ج.ر عدد 77 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-385 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-386 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-387 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها…………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-388 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس……… 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-389 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-390 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة…………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-391 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة……………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-392 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-393 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة…… 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-394 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 22-395 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالبيض……. 14 مرسوم تنفيذي رقم 22-396 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-397 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي…………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول…. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك…. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز التقني للصناعات الغذائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 22 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة……… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهورّية……………..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المالية…………………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بشار…… 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين……. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة.. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بسكرة… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة النقل………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية إن صالح… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

27 ربيع الثاني عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 22 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة….. 21 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة………………………………………………………………….. 23 وزارة التعليم العالي والبحث العملي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………… 29 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا لتيارت ولمهدية، ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………… 29 وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………. 30 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية…………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية……………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2022 …………………………………………………………………………………………………………………………… 34

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-385 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-08 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار 13.700.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 34-01 ‘’الإدارة المركزية - تسديد النفقات’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار 13.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………….. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………….. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000

6 الجريدة الرسميّة رقم الأبواب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه 22 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة 34-91 المصالح اللامركزية التابعة 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………………….. 2.000.000 للدولة - حظيرة السيارات……………………….. 6.000.000 للدولة - الإيجار……………………………………… 500.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 13.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 13.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-386 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل المعدل والمتمّم، والتشغيل والضمان الاجتماعي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن (الفقرة 2) منه، تعيين الوزير الأوّل،

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-327 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 38.483.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 ‘’جهاز المساعدة على الإدماج المهني’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 38.483.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………………. 5.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………….. 500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………….. 19.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………….. 4.190.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 28.690.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.690.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.690.000 مجموع الفرع الأول 29.690.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

22 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………………………. 1.550.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………….. 1.200.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………… 5.055.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 7.805.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………… 988.000 مجموع القسم الثالث 988.000 مجموع العنوان الثالث 8.793.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.793.000 مجموع الفرع الثاني 8.793.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 38.483.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-387 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (………………… بدون تغيير ……………………..) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1، واختصاصها كما يأتي : – ……………………………….(بدون تغيير حتى) معهد العلوم والتقنيات التطبيقية، – معهد علم الإجرام’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : …………………….(بدون تغيير)……………………. يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير الصحة’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-388 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (…………………… بدون تغيير ……………………) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي : – ……………………………(بدون تغيير حتى) كلية الهندسة الكهربائية، – معهد العلوم الفلاحية’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : (…………………… بدون تغيير ……………………) يتكون مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير الصحة’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-389 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 نوفمبر سنة 2022 م “ المادّة الأولى : ……………….. ( بدون تغيير ) ……………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي : – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – كلية العلوم الإسلامية، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية الآداب واللغات، – كلية علوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي، – كلية علوم الطبيعة والحياة’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (…………………… بدون تغيير ……………………) يتكون مجلس إدارة جامعة أدرار، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-390 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : (…………………. بدون تغيير ………………..) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قالمة واختصاصها كما يأتي : – ……………………………….(بدون تغيير حتى) كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (………………….. بدون تغيير ……………………) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 يتكون مجلس إدارة جامعة قالمة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-391 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : …………………..(بدون تغيير)……………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية الآداب واللغات والفنون، – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم، – كلية التكنولوجيا، – كلية علوم الطبيعة والحياة’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ‘’المادة 2 : (…………………… بدون تغيير ……………………..) يتكون مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة”. 22 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-392 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : (……………….. بدون تغيير …………………) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصاتها، كما يأتي : – …………………………(بدون تغيير حتى) كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الإسلامية’’.

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (………………… بدون تغيير ………………………) يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-393 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : …………………..(بدون تغيير)………………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة خميس مليانة واختصاصها كما يأتي : – كلية علوم المادة والإعلام الآلي، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (………………….. بدون تغيير …………………….) يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير الشباب والرياضة، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 22-394 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : …………………(بدون تغيير)………………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بميلة واختصاصها كما يأتي : – معهد العلوم والتكنولوجيا، – معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد الآداب واللغات، – معهد الحقوق، – معهد علوم الطبيعة والحياة، – معهد الرياضيات والإعلام الآلي”. 22 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (………………….. بدون تغيير ……………………..) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بميلة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-395 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالبيض.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالبيض، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : …………………..(بدون تغيير)……………….. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها كما يأتي : – ………………………………..(بدون تغيير حتى) معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد علوم الطبيعة والحياة، – معهد التكنولوجيا، – معهد الآداب واللغات’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (………………… بدون تغيير ………………………) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-396 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة. .–––––––––––– إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : ………………….(بدون تغيير)…………………. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي : – معهد الحقوق،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

– معهد الآداب واللغات، – معهد العلوم، – معهد التكنولوجيا، – معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (……………………. بدون تغيير ……………………) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-397 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 22 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : ……………….(بدون تغيير)…………………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بإيليزي واختصاصها كما يأتي : – معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد الآداب واللغات، – معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، – معهد الحقوق، – معهد العلوم’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (…………………….. بدون تغيير …………………..) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بإيليزي، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر طالي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عاديل حميميد، بصفته مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2022، مهام السيّد سعيد خليفي، بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد شايب، بصفته نائب مدير لدراسة الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية، – محمد أرزقي هناد، بصفته نائب مدير لمكافحة التهريب والمخدرات، – سعيد بن سالم، بصفته نائب مدير للعلاقات العامة، – حميد أولداش، بصفته نائب مدير للمحاسبة، – ياسين طانم، بصفته رئيسا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز التقني للصناعات الغذائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى خالي، بصفته مديرا عاما للمركز التقني للصناعات الغذائية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الوهاب هدنة، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. HH مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد العربي صيد، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة إيمان هارون، نائبة مدير بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهورّي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بمصالح وسيط الجمهورّي ة : – ساجية أفليحاو، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – حفصة سميرة أوجيدة، نائبة مدير. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بن بلقاسم، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فريد عمارة، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية أولاد جلال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عاديل حميميد، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : 22 نوفمبر سنة 2022 م المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : – حسيبة أوزنالي، مديرة للدراسات، – منصف نور، مديرا للتنسيق ومتابعة مشاريع العصرنة، – خديجة بن مولود، مديرة لأنظمة الإعلام، – عميروش دودة، نائب مدير للتنظيم وتحليل أنظمة الإعلام، – حميد شريف، نائب مدير للتجهيزات المعلوماتية المشتركة، – خالد البوزيري، نائب مدير لإدارة التغيير، – عبد الحق رحماني، نائب مدير لتنسيق مشاريع الرقمنة، – سامية بلقايد، نائبة مدير لمتابعة برامج التعاون في مجال العصرنة، – عز الدين محبوب، نائب مدير لأمن المعلومات. المديرية العامة للأملاك الوطنية : – فاتح لحمر، نائب مدير لأنظمة المعلومات. المديرية العامة للميزانية : – سارة فروجي، نائبة مدير لتنظيم ميزانية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – زهير حاجو، نائب مدير للبطاقية الإحصائية والمنشورات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد العربي صيد، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك.

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للجمارك : – أم الخير لكحل، نائبة مدير للتنظيم والتخطيط والمناهج، – ياسين طانم، نائب مدير للاتصال، – حميد أولداش، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – محمد أرزقي هناد، نائب مدير لمكافحة الغش، – محمد شايب، نائب مدير لدراسة الاجتهاد القضائي، – سعيد بن سالم، نائب مدير للتوثيق والأرشيف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد سليمان جودي، مديرا عاما للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أم الخير لكحل، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات والتحاليل بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد زعيطي، مديرا للتربية في ولاية بشار. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين بري، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد الطاهر توام، عميدا لكلية العلوم بجامعة عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد جمال بوزنيط، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علاء الدين حلال، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة وسام سفاق، نائبة مدير لترقية الحركية والسياحة الشبابية ومراكز العطل بوزارة الشباب والرياضة. 22 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة هودة بناي، مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل حديد، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة آمنة بلقاسم، مديرة منتدبة للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل : – أمين مفلاح، مديرا للعصرنة والتكنولوجيات الرقمية والأرشيف، – عز الدين ثاري، نائب مدير للسلامة والأمن المينائيين، – عبد الكريم صالحي، نائب مدير للتعاون متعدد الأطراف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد طارق العيفة، مديرا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية إن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محفوظ خرشف، مديرا للبيئة في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 9 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بدري بن علي، نائب مدير للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05–469 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية، كما يأتي : – السيّد سعادة مجيد، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، – السيّد بوزيدي بلقاسم، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، عضوا، – السيّد ملياني عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – السيّد بودبوب مجيد، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، عضوا، – السيّد ديب عبد الكريم، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، عضوا، – السيّدة بوطاوي فاطمة الزهرة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، عضوا، – السيّدة جدي دوجة، ممثلة الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، عضوا، – السيّد مرابط لمين، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا، – السيّد رجام خوجة عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلّف بالتنمية الريفية، عضوا، – السيّد شقرون علي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، عضوا، – السيّدة بوتفنوشت سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل، عضوا، – السيّدة أكرم جميلة، ممثلة الوزير المكلّف بالموارد المائية، عضوا، – السيّد كالي عز الدين، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، عضوا، – السيّد حماي طارق، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، عضوا، – السيّدة لعمش حفيظة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، عضوا، – السيّد قزولة عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية. H قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : – السيد حميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، – السيد حسين عطاب، مراقب مالي لولاية تلمسان، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – السيد خالد بن قرنان، مفتش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – السيد مراد منصوري، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية تلمسان، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، عضوا، – السيد أحمد قاسمي، مدير الأشغال العمومية لولاية تلمسان، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، عضوا، – السيدة رشيدة عمارة، نائبة مدير، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – السيد جواد زنداقي، نائب رئيس جامعة تلمسان، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا، – السيدة نوال يونسي، مديرة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، عضوا، – السيدة عوالي ولديرو، مديرة الموارد المائية لولاية تلمسان، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية، عضوا، – السيد حكيم ارزوق ازغايمي، مدير، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – السيد أبو الأرباح قدوري، رئيس مفتشية الوظيفة العمومية بولاية تلمسان، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، – السيد مراد بلحسن، مدير الإدارة المحلية لولاية تلمسان، إطار، ممثل الإدارة المحلية، عضوا، – السيد بوجنان خواني، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تلمسان، عضوا، 22 نوفمبر سنة 2022 م – السيد سيدي محمد الأمين بورديم، أستاذ، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة، عضوا. H قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي البيداغوجي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : – السيد سيدي محمد الأمين بورديم، أستاذ، رئيسا، – السيد علاوة عميش، مدير الدراسات والتربصات، عضوا، – السيد محمد نبيل ويسي، مدير التكوين المتواصل والتعاون، عضوا، – السيد سمير سماحي، مدير البحث والتوثيق، عضوا، – السيد نور الدين عبد اللطيف مرزوق، أستاذ، عضوا، – السيدة زهرة صالح، أستاذة، عضوا، – السيدة نجاة طيب، أستاذة، عضوا، – السيد كريمة داود، أستاذة عضوا، – السيدة نعيمة بوقرة، مديرة دراسات، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، عضوا، – السيد منير بن عدلة، أمين عام بلدية بني ورسوس، ولاية تلمسان، عضوا، – السيدة كهينة أمال جيار، مديرة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، عضوا.

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، لا سيما المادة 192 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة : 1 – المدير العام للأملاك الوطنية أو، في غيابه، المدير المكلّف بالمنازعات في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري المرفوعة أمام : – المحكمة العليا، – مجلس الدولة، – محكمة التنازع، – المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر، بالنسبة للطعون في قرارات الإدارة المركزية. 2 – المديرون الجهويون للأملاك الوطنية، بالنسبة لقضايا المنازعات المرتبطة بتسيير المستخدمين، ومديرو أملاك الدولة بالولايات، ومديرو مسح الأراضي والحفظ العقاري بالولايات، كل حسب صلاحياته، في القضايا المرفوعة أمام : – المحاكم، – المجالس القضائية، – المحاكم الإدارية، – المحاكم الإدارية للاستئناف. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

وزارة التعليم العالي والبحث العملي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، 22 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-208 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-210 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014 الذي يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 الذي يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الموضوعاتية للبحث في الصنف “أ”، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بهده المناصب، طبقا للجدول الآتي :

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 1 م الأمين العام أ 1 مَ مدير مساعد لبرمجة أ 1 مَ نشاطات البحث وتقييمها الوكالة الموضوعاتية مدير مساعد أ 1 مَ للبحث للتثمين والعلاقات الخارجية رئيس قسم تمويل مشاريع أ 1 م- 1 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 على مستوى الأمانة العامة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1220 – مرسوم – متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من

– متصرف محلل أو متصرف، الوزير يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات 740 أقدمية بصفة موظف. قرار من – أستاذ بحث، قسم “ب”، على الوزير الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف – أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات 740 أقدمية بصفة موظف. قرار من – أستاذ بحث، قسم “ب”، على الوزير الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية 452 بهذه الصفة، قرار من – متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، 279 يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية مقرر بصفة موظف، من – متصرف محلل أو متصرف، المدير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة على مستوى أ قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الوكالة الموضوعاتية للبحث رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييمها رئيس مصلحة على مستوى أ المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه 22 نوفمبر سنة 2022 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة القسم التعيين السلّمي الاستدلالية – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مقرر موظف. من 1 م- 2 279 – متصرف محلل أو متصرف أو المدير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ مساعد قسم، “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة 1 م- 2 279 موظف، مقرر – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف من بالإعلام العلمي والتكنولوجي المدير من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 1 م- 2 – أستاذ مساعد، قسم “ب”، على 279 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة المدير موظف،

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 نوفمبر سنة 2022 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 1 م- 2 279 المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية (تابع) الوكالة الموضوعاتية للبحث رئيس مكتب أ 1 م- 3 176 الأمن الداخلي المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى المعنية. الجزائريّة / العدد 77 27 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة من موظف، المدير – مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، مقرر – متصرف محلل أو متصرف، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدير رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن 22 نوفمبر سنة 2022 م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لجنة 7 2 7 2 الطعن المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة .2022 كريم بيبي تريكي

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ريموش زهواني دبار محمد دهيري محمد لمين سعاد الهادي كريمة العاج باية وازين صابر العزري عيماد شطابي عباسي آسيا بوزيدي كنزة راضية بن بوشعيب برحيل القاتل خديجة نور الهدى شوط عمار ولد أحمد فطيمة نابي علي علالي سيد أحمد زريف سيد علي رقية حياة يرأس لجنة الطعن السيّد ريموش محمد لمين، مدير التنظيم والشؤون القانونية. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا لتيارت ولمهدية، ولاية تيارت.

إنّ الوزير الأول، وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي : تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي بلدية تيارت، ولاية البيداغوجي للأطفال المعوقين تيارت، ذهنيا لتيارت. ملحقة المركز النفسي بلدية قصر الشلالة، البيداغوجي للأطفال المعوقين ولاية تيارت. ذهنيا لمهدية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة .2022 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

وزارة الصناعة قرار وزاري مشرك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة ومهامها وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يُحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، كما يأتي : المنصب العالي العدد – خبير صناعي 59 22 نوفمبر سنة 2022 م المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا لخبير صناعي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة .2022 وزير الصناعة عن وزير المالية الأمين العام أحمد زغدار ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق بعنوان المديريات الولائية للصناعة المنصب العالي المديريات الولائية للصناعة العدد أدرار 1 الشلف 1 الأغواط 1 أم البواقي 1 باتنة 1 بجاية 1 بسكرة 1 بشار 1 البليدة 1 البويرة 1 خبير صناعي تامنغست 1 تبسة 1 تلمسان 1 تيارت 1 تيزي وزو 1 الجزائر 2 الجلفة 1 جيجل 1 سطيف 1 سعيدة 1

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) بعنوان المديريات الولائية للصناعة المنصب العالي المديريات الولائية للصناعة العدد سكيكدة 1 سيدي بلعباس 1 عنابة 1 قالمة 1 قسنطينة 1 المدية 1 مستغانم 1 المسيلة 1 معسكر 1 ورقلة 1 وهران 1 البيض 1 إيليزي 1 خبير صناعي برج بوعريريج 1 بومرداس 1 الطارف 1 تندوف 1 تيسمسيلت 1 الوادي 1 خنشلة 1 سوق أهراس 1 تيبازة 1 ميلة 1 عين الدفلى 1 النعامة 1 عين تموشنت 1 غرداية 1 غليزان 1 تيميمون 1 برج باجي مختار 1 أولاد جلال 1 بني عباس 1 إن صالح 1 إن قزام 1 توقرت 1 جانت 1 المغير 1 المنيعة 1 المجموع 59 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 31 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.

إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد 11 و 19 و 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-224 المؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن : – ……………………..(بدون تغيير حتى) حسب الأصناف، – نسخة من وثيقة الهوية للمسيّر أو المدير العام، – إثبات ثلاث (3) سنوات دراسات عليا بالنسبة للمسيّر أو المدير العام مع إثبات خبرة مهنية مدتها سنتان (2) في القطاع الصيدلاني. ويعفى من إلزامية تقديم إثبات ثلاث (3) سنوات من الدراسات العليا، المسيّر أو المدير العام الذي يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في مؤسسة صيدلانية، – في حالة تعدد المسيّرين، يجب على أحدهم أن يستوفي أحد الشروط المذكورة أعلاه، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 6 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بالتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للصيدليات وللمؤسسات الصيدلانية للتوزيع ولمؤسسات الصحة العمومية والخاصة المعتمدة قانونا والموزعة على التراب الوطني. …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. “ المادة 6 : ………………(بدون تغيير)…………………………… ………………………………(بدون تغيير)……………………………. ……………………………….(بدون تغيير)…………………………….. لا يطبق هذا الإجراء على المؤسسات الصيدلانية المنشأة في إطار توسيع نشاط مؤسسة معتمدة من قبل، وتثبت سنتين (2) من الخبرة. ويقتصر توزيع هذه المواد على الصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة فقط”. المادة 4 : تتمم أحكام دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المرفق بالقرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 33 مكرر و 33 مكرر 1 تحرران كما يأتي : 22 نوفمبر سنة 2022 م “ المادة 33 مكرر : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإرسال وضعية المخزونات المتوفرة للمواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، شهريا، وعند الحاجة أسبوعيا، للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة. كما تلتزم بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر، حسب نفس الأشكال، قائمة وكميات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية”. “المادة 33 مكرر 1 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية في نهاية كل سنة، عن وضعية جرد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 علي عون H قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.

إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبرايرسنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لاسيما المواد 9 و 19 و 22 منه،

27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل تتميم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، كما يأتي : “المادّة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن : –…………………(بدون تغيير حتى) حسب الأصناف، – نسخة من بطاقة التعريف للمسيّر أو المدير العام، – إثبات ثلاث (3) سنوات دراسات عليا بالنسبة للمسيّر أو المدير العام مع إثبات خبرة مهنية مدتها سنتان (2) في القطاع الصيدلاني. ويعفى من إلزامية تقديم إثبات ثلاث (3) سنوات من الدراسات العليا، المسيّر أو المدير العام الذي يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في مؤسسة صيدلانية، – في حالة تعدد المسيّرين، يجب على أحدهم أن يستوفي أحد الشروط المذكورة أعلاه، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 علي عون H قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.

إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 33 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبرايرسنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لاسيما المواد 10 و 19 و 22 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، كما يأتي : “المادّة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن : –…………………(بدون تغيير حتى) حسب الأصناف، – نسخة من وثيقة الهوية للمسيّر أو المدير العام، – إثبات ثلاث (3) سنوات دراسات عليا بالنسبة للمسيّر أو المدير العام مع إثبات خبرة مهنية مدتها سنتان (2) في القطاع الصيدلاني. ويعفى من إلزامية تقديم إثبات ثلاث (3) سنوات من الدراسات العليا، المسيّر أو المدير العام الذي يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في مؤسسة صيدلانية، – في حالة تعدد المسيّرين، يجب على أحدهم أن يستوفي أحد الشروط المذكورة أعلاه، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 علي عون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 ربيع الثاني عام 1444 ه

22 نوفمبر سنة 2022 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.171.529.696.657,60 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 613.082.301.363,07 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 558.559.887,86 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 5.357.550.435.804,01 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 423.886.759.462,21 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 7.076.407.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.653.821.408,99 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.680.000.000.000,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.680.000.000.000,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 17.061.262.064,85 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 290.218.550.167,49 المجموع 16.633.091.499.302,14 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.164.413.862.095,95 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 525.198.685.961,05 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.306.951.631,71 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 605.907.473.317,42 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 936.719.073.418,38 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.432.395.867.205,33 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 22.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 740.638.567.635,91 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.204.511.018.036,39 المجموع 16.633.091.499.302,14 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة