ج.ر عدد 60 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-278 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 20-279 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 20-280 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-281 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-282 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي…………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-283 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجّهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………. 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………… 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش……………………………………………………………………………………………………………………………….

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي للبليدة……………………………………………………………………………………………………………………. 9 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 10 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها……………………………………………………………………………………………. 12 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية………………………………………………………………………… 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية……………………………………………………………………………………. 12 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.. 15

19 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-278 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2020 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار 4.845.600.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2020 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار 4.845.600.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة

  • احتياطي لنفقات غير متوقّعة 4.845.600 المجموع : ………………… 4.845.600 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 4.845.600 المجموع : ………………… 4.845.600 مرسوم تنفيذي رقم 20-279 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه،

19 صفر عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–18 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، 7 أكتوبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 179.300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 179.300.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب القسم الرابع – نفقات التكوين………….. 37.300.000 مجموع القسم الثالث 37.300.000 النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية…….. 97.000.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني…………………………………………… 45.000.000 مجموع القسم الرابع 142.000.000 مجموع العنوان الرابع 179.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 179.300.000 مجموع الفرع الأول 179.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 179.300.000

19 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 7 أكتوبر سنة 2020 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل…………………………………………….. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة………………………………………………. 42.000.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 43.000.000 مجموع العنوان الثالث 43.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة………………………….. 33.000.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي……… 21.000.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا……………………………………………………. 11.000.000 44-14 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية………………………………………. 62.000.000 44-15 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة…………………………………… 9.000.000 مجموع القسم الرابع 136.000.000 مجموع العنوان الرابع 136.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 179.300.000 مجموع الفرع الأول 179.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 179.300.000

19 صفر عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 مرسوم تنفيذي رقم 20-280 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–20 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون باب رقمه 36–07 وعنوانه ”الإدارة المركزية – إعانة للمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37–18 ”الإدارة المركزية – المساهمة في حصة الجزائر في برنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر”. 7 أكتوبر سنة 2020 م المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 36–07 ”الإدارة المركزية – إعانة للمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي، في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-281 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

19 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–21 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية – تسديد النفقات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-282 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–31 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 37–01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-283 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجّهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

19 صفر عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، 7 أكتوبر سنة 2020 م – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة. المادة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية قدرها 46 هكتارا و 48 آرا و 84 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة بلديات ولاية ميلة وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق قائمة بلديات ولاية ميلة ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة ميلة 27 هكتارا و 15 آرا و 2 مجمعات سكنية 3 هكتارا و 37 آرا و 50 لفائدة منكوبي زغاية زلزال ميلة 5 هكتارا و 15 آرا و 20 المستثمرة الفلاحية المعنية سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 بوزراع محمد سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 مزرعة سرار صالح سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 مزرعة سرار صالح 10 هكتارا و 81 آرا و 12 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 مزرعة سرار صالح

19 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، ينهى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2020، انتداب السيّد توفيق باشوش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، ينهى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2020، انتداب السيّد سليمان قرواش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92–82 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتضمن إحداث مستشفى الأم والطفل للجيش، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي عبد الرحمان بن بوزيد عبد الباقي بن زيان عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي للبليدة.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

19 صفر عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92–82 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي للبليدة، 7 أكتوبر سنة 2020 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي للبليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي عبد الرحمان بن بوزيد عبد الباقي بن زيان عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية.

بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5
غشت سنة 2020، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية
الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية لوزارة المالية،
حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الرقم الأسلاك
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المفتشون - المحللون للميزانية،
- مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، روقاب هسكورة مصباحي زغلي
- مفتشو الضرائب، محمد
- مفتشو أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة بسعة
والتأمينات،
رياض أرزقي علي
بوسوم دهيمي بلوشراني
بوزيد مهدي عبد المجيد رزقي
1 - مساعدو المهندسين،
- المهندسون في الإعلام الآلي،
الخير
- المهندسون في الإحصائيات،
- المهندسون في المخبر والصيانة، أمينة
- مهندسو السكن والعمران،
قشتولي مرابط بريهوم
جمال ليندة رشيد
- المهندسون المعماريون، عزيزي معبد (م.) جبالي حمودي كدار
- التقنيون في الإعلام الآلي، ليلى
ربيحة كمال نصر الدين

19 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11
7 أكتوبر سنة 2020 م
الرقم الأسلاك
- التقنيون في المخبر والصيانة،
- تقنيو السكن والعمران،
1 - الأطباء العامون في الصحة العمومية،
(تابع) - جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية،
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية،
- المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية،
- ممرضو الصحة العمومية،
- المخبريون للصحة العمومية.
- المتصرفون،
- مساعدو المتصرفين،
2 - المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- ملحقو الإدارة،
- المحاسبون الإداريون.
- الكتاب،
- أعوان الإدارة،
3 - المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات.
- العمال المهنيون
4 - سائقو السيارات
- الحجاب.
الجدول (تابع)
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
روقاب محمد هتشان ليليا شاريف عدلان مزاري توفيق
بسعة بوزيد بلباشة (م) عرعارية آسيا زمور بوعلام
معريش عقيلة خديجة
الخير أمينة بولحليب أمال محي الدين بلعيد مخلوف
سليم
قشتولي جمال سي لهادي عيساوي طاهر ديداوي رضوان
سمية
روقاب محمد بلباشة (م) مالك سعيد بلحيمر سعيد
معريش عقيلة
بسعة بوزيد بولحليب أمال عكوش نجمة لزهاري لمين
قشتولي جمال بوسوم مهدي لعماري أحسن حمزة كمال
روقاب محمد هسكورة رياض ساعد سعود تومي جمال
سعيد
بسعة بوزيد بوسوم مهدي سايح منير خالفي محفوظ
قشتولي جمال هتشان ليليا ترجمان أحمد بلعجين الهادي
منصور
يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيّد روقاب محمد، نائب مدير تسيير مستخدمي الإدارة المركزية (مديرية
الموارد البشرية)، وفي حالة وقوع مانع له، ينوب عنه
ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلّمي.

19 صفر عام 1442 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت
سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن
المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية
والمديريات التابعة لها.

بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5
غشت سنة 2020، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة
بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية
لوزارة المالية والمديريات التابعة لها، لمدة ثلاث (3) سنوات،
كما يأتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة
هسكورة رياض بلاش سليم
خديمي محمد لمين مويسي سمية
عبد الرحمان نسيم يحياتن كمال
عزون سمير لنجريط توفيق
تواكني سعيد أولبصير لويزة
جيلالي كمال بريكسي محمد الأمين
بوزيدي محمد مواليد موسى
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت
سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439
الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين
أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30
غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439
الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة
الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي :
–“ محمد ياحي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
رئيسا،
– ......................... (بدون تغيير حتى) التهيئة العمرانية،
– محي الدين جفال، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ............................... (بدون تغيير) ................................
– سليمان ناجي، ممثل وزيرة الثقافة والفنون،
– ......................... (الباقي بدون تغيير) .”........................
7 أكتوبر سنة 2020 م
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق
26 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء مصالح مشتركة
للبحث لدى مركز البحث العلمي والتقني في
التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
إنّ وزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرّخ في 20
ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن
إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية
والكيميائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6
محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24
جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي
يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في
11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد
مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في
28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2
رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد
مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي
وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

19 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
7 أكتوبر سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في
12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي
يحدّد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها
وسيرها،
– وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة
للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ
مصالح مشتركة للبحث في شكل أرضيات تقنية للتحاليل
الفيزيائية والكيميائية لدى مركز البحث العلمي والتقني في
التحاليل الفيزيائية والكيميائية والمسماة كما يأتي :
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،
الموطّنة بجامعة بسكرة،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،
الموطّنة بجامعة ورقلة،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،
الموطّنة بجامعة الجلفة،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،
الموطّنة بجامعة الأغواط،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،
الموطّنة بجامعة بجاية،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،
الموطّنة بجامعة باتنة 1،
• الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،
الموطّنة بجامعة مستغانم.
المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة
بجامعة بسكرة، كالآتي :
– جامعة بسكرة،
– جامعة المسيلة،
– جامعة الوادي،
– جامعة تبسة،
– مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية
وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية
التكنولوجية.
المادة 3 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة
بجامعة ورقلة، كالآتي :
– جامعة ورقلة،
– جامعة غرداية،
– مركز البحث في البيوتكنولوجيا،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية
وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية
التكنولوجية.
المادة 4 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة
بجامعة الجلفة، كالآتي :
– جامعة الجلفة،
– جامعة المدية،
– جامعة الشلف،
– جامعة خميس مليانة،
– مركز البحث في البيئة،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية
التكنولوجية.
المادة 5 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة
بجامعة الأغواط، كالآتي :
– جامعة الأغواط،
– جامعة الجلفة،
– جامعة تيارت،
– المركز الجامعي للبيض،

19 صفر عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
– المركز الجامعي لتيسمسيلت،
– مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية
التكنولوجية.
المادة 6 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة
بجامعة بجاية، كالآتي :
– جامعة بجاية،
– جامعة جيجل،
– جامعة البويرة،
– جامعة برج بوعريريج،
– جامعة سكيكدة،
– مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية
وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية
التكنولوجية.
المادة 7 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة
بجامعة باتنة 1، كالآتي :
– جامعة باتنة 1،
– جامعة أم البواقي،
– جامعة خنشلة،
– جامعة سوق أهراس،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية
وعلوم الزراعة والتغذية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية
التكنولوجية.
المادة 8 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطّنة
بجامعة مستغانم، كالآتي :
7 أكتوبر سنة 2020 م
– جامعة مستغانم،
– جامعة سعيدة،
– جامعة معسكر،
– المركز الجامعي لغليزان،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية
التكنولوجية.
المادة 9 : تتكوّن الأرضيات التقنية للتحاليل الفيزيائية
والكيميائية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من ثلاثة (3)
فروع :
* فرع التحاليل الفيزيائية والكيميائية، ويكلّف
بما يأتي :
– ضمان إنجاز التحاليل الفيزيائية والكيميائية وتقديم
الخدمات، وتطوير الأساليب التحليلية،
– تركيز الطلبات من الاحتياجات العلمية والتكنولوجية
للأرضية التقنية،
– متابعة تطور تقديم الخدمات في مجال الأرضية
التقنية.
* فرع صيانة الأجهزة العلمية وتصميم النماذج،
ويكلّف بما يأتي :
– متابعة صيانة الأجهزة العلمية والمحافظة عليها،
– تطوير طرائق التجميع بين تقنيات التحاليل الفيزيائية
والكيميائية،
– تصميم نماذج للتحاليل الفيزيائية والكيميائية.
* فرع ضمان الجودة والنظافة والسلامة، ويكلّف
بما يأتي :
– وضع عمليات نظام إدارة الجودة وتنفيذها،
– وضع إستراتيجية النظافة والسلامة وتنفيذها،
– وضع عمليات تحليل العينات ومتابعتها.
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت
سنة .2020
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

19 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
7 أكتوبر سنة 2020 م
وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16
يوليو سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام
الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة
2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار
صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية
والري.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2
ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27
شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل
والمتمم،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرّخ في 2
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018
والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة
البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه
وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من
المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام
1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق
على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني
من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار
صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار.
المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16
يوليو سنة .2020
كمال ناصري
الملحق
جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار
صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة 2019
I / الأرقام الاستدلالية للأجور :
أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في جانفي سنة .2011
الأشهر الأشغال الكبرى
التجهيزات
التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج
أبريل 2019 1420 1305
مايو 2019 1420 1305
يونيو 2019 1420 1305
1268 1446 1390
1268 1446 1390
1268 1446 1390
ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2010، انطلاقا من
الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2011
التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج
معامل الارتباط 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية :
ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K”
الحالات الآتية :
أ. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة
0,5147 = K
19 صفر عام 1442 ه
/ العدد 60
7 أكتوبر سنة 2020 م
للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب
بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي :
ب. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي :
0,5148 = K
III / الأرقام الاستدلالية للمواد
1 - الفولاذ
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,381
2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040
3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000
للخرسانة المسلحة
مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن
4 Apf 1,000
HEB( HEA, IPE, )IPN,HPN,
قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير
5 At 1,315
للخرسانة المسلحة
6 Bc لولب وعقاف 1,000
7 Chac مرجل من فولاذ 1,000
8 Fiat خيط الربط 1,000
9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065
10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000
11 Poi مسمار 1,000
12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000
13 Trs مشبك ملحم 1,046
2 - الصفائح
1180 1180 1180
1109 1109 1109
1000 1000 1000
1016 1031 1016
1059 1084 1084
957 957 957
1000 1000 1000
1051 1051 962
1232 1232 1232
1000 1000 1000
914 914 914
1000 1000 1000
1300 1306 1303
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116
2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137
3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000
على البارد
4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000
5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000
1137 1126 1137
955 955 955
1210 1210 1210
1051 1051 1051
1000 1000 1000

19 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
7 أكتوبر سنة 2020 م
3 - الحصى
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Gr حصى مكسر 1,146
2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,086
3 Grr حصى مستدير 1,000
4 Moe حجارة 1,048
5 Pme غبار الرخام 1,000
6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,300
7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,000
8 Tuf فليس (تافسة) 1,000
4 - الإسمنت
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,000
2 Chc الجير المائي 1,000
3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,762
II CEM
4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000
I CEM
5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000
III CEM
6 Pl جبس 1,000
5 - المضافات الكيميائية
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 1,000
2 Adjh ممسك الماء 1,000
3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 1,000
4 Apl ملدن الخرسانة 1,000
الجزائريّة / العدد 60 17
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
883 883 883
1058 1058 1058
1000 1000 1000
996 996 996
1000 1000 1000
1068 1068 1068
1306 1306 1306
1000 1000 1000
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1079 1082 1086
1123 1123 1123
1271 1271 1271
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1352 1352 1352
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
958 958 958
1005 1005 1005
899 899 899
983 983 983

19 صفر عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
6 - البناء
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Brc آجر مجوف
2 Brp آجر ملآن
3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS(
4 Cl كلوسترا
5 Crp مربع جبس
6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط)
7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة
الصنع)
8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة
7 - التغطية
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Caf مربع من الخزف
2 Cg مربع من الغرانيت
3 MF رخام للتغطية
4 Plt وزرة من الخزف
5 Te قرميد
8 - الدهان
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Pve دهان فينيلي
2 Pey دهان إيبوكسي
3 Gly دهان غليسيروفتاليك
4 Par دهان أريس
5 Pea دهان مضاد للصدأ
6 Peh دهان زيتي
7 Psy دهان ستيرالين
8 Psyn دهان لإشارات الطرق
7 أكتوبر سنة 2020 م
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 806 807 807
1,000 1197 1197 1197
1,000 1000 1000 1000
1,000 933 933 933
1,000 1093 1093 1093
1,000 1740 1740 1740
1,000 1000 1000 1000
1,000 1224 1224 1224
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 913 913 913
1,000 1000 1000 1000
1,000 1400 1400 1400
1,000 775 775 775
1,000 839 839 839
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 1196 1196 1196
1,102 1912 1912 1912
1,125 1525 1525 1525
1,000 1210 1210 1210
1,154 1067 1067 1067
1,000 1630 1630 1630
1,146 1754 1754 1754
1,000 1220 1220 1220

19 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
7 أكتوبر سنة 2020 م
9 - النجارة
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 1,000
2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 0,956
3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 1,298
4 Brn خشب أحمر 1,025
5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000
6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 1,000
7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000
8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1,000
9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 1,000
10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 1,000
11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000
12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 1,000
13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع 1,000
إطارها
14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة 1,000
مع إطارها
15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها 1,000
16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000
17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 0,939
10 - الأدوات المعدنية
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Cr رتاج 1,000
2 Pa مفاصل مدرفلة 1,000
3 Pe لسان قفل ثابت 1,000
4 Tsc أنبوب إقفال مربع 1,000
5 Tsr أنبوب إقفال دائري 1,000
6 Znl زنك مدرفل 1,000
الجزائريّة / العدد 60 19
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1000 1000 1000
1653 1653 1653
1372 1372 1372
1278 1278 1278
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1103 1103 1103
1000 1000 1000
1115 1115 1115
1000 1000 1000
935 935 935
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1046 1046 1046
1000 1000 1000
1312 1312 1312
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1103 1103 1103
1000 1000 1000
1050 1050 1050
1195 1195 1195
1250 1250 1250
1146 1146 1146

19 صفر عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
11 - الزجاج
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Vv زجاج من النوع العادي
2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا)
3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج
4 Va زجاج مقوى
5 Vd زجاج سميك مزدوج
6 Vgl زجاج المرايا
7 Vm زجاج مطرق
12 - الكهرباء
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Armg خزانة عامة
2 Bau جهاز مستقل
3 Bod علبة الاشتقاق
4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب
5 Cf سلك من نحاس
6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق)
7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد
8 Cor صندوق التوزيع
9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار
4( )cond
10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار
1( )cond
11 Cts كابل متوسط التوتر
12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار
3( )cond
13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين
14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب
15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب
16 Ga غمد برتقالي )ICD(
17 He كوة عازلة
18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع
7 أكتوبر سنة 2020 م
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,035 1240 1240 1240
1,000 1027 1027 1027
1,000 1101 1101 1101
1,000 1244 1244 1244
1,000 1000 1000 1000
1,000 1035 1035 1035
1,000 1033 1033 1033
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1170 1170 1170
1,000 1000 1000 1000
1,000 1157 1157 1157
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,027 1179 1179 1179
1,305 1195 1195 1195
1,000 1194 1194 1194
1,383 1144 1144 1144
1,000 1069 1069 1069
1,000 1210 1210 1210
1,000 1283 1283 1283
1,000 980 980 980
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000

19 صفر عام 1442 ه
الجريدة
7 أكتوبر سنة 2020 م
12 - الكهرباء (تابع)
الرقم الرمز المادة / المنتوج
19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع
20 Lum مصباح بالزئبق
21 Lus مصباح بالصوديوم
22 Pla مصباح سقفي ذو حوض
23 Pqt وتد أرضي
24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع
25 Rf عاكس
26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب
27 Ste قاطع للتيار الكهربائي
28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك
29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT(
13 - حديد الزهْر )Fonte(
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Chaf مرجل من حديد الزهْر
2 Grc مشبك لمجرى الماء
3 Raf مدفأة من حديد الزهْر
4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر
5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر
14 - الترصيص
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Ado ملطف نصف آلي
2 Aer مسخن بالهواء
3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف
4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود
5 Bai حوض حمام من السيراميك
6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ
7 Bru مشعل الغاز
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1142 1142 1142
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 1000 1000 1000
1,000 1295 1295 1295
1,000 1000 1000 1000
1,000 1292 1292 1292
1,000 1000 1000 1000
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 902 902 902
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1014 1014 1014
1,000 1029 1029 1029
1,000 1283 1283 1283
1,000 1000 1000 1000

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
14 - الترصيص (تابع)
19 صفر عام 1442 ه
الجزائريّة / العدد 60
7 أكتوبر سنة 2020 م
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
8 Che مسخن الماء
9 Cla سدادة منع الرجوع
10 Cli مبرد
11 Com عداد الماء
12 Cs مدور
13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء
14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس
15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي
16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك
17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة
للأكسدة
18 Grf مجمع تبريد
19 iso قشرة من صوف الصخر
20 Le مغسل حمام من السيراميك
21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم،...)
22 Reg منظم
23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن
24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور
25 Rol حنفية قطع من نحاس مصقول
26 Rsa حنفية صحية
27 Sup رافع متناوب للضغط المائي
28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن
29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل
30 Van قاطع الماء
31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي
32 Vco مروحة ناقلة للحرارة
33 Ve وعاء التوسع
1,000 1042 1042 1042
1,000 1338 1338 1338
1,000 1257 1257 1257
1,000 1048 1048 1048
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1286 1286 1286
1,000 1435 1435 1435
1,000 1333 1333 1333
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1100 1100 1100
1,000 1377 1377 1377
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1050 1050 1050
1,000 1210 1239 1189
1,000 983 898 939
1,000 1000 1000 1000
1,000 1056 1056 1056
1,000 1075 1075 1075
1,000 1019 1019 1019
1,000 1000 1000 1000
1,000 1143 1143 1143
1,000 1000 1000 1000

19 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
7 أكتوبر سنة 2020 م
15 - المساكة والعزل الحراري
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Bio الزفت المؤكسد 0,979
2 Chb غطاء مرن مزفت 1,075
3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,019
)PAXALUMIN(
4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,000
5 Etm مساكة من غشاء 1,000
6 Fei لباد مشرب 1,043
7 Fli دهان الفلينتكوت 1,000
8 Gc مرزاب وشبكة 1,000
9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,000
10 Pk ورق كرافت 1,000
11 Pol بوليستيرين 1,175
16 - النقل
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Tpa نقل جوي 1,000
2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000
3 Tpm نقل بحري 1,000
4 Tpr نقل بري 1,000
17 - الطاقة
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Aty أسيتيلان 1,000
2 Ea بنزين السيارات 1,000
3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000
4 Eel استهلاك الكهرباء 1,000
5 Ex متفجرات 1,000
6 Got مازوت مباع في البر 1,000
7 Oxy أوكسيجين 1,000
الجزائريّة / العدد 60 23
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1369 1369 1418
941 941 941
1345 1345 1345
1005 1005 1005
1000 1000 1000
1104 1104 1104
1067 1067 1067
1000 1000 1000
1065 1065 1065
1000 1000 1000
1079 1079 1079
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
883 883 883
أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1105 1105 1105
1869 1869 1869
1000 1000 1000
991 991 991
1000 1000 1000
1586 1586 1586
1107 1107 1107

19 صفر عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
18 - قنوات الشبكات
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط
2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC(
3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ
4 Pehd ماسورة من مادة PEHD
5 Trf أنبوب ووصل من حديد
6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة
19 - التهيئة الخارجية
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Bor حافة الرصيف
2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق
3 Can مشكاة
4 Cc مربع من الإسمنت
5 Gri سياج مغلفن
6 Gril سياج منبه
7 Gzl عشب
8 Pav حجر تبليط الرصيف
20 - أشغال الطرق
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Bil زفت للتغطية
2 Cutb كيوت - باك
3 Em مستحلب
4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ
5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة
6 Pas ألواح لإشارات المرور
21 - مواد ومنتجات مختلفة
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Cchl مطاط بالكلور
2 Ceph خلية فوتوفولتييك
3 Mv لوح من صوف الزجاج
4 Pai لوح ثابت الحرارة
5 Ply بوليوريثان
6 Pn إطار مطاطي للعجلة
7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC(
المطبعة الرسميّة - حي البساتين،
7 أكتوبر سنة 2020 م
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 1044 1044 1044
1,000 1452 1452 1452
1,000 1050 1050 1050
1,000 1000 1000 1000
1,028 1051 1051 1051
1,000 848 848 848
1,000 1000 1000 1000
1,000 1549 1549 1549
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
0,957 1308 1359 1388
0,967 1232 1269 1290
0,969 1289 1326 1347
1,000 1046 1046 1046
1,000 1000 1000 1000
1,000 1481 1481 1481
معامل الارتباط أبريل 2019 مايو 2019 يونيو 2019
1,000 1860 1860 1860
1,000 1000 1000 1000
1,000 1338 1338 1338
1,000 1198 1198 1198
1,000 1096 1096 1096
1,000 1000 1000 1000
1,000 1011 1011 1011
بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة