ج.ر عدد 42 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-184 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 30 يونيو سنة 2004 م 29 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب

مرسوم تنفيذي رقم 04-185 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004، فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس

يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى. 11 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1424 و2 محرم عام 1425 الموافق وكلاء لدى الجمارك .. وزارة الموارد المائية 7 و 23 فبراير سنة 2004، تتضمن اعتماد

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد المائية.

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد المائية.

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الموارد المائية. وزارة الشباب والرياضة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-184 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-79 المؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-46 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-59 المؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 والمتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث جدولا ميزانيتي تسيير الوزارتين الآتيتين :
  • الثقافة المبينة أبوابها في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم،
  • الاتصال المبينة أبوابها في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة ملايير وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنا عشر ألف دينار (5.434.512.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 04-46 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وكذا المراسيم المذكورة أعلاه المتضمنة تعديل الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة بموجب ميزانية التسيير 2004 المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره:
  • ملياران ومائتان وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (2.259.930.000 د دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم، ثلاث ملايير ومائة وأربعة وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وثمانون ألف دينار (3.174.582.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 83.980.000 48.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 11.766.000 مجموع القسم الأول 143.746.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل….. 42.000 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية 5.700.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 5.742.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 6.000.000 94.000 25.752.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.700.000 مجموع القسم الثالث 35.546.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 15.000.000 1.664.000

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 30 يونيو سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع رقم العناوين الأبواب 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة……… ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.700.000 12.000.000 308.000 1.957.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 32.639.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الموسيقي. 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر . 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. الجهوية للتكوين 135.660.000 91.593.000 43.862.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 157.574.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 39.083.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 154.596.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة.. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس.. 16-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة. مجموع 149.476.000 41.326.000 156.874.000 362.816.000 44.173.000 60.000.000 12.403.000 14.063.000 20.000.000 القسم السادس 1.483.499.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات و الملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 30 يونيو سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.500.000 2.498.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية 62.000.000 10-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 . 3.000.000 مجموع القسم السابع 72.998.000 مجموع العنوان الثالث 1.780.170.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة – نفقات التكوين 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع 1.500.000 الثقافي ……….. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 26.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 82.000.000 10-44 الإدارة المركزية – المساهمة في مجلات : الثقافة، أمال وألوان.. 3.800.000 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ 13-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 14-44 الإدارة المركزية – المساهمة في الجوق الوطني. 34.905.000 14.475.000 6.300.000 15-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة 10.000.000 مجموع القسم الرابع 151.480.00 مجموع العنوان الرابع 177.980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.958.150.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسيّة. 114.308.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 70.935.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 17.932.000 مجموع القسم الأول 203.175.000

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 30 يونيو سنة 2004 م 7 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائليّة. 7.879.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 225.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 33.811.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 4.280.000 مجموع القسم الثالث 46.195.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 6.376.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 3.313.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم …… 2.570.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 12.100.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة … 480.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات… 3.240.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 216.000 مجموع القسم الرابع 28.295.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 4.410.000 مجموع القسم الخامس 4.410.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…. 3.705.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية… 16.000.000 مجموع القسم السابع 19.705.000 مجموع العنوان الثالث 301.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 301.780.000 مجموع الفرع الأول 2.259.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 2.259.930.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 22.000.000 8.920.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 مجموع القسم الأول 32.920.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل….. 30.000 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني 30.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 2.000.000 للبيان 10.000.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. للبيان مجموع القسم الثالث 12.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 2.469.000 500.000

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 30 يونيو سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم.. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ….. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 500.000 2.000.000 100.000 800.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. للبيان مجموع القسم الرابع 6.369.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات و الملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية 2.000.000 700.000 البصرية.. 3.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.680.000 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 2.500.000 مجموع القسم السابع 12.880.000 مجموع العنوان الثالث 64.699.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين مجموع 500.000 القسم الثالث 500.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 980.023.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري. 709.500.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة … 550.000.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 278.860.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام. 13.000.000 09-44 الإدارة المركزية - المساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي واشتراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ 11-44 الإدارة المركزية – المساهمة في دار 523.000.000 الصحافة 5.000.000 19-44 المساهمة في صندوق دعم الصحافة المكتوبة. للبيان 20-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الدولي للصحافة. 50.000.000 مجموع القسم الرابع 3.109.383.000 مجموع العنوان الرابع 3.109.883.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.174.582.000 مجموع الفرع الأول 3.174.582.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 3.174.582.000 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 185 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية،

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، نوع التعويض الموظفون المستفيدون التعويض عن أداء الخدمة بدون تغيير التعويض عن الوظيفة بدون تغيير التعويض عن الجولة للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : النسبة قاعدة الحساب بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية سلك المفتشين العامين للمالية
  • سلك مفتشي المالية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 20 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004، يعين النقيب محمد صيفي نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يونيو 2004 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1424 و 2 محرم عام 1425 الموافق 7 و 23 فبراير سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م عبور طيبي إبراهيم وأبنائه تي. تي.بي. أف، الكائن مقرها ب 5 نهج العقيد عميروش - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الآنسة موسي نسيبة، الساكنة ب 15 مكرر شارع حساني - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الآنسة عبادة يسمينة ، الساكنة بالحي الدبلوماسي عمارة 34 ب رقم 5 درقانة برج الكيفان – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد مقراني سمير الساكن ب 10 شارع الدلفين، المحمدية الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد رافا جمال الساكن ب 18 شارع بيان حيدرة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد علي مزيغي عبد الرحمان، الساكن ب 12 شارع سيدهوم سليمان مفتاح – البليدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد مراد أحمد، الساكن بحي النصر رقم 12 شارع ديديش عاشور - بسكرة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد بوالمرقة موسى، الساكن ب 15 شارع العربي بن مهيدي . الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد يوسفي محمد رفيق، الساكن ب 6 شارع عوادي محمد، بوفاريك البليدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد رحالي سليم، الساكن بتجزئة 43 PALMBEACH سطاولي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد قادري علي الساكن ب 4 شارع حميدة بوعلام ، الدار البيضاء - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، تعتمد الأنسة بوالبعير ماية، الساكنة ب 19 شارع شيهاني بشير عبد القادر - قسنطينة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد رايس عبد الحفيظ، الساكن ب حي كريم بلقاسم، الدار البيضاء - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد طويلب توفيق، الساكن بشارع الأمل وادي قريش - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، تعتمد الآنسة جمال جيدة ، الساكنة ب 118 ساحة أول ماي - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد بولعراس محمد، الساكن ب 12 نهج روشي بوعلام بلوزداد الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد كناوي أحمد، الساكن بحي الحظ عمارة 2 رقم 10 قاريدي، القبة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد بن عبة محمد منير ، الساكن بحي جرجرة عمارة « P» رقم 373 الرغاية - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد خدروش عبد العزيز، الساكن بحي ديار الشمس عمارة (ف) رقم 17 المدنية - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد عطوي منير، الساكن ب 62 Fge الحدائق - برج بوعريريج وكيلا لدى الجمارك.

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 30 يونيو سنة 2004 م وزارة الموارد المائية ويعين مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 رئيسا للجان المتساوية الأعضاء . غير أنه يمكن أن نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة يستخلف الرئيس نائب مدير تثمين الموارد البشرية في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد في حالة حدوث مانع. المائية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يعين بصفتهم أعضاء قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 يمثلون الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين ممثلي الموارد المائية : الأعضاء الدائمون : السيدان : خلاف سليمي حسان شيبان والسيدة فريدة عباس . الأعضاء الإضافيون : السادة : أحمد عجابي، لعربي بغدلي، لونيس معوش. الأسلاك مهندسو الدولة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخبر والصيانة مهندسو التطبيق المتصرفون الوثائقيون - أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون المعاونون الإداريون كاتبات مديريات المحاسبون الإداريون التقنيون، التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات. الكاتبات المختزلات الراقنات الكاتبات الراقنات الأعوان الراقنون الأعوان الإداريون أعوان المكاتب المساعدون المحاسبون العمال المهنيون سائقو السيارات

  • الحجاب. الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يعين بصفتهم أعضاء يمثلون الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول أدناه : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فاروق تاجر عبد الناصر بركات عبد العزيز سماوي نصر الدين بوجملين عبد اللطيف مستيري أمينة بن ناجي، المولودة بن ملحة عقبة طيبي مليكة معلم عبد المالك حمودي حسان بورايو حمدان بلقاسم فاطمة الزهرة فغول كمال محمدي محمد إيدير جميلة حفاف عائشة رحال بشير صديق محمد عكوش

14 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 يعين بصفتهم أعضاء في لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الموارد المائية : ممثلو الإدارة : السادة : خلاف سليمي، حسان شيبان، لعربي بغدلي، مسعود ترة أحمد عجابي، لونيس معوش. والسيدة فريدة عباس . ممثلو الموظفين : السادة : عبد اللطيف مستيري عقبة طيبي كمال محمدي عبد المالك حمودي عبد العزيز سماوي فاروق تاجر، حمدان بلقاسم. ويعين مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون رئيسا للجنة الطعن. غير أنه يمكن أن يستخلف الرئيس في حالة حدوث مانع ممثل الإدارة الأقدم في المهنة أو في السلم الإداري. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة

  • بمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 13 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66–146 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 5985 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ، المعدل والمتمم

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضيي النخبة وذات المستوى العالي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة، في مجال مشاركة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها و كذا انتدابهم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : شعبة الشبيبة : مربي الشبيبة، مرب مختص في الشبيبة، مستشار تربوي للشبيبة، أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ، مفتش الشبيبة. شعبة الرياضة : مرب رياضي، تقني سام في الرياضة مستشار الرياضة مفتش الرياضة. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :

  • عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات : بالنسبة لتكوين مربي الشبيبة ومربي الرياضة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل، والذين يستوفون الشروط المحددة في المادتين 27-1 و 47-1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالنسبة لتكوين مستشار الرياضة، من بين التقنيين السامين في الرياضة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ،
  • بالنسبة لتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط من بين المترشحين الحائزين على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 39-1 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
  • عن طريق الاختبار التأهيلي : بالنسبة لتكوين تقني سام في الرياضة ومرب مختص في الشبيبة ومستشار تربوي للشبيبة ومستشار الرياضة ، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والذين يستوفون الشروط المحددة في المواد 51-1 و 31-1 و35-1و55-1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
  • بعد النجاح في اختبار مهني : بالنسبة لتكوين مربي الشبيبة و مرب رياضي من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط المحددة في المادتين 27-2 و 47-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
  • عن طريق التسجيل في القائمة السنوية لرياضيي النخبة و ذات المستوى العالي التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة وفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة لتكوين مرب رياضي من بين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف “ ب” وفقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.

  • عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل : بالنسبة لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط المحددة في المادتين 43 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3: يستفيد رياضيو النخبة و ذات المستوى العالي، من الصنفين “أ” و “ب” المترشحون للالتحاق بتكوين مرب رياضي و تقني سام في الرياضة ومستشار الرياضة من التدابير الخاصة المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير 2002 والمذكورة أعلاه. المادة 4 : تفتح مسابقات الالتحاق بتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي و أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ، و كذا مسابقات الالتحاق بتكوين مستشار الرياضة المنظمة لفائدة التقنيين السامين في الرياضة بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : تتضمن مسابقات الالتحاق المذكورة في المادة 4 أعلاه الاختبارات الآتية :
  • بالنسبة للالتحاق بتكوين مربي الشبيبة : 1 - اختبارات كتابية للقبول :
  • اختبار كتابي يتعلق بدراسة نص : المدة: 3 ساعات - المعامل 3 ،
  • اختبار تطبيقي في تقنيات التنشيط : المدة : ساعة واحدة (1) - المعامل 3. كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار شفوي يخصص لتقييم مؤهلات المترشح إلى وظيفة مربي الشبيبة ويتمثل في حوار مع لجنة الامتحان : المدة : 15 إلى 20 دقيقة - المعامل 2 . بالنسبة للالتحاق بتكوين مرب رياضي : 1 - اختبارات كتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي، واقتصادي واجتماعي: المدة 3 ساعات – المعامل 2، الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م
  • اختبار تطبيقي في الرياضة لتقييم التأهيل البدني للمترشح : المدة 30 دقيقة – المعامل 3 . كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار شفوي يخصص لتقييم مؤهلات المترشح لوظيفة مرب رياضي، ويتمثل في حوار مع لجنة الامتحان : المدة 15 إلى 20 دقيقة - المعامل 2. بالنسبة للالتحاق بتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع حول أحداث الساعة ذي طابع ثقافي وسياسي واقتصادي واجتماعي : المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ،
  • اختبار في المسائل المرتبطة بتقنيات التنشيط في أوساط الشباب : المدة 3 ساعات المعامل 3 . كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : اختبار شفوي يتمثل في حوار مع لجنة يخصص لتقييم مؤهلات المترشح في تكوين المربين المدة 20 دقيقة - المعامل 2 . بالنسبة للالتحاق بتكوين مستشار الرياضة المفتوح للتقنيين السامين في الرياضة الموظفين : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار بأسئلة اختيارية متعددة يتعلق بعلوم الرياضة : المدة : 3 ساعات – المعامل 3 . مقال في موضوع يتعلق بالرياضة : المدة : ساعتان (2) - المعامل 2 .
  • اختبار تطبيقي في التخصص الرياضي للمترشح يخصص لتقييم قدراته التقنية و التكتيكية والبدنية : المعامل 2 . كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 – الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
  • اختبار شفوي في التخصص الرياضي والتربية البدنية والرياضية : المدة 30 دقيقة - المعامل 2 . المادة 6 : تمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 7 : تفتح بقرار من وزير الشباب والرياضة : – دورات التكوين المتخصص لمفتش الشبيبة ومفتش الرياضة وأستاذ تعليم تقنيات التنشيط ومستشار الرياضة لصالح التقنيين السامين في الرياضة

  • تداريب التكوين البيداغوجي المذكورة في الفقرة 4 من المادتين 27 و 47 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
  • تدريب التكوين من أجل تعيين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف “ ب “ في رتبة مرب رياضي المذكور في المادة 2 أعلاه. يحدد القرار المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ما يأتي :
  • الأسلاك والرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة عند الاقتضاء، طبقا لمخطط التكوين لوزارة الشباب والرياضة بالنسبة للسنة المعتبرة مكان التكوين تاريخ بداية التكوين. مكان إيداع ملفات الترشح و تواريخ فتح واختتام التسجيلات والشروط التنظيمية للمشاركة عند الاقتضاء. المادة 8 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : خمس (5) سنوات لتكوين مستشار الرياضة،
  • أربع (4) سنوات لتكوين المستشار التربوي للشبيبة،
  • ثلاث (3) سنوات لتكوين مرب مختص في الشبيبة وتقني سام في الرياضة
  • سنتان (2) لتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي،
  • سنتان (2) لتكوين مستشار الرياضة المخصص للمترشحين التقنيين السامين في الرياضة الموظفين تسعة (9) أشهر لتكوين أساتذة تعليم تقنيات التنشيط، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لتداريب التكوين البيداغوجي المنظم للالتحاق بسلك مربي الشبيبة ومرب رياضي،
  • ستة (6) أشهر لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة.
  • حجم ساعي إجمالي مدته ستمائة وأربع وعشرون (624) ساعة متناوب خلال اثني عشر (12) شهرا على الأكثر بالنسبة لتكوين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف “ ب” لتعيينهم بصفة مرب رياضي. المادة 9 : يتم التكوين المتخصص بالمؤسسات الآتية :
  • بالنسبة لشعبة الشبيبة :
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي “ بتيقصراين،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة.
  • بالنسبة لشعبة الرياضة :
  • المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها - دالي إبراهيم - الجزائر،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها - عين البنيان - الجزائر ،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران. المادة 10 : يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 9 أعلاه والإطارات البيداغوجية الممارسة في الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاع الشباب والرياضة. المادة 11 : يتم التكوين المتخصص في شكل مستمر ويتضمن تعليما نظريا وتطبيقيا. يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي صنفي “ أ “ ،” ب” المسجلين في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة ، من التدابير الخاصة في

18 الجريدة الرسمية للجمهورية التكوين المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يجب على المتدربين عند انتهاء التكوين المتخصص إعداد وتقديم ما يأتي :

  • تقرير التدريب التطبيقي بالنسبة للتكوين المحضر للالتحاق بأسلاك مربي الشبيبة ، ومرب رياضي ومفتش الرياضة ومفتش الشبيبة وأستاذ تعليم تقنيات التنشيط، مذكرة بالنسبة للتكوين المحضر للالتحاق بسلكي مستشار الرياضة ومستشار تربوي للشبيبة،
  • تقرير نهاية طور التكوين بالنسبة للتكوين المحضر للالتحاق بسلكي مرب مختص في الشبيبة وتقني سام في الرياضة
  • تقرير تدريب تطبيقي بالنسبة للتكوين المحضر لتعيين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف “ ب “ في رتبة مرب رياضي. المادة 13 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويتضمن ما يأتي : تقييم للتعليم النظري تقييم للتعليم التطبيقي. المادة 15 : تحدد كيفيات المراقبة المستمرة ومراقبة المعارف والتنظيم والتقييم النهائي لتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 16 : باستثناء التكوين الذي تساوي مدته سنتين (2) أو تفوقها ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين للمترشحين في تكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ومفتش الرياضة ومفتش الشبيبة. ويتضمن هذا الامتحان الاختبارات الآتية :
  • بالنسبة لتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط : الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في موضوع في علم النفس التربوي : المدة 3 ساعات - المعامل : 3 ،
  • اختبار في موضوع في القانون الإداري : المدة 3 ساعات - المعامل: 3 ،
  • اختبار في موضوع في مناهج التقييم : المدة 3 ساعات - المعامل : 3 . 2 - اختبار تطبيقي للقبول النهائي :
  • حصة تطبيقية للتعليم في اختصاص المترشح : المدة ساعة (1). المعامل : 4 . يستفيد المترشحون من جهة أخرى ، من نقطة تدريب تتكون من معدل نقاط المراقبة المستمرة التي تمت خلال التدريب تخصص لتقييم معارف المترشح ومواظبته : المعامل : 4 . كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. بالنسبة لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة :
  • فرع “ الإدارة والتسيير” :
  • اختبار في موضوع في التسيير الإداري وتنظيم الموارد البشرية : المدة 3 ساعات - المعامل 3،
  • اختبار في موضوع مراقبة التسيير وتمويل الجمعيات : المدة 3 ساعات – المعامل 3 ،
  • اختبار في تقنيات التفتيش : المدة ساعتان (2)
  • المعامل 2 .
  • فرع التربية :
  • اختبار في موضوع في التسيير الإداري وتنظيم الموارد البشرية : المدة 3 ساعات - المعامل 3.
  • اختبار في موضوع البيداغوجيا التطبيقية : المدة 3 ساعات - المعامل 3 ،
  • اختبار في تقنيات التفتيش البيداغوجي : المدة ساعتان (2) - المعامل : 2 . كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 17 : تعلن لجنة القبول النهائي، القبول النهائي في التكوين المذكور في المادة 16 أعلاه ، للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ويحسب المعدل العام كما يأتي : 1 - بالنسبة للمترشحين لتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط :

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م معدل المراقبة المستمرة : المعامل 3 . معدل الامتحان النهائي : المعامل 5 . علامة تقرير التدريب التطبيقي : المعامل 2. 2- بالنسبة للمترشحين لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة : معدل المراقبة المستمرة الذي يشمل معدلات علامة المواد المدرسة وعلامة التداريب التطبيقية المعامل 6 علامات تقرير التدريب : المعامل 2 . علامة الامتحان النهائي : المعامل 2. المادة 18 : تعلن لجنة القبول النهائي، القبول النهائي في تدريب التكوين البيداغوجي لتعيينهم في رتبة مرب رياضي و مربي الشبيبة وفقا لأحكام المادتين 27-2 و 47-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 يحسب على أساس :

  • معدل المراقبة المستمرة للمعارف والتداريب التطبيقية : المعامل 2 ، معدل تقرير التدريب التطبيقي : المعامل 1 . المادة 19 : تعلن لجنة القبول النهائي القبول النهائي في تدريب التكوين من أجل تعيين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف “ ب “ في رتبة مرب رياضي المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل 20/10 يحسب على أساس : معدل المراقبة المستمرة للمعارف وللتربصات التطبيقية : المعامل 2 ، معدل تقرير التدريب التطبيقي: المعامل 1. المادة 20 : : يتم تنظيم وتقييم تكوين التقنيين السامين في الرياضة الموظفين المترشحين للالتحاق بتكوين مستشار الرياضة المنصوص عليه في المادة 55-1 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991و المذكور أعلاه طبقا لنظام الدراسات للتكوين في المؤسسات المذكورة في المادة 9 أعلاه . المادة 21 : تضبط سلطة التعيين على أساس محضر لجنة القبول النهائي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في كل تكوين للالتحاق بالأسلاك المنصوص عليها في المواد 27-2 و 39-1 و 43 و 47-2 و55-1 (الفقرة (2) والمادة 59 من المرسوم التنفيذي للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، و كذا قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في تدريب التكوين المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه المادة 22 : تتشكل لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 21 أعلاه، كما يأتي : ممثل وزير الشباب والرياضة، رئيسا ، مدير التكوين والبحث في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا ، مدير مؤسسة التكوين ، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص تراه كفء في هذا المجال. المادة 23 : يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين عند نهاية التكوين المتخصص. المادة 24 : يعين المترشحون الموظفون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص بصفة متدربين طبقا للمادة 21 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. يعين كذلك بصفة متدرب طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه المترشحون الناجحون نهائيا في تداريب التكوين البيداغوجي المنصوص عليها في المادتين 27-2 و 47-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه وكذا رياضيو النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف “ب” الناجحون نهائيا في تدريب التكوين. يوظف المترشحون الآخرون للتكوين المتخصص المذكور في هذا القرار عن طريق المسابقة طبقا لأحكام المواد 27-1 و 31 و35 و47-1 و 51 و 55-1 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة بوجمعة هيشور وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يحد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي، التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ، المعدل والمتمم يقرران مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
  • شعبة الشبيبة : مربي الشبيبة مرب مختص في الشبيبة مستشار تربوي للشبيبة، أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ، مفتش الشبيبة.
  • شعبة الرياضة : مرب رياضي، تقني سام في الرياضة مستشار الرياضة مفتش الرياضة. المادة 2 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة بوجمعة هيشور وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة 30 يونيو سنة 2004 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مربي الشبيبة الحجم الساعي الرقم المواد العام * 1 علم النفس 60 2 علوم التربية البيداغوجية 60 3 علم الاجتماع 50 4 الإعلام الآلي 60 5 الإعلام والاتصال 60 6 لغات أجنبية 50 7 تاريخ الحركة الوطنية 50 8 النظافة الصحية والإسعاف 60 9 التشريع 60 10 المنهجية التطبيقية 60 11 تقنيات التنشيط والترفيه 70 12 الوسائل السمعية البصرية 60 13 التقييم 40 14 المشروع : تدريب تطبيقي 40 15 تدريب تطبيقي 780 المجموع 1560

  • ح. س. س : الحجم الساعي السنوي السنة الأولى : *ح. س. س : الحجم الساعي السنوي السنة الثانية
  • ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 1560 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 الملحق 1.1 الحجم الساعي والمعامل السنة الأولى السنة الثانية التكوين تدريب التكوين تدريب الإقامي تطبيقي المعامل الإقامي تطبيقي المعامل 20 أسبوعا | 10 أسابيع 10 أسابيع 20 أسبوعا 40 2 20 2 40 2 20 2 40 2 10 1 40 2 20 2 40 2 20 2 40 2 10 1 40 2 10 2 40 2 20 2 40 2 20 2 40 2 20 2 40 2 30 3 40 2 20 3 20 20 20 1 20 2 260 4 520 6 520 260 260 520 780 سا : 780 سا أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول (تابع) / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م برنامج التدريب التكويني البيداغوجي للالتحاق بسلك مربي الشبيبة الملحق 2.1 الرقم المواد الحجم الساعي الحجم الساعي والمعامل تكوين تناوبي 6 أشهر العام التكوين الإقامي تدريب تطبيقي المعامل 16 أسبوعا 8 أسابيع 1 علم النفس 20 2 علوم التربية البيداغوجية 20 3 علم الاجتماع 20 4 الإعلام الآلي 20 5 الإعلام والاتصال 20 6 لغات أجنبية 20 7 تاريخ الحركة الوطنية 20 8 النظافة الصحية والإسعاف 20 9 التشريع 20 10 المنهجية التطبيقية 20 11 تقنيات التنشيط والترفيه 20 12 الوسائل السمعية البصرية 20 13 التقييم 10 14 المشروع : تدريب تطبيقي 10 15 تدريب تطبيقي 130 المجموع 390 ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 390 سا

  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2

10 1 130 4 260 130 البرامج

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 يونيو سنة 2004 م الملحق الثاني الجزائرية / العدد 42 23 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مرب مختص في الشبيبة شعبة : الإعلام والاتصال في أوساط الملحق 1.2 الحجم الساعي السنة الأولى الرقم المواد العام ح. س. س | المعامل 1 علم الاجتماع 105 60 2 2 علم النفس 150 60 2 3 علوم التربية 60 60 1 4 علوم الإعلام والاتصال 60 60 1 5 تاريخ الحركة الوطنية 60 60 2 6 إقتصاد 60 60 1 7 قانون 60 60 1 8 لغات أجنبية 180 60 2 9 تقنيات الاتصال 180 10 بيداغوجية الاتصال 120 11 التسيير والإدارة 120 12 المنهجية التطبيقية 120 13 إعلام آلي 135 45 2 14 التقنيات السمعية البصرية 90 45 2 15 تقنيات التنشيط والترفيه :

  • النشاطات الثقافية والعلمية 555 225 4
  • النشاطات الترويحية والرياضية 180 60 2 16 ملتقيات 60 17 تقرير نهاية دورة التكوين 120 18 المشروع والتدريب التطبيقي 330 60 2 المجموع 2745 915 ح. س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الأولى : 915 سا ح. س. س : الحجم الساعي السنوي السنة الثانية : 915 سا *ح. س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الثالثة : 915 سا
  • ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 2745 سا الشباب الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة | ح. س . س س س | المعامل | ح. س . س | المعامل 45 2 90 2 60 2 60 2 180 2 120 2 60 2 60 2 60 2 60 2 45 2 45 2 45 2 180 4 150 4 60 2 60 2 60 1 120 4 150 2 120 2 915 915
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مربي مختص في الشبيبة شعبة : الإدماج والوساطة الاجتماعية في أوساط الشباب الملحق 2.2 الحجم الساعي السنة الأولى الرقم المواد العام الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة ح. س. س | المعامل | ح. س. س المعامل | ح. س . س | المعامل 1 علم الاجتماع 105 60 2 2 علم النفس 150 60 2 3 علوم التربية 60 60 1 4 علوم الإعلام والاتصال 60 60 1 5 تاريخ الحركة الوطنية 60 60 2 6 اقتصاد 60 60 1 7 قانون 60 60 1 8 لغات أجنبية 180 60 2 9 الدعم النفسي 60 10 الادماج الاجتماعي 60 11 النشاط الاجتماعي 60 12 الوقاية والوساطة الاجتماعية 120 13 المنهجية التطبيقية 120 14 التسيير والإدارة 120 15 الإعلام الآلي 135 45 2 16 التقنيات السمعية البصرية 90 45 2 تقنيات التنشيط والترفيه : 17 النشاطات الثقافية والعلمية 555 225 4

  • النشاطات الترويحية والرياضية 180 60 2 18 ملتقيات 60 19 تقرير نهاية دورة التكوين 120 20 المشروع والتدريب التطبيقي 330 60 2 المجموع 2745 915
  • ح. س. س : الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى : 915 سا *ح. س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثانية : 915 سا
  • ح. س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثالثة : 915 سا *ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 2745 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى 45 2 90 2 60 2 60 2 60 2 60 1 60 1 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 45 2 45 2 45 2 180 4 150 4 60 2 60 2 60 1 120 4 150 2 120 2 915 915 سنة دراسية البرامج

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة 30 يونيو سنة 2004 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 25 الملحق الثاني (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مربي مختص في الشبيبة شعبة : تنظيم وتسيير الأنشطة في أوساط الشباب الحجم الساعي الرقم المواد العام 1 علم الاجتماع 105 2 علم النفس 150 3 علوم التربية 60 4 علوم الإعلام والاتصال 60 5 تاريخ الحركة الوطنية 60 6 اقتصاد 60 7 قانون 60 8 لغات أجنبية 180 9 التسيير والإدارة 60 10 التسيير المالي 105 11 التشريع 105 12 تمويل وتسويق الأنشطة الترفيهية 105 13 البيداغوجية : مناهج وبرامج 45 14 المنهجية التطبيقية 120 15 الإعلام الآلي 135 16 التقنيات السمعية البصرية 90 تقنيات التنشيط والترفيه : 17 النشاطات الثقافية والعلمية 555

  • النشاطات الترويحية والرياضية 180 18 ملتقيات 60 19 تقرير نهاية دورة التكوين 120 20 المشروع والتدريب التطبيقي 330 المجموع 2745
  • ح. س. س : الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى : *ح. س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثانية
  • ح. س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثالثة
  • ح. س. ع : الحجم الساعي العام : 2745 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 الملحق 3.2 الحجم الساعي والمعامل السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة ح. س. س | المعامل | ح. س. س المعامل ح. س . س | المعامل 60 2 45 2 60 2 90 2 60 1 60 1 60 2 60 1 60 1 60 2 60 2 60 2 60 1 60 2 45 2 60 2 45 2 105 2 45 1 60 2 60 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45 2 225 4 180 4 150 4 60 2 60 2 60 2 60 1 120 4 60 2 150 2 120 2 915 915 915 915 سا : 915 سا : 915 سا أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

الملحق الثالث 26 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك المستشار التربوي للشبيبة - شعبة التقويم والتكوين الحجم الرقم المواد الساعي العام * 1 علم الاجتماع 180 2 علم النفس 120 3 علوم التربية 105 4 التسيير والإدارة 120 5 قانون 60 6 تاريخ الحركة الوطنية 60 7 لغات أجنبية 240 8 الإعلام الآلي 60 9 علوم الإعلام والاتصال 240 10 البيداغوجية والتقييم 390 11 التقنيات السمعية البصرية 120 12 البيداغوجية : مناهج وبرامج 180 13 المنهجية التطبيقية 150 14 تقنيات التنشيط والترفيه : النشاطات الثقافية 180 النشاطات العلمية 225 النشاطات الترويحية والرياضية 300 15 ملتقيات 120 16 مذكرة 120 17 المشروع والتدريب التطبيقي 1290 المجموع 4260

  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الأولى : 1080 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الثانية : 1080 سا
    • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الثالثة : 1080 سا
  • ح . س . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الرابعة : 1020 سا الملحق 1.3 الحجم الساعي والمعامل السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة ح . س . س المعامل ح . س .س المعامل ح. س . س المعامل ح . س . س . المعامل 60 2 120 2 الجريدة 60 2 60 2 60 2 45 2 الرسمية 60 2 60 2 60 1 60 2 للجمهورية 60 3 60 3 60 3 60 3 60 2 60 2 120 2 60 2 الجزائرية 120 3 90 3 180 3 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 / 60 2 45 2 45 2 العدد 60 2 60 2 60 2 42 60 2 45 2 60 2 60 2 120 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 120 4 30 12 يونيو جمادى 240 2 285 2 315 2 450 2 1080 1080 1080 1020 سنة الأولى
  • ح . س . ع : الحجم الساعي العام : 4260 سا 2004 عام
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية م 1425
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج ه

الملحق الثالث (تابع) 30 12 يونيو جمادى برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك المستشار التربوي للشبيبة - شعبة الإعلام والتوجيه الحجم الرقم المواد الساعي العام * 1 علم الاجتماع 180 2 علم النفس 120 3 علوم التربية 105 4 التسيير والإدارة 120 5 قانون 60 6 تاريخ الحركة الوطنية 60 7 لغات أجنبية 240 8 الإعلام الآلي 60 9 علوم الإعلام والاتصال 465 10 التوجيه والدعم النفسي 240 11 التقنيات السمعية البصرية 240 12 المنهجية التطبيقية 180 13 تقنيات التنشيط والترفيه النشاطات الثقافية 180 النشاطات العلمية 225 النشاطات الترويحية والرياضية 300 14 ملتقيات 120 15 مذكرة 120 16 المشروع والتدريب التطبيقي 1305 المجموع 4320

  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الأولى : 1080 سا
  • : الحجم الحجم الساعي الساعي السنة السنوي السنة الثانية : 1110 سا ح . س . س . س
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الثالثة : 1095 سا
    • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الرابعة : 1035سا الملحق 2.3 سنة الأولى الحجم الساعي والمعامل 2004 عام السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة م 1425 ح . س .س المعامل ح.س.س المعامل ح. س . س المعامل ح . س . س . س المعامل ه 60 2 120 2 الجريدة 60 2 60 2 60 2 45 2 الرسمية 60 2 60 2 60 1 60 2 للجمهورية 60 3 60 3 60 3 60 3 60 2 120 3 150 3 195 3 الجزائرية 60 2 120 2 60 2 60 3 120 3 60 3 60 2 60 2 60 2 / العدد 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 45 2 60 2 42 120 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 120 4 240 2 300 2 315 2 450 2 1080 1110 1095 1035
  • ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 4320 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

برنامج التكوين المتخصص الرقم المواد 1 علم النفس 2 علم الاجتماع 3 علوم التربية 4 علوم الاتصال 5 المنهجية التطبيقية 6 التسيير والإدارة 7 تاريخ الحركة الوطنية 8 لغات أجنبية 9 الإعلام الآلي 10 تقنيات التنشيط والترفيه 11 ملتقيات : مشروع التدريب التطبيقي 12 التقييم 13 المشروع : تدريب تطبيقي المجموع

  • ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 840 سا 30 يونيو سنة 2004 م الملحق الرابع للالتحاق بسلك أستاذ تعليم تقنيات التنشيط الحجم الساعي والمعامل الحجم 9 أشهر الساعي العام * التكوين الإقامي تدريب تطبيقي 20 أسبوعا 10 أسابيع المعامل 40 40 40 2 40 40 2 60 60 3 60 60 3 60 60 3 40 40 2 40 40 2 40 40 2 40 40 2 80 80 4 40 40 40 2 20 20 280 8 280 8 840 560 280
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 30 يونيو سنة 2004 م

الملحق الخامس برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتش الشبيبة فرع : الإدارة والتسيير الملحق 1.5 الحجم الرقم المواد الساعي العام * 1 تسيير الموارد البشرية :

  • إجراءات التوظيف والترقية 60
  • تقييم ومراقبة تعداد المستخدمين
  • التحكم في تشريع وتنظيم عالم الشغل وتطبيقه 2 التسيير والتنظيم والإدارة :
  • المؤسسات والهيئات
  • الحركة الجمعوية 40
  • هياكل الشبيبة والرياضة
  • هياكل تنشيط أعمال الشباب والممارسات البدنية والرياضية 3 تاريخ الحركة الوطنية 40 4 السياسة الوطنية للترقية والتطوير :
  • أعمال التنشيط والترفيه
  • الترقية والإدماج 40
  • الممارسات البدنية والرياضية
  • التوجهات الجديدة 5 التشريع - التنظيم
  • القانون الأساسي للوظيفة العمومية
  • القانون الأساسي الخاص لقطاع الشباب 40 والرياضة
  • الحركة الجمعوية (النصوص) 6 تقنيات الاتصال

7 تموين الجمعيات الشبانية والرياضية :

  • الصناديق الوطنية والولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية

  • مخطط المحاسبة

  • عقد / أهداف التمويل الخاص الحجم الساعي والمعامل 6 أشهر التكوين الإقامي تدريب تطبيقي 20 أسبوعا 4 أسابيع المعامل 60 60 2 40 2 40 2 40 1 40 2 40 2 180 60 2

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه الملحق 1.5 (تابع) الحجم الرقم المواد الساعي العام 8 مراقبة التسيير : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 80 *المخزونات والموارد البشرية

  • المالية (ميزانية التسيير والتجهيز)

  • المحاسبة (بالخصوص العمومية)

  • الأملاك

  • المنهجيات الحديثة للتسيير 9 تقنيات المراقبة والتفتيش :

  • وسائل وأشكال مراقبة التسيير

  • وسائل وأشكال التفتيش

  • المهام والدور

  • تقرير التفتيش 10 ملتقى : تقرير التدريب التطبيقي 60 المجموع 720

  • ح . س . ع : الحجم الساعي العام : 720 سا 30 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي والمعامل 6 أشهر التكوين الإقامي تدريب تطبيقي 20 أسبوعا 4 أسابيع المعامل 40 40 2 40 40 2 60 4 580 140

  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتش الشبيبة فرع علم التربية الملحق 2.5 الحجم الرقم المواد الساعي العام 1 تسيير الموارد البشرية :

  • إجراءات التوظيف والترقية

  • تقييم ومراقبة تعداد المستخدمين

  • التحكم في تشريع وتنظيم عالم الشغل وتطبيقه الحجم الساعي والمعامل 6 أشهر التكوين الإقامي تدريب تطبيقي 20 أسبوعا 4 أسابيع المعامل 60 60 2

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 31 30 يونيو سنة 2004 م الملحق 2.5 (تابع) الحجم المواد الساعي الرقم العام 2 التسيير والتنظيم والإدارة :

  • المؤسسات والهيئات
  • الحركة الجمعوية 40
  • هياكل الشبيبة والرياضة
  • هياكل تنشيط أعمال الشباب والممارسات البدنية والرياضية 3 تاريخ الحركة الوطنية 40 4 السياسة الوطنية للترقية والتطوير :
  • أعمال التنشيط والترفيه
  • الترقية والإدماج 40
  • الممارسات البدنية والرياضية
  • التوجهات الحديثة 5 التشريع - التنظيم :
  • القانون الأساسي للوظيفة العمومية
  • القانون الأساسي الخاص لقطاع وزارة 40 الشباب والرياضة
  • الحركة الجمعوية (النصوص) 6 تقنيات الاتصال 40 7 البيداغوجية التطبيقية والمطبقة : بيداغوجية التنشيط والترفيه في وسط الشباب بيداغوجية نشاطات الشباب : 240
  • النشاطات الثقافية والفنية
  • النشاطات العلمية والتقنية
  • النشاطات الترويحية والرياضية 8 التقييم البيداغوجي :
  • التيارات
  • التقنيات 80
  • المنهجيات والوسائل 9 المراقبة والتفتيش البيداغوجي : الوسائل وأشكال المراقبة البيداغوجية
  • المهام والدور 80
  • تقرير التفتيش 10 ملتقى : تقرير التدريب التطبيقي 60 المجموع 720 *ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 720 سا الحجم الساعي والمعامل 6 أشهر التكوين الإقامي تدريب تطبيقي 20 أسبوعا 4 أسابيع المعامل 40 2 40 2 40 1 40 2 40 2 180 60 2 40 40 2 40 40 2 60 4 580 140
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

الملحق السادس برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الملحق 6 .1 الحجم السنة الأولى الرقم المواد الساعي

مرب رياضي الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية العام * التكوين الاقامي تربص تطبيقي المعامل التكوين الاقامي تدريب تطبيقي 20 أسبوعا 10 أسابيع 1 علم النفس 60 40 2 علوم التربية 60 40 3 علم الاجتماع 50 40 4 الإعلام الآلي 60 40 5 الإعلام والاتصال 60 40 6 لغات أجنبية 50 40 7 تاريخ الحركة الوطنية 50 40 8 النظافة الصحية والإسعاف 60 40 9 التشريع الرياضي 60 40 10 المنهجية التطبيقية في الرياضة 60 40 بيداغوجية النشاطات البدنية والرياضية 11 (نظرية تطبيق) 70 40 12 تقنيات التنشيط والترفيه 60 40 13 التقييم 40 20 14 المشروع : التدريب التطبيقي 40 20 15 تدريب تطبيقي 780 260 المجموع 1560 520 260

  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الأولى : 780 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي السنة الثانية : 780 سا
  • ح . س . ع : الحجم الساعي العام : 1560 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج 10 أسابيع 20 أسبوعا المعامل الجريدة 2 20 2 2 20 2 2 10 1 الرسمية 2 20 2 2 20 2 للجمهورية 2 10 1 2 10 2 2 20 2 الجزائرية 2 20 2 2 20 2 / العدد 2 30 3 2 20 3 42

1 20 2 4 520 6 30

260 520 يونيو جمادى سنة الأولى 2004 عام م 1425 ه

الملحق السادس (تابع) برنامج التدريب التكويني البيداغوجي للالتحاق الملحق 2.6 الحجم الرقم المواد الساعي العام* 1 علم النفس 20 2 علوم التربية 20 3 علم الاجتماع 20 4 الإعلام الآلي 20 5 الاعلام والاتصال 20 6 لغات أجنبية 20 7 تاريخ الحركة الوطنية 20 8 النظافة الصحية والإسعاف 20 9 التشريع الرياضي 20 10 البيولوجية التطبيقية للرياضة 20 11 تقنيات التنشيط والترفيه 20 12 بيداغوجية النشاطات البدنية والرياضية (نظرية تطبيق) 20 13 التقييم 10 14 المشروع : التدريب التطبيقي 10 15 تدريب تطبيقي 130 المجموع 390

  • ح . س . ع : الحجم الساعي العام : 390 سا
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج 30 12 يونيو جمادى بسلك مرب رياضي سنة الأولى 2004 الحجم الساعي والمعامل عام م 1425 تكوين تناوبي 6 أشهر ه التكوين الإقامي تدريب تطبيقي المعامل 16 أسبوعا 8 أسابيع الجريدة 20 2 20 2 الرسمية 20 2 20 2 للجمهورية 20 2 20 2 الجزائرية 20 2 20 2 / 20 2 العدد 20 2 42 20 2 20 2

10 1 130 4 260 130

الملحق السادس (تابع)

برنامج التدريب التكويني للالتحاق بسلك مرب رياضي الخاص برياضيي النخبة ذوي المستوى العالمي “ الصنف ب “ الملحق 6 .3 الحجم الساعي الطور الأولى الرقم المواد العام * التكوين الإقامي تدريب تطبيقي 6 أسابيع 6 أسابيع 1 علم النفس 18 18 2 علم الاجتماع 18 3 بيداغوجية النشاطات البدنية والرياضية 48 24 (نظرية تطبيق) 4 علم التشريح الوظيفي 18 18 5 فيزيولوجية الحركة 18 6 النظافة الصحية والإسعاف 18 18 7 تاريخ الحركة الوطنية 18 18 8 التشريع الرياضي 18 18 9 تقنيات التنشيط والترفيه 42 24 10 الإعلام والاتصال 18 11 قواعد التدريب الرياضي 24 12 الإعلام الآلي 9 13 لغات أجنبية 9 14 المشروع : التدريب التطبيقي 36 18 15 تدريب تطبيقي 312 156 المجموع 624 156 156

  • ح . س : الحجم الساعي للطور الأول : 312 سا
  • ح. س : الحجم الساعي للطور الثاني : 312 سا ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 624 سا
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج الحجم الساعي والمعامل الطور الثاني المعامل التكوين الإقامي تدريب تطبيقي 6 أسابيع 6 المعامل أسابيع الجريدة

18 1 الرسمية 2 24 2 1 للجمهورية 18 1

1 الجزائرية

2 18 1 / 18 1 العدد 24 2

9 1 9 1 1 18 1 4 156 4 30 12 156 يونيو جمادى

سنة الأولى 2004 عام م 1425 ه

الملحق السابع 30 12 يونيو جمادى برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك تقني سامي في الرياضة شعبة : نظرية ومنهجية التدريب الرياضي الرقم المواد 1 النشاطات البدنية والرياضية (الرياضة الجماعية والفردية) 2 لغات أجنبية 3 بيداغوجية عامة 4 علم النفس العام 5 علم النفس الرياضي 6 تاريخ الحركة الوطنية 7 تاريخ الرياضة 8 علم الاجتماع الرياضي 9 الإعلام والاتصال 10 فيزيولوجية عامة 11 فيزيولوجية الرياضة 12 الكيمياء الحية 13 الميكانيك الحية 14 مراقبة الطب الرياضي 15 علم التشريح 16 مورفولوجية الرياضة 17 نظرية ومنهجية البحث 18 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 19 نظرية ومنهجية الاختصاص الرياضي 20 بيداغوجية تطبيقية 21 التسيير 22 الإعلام الآلي 23 تدريب تطبيقي 24 الأعمال التطبيقية المجموع

  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى : 1020 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثانية : 1080 سا ح. س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثالثة : 600 سا الملحق 1.7 سنة الأولى الحجم الحجم الساعي والمعامل 2004 عام الساعي السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة م 1425 العام ح . س . س المعامل المعامل المعامل ح . س . س ح . س . س * ه 60 60 2 120 60 2 60 2 الجريدة 60 60 2 60 60 2 60 60 3 الرسمية 60 60 2 120 60 2 60 2 60 60 2 للجمهورية 60 60 2 60 60 2 60 60 3 60 60 2 الجزائرية 60 60 2 60 60 2 60 60 2 / 60 60 2 العدد 60 60 2 120 120 4 42 420 180 4 240 4 180 180 4 60 60 2 180 120 2 60 2 300 300 4 300 300 4 2700 1020 1080 600
  • ح. س. ع : الحجم الساعي العام : 2700 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج 35

الملحق السابع (تابع) 36 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك : تقني سام في الرياضة شعبة : التسيير الرياضي الرقم المواد 1 النشاطات البدنية والرياضية (الرياضة الجماعية والفردية 2 لغات أجنبية 3 علم النفس الاجتماعي 4 تاريخ الحركة الوطنية 5 تاريخ المؤسسات الرياضية 6 الإعلام والاتصال 7 الإعلام الآلي 8 نظرية ومنهجية الرياضة 9 نظرية ومنهجية البحث / الإحصائيات 10 مراقبة الطب الرياضي 11 مدخل إلى التسيير 12 العلوم القانونية 13 الاقتصاد الرياضي 14 التسيير وإدارة المنشآت الرياضية 15 قانون الرياضة 16 القانون التجاري 17 التجارة وتسويق الرياضة 18 تنظيم وتسيير الحركة الرياضية الوطنية 19 تدريب تطبيقي 20 الأعمال التطبيقية المجموع

  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى : 900 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثانية : 900 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثالثة : 600 سا الملحق 2.7 الحجم الحجم الساعي والمعامل الساعي السنة الأولى السنة الثانية السنة الثانية العام ح . س . س المعامل ح . س . س “ “ المعامل المعامل ح . س . س “ 120 60 2 60 2 180 90 2 90 2 الجريدة 60 60 2 60 60 2 الرسمية 60 60 2 120 60 2 60 3 180 120 2 60 2 للجمهورية 60 60 2 120 60 2 60 2 60 60 2 الجزائرية 120 120 3 60 60 3 180 90 4 90 4 / العدد 120 60 3 60 3 60 60 3 42 120 120 3 60 60 2 60 60 3 300 300 3 30 12 300 300 2 يونيو جمادى 2400 900 900 600 سنة الأولى 2004
  • ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 2400 سا عام
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية م 1425
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج ه

برنامج التكوين المتخصص للالتحاق الحجم الرقم المواد الساعي السنة العام ح . س . س 1 النشاطات الترويحية 60 60 2 ألعاب القوى 60 60 3 الجمباز 60 60 4 السباحة 60 60 5 كرة القدم 60 60 6 كرة اليد 60 60 7 كرة السلة 60 60 8 الكرة الطائرة 60 60 9 الرياضات القتالية 60 60 10 تقنيات تقوية العضلات 60 11 علم الاجتماع 60 60 12 تاريخ التربية البدنية والرياضية 60 13 تاريخ الحركة الوطنية 60 14 البيداغوجية العامة والتطبيقية 120 60 15 علم النفس 180 16 لغات أجنبية 240 60 17 الإعلام والاتصال 60 18 الكيمياء الحية 120 60 19 المورفولوجية 120 30 12 الملحق الثامن يونيو جمادى بسلك : مستشار الرياضة - شعبة : نظرية ومنهجية التدريب الرياضي سنة الأولى الملحق 1.8 2004 عام الحجم الساعي والمعامل م 1425 الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ه المعامل ح. س . س المعامل ح. س . س المعامل ح. س . س * المعامل ح.س.س المعامل الجريدة 1 الرسمية

للجمهورية

1 الجزائرية

1 / العدد 60 1

60 2 60 2 2 60 2 60 2 120 3 2 60 2 60 2 60 2 60 2 2 60 3 120 3

الملحق 8 .1 (تابع) الحجم الرقم المواد الساعي السنة الأولى السنة الثانية العام ح. س. س المعامل ح. س . س * المعامل 20 فيزيولوجية 180 120 3 21 مراقبة الطب الرياضي 60 60 2 22 علم التشريح 120 120 3 23 النظافة الصحية الرياضية 60 24 الميكانيك الحية 120 25 منهجية البحث 120 26 نظرية ومنهجية الرياضة 120 60 2 60 2 27 نظرية ومنهجية الاختصاص الرياضي 660 180 3 28 التسيير الرياضي 120 29 إحصائيات 120 30 الإعلام الآلي 60 31 تدريب تطبيقي 840 60 2 32 أعمال تطبيقية 60 33 مذكرة 480 المجموع 4740 1020 900

  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى : 1020 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثانية : 900 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثالثة : 960 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الرابعة : 900 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الخامسة : 960 سا
  • ح . س . ع : الحجم الساعي العام : 4740 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

الحجم الساعي والمعامل السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ح.س.س المعامل ح. س . س المعامل ح.س.س * المعامل 60 3 الجريدة 60 2 الرسمية 120 3 120 3 للجمهورية 240 3 240 3 60 2 60 2 الجزائرية 120 2 60 1 / 120 2 180 3 480 العدد 60 1

960 900 960 30 12 يونيو جمادى سنة الأولى 2004 عام م 1425 ه

الملحق 8 (تابع) 30 12 يونيو جمادى برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مستشار الرياضة - شعبة : التسيير الرياضي الملحق 2.8 الحجم الرقم المواد الساعي السنة الأولى السنة الثانية العام ح . س . س | المعامل ح. س . س المعامل 1 النشاطات البدنية والرياضية 240 60 1 60 1 (الرياضات الجماعية والفردية ) 2 لغات أجنبية 240 60 2 60 2 3 علم الاجتماع العام 120 60 2 60 2 4 علم الاجتماع الرياضي 120 5 علم النفس 120 60 2 6 تاريخ الحركة الوطنية 60 7 تاريخ المؤسسات الرياضية 120 8 الإعلام والاتصال 240 60 2 60 2 9 نظرية ومنهجية الرياضة 120 10 نظرية ومنهجية البحث / 240 60 3 60 3 الإحصائيات 11 الإعلام الآلي 240 60 2 60 2 12 مراقبة الطب الرياضي 240 60 2 60 2 13 مدخل للتسيير 120 60 2 سنة الأولى 2004 عام الحجم الساعي والمعامل م 1425 السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ه ح. س . س المعامل ح. س . س المعامل | ح.س.س | المعامل الجريدة 60 1 60 1 الرسمية 60 2 60 2 للجمهورية 60 2 60 2 الجزائرية 60 2 60 2 / العدد 60 2 60 2

60 2 60 2 60 2 60 2 60 3 60 3 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2

الملحق 2.8 (تابع) الحجم الرقم المواد الساعي السنة الأولى السنة الثانية العام ح.س.س المعامل ح.س.س * المعامل 14 التجارة وتسويق الرياضة 120 60 2 15 علوم قانونية 60 60 2 16 اقتصاد الرياضة 240 60 4 60 4 17 تسيير المنشآت الرياضية 240 60 2 60 2 18 قانون الرياضة 60 60 2 19 القانون التجاري 120 60 2 60 2 20 تنظيم وتسيير الحركة الرياضية 240 120 2 الوطنية 21 تدريب تطبيقي 780 60 2 120 2 22 الأعمال التطبيقية 60 23 مذكرة 360 المجموع 4500 960 840

  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى : 960 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثانية : 840 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثالثة : 1080 سا
  • ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الرابعة : 840 سا
    • ح ح . س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الخامسة : 780 سا
  • ح . س . ع : الحجم الساعي العام : 4500 سا
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

الحجم الساعي والمعامل السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ح. س . س المعامل ح.س.س المعامل ح . س . س * المعامل 60 2 الجريدة 60 4 60 4 الرسمية 60 2 60 2 للجمهورية 60 2 60 2 الجزائرية 180 2 420 1 60 1 / 360 العدد 840 42 1080 780 30 12 يونيو جمادى سنة الأولى 2004 عام م 1425 ه

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 يونيو سنة 2004 م الملحق 8 (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك : مستشار الرياضة - الجزائرية / العدد 42 41 تقني سامي في الرياضة + سنتين (2) شعبة : نظرية ومنهجية التدريب الرياضي الملحق 1.2.8 الحجم الرقم المواد الساعي العام * 1 مرفولوجية الرياضة 60 2 فيزيولوجية الرياضة 60 3 بيوكيمياء 60 4 علم النفس الرياضي 60 5 تاريخ الحركة الرياضية الوطنية 60 6 اللغات (الانجليزية) 60 7 الإعلام والاتصال 60 8 المراقبة الطبية الرياضية 60 9 نظرية ومنهجية البحث 60 10 نظرية ومنهجية التدريب في التخصص الرياضي 240 11 تسيير ومناجمنت الرياضة 60 12 إحصائيات 60 13 الإعلام الآلي 60 14 التدريب التطبيقي (التخصص الرياضي) 480 15 مذكرة 480 المجموع 1920

  • ح. س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى : 960 سا
  • ح. س.س : الحجم الساعي السنوي للسنة الثانية : 960 سا
  • ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 1920 سا الحجم الساعي والمعامل السنة الأولى السنة الثانية ح . س . س المعامل ح. س . س | المعامل 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 240 4 60 1 60 1 60 1 480 6 480 6 960 960
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

الملحق 8 (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك : مستشار الرياضة - شعبة : التسيير الرياضي الملحق 2.2.8 الحجم الرقم المواد الساعي العام * 1 النشاطات البدنية والرياضية (الرياضات الجماعية 60 والفردية) 2 لغات أجنبية 60 3 علم الاجتماع الرياضي 60 4 القانون التجاري / الرياضة 60 5 تاريخ الحركة الوطنية 60 6 تاريخ المؤسسات الرياضية 60 7 الإعلام والاتصال 60 8 نظرية ومنهجية الرياضة 60 9 نظرية ومنهجية البحث / الإحصائيات 120 10 الإعلام الآلي 60 11 اقتصاد الرياضة 120 12 تسيير المنشآت الرياضية 60 13 تنظيم وتسيير الحركة الرياضية الوطنية 60 14 تدريب تطبيقي 480 15 الأعمال التطبيقية 60 16 مذكرة 480 المجموع 1920

  • ح. س . س : الحجم الساعي السنوي للسنة الرابعة : 960 سا *ح. س. س : الحجم الساعي السنوي للسنة الخامسة : 960 سا
  • ح. س . ع : الحجم الساعي العام : 1920 سا 30 يونيو سنة 2004 م تقني سامي في الرياضة + سنتين (2) الحجم الساعي والمعامل السنة الرابعة السنة الخامسة ح.س.س المعامل | ح . س . س المعامل 60 1 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 120 2 60 2 120 4 60 2 60 2 480 1 60 1 480 1 960 960
  • الحجم الساعي السنوي يتم حسابه على أساس 30 أسبوعا فعليا لكل سنة دراسية
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 يونيو سنة 2004 م الملحق التاسع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك فرع : الإدارة والتسيير الملحق 1.9 الحجم الرقم المواد الساعي العام * 1 تسيير الموارد البشرية :

  • إجراءات التوظيف والترقية

  • تقييم ومراقبة تعداد المستخدمين

  • التحكم في تشريع وتنظيم عالم الشغل وتطبيقه 2 التسيير والتنظيم والإدارة :

  • المؤسسات والهيئات

  • الحركة الجمعوية

  • هياكل الشبيبة والرياضة

  • هياكل تنشيط أعمال الشباب والممارسات البدنية والرياضية 3 تاريخ الحركة الوطنية 40 4 السياسة الوطنية للترقية والتطوير :

  • أعمال التنشيط والترفيه

  • الترقية والإدماج

  • الممارسات البدنية والرياضية

  • التوجهات الحديثة 5 التشريع – التنظيم :

  • القانون الأساسي للوظيفة العمومية

  • القانون الأساسي الخاص بقطاع الشباب والرياضة 40

  • الحركة الجمعوية (النصوص) الجزائرية / العدد 42 43 : مفتش الرياضة الحجم الساعي والمعامل 6 أشهر التكوين الإقامي | تدريب تطبيقي | المعامل 20 أسبوعا 4 أسابيع 60 60 2 40 2 40 2 40 2 40 2

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 1.9 (تابع) الحجم الرقم المواد الساعي العام 6 تقنيات الاتصال 40 7 تمويل الجمعيات الشبانية والرياضية : الصناديق الوطنية والولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية

  • مخطط المحاسبة
  • عقد / أهداف
  • التمويل الخاص 8 مراقبة التسيير : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري :
  • المخزونات والموارد البشرية 80
  • المالية (ميزانية التسيير والتجهيز)
  • المحاسبة (بالخصوص العمومية)
  • الأملاك
  • الطرق الحديثة للتسيير 9 تقنيات المراقبة والتفتيش :
  • وسائل وأشكال مراقبة التسيير
  • وسائل وأشكال التفتيش 80
  • المهام والدور
  • تقرير التفتيش 10 ملتقى : تقرير التدريب التطبيقي 60 المجموع 720 *ح. س.ع : الحجم الساعي العام : 720 سا العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي والمعامل 6 أشهر التكوين الإقامي | تدريب تطبيقي | المعامل 20 أسبوعا 4 أسابيع 40 2 180 60 2 40 40 2 40 40 2 60 4 580 140
  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج

12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 يونيو سنة 2004 م الملحق 9 (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك فرع : علوم التربية الملحق 2.9 الحجم الرقم المواد الساعي العام * 1 تسيير الموارد البشرية : إجراءات التوظيف والترقية

  • تقييم ومراقبة تعداد المستخدمين
  • التحكم في تشريع وتنظيم عالم الشغل وتطبيقه 2 التسيير والتنظيم والإدارة :
  • المؤسسات والهيئات
  • الحركة الجمعوية 40
  • هياكل الشبيبة والرياضة
  • هياكل تنشيط أعمال الشباب والممارسات البدنية والرياضية 3 تاريخ الحركة الوطنية 40 4 السياسة الوطنية للترقية والتطوير :
  • أعمال التنشيط والترفيه
  • الترقية والإدماج 40
  • الممارسات البدنية والرياضية
  • التوجهات الحديثة 5 التشريع - التنظيم :
  • القانون الأساسي للوظيفة العمومية
  • القانون الأساسي الخاص بقطاع الشباب 40 والرياضة
  • الحركة الجمعوية (النصوص) الجزائرية / العدد 42 45 : مفتش الرياضة الحجم الساعي والمعامل 6 أشهر التكوين الإقامي | تدريب تطبيقي | المعامل 20 أسبوعا 4 أسابيع 60 2 40 2 40 2 40 2 40 2

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 2.9 (تابع) الحجم الرقم المواد الساعي العام * 6 تقنيات الاتصال 40 7 البيداغوجية التطبيقية والمطبقة :

  • بيداغوجية التدريب الرياضي 240

  • بيداغوجية التدريب في الاختصاص الرياضي 8 التقييم البيداغوجي :

  • التيارات

  • التقنيات

  • الطرق والوسائل 9 المراقبة والتفتيش البيداغوجي :

  • الوسائل وأشكال المراقبة البيداغوجية

  • المهام والدور

  • تقرير التفتيش 10 ملتقى : تقرير التدريب التطبيقي 60 المجموع 720

  • ح . س . ع : الحجم الساعي العام : 720 سا العدد 42 12 جمادى الأولى عام 1425 ه 30 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي والمعامل أشهر 6 التكوين الإقامي | تدريب تطبيقي | المعامل 20 أسبوعا 4 أسابيع 40 2 180 60 2 40 40 2 40 40 2 60 4 580 140

  • يحدد المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي محتوى البرامج المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة