قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن … بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-129 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 . . . . . . . . . 7 مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9 مرسوم رئاسي رقم 98-131 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.
مرسوم رئاسي رقم 98-132 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 98-133 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. 14 مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ( استدراك ). . . مراسم فردية
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. . 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة والصناعة في ولاية خنشلة.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في
1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسم فهرس ( تابع ) جزائرية / العدد 26 . 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة والأسعار في ولاية غرداية.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الخوصصة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل بالمفتشية العامة للمالية.
1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر . . . . 18 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البليدة.
فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة ولاية سيدي . بلعباس 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1998 ، يتضمن تعيين مدير التربية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تلمسان . .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة البريد والمواصلات.
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة السكن.
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة التجارة.
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.
1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمي فهرس ( تابع ) رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998 والمالية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ية الجزائرية / العدد 26 5 ، يتضمن تعيين رئيس مصلحة المستخدمين
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 ، بمصالح المندوب للتخطيط. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، الوطني للإحصاء. . يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مكتب المجلس
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 23 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية إيليزي. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، بديوان وزير المالية.
يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قراران مؤرّخان في 26 ذي القعدة و 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 مارس و 5 أبريل سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. 23
6 الجريدة الرس لجزائرية / ( تابع وزارة المجاهدين العدد 26 : 26 : 2 محرم عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، والصيد البحري. . . . . . يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، بديوان وزير البريد والمواصلات. . يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة .. المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مقرران مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
1998، يتضمنان تعيين مديرتين للدراسات
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمي اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 98-129 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998. اليمين زروال الجزائرية / العدد 26 7. دولية اتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين وتعزيزا للتعاون الثنائي القائم بين البلدين.
- ومن أجل تجسيد علاقات العمل والتعاون بين المصالح المختصة بوقاية النبات في كلا البلدين.
- وللمحافظة المتبادلة على المحاصيل الزراعية في كل بلد من الأمراض والآفات المحتمل تنقلها عبر المواد الغذائية أو الانتسال. . وفي نطاق الاحترام المتبادل للقوانين التي تتضمن الصنعة النباتية والخاصة منها بتبادل المواد الغذائية أو الانتسال. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تسهر المصالح الرسمية المكلفة بالصحة النباتية لكلا البلدين على تطبيق الإجراءات المتاحة خاصة منها المتعلقة بالوقاية من التسرب في أحد البلدين للأمراض والآفات الضارة المصنفة في الحجر الزراعي والناتجة عن تصدير النباتات والمواد النباتية ومواد الانتسال. المادة 2 تتبادل المصالح الرسمية المكلفة بوقاية النبات عبر أسرع قنوات الاتصال كل التغييرات التي يأتي بها أحد الطرفين والخاصة بقوائم الأمراض والآفات الممنوعة بتاتا.
تلك التغييرات ترسل عبر القنوات الدبلوماسية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم السادس عشر بعد تسليم الايداع الرسمي من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر. المادة 3 لكل دفع من المواد النباتية المصدرة تودع المصالح الرسمية المكلفة بوقاية النبات لكل بلد مصدر شهادة رقابة صحية تضمن وتثبت أن المادة المصدرة مطابقة للمعايير المعمول بها في البلد المستورد، في مجال الصحة النباتية، وخالية من الآفات والأمراض الممنوعة بتاتا. في حالة ثبوت وظهور أن الصادرات من المواد الزراعية والمواد النباتية ملوثة بالآفات أو الأمراض المصنفة في الحجر الزراعي يجب أن تخبر السلطة المكلفة بوقاية النبات في البلد المستورد، نظيرتها في البلد المصدر ، للسماح لها باتخاذ الإجراءات الضرورية. المادة 4 إن الترتيبات المذكورة في المادة الثالثة والمتعلقة بالمطابقة لصحة النباتات تطبق أيضا المحمولات العابرة في تراب كلا البلدين. المادة 5 عند تصدير البضائع الزراعية يتعهد البلدان ألا يستعملا التغليف ومواد التغليف التي من الممكن أن تؤدي إلى انتشار كل من العوامل الفطرية وغيرها أو الآفات المصنفة في الحجر الزراعي أو تساعد على انتشارها. المادة 6 لا يجوز التصدير أو الاستيراد أو العبور للمواد الزراعية إلا عبر نقاط الدخول والخروج والعبور التي تكون معرفة مسبقا من طرف السلطات المكلفة بوقاية النبات في كلا البلدين. المادة 7 تطبق ترتيبات هذا الاتفاق على كل إرسال للنباتات أو المواد النباتية نحو الممثليات الديبلوماسية والقنصلية أو أي هيئات رسمية أخرى وهذا خارج عن عمليات الاستيراد والتصدير. المادة 8 يجتمع ممثلو السلطات المكلفة بوقاية النبات بصفة عادية وعلى الأقل مرة في كل ثلاث (3) سنوات في الموعد والمكان اللذين يتفق عليهما الطرفان لتقييم ومتابعة تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة المسائل التقنية والعلمية التي قد تطرأ. المادة 9 يخول للسلطات المسؤولة في كلا البلدين إمكانية إبرام بروتوكولات تطبيقية حول وقاية النبات دون المساس بمضمون هذا الاتفاق. المادة 10 عندما تعجز السلطات الرسمية المكلفة بوقاية النبات عن حل مشكل ناتج عن عدم تطبيق الإجراءات المتخذة في هذا الاتفاق يسوى النزاع القائم عبر الطرق الديبلوماسية. المادة 11 السلطات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي المعهد الوطني لوقاية النبات لوزارة الفلاحة والصيد البحري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمصالح المكلفة بوقاية النبات لوزارة التنمية الريفية والبيئة للجمهورية الإسلامية الموريتانية. المادة 12 يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ومدته 5 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إلغائه على أن يتم ذلك ستة (6) أشهر على الاقل قبل نهاية سريان مفعوله. حرر هذا الاتفاق في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن عن الجمهورية الإسلامية الجمهورية الجزائرية الموريتانية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين الشبيه نور الدين بحبوح ولد الشيخ ماء العينين وزير الفلاحة والصيد وزير التنمية الريفية البحري والبيئة
2 محرم عام 1419 ه الجزيد مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998. اليمين زروال ية الجزائرية / العدد 26 9 اتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية اعتبارا لأواصر التضامن والأخوة التقليدية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني، ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين وانطلاقا من أحكام اتفاق الإطار للتعاون الثقافي والتقني الموقع بالجزائر في 17 مارس سنة 1965. اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تبادل الخبراء المادة الأولى يتبادل الطرفان ، كل حسب إمكانياته، تقديم المساعدة في مجال الخبراء وغيرهم من العمال. توافي الحكومتان، كل منهما الأخرى، دوريا وحسب الطرق الديبلوماسية ببيانات تتضمن حاجياتها من الخبراء والعمال، مع تحديد فترة الانتداب وطبيعة الأعمال التي تسند اليهم. المادة 2 تبذل الدولة التي قدم إليها الطلب كل ما في وسعها من أجل تلبيته بانتقاء المترشحين وتقديم ملف لكل منهم يشمل الوثائق الآتية : نسخة مصدقة من الشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية.
- نسخة من وثائق الحالة المدنية والعائلية.
- شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من جميع. الأمراض المعدية والعاهات وحالات العجز التي تمنع من ممارسة الوظائف التي يترشح لها.
- إذا كان الخبير منتدبا لمدة تقل عن سنة، فإن تقديم ملفه الإداري غير ضروري.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه المادة 3 عند استلام الملفات تقوم السلطات المختصة في الدولة المستضيفة بإبرام عقد اكتتاب مع الخبير لمدة سنتين - مبدئيا - مع امكانية تجديده لفترة مماثلة أو أقل إلا اذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك. المادة 4 إذا كانت الدولة المستضيفة ترغب في تجديد عقد التعاون، فإن عليها إبلاغ الدولة المانحة والمتعاون نفسه بذلك قبل نهاية مدة العقد بثلاثة (3) أشهر على الأقل وفي حالة انتهاء مدة العقد دون تجديده، فإن مهمة المتعاون تنتهي تلقائيا طبقا للقانون. المادة 5 يحتفظ الطرفان بحق كل منهما في إنهاء وظيفة المتعاون قبل نهاية المدة المحددة أصلا، وفي هذه الحالة على الحكومة التي اتخذت المبادرة أن توافي الطرف الآخر وكذلك المعني بقرارها قبل ثلاثة (3) أشهر من تنفيذه. وإذا رأت إحدى الحكومتين أن الاحتفاظ بالمعني في وظيفته تترتب عليه نتائج سلبية حقيقية فلها أن لا تلتزم بالإشعار المسبق، وعليها في هذه الحالة أن تبرر قرارها وتطلع عليه فورا سلطات الدولة المانحة. وقرار الإرجاع أو الاستعادة لا يمنع من استبدال المتعاون. وفي حالة طلب الاستعادة أو الإرجاع قبل المدة المحددة في العقد، فإن تكاليف العودة ستتحملها الدولة التي اتخذت المبادرة. المادة 6 في حالة إصابة المتعاون بمرض خطير ومؤكد، فإن تكاليف النقل الصحي أو العودة تتحملها الدولة المانحة. المادة 7 على كل من الحكومتين أن تشعر الأخرى بكل تحويل للمتعاونين الذين ينطبق عليهم هذا الاتفاق. تقدم الدولة المضيفة سنويا للدولة المانحة بيانات تتضمن درجات كل متعاون مرفقة بتقييم لعمله. المادة 8 تمتنع الحكومتان عن إقحام المتعاونين الذين ينطبق عليهم هذا الاتفاق في نشاطات لا تدخل في نطاق عملهم. تلتزم الحكومة المضيفة بأن تقدم لرعايا الدولة الأخرى المتعاونين، نفس المساعدة والحماية التي توفرها لعمالها . على المتعاونين الموضوعين تحت تصرف احدى الحكومتين أن يلتزموا بالمحافظة على أسرار المهنة بما في ذلك الحقائق والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها أثناء عملهم، وعليهم أن يتجنبوا أي عمل من شأنه أن يضر بمصالح الحكومة الجزائرية أو الحكومة الموريتانية أو يخل بالنظام العام للدولة المضيفة أو بالعلاقات التي تربط بين البلدين. ولا يحق لهم أن يمارسوا أي عمل مأجور خارج وظيفتهم. المادة 9 على المتعاون الذي يمارس زوجه عملا مأجورا في الدولة المضيفة أن يطلع فورا سلطات تلك الدولة التي تخبر بذلك نظيرتها في الدولة المانحة. ويحق لكل من الدولتين أن تطلب توقيف نشاط هذا الزوج اذا كان من شأنه أن يخلّ بالأداء الجيد لمهمة المتعاون. المادة 10 يخضع المتعاون لنفس مدة العمل الاسبوعي ويستفيد من نفس الإجازات المقررة لنظرائه الذين لهم نفس الكفاءات في الدولة المضيفة. المادة 11 يستفيد الخبير وأسرته من الفحوص والعلاجات الطبية مجانا في مؤسسات الدولة المضيفة. المادة 12 تضمن سلطات الدولة المضيفة مجانية الدراسة لابناء المتعاون في مؤسسات التعليم العمومي.
2 محرم عام 1419 ه . المادة 13 تتحمل الدولة المضيفة في بداية ونهاية العقد تذاكر السفر للمتعاون وأسرته بالإضافة إلى تكاليف 40 كلغ من أمتعته هو ، و 20 كلغ لكل فرد من أسرته، كما تتحمل تكاليف نقل المتعاون مع أسرته ذهابا وإيابا إلى بلده كل سنتين بمناسبة الإجازة، بنفس الشروط الآنفة المتعلقة بالأمتعة. المادة 14 تتحمل حكومة الدولة المضيفة :
- تكاليف نقل المتعاون وأفراد أسرته مع أمتعتهم على امتداد ترابها الوطني،
- تكاليف نقل المتعاون أثناء قيامه بمهامه حسب نفس الشروط المطبقة على الموظفين المحليين ذوي المستوى المماثل. المادة 15 توفر الحكومة المضيفة مجانا للمتعاون سكنا مؤثثا . المادة 16 تمنح الدولة المضيفة للمتعاون إعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية لأمتعته الشخصية وأمتعة أعضاء أسرته وكذلك للأدوات المنزلية التي قد يستوردها مرة واحدة، في ظرف ستة (6) أشهر من تاريخ وصوله وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة. ويمكن للمتعاون أن يستورد سيارة لتنقلاته الشخصية بإعفاء مؤقت من الرسوم والضرائب ولا يمكنه أن يهب أو يبيع تلك السيارة بدون إذن مسبق من طرف إدارة الدولة المضيفة. المادة 17 يحق للمتعاون الحصول من لدن الدولة المضيفة على سلفة تساوي ثلاثة (3) أضعاف مرتبه الشهري الأصلي وذلك لتمكينه من اقتناء الوسائل الضرورية لإقامته عند وصوله للمرة الأولى وهذه السلفة تدفع له عند الوصول، ويجب تسديدها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسلّمها . المادة 18 إذا حصل المتعاون على إجازات صحية بلغ مجموعها ستة (6) أشهر في ظرف اثني عشر (12) شهرا متتالية، ولم يعد بإمكانه استئناف عمله عند انقضاء الإجازة الأخيرة، فإنّه يعاد إلى بلده تلقائيا. الجزائرية / العدد 26 11 كما يعاد تلقائيا إلى بلده المتعاون المصاب بمرض مزمن والذي لم يعد بعد ستة (6) أشهر قادرا على استئناف العمل، وليس من اللازم تقديم إشعار مسبق في كلتا الحالتين. المادة 19 في حالة وفاة المتعاون تقوم الدولة المضيفة بنقل جثمانه وإعادة أسرته إلى بلدهم. الباب الثاني التكوين المادة 20 يتعهد كل من الطرفين حسب إمكانياته باستقبال أطر الطرف الآخر في مؤسساته الخاصة بالتكوين المهني والفني والجامعي. يتعهد كل طرف حسب إمكانياته، وبطلب من الطرف الآخر ب :
- قبول أطر الطرف الآخر لتلقي التدريب المهني وتحسين الخبرة الفنية والمهنية.
- استقبال البعثات الاستطلاعية والدراسية. وضع خبراء تحت تصرف الطرف الآخر للقيام بمهمات قصيرة المدة.
- تبادل التجارب والوثائق في شتى المجالات. المادة 21 تحدد برامج دورية عدد الممنوحين الموجهين إلى الدولة الأخرى لتلقي الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة طبقا للإجراءات المحددة في هذا الاتفاق. ويمكن أن تشمل هذه البرامج التكوين وتحسين الخبرة على أن تتحمل الدولة الموفدة تكاليف ذلك. المادة 22 توفر الدولة التي تنظم فيها الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة لصالح الدولة الأخرى : الإطار الملائم وكذا الشروط البيداغوجية والعلمية. بينما تتحمل الدولة الموفدة تكاليف المنح والنقل ذهابا وإيابا.
12 الجريدة الرسمي رية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه المادة 23 يجب على الطلاب والمتدربين مراعاة القوانين والنظم المعمول بها في الدولة المضيفة، وعليهم أن يحترموا برامج الدراسات المقررة من قبل الطرفين. يتبادل الطرفان تقارير دورية عن سير الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة. المادة 24 يمنح كل طرف طلاب الطرف الآخر شهادات ختم الدراسة التي تلقوها طبقا للنظم المعمول بها في الدولة المضيفة. المادة 25 يتفق الطرفان على تشجيع تبادل الخبراء والتعاون في الميادين التالية : تحديد برامج التكوين. دراسة التصورات المستقبلية بغية ملاءمة التكوين مع فرص العمل.
- الدراسات المتعلقة بسياسات توجيه الطلاب. مشاركة الجامعيين في التظاهرات والندوات والملتقيات العلمية التي تنظم في كل من البلدين. الباب الثالث البحث العلمي المادة 26 يتفق الطرفان على تشجيع التعاون في ميدان البحث العلمي خاصة في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك مثل :
- المناطق القاحلة
- علوم البحار ، التكنولوجيا الزراعية والغذائية
- الزراعة والتنمية الحيوانية الجيولوجيا والمعادن علم الآثار، الطاقة الشمسية الخ المادة 27 يتعهد الطرفان بإقامة علاقات تعاون وتكامل بين مؤسسات البحث العلمي في البلدين. الباب الرابع الثقافة المادة 28 يعمل الطرفان على تعزيز التعاون الثقافي بينهما عن طريق تبادل التمثيل المسرحي والحفلات الموسيقية والعروض الفنية والفنون والكتب والصور والمحاضرات. المادة 29 ستحدد الإجراءات التطبيقية لهذا التعاون بالاتفاق فيما بين القطاعات المعنية. المادة 30 يلغي ويحلّ هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989 بنواكشوط. المادة 31 يخضع الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. حرر هذا الاتفاق بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغة العربية وذلك بنواكشوط . عن عن الجمهورية الإسلامية الجمهورية الجزائرية الموريتانية الديمقراطية الشعبية باب ولد سيدي أحمد عطاف وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالوكالة
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 1.3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-131 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.
- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-19 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1998 ، باب رقمه 03-37 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تتصل بوضع منظومة العلاقات التعاقدية بين مؤسسات الصحة والضمان الاجتماعي .. المادة 2: يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 37-0 - الإدارة المركزية - نفقات تتصل بوضع منظومة العلاقات التعاقدية بين مؤسسات الصحة والضمان الاجتماعي “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 . اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-132 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (38.335.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (38.335.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 36-13 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-133 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 89 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 كما يأتي : المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي : في باب الايرادات : (بدون تغيير) في باب النفقات :
- …………. ( بدون تغيير حتّى) ………… المالية التكميلي لسنة 1996.
- تمنح بصفة استثنائية بعض البرامج التي ستوضح عن طريق التنظيم، إعانة بنسبة 30% كحد أقصى من حجم تكلفة برامج الشباب المستثمر والمقترحة في إطار خطوط القروض الخارجية تشغيل الشباب” التي شرع في تطبيقها قبل إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير الترتيب الجديد الخاص بدعم تشغيل الشباب”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 26. 1.5 مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 60 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
- الصفحة 13 ، العمود الأول، المادة 3 الفقرة 3 السطر الثالث منها). بدلا من : . 3… ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة .. يقرأ : 3… ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ..
- الصفحة 13 ، العمود الأول، المادة 4، الفقرة 3 السطر الثالث منها). بدلا من : . 3 … ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة “. يقرأ : . 3… ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة .. ( الباقي بدون تغيير ) ……..
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 : 26 : 2 محرم عام 1419 ه مراسيم مراسيم تنفيذية مؤرخة في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد نوار بن عقون ، بصفته رئيس دائرة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد بلقاسم قسطل، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد عبيد ، بصفته رئيس دائرة في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد علي أوكيل، بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد طايبي، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية خنشلة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد جمال الدين بن خليفة، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1997 ، مهام السيد قويدر براهيمي، بصفته رئيس قسم مكلف بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران بناء على طلبه.
2 محرم عام 1419ه الجريدة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : عبد القادر دورمان، في ولاية بشار
- مداح حجار، في ولاية الجلفة
- السعيد كبير مجحودة، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الله فطار، في ولاية عنابة محمد جبايلية، في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية غرداية.– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهي، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997، مهام السيد محمد معوش، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الخوصصة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد جمال الدين عكاش ، بصفته عضوا في مجلس الخوصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 26 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد بن عزي، نائب مدير لضبط الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 تعين السيدة آسيا خديم المولودة تواتي، رئيسة دراسات مكلفة بالبحث والبحث في التنمية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد بن موسى، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد بلقاسم قاتر ، نائب مدير لموظفي إعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد لطفي حرزلي، نائب مدير للعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السادة والآنسة الآتية أسماؤهم مفتشين للبيئة في الولايات الآتية : عبد الناصر شيخي، في ولاية باتنة
- عائشة منصوري، في ولاية بشار خميسي بلقيدوم، في ولاية تبسة مسعود تباني، في ولاية سكيكدة عمر علاق، في ولاية عنابة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد حاج يحياوي، مفتشا للبيئة في ولاية تيسمسيلت. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دوائر.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد أحمد بن بلقاسم، رئيس دائرة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد علي محمودي، رئيس دائرة في ولاية قالمة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد بن عيسى بن زغيمي، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد مصطفى بوتهيبة، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
2 محرم عام 1419 ه الجزيرة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد السعيد عكوش، نائب مدير للصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك :
- عمار شرايطية، نائب مدير لمراقبة حركة المحروقات ومتابعتها مصدق لدرع ، نائب مدير للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد سعيد وادي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية البليدة. ية الجزائرية / العدد 26 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد علي خليفاوي، نائب مدير لصيانة الطرق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد رشيد خيراط، نائب مدير للمعطوبين بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد بوزيد يحيى، نائب مدير للوصاية على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد بشير ددوش، مديرا للتربية في ولاية سيدي . بلعباس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد حبيب بن شاولية، مديرا للصحة والسكان في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السّيّد عمار بوسبتة، نائب مدير لمنظومات الإعلام والإحصاء بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد مهدي إيا ماران، نائب مدير الإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين : محمد عبو، في ولاية معسكر، العربي لعرابي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد درداش عبد الله، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد دادسي، نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات.
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عامر عبد الحق، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد موراد داود، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد أحمد بن سالم، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد خثير عطية، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في سوق أهراس. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد علي مجوب، نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد حاج مشراوي، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعيّن السيد عبد الوهاب عميري، نائب مدير للنشر بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس مصلحة المستخدمين والمالية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرّر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد اسماعيل حامق، رئيسا لمصلحة المستخدمين والمالية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرّر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد بشير مجاهد، مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 ، صادر عن المندوب للتخطيط، يعين السيد محمد بلعباس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح المندوب للتخطيط. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 تحدّد، طبقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، القائمة الاسمية لأعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء كما يأتي :
- أحمد مقدم ، عضو يمثل السلطة المكلفة بالإحصاء، رئيسا،
- محمد بو معطي، عضو يمثل الديوان الوطني للإحصائيات
- محمد الطيب بومرفق، عضو يمثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
2 محرم عام 1419 ه الجريدة -محمد مصطفى بكري، عضو يمثل وزير التربية الوطنية، عبد الكريم سعودي، عضو يمثل وزير الفلاحة والصيد البحري،
- شريف حنطاش، عضو يمثل نقابة العمال،
- سعدان قادري، عضو يمثل أصحاب العمل من غير الإدارة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 23 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 23 مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997، مهام السيد جمال أو رابح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية إيليزي. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية إيليزي، يعين السيد مهدي خوازم، رئيسا لديوان والي ولاية إيليزي. ية الجزائرية / العدد 26 23 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير المالية، يعين السّيّد عبد العزيز محساس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قراران مؤرخان في 26 ذي القعدة و 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 مارس و 5 أبريل سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد عبد الرحمان صالحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد مجيد أو صديق، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.
24 الجريدة الرسم ورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ووزير المجاهدين
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها ، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات والمقاييس الخاصة باقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. المادة 2 : يتم اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها وفقا للمقاييس والشروط الآتية : اقتراح تسمية أو إعادة تسمية من الهيئة المعنية،
- نبذة تاريخية عن الشخص أو الحدث التاريخي للمعني، مستخرج من سجل العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للشخص للمعني مصادق عليه قانونا من السلطة المختصة مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القرار،
- بطاقة فنية للمكان أو المبنى المراد تسميته أو إعادة تسميته تعدها الهيئات المعنية. المادة 3 : تتقدّم الهيئات المعنية باقتراح التسمية وإعادة التسمية إلى المدير الولائي للمجاهدين الذي يعرضه على اللجنة الولائية المنشأة لهذا الغرض لدراسته وإبداء رأيها بشأنه. تدون أشغال اللجنة في محضر يقدم إلى المجلس الشعبي المعني للمداولة. المادة 4 : لا تصبح المداولة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي، بعد موافقة المدير الولائي للمجاهدين أو بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بعد ترخيص مسبق من وزير المجاهدين. المادة 5 : تخضع اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها التي تقدمها القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية الشروط المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، باستثناء تلك المتعلقة بالمشاركة في ثورة التحرير الوطني شريطة ألا يكون للشخص المقترح سلوك غير مشرف وضد مصالح الوطن. المادة 6 : يجب أن تكون اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها في مستوى الأعمال والدور المقدم من طرف الشخص الذي شرف أو أهمية الحدث التاريخي المعني. كما يجب أن تعبر هذه الاقتراحات على الشخصية التي ستحظى بهذا الشرف. المادة 7 : يمنع تكرار نفس التسمية داخل إقليم البلدية أو الولاية الواحدة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998. وزير الداخلية والجماعات وزير المجاهدين المحلية والبيئة مصطفى بن منصور السعيد عبادو وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. إن وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، الجزائرية / العدد 26 . 25
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية بقرار من وزير التربية الوطنية أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين وفقا للجدول السنوي للامتحانات والمسابقات. تنشر القرارات أو المقررات المذكورة أعلاه في الصحافة المكتوبة بالنسبة للمسابقات الخارجية وبالإلصاق في أماكن العمل بالنسبة للامتحانات المهنية. المادة 3 : يُمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء زيادة في النقاط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4: يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : أ (أ) الوثائق المشتركة :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني،
- نسخة مطابقة لأصل مستخرج من السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء، عند الاقتضاء،
- وصل دفع حقوق المشاركة في الامتحان أو المسابقة. ب الوثائق التي يجب أن يقدمها المترشحون الموظفون : نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مطابقة لأصل قرار التثبيت
- بيان مجمل خدمات المترشح،
- نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء،
- ج) الوثائق التي يجب أن يقدمها المترشحون غير الموظفين :
- نسخة مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو شهادة معادلة
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية. على المترشحين المقبولين إتمام ملفاتهم، بعد النجاح ، الأولي، بتقديم الوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ،
- شهادتان طبيّتان ( الطب العام، والأمراض الصدرية )،
- صورتان شمسيتان. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للنجاح النهائي.
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 7 : يعتبر ناجحا في الاختبارات الكتابية للقبول، كل مترشح تحصل على معدل يساوي 20/10 أو يفوقه، ولم يتحصل على نقطة إقصائية. المادة 8 : يعتبر ناجحا نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي 20/10 أو يفوقه. المادة 9 : تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من اللجنة قائمة الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية حسب درجة الاستحقاق، وتنشر هذه القوائم عن طريق الإلصاق أو الصحافة المكتوبة. المادة 10 : تتكون اللجنة المشار إليها في المادة 9 من الأعضاء الآتين :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل المستخدمين منتخب في اللجنة المتساوية الأعضاء من السلك المعني، عضوا، يمكن اللجنة، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص بحكم تخصصه في المجال. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، بصفة متدربين، تبعا لاحتياجات المصلحة أو يستدعون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك والرتب المعنية. لك الجزائرية / العدد 26 27 المادة 12 : يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية قصد تعيينه، أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين. عند انقضاء هذا الأجل، يستبدل المترشح المعني حسب الحالة، إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بمقرر . المادة 13 : تعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه، قائمة احتياطية حسب الشروط نفسها التي حددت في المادتين 8 و 9 أعلاه. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية أن يستوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998. الوزير المنتدب لدى وزير التربية رئيس الحكومة المكلف الوطنية بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أبو بكر بن بوزيد أحمد نوي
. 28. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 : 26 : 2 محرم عام 1419 ه الملحق الامتحانات المهنية الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار في الاختصاص اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين أستاذ التعليم يمتحنون بغير هذه اللغة ( خاص بأساتذة الثانوي اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني مقتصد - اختبار ذو طابع إداري اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني ( المحاسبة والمالية ) نائب مقتصد اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار في الرياضيات والمحاسبة (مستوى السنة الثالثة ثانوي من التعليم العام والتقني) مساعد المصالح اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) الاقتصادية اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار التوجيه | - اختبار ذو طابع تقني المدرسي والمهني اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار رئيسي - اختبار ذو طابع تقني للتوجيه المدرسي - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين والمهني يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الجزائرية / العدد 26 29 المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 : 26 : 2 محرم عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري
- اختبار ذو طابع تقني مفتش التغذية - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين المدرسية يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين مسابقات التوظيف الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية
- دراسة نص (باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ) تشمل سلسلة من الأسئلة تتعلق بمعرفة اللغة معلم مدرسة ) القواعد - شرح المفردات - النحو ) معلم مدرسة أساسية علوم التربية العامة : تحرير مقالة أو تعليق على نص
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة ( خاص بمعلمي اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة المدة المعامل العلامة الإقصائية 4 سا 4 20/08 3 سا 2 20/05 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمي الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار في الاختصاص
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين أستاذ التعليم يمتحنون بغير هذه اللغة ( خاص بأساتذة الأساسي اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة أستاذ تقني في التعليم - اختبار في الاختصاص الثانوي الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة أستاذ التعليم - اختبار في الاختصاص
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين الثانوي يمتحنون بغير هذه اللغة ( لأساتذة اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار في الرياضيات والمحاسبة ( مستوى مساعد المصالح السنة 3 ثانوي ) الاقتصادية الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الجزائرية / العدد 26 31 المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار ذو طابع إداري أخصائي نفساني - اختبار ذو طابع تقني تقني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة مستشار التوجيه - اختبار ذو طابع إداري المدرسي والمهني - اختبار ذو طابع تقني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة مستشار رئيسي - اختبار ذو طابع إداري للتوجيه المدرسي - اختبار ذو طابع تقني والمهني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة مفتش التوجيه - اختبار ذو طابع إداري المدرسي والمهني اختبار ذو طابع تقني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية الملحق ( الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار التغذية - اختبار ذو طابع تقني المدرسية الاختبار الشفهي للجمهورية الجزائرية / العدد 26 33. 33 تابع ) المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو 20 2 نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة دقيقة 3 سا 3 20/05 مفتش التربية - اختبار في موضوع المنظومة التربوية 4 سا 4 20/08 والتكوين - اختبار في الاختصاص الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من نص لتقدير كفاءات المترشحين قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.- إن وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، 4 سا 4 20/08 موضوع أو 20 2 دقيقة بمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين إطارات التربية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 2 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية وفقا للشروط المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني لتكوين إطارات التربية الوطنية، تحت وصاية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : مفتشو التربية والتكوين مفتشو التغذية المدرسية مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون . المادة 3 : تحدد قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والمدارس الأساسية والمعاهد التكنولوجية للتربية التي ينظم فيها إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الأخرى الخاصة بقطاع التربية الوطنية بموجب مقرّر من مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. المادة 4 : يمكن مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشىء، عند الحاجة بموجب مقرر ، مراكز امتحان ملحقة. وترسل نسخة من هذا المقرّر والمقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998. وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أبو بكر بن بوزيد أحمد نوي
2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1997 ، مهام السيد سعيد معمري، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعيّن السيد محي الدين أو حاج، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تنهى مهام السّيّدة ويزة فراني، المولودة باشوش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 35 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد فريد بن مختار، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1997 مقرران مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرتين للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تعين السيدة لطيفة عسلاوي، زوجة بوزار، مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي بموجب مقرّر مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تعين السيدة جميلة بريك، مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر