ج.ر عدد 53 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (55)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–245 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة…………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 20–246 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 20-247 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 20–248 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 20–249 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 20–250 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)…………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 14 سبتمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية غليزان…….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الحروش في ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاض ومدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير مكلّف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفتين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المفتشة العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الدستوري. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا……………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام مديري الصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

26 محرّم عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 14 سبتمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بالجزائر… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بغليزان………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن التعيين بولاية الجزائر……………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله بولاية الجزائر. …………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تغيير مهمة مستشار برئاسة الجمهوريّة.(استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – ………………………………………………………………………………..)19 18

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 14 سبتمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ……………………………………………………………………………………..”2021 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة …………………………………………………………………………….”2021 24

26 محرّم عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20–245 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 6 : زيادة على التعليم المذكور في المادة 5 أعلاه، تضمن المدرسة تكوينا تكميليا مكيّفا، يحدد برنامجه بقرار من وزير الدفاع الوطني”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 20–246 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، 14 سبتمبر سنة 2020 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2020، باب يبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائتا مليون دينار 11.200.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائتا مليون دينار 11.200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-247 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 20–248 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 – وبن اء على ال دست ور، لا سيم ا المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–11 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 139.878.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 139.878.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية– الفرع الأول – وفي الباب رقم 37–18 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة– مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

26 محرّم عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 مرسوم رئاسي رقم 20–249 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، الجدول رقم الأبواب العناوين 14 سبتمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–16 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار 969.900.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار 969.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط …………… 230.400.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…….. 545.520.000 مجموع القسم الأول 775.920.000

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 14 سبتمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 193.980.000 مجموع القسم الثالث 193.980.000 مجموع العنوان الثالث 969.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 969.900.000 مجموع الفرع الأول 969.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 969.900.000 مرسوم رئاسي رقم 20–250 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–22 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2020، الفرع الأول – فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، بابان، باب رقمه 44–01 وعنوانه ”الإدارة المركزية – المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ” وباب رقمه 44–05 وعنوانه ”الإدارة المركزية– مساهمة استثنائية من الدولة للرهان الرياضي الجزائري”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 346.720.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 346.720.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون

26 محرّم عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 14 سبتمبر سنة 2020 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية – المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ……….. 59.280.000 44-02 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي…………………….. 147.720.000 44-03 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه بتكجدة… 41.720.000 44-04 الإدارة المركزية – المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية…………………………………………………… 30.000.000 44-05 الإدارة المركزية – مساهمة استثنائية من الدولة للرهان الرياضي الجزائري…………………………………………………………………………………… 68.000.000 مجموع القسم الرابع 346.720.000 مجموع العنوان الرابع 346.720.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 346.720.000 مجموع الفرع الأول 346.720.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………………….. 346.720.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام العميد سعد الدين بضياف، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2020 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام اللواء عبد الحكيم مراغني، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2020

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن اللواء باشا سالمي، قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2020

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن العميد مسعودة بولنوار، مديرا عاما لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، ابتداء من 16 يوليو سنة .2020

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن العميد عبد العزيز شعلال، قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، ابتداء من 16 يوليو سنة .2020

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن العقيد محمد الصالح حمود، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2020

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن اللواء عبد الحكيم مراغني، نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2020 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن العميد صالح بوطبة، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2020

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة سميرة نني، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الّشعبّية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من 25 يوليو سنة 2020، مهام السيّدة صبرية تمكيت، بصفتها قنصلة عامة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد ياسين قلاب دبيح، بصفته نائب مدير للأملاك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

26 محرّم عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من 13 يوليو سنة 2020، مهام السيّد أبوبكر بوريش، بصفته كاتبا عاما لولاية غليزان، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الحروش في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من 7 يوليو سنة 2020، مهام السيّد عثمان جفافلية، بصفته رئيسا لدائرة الحروش في ولاية سكيكدة، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاض ومدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد عباس جبارني، بصفته قاضيا ومديرا للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : – رمضان غسمون، ابتداء من 20 يوليو سنة 2020، – إبراهيم بن قضنية، ابتداء من 18 يوليو سنة 2020، – محمد الصالح يوسفي، ابتداء من 24 يوليو سنة .2020 14 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة عبلة بلحسين، بصفتها مديرة عامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير مكلّف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الخالق صوفي، مديرا مكلّفا بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفتين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مكلفتين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : – فوزية بلمان، – سميرة سي فضيل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل : – جميلة بوعناني، – حسين بن بوزة، – كمال إسعيد، – رابح موحوش.

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المفتشة العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة نادية صايشي، مفتشة عامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الدستوري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد محمد أمين حمداد، نائب مدير للإعلام الآلي بالمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة : – رشيد قتال، – امحمد قضاي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : – مولود بركاتي، – شرف الدين سباع، – محمد لعمروس، – العيد ضويفي، – اسماعيل سني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد رياض فاسي، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد جلال الدين دحماني، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة نادية صايشي، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – رفيق موالك، بصفته مديرا للدراسات، – نادية أكليل، بصفتها نائبة مدير للترقية الاجتماعية والمهنية.

26 محرّم عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد امحمد تيفوري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الله بكوش، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدات الآتية أسماؤهن، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفهن بوظائف أخرى : – سامية حمادي، بصفتها نائبة مدير لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي، – سعيدة بن يحي، بصفتها نائبة مدير للوقاية من الأخطار المرتبطة بالبيئة والتغذية، – حكيمة حنيفي، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات العمومية الاستشفائية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد نافع تاتي، بصفته نائب مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 سبتمبر سنة 2020 م مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام مديري الصحة والسكان في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد عز الدين شعبان، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد علي إتيم، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد سعيد أوعباس، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد الطيب مكي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد فؤاد بلخوجة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بالجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد رضوان بن طاهر، بصفته مفتشا جهويا للبيئة بالجزائر.

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية : – قويدر درويش، في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد، – محمد بوقرينة، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد كرفاوي، في ولاية عين تموشنت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بغليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2017، مهام السيّد صالح بوجليدة، بصفته مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بغليزان، لإحالته على التقاعد.

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : – مراد عمروش، بصفته نائب مدير للمصلحة الداخلية والوسائل، – عبد الغاني بعوش، بصفته رئيسا للدراسات مكلّفا بالمنظومة المعلوماتية بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة حميدة عكازي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة صفية لنوار، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن التعيين بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بولاية الجزائر : – فارس صفصاف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – محمد رضا وكريف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – تينهينان شيخ، مفتشة بالمفتشية العامة، – حبيب حجلة، مفتشا بالمفتشية العامة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الله بكوش، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : – سامية حمادي، مديرة للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، – سعيدة بن يحي، مديرة للوقاية الاجتماعية والبيئية، – حكيمة حنيفي، مديرة للمؤسسات الاستشفائية وإصلاح المستشفيات.

26 محرّم عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد عز الدين شعبان، مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد نافع تاتي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد لهلالي لهلالي، مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – سعيد أوعباس، في ولاية بومرداس، – محمد بورحلة، في ولاية تيبازة، – سميرة دكاري، في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد مختار مقران، مديرا للصحة والسكان في ولاية تيارت. 14 سبتمبر سنة 2020 م مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – رفيق موالك، رئيسا للديوان، – نادية أكليل، مديرة للتنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية، – كريم عماري، مديرا لإدارة الوسائل، – اعمر بلعسل، مديرا لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد امحمد تيفوري، مديرا للإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن السيّد فريد نايت جودي، مفتشا بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تغيير مهمة مستشار برئاسة الجمهوريّة. (استدراك)

الجريدة الرسمية، العدد 43 الصادر في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو سنة .2020 الصفحة 15، العمود الأول، السطر 18 : – بدلا من : “ بن الأخضر ”، – يقرأ : “ بن لخضر .” …………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………….

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. المادة 2 : تضم مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية ثلاث (3) مديريات فرعية : )1 المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الشؤون القانونية، – مكتب تنظيم وتأطير الامتحانات، – مكتب البرمجة وتسيير المضامير. )2 المديرية الفرعية للموارد والتكوين وتجديد المعلومات في مجال سياقة المركبات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب البرامج والوسائل البيداغوجية، – مكتب التكوين وتجديد المعلومات، – مكتب تأطير ومراقبة نشاطات التعليم. )3 المديرية الفرعية لتسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المتابعة واستغلال البطاقية، – مكتب الطعون المتعلقة بنظام الرخصة بالنقاط، – مكتب التأكد من صحة رخص السياقة واستبدالها وتحويلها. المادة 3 : تضم مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للتقييم والإحصائيات والدراسات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الدراسات والتخطيط، – مكتب تنسيق النشاط القطاعي المشترك، – مكتب إحصائيات حوادث المرور والتقييم. )2 المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب تسيير بطاقية الترقيم، – مكتب متابعة خبرة السيارات. المادة 4 : تضم مديرية الاتصال والوقاية مديريتين (2) فرعيتين :

26 محرّم عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 )1 المديرية الفرعية للاتصال والحملات الوطنية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب وسائل الإعلام والعلاقات العامة، – مكتب الاتصال الرقمي، – مكتب الحملات والتظاهرات. )2 المديرية الفرعية للوقاية المرورية، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب نشاطات الوقاية المرورية والمطبوعات، – مكتب التعاون والشراكة. المادة 5 : تضم مديرية أنظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية : )1 المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي، – مكتب إدارة الشبكات، – مكتب التدقيق والأمن المعلوماتي. )2 المديرية الفرعية لقواعد المعطيات والمعالجة المعلوماتية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية، – مكتب إدماج الأنظمة المحمولة، – مكتب إدارة قواعد المعطيات. )3 المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب توزيع التجهيزات والمساعدة التقنية، – مكتب صيانة التجهيزات، – مكتب الدراسات التقنية واليقظة التكنولوجية. المادة 6 : تضم مديرية الإدارة العامة مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب المستخدمين، – مكتب التكوين. )2 المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الوسائل العامة. 14 سبتمبر سنة 2020 م المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – .)19 إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير التجارة، ووزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 الذي يحدّد تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، وجميع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 91)، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – .)19 المادة 2 : تحدّد المساعدة المالية بمبلغ ثلاثين ألف )30.000( دينار في الشهر، وتدفع لمدة ثلاثة (3) أشهر، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بأصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – .)19 المادة 3 : تُمنح المساعدة المالية على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من سنة .2020 المادة 4 : تُمنح المساعدة المالية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لكل شخص يمارس مهنة تم تعليق نشاطها مؤقتا في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي. المادة 5 : يشترط على المستفيد من المساعدة بالإضافة إلى أحكام المادة 4 أعلاه، ما يأتي : – حيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي، حسب الحالة، أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة، – أن يكون دخله السنوي المصرّح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019، أقل من أو يساوي 480.000 دينار، – أن يسدّد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019، – أن يكتتب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان سنة .2020 المادة 6 : يجب على الأشخاص الذين يمارسون المهن ويستوفون الشروط المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، ملء استمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلّفة بالداخلية، المرفق نموذجها بالملحق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 تودع الاستمارة بعد ملئها بعناية، على مستوى المديرية الولائية المكلّفة بقطاع نشاط صاحب الطلب، وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توقيع هذا القرار. يمكن الوالي، في حالة الضرورة، تمديد الآجال النهائية لإيداع الطلبات، لمدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام. المادة 7 : يعدّ المديرون الولائيون المعنيون، دوريا، قوائم طالبي المساعدة بالنسبة للمهن التابعة لهم، وإرسالها في شكل إلكتروني، بهدف المراجعة، إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. المادة 8 : تقوم مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بإخطار المديرين الولائيين المعنيين، بنتائج المراجعة، خلال ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القوائم. المادة 9 : بناء على نتائج المراجعة، يتم اعتماد القوائم النهائية من طرف المديرين الولائيين وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام. المادة 10 : بالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى المديرية المكلّفة بقطاع النشاط، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على القوائم. المادة 11 : يلزم الوالي بإعداد تقرير تقييمي للعملية ترسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالداخلية. المادة 12 : يتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة، عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية. المادة 13 : يقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيان بدفع المساعدة المالية على أساس القوائم المعتمدة من طرف المديرين المعنيين. المادة 14 : يكلّف الوالي باتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار فيما يخص الإعلام حول شروط منح المساعدة، والآجال المحدّدة، وكذا قوائم الرفض الصادرة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة .2020 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود وزيرة العمل والتشغيل وزير التجارة والضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو كمال رزيڤ

26 محرّم عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 14 سبتمبر سنة 2020 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………………. استمارة معلومات من أجل الاستفادة من المساعدة المالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من جائحة فيروس كورونا “كوفيد - “19 إنّ هذه الاستمارة موجهة خصيصا لفائدة أصحاب بعض المهن الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم طيلة الحجر الصحي المنزلي المتخذ في إطار محاربة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد - .“19 المديرية أو الهيئة القطاعية المعنية : ………………………………………………………………………………………………………………. الاسم : …………………………………………………………………. اللقب : ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… : Prénom ………………………………………………………………… : Nom اسم الأب : …………………………………………………………… اسم ولقب الأم : ………………………………………………………………….. …………………………………………………………… : mère la de prénom et Nom ……………………………………… : père du Prénom تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………. ولاية : ……………………………. بلدية : ………………………………….. رقم التعريف الوطني : ……………………………………………………………… أو رقم شهادة الميلاد : ………………………………….. عنوان الإقامة : ……………………………………………………………………………………………….. بلدية : ………………………………….. النشاط الحالي : ……………………………………………….. المؤسسة : …………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : ……………………………………………………… أو بطاقة الحرفي : ………………………………………………….. أي وثيقة تثبت نشاط آخر ( رقم الوثيقة : ………………………………………………………………………………………………………. ) رقم الضمان الاجتماعي : ……………………………………………………………… مبلغ الاشتراك : …………………………………………. هل استفدتم من منحة التضامن؟ نعم استفدت …………………………….. لا لم استفد …………………………… الدخل السنوي المصرح به : ……………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف : ………………………………….. رقم الحساب البريدي أو الحساب البنكي : ………………………………………………… أصرح بشرفي، وأقسم أنّ المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة، وأنا على استعداد أن أقدم كل الوثائق التبريرية المتعلقة بها. رقم بطاقة التعريف الوطني : إمضاء المعني :

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–244 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الميكانيك، يقرّّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 المادة 2 : تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من : – قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، – قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في ميدان الميكانيك. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي : – ترقية المعلومات العلمية والتقنية في مجال نشاط المركز، – تنظيم الملتقيات والتظاهرات العلمية في ميادين تخصص المركز، – متابعة عمليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص، – اقتراح ووضع تدابير لتشجيع تثمين نتائج البحث العلمي في ميادين اختصاص المركز، – ضمان متابعة الخدمات والخبرات لصالح الغير، – ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين تخصص المركز. وينظم في ثلاث (3) مصالح : – مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، – مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات، – مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. المادة 5 : يكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في ميدان الميكانيك، بما يأتي : – متابعة مشاريع البحث المنجزة من طرف أقسام بحث المركز ومرافقتها، – المساهمة في تطوير برامج التحكم في المعدات العلمية، – صيانة عتاد الإعلام الآلي ووضع آليات الأمن المعلوماتي، – وضع موقع ويب وتسيير موقع الإنترنت، – وضع عملية ضمان الجودة ومتابعتها، – صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها. وينظم في ثلاث (3) مصالح : – مصلحة متابعة مشاريع البحث وضمان الجودة، – مصلحة التجهيزات العلمية، – مصلحة الشبكات وتطبيقات الإعلام الآلي. المادة 6 : يلحق بالأمين العام، مكتب الأمن الداخلي.

26 محرّم عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، – إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز، وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في : – مصلحة المستخدمين والتكوين، – مصلحة الميزانية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4)، من : – قسم “التصميم والتصنيع والابتكار”، – قسم “طرائق التصنيع”، – قسم “الهندسة الثلاثية الأبعاد للقطع والآليات”، – قسم “سلوك المادة والضرر ومعالجة السطوح”. 1 – قسم “التصميم والتصنيع والابتكار”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – تصميم الهياكل الجديدة وإنجازها، – تطوير المنتجات والطرائق والأنظمة المبتكرة، – التصنيع مع دمج التكلفة والأدوات والمناهج العملياتية، – المساعدة على الابتكار وتحسين الحلول التقنية، – اتخاذ القرارات بشأن المنتجات وإدارة نظم الإنتاج. 2 – قسم “طرائق التصنيع”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : 14 سبتمبر سنة 2020 م – تصنيع أشكال هندسية جديدة، لا سيما قطع وتعديل السيراميك وقطع وتعديل الفولاذ العالي الأداء، – تحسين مسارات أدوات القطع باستعمال نهج متعدد الحدود، – تحسين حالة الأسطح عن طريق التحكم في الاستمرارية الهندسية، – تصنيع المواد المركبة وارتداء أدوات القطع. 3 – قسم “الهندسة الثلاثية الأبعاد للقطع والآليات”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الالتقاط السطحي والهندسة الرجعية والتحويل الرقمي للأشكال الحرة، – الجودة الهندسية للأجزاء المصنعة، – التحويل الرقمي ثلاثي الأبعاد وتحديد الأشكال، – التصميم المتكامل للمنتجات والعمليات. 4 – قسم “سلوك المادة والضرر ومعالجة السطوح”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – التوصيف والنمذجة الميكانيكية للأسطح والواجهات، – مورفولوجيا الأسطح والواجهات، – الاتصال الخام – ثلاثي الأبعاد، – ميكانيكا التمزق، – سلوك المواد المعدنية. المادة 9 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021 إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل و المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لاسيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لاسيما المادة 127 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–213 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–63 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 “، المتمّم، يقرّران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19–63 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021 المادة 2 : تحدد الإيرادات التي تقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 “، كما يأتي : – مخصصات ميزانية الدولة، – ناتج عمليات الترويج، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات الأخرى. المادة 3 : تحدد النفقات التي تخصم من هذا الحساب المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021، لاسيما منها مخصصات الاتحاديات الرياضية الوطنية المكلفة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة، كما يأتي : – التعويضات اليومية ومرتب رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي المنصوص عليهم في أحكام المادة 59 من القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، – مرتب المدربين الأجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم، – مرتب مستخدمي التأطير التقني والطبي الأجنبيين ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم، – مصاريف مهمات وتنقلات وتأشيرات وتذاكر السفر لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،

26 محرّم عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 – مصاريف النقل، – مصاريف الإيواء والإطعام لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي، – مصاريف التأمين (العتاد ورياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي)، – اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية، – منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي، – مصاريف المتابعة الطبية واسترجاع القوى، – اقتناء المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية، – مصاريف العبور والرسوم والحقوق الجمركية، عند الاقتضاء، – مصاريف تأجير المنشآت القاعدية الرياضية، – مصاريف تأجير العتاد الرياضي، – التكاليف الملحقة ( الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت). المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة .2020 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيدعلي خالدي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021 إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة. – بمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، 14 سبتمبر سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لاسيما المادة 65 منه، – وبمقتضي القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لاسيما المادة 127 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–213 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–63 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 “، المتمّم، – وبمقتضى ال ق رار ال وزاري المشترك الم ؤرّخ ف ي 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19–63 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021 المادة 2 : يضمن الصندوق تمويل النفقات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021 المادة 3 : يجب ألاّ تستعمل الموارد والمخصصات الممنوحة للاتحاديات الرياضية الوطنية والتمويل المرتبط بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي الممنوح من الصندوق إلاّ للأغراض التي منح من أجلها. المادة 4 : يتعيّن على رياضيي النخبة والمستوى العالي المستفيدين من تمويل الصندوق، الاستجابة للشروط الآتية : – أن يكونوا منخرطين في نادٍ، – أن يتحصلوا على إجازات دولية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – أن يرخص لهم من الاتحادية الوطنية الرياضية المعنية للمشاركة في المنافسات القارية أو الجهوية أو الدولية في إطار تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021 المادة 5 : تمنح المخصّصات للاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021، من طرف وزير الشباب والرياضة على أساس دفتر الأعباء الملحق بهذا القرار . يتعين وجوبا على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وأمينها العام وأمين الخزينة التوقيع على دفتر الأعباء. المادة 6 : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة للمتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148-302 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 ”. تحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة المنصوص عليها أعلاه، بموجب مقرر من وزير الشباب والرياضة. المادة 7 : تحدد الأعمال المموّلة من الصندوق في اتفاقيات البرامج التي تعدها وزارة الشباب والرياضة، وتحدد فيها برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي والأهداف المسطرة وكذا آجال الانجاز. يمكن أن يكون هذا البرنامج، محل تعديل أو تحيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 8 : يعدّ وزير الشباب والرياضة حصيلة سنوية تبيّن مبالغ التمويل والمخصّصات الممنوحة التي يرسلها إلى وزير المالية . المادة 9 : تضمن المصالح المركزية التابعة لوزارة الشباب والرياضة متابعة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في اتفاقيات برامج التحضير ومراقبة استعمال التمويل والمخصصات الممنوحة. وبهذه الصفة، تؤهل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة لمطالبة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة. المادة 10 : تتم إعادة المخصصات والمبالغ الممنوحة للاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية غير المستعملة جزئيا أو كليا، وكذا المبالغ المتبقية من طرف الاتحاديات، إلى الصندوق. يمكن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة على أساس تقرير مفصل من مصالحها المختصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد استعادة المبالغ بكل الوسائل الملائمة. المادة 11 : يخضع استعمال التمويل والمخصصات الممنوحة بعنوان الصندوق لأجهزة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة .2020 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيدعلي خالدي

26 محرّم عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 الملحق دفتر أعباء يحدد التزامات الاتحايات الرياضية الوطنية المعنية للاستفادة من المخصصات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية للاستفادة من المخصصات المرتبطة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة لتغطية النفقات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه“ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 .“ المادة 2 : تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتنفيذ بنود دفتر الأعباء هذا. يتعيّن على رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وأمنائها العامين وأمناء الخزينة، توقيع دفتر الأعباء هذا. الفصل الثاني الأعمال المتكفل بها في إطار المخصصات الممنوحة للاتحاديات الرياضية الوطنية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 المادة 3 : تٌوجّه المخصصات الممنوحة إلى الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية لضمان تمويل النفقات المرتبطة بالتكفل بما يأتي : – التعويضات اليومية ومرتب رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي المنصوص عليهم في أحكام المادة 59 من القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – مرتب المدربين الأجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم، 14 سبتمبر سنة 2020 م – مرتب مستخدمي التأطير التقني والطبي الأجنبيين ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم، – مصاريف المهمات والتنقلات والتأشيرات وتذاكر السفر لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي، – مصاريف النقل، – مصاريف إيواء وإطعام رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي، – مصاريف التأمين (العتاد ورياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي)، – اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية، – مِنح تكوين وتحضير وتحسين المستوى الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي، – مصاريف المتابعة الطبية واسترجاع القوى، – اقتناء المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية، – مصاريف العبور والرسوم والحقوق الجمركية، عند الاقتضاء، – مصاريف تأجير المنشآت القاعدية الرياضية، – مصاريف تأجير العتاد الرياضي، – التكاليف الملحقة ( الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت). الفصل الثالث التزامات الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 المادة 4 : تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية من أجل الاستفادة من المخصصات الممنوحة من الصندوق، بما يأتي : – المشاركة في كل المنافسات الرّسمية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي على المستويين الوطني والدولي، – التسيير بكيفية صارمة وشفافة للتمويل والوسائل الضرورية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي،

26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م – إبلاغ المصالح المختصة المركزية بوزارة الشباب والرياضة بكل الوثائق والمعلومات من أجل تطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا، – الامتثال في كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع بهما الإدارة المركزية المكلفة بالشباب والرياضة أو كل السلطات الأخرى المؤهلة، –إرسال كل الوثائق والملفات التي تطلبها وزارة الشباب والرياضة لتطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا. المادة 5 : تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا، تحت طائلة الحرمان من المخصصات المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية من أجل الاستفادة من مخصصات التنقلات والنقل والإيواء كما هو منصوص عليه في المطات 4 و 5 و 6 من المادة 3 أعلاه، بتقديم برنامج سنوي لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة، توافق عليه مصالح وزارة الشباب والرياضة، يحدد بدقة ما يأتي : – رزنامة المنافسات التحضيرية الوطنية والدولية، – عدد الفرق والتعداد المقحم بالنسبة لكل نوع من المنافسة، – تكلفة التذاكر وطبيعة وسائل النقل سواء عن طريق البر أو الجو، – عدد رياضي النخبة والمستوى العالي وعدد تنقلاتهم حسب المنافسات الوطنية والدولية، – عدد مستخدمي التأطير الرياضي المعني بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي، – التكلفة الإجمالية التقديرية لمصاريف إيواء وإطعام رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات الوطنية والدولية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 المادة 7 : تلزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتقديم ملف خروج كل فريق وطني أو رياضي أو مستخدمي التأطير الرياضي الواجب تنقلهم إلى الخارج لموافقة وزارة الشباب والرياضة. المادة 8 : تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية بإرسال تقرير كل ثلاثة (3) أشهر إلى وزارة الشباب والرياضة يسطر الأعمال الملتزم بها ومستوى تنفيذ برنامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي والنفقات المرتبطة بها ويرفق بكل الوثائق والأوراق المطلوبة. المادة 9 : تلزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بالنسبة لكل فريق وطني أو رياضي بتوفير مدرب مؤهل يحوز شهادة أو إجازات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بالتكفل بمنحة تكوين وتحضير وتحسين المستوى الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .2021 المادة 11 : تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية عن طريق الجهاز المؤهل بإعادة المبالغ المتبقية والمبالغ غير المستعملة، إلى الصندوق . المادة 12 : يكون كل تعديل أو تتمة لدفتر الأعباء هذا، محل ملحق تعدّه وزارة الشباب والرياضة، ويوقّعه رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وأمناؤها العامون وأمناء الخزينة، ويوافق عليه بالاشتراك وزير المالية ووزير الشباب والرياضة . المادة 13 : يؤدي عدم تطبيق بنود دفتر الأعباء هذا، إلى توقيف أو إلغاء المخصصات. حرّر بالجزائر في ………….. قرئ وصودق عليه رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية الأمين العام أمين الخزينة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة