قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : لا يوضع رهن الاستهلاك إلاّ دجاج اللحم المذبوح والمنزوع الأحشاء الذي يبلغ سنه خمسة (5) أسابيع كحد أدنى".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يجب أن تكون التعبئة المعدة لتوضيب الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء بواسطة مواد ملائمة ونظيفة ثابتة ومطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يجب أن تكون شروط نظافة وذبح ونقل وتخزين وحفظ الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء الموضوعة للاستهلاك البشري، مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : إضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء، موضوع هذا القرار، البيانات الآتية :
أ- بالنسبة للدواجن الطازجة الجديدة الذبح :
– تسمية الفصيلة الحيوانية،
– رقم اعتماد منشأة الذبح تسلّمه المصالح البيطرية الرّسمية،
– اسم أو التسمية التجارية وعنوان منشأة الذبح أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت الدواجن مستوردة،
– تاريخ الذبح،
– درجة حرارة الحفظ،
– التاريخ الأقصى للاستهلاك.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الفلاحة والتنمية وزير التجارة وترقية الريفية الصادرات يوسف شرفة الطيب زيتوني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- قانون رقم 88-08
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 09-03
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 04-82
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 16-299
- مرسوم تنفيذي رقم 17-140
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.