قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.