قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة لهاتف: 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 27 محرم عام 1443 ه
فهرس مراسيم تنظيمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..
يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام والاتصال في المديرية العامة للجمارك….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية..
يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الإقليمي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا..
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام وولاة… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن
إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بمديرية الإطارات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..
2021، يتضمنان تعيين مديرتين برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين ولاة….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن في بعض الولايات.. تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. 10 تعيين كتاب عامين في بعض الولايات………… 10 إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن
إنهاء مهام أمناء عامين بجامعات. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين.. 11
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 5 سبتمبر سنة 2021 . م فهرس (تابع)
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يتضمن
إنهاء مهام مديرة المركز الجامعي بتندوف….. 11 تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية….. 11 تعيين نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس….. 11 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات ………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة عين تموشنت.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يتضمن قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 386 ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني.. قرار رقم 387/ ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني.. وزارة المالية تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات. 12 يتعلق باستخلاف مترشح منتخب للمجلس
يتعلق باستخلاف مترشح منتخب للمجلس
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها..
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1442 الموافق 8 غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات..
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية…. 16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدارس العليا…. 17 قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية… 32 قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………… 32 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ. تسجيل المنتوجات الصيدلانية المستوردة
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية.
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (1 و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم لا سيما المادة 43 (الفقرتان 2 و 3) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، وبمقتضى مجموع النصوص المطبقة في وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 5 سبتمبر سنة 2021 . م تنظيمية الفصل الأول التعريف - الإنشاء - المهام المادة 2 : مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في إطار أحكام المادة 43 من القانون رقم 01-88 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، لا سيما الفقرتان 2 و 3 منه. توضع هذه المؤسسات تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتمارس هذه الوصاية من قبل مديرية المصلحة الاجتماعية عن طريق التفويض. المادة 3 : يتم إنشاء مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تتمثل مهام مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه في تطبيق السياسة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، فيما يخص الترقية الاجتماعية للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم. وبهذه الصفة، تكلف بضمان خدمات اجتماعية راقية لا سيما في مجال :
- الإيواء،
- الإطعام،
- تنظيم التظاهرات المتعلقة بالأعياد الوطنية والدينية
- تنظيم الحفلات والمناسبات العائلية،
- تنظيم حفلات الاستقبال الرسمية أو الخاصة والندوات والمحاضرات والمؤتمرات
- التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي،
- التكفل النفساني والاجتماعي بالمرضى
- الراحة الاسترجاعية والمعدنية
- الراحة العائلية والترفيه
- كل خدمة اجتماعية أخرى ناجمة عن ظروف استثنائية.
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م المادة 5 : يستفيد من خدمات مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه ، المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون في الخدمة والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم. كما يمكن أن تستفيد من خدمات المؤسسات :
- الوفود العسكرية للجيوش الأجنبية – ضيوف الشرف لوزارة الدفاع الوطني، السلطات العمومية على سبيل الترخيص – كل شخص طبيعي أو معنوي على سبيل الترخيص. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من خدمات المؤسسات على سبيل الترخيص بالنسبة لكل مؤسسة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه. المادة 6 : يمكن أن تأخذ مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي شكل أحد الأصناف الآتية :
- النادي الوطني للجيش،
- النوادي الجهوية، – نوادي الخدمات الطبية - الاجتماعية،
- مراكز الحمامات المعدنية والراحة
- نوادي الموقع
- المركبات العائلية
- مراكز الراحة العائلية
- مراكز الترفيه العائلية نوادي الجندي. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يدير كل صنف من أصناف المؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه ، مجلس إدارة ويسير كل مؤسسة مدير ، باستثناء النادي الوطني للجيش الذي يسيره مدير عام. المادة 8 : زيادة على أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي، تحدد القواعد التي تحكم مهام وتنظيم وسير كل صنف من أصناف المؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يشكل مجلس إدارة مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه هيئة المداولة لنشاطاتها وخدماتها. المادة 10 : تحدد تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه وكيفيات سيره ، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : يتداول مجلس إدارة مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- سياسة تطوير خدمات المؤسسة، اقتراح تسعيرة الخدمات المقدمة على السلطة الوصية وتنفيذها، تقييم نشاطات المؤسسة،
- الميزانيات التقديرية وكذا مخططات تمويل المؤسسة، – الوضعيات المالية والتقرير السنوي لنشاط المؤسسة،
- البرامج التقديرية للتوظيف وتكوين المستخدمين المدنيين للإيواء والإطعام المذكورين في المادة 18 أدناه. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع إلى أعضاء مجلس الإدارة ، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسه. المادة 13 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة أو مديرها العام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة، بعد استدعاء ثان، في ظرف الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع الأول، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : لا تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية عليها. القسم الثاني التسيير المادة 16 : يسند تسيير النادي الوطني للجيش إلى ضابط عميد أو ضابط سام يسير مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه الأخرى ضباط سامون أو ضباط أعوان يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، المادة 17 : يقوم مدير مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه أو مديرها العام بتطبيق لوائح مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. وبهذه الصفة : يسهر على السير الحسن لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه وينشط وينسق نشاط مكوناتها ويقترح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة يقترح النظام الداخلي لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه ويعرضه على مجلس إدارة النادي للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه يسهر على احترام قواعد النظافة والأمن العام لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه يسهر على المحافظة على تجهيزات مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه ووسائلها،
- يعد التقارير الدورية للنشاطات والحصائل السنوية للنشاطات والميزانيات التقديرية ويعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، يلتزم بالنفقات ويصفيها ويأمر بصرفها، يفتح ويوقف السجلات المحاسبية ويفتح ويغلق كل حساب بنكي أو بريدي، وفقا للإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني، 5 سبتمبر سنة 2021 . م
- يبرم ويوقع كل الطلبيات والصفقات والاتفاقيات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمثل مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه في جميع علاقاتها مع الغير. القسم الثالث تسيير المستخدمين وكيفيات دفع الرواتب المادة 18 : تستخدم مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين، كما توظف مستخدمين مدنيين متعاقدين، منهم مستخدمون مدنيون للإيواء والإطعام. ويسير المستخدمون المذكورون أعلاه ، بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي يخضعون لها. المادة 19 : تحدد القواعد المطبقة على المستخدمين المدنيين للإيواء والإطعام لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي، بموجب نص خاص. وتحدد القواعد المتعلقة بمدونة الأصناف ومناصب العمل ووظائف الإيواء والإطعام والشبكة الأجور ونظام التعويضات للمستخدمين المدنيين للإيواء والإطعام، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 20 : يتم التكفل بدفع رواتب المستخدمين المدنيين للايواء والإطعام للمؤسسات من إيرادات استغلال المؤسسة. المادة 21 : ينشأ صندوق لمعادلة الإيرادات، يتكون من فائض إيرادات الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي وكذا من إيرادات الهياكل الاجتماعية الأخرى للجيش الوطني الشعبي لتغطية النفقات المتعلقة بكتلة الأجور للمؤسسات التي تعاني عجزا ماليا. تحدد كيفيات انشاء الصندوق وقواعد سيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثالث الممتلكات المادة 22 : تحوز مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه على ممتلكات تخصيص أولي، تحدد وفقا للتنظيم المعمول به. تحدد العناصر المكوّنة للممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، ويمكن أن تعدل وفق الأشكال نفسها.
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م ممتلكات التخصيص غير قابلة للتصرف أو التقادم أو الحجز. المادة 23 : تخضع شروط تسيير وإنجاز وتجديد وإتلاف العتاد المشترك والخاص لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع الأحكام المالية والمحاسبية القسم الأول المحاسبة المادة 24 : تمسك محاسبة ميزانية التسيير المؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه وفق قواعد المحاسبة العمومية والمستندات المحاسبية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. وتمسك محاسبة ميزانية الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات وفق قواعد النظام المحاسبي المالي. المادة 25 : تنقسم ميزانية مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى قسمين اثنين (2) : الإيرادات والنفقات. في باب الايرادات :
- الإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة
- التخصيص المالي من صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي،
- إيرادات ناتجة عن الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة. القسم الثاني كيفية التمويل المادة 26 : تمول نفقات مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه حسب طبيعتها، عن طريق ميزانية تسيير وزارة الدفاع الوطني أو عن طريق صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي أو عن طريق أموالها الخاصة. تحدد القواعد المطبقة على كل نوع من النفقات المذكورة في المادة 25 أعلاه ، وكذا على كيفيات تمويلها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 المادة 27 : في حالة عجز مالي ، تستفيد مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه، بعنوان الأعباء الخاصة، من إعانة الاستغلال التي تمنح من ميزانية الدولة وتخصص لضمان توازنها المالي. تخضع شروط وكيفيات تقييم ومنح الإعانة المذكورة للقواعد والإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. القسم الثالث التسعيرة المادة 28 : تحدد تسعيرة الخدمات المقدمة من مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. المادة 29 : تراعي التسعيرة المذكورة في المادة 28 أعلاه، المحافظة على القدرة الشرائية للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم وتغطية مصاريف الاستغلال الممولة عن طريق أموالها الخاصة. القسم الرابع النظام الضريبي المادة 30 : تسري على مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه أحكام القوانين والتنظيمات المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في المجالين الضريبي والجمركي. الفصل الخامس الرقابة المادة 31 : تخضع مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المؤهلة في وزارة الدفاع الوطني. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 32 : تلزم مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 سنة عبد المجيد تبون
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد حسين بودربالي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفهما بوظائف أخرى : سعيدة حموش
- سامية موسلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام والاتصال في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جمال بريكة بصفته مديرا للإعلام والاتصال في المديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب برتيمة بصفته مديرا للعمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 5 سبتمبر سنة 2021 . م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد العزيز دليبة بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد معبد، في ولاية بجاية
- جيلالي دومي، في ولاية الجلفة
- السعيد سعيود، في ولاية سعيدة
- كمال الدين كربوش، في ولاية قالمة، مسعود جاري، في ولاية وهران
- لبيبة ويناز، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية : محمود جامع، في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد، عبد القادر بن سعيد، في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد،
- أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد،
- كمال توشن، في ولاية البيض
- إدير مدبب، في ولاية النعامة، مهدي بوشارب، في ولاية إن قزام.
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد سعيد بن قامو، بدرارية عمار علي بن ساعد، بالشراقة، عبد العزيز جوادي، ببئر مراد رايس،
- الدراجي بوزيان، بباب الوادي حورية مداحي، بسيدي عبد الله. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية قسنطينة : رضوان خليفة، بدائرة قسنطينة.
- ولاية وهران : فيصل عمروش، بدائرة السانية.
- ولاية بومرداس : محفوظ بوزرطيط، بدائرة خميس الخشنة.
- ولاية سوق أهراس : مسعود بولعراس، بدائرة سدراتة.
- ولاية تيبازة : يوسف بقريش، بدائرة قوراية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهي مهام السيد أنيس بن داود، بصفته مديرا عاما للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد رضا إبزيز مكلفا بمهمة في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بمديرية الإطارات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيد حسين بودربالي، مديرا للدراسات مكلفا بمديرية الإطارات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمنان تعيين مديرتين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدة سعيدة حموش مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة سامية موسلي، مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد رياض العقون نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 27 محرم عام 1443 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : – كمال الدين كربوش، في ولاية بجاية محمد سعيد بن قامو، في ولاية بشار جيلالي دومي، في ولاية تيزي وزو، عمار علي بن ساعد، في ولاية الجلفة، عبد العزيز جوادي، في ولاية سعيدة، حورية مداحي، في ولاية سكيكدة،
- لبيبة ويناز، في ولاية قالمة، مسعود جاري، في ولاية قسنطينة السعيد سعيود، في ولاية وهران فريد محمدي، في ولاية البيض
- أحمد معبد، في ولاية تيبازة
- الدراجي بوزيان، في ولاية النعامة فيصل عمروش، في ولاية إن قزام. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : عبد الوهاب برتيمة، بدرارية، محفوظ بوزرطيط، بالشراقة عبد العزيز دليبة، ببئر مراد رايس يوسف بقريش، بحسين داي، أنيس بن داود، بسيدي عبد الله، – رضوان خليفة، بباب الوادي. 5 سبتمبر سنة 2021 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين كتاب عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين في الولايات الآتية :
- نور الدين بلعريبي، في ولاية تيارت مسعود بولعراس، في ولاية المدية
- رابح علي، في ولاية الوادي تونسي بوذن، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- رابح علي، في ولاية بسكرة
- نور الدين بلعريبي، في ولاية عنابة تونسي بوذن، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد فؤاد بن سليمان بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد أحمد الفضيل، بصفته مديرا للهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية لتكليفه بوظيفة أخرى.
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين بالجامعات الآتية :
- عبد الحق بكراوي، بجامعة أدرار، بناء على طلبه،
- أحمد حمداوي، بجامعة عنابة
- أحمد هواري، بجامعة مستغانم. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محند واعمر علي زيان، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البويرة ، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد كريم فلاح ، بصفته نائب مدير ، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد السلام مخلوفي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مصطفى لكريب، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة سيدي . بلعباس للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجامعي . بتندوف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة فاطنة يحياوي، بصفتها مديرة للمركز الجامعي بتندوف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد الفضيل، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد كريم فلاح نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سيدي بلعباس. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الرحمان رضا العرابي، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين للكليتين الآتيتين بجامعة الجلفة : عبد الرحمان قنشوبة ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- أحمد حفيفة، كلية العلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين للكليتين الآتيتين بجامعة خنشلة : عبد العزيز عبودي، كلية العلوم والتكنولوجيا، بدر الدين خلاف، كلية الآداب واللغات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة عين تموشنت : محمد بلحمياني، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات
- يوسف حمادي، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، 5 سبتمبر سنة 2021 . م
- لحسن بلعربي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا، عبد الجليل منقور، عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية،
- نور الدين عبد السلام، عميدا لكلية الحقوق. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية :
- ميلود بزة، في ولاية تيارت
- نورة حدوشي، في ولاية إيليزي،
- بارودي بلحول، في ولاية سوق . أهراس قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 386 ق.م د / 21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتعلق باستخلاف مترشح منتخب للمجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور بمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 المطة الأولى) و 10 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01–01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدل، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبناء على المراسلة الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 يوليو سنة 2021 تحت رقم أخ/أر/21/05/21 المتضمنة إخطار المجلس الدستوري بشأن وضعية المترشحة موالفي سامية، الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021، بالدائرة الانتخابية بجاية، بعد تعيينها في وظيفة عضو في الحكومة،
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، والمتضمن تعيين السيدة موالفي سامية ضمن أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على جدول قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12يونيو سنة 2021، الملحق بإعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة
- اعتبارا أن المادة 125 من الدستور تنص على أن عهدة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى واعتبارا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 01-21 المذكور أعلاه ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية
- واعتبارا أن المادة 2 من القانون رقم 01-01 المذكور أعلاه، تنص على أن عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه أو تعيينه طبقا للقانون، وأثبتت عضويته في البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، واعتبارا أنه لم يتم إثبات عضوية المترشحة الفائزة موالفي سامية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة إثبات العضوية المنعقدة بتاريخ 8 يوليو سنة 2021، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المذكور أعلاه،
- واعتبارا أنه يتعين استخلاف المترشحة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي لم تثبت عضويتها في المجلس الشعبي الوطني بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وإلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021 بالدائرة الانتخابية بجاية، تبين أن المترشحة مخلو في سميرة ، المرتبة مباشرة، بعد آخر مترشح فائز في القائمة هي المؤهلة لاستخلاف المترشحة الفائزة موالفي سامية المعينة في وظيفة عضو في الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تستخلف المترشحة المعلنة فائزة ، موالفي سامية بالمترشحة مخلوفي سميرة. المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 387 ق.م د / 21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتعلق باستخلاف مترشح منتخب للمجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور،
بمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 المطة الأولى) و 10 منه،
-
- وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدل، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبناء على المراسلة الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 يوليو سنة 2021 تحت رقم أخ/أر/21/05/21 المتضمنة إخطار المجلس الدستوري بشأن وضعية المترشح صلواتشي هشام سفيان، الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو 2021، بالدائرة الانتخابية الشلف، بعد تعيينه في وظيفة عضو في الحكومة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد صلواتشي هشام سفيان ضمن أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على جدول قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، الملحق بإعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة
- اعتبارا أن المادة 125 من الدستور تنص على أن عهدة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى 5 سبتمبر سنة 2021 . م واعتبارا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 ، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 01-21 المذكور أعلاه ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
- واعتبارا أن المادة 2 من القانون رقم 01-01 المذكور أعلاه، تنص على أن عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه أو تعيينه طبقا للقانون، وأثبتت عضويته في البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،
-
-
- واعتبارا أنه لم يتم إثبات عضوية المترشح الفائز صلواتشي هشام سفيان بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة إثبات العضوية المنعقدة بتاريخ 8 يوليو سنة 2021، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المذكور أعلاه،
-
- واعتبارا أنه يتعين استخلاف المترشح الفائز في الانتخابات التشريعية الذي لم تثبت عضويته في المجلس الشعبي الوطني بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وإلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021 بالدائرة الانتخابية الشلف، تبين أن المترشح بن يوسف صالح المرتب مباشرة ، بعد آخر مترشح فائز في القائمة هو المؤهل لاستخلاف المترشح الفائز صلواتشي هشام سفيان المعين في وظيفة عضو في الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف المترشح المعلن فائزا، صلواتشي هشام سفيان بالمترشح بن يوسف صالح. المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، لا سيما المادة 5 (الفقرة (2) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها .(بدون تغيير حتى الأوراق الثبوتية الآتية :
- كشف بالدخل السنوي الخالص للوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات الباقي بدون تغيير……………………. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت 2021 أيمن بن عبد الرحمان قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1442 الموافق 8 غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1442 الموافق 8 غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، كما يأتي : “ - السيد زلاقي جمال الدين، ممثل وزير المالية، رئيسا، . بدون تغيير). ….. 6 (بدون تغيير). (بدون تغيير).
- السيد بن عميروش أسامة ، ممثل وزير المالية، عضوا، . ( الباقي بدون تغيير ) “ …………………..
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية . والبلدية إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 الموافق 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه، 5 سبتمبر سنة 2021 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية. المادة 2 : تحدد ساعات العمل للمستخدمين في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية، من الساعة (8 سا 00) إلى (21) سا 00). المادة 3 : لتنفيذ المواقيت المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، يتم على مستوى الهياكل والمؤسسات المعنية، بوضع فريقي (2) عمل : الفريق الأول : من الساعة الثامنة صباحا (8:00) إلى الثانية والنصف زوالا (14:30) الفريق الثاني : من الساعة الثانية والنصف زوالا (14:30) إلى الساعة التاسعة مساء (21:00). المادة 4 : يصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، تحدد ساعات العمل للمستخدمين في الهياكل والمؤسسات، موضوع هذا القرار، من الساعة السابعة صباحا (00 : 7) إلى الساعة التاسعة مساء (00 : 21)، في الفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر بالولايات الآتية : أدرار و تا منغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة المادة 5 : لتنفيذ المواقيت المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يتم على مستوى الهياكل والمؤسسات المعنية، وضع فريقي (2) عمل : الفريق الأول : من الساعة السابعة صباحا (7:00) إلى الساعة الواحدة زوالا (13:00) الفريق الثاني : من الساعة الثالثة زوالا (15:00) إلى الساعة التاسعة مساءا (21:00).
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م المادة 6 : تحدد طبيعة الهياكل والمؤسسات المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع، طبقا لأحكام هذا القرار، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 7 : تكون الهياكل والمؤسسات موضوع هذا القرار مفتوحة للجمهور كل أيام الأسبوع. يستفيد المستخدمون في هذه الهياكل والمؤسسات طبقا للتشريع المعمول به، من يوم كامل للراحة مكيفا أسبوعيا. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو 2021 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدارس العليا. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المدارس العليا طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
م ه 2021 1443 سنة عام تعداد الأعوان المتعاقدين الشاغلين سبتمبر محرم المدارس العليا
5 من المؤسسة مناصب الشغل مهني عامل
العدد الصنف / الجزائرية الرقم الاستدلالي للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 637 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية المجموع عقد محدد التوقيت الكامل الجريدة المدة (2) التوقيت الجزئي المجموع العام 637
الجدول الملحق لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا. المجموع 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 98 551 73 96 54 35 3 50 6 200 14 57 1874 98 551 73 96 54 35 3 50 6 200 14 57 1874
من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
العدد الصنف الرقم الاستدلالي / الجزائرية التوقيت الكامل عقد غير محدد 24 المدرسة الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي المتعددة التقنيات عقد محدد التوقيت الكامل
- الجزائر - المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 24 عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 الرسمية المدة (1) التوقيت الجزئي المدرسة الوطنية العليا للري عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 35 عقد غير محدد التوقيت الكامل 20 المدرسة الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي العليا في الإعلام الآلي
-
الجزائر عقد محدد التوقيت الكامل
المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 20 م ه 2021 عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 1443 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي سنة عام العليا لعلوم البحر التوقيت الكامل وتهيئة الساحل عقد محدد سبتمبر المدة (2) محرم التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 25
الجدول الملحق (تابع) من الثاني من الثاني الثاني من الثالث الثالث الثالث الرابع | الثاني من الأول الأول من من من من من الأول من من حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية خدمة المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 44 2 26 96 44 2 26 96 23 2 3 2 18 4 87 23 2 3 2 18 4 87 4 11 3 5 2 2 3 2 11 4 67 4 11 3 5 2 2 3 2 11 4 67 5 24 4 5 12 2 77 5 24 4 5 12 2 77
م ه 2021 1443 سنة عام من الأول سبتمبر مهني محرم المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي 68 العليا للإحصاء التوقيت الكامل عقد محدد والاقتصاد التطبيقي المدة (2) العدد التوقيت الجزئي / التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 35 الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 46 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا للفلاحة للجمهورية عقد محدد التوقيت الكامل
- الجزائر - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 46 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 30 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا في الأشغال التوقيت الكامل الجريدة العمومية عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 30 عقد غير محدد التوقيت الكامل 28 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا للبيطرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 20 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 28 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث الأول من الرابع من الثاني من من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 21 3 8 2 1 70 21 3 8 2 1 70 20 4 18 5 93 20 4 18 5 93 17 3 1 1 1 8 2 63 17 3 1 1 1 8 2 63 17 4 2 51 17 4 2 51
من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
العدد الصنف الرقم الاستدلالي / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 المدة (1) التوقيت الجزئي مدرسة الدراسات العليا التجارية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 29 عقد غير محدد التوقيت الكامل 28 الرسمية المدرسة المتعددة المدة (1) التوقيت الجزئي العلوم للهندسة عقد محدد التوقيت الكامل المعمارية والعمران المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 28 عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للتجارة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 24 م ه 2021 عقد غير محدد التوقيت الكامل 21 1443 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي سنة للأساتذة بوزريعة عام عقد محدد التوقيت الكامل سبتمبر - الجزائر . المدة (2) التوقيت الجزئي محرم 27 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 21
الجدول الملحق (تابع) الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 13 3 1 1 3 50 13 3 1 1 3 50 31 1 5 4 7 76 31 1 5 4 7 76 44 4 1 2 2 1 5 83 44 4 1 2 2 1 5 83 30 1 4 1 7 64 30 1 4 1 7 64
م ه 2021 1443 سنة عام من الأول سبتمبر مهني محرم المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي 68 المتعددة التقنيات التوقيت الكامل عقد محدد
- وهران - المدة (2) العدد التوقيت الجزئي / التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 22 الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 20 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة للجمهورية عقد محدد التوقيت الكامل
- قسنطينة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 20 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للأساتذة القبة التوقيت الكامل الجريدة - الجزائر عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 27 عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 المدة (1) التوقيت الجزئي المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث الأول من الرابع من الثاني من من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 19 2 11 2 17 1 74 19 2 11 2 17 1 74 18 4 3 15 3 63 18 4 3 15 3 63 22 2 2 21 74 22 2 2 21 74 1 10 2 2 1 1 3 25 1 10 2 2 1 1 3 25
من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
الصنف العدد الرقم الاستدلالي / عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 الجزائرية المدرسة الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي العليا للصحافة وعلوم عقد محدد التوقيت الكامل الإعلام المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 المدة (1) الرسمية المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي العليا للعلوم عقد محدد التوقيت الكامل السياسية المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للتكنولوجيات الصناعية عقد محدد التوقيت الكامل
- عنابة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 م ه 2021 عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 1443 المدرسة العليا في المدة (1) التوقيت الجزئي سنة العلوم التطبيقية عام عقد محدد التوقيت الكامل سبتمبر - تلمسان - المدة (2) التوقيت الجزئي محرم التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4
الجدول الملحق (تابع) الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 2 2 2 1 2 3 1 1 18 2 2 2 1 2 3 1 1 18 6 4 5 2 1 1 23 6 4 5 2 1 1 23 15 28 4 7 5 2 1 67 15 28 4 7 5 2 1 67 6 22 1 3 2 4 3 3 2 53 9 22 1 3 2 4 3 3 2 53
م ه 2021 1443 سنة عام من الأول سبتمبر محرم مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 المدة (1) المدرسة الوطنية التوقيت الجزئي 68 العليا للمناجمنت التوقيت الكامل
- الجزائر - عقد محدد العدد المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 9 عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 المدرسة العليا المدة (1) لأساتذة التعليم التوقيت الجزئي للجمهورية التكنولوجي عقد محدد التوقيت الكامل
- سكيكدة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للاقتصاد الجريدة عقد محدد التوقيت الكامل
- وهران - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 6 عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 المدرسة العليا في المدة (1) الهندسة الكهربائية التوقيت الجزئي والطاقوية عقد محدد التوقيت الكامل
- وهران المدة (2) التوقيت الجزئي 24 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 الجدول الملحق (تابع) الأول من من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من الأول من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 1 9 1 2 2 4 1 29 1 9 1 2 2 4 1 29 1 5 3 2 5 1 40 1 5 3 2 5 1 40 3 2 5 2 2 4 1 25 3 2 5 2 2 4 1 25 6 1 7 3 2 26 6 1 7 3 2 26
من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
الصنف العدد الرقم الاستدلالي / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 المدة (1) المدرسة العليا في التوقيت الجزئي علوم التسيير التوقيت الكامل
- عنابة - عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 8 عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 المدة (1) الرسمية المدرسة العليا لإدارة التوقيت الجزئي الأعمال التوقيت الكامل
- تلمسان - عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 29 عقد غير محدد التوقيت الكامل المدة (1) المدرسة العليا التوقيت الجزئي للمحاسبة والمالية عقد محدد التوقيت الكامل
- قسنطينة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) م ه 2021 عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 1443 المدة (1) سنة المدرسة العليا التوقيت الجزئي عام للأساتذة التوقيت الكامل
- الأغواط . عقد محدد سبتمبر المدة (2) محرم التوقيت الجزئي 27 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5
الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الأول من الرابع من الثاني من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 9 7 200 219 240 263 288 315 348 9 17 1 1 2 6 44 9 17 1 1 2 6 44 1 4 9 4 1 48 1 4 9 4 1 48 7 2 1 10 2 2 8 32 7 2 1 10 2 2 8 32 16 6 1 3 1 4 3 4 46 16 9 1 3 1 4 3 4 46
م ه 2021 1443 سنة من الأول عام مهني سبتمبر المؤسسة مناصب الشغل المستوى محرم عامل
الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 15 68 المدرسة العليا في المدة (1) التوقيت الجزئي العلوم التطبيقية العدد التوقيت الكامل
- الجزائر - عقد محدد / الجزائرية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 15 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 المدرسة العليا في المدة (1) التوقيت الجزئي علوم التغذية والصناعات الغذائية عقد محدد التوقيت الكامل الرسمية - الجزائر - المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 6 عقد غير محدد التوقيت الكامل 12 المدرسة الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي العليا للبيوتكنولوجيا التوقيت الكامل
- قسنطينة عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي 26 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 12 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الأول من الرابع من الثاني من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 2 6 3 1 1 4 2 37 2 9 3 1 1 4 2 37 3 1 2 4 16 3 1 2 4 16 1 1 3 4 7 3 31 1 1 3 4 7 3 31
المؤسسة مناصب الشغل
الصنف العدد الرقم الاستدلالي / التوقيت الكامل الجزائرية عقد غير محدد 18 المدة (1) التوقيت الجزئي المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجمهورية - قسنطينة - عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 18 عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 المدرسة الوطنية الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي العليا للمناجم والمعادن
- عنابة - عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 م المدة (1) التوقيت الجزئي ه 2021 المدرسة العليا 1443 للأساتذة سنة عقد محدد التوقيت الكامل
- وهران عام سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي محرم التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 27 5 الجدول الملحق (تابع) الرابع من الثاني وقاية المستوى المستوى المجموع عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 2 1 3 3 27 2 1 3 3 27 3 11 1 18 3 11 1 18 6 2 3 18 6 2 3 18
م ه 2021 1443 سنة من الأول عام مهني سبتمبر المؤسسة مناصب الشغل المستوى محرم عامل
الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي
للأساتذة العدد - مستغانم عقد محدد التوقيت الكامل / الجزائرية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 المدرسة الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي العليا في الإعلام الآلي
- سيدي بلعباس - عقد محدد التوقيت الكامل الرسمية المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 8 عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 المدة (1) التوقيت الجزئي المدرسة العليا للأساتذة
- ورقلة - عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 28 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 الجدول الملحق (تابع) الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الرابع من الثاني من الأول من من من من الأول خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 2 3 1 2 13 2 3 1 2 13 6 1 1 1 17 6 1 1 1 17 10 2 2 16 10 2 2 16
من الأول مهني المؤسسة مناصب الشغل المستوى عامل
الصنف العدد الرقم الاستدلالي / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل
المدة (1) التوقيت الجزئي المدرسة العليا للجمهورية للأساتذة - سطيف - عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 10 الجريدة المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للأساتذة
- بوسعادة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 10 عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 م المدة (1) التوقيت الجزئي ه 2021 المدرسة العليا 1443 للأساتذة سنة - بشار عقد محدد التوقيت الكامل عام سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي محرم التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4
الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث من الأول من الرابع من الثاني من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع المستوى عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 11 2 16 11 2 16 3 1 3 17 3 1 3 17 1 6 1 12 1 6 1 12
م ه 2021 1443 سنة من الأول عام مهني سبتمبر المؤسسة مناصب الشغل المستوى محرم عامل
الصنف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 68 المدة (1) التوقيت الجزئي المدرسة العليا العدد للفلاحة
- مستغانم - عقد محدد التوقيت الكامل / الجزائرية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 المدرسة العليا في المدة (1) التوقيت الجزئي العلوم البيولوجية
- وهران عقد محدد التوقيت الكامل الرسمية المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 المدرسة العليا المدة (1) التوقيت الجزئي للتسيير والاقتصاد الرقمي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5
الجدول الملحق (تابع) من الأول من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث الثالث الأول من الرابع من الثاني من من من خدمة حارس سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 8 1 1 14 8 1 1 14 5 1 9 5 1 9 6 3 4 1 19 6 3 4 1 19
31 الجدول من مهني المؤسسة مناصب الشغل عامل 68 الصنف
العدد الرقم الاستدلالي 200 / التوقيت الكامل 4 الجزائرية عقد غير محدد المدرسة العليا للعلوم المدة (1) التوقيت الجزئي والتكنولوجيا للجمهورية والإعلام الآلي والرقمي عقد محدد التوقيت الكامل
- بجاية - المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 المدرسة الوطنية الجريدة العليا للطاقات المدة (1) التوقيت الجزئي المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة عقد محدد التوقيت الكامل
- باتنة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 م المدة (1) التوقيت الجزئي ه 2021 المدرسة الوطنية 1443 العليا للغابات سنة - خنشلة - عقد محدد التوقيت الكامل عام سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي محرم التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3
الملحق (تابع) من الثالث الثالث من الأول من الرابع من الثاني من مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 3 10 | 2 1 3 10 2 1 1 1 1 2 10 2 1 1 1 1 2 10 2 1 1 3 10 2 1 1 3 10
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن عيشة، مديرا للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد بن عيشة مدير الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقرارت. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت 2021 عبد الباقي بن زيان قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 5 سبتمبر سنة 2021 . م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن عين السمن، نائب مدير للأساتذة والباحثين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد بن عين السمن نائب مدير الأساتذة والباحثين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على . جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير للبحث التكويني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير البحث التكويني، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقرارت. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة عتيقة بن لموافق، نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 33 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة عتيقة بن لموافق نائبة مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقرارت. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت 2021 عبد الباقي بن زيان وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسجيل المنتوجات الصيدلانية المستوردة والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ. إن وزير الصناعة الصيدلانية بمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، لا سيما المادة 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 مضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري،
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الماة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المستوردة والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ. المادة 2 : يحدد بلد المنشأ للمنتوج الصيدلاني المستورد على أنه البلد الذي يسلم فيه الترخيص بالوضع في السوق وشهادة المنتوج الصيدلاني، وعند الاقتضاء، شهادة البيع الحر. غير أنه، يمكن للمؤسسة الصيدلانية الطالبة إذا تعلق الأمر بإجراء يجمع السلطات التنظيمية الصيدلانية لعدة دول بما فيها بلد المنشأ المعني، تقديم الترخيص بالوضع في السوق المسلم من طرف السلطة التنظيمية الصيدلانية المركزية وإثبات تسويق المنتوج الصيدلاني المستورد، على الأقل، في بلد عضو واحد. المادة 3 : يتم قبول طلب تسجيل منتوج صيدلاني مستورد ومسجل وغير مسوق في بلد المنشأ، لا سيما منها الأدوية الأساسية، عندما :
- يكون تسويق المنتوج الصيدلاني فعليا في بلد آخر تتوفر فيه سلطة صيدلانية صارمة
- يكون المنتوج الصيدلاني مسجلا ولكن غير مسوق في بلد المنشأ بالنسبة لنوع من التوضيب و / أو العرض فقط ويمكن مقدم الطلب إثبات تسويق هذا المنتوج في بلد أخر تتوفر فيه سلطة تنظيمية صيدلانية معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 4 : يجب على المؤسسة الصيدلانية الطالبة أن تثبت أن :
- المنتوج الصيدلاني الخاضع للتسجيل هو نفس المنتوج المسجل في بلد المنشأ،
- المنتوج الصيدلاني الخاضع للتسجيل هو نفس المنتوج المسجل والمسوق في بلد آخر تتوفر فيه سلطة تنظيمية صيدلانية صارمة أو سلطة صيدلانية معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عدم تسويق المنتوج الصيدلاني لا يعود إلى تعليق أو سحب المنتوج من طرف السلطة التنظيمية الصيدلانية للبلد المنشأ، المادة 5 : يجب أن يتضمن طلب التسجيل المنتوج الصيدلاني المستورد والمسجل وغير المسوق في البلد 5 سبتمبر سنة 2021 . م المنشأ بالإضافة إلى الوثائق والعناصر المطلوبة طبقا للمادة 4 من القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- ترخيص بالوضع في السوق وشهادة المنتوج الصيدلاني للسلطة التنظيمية الصيدلانية في بلد منشأ،
- ترخيص بالوضع في السوق وشهادة البيع الحر وكل وثيقة أخرى تسلمها السلطة التنظيمية الصيدلانية، تثبت تسجيل وتسويق المنتوج الصيدلاني في بلد أخر يتوفر على سلطة تنظيمية صيدلانية صارمة أو معترف بها، من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
- ملخص خصائص المنتوج الموافق عليه في بلد آخر يسوق فيه هذا المنتوج
- نسبة الفائدة مقارنة بالخطر على أساس نظام اليقظة بخصوص الأدوية في بلد آخر ، بقيت صالحة، غير أنه، يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طلب أي معلومات تكميلية يراها مفيدة. المادة 6 : مع مراعاة أحكام هذا القرار، تطبق على تسجيل المواد الصيدلانية المستوردة والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ الكيفيات المحددة في المواد من 20 إلى 49 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو 2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. إن وزير الصناعة الصيدلانية،
- بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 سبتمبر سنة 2021 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية،
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 غشت سنة 2021، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص رئيس (1) دراسات. المادة 3 : يساعد رئيس الدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية أو المؤسسات التي هي تحت وصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية وتعزيز الأمن الداخلي في المؤسسة وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت 2021 عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة