مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-338 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 18-339 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ……………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 18-340 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 19-01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن ترسيم 18 جانفي يوما وطنيا للبلدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار – سابقا……………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية…………………………………………………………………………………………. 8
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 6 جانفي سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 /ق.م.د/ 18 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة ……………………………………………………….2018 9 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني……………………………………………………………………………………………… 10 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية لسلك موظفي القيادة لإدارة السجون…………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل……………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولاية تلمسان لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين…………………………………………………………………………………. 17 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 25 يونيو سنة 2018، يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني……… 18 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية…………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يجعل منهج تحديد نسبة حمض الأسكوربيك في الخضر والفواكه ومشتقاتها، إجباريا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-338 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 194 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادتان 4 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، – وبعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17–05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي : “المادة الأولى : تعيّن السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم، أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات : – ملاك الهاشمي، – بكارة العربي، – بن عياش بن عيسى، – بوعبدلي عدة لياس، – قنادسي فوزية، – ربيع عامر، – عمراني عبد النور، – حاجب هيام، – بلخيري محمد علي، – شرفي صالح، – بن هبري عبد الحكيم، 6 جانفي سنة 2019 م تنظيميّة – علالو بهية، – مفتاحي نورالدين، – حموش محمد، – مازوني فريد، – زلغي محمد، – حطابي زهية، – عجول موسى، – حمزاوي محمد السابع، – قندوز اسماعيل. خلفا للسيدتين والسادة : – باروك الشريف، – زناني دحمان، – بن لدغم ميلود، – سايح عبد القادر، – قروابي محمد، – ملهاق فضيلة، زوجة دفان، – جبلي لخضر، – لونيس عمار، – سكة قويدر، – سوير بلحاج، – ماحي خالد، – الهناني محمد، – برنو عمار، – مقا علي، – حساين إيدير، – حضري لمياء، زوجة إمين، – فردي عبد العزيز، – معزوزي حكيم، – خذايرية محمد، – سلامي بوزيد، …………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 6 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 18-339 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 194 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، – وبعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17–06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي : “المادة الأولى : يعيّن أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني الآتي ذكرهم : I – بعنوان الكفاءات الوطنية : – بودينة رشيد، خلفا للسيد لعماري محمد محرز. II – بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات : – أويدن محمد علي، – يحياوي مريم، – لطرش محمد الهادي، – بركان كراشاي محمد، – بن قيو إبراهيم، – عمور رياض، – العلمي ساعد، – بيا غوت، – بوكرتاش كريم منصور، – حبة عبد الوهاب، – بن واعر سليم، – عزوز محمد. خلفا للسيدتين والسادة : – غومة محمد، – حداد نصيرة، – كريكو كوثر، – شافي قادة، – فوفا حميد، – بوبكر مصطفى، – بوغليطة زيدان المدعو عزيز، – شراد محمود، – مبروك زيد الخير، – بوبرغوث فلورا، – لبوز محمد لخضر، – دلمة أحمد. …………………….. (الباقي بدون تغيير)………………….”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-340 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 194 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادة 4 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–284 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنشورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17–07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : السيدات والسادة : – ملاك الهاشمي، – بكارة العربي، – بن عياش بن عيسى، – بوعبدلي عدة لياس، – قنادسي فوزية، – ربيع عامر، – عمراني عبد النور، – حاجب هيام، – بلخيري محمد علي، – شرفي صالح، – بن هبري عبد الحكيم، – علالو بهية، – مفتاحي نورالدين، – حموش محمد، – مازوني فريد، – زلغي محمد، – حطابي زهية، – عجول موسى، – حمزاوي محمد السابع، – قندوز اسماعيل، – أويدن محمد علي، – يحياوي مريم، – بودينة رشيد، 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م – لطرش محمد الهادي، – بركان كراشاي محمد، – بن قيو إبراهيم، – عمور رياض، – العلمي ساعد، – بيا غوت، – بوكرتاش كريم منصور، – حبة عبد الوهاب، – بن واعر سليم، – عزوز محمد. خلفا للسيدات والسادة : – باروك الشريف، – زناني دحمان، – بن لدغم ميلود، – سايح عبد القادر، – قروابي محمد، – ملهاق فضيلة، زوجة دفان، – جبلي لخضر، – لونيس عمار، – سكة قويدر، – سوير بلحاج، – ماحي خالد، – الهناني محمد، – برنو عمار، – مقا علي، – حساين إيدير، – حضري لمياء، زوجة إمين، – فردي عبد العزيز، – معزوزي حكيم، – خذايرية محمد، – سلامي بوزيد، – غومة محمد، – حداد نصيرة، – لعماري محمد محرز، – كريكو كوثر، – شافي قادة، – فوفا حميد، – بوبكر مصطفى، – بوغليطة زيدان المدعو عزيز، – شراد محمود،
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 6 جانفي سنة 2019 م – مبروك زيد الخير، – بوبرغوث فلورا، – لبوز محمد لخضر، – دلمة أحمد، ……………………. (الباقي بدون تغيير ) ”………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن ترسيم 18 جانفي يوما وطنيا للبلدية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 16 و 17 و 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد غالم بن سونة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد شريفي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الجزائر .2 – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرسّم تاريخ 18 جانفي من كل سنة “يوما وطنيا للبلدية” إحياء ليوم 18 جانفي سنة 1967، تاريخ صدور أول قانون للبلدية. المادة 2 : يتم الإحتفال باليوم الوطني للبلدية بتنظيم جلسات وطنية للبلدية تضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومختلف الشركاء. ويحتفل بهذا اليوم أيضا، عبر جميع بلديات الوطن من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أسس اللامركزية والديمقراطية والمواطنة، وكذا من خلال تنظيم صالونات ولقاءات حول مواضيع ذات صلة بالبلدية. المادة 3 : يضبط محتوى وكيفيات الاحتفال باليوم الوطني للبلدية من قبل الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار – سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – شريفة موسى بوجلطية، بصفتها مديرة للدراسات لدى الأمين العام، – عبد الجليل كسوسي، بصفته مفتشا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 السيد رشيد موساوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد الطاهر حواس، بصفته مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالمساعدة والمتابعة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أمحمد صافة، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 22 يناير سنة 2015، مهام السيّد محمد بوكحيلي، بصفته مديرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية الوادي، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد 6 جانفي سنة 2019 م محمد دغماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد بوعزغي، في ولاية مستغانم، – محمد مشقاق، في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي إتيم، في ولاية الشلف، – عبد الناصر بودعة، في ولاية تيزي وزو، – عبد القادر بغدوس، في ولاية سطيف، – محمد ناصر دعماش، في ولاية سكيكدة، – محي الدين تبر، في ولاية عنابة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعين السيّد محمد دغماني، رئيسا للدراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية.
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 6 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – محمد مشقاق، في ولاية البليدة، – محمد بوعزغي، في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يع ّ ين السيّد صالح قاسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعين السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – مسعود قلفن، في ولاية الشلف، – عز الدين شعبان، في ولاية بشار، – عبد القادر بغدوس، في ولاية تلمسان، – دليلة بن المير، في ولاية سطيف، – قويدر آسي، في ولاية سعيدة، – محي الدين تبر، في ولاية سكيكدة، – محمد ناصر دعماش، في ولاية عنابة، – عبد الناصر بودعة، في ولاية وهران، – علي إتيم، في ولاية الوادي، – محمد العايب، في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 /ق.م.د/ 18 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة .2018 إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 128 و 129 و 131 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) والمادة 47 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبعد الاطلاع على محضر تركيز نتائج التصويت المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018، والوثائق المرفقة به، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، – اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور، – واعتبارا أنّه يتعيّن على المجلس الدستوري، عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية، التصدي لكل خرق جوهري يمس بصحة عملية التصويت، – واعتبارا أنه تم إيداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري محضر تركيز النتائج، ومحاضر فرز الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت الثلاثة رقم 1 و 2 و 3، المخصصة لولاية تلمسان، – واعتبارا أنه تبيّن، بعد فحص محضر تركيز النتائج المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان، بأنه
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 لا يتضمن تدوينا لنتائج الاقتراع وإنما تضمّن ملاحظة مفادها أن عدم تدوين النتائج سببه ما ساد من أعمال عنف واقتحام مكتبي التصويت رقم 1 و 2، وعدم إتمام عملية الفرز وتحرير المحاضر بهما، خلافا لما تقتضيه أحكام المادتين 128 و 129 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، – واعتبارا أن عدم تدوين النتائج في هذه المحاضر يعد مساسا بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاءه. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان. ثانيا : يتعيّن على الجهات المختصة إعادة تنظيم الاقتراع في الأجل المنصوص عليه في المادة 131 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في الولاية المعنية. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، وجميع المترشحين. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة .2018 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – براهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا. 6 جانفي سنة 2019 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني. المادة 2 : تتضمن مسابقات التوظيف مسبقا على : – فحص طبي، – فحص نفساني.
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11 6 جانفي سنة 2019 م المادة 3 : يتضمن الفحص الطبي اختبارا عياديا عاما حول وضعية المترشح الصحية. المادة 4 : يتضمن الفحص النفساني الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح. يُستدعى كل مترشح يتم تأهيله في الفحص الطبي والنفساني للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة واختبارات التربية البدنية والرياضية. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : أولا : المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص :
- بالنسبة لرتبة عون شرطة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 2، ويشمل : – العدو على مسافة أربعمائة (400) متر، – رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات. يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو.
- بالنسبة لرتبة ملازم أول للشرطة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : – الجغرافيا الاقتصادية، – القانون العام، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 2، ويشمل : – العدو على مسافة أربعمائة (400) متر، – رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات. يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو. ثانيا : الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- حافظ شرطة،
- حافظ أول للشرطة،
- مفتش شرطة،
- مفتش رئيسي للشرطة،
- ملازم أول للشرطة،
- محافظ شرطة،
- عميد شرطة،
- عميد أول للشرطة،
- مراقب شرطة. أ - اختبارات القبول الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون العام، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في موضوع ذي طابع مهني، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .4 ب - اختبارات القبول النهائي : 1 - اختبار الرماية، المعامل 1، ويشمل : – الرمي على هدف على بعد خمسة عشر (15) مترا بمسدس آلي أو أسطواني. 2 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 1، ويشمل : – العدو على مسافة مائتي (200) متر، – رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات. يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو. المادة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الخاصة بالمسابقات واختبارات القبول بالنسبة للامتحانات المهنية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية. المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة في المادة 5 أعلاه، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 8 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 9 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : 2 (نقطتان)، – التخصص (ات) 5 : 1 (نقطة واحدة). 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين للمترشحين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي : – نقطة واحدة (1) للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2) للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – أربع (4) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط للمعدل العام الذي يترواح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط للمعدل العام الذي يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين.
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 . تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0^5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 جانفي سنة 2019 م .3 المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – قدرات و/ أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الأولوية الآتية : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة. المادة 11 : يتم الفصل بين المتشرحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، حسب الأولوية الآتية : – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي للمشاركة، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بشكف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – ثلاث (3) شهادات طبية (طب عام - طب الأمراض الصدرية - طب العيون مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب (أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على ألاّ تكون حدة رؤية العين الواحدة أقل من 7/01)، – شهادة قياس القامة (لا تقل القامة عن 1^70 م للمترشحين و 1^65 م للمترشحات)، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل الالتحاق بالتكوين المتخصص، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 6 جانفي سنة 2019 م – نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم )3 سارية الصلاحية، – شهادة الجنسية الجزائرية أصلية، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء، – شهادة الإقامة سارية الصلاحية، – أربع (4) صور شمسية حديثة، – ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح. المادة 14 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار التعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرملة وابن (ة) شهيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 نور الدين بدوي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية لسلك موظفي القيادة لإدارة السجون. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 63 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتبتي ضابط وضابط رئيسي لإعادة التربية.
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 المادة 2 : تحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتبة ضابط إعادة التربية، كما يأتي :
- شهادة الليسانس : – حقوق أو علوم قانونية وإدارية، – علوم اقتصادية، – علوم التسيير، – علوم مالية ومحاسبة، – علم النفس تخصص “عيادي”، – علم الاجتماع تخصص “الانحراف والجريمة”، – إعلام آلي، – إلكترونيك، – إلكتروتقني أو كهروتقني، – اتصالات سلكية ولا سلكية. المادة 3 : تحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، كما يأتي :
- شهادة ماستر : – حقوق، – علوم اقتصادية، – علوم التسيير، – علوم مالية ومحاسبة، – علم النفس تخصص “عيادي”، – علم الاجتماع تخصص “الانحراف والجريمة”، – إعلام آلي، – إلكترونيك، – إلكتروتقني أو كهروتقني، – اتصالات سلكية ولاسلكية.
- شهادة مهندس دولة : – إعلام آلي، – إلكترونيك، – إلكتروتقني أو كهروتقني، – اتصالات سلكية ولاسلكية. المادة 4 : يحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للإلتحاق بالرتبتين المذكورتين أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 6 جانفي سنة 2019 م المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة .2018 وزير العدل، عن الوزير الأول وبتفويض منه حافظ الأختام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب لوح بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 6 جانفي سنة 2019 م 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة .2018 الطيب لوح الملحق النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة .“ المادة 2 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأوّل. المادة 3 : تكلف اللجنة بدراسة طلبات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت وإبداء الرأي فيها. المادة 4 : تجتمع اللجنة بمقر الهيكل المركزي المكلّف بتسيير الموارد البشرية. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية، كل أربعة (4) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من عضوين (2)، على الأقل. المادة 6 : يعدّ الرئيس جدول الأعمال ويرسله إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالوثائق والملفات قبل خمسة عشر (15) يوما،على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 7 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة (3) من أعضائها، على الأقل. المادة 8 : تبدي اللجنة رأيها في الطلبات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 9 : تسجل مداولات اللجنة في محاضر، تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس. المادة 10 : يرسل مستخرج من محضر الاجتماع الموقع من طرف الرئيس إلى كل الأعضاء من قبل أمانة اللجنة. المادة 11 : تبرمج ملفات الطلبات في جدول الأعمال بحسب الترتيب الزمني لوصولها. المادة 12 : يفتح رئيس اللجنة الجلسة بعد التأكد من اكتمال النصاب. يدير رئيس اللجنة المناقشات، ويسهر على حسن سيرها. المادة 13 : يمكن الرئيس أن يوكل، بشكل صريح، أحد أعضاء اللجنة لينوب عنه عند غيابه. المادة 14 : يمكن الرئيس أن يقرر تأجيل الاجتماع لتاريخ لاحق إذا تبيّن له أنّ هذا الإجراء ضروري. المادة 15 : تتم معاينة حضور الأعضاء للاجتماعات بواسطة التوقيع على ورقة تعدها أمانة اللجنة. المادة 16 : يجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع، أن يُشعر رئيس اللجنة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من الاجتماع. المادة 17 : يلزم أعضاء اللجنة بضمان سرّية مجريات الجلسات وكذا كل الوثائق التي يطلعون عليها. المادة 18 : يستفيد أعضاء اللجنة، خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتحضير لأشغال اللجنة. المادة 19 : يمكن اللجنة لأداء مهامها، أن تطلب من المصالح المعنية للوزارة كل اقتراح أو معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة. المادة 20 : تزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية تضطلع بالمهام الإدارية والتقنية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تحضير أشغال واجتماعات اللجنة، – إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة، – استلام الملفات وتسجيلها حسب الترتيب الزمني لورودها، – ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير اللجنة، – إعداد وتدوين محاضر اللجنة، – مسك سجل المداولات، – مسك أرشيف اللجنة وحفظه. المادة 21 : يمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا النظام الداخلي حسب نفس الإجراءات والأشكال.
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 6 جانفي سنة 2019 م 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل. المادة 2 : تمنح ميدالية الشجاعة للموظف الذي يقوم، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بعمل شجاع مثبت قانونا أفضى إلى وفاته أو إصابته بإعاقة مستديمة أو خلّف أو لم يخلّف جروحا، وذلك بهدف إنقاذ حياة أو ممتلكات عمومية أو خاصة. المادة 3 : تمنح ميدالية الاستحقاق للموظف الذي، إضافة إلى مهامه المعتادة، ثبت قيامه، أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، بأعمال متميزة واستثنائية أو ابتكر في مجالات عمله أو قدم عملا بارزا ساهم في تطوير أداء مصالح الإدارة العمومية أو خدمة الصالح العام. المادة 4 : تمنح الشهادة الوزارية للموظف الذي ثبت تميزه أثناء تأدية مهامه، بتقديم خدمات مشرّفة ساهمت في زيادة المردودية وتحسين أداء العمل، أو نظير تفانيه في العمل المقترن بسلوكه المثالي. زيادة على هذه الشروط، يجب أن يثبت الموظف ما يأتي : – عشر (10) سنوات خدمة فعلية، – حصوله على تقييم ممتاز خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة من مساره المهني، – عدم تعرضه لأي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة من مساره المهني، – عدم تعرضه لمتابعة جزائية من شأنها المساس بسمعة القطاع. المادة 5 : يتم اقتراح الموظف المرشح لنيل الوسام الشرفي و/أو المكافأة المذكورين في هذا القرار، بناء على تقرير يعده مسؤوله المباشر إلى المسؤول المكلف بتسيير الموظفين، مرفقا بملف يتضمن كل الوثائق الثبوتية ذات الصلة. المادة 6 : يودع المسؤول المكلف بتسيير الموظفين الملف، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، على مستوى أمانة اللجنة الخاصة. المادة 7 : تدرس اللجنة الخاصة الملف، وتبدي رأيها فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع.
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17 6 جانفي سنة 2019 م المادة 8 : ترفع اللجنة الخاصة الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام، مشفوعا برأيها للبت فيه. المادة 9 : يتم تسليم الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين مرفقة بنسخة من قرار المنح بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد الرّسمية الوطنية، وتحفظ نسخة منه في الملف الإداري للمقلّد. المادة 10 : ينشر القرار المتضمن منح الأوسمة الشرفية والمكافآت في النشرة الرّسميّة لوزارة العدل. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة .2018 الطيب لوح H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولاية تلمسان لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 118 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03 /ق.م.د / 18 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة .2018 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعيّن القضاة وأمناء الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتابا ومستخلفين لمكاتب التصويت في ولاية تلمسان، لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : مكتب التصويت رقم 1 : السيدات والسادة : – حاج عاشور حكيم، رئيسا، – تلمساني مامة، نائبة رئيس، – قرفي عبد الرحمان، مساعدا، – سلامي ساعد، مساعدا، – سرياري بومدين، كاتبا، – شريفي حليمة، قاضية، مستخلفة، – يوبي صافية، قاضية، مستخلفة، – حمو الحاج حفيظة، قاضية، مستخلفة، – آسيا سهام وسيلة، قاضية، مستخلفة، – خالدي عثمان، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 2 : السيدات والسادة : – بوبكري الطيب، رئيسا، – طايحي حدة، نائبة رئيس، – رافع عبد الرحيم، مساعدا، – سعايد منير، مساعدا، – قادة عبد الرزاق، كاتبا، – عبد الكريم رشيد، قاضيا، مستخلفا، – هواري كريمة، قاضية، مستخلفة، – دباح محمود، قاضيا، مستخلفا، – سالم عطية آمنة، قاضية، مستخلفة، – بشلاغم عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا. مكتب التصويت رقم 3 : السيدات والسادة : – بلعباس معمر، رئيسا، – بلبة فادية، نائبة رئيس، – بوخالفة علي، مساعدا، – سوير سفيان، مساعدا، – بوتشيش عبد الكريم، كاتبا، – حاج هني جوهر، قاضية، مستخلفة، – عزي عتيقة، قاضية، مستخلفة، – بن كرامة شهرزاد، قاضية، مستخلفة، – بوليلة أنيس، قاضيا، مستخلفا، – مهتار ثاني كمال، كاتبا، مستخلفا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة .2019 الطيب لوح
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 25 يونيو سنة 2018، يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. إنّ الوزير الأوّل، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 6 جانفي سنة 2019 م الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 2 : تحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : أ) قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب المنتمية لسلكي معلّمي التعليم المتخصص وأساتذة التعليم المتخصص : المؤهلات و/أو الشهادات الرتب المواد المطلوبة معلم التعليم اللغة العربية ليسانس المتخصص رئيسي الفروع و/أو التخصصات المطلوبة اللغة والأدب العربي بكل التخصصات علوم إسلامية بكل التخصصات علوم اجتماعية – فلسفة علوم اجتماعية – علم الاجتماع بكل التخصصات علوم اجتماعية – علم النفس بكل التخصصات علوم اجتماعية – علوم التربية بكل التخصصات علوم إنسانية – تاريخ بكل التخصصات جغرافيا بكل التخصصات علوم إنسانية – علوم الإعلام والاتصال
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 جانفي سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19 الرتب المواد المؤهلات و/أو الشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة المطلوبة معلم التعليم اللغة العربية ليسانس المتخصص رئيسي (تابع) اللغة الأمازيغية ليسانس اللغة الفرنسية ليسانس الأدب العربي ماستر معلم التعليم المتخصص رئيس اللغة الفرنسية ماستر اللغة الأمازيغية ماستر اللغة العربية ليسانس اللغة الأمازيغية ليسانس اللغة الفرنسية ليسانس أستاذ التعليم المتخصص اللغة الإنجليزية ليسانس التاريخ ليسانس والجغرافيا علوم تجارية بكل التخصصات علوم اقتصادية بكل التخصصات العلوم المالية والمحاسبة بكل التخصصات علوم التسيير بكل التخصصات حقوق بكل التخصصات علوم قانونية وإدارية علوم سياسية بكل التخصصات العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكل التخصصات اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) اللغة والأدب العربي بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات اللغة والأدب العربي بكل التخصصات اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) لغة إنجليزية ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية) علوم إنسانية – تاريخ بكل التخصصات جغرافيا بكل التخصصات
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المؤهلات و/أو الشهادات الرتب المواد المطلوبة الرياضيات ليسانس أو شهادة الدراسات العليا أستاذ التعليم العلوم ليسانس أو شهادة المتخصص الفيزيائية الدراسات العليا (تابع) والتكنولوجيا العلوم الطبيعية ليسانس أو شهادة الدراسات العليا الإعلام الآلي ليسانس التربية البدنية ليسانس والرياضية 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م الفروع و/أو التخصصات المطلوبة الرياضيات بكل التخصصات الرياضيات التطبيقية بكل التخصصات الهندسة المدنية بكل التخصصات الهندسة الميكانيكية بكل التخصصات الهندسة الكهربائية بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني (كهروتقني) بكل التخصصات الفيزياء بكل التخصصات الكيمياء بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني (كهروتقني) بكل التخصصات هندسة الطرائق بكل التخصصات الميكانيك بكل التخصصات الكهرباء بكل التخصصات علوم طبيعية بكل التخصصات علوم الطبيعة والحياة بكل التخصصات علوم بيولوجية بكل التخصصات بيولوجيا بكل التخصصات علوم فلاحية بكل التخصصات علوم التغذية بكل التخصصات التغذية بكل التخصصات إعلام آلي بكل التخصصات التربية البدنية بكل التخصصات التربية البدنية والرياضية بكل التخصصات
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21 6 جانفي سنة 2019 م الرتب المواد المؤهلات و/أو الشهادات المطلوبة الرسم ليسانس أستاذ التعليم المتخصص شهادة الدراسات (تابع) العليا الفنية ليسانس الموسيقى شهادة الدراسات العليا الموسيقية الأدب العربي ماستر التاريخ ماستر أو مهندس دولة والجغرافيا اللغة الفرنسية ماستر اللغة الإنجليزية ماستر أستاذ التعليم المتخصص رئيسي اللغة الأمازيغية ماستر الرياضيات ماستر أو مهندس دولة الفروع و/أو التخصصات المطلوبة فنون تشكيلية بكل التخصصات فنون العرض بكل التخصصات فنون بصرية بكل التخصصات كل التخصصات الموسيقى بكل التخصصات كل التخصصات اللغة والأدب العربي بكل التخصصات علوم إنسانية – تاريخ بكل التخصصات جغرافيا بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) لغة إنجليزية ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية) اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات الرياضيات بكل التخصصات الرياضيات التطبيقية بكل التخصصات الهندسة المدنية بكل التخصصات الهندسة الميكانيكية بكل التخصصات الهندسة الكهربائية بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني (كهروتقني) بكل التخصصات
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرتب المواد المؤهلات و/أو الشهدات المطلوبة العلوم الفيزيائية ماستر أو مهندس دولة والتكنولوجيا أستاذ التعليم العلوم الطبيعية ماستر أو مهندس دولة المتخصص رئيسي (تابع) التربية البدنية ماستر والرياضية ماستر الموسيقى شهادة الدراسات العليا الموسيقية ماستر الرسم شهادة الدراسات العليا الفنية 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م الفروع و/أو التخصصات المطلوبة الفيزياء بكل التخصصات الكيمياء بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني ( كهروتقني) بكل التخصصات هندسة الطرائق بكل التخصصات الميكانيك بكل التخصصات الكهرباء بكل التخصصات علوم طبيعية بكل التخصصات علوم الطبيعة والحياة بكل التخصصات علوم بيولوجية بكل التخصصات بيولوجيا بكل التخصصات علوم فلاحية بكل التخصصات علوم التغذية بكل التخصصات التغذية بكل التخصصات التربية البدنية بكل التخصصات التربية البدنية والرياضية بكل التخصصات الموسيقى بكل التخصصات كل التخصصات فنون تشكيلية بكل التخصصات فنون العرض بكل التخصصات فنون بصرية بكل التخصصات كل التخصصات
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 23 6 جانفي سنة 2019 م ب ) قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة بالنسبة للرتب الرتب المؤهلات المجالات و/أو الشهادات الفلاحة / الإنتاج النباتي الفنون والصناعات المطبعية الحرف التقليدية الخشب والتأثيث البناء والأشغال العمومية الإنشاءات المعدنية مدرب إعادة شهادة التحكم المهني التكييف أو شهادة المهارة المهني المهنية الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة الألبسة والأنسجة مهن المياه والبيئة حرف الخدمات تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات السمعي البصري المنتمية لسلك مدربي إعادة التكييف المهني : التخصصات المطلوبة تركيب وصيانة العشب الرياضي الطبع الحريري تشغيل آلات التجليد الصناعي اللباس التقليدي الصياغة وصناعة الحلي نجارة الأثاث نجارة التنضيد مركب الصفائح الجصية البناء الموسع تلبيس الأرضيات الرياضية تلحيم الأنابيب الرسم في الإنشاءات المعدنية تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف تصليح الأجهزة الكهرومنزلية الكهروميكانيكية ( إلكتروميكانيكية) الكهروتقني ( إلكتروتقني) عون في صيانة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية خياطة الألبسة الجاهزة إنتاج الأنسجة/ خيار : الأنسجة الفاخرة صيانة شبكات التطهير صيانة شبكات التزويد بالماء الشروب عون صيانة المسابح مكياج وتشذيب الأظافر الأمانة التصوير
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الرتب المؤهلات المجالات و/أو الشهادات الفلاحة الفنون والصناعة المطبعية الحرف التقليدية البناء والأشغال العمومية مدرب إعادة شهادة تقني التكييف المهني رئيسي الكيمياء الصناعية والتحويلية الإنشاءات المعدنية الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية الصناعة الجلدية 29 ربيع الثاني عام 1440 ه العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م التخصصات المطلوبة البستنة والمساحات الخضراء تقني الغابات التجليد الفني وترميم الكتب فن الخط صناعة الزجاج الفني/ خيار: الزجاج الملون الطبوغرافيا تقني في التعمير متابعة الإنجاز في البناء تقني في ميكانيكا التربة تقني في الأشغال العمومية المسالك والشبكات المختلفة رسم الدراسة بكل التخصصات تقني في الكيمياء تحويل البلاستيك صناعة الورق والورق المقوى صناعة الزجاج والمرايا مراقبة التلحيم صناعة منتوجات نجارة الألومينيوم والبلاستيك هياكل المركبات والطلاء السباكة تقني في الدباغة تقني في الأحذية والجلود
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 25 6 جانفي سنة 2019 م المؤهلات الرتب و/أو الشهادات المجالات الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة مدرب إعادة شهادة تقني (تابع) التكييف المهني الألبسة والأنسجة رئيسي (تابع) الفندقة والسياحة صناعة الأغذية الزراعية المعلوماتية مهن المياه والبيئة حرف الخدمات الصيد البحري وتربية المائيات تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات السمعي البصري شهادة التحكّم في المحاسبة تقنيات المحاسبة التخصصات المطلوبة إلكترونيك السيارات إلكتروتقني (كهروتقني) صيانة المصاعد التبريد الصناعي والتكييف التلفيف الكهربائي تركيب وتصليح الأجهزة الكهرومنزلية كهروميكانيك (الإلكتروميكانيك) صناعة التجهيزات المعلوماتية تركيب وصيانة الألواح الشمسية والضوئية والحرارية تركيب وصيانة المحركات الهوائية خياط ألبسة السيدات خياط ألبسة الرجال الفندقة/ خيار: كل التخصصات إنتاج أغذية الحيوانات تكنولوجيا الحلويات، الشكولاطة والبسكويت كل التخصصات التزويد بالماء الشروب التجميل تقني في تربية أسماك الزينة عون التوثيق والأرشيف أمين مكتب المحاسبة كل التخصصات المحاسبة
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرتب المؤهلات المجالات و/أو الشهادات الفلاحة الحرف التقليدية الخشب والتأثيث مدرب إعادة شهادة تقني سامٍ التكييف المهني رئيس البناء والأشغال العمومية الكيمياء الصناعية والتحويلية الإنشاءات المعدنية الصناعة الجلدية الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م التخصصات المطلوبة زراعة الخضروات زراعة الأشجار المثمرة مصمم البساتين الزراعات الكبرى حماية النباتات تقني سامٍ في زراعة الكروم زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل الإنتاج الحيواني/ كل التخصصات صناعة الحلي والجواهر والصياغة تقني سامٍ في الصناعات الخشبية مساح طبوغرافي مسيّر أشغال البناء متار محقق ودراسة الأسعار رسام مسقط في الإسمنت المسلح التركيب الصحي، التدفئة والتكييف إعادة تأهيل وتجديد البنايات مراقبة نوعية المواد المطهرة ومواد التجميل الدراسات والتصاميم في نجارة الألومنيوم والمواد البلاستيكية التلحيم الصناعي كيمياء الدباغة التصنيع والإنتاج الآلي للأحذية الكهرباء الصناعية تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية صيانة الأجهزة السمعية البصرية
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 27 6 جانفي سنة 2019 م الرتب المؤهلات و/أو الشهادات المجالات الألبسة والأنسجة الفندقة والسياحة صناعة الأغذية الزراعية المعلوماتية مهن المياه والبيئة مدرب إعادة شهادة تقني سامٍ التكييف (تابع) حرف الخدمات المهني رئيس (تابع) الصيد البحري وتربية المائيات التخصصات المطلوبة تصميم الأزياء صيانة أجهزة صناعة الألبسة الفندقة / كل التخصصات التنشيط والتسيير السياحي السياحة / كل التخصصات كل التخصصات كل التخصصات كل التخصصات تجميل وحلاقة التجميل ومستحضرات التجميل تقني سامٍ في تربية الأسماك تسيير المخزونات التوثيق والأرشيف تقنيات الإدارة والتسيير أمين المديرية المحاسبة والتسيير تقنيات السمعي البصري كل التخصصات شهادة الاقتصاد اقتصاد وقانون والقانون المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1439 الموافق 25 يونيو سنة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية اقتصاد وقانون الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. .2018 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
29 ربيع الثاني عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية. إنّ وزير التجارة، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، 6 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للملح ذي النوعية الغذائية. المادة 2 : تُطبق أحكام هذا القرار على الملح ذي النوعية الغذائية الموجه للاستهلاك البشري سواء كان للبيع المباشر للمستهلك أو للصناعة الغذائية. كما تطبق أيضا على الملح المستعمل كداعم للمضافات الغذائية و/أو للعناصر المغذية. المادة 3 : يُقصد، في مفهوم هذا القرار، ب “ملح ذي نوعية غذائية“ : المنتوج البلوري المتكوّن أساسا من كلورير الصوديوم (lCaN)، المتحصل عليه من السبخات المالحة ومن الملح الصخري أو من المحاليل المالحة الناتجة عن انحلال الملح الصخري. المادة 4 : يجب أن يحتوي الملح ذو النوعية الغذائية المعرّف في المادة 3 أعلاه، على كلورير الصوديوم )NaCl( بمعدل يساوي أو أكثر من 97 % من المستخلص الجاف، بدون حساب المضافات. المادة 5 : يتم تدعيم الملح ذي النوعية الغذائية باليود طبقا للضوابط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 6 : يجب أن لا يشكل الملح ذو النوعية الغذائية موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن يستجيب للمتطلبات التنظيمية السارية المفعول، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والمكونات والأشياء
29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 29 6 جانفي سنة 2019 م واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. المادة 7 : زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول المتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم الملح ذي النوعية الغذائية : – تسمية البيع : “ ملح ذو النوعية الغذائية باليود “ أو “ ملح المائدة باليود “ أو “ ملح المطبخ باليود “ أو “ ملح الطبخ باليود “، – تسمية البيع : “ الملح الشجيري “ مخصصة فقط للملح الذي يحتوي على واحد أو أكثر من أملاح فيروسيانيد، المضاف إلى المحلول الملحي أثناء عملية التبلور، – بيان : “ يحفظ في مكان بعيد عن الرطوبة والحرارة والضوء .“ المادة 8 : يمكن استخدام الملح ذي النوعية الغذائية كداعم لواحدة أو أكثر من العناصر المغذية، والذي يباع بهذه الصفة لأسباب تتعلق بالصحة العمومية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 9 : يجب أن لا يتعرض الملح ذو النوعية الغذائية باليود إلى المطر أو الرطوبة الزائدة أو أشعة الشمس المباشرة في جميع مراحل التخزين أو النقل أو البيع. يجب أن يخزّن الملح ذو النوعية الغذائية باليود الموضب في مخازن ذات تهوية وتكييف كافيين. المادة 10 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1) من نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم سعيد جلاب يوسف يوسفي وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات عبد القادر بوعزقي مختار حسبلاوي قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يجعل منهج تحديد نسبة حمض الأسكوربيك في الخضر والفواكه ومشتقاتها، إجباريا.
إنّ وزير التجارة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في
3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق
بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ
في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ
في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013
الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية
المستهلك وقمع الغش،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في
10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017
والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية
وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم
التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق
30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة حمض الأسكوربيك
في الخضر والفواكه ومشتقاتها، إجباريا.
المادة 2 : من أجل تحديد نسبة حمض الأسكوربيك في
الخضر والفواكه ومشتقاتها، فإنّ مخابر مراقبة الجودة
وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال
المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند
الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق
22 يوليو سنة .2018
سعيد جلاب
29 ربيع الثاني عام 1440 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01
الملحق
منهج تحديد نسبة حمض الاسكوربيك في الخضر
والفواكه ومشتقاتها
.1 مجال التطبيق :
يصف هذا المنهج تقنية لتحديد النسبة الإجمالية
لحمض الأسكوربيك وحمض دهيدروأسكوربيك بواسطة
جهاز الطيف الإشعاعي الجزيئي، في الفواكه والخضر
ومشتقاتها.
.2 المبدأ :
يحول حمض الأسكوربيك الموجود إلى حمض
دهيدروأسكوربيك بواسطة الفحم النشط. تفاعل حمض
دهيدروأسكوربيك المتحصل عليه مع أورثوفينيلين
ديامين )o-phénylénediamine( )OPDA( يعطي مركب مشع :
déhydroascorbique( )Acide
quinoxaline( -b[ ]3,4 furo 3 1,2(- )dihydroxyéthyl- H- 2,4 1 )Oxo-
على تجربة شاهدة بوجود حمض البوريك 3( 3BO H)،
تشكل مركب ( 3 BO 3 H - حمض دهيدروأسكوربيك) الذي
لا يمكنه التفاعل مع .OPDA يبقى الإشعاع الطفيلي وحده
وهذا ما يسمح بإقصائه من التفاعل الرئيسي.
ملاحظة :
يمكن تحديد نسبة حمض دهيدروأسكوربيك وحده
عن طريق الاستغناء عن مرحلة الفحم النشط. ومن الممكن
تحديد نسبة حمض الأسكوربيك وحده عن طريق عملية
الطرح.
.3 الكواشف :
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية
معترف بها.
ويجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة
مكافئة.
.1.3 ثنائي كلوروهيدرات أورثوفينيلين ديامين
2HCl( 8N2, 6H C) محلول 0,2 غ/ل. يحضر هذا المحلول على الفور.
.2.3 أسيتات الصوديوم ثلاثي الهيدرات
20( 3H 3COONa, )CH محلول 500 غ/ل.
6 جانفي سنة 2019 م
.3.3 حمض البوريك/ اسيتات الصوديوم،
3COONa( /CH 3BO )H محلول.
يذوّب 3 غ من حمض البوريك 3( B0 3 )H في 100 ملل من
محلول أسيتات الصوديوم(aNOOC 3 )CH .)2.3( يحضر هذا
المحلول على الفور.
.4.3 حمض الأسكوربيك، 6( 8O 6H )C محلول معاير
1 غ/ ل. يوزن بتقريب 0,01 ملغ، 50 ملغ من حمض
الأسكوربيك منزوع الماء مسبقا في جهاز نازع للرطوبة
وبعيدا عن الضوء. ينقل كميا إلى حوجلة مدّرجة سعتها
50 ملل ويكمل إلى خط المرجع بمحلول الاستخلاص(3.5) فقط
قبل الاستعمال.
.5.3 محلول الاستخلاص :
1.5.3 حمض الميتافوسفوريك/ حمض اسيتي :
( 3COOH /CH 3 )HPO :
يوضع في بيشر أو حوجلة مخروطية سعتها
1000 ملل و 30 غ من حمض الميتافوسفوريك 3( )HP0 و 80
ملل من حمض أسيتيك المبلور COOH( 3 )CH وحوالي 500
ملل من الماء المقطر أو ذي نقاوة مكافئة. يفتر ويرجّ ببطء
حتى ينحلّ كاملا.
يترك ليبرد ثم يُصب كميا داخل حوجلة مدرّجة
سعتها 1000 ملل. يكمل بالماء المقطر أو ذي نقاوة مكافئة
إلى خط المعلم.
.2.5.3 حمض الميتافوسفوريك/ميثانول :
يمزج ثلاثة (3) أحجام من محلول حمض
الميتافوسفوريك 3( )HP0 ب %4 (ك/ك) مع حجم واحد من
الميثانول OH( 3 .)CH
ملاحظة – يحتوي حمض الميتافوسفوريك 3( )HP0
المسوّق من 40 إلى 44 % من حمض الفوسفور ( 4 PO 3 .)H
.6.3 الفحم النشط :
توزن 200 غ من الفحم النشط ويضاف لتر واحد من
حمض الكلوروهيدريك (lCH)ب %10 (ح/ح). يوضع للغليان
ثم يصفى على غشاء من الزجاج الملبد، قطر مساماته 40 P
16( إلى 40 ميكرومتر) يجمع الفحم في البيشر ويضاف له
لتر واحد من الماء المقطر أو ذي نوعية مكافئة، يرجّ
ويصفّى من جديد على غشاء من الزجاج الملبد. تعاد هذه
العملية ثلاث مرات. توضع البقايا داخل جهاز التسخين
مضبوط في 511±5°م ويحفظ لمدة 12 سا.
.4 الأجهزة والأدوات :
الأجهزة المستعملة في المخبر، لاسيما ما يأتي :
.1.4 جهاز سحق ميكانيكي.
.2.4 جهاز الطرد المركزي.
.3.4 جهاز التجفيف.
.4.4 جهاز الرجّ للحوجلات المخروطية وأنابيب
الاختبار.
29 ربيع الثاني عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 31
6 جانفي سنة 2019 م
5.4 جهاز الطيف الإشعاعي الجزيئي المزودة بمصباح
ذي طيف مستمر، الذي يتم تحديد أطوال موجات التوهج
والانبعاث الأمثل للاختبار مسبقا وفقا للأجهزة المستعملة.
.6.4 حوجلات مخروطية ذات سعات مناسبة.
.7.4 حوجلات مدّرجة سعتها 100 ملل.
.8.4 أنابيب اختبار قطرها 10 ملم.
.9.4 ماصات ذات سعات مناسبة.
.10.4 ورق الترشيح.
.5 طريقة العمل :
1.5 تحضير العيّنة المأخوذة للتجربة :
تجانس العينة المأخوذة للمخبر جيدا. وإذا اقتضى
الأمر، يسحب النوى وفجوة الكربيلاري مسبقا، وتمرّر
عيّنة المخبر في جهاز السحق الميكانيكي .)1.4( تذوّب
مسبقا المنتجات المجمدة أو مكثفة التجميد في إناء مغلق،
ويضاف السائل المشكل خلال عملية الذوبان قبل المجانسة.
.2.5 العيّنة المأخوذة للتجربة :
يوضع في الحوجلة المخروطية (4.6)، كمية من العينة
المأخوذة للتجربة )1.5( موزونة بتقريب 0,1 ملغ
بحيث تتراوح نسبة حمض الأسكوربيك وحمض
دهيدروأسكوربيك بين 0 و 50 ملغ/ ل بعد التخفيف بمحلول
الاستخلاص.
.3.5 تحضير محلول التجربة :
.1.3.5 تضاف كمية معلومة من محلول الاستخلاص
(3.5)، بحيث تكون نسبة حمض الأسكوربيك وحمض
دهيدروأسكوربيك، محصورة بين 0 و 50 ملغ/ل. يرج لمدة
30 دقيقة، ثم يخضع لعملية الطرد المركزي. يضبط العامل
الهيدروجيني pH في 1,2 بكمية مقاسة من محلول
الاستخلاص .)5.3(
يقتطع 100 ملل من هذا المحلول ويضاف 1 غ من الفحم
النشط .)6.3( يمزج جيدا ويصفّى على ورق الترشيح 10).4(
بالتخلص من المليلترات الأولى من الرشاحة.
.2.3.5 يوضع بواسطة ماصة )9.4( داخل حوجلة مدّرجة
سعتها 100 ملل (4.7)، 5 ملل من محلول أسيتات الصوديوم
)2.3( و 5 ملل من الرشاحة .)1.3.5( يمزج ويكمل بالماء
المقطر أو ذي نقاوة مكافئة إلى خط المرجع.
.4.5 تجربة شاهدة :
يوضع بواسطة ماصة في حوجلة مدرّجة سعتها
100 ملل، 5 ملل من محلول حمض البوريك وأسيتات
الصوديوم )3.3( و 5 ملل من الرشاحة .)1.3.5( يترك ليرتاح
لمدة 15 دقيقة، ويرج من وقت لآخر، ثم يكمل بالماء المقطر
أو ذي نقاوة مكافئة إلى خط المرجع.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
.5.5 التحديد :
يسكب في أنبوب اختبار (4.8)، 2 ملل من محلول
التجربة )2.3.5( و في أنبوب ثان 2 ملل من محلول التجربة
الشاهدة .)4.5(
يضاف بعيدا عن الضوء في هذين الأنبوبين، 5 ملل من
محلول ثنائي كلورهيدرات اورثوفينيلين ديامين(3.1).
يمزج جيدا بواسطة جهاز الرج )4.4( ثم يترك التفاعل
يتطور لمدة 30 دقيقة في الظلام.
تجرى القياسات على الأنبوبين بواسطة جهاز الطيف
الإشعاعي الجزيئي )5.4( المضبوط مسبقا مع العمل
بالاستطاعة الدنيا للمصباح. تطرح نتيجة محلول
التجربة الشاهدة من نتيجة محلول التجربة.
.6.5 منحنى المعايرة :
.1.6.5 يقتطع بواسطة ماصة 2 و 5 ملل من محلول
المعايرة (3.4)، ويوضع كل حجم داخل حوجلة مدرّجة سعتها
100 ملل. يكمل إلى خط المرجع بمحلول الاستخلاص .)5.3(
تحتوي هذه المحاليل على 20 و 50 ملغ/ ل من حمض
الأسكوربيك.
يضاف 1 غ من الفحم النشط )6.3( إلى كلا المحلولين.
يمزج جيدا ويصفى فوق ورق الترشيح (4.01)،
ويُتخلص من الميليلترات الأولى من الرشاحة.
.2.6.5 تكرر مع محلولي المعايرة (5.6.1)، العمليات
(5.3.2)، )4.5( و(5.5) وذلك بتعويض 5 ملل من الرشاحة ب 5 ملل
من محلول المعايرة. ينشأ منحنى المعايرة الذي يعطي
نتيجة المطياف وفقا للتركيز بالميليغرام في اللتر لمحلولي
المعايرة. يرسم المنحنى الذي يمر من المبدأ ومن النقطتين
المتحصل عليهما من التجربة.
.7.5 عدد التحديدات :
ينجز تحديدان على نفس العيّنة المأخوذة للتجربة .)1.5(
.6 التعبير عن النتائج :
تعطى نسبة حمض الأسكوربيك وحمض
ديهيدرواسكوربيك المعبر عنها بالميليغرام ل 100 غ من
المنتوج بالمعادلة الآتية :
Mo 10 / CV
حيث :
Mo : á∏àc العيّنة المأخوذة للتجربة بالغرام،
V : حجم محلول الاستخلاص المضاف بالميليلتر،
C : تركيز حمض الاسكوربيك وحمض
ديهيدرواسكوربيك لمحلول التجربة المصحح لمحلول
التجربة الشاهدة الذي يقرأ على منحنى المعايرة،
بالميليغرام في اللتر.
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة