قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصالح مشتركة للبحث في شكل أرضيات تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية والمسماة كما يأتي :
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطّنة بجامعة بسكرة،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطّنة بجامعة ورقلة،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطّنة بجامعة الجلفة،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطّنة بجامعة الأغواط،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطّنة بجامعة بجاية،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطّنة بجامعة باتنة 1،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطّنة بجامعة مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة بجامعة بسكرة، كالآتي :
– جامعة بسكرة،
– جامعة المسيلة،
– جامعة الوادي،
– جامعة تبسة،
– مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة بجامعة ورقلة، كالآتي :
– جامعة ورقلة،
– جامعة غرداية،
– مركز البحث في البيوتكنولوجيا،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 4
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة الجلفة، كالآتي :
– جامعة الجلفة،
– جامعة المدية،
– جامعة الشلف،
– جامعة خميس مليانة،
– مركز البحث في البيئة،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 5
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة بجامعة الأغواط، كالآتي :
– جامعة الأغواط،
– جامعة الجلفة،
– جامعة تيارت،
– المركز الجامعي للبيض،
– المركز الجامعي لتيسمسيلت،
– مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 6
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة بجاية، كالآتي :
– جامعة بجاية،
– جامعة جيجل،
– جامعة البويرة،
– جامعة برج بوعريريج،
– جامعة سكيكدة،
– مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 7
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة بجامعة باتنة 1، كالآتي :
– جامعة باتنة 1،
– جامعة أم البواقي،
– جامعة خنشلة،
– جامعة سوق أهراس،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 8
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة بجامعة مستغانم، كالآتي : 7 أكتوبر سنة 2020 م
– جامعة مستغانم،
– جامعة سعيدة،
– جامعة معسكر،
– المركز الجامعي لغليزان،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن الأرضيات التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من ثلاثة (3) فروع : * فرع التحاليل الفيزيائية والكيميائية، ويكلّف بما يأتي :
– ضمان إنجاز التحاليل الفيزيائية والكيميائية وتقديم الخدمات، وتطوير الأساليب التحليلية،
– تركيز الطلبات من الاحتياجات العلمية والتكنولوجية للأرضية التقنية،
– متابعة تطور تقديم الخدمات في مجال الأرضية التقنية. * فرع صيانة الأجهزة العلمية وتصميم النماذج، ويكلّف بما يأتي :
– متابعة صيانة الأجهزة العلمية والمحافظة عليها،
– تطوير طرائق التجميع بين تقنيات التحاليل الفيزيائية والكيميائية،
– تصميم نماذج للتحاليل الفيزيائية والكيميائية. * فرع ضمان الجودة والنظافة والسلامة، ويكلّف بما يأتي :
– وضع عمليات نظام إدارة الجودة وتنفيذها،
– وضع إستراتيجية النظافة والسلامة وتنفيذها،
– وضع عمليات تحليل العينات ومتابعتها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان 19 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2020 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.