مرسوم تنفيذي رقم 19–63 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة “2021 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .“2021
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .“2021 يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– ناتج عمليات الترويج،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .2021 تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير). .......
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 ، لا سيما مخصصات الاتحاديات الرياضية الوطنية المكلفة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة.
(الباقي بدون تغيير). .".................. " .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-81
« ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-63 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.