مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-121 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته…………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1441 الموافق 10 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1441 الموافق 10 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المالية…………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني للمخطوطات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمرصد الوطني للمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس المجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 14 مايو سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة العدل……………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس قسم الإدارة والوسائل بالمحكمة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمجلس المحاسبة……. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………… 10 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب.. 16 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. ……………………………………………………………………………………………………………………… 22
21 رمضان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 14 مايو سنة 2020 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 20-113 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة .2018
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون
مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة. إنّ حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة في وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين”، – رغبة في إقامة وتطوير تعاون علمي وتقني واقتصادي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية بين البلدين، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها داخل حدود كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان، على أساس مبدأ المصالح المشتركة والمساواة، على تنظيم طرق إقامة تعاون علمي وتقني واقتصادي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية كما هو وارد في مذكرة التفاهم هذه. المادة 2 مجالات التعاون يطوّر الطرفان، مع مراعاة الأهداف الأولوية لكلا البلدين والخبرات المكتسبة، التعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الفلاحة، إنتاج وحماية النباتات وتربية وإنتاج الحيوانات والصحة الحيوانية والصناعات الغذائية والتنمية الريفية، وذلك من خلال : أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والوثائق، ب) تبادل نتائج البحوث التي نشرت في المؤسسات البحثية في كلا البلدين، ج) تبادل العتاد ذي الصلة الحيوانية والنباتية، د) تبادل الخبراء، ه) تنظيم دورات تدريبية وملتقيات ومحاضرات في كلا البلدين، و) تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الري والعتاد الفلاحي، ز) ترقية التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين ووضع المنتجات الزراعية في السوق الدولية، ح) تشجيع الاستثمارات المشتركة بين المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في المجال الفلاحي وكل مجالات التعاون المحددة بين البلدين.
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م المادة 3 إنشاء لجنة إشراف وتنسيق يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة إشراف فلاحية تعمل على تنفيذ نشاطات التعاون في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 من مذكرة التفاهم هذه، وضمان استمرارية العلاقات بين البلدين. هذه اللجنة مسؤولة عن تنفيذ ودراسة مقترحات التعاون التي حددها البلدان. تتكون لجنة الإشراف الفلاحية من أربعة (4) أعضاء لكل بلد، بما في ذلك رئيس الوفد من كل طرف. وتجتمع بالتناوب في الجزائر أو في تركيا مرة واحدة سنويا في موعد يحدده الطرفان باتفاق مشترك. تُعدّ برامج أنشطة التعاون أخذا بعين الاعتبار الوسائل المتاحة، وسيكون هناك تقييم مشترك للأنشطة التي نفذت خلال الفترة السابقة. تقدم اللجنة تقارير ومقترحات لهيئات القرار المختصة لدى البلدين. تموّل الأنشطة المشتركة وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وذلك في حدود وفرة الميزانية المالية. المادة 4 تسوية الخلافات تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق المشاورات أو اللقاءات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 5 الدخول حيز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لفترة مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، من خلال إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها، دون أن يؤثر ذلك على أنشطة التعاون التي لا تزال قيد الإنجاز. المادة 6 التعديل يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 حرّرت في الجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حال الاختلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي. وإثباتا لذلك، وقّع المخوّلان لهذا الغرض من جانب حكومتيهما مذكرة التفاهم هذه. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة جمهورية تركيا الشّعبيّة عبد القادر بوعزقي أشرف فاقي بابا وزير الفلاحة والتنمية وزير الأغذية والزراعة الريفية والصيد البحري والثروة الحيوانية H مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة .2019 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون
21 رمضان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – اعتبارا للعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، – واعتبارا لاهتمامهما المشترك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري، مع مراعاة الإمكانات الموجودة في كلا البلدين، – وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في هذه المجالات، واقتناعا بأنها ستحسن المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يطوّر الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري على أساس مبدأ المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار تشريعاتهما. المادة 2 مجالات التعاون اعتبارا للأهداف ذات الأولوية لكلا البلدين والخبرة المكتسبة، يشمل التعاون المجالات الآتية : – تطوير الشُّعب الفلاحية، – إنتاج البذور والشتائل، – حماية الصحة البيطرية والصحة النباتية، – الحفاظ على الموارد الطبيعية، – تقنيات الرّي، – البيوتكنولوجيا والتحسين الوراثي، – الصيد البحري وتربية المائيات، – التقنيات الفلاحية، – الاستثمار والشراكة في مجال الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية، و كل مجال آخر للتعاون له صلة بموضوع مذكرة التفاهم للتعاون هذه، قد يتم تحديده من قبل الطرفين. 14 مايو سنة 2020 م المادة 3 السلطات المختصة السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، هي : – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بالنسبة لجمهورية إستونيا : وزارة الشؤون الريفية. المادة 4 اللجنة المختلطة 1 - يتم إنشاء لجنة قطاعية مختلطة جزائرية - إستونية تتكون من مسؤولين يتم تعيينهم من قبل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه. 2 - تقوم اللّجنة القطاعية المختلطة بالتصديق على المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها. 3 - تجتمع اللّجنة القطاعية المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلّما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب. المادة 5 التمويل تستند كافة النفقات الناتجة في إطار مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على الميزانية المتاحة للطرفين وفق القوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين. يتحمّل كل طرف نفقات سفر الوفود المتوجهة إلى إقليم الجانب الآخر. فيما يتحمل الجانب المستضيف النفقات المترتبة عن التنقلات الداخلية. المادة 6 تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين ناتج عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 7 الدخول حيّز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م تبقى مذكرة التفاهم للتعاون هذه، سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة. المادة 8 التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في أي وقت، باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ. المادة 9 الإنهاء يمكن كلا الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، وذلك بإشعار كتابي مسبق، مدته ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة سريانها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 لا يؤثر قرار إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، على استكمال إنجاز النشاطات والبرامج التي تم الشروع فيها بموجب هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّرت بروما بتاريخ 23 يونيو سنة 2019، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإستونية والإنجليزية والفرنسية، وللنصوص الأربعة نفس الحجّية القانونية. في حالة الاختلاف في تفسير مذكرة التفاهم للتعاون هذه، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية إستونيا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة شريف عماري مارت يرفيك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وزير الشؤون الريفية مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-121 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
21 رمضان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، والنصوص ذات الصلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-100 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 والمتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-102 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1441 الموافق 10 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1441 الموافق 10 مايو سنة 2020، تنهى مهام اللواء عمار بوسيس، بصفته مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 3 مايو سنة .2020 H مرسوم رئاسي مؤرّخ خ في 17 رمضان عام 1441 الموافق 10 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1441 الموافق 10 مايو سنة 2020، يعيّن العقيد عاشور بوقرة، مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 4 مايو سنة .2020 14 مايو سنة 2020 م المادّة 2 : يمدّد الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر(51) يوما، ويجدد العمل بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 20-100 ورقم 20-102 المؤرّخين على التوالي، في 19 و 23 أبريل سنة 2020 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : تسري التدابير المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 15 مايو سنة 2020، وتبقى مطبقة إلى غاية 29 مايو سنة .2020 المادّة 4 : تبقى مطبقة، جميع التدابير المنصوص عليها بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد بوشيوان، بصفته مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – علي بوعلي، – لخضر زناني، – عمر غنام،
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م – فؤاد عميرة، – سليم معتوقي، – علي موصدق، – آمال فريدة زعتر، – جموعي تقار، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 18 أبريل سنة 2020، مهام السيّد ميلود بوطابة، بصفته أمينا عاما لوزارة المالية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد لعزيز فايد، بصفته مديرا للتنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد ناصر محلبي، بصفته مديرا عاما لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد بلعزوقي، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمرصد الوطني للمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد علي بولعراس، بصفته مديرا عاما للمرصد الوطني للمدينة، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد دبياش، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني للمخطوطات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة صليحة لعجالي، بصفتها مديرة للمركز الوطني للمخطوطات، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم أبو بكر بن صاولة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس المجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد حسين بن قرين، بصفته رئيسا لديوان رئيس المجلس الدستوري، لإحالته على التقاعد.
21 رمضان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد فوزي خليلي، بصفته مديرا للدراسات بقسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 29 مارس سنة 2020، مهام السيّدة عائشة زيناي، بصفتها عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بوزارة العدل : – محمد عطو، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم، – مراد زراولية، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط، 14 مايو سنة 2020 م – سفيان خيذر، نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس قسم الإدارة والوسائل بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد بوعلام ربحاوي، رئيسا لقسم الإدارة والوسائل بالمحكمة العليا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد لعزيز فايد، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، تعيّن السيّدة سانة لبوازدة، رئيسة دراسات بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 14 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 3 م المدرسة الوطنية الأمين العام أ 3 م’
لمستخدمي أمانات الضبط – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنّف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط في الصنف “أ”، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 847 – مرسوم – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، 508 يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة. من – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أمين قسم ضبط، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 رمضان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي – مدير فرعي أ 3 م- 1 للتكوين المتخصص – مدير فرعي للتربصات. مدير فرعي أ 3 م- 1 للتكوين المستمر وتجديد المعارف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط رئيس ملحقة أ 3 م- 1 14 مايو سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 305 – أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار – أمين قسم ضبط، يثبت خمس من (5) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة. 305 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف. من – متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أمين قسم ضبط، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل
أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمي بصفة موظف.
- أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من
- متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت خمس المدرسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أمين قسم ضبط، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 بالأمانة العامة : – مصلحة الموظفين والتكوين، – مصلحة الميزانية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة والإعلام الآلي، – مصلحة الإيواء والإطعام. رئيس مصلحة أ 3 م- 2 المدرسة الوثائق الوطنية والأرشيف لمستخدمي بالأمانة العامة أمانات الضبط – رئيس أ 3 م- 2 مصلحة بالمديرية الفرعية للتكوين المتخصص. – رئيس مصلحة بالمديرية الفرعية للتربصات. الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
- أمين قسم ضبط رئيسي على مدير الاقل، يثبت ثلاث (3) سنوات المدرسة من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أمين قسم ضبط، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف.
- مدير وثائقي أمين محفوظات محلل المدرسة أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقرر أمين قسم ضبط، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية من بهذه الصفة. مدير المدرسة
21 رمضان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي – رئيس أ 3 م- 2 مصلحة بالمديرية الفرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف رئيس قسم أ 3 م- 3 بالأمانة العامة : – قسم تسيير المدرسة المستخدمين، الوطنية – قسم التكوين، لمستخدمي – قسم الميزانية، – قسم أمانات المحاسبة، الضبط – قسم الوسائل العامة، – قسم الإيواء والإطعام، – قسم النشاطات الثقافية والرياضية. رئيس قسم أ 3 م- 3 الإعلام الآلي بالأمانة العامة 14 مايو سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 183 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – أمين قسم ضبط رئيسي على مقرر الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف، مدير – متصرف محلل أو متصرف المدرسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أمين قسم ضبط، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. – أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف. من – متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أمين قسم ضبط، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف. مدير – مهندس دولة في الإعلام الآلي، المدرسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي رئيس قسم أ 3 م- 3 الصيانة والأمن بالأمانة العامة رئيس قسم أ 3 م- 3 المتابعة الصحية – رئيس قسم أ 3 م- 3 بالأمانة العامة : المدرسة – قسم المكتبة الوطنية والوثائق، لمستخدمي – قسم النشر أمانات والطبع الضبط والتوزيع، – قسم الأرشيف – رئيس قسم أ 3 م- 3 بالملحقة : – قسم التكوين والمتابعة البيداغوجية، – قسم الوسائل العامة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا الاستدلالية 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من – متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – طبيب عام في الصحة العمومية، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من (2) من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة 110 – وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر – وثائقي أمين محفوظات محلل من أو وثائقي أمين محفوظات، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي على الأقل،
مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر – أمين قسم ضبط رئيسي على من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مدير من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أمين قسم ضبط، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية .2020 عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
21 رمضان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-230 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-230 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب. المادة 2 : تشمل مديريات المجاهدين في ولايات باتنة وبسكرة والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية ومعسكر ووهران، أربع (4) مصالح : 14 مايو سنة 2020 م 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، وتضم : – مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية، – مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية. 2 – مصلحة المنح والمعلوماتية، وتضم : – مكتب المنح، – مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف. 3 – مصلحة الحماية الاجتماعية، وتضم : – مكتب الحماية الطبية والاجتماعية، – مكتب الترقية الاجتماعية. 4 – مصلحة إدارة الوسائل، وتضم : – مكتب الميزانية والمستخدمين، – مكتب الوسائل العامة. المادة 3 : تشمل مديريات المجاهدين في ولايات الشلف وبجاية وتيارت وجيجل وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمسيلة والبيض وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة، ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، وتضم : – مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية، – مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية. 2 – مصلحة الحماية الاجتماعية والمنح والمعلوماتية، وتضم : – مكتب المنح والحماية الاجتماعية، – مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف. 3 – مصلحة إدارة الوسائل، وتضم : – مكتب الميزانية والمستخدمين، – مكتب الوسائل العامة. المادة 4 : تشمل مديريات المجاهدين في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وبشار وتامنغست والجلفة ومستغانم وورقلة وبومرداس والطارف وإيليزي وتندوف والوادي وعين تموشنت وغرداية وغليزان، مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي والحماية الاجتماعية والمنح، وتضم : – مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية وإحياء الأيام والأعياد الوطنية، – مكتب الحماية الاجتماعية والمنح.
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م 2 – مصلحة إدارة الوسائل والمعلوماتية، وتضم : – مكتب الميزانية والمستخدمين والوسائل العامة، – مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة .2020 وزير المجاهدين وزير الداخلية والجماعات وذوي الحقوق المحلية والتهيئة العمرانية الطيب زيتوني كمال بلجود وزير المالية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة : – سربوح مفتاح، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – خلفة نور السدات، ممثل وزير الدفاع الوطني، – حاشية رابح، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بن عاشور عز الدين، ممثل وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 – عمراني بدر الدين، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بوضفة عبد الحفيظ، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – مساعدية مراد، ممثل وزير التربية الوطنية، – بوجلابة عبد العزيز، ممثل وزيرة الثقافة، – أحمد دالي عمر، ممثل وزير الاتصال، – صالحي توفيق، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – مزيان شريف أمين، ممثل وزير الشباب والرياضة، – بلقدر محمد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – عفيف عبد الله، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – حميدة سعيد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة.
إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره،
21 رمضان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 12 أبريل سنة 2020، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، على مستوى وزارة الشباب والرياضة. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة .2020 سيد علي خالدي وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السكن والعمران والمدينة، 14 مايو سنة 2020 م – بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرّخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل،
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل الذي يدعى في صلب النص “ المركز”. المادة 2 : تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في قسمين تقنيين ومصالح إدارية وأقسام بحث ومصالح مشتركة. المادة 3 : يتكوّن القسمان التقنيان من : – قسم المعلومة العلمية والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الإعلام الآلي،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصالات. – قسم التجهيزات العلمية والتجارب والقياسات، وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة صيانة التجهيزات العلمية،
- مصلحة التجارب والقياسات. المادة 4 : يكلف قسم المعلومة العلمية والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي : – ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين، – اقتراح ووضع حيّز التنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه وفي كل مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية، – وضع نظام ملائم للتوثيق والحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز، – برمجة ملتقيات علمية في مجالات تخصص المركز، – القيام بمبادرة وترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين متعلقة بأنشطة المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يكلف قسم التجهيزات العلمية والتجارب والقياسات بما يأتي : – ضمان برمجة وتنفيذ التجارب وقياسات مشاريع البحث التجريبية للمركز المرتبطة بأقسام البحث المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 – تصور وإعداد وإنجاز الطرائق التكنولوجية لتلبية احتياجات الأقسام في أنشطتها الخاصة بالبحث التجريبي، – ضمان سير وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) في : – مصلحة المستخدمين والتكوين، – مصلحة المالية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة. وتكلّف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد ووضع حيّز التّنفيذ المخطط السنوي أو المتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد ووضع حيّز التّنفيذ المخططات السنوية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز، – إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المركز، وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. المادة 8 : تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من : – قسم البحث في الاحتمال الزلزالي، – قسم البحث في التمنطق الزلزالي، – قسم البحث في هندسة مقاومة الزلازل، – قسم البحث في التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني. المادة 9 : يكلّف قسم البحث في الاحتمال الزلزالي بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول : – السيسمولوجية الهندسية، – السيسموتكتونية،
21 رمضان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 – النيوتكتونية وجيولوجية الدهر الرابع، – الزلزالية القديمة، – السيسمولوجية العددية والنموذجية في الاحتمال الزلزالي. المادة 10 : يكلّف قسم البحث في التمنطق الزلزالي بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول : – الجيوفيزيائية، – ديناميكية التربة، – آثار المواقع، – ديناميكية نظم التربة – الهياكل. المادة 11 : يكلّف قسم البحث في هندسة مقاومة الزلازل بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول : – قابلية الإنثلام والتصرف الستاتيكي والديناميكي لهياكل العمارات، – قابلية انثلام المنشآت الفنية، – قابلية انثلام المنشآت والمنشآت المائية الكبرى، – المنشآت المعدنية، – المواد ومناهج البناء. المادة 12 : يكلّف قسم البحث في التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول : – قابلية التضرر والخطر الزلزالي للأنسجة العمرانية، – الشبكات الحيوية والتجهيزات، – التقليص من الخطر الزلزالي والتخطيط في المناطق الزلزالية، – التنظيم التقني للبناء، – ضبط معايير مواد البناء والمنتجات والتشكيلات البنائية. المادة 13 : توضع المصلحة المشتركة، المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. 14 مايو سنة 2020 م المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة .2020 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية شمس الدين شيتور وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 185 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي : – السيد محمد يزيد قواوي، ممثلا لوزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، – السيد نور الدين رحماني تركي، ممثلا لوزير السكن والعمران والمدينة، نائبا للرئيس، – السيدان محمد بوكايو وعبد الحفيظ جعفري، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيدتان نجية طالبي وأسماء دايري، ممثلتين لوزارة السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 14 مايو سنة 2020 م – السيدتان حورية كماش ونوال مشري، ممثلتين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيد وليد بوخالفة والسيدة سارة بن خاوة، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيدان فاروق حمداوي وسفيان فريش، ممثلين لوزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمّم، يقرّرون مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و“ب” و“ج”، كما يأتي : “ الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب ………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………. ……………………………. (بدون تغيير) ……………………………. طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية بوادي غير بجاية ج بعين الصفراء النعامة ج ………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………….
21 رمضان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 الملحق 14 مايو سنة 2020 م 2 (تابع) الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب ……………………………. (بدون تغيير) ……………………………. أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان لتيزي وزو تيزي وزو أ ………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………. ……………………………. ¿hóH( )Ò» ̈J ……………………………. طب النساء والتوليد وطب الأطفال مستشفى الأم والطفل لأفلو الأغواط ج وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لتيسمسيلت تيسمسيلت ج …………………………………………………………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………………………….. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “ الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” ………………………….– (بدون تغيير) ………………………….. 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” – …………………………. (بدون تغيير) …………………………. 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج” الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ……………………….. ¿hóH( )Ò» ̈J ……………………….. ……………. (بدون تغيير) …………….
- ثنية العابد باتنة
- رأس العيون
- تكوت ……………. (بدون تغيير) ……………. بجاية
- سوق الإثنين ……………. (بدون تغيير) ……………. بسكرة
- زريبة الوادي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 ……………. (بدون تغيير) ……………. بشار - بني ونيف
- كرزاز ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) ……………. الجلفة
- بيرين ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) …………….
- سيدي بوبكر سعيدة
- يوب
- الحساسنة ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) ……………. سيدي بلعباس
- طابية ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) …………….
- بوقيراط مستغانم
- عشعاشة
- ماسرة ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) ……………. ورقلة
- الحجيرة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 رمضان عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 29 14 مايو سنة 2020 م الملحق الثاني (تابع) ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) ……………. الطارف
- البسباس ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) …………….
- ششار (المستشفى الجديد) خنشلة
- بوحمامة
- أولاد رشاش ……………. (بدون تغيير) ……………. سوق أهراس
- تاورة ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) ……………. النعامة
- مشرية (المستشفى الجديد) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) ……………. عين تموشنت
- العامرية ……………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ……………. (بدون تغيير) ……………. غليزان
- عمي موسى “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة