قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 431
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان التأهيل المهني قصد التأسيس الاولى لسلك مفتشى المالية، تبعا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة أربعون
(40) منصبا.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادتين 4 (الفقرة (3) و 17 من المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 يجرى الامتحان لمفتشي المالية والمفتشين في الوكالات المالية والمحاسبين الرئيسيين للدولة والملحقين الاداريين العاملين في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات و/ أو الاقدمية المحددة بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيحدد أجل ايداع الترشيحات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد تاريخ الامتحان بشهر بعد تاريخ فلق التسجيلات المذكور فى الفقرة السابقة.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المرخص لهم باجراء الامتحان المديرية العامة للادارة والوسائل (مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية) بعد دراسة ملف يتألف من :
- طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، الأحد 16 رجب عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433
- نسخة من قرار التعيين ومحضر تنصيب المعنى في مهامه
- وعند الاقتضاء نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيشتمل امتحان التأهيل المهنى على اختبارين كتابيين للقبول واختبار شفوى للنجاح :
ا - الاختبار ان الكتابيان للقبول : 1 (1) اختبار يتمثل في تحرير المترشح المذكرة يقدم فيها تقريرا عن تفتيش في هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية .
مدة الاختبار : 4 ساعات.
كل نقطة تقل عن 10 من 20 يقصى صاحبها.
2) اختبار في اللغة الوطنية، مدته : ساعة واحدة.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة حول مسائل تتعلق بالمواد المسجلة في البرنامج الملحق.
المادة 7
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1/120 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة.
المادة و : تتشكل اللجنة المذكورة في المادتين 6 و 8 أعلاه كالتالي :
المدير العام للادارة والوسائل بوزارة - المالية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله له - رتبة مدير بالادارة المركزية
- مراقب فى المالية، مرسم، يعينه رئيس المفتشية العامة للمالية.
يجب أن يكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة معادلة، على الاقل.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مفتشين فى المالية متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويلحقون بالمفتشية العامة للمالية.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985.
عن وزير المالية من الوزير الاول الأمين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الاختبارات الشفوية في امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية دور المراقبة وممارستها في الجزائر - مختلف أجهزة المراقبة.
2 - القانون الاساسي للمحاسبين مسؤولية المحاسبين ومراقبتهم - مراجعة الحسابات والموافقة عليها .
3 - المراقبة الداخلية في المؤسسة. 4-4 مختلف الوظائف في المؤسسة دورها والعلاقات الموجودة بينها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه
5 - التسيير الاشتراكى فى المؤسسة العمومية.
6 - اعادة هيكلة المؤسسات. . -7. صفقات المتعامل العمومي.
8 - المخطط الوطني للمحاسبة، خصائصه.
و التخفيضات - التموينات - حسابات التسوية. -10 عمليات قفل الحسابات ووثائق التجميع والتلخيص الميزان) - جدول حسابات النتائج - الموازنة).
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.