ج.ر عدد 29 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة.. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25–136 مؤرخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها……………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية وعضو بمحكمة التنازع………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات…………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديري جامعتين……………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

13 ذو القعدة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 مايو سنة 2025 م فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات………………………… 8 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية…………………………………………………. 9 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها………………………………………………………………………… 20 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 عمادة جامع الجزائر مقرر مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-454 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-356 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-415 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، الجزائريّة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه 11 مايو سنة 2025 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-72 المؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات، أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم : – دليلة بن جودي، – عيسى بورقبة، – عياش جبابلية، – بلقاسم بوخاري، – لخضر الهبيري، – حاج بلغوثي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25–136 مؤرخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 11 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-100 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015 والمتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 21 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 4 : (……………….. بدون تغيير)…………………………. يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. “المادة 5 : تتولى المدرسة ضمان التكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف. وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف، – ضمان التكوين المتخصص لشغل رتبة إمام خطيب، – ضمان تحسين مستوى شاغلي الرتب والأسلاك الآتية :

  • سلك الإمام الممتاز،
  • رتب الإمام الأستاذ والإمام الخطيب والإمام الأستاذ الرئيسي والإمام الخطيب الأول،
  • سلك المرشدات الدينيات،
  • سلك وكلاء الأوقاف،
  • سلك المفتشين. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………….. .” “المادة 21 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي : – برامج التكوين التحضيري وتحسين المستوى وتقييمها، – برامج التكوين المتخصص لرتبة إمام خطيب وتقييمها، ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………….. “المادة 24 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بالأئمة الممتازين والأساتذة الجامعيين والمستخدمين والباحثين والخبراء الوطنيين والأجانب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما’’. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 25 مكرر : يتم الالتحاق بدورات التكوين المتخصص طبقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : يتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه”.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه “المادة 27 : يخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات التكوين ودورات تحسين المستوى المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، للنظام الداخلي للمدرسة“. المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 28 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر : تتوج دورات التكوين المتخصص بشهادة نجاح يسلّمها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 31 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 31 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمدرسة، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة، بناء على طلبهما : – رياض دحماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – إسماعيل بوشناق، بصفته رئيسا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : 11 مايو سنة 2025 م – الهبات والوصايا، كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المدرسة. في باب النفقات : – مدوّنة حسب النشاط، – مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتشتمل على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية : – باب نفقات المستخدمين، – باب نفقات تسيير المصالح، – باب نفقات الاستثمار، – باب نفقات التحويل .” “المادة 34 : يتولى المراقبة الميزانياتية للمدرسة مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية .” المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 . محمد النذير العرباوي فرديّة – رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، بصفتها مديرة للاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، لإحالتها على التقاعد، – حسيبة مخلاف، بصفتها نائبة مدير لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، لإحالتها على التقاعد، – سهام حلوي، بصفتها نائبة مدير للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد سعدي بن مصباح، بصفته نائب مدير للتخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي، لإحالته على التقاعد.

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 11 مايو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية وعضو بمحكمة التنازع.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة شفيقة بن صولة، بصفتها قاضية وعضوا بمحكمة التنازع، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية : – عمار حياهم، بجامعة البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – فارس مختاري، بجامعة الجزائر 1، – مصطفى ياحي، بجامعة بومرداس. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد نور الدين عبد الباقي، بصفته مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد فريد حروادي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد خالد ربيحة، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة زكية شرقي، بصفتها مديرة عامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد سليمان طيابي، بصفته أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد مولاي حسان طالبي، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد أسامة بوكلتوم، بصفته نائب مدير للنشريات والوثائق بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة إيمان بلال، بصفتها نائبة مدير للمالية والمحاسبة بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديري جامعتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للجامعتين الآتيتين : – عمار حياهم، بجامعة الجزائر 1، – نور الدين عبد الباقي، بجامعة بومرداس. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تعين السيدة إيمان عراب، رئيسة للدراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. الجزائريّة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه 11 مايو سنة 2025 م مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعين السيد عبد الحميد دليوح، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعين السيد عبد الرزاق مطاطلة، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعين السيد عبد الحق شواف، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة معسكر : – يونس مشعال، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – محمد كربوش، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. H مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعين السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : – ندير بلال، كلية العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة 1، – عبد القادر علاق، كلية الحقوق بجامعة تيسمسيلت.

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 11 مايو سنة 2025 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعي ّن السيد تقي الدين أوصيف، عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعي ّن السيد عمر جموعي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعي ّن السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة معسكر : – عبد الرحمان حميمد، كلية علوم الطبيعة والحياة، – محمد حاج أحمد، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعي ّن السيد عبد االله كماسي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعي ّن السيد علاء الدين العزوطي، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعيّ ن السيد تقي الدين قادري، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة ورقلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 8 منه، – المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم ملحق القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “الملحق / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه 11 مايو سنة 2025 م مدة الاهتلاك حسب طبيعة التثبيتات نوع التثبيتات -I تثبيتات معنوية براءات الاختراع حقوق الملكية الصناعية والتجارية برامج المعلوماتية والبرامج المماثلة حزمة برامج المعلوماتية (تخطيط موارد المؤسسة) التراخيص والعلامات التجارية تثبيتات معنوية أخرى II - تثبيتات عينية 1 - البناءات (باستثناء قيمة الأرض) المباني الصناعية (البناءات الخفيفة من الخشب أو الصفائح المعدنية)

  • بناءات الإطار المعدني
  • المقطورات والكبائن الصحراوية (الملاجئ القابلة للنقل) المباني التجارية (البناءات الثقيلة) المباني الصناعية (البناءات الثقيلة) المباني المكتبية (الإدارية) المباني السكنية المباني الفندقية مبنى صحي بناء المطعم ومستلزماته مرآب قاطرة جرار مباني أخرى أبراج المياه مستودعات- حظائر سياج خارجي خزان مياه صوامع التخزين هيكل معدني أحواض الاحتفاظ مركز حراسة قاعدة للآلات مدة الاهتلاك من 3 إلى 5 سنوات 5 سنوات من 2 إلى 3 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 10 إلى 20 سنة 10 سنوات 20 سنة من 20 إلى 30 سنة 30 سنة 30 سنة من 50 إلى 100 سنة 30 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة من 25 إلى 50 سنة 25 سنة من 20 إلى 30 سنة من 20 إلى 30 سنة من 30 إلى 50 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مايو سنة 2025 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات 2 - آلات ومعدات صناعية ذات مدة خاصة سخان بخاري خزانات الإسمنت آلات الورق والكرتون مكابس الري المكابس والضواغط المحولات الثقيلة ذات الطاقة العالية التوربينات و الآلات البخارية خلاطات ميكانيكية وخلاطات خزانات مصنع الجعة أو التقطير أو صناعة النبيذ أجهزة التطهير والفرز أجهزة التصفيح والتجفيف معدات صناعية للإنتاج الصيدلاني معدات مخبر للتطوير الصيدلاني معدات السلامة معدات متجر الحيوانات المعدات الصناعية الكهربائية والإلكترونية خزانة التحكم وحدة تغذية، فلتر وفلتر كهربائي مكدس رافعة جسر، مطحنة حلقة، مبرد مضخة الإسمنت، مضخة خرسانة / شاحنة، مضخة خرسانة / جرار، رافعة، رافعة شوكية، رافعة، مصعد شحن، رافعة الجسرية جهاز تحليل الغاز فلتر بجيب مع مبادل هواء/ هواء صمام اختيار الكلنكر آلة صناعية لتحديد الكمية معدات المسح معدات المخابر معدات الغوص الجزائريّة / العدد 29 11 مدة الاهتلاك 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 15 سنة 15 سنة من 5 إلى 10 سنوات 10 سنوات من 8 إلى 20 سنة من 8 إلى 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة ضاغط الهواء 15 سنة 15 سنة 15 سنة 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) نوع التثبيتات معدات الري وحوض الأمواج القوارب وملحقاتها معدات علم المحيطات وقياس الأعماق معدات الاختبار في الموقع معدات الطبوغرافيا معدات الصيانة معدات التخييم معدات المعايرة معدات التنظيف المسبق معدات التنظيف معدات الطحن معدات التعبئة والتغليف معدات محطة التكعيب آلات وتجهيزات صناعية خاصة أخرى 3 - معدات وأدوات أ . معدات ذات مدة خاصة كاشف المعادن شبكة مكافحة الحرائق مولد كهرباء الإضاءة الخارجية والداخلية نظام المراقبة عن بعد نظام كشف الدخان نظام بطارية التعويض محول الضغط المتوسط جسر وزن الشاحنات جسر وزن العربات آلة تفريز آلة خرط منشار المعادن آلة التدوير مرفاع كهربائي 13 ذو القعدة عام 1446 ه / العدد 29 11 مايو سنة 2025 م مدة الاهتلاك 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 5 إلى 15 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة من 10 إلى 20 سنة

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مايو سنة 2025 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات آلة تسجيل المدفوعات النقدية معدات العرض عربات وسلل الأجهزة والأدوات الإلكترونية للمخابر طفايات الحريق تركيبات الهاتف (مجمع هاتفي، إلخ) المعدات الصحية الثابتة الأثاث (أسرّة، كراسي، طاولات، خزائن، إلخ.) معدات خاضعة لفعل المواد الكيميائية قوالب معدات المناولة والرفع المتنقلة التغليف القابل للاسترجاع تركيبات المياه تركيبات الصرف الصحي جهاز تلحيم

  • ثابت
  • المتنقل أو القابل للنقل الأجهزة الكهرومنزلية
  • تكييف الهواء المركزي
  • مكيفات هواء أخرى
  • الثلاجات ونوافير التبريد والمماثلة لها
  • غسالة معدات أخرى ب . أدوات
  • أدوات الهياكل
  • أدوات النجارة
  • أدوات الإنتاج
  • أدوات الصيانة معدات المكتب
  • أثاث المكاتب
  • أجهزة الإعلام الآلي والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال الجزائريّة / العدد 29 13 مدة الاهتلاك 4 سنوات 4 سنوات 6,5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 3 إلى 10 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 6,5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 6,5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 8 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 10 سنوات من 3 إلى 5 سنوات

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) نوع التثبيتات

  • معدات تكييف الهواء والتدفئة
  • خزنات وخزائن مصفحة
  • مسجل فيديو أدوات الإعلام الآلي
  • أجهزة الكمبيوتر
  • معدات النسخ أثاث المخزن أدوات أخرى 4 - السيارات والآلات المتنقلة ومعدات النقل سيارات الر كاب (سياحية) المركبات التجارية (النفعية) مركبات مضادة للحرائق مركبات نقل الأشخاص الشاحنات معدات النقل الثقيل دراجات نارية ودراجات مزودة بمحرك الآلات المتنقلة معدات النقل الأخرى III - تثبيتات خاصة 1 - معدات وتجهيزات النقل أ - معدات النقل بالسكك الحديدية البنية الفوقية لخط السكة الحديدية سياج المحطات محطات – ملاجئ – أرصفة – جسور القاطرات والعربات إشارات ممرات السكك الحديدية ب - معدات النقل الجوي طائرة محرك قابل للمراجعة جهاز محاكاة الطيران المسارات والطرق الترابية / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه 11 مايو سنة 2025 م مدة الاهتلاك 10 سنوات من 10 إلى 20 سنة 3 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 4 سنوات من 3 إلى 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات من 25 إلى 30 سنة 70 سنة 50 سنة 30 سنة 30 سنة 20 سنة 10 سنوات 10 سنوات 15 سنة 4 سنوات

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مايو سنة 2025 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات ج - معدات النقل البحري هيكل السفينة سطح السفينة تجهيز غرف المحركات المعدات الموجودة على متن السفن عمود الإضاءة الموجود على متن السفن معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية للسفن تركيب أجهزة التكييف والتدفئة للسفن معدات الإعلام الآلي للسفن المعدات المختلفة الملحقة على متن السفن معدات أمن السفينة منشآت الرسو جسور متحركة الرافعات ذاتية الحركة حاويات 2 - الألعاب (مشغلو الأجهزة الأوتوماتيكية) بلياردو كهربائي الجزائريّة / العدد 29 15 مدة الاهتلاك 25 سنة 20 سنة 15 سنة 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 3 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات الهواتف الكهربائية وطاولة كرة القدم وغيرها من الأجهزة المماثلة (سباقات السيارات 10 سنوات وممرات البولينغ وما إلى ذلك) ألعاب أخرى 3 - وسائل إعلانية لافتات إعلانية لوحات إعلانية لافتات دعائية وسائل إعلانية أخرى 4 - معدات وتجهيزات فلاحية والأصول البيولوجية أ - المعدات والتجهيزات الفلاحية معدات الري بئر ماء الجرارات الفلاحية حاصدة الجمع 5 سنوات 4 سنوات 4 سنوات 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 20 سنة

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) نوع التثبيتات جامعة الحجارة صوبة ثلاثية القبب مضخة غاطسة محور الري مواد ومعدات زراعية أخرى ب - الأصول البيولوجية

  • الحيوانات المسجلة كأصول ثابتة (إنتاجية وخدماتية)
  • النباتات أشجار الزيتون
  • استخراج زيت الزيتون
  • زيتون المائدة أشجار التمر أشجار التين الحمضيات شجيرات العنب أشجار اللوز أشجار المشمش أشجار التفاح المشملة نباتات أخرى 5 - معدات وتجهيزات الفندقة والإطعام غسالة الأواني الأواني والأواني الزجاجية وأدوات المطبخ الفراش تجهيزات الديكور (السجاد والستائر وغيرها) معدات متنقلة مواقد المطبخ معدات وتجهيزات الفندقة والإطعام الأخرى 6 - أجهزة طبية المعدات الصحية الثابتة المعدات الصحية المتنقلة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه 11 مايو سنة 2025 م مدة الاهتلاك 15 سنة 40 سنة 25 سنة 25 سنة من 7 إلى 15 سنة 5 سنوات 33 سنة 20 سنة 33 سنة 33 سنة 20 سنة 33 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات من 4 إلى 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 10 سنوات 5 سنوات

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مايو سنة 2025 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات سرير أو طاولة الفحص كرسي ووحدة طب الأسنان كرسي ووحدة علاج الأرجل تخطيط كهربية القلب ودوبلر والموجات فوق الصوتية والمنظار الليزر الجلدي الجزائريّة / العدد 29 17 مدة الاهتلاك من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات المعدات الطبية الأخرى، الجراحية، طب الأسنان أو الطب البيطري أو الاستخدامات ذات من 5 إلى 10 سنوات الصلة 7 - أجهزة ومعدات توزيع وتخزين وتسويق المنتجات النفطية أ - نقل المنتجات بواسطة الأنابيب أنابيب نقل المنتجات وتوزيعها حقيبة الحماية الكاثودية المقاومة للصدمات و ملحقات محطة تقسيم خطوط الأنابيب محطة مكشطة خزان نازع الهواء منارة الكشف محطة الضخ لخطوط الأنابيب (محطة الوصول/ المغادرة وغيرها) محطة توسع الغاز ب - تخزين المنتجات النفطية خزانات غاز البترول المميع الكروية خزانات المنتجات النفطية نظام قياس الخزان عن بعد غرفة المراجل البخارية (الزفت) خزان المستحلب مجفف الهواء المضغوط مضخات (تطهير، طرد، غاطسة… ) ج - معدات محطات الخدمات محطة الخدمات المتنقلة خزانات (الوقود، وقود غاز البترول المميع، خزان الزيوت) عداد الحجم (بسيط، مزدوج، متعدد المنتجات) نظام إدارة محطة الخدمات عن بعد 15 سنة 7 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 7 سنوات 25 سنة 25 سنة 20 سنة 7 سنوات 7 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 7 سنوات 10 سنوات

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه الملحق (تابع) نوع التثبيتات 8 - معدات وتجهيزات الكهرباء والغاز معدات إنتاج الكهرباء (محطات توليد الكهرباء) معدات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز (شبكات) المعدات الصناعية للمكونات الكهربائية والغازية (سلاسل صناعية) 9 - المعدات والتجهيزات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والري أ - المعدات والتجهيزات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والري مجرفة جرافة محملات ومحملات بمجارف موطئات أدوات التسوية محطة إسفلت آلة تسوية الزفت والخرسانة عربات الحفر حفارات الري شاحنة قلابة محطة الخرسانة وعاء خلط الإسمنت محطة إعادة الحقن آلة إنتاج الثلج آلة تجميع الخطوط آلة القوالب بمزالق رافعة الري رافعة برجية نصف مقطورة جرارات طريقية محطة تشحيم - شاحنة آلة تلحيم الأنابيب آلة تركيب الأنابيب 11 مايو سنة 2025 م مدة الاهتلاك من 10 إلى 30 سنة من 10 إلى 25 سنة من 10 إلى 25 سنة والمحاجر 10 سنوات 12 سنة 12 سنة 15 سنة 10 سنوات 10 سنوات 7 سنوات 12 سنة 15 سنة 15 سنة 10 سنوات 15 سنة 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 7 سنوات 12 سنة 20 سنة 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 15 سنة

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 11 مايو سنة 2025 م الملحق (تابع) نوع التثبيتات ب - المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحاجر محطة التكسير خزانة كهربائية للطاحونة محطة طحن محطة دك الحصى مطرقة أفقية ناقل حزام 10 - المعدات والتجهيزات الخاصة بالاتصالات الشبكة– كوابل الاتصالات وملحقات أخرى شبكة متعددة الخدمات القنوات (شبكة النقل) أجهزة القياس معدات وتجهيزات – الاتصالات (كوابل الألياف البصرية حتى المنزل البحرية – معدات نقل البيانات – تبديل وصلات - وغيرها) مدة الاهتلاك 20 سنة 7 سنوات 7 سنوات 20 سنة 20 سنة 20 سنة من 10 إلى 15 سنة من 5 إلى 20 سنة من 15 إلى 20 سنة من 5 إلى 10 سنوات – معدات الكوابل من 5 إلى 10 سنوات التجهيزات التقنية للمحطات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة جدا ومعدات شبكة من 5 إلى 8 سنوات الاتصالات الشخصية العالمية بواسطة الأقمار الصناعية ومعدات تحديد الموقع الجغرافي المحطات والمنصات الخاصة بالمحطات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة جدا والخاصة من 5 إلى 10 سنوات بتحديد الموقع الجغرافي منصات المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت - المحاضرة عن بعد التجهيزات التقنية الخاصة بالأمن وشبكات الاتصالات تجهيزات ومعدات الكهرباء والطاقة تجهيزات المراقبة تجهيزات الراديو تجهيزات الإرسال والنقل محطة التحكم في الشبكة البرمجيات التقنية قلب الشبكات والخدمات ذات القيمة المضافة مركز البيانات مركز الاتصال نظام الفواتير تجهيزات البطاريات التقنية أجهزة التكييف التقنية تجهيزات البيئة التقنية من 5 إلى 8 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 15 سنوات 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 5 إلى 10 سنوات من 10 إلى 15 سنوات من 5 إلى 10 سنوات “

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–234 المؤرخ في 26 شوّ ال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجزائريّة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه 11 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–214 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوّ ال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعد ل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي، المعد ل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعد ل، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، طبقا للجدول الآتي :

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 11 مايو سنة 2025 م التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد (1) + (2) الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 144 1215 عون خدمة من المستوى الأول 74 295 حارس 645 141 سائق سيارة من المستوى الأول 72 5 عامل مهني من المستوى الثاني 29 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 1 عون خدمة من المستوى الثاني 1 159 سائق سيارة من المستوى الثالث، 1 – رئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 141 33 عون خدمة من المستوى الثالث – 314 عون وقاية من المستوى الأول 147 8 عامل مهني من المستوى الرابع 9 24 عون وقاية من المستوى الثاني 3 18 المجموع العام 1270 2217 المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعد ل، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي، المعد ل، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الكامل الجزئي – – 1359 – – 369 1 400 – – 786 – – 77 2 419 – – 33 – – 5 3 440 – – 160 – – 1 4 463 – – 174 – – 314 5 488 – – 155 – – 33 6 515 – – 21 7 548 – – 3487 الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعد ل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : السيدات والسادة : – محمد مزغاش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، رئيسا، – مليكة بوزناد، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، نائبة للرئيس، – ممثل المصلحة المتعاقدة، حسب جدول الأعمال. الأعضاء الدائمون : – عبد النور برحال، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – كمال بوخداش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – هشام قلمامن، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – مريم بوعبد االله، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – محمد لمين رباعين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية. الأعضاء المستخلفون : – ميلود معيوف، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – مسعود العقون، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – رتيبة بن مرايح، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، الجزائريّة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه 11 مايو سنة 2025 م – نوال عربان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – أحمد بوربيع، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية. تتولّى المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، المعدّل. وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي.

بموجب قرار مؤرخ في 22 شوّ ال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، المعد ل، كما يأتي : السيدة والسادة : – حسان بوالفلفل، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، رئيسا، – إسما ميخالدي، مسؤولة المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاحين للوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا، – سمير حسيني، طيار عن الطيران المدني، عضوا، – محمد عتسمان، طيار عن الطيران المدني، عضوا، – منير شعلال، طيار لدى وزارة الدفاع الوطني، عضوا. تتولى أمانة الل جنة، المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاحين للوكالة الوطنية للطيران المدني.

13 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 11 مايو سنة 2025 م عمادة جامع الجزائر مقرر مشترك مؤرخ في 29 شوّ ال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات. إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالي ة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، المعد ل، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، ويدعى في صلب النص ”المركز“. المادة 2 : ينظم المركز، تحت سلطة المدير، في قسمين تقنيين (2) وأقسام للبحث ومصالح إدارية. ويساعد المدير مدير مساعد وأمين عام. المادة 3 : يتمثل القسمان التقنيان في : – قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث ومتابعته، – قسم الإعلام والنشر والأرشيف. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث ومتابعته، بما يأتي : – ضمان متابعة مشاريع البحث للمركز وتقييمها، وكذا الدراسات المسجلة في مخطط الخدمات التي يتولى المركز إنجازها لحساب الغير، – المبادرة بالشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجال اختصاص المركز، – تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في مجال اختصاص المركز، – دراسة ووضع إجراءات تحفز على تثمين نتائج البحث العلمي في مجال تخصص المركز، – الإسهام في ترقية الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث والعمل على نشرها. ويضم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة العلاقات الخارجية، 2 – مصلحة تثمين نتائج البحث ومتابعته. المادة 5 : يكلف قسم الإعلام والنشر والأرشيف بما يأتي : – وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز، – متابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام المركز ومرافقتها،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 ذو القعدة عام 1446 ه – اقتراح كل إجراء لإدماج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية، – ضمان إنجاز كل الدعائم السمعية البصرية والمعلوماتية والإلكترونية، والمحافظة عليها وتسييرها، – إعداد قواعد المعطيات العلمية في علوم الدين وحوار الحضارات، – الإسهام في ترقية الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث، والعمل على نشرها. – إعداد استفتاءات وتقارير تحقيقات علمية واستغلالها، – رقمنة الكتب والمخطوطات ذات الصلة باختصاص المركز، – ضمان نشر المعلومة على مستوى المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، ومتابعتها. ويضم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الإعلام والاتصال والنشر، 2 – مصلحة التوثيق والأرشيف. المادة 6 : يضم المركز ثلاثة (3) أقسام بحث : – قسم معارف الوحي والمعارف المستفادة منه، ويكلف على الخصوص بإنجاز بحوث تختص بالقرآن والسنة المشر فة، والمعارف المستفاد منها، – قسم معارف الإيمان والتصوف، والحوار بين الثقافات والأمم والحضارات، ويكلف على الخصوص بإنجاز بحوث في معارف الإيمان ومعارف التصوف الإسلامي، وأبعادها الحضارية والفكرية والثقافية، – قسم العلوم من منظور إسلامي، ويكلف على الخصوص بإنجاز دراسات تأصيلية مقارنة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتاريخ العلوم والعمارة في الحضارة الإسلامية، والترجمة إلى العربية أو منها في جملة اختصاصات الأقسام. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 11 مايو سنة 2025 م المادة 7 : يتولى الأمين العام ما يأتي : – ضمان السير الحسن للمصالح الإدارية والأقسام، – متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي المركز، – تحضير مشروع ميزانية المركز ومتابعة تنفيذها، – ضمان متابعة تمويل أنشطة أقسام البحث، – ضمان متابعة اقتناء التجهيزات، – تزويد هياكل المركز ومصالحه الإدارية بوسائل العمل، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – الإشراف على مسك سجلات الجرد، – التنسيق مع مصلحة الأمن الداخلي “لجامع الجزائر” من أجل متابعة تنفيذ مخطط الأمن الداخلي، – ضمان متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية. ويساعد الأمين العام كل من : – رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين، – رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، – رئيس مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 . وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الكريم بوالزرد كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه عميد جامع الجزائر المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية محمد المأمون والإصلاح الإداري القاسمي الحسني عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة