مراسيم تنظميّة مرسوم رئاسي رقم 22-305 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-306 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-294 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-295 مؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة……
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية وهران…….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محكمتين إداريتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة المسيلة……………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية……………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 8 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية………………………………………………………………………………………….
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة وللمحافظة العقارية في أقسام وصلاحيات كل قسم………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره……………….. 21 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها…………………………………………………………………………………………………. 21 مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………
11 صفر عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 8 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-305 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعيّن السيّدات والسادة : – رمطان لعمامرة…………………………………. وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ابراهيم مراد……………………………………… وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – عبد الرشيد طبي…………………………………. وزيرا للعدل، حافظا للأختام، – ابراهيم جمال كسالي…………………….. وزيرا للمالية، – محمد عرقاب…………………………………… وزيرا للطاقة والمناجم، – العيد ربيقة………………………………………….. وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، – يوسف بلمهدي……………………………. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، – عبد الحكيم بلعابد……………………………….. وزيرا للتربية الوطنية، – كمال بداري…………………………………… وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، – ياسين مرابي………………………………………. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، – صورية مولوجي………………………………… وزيرة للثقافة والفنون، – عبد الرزاق سبقاق……………………………….. وزيرا للشباب والرياضة، – حسين شرحبيل……………………………….. وزيرا للرقمنة والإحصائيات، – كريم بيبي تريكي……………………………… وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – كوثر كريكو……………………………………… وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – أحمد زغدار………………………………………….. وزيرا للصناعة، – محمد عبد الحفيظ هني……………………… وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، – محمد طارق بلعريبي………………………. وزيرا للسكن والعمران والمدينة، – كمال رزيق……………………………………….. وزيرا للتجارة وترقية الصادرات، – محمد بوسليماني…………………………….. وزيرا للاتصال، – لخضر رخروخ……………………………………. وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – كمال بلجود………………………………………. وزيرا للنقل، – ياسين حمادي…………………………………….. وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، – عبد الحق سايحي………………………….. وزيرا للصحة، – يوسف شرفة………………………………….. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بسمة عزوار…………………………………….. وزيرة للعلاقات مع البرلمان، – سامية موالفي…………………………………….. وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، – هشام سفيان صلواتشي……………………… وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، – علي عون………………………………………… وزيرا للصناعة الصيدلانية، – ياسين المهدي وليد…………………………. وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-306 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 21-202 المؤرخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد ابراهيم مراد، وسيطاً للجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد ابراهيم مراد، بصفته وسيطاً للجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستوياتهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 4 : تتولى المدرسة مهمة التكوين المتخصص لإطارات التصور والتأطير لفائدة إدارة الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات المحلية’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 4 مكرر : زيادة على المهمة الرئيسية المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن أن تنظم المدرسة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، على الخصوص، ما يأتي :
11 صفر عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – دورات تحسين المستوى لفائدة إطارات التصور والتأطير، – دورات التكوين التحضيري لشغل منصب أو التكوين قصد الترقية للالتحاق برتب التصور والتأطير، – المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير، – أعمال ونشاطات الدراسات والبحوث الإدارية والتدقيق والاستشارة والخبرة، – المحاضرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية، وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث’’. المادّة 4 : تعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 37 : في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها، الالتحاق على أساس الشهادة بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية’’. المادّة 5 : تتمم المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة 41 : ………………… (بدون تغيير) …………………….. يحدد نموذج إجازة المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية’’. المادّة 6 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 41 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 41 مكرر : يلزم التلاميذ الحاصلون على إجازة المدرسة الوطنية للإدارة بخدمة الإدارة العمومية لمدة سبع (7) سنوات’’. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-294 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، 8 سبتمبر سنة 2022 م – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ‘’المادّة 4 : تتولى المدرسة مهمة التكوين المتخصص للالتحاق برتب أسلاك الإدارة الإقليمية المنتمية لشعبتي ‘’التسيير التقني والحضري’’ و’’النظافة والنقاوة العمومية والبيئة’’، الآتية : – رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م – رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، – رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة’’. ‘’المادّة 5 : زيادة على المهمة الرئيسية المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي : – ضمان تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية، – ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لشعبتي ‘’التسيير التقني والحضري’’ و’’النظافة والنقاوة العمومية والبيئة’’، – ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وكذا دورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبتي ‘’التسيير التقني والحضري’’ و’’النظافة والنقاوة العمومية والبيئة’’ لفائدة الجماعات المحلية، – مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها، – دراسة نجاعة مخططات التكوين وتحسين المستوى التي تعدها الجماعات المحلية، – القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة حول المسائل الحضرية والبيئية، – المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام في إطار المهام المخولة لها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية من نفس الاختصاص، – تنظيم المحاضرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية’’. المادّة 3 : يعدل عنوان الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’الفصل الرابع : مستخدمو المدرسة’’ المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ‘’المادّة 32 : …………………… بدون تغيير……………………… يمكن المدرسة توظيف موظفين خاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية’’. ‘’المادّة 33 : يتم الالتحاق بالمدرسة عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 تفتح المسابقة للمرشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم أحد الشروط الآتية : – شعبة التسيير التقني والحضري : .I التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ‘’التسيير التقني والحضري’’ والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ‘’التسيير التقني والحضري’’ والحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. – شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .I التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ‘’النظافة والنقاوة العمومية والبيئة’’ والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ‘’النظافة والنقاوة العمومية والبيئة’’ والحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ‘’المادّة 37 : يتحصل التلاميذ الذين تابعوا تكوينهم المتخصص بنجاح على شهادة المدرسة، ويعينون بصفتهم متربصين في الرتب المذكورة في المادة 4 أعلاه. يحدد نموذج شهادة المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية’’. ‘’المادّة 40 : في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة، الالتحاق على أساس الشهادة بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 11 صفر عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 59 8 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-295 مؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار 1.900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-23 ‘’الإدارة المركزية - نفقات سير اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار 1.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 34-92 ‘’الإدارة المركزية - الإيجار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد منجي عبد الله، أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية وهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوبكر شايب، بصفته كاتبا عاما لولاية وهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 فرديّة ولاية أم البواقي : – أحمد يلس، بدائرة عين كرشة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ولاية الجلفة : – أحمد مكي، بدائرة حاسي بحبح، لإحالته على التقاعد. ولاية قالمة : – عبد العزيز شعبان، بدائرة قالمة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف : – جيلالي ملياني. مجلس قضاء أم البواقي : – إيهاب خلوة. مجلس قضاء البويرة : – حورية زيلابدي. مجلس قضاء تيارت : – خالد حمال. مجلس قضاء الجلفة : – يوسف بن عبد الرحمان.
11 صفر عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 مجلس قضاء سعيدة : – سعيد سعد الله. مجلس قضاء سكيكدة : – عمر حمدي باشا. مجلس قضاء قسنطينة : – عيسى بسباسي. مجلس قضاء المسيلة : – عبد الحق بوكروح. مجلس قضاء ورقلة : – محمد طالب. مجلس قضاء وهران : – عبد القادر منصور. مجلس قضاء بومرداس : – عبد الحكيم دعلاش. مجلس قضاء تندوف : – عمر خفاش. مجلس قضاء خنشلة : – إنعام الله صيفي. مجلس قضاء عين الدفلى : – موسى بسايح.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد لحسن سعادي، بصفته رئيسا لمجلس قضاء المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : 8 سبتمبر سنة 2022 م مجلس قضاء الجزائر : – مراد سيد أحمد، بناء على طلبه. مجلس قضاء سطيف : – عبد المجيد بلحاج. مجلس قضاء قالمة : – كريم كوسة. مجلس قضاء المسيلة : – محمد قصار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد كمال غزالي، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محكمتين إداريتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للدولة لدى المحكمتين الإداريتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد بلعربي زحماني، بالأغواط، – عبد القادر لبعير، بإيليزي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة المسيلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السّيد كمال بداري، بصفته مديراً لجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحق سايحي، بصفته أميناً عاماً لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي عون، بصفته مديراً عاماً للصيدلية المركزية للمستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد توفيق أحمد عثمان ثابتي، قنصلا للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببوردو (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 23 يوليو سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 مجلس قضاء الشلف : – يوسف بوخرصة. مجلس قضاء أم البواقي : – لخضر سلام. مجلس قضاء باتنة : – ناصر بيوض. مجلس قضاء البويرة : – محمد بلعربي زحماني. مجلس قضاء تلمسان : – عزالدين بن شهيدة. مجلس قضاء تيارت : – الطيب بوبكري. مجلس قضاء تيزي وزو : – محمد صالح شبيرة. مجلس قضاء الجزائر : – كمال غزالي. مجلس قضاء الجلفة : – عبد الله شناح. مجلس قضاء سطيف : – عزالدين العرفي. مجلس قضاء سعيدة : – الهواري بن علال. مجلس قضاء سكيكدة : – سامية طير. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – ديدونة محمدي. مجلس قضاء قالمة : – أمال بلقيدوم.
11 صفر عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 مجلس قضاء قسنطينة : – عبد الحميد بن موسى. مجلس قضاء المدية : – محمد حدود. مجلس قضاء المسيلة : – عبد العزيز عياد. مجلس قضاء ورقلة : – عمر موني. مجلس قضاء وهران : – حميد شطاح. مجلس قضاء بومرداس : – مختار بوشريط. مجلس قضاء تندوف : – صالح بن قلية. مجلس قضاء تيسمسيلت : – عبد القادر عمران. مجلس قضاء خنشلة : – صالح طلال. مجلس قضاء ميلة : – عمارة جافي. مجلس قضاء عين الدفلى : – رشيد علان. مجلس قضاء عين تموشنت : – محمد صبيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : 8 سبتمبر سنة 2022 م مجلس قضاء الشلف : – حميد طاهير. مجلس قضاء باتنة : – مصطفى بن عنان. مجلس قضاء بجاية : – لزهر حمامدة. مجلس قضاء تيارت : – عبد القادر لبعير. مجلس قضاء الجزائر : – موسى عثمان. مجلس قضاء سطيف : – فيصل زردازي. مجلس قضاء سعيدة : – اسماعيل قديدر. مجلس قضاء قالمة : – لحسن سعادي. مجلس قضاء قسنطينة : – عمر قلالي. مجلس قضاء المدية : – زهير طالبي. مجلس قضاء مستغانم : – محمد مراح. مجلس قضاء المسيلة : – جمال نعيجاوي. مجلس قضاء وهران : – عمر قناوي. مجلس قضاء الطارف : – أحمد ميهوبي. مجلس قضاء عين الدفلى : – يوسف مناصرة. مجلس قضاء عين تموشنت : – محمد معطى الله.
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
إنّ رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، – بمقتضى القانون رقم 22–02 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–246 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–323 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد رابح لطرش بوثلجة، أمينا عاما للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رابح لطرش بوثلجة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة الأكاديمية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 مليكة ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، لا سيما المادتان 8 و 11 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية.
11 صفر عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 الفصل الأول المديرية الولائية لأملاك الدولة المادة 2 : تتكون مديرية أملاك الدولة في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لأملاك الدولة، من خمس (5) مصالح : – مصلحة عمليات أملاك الدولة، – مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة، – مصلحة العقود ومنازعات أملاك الدولة، – مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف، – مصلحة الوسائل العامة. المادة 3 : تكلّف مصلحة عمليات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمايتها وتسييرها، – ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي، – متابعة عمليات تحصيل حقوق ومداخيل أملاك الدولة، – التحقيق في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها. وتنظم في أربعة (4) مكاتب : – مكتب تسيير أملاك الدولة، – مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، – مكتب متابعة التحصيلات والحقوق المعاينة، – مكتب التحقيقات في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها.
- يكلّف مكتب تسيير أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – تطبيق التنظيم المتعلق بإدارة وتسيير الأملاك التابعة للدولة، – ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي، – مسك وتحيين جرد الأملاك المنقولة.
- يكلّف مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم العمليات المتعلقة بجرد العقارات التابعة للدولة، – مسك ومراجعة الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، 8 سبتمبر سنة 2022 م – متابعة عمليات تحيين سجلات المحتويات وكل سجل يتعلق بجرد الأملاك التابعة للدولة.
- يكلّف مكتب متابعة التحصيلات والحقوق المعاينة، على الخصوص بما يأتي : – تنسيق ومتابعة عمليات تحصيل حقوق ومداخيل أملاك الدولة، – إصدار سندات التحصيل، والتأكد من استلامها من طرف رؤساء مفتشيات أملاك الدولة، – العمل، بالتنسيق مع مفتشيات أملاك الدولة، على استرداد كل الأتاوى والحقوق المعاينة لأملاك الدولة التي لم يكتمل تحصيلها، – طلب، عند الاقتضاء، من المصلحة المكلفة بالمنازعات مباشرة المتابعات القضائية المتعلقة بالتحصيلات، والتنسيق معها في هذا الشأن.
- يكلّف مكتب التحقيقات في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها، على الخصوص، بما يأتي : – مراقبة أنشطة مفتشيات أملاك الدولة وإعداد تقارير بذلك وعرضها على السلطة السلّمية، – السهر على توحيد مناهج عمل مفتشيات أملاك الدولة. المادة 4 : تكلّف مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – تأطير عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة، – دراسة السوق العقاري المحلي وإنشاء مراجع بيانات الأسعار الخاصة به. وتنظم في مكتبين (2) : – مكتب تقييمات أملاك الدولة، – مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص.
- يكلّف مكتب تقييمات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها، – المشاركة في إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، – إبداء الرأي المسبق، فيما يخص العمليات العقارية المنجزة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة،
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م
- يكلّف مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة عمليات بيع العقارات والمحلات التجارية على المستوى المحلي، ومتابعة تطورها وإنشاء مراجع بيانات الأسعار الخاصة بذلك، – مسك السجل المحلي للخبرات وتقييمات أملاك الدولة. المادة 5 : تكلّف مصلحة العقود ومنازعات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية لأملاك الدولة وبحفظ النسخ ذات الصلة بها، – تحرير العقود والقوانين الأساسية للقطاع الاقتصادي العمومي وبحفظ النسخ ذات الصلة بها، – متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة. وتنظم في أربعة (4) مكاتب : – مكتب العقود لعمليات أملاك الدولة، – مكتب العقود والقوانين الأساسية للقطاع الاقتصادي العمومي، – مكتب العرائض والمذكرات القضائية، – مكتب متابعة الإجراءات القضائية.
- يكلّف مكتب العقود لعمليات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية لأملاك الدولة وبحفظ النسخ ذات الصلة بها، – متابعة عمليات تسجيل وإشهار العقود المتعلقة بالعمليات العقارية لأملاك الدولة، ومسك سجل فهرستها.
- يكلّف مكتب العقود والقوانين الأساسية للقطاع الاقتصادي العمومي، على الخصوص بما يأتي : – تحرير العقود والقوانين الأساسية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي العمومي وبحفظ النسخ ذات الصلة بها، – متابعة عمليات تسجيل وإشهار العقود المتعلقة بالقطاع الاقتصادي العمومي، ومسك سجل فهرستها، – متابعة عمليات تسجيل القوانين الأساسية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي العمومي، ومسك سجل فهرستها.
- يكلّف مكتب العرائض والمذكرات القضائية، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تمثيل إدارة أملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 – إعداد العرائض والمذكرات القضائية.
- يكلّف مكتب متابعة الإجراءات القضائية، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية، – التنسيق مع المساعدين القضائيين في القضايا ذات الصلة بأملاك الدولة. المادة 6 : تكلّف مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ البرامج المتعلقة برقمنة أنشطة أملاك الدولة، – تنظيم استقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية، – تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية. وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة، – مكتب التوجيه والاتصال، – مكتب الأرشيف.
- يكلّف مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة المديرية الولائية لأملاك الدولة واستغلالها وتبادلها، – تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلمية في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة، – صيانة تجهيزات الإعلام الآلي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الولائية والسهر على استغلالها الأمثل.
- يكلّف مكتب التوجيه والاتصال، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم استقبال وتوجيه الجمهور، – تطوير وسائل الاتصال بين الإدارة والمتعاملين وتحسين العلاقة بينهما، – السهر على تحسين الخدمة العمومية.
- يكلّف مكتب الأرشيف، على الخصوص بما يأتي : – تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية، – تحضير ومتابعة عمليات ترتيب وتحويل الوثائق الموجهة للأرشيف بالتنسيق مع المصالح المعنية. المادة 7 : تكلّف مصلحة الوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
11 صفر عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – ضمان تسيير ميزانية المديرية الولائية، تحت سلطة المدير الولائي، – ضمان تزويد هياكل المديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها، – تنسيق مع المديرية الجهوية الأنشطة المتعلقة بتسيير مستخدمي المديرية الولائية والمصالح التابعة لها. وتنظم في مكتبين (2) : – مكتب تنسيق تسيير المستخدمين، – مكتب الوسائل والمحاسبة.
- يكلّف مكتب تنسيق تسيير المستخدمين، على الخصوص بما يأتي : – تقدير الاحتياجات السنوية في مناصب الشغل اللازمة للسير الحسن لمختلف المصالح التابعة للمديرية الولائية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية، – تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المستخدمين وتنسيق تنفيذها مع المديرية الجهوية، – إبلاغ المديرية الجهوية بكل تغيير في الحياة الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، والمسك المُحيّن لملفاتهم ووضعيات تعدادهم، – المشاركة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المديرية الجهوية.
- يكلّف مكتب الوسائل والمحاسبة، على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ ميزانية المديرية الولائية، – تقدير احتياجات الهياكل التابعة للمديرية الولائية، من الوسائل المادية والتقنية والمالية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية، – ضمان تزويد الهياكل التابعة للمديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها، – اتخاذ التدابير الوقائية في إطار أمن الأشخاص والممتلكات على مستوى جميع المصالح والهياكل التابعة للمديرية الولائية، – تسيير المطبوعات ومتابعة استغلالها على مستوى الهياكل التابعة للمديرية الولائية. الفصل الثاني المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري المادة 8 : تتكون مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، من خمس (5) مصالح : 8 سبتمبر سنة 2022 م – مصلحة مسح الأراضي، – مصلحة الحفظ العقاري، – مصلحة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، – مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف، – مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تكلّف مصلحة مسح الأراضي، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ برامج الإنتاج المسحي وتجديده، – القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية وضمان تحيينها وتوافقها مع السجل العقاري، – ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها. وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الأشغال المسحية، – مكتب الأشغال الطبوغرافية، – مكتب الحفظ المسحي.
- يكلّف مكتب الأشغال المسحية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الملفات المتعلقة بعمل لجان مسح الأراضي لتعيين الحدود، مع ضمان أمانة هذه اللجان، – تنفيذ ومتابعة برنامج الإنتاج المسحي، – القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية.
- يكلّف مكتب الأشغال الطبوغرافية، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية، وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها، – مركزة المسوحات والمخططات ذات المقاييس الكبيرة.
- يكلّف مكتب الحفظ المسحي، على الخصوص بما يأتي : – ضمان تحيين الوثائق المسحية وتوافقها مع السجل العقاري، – معاينة التعديلات الواجب القيام بها على الوثائق المسحية، – ضمان تنفيذ ومتابعة برنامج تجديد مسح الأراضي.
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م المادة 10 : تكلّف مصلحة الحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وتحيينه، – القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، – تأطير تنفيذ خدمات المحافظات العقارية. وتنظم في أربعة (4) مكاتب : – مكتب الشهر العقاري، – مكتب السجل العقاري، – مكتب البطاقية والوثائق وخدمات المحافظات العقارية، – مكتب مراقبة أنشطة المحافظات العقارية ومتابعة المداخيل.
- يكلّف مكتب الشهر العقاري، على الخصوص بما يأتي : – السهر على تنظيم عمليات الشهر العقاري، – القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري.
- يكلّف مكتب السجل العقاري، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ النشاطات التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه، – متابعة تطور عمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.
- يكلّف مكتب البطاقية والوثائق وخدمات المحافظات العقارية، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تأطير عمليات إنشاء وتحيين البطاقات العقارية، – تأطير تنفيذ خدمات المحافظات العقارية.
- يكلّف مكتب مراقبة أنشطة المحافظات العقارية ومتابعة المداخيل، على الخصوص، بما يأتي : – مراقبة أنشطة المحافظات العقارية وإعداد تقارير بذلك وتبليغها للسلطة السلّمية، – متابعة عمليات تحصيل الحقوق الناتجة عن خدمات مسح الأراضي والحفظ العقاري وإعداد الوضعيات الخاصة بذلك، – السهر على توحيد مناهج عمل المحافظات العقارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 المادة 11 : تكلّف مصلحة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة، – دراسة، بالتنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية الولائية، العرائض والشكاوي المستلمة وضمان متابعتها. وتنظم في مكتبين (2) : – مكتب العرائض والمذكرات القضائية، – مكتب متابعة الإجراءات القضائية.
- يكلّف مكتب العرائض والمذكرات القضائية، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تمثيل إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة، – إعداد العرائض والمذكرات القضائية، – دراسة، بالتنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية الولائية، العرائض والشكاوى المستلمة وضمان متابعتها.
- يكلّف مكتب متابعة الإجراءات القضائية، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية، – التنسيق مع المساعدين القضائيين في القضايا ذات الصلة بمسح الأراضي والحفظ العقاري. المادة 12 : تكلّف مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ البرامج المتعلقة برقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري، – تنظيم استقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية، – تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية. وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري، – مكتب التوجيه والاتصال، – مكتب الأرشيف.
- يكلّف مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
11 صفر عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري واستغلالها وتبادلها، – تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلّمية في مجال رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري، – صيانة تجهيزات الإعلام الآلي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الولائية، والسهر على استغلالها الأمثل.
- يكلّف مكتب التوجيه والاتصال، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم استقبال وتوجيه الجمهور، – تطوير وسائل الاتصال بين الإدارة والمُتعاملين وتحسين العلاقة بينهما، – السهر على تحسين الخدمة العمومية.
- يكلّف مكتب الأرشيف، على الخصوص بما يأتي : – تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية، – تحضير ومتابعة عمليات ترتيب وتحويل الوثائق الموجهة للأرشيف بالتنسيق مع المصالح المعنية. المادة 13 : تكلّف مصلحة الوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير ميزانية المديرية الولائية، تحت سلطة المدير الولائي، – ضمان تزويد هياكل المديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها، – تنسيق مع المديرية الجهوية الأنشطة المتعلقة بتسيير مستخدمي المديرية الولائية والمصالح التابعة لها. وتنظم في مكتبين (2) : – مكتب تنسيق تسيير المستخدمين، – مكتب الوسائل والمحاسبة.
- يكلّف مكتب تنسيق تسيير المستخدمين، على الخصوص، بما يأتي : – تقدير الاحتياجات السنوية في مناصب الشغل اللازمة للسير الحسن لمختلف المصالح التابعة للمديرية الولائية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية، – تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المستخدمين وتنسيق تنفيذها مع المديرية الجهوية، 8 سبتمبر سنة 2022 م – إبلاغ المديرية الجهوية بكل تغيير في الحياة الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، والمسك المُحيّن لملفاتهم ووضعيات تعدادهم، – المشاركة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المديرية الجهوية.
- يكلّف مكتب الوسائل والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ميزانية المديرية الولائية، – تقدير احتياجات الهياكل التابعة للمديرية الولائية، من الوسائل المادية والتقنية والمالية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية، – ضمان تزويد الهياكل التابعة للمديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها، – اتخاذ التدابير الوقائية في إطار أمن الأشخاص والممتلكات على مستوى جميع المصالح والهياكل التابعة للمديرية الولائية، – تسيير المطبوعات ومتابعة استغلالها على مستوى الهياكل التابعة للمديرية الولائية. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة وللمحافظة العقارية في أقسام وصلاحيات كل قسم.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، لا سيما المادتان 14 و 17 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة وللمحافظة العقارية في أقسام وصلاحيات كل قسم. الفصل الأول مفتشية أملاك الدولة المادة 2 : تتكون مفتشية أملاك الدولة، تحت سلطة رئيس المفتشية، من خمسة (5) أقسام : – قسم تسيير أملاك الدولة، – قسم الخبرات وتقييمات أملاك الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 – قسم الاعتراف بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية وجردها العام، – قسم التحصيلات والمحاسبة، – قسم رقمنة أنشطة مفتشية أملاك الدولة. المادة 3 : يكلّف قسم تسيير أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وعاء كل ناتج أو عائد لأملاك الدولة، – تحضير عمليات بيع المنقولات وإنجازها، – تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة وتثميرها. المادة 4 : يكلّف قسم الخبرات وتقييمات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – أشغال تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها، – متابعة تطور سوق العقارات والمحلات التجارية على المستوى المحلي وإعداد تقارير وتحاليل تقنية بذلك. المادة 5 : يكلّف قسم الاعتراف بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية وجردها العام، على الخصوص، بما يأتي : – الاعتراف بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية في إطار تأسيس الجرد العام ومسكه، – مسك سجلات مشتملات أملاك الدولة وتحيينها. المادة 6 : يكلّف قسم التحصيلات والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بتحصيل حقوق ومداخيل أملاك الدولة، – استرداد كل الأتاوى والحقوق المعاينة لأملاك الدولة التي لم يكتمل تحصيلها، – السهر على مسك محاسبة الإيرادات وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 7 : يكلّف قسم رقمنة أنشطة مفتشية أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة مفتشية أملاك الدولة واستغلالها وتبادلها، – تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلّمية في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة.
11 صفر عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 الفصل الثاني المحافظة العقارية المادة 8 : تتكون المحافظة العقارية، تحت سلطة المحافظ العقاري، من خمسة أقسام (5) : – قسم الإيداع وعمليات المحاسبة، – قسم مسك البطاقية العقارية والبحوث وتسليم المعلومات، – قسم الترقيمات العقارية، – قسم مسح الأراضي، – قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية. المادة 9 : يكلّف قسم الإيداع وعمليات المحاسبة، على الخصوص، بما يأتي : – فحص الوثائق المودعة بغرض الشهر، – مسك سجل الإيداع وإدراج التسجيلات المتعلقة بالوثائق المودعة للشهر فيه وتسليم الوصولات الخاصة بذلك، – تحصيل الحقوق والرسوم المترتبة عن الخدمات المقدمة من طرف المحافظة العقارية، – السهر على مسك محاسبة الإيرادات وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 10 : يكلّف قسم مسك البطاقية العقارية والبحوث وتسليم المعلومات، على الخصوص، بما يأتي : – مسك البطاقية العقارية وتحيينها، – إجراء تصفيف الوثائق المشهرة والسهر على حفظها، – حفظ العقود والوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري، – القيام بالبحوث المترتبة عن طلبات المعلومات وإعداد كل الوضعيات أو مستخرجات أو نسخ عن الوثائق المشهرة أو عن البطاقات. المادة 11 : يكلّف قسم الترقيمات العقارية، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بتأسيس سجل عقاري والترقيم العقاري للعقارات الممسوحة وتسليم الدفاتر العقارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إتمام إجراء الشهر العقاري الواجب إعطاؤه للعقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 8 سبتمبر سنة 2022 م – التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للترقيم العقاري وعلى جميع الإجراءات اللاحقة لهذا الترقيم. المادة 12 : يكلّف قسم مسح الأراضي، على الخصوص، بما يأتي : – استغلال الوثائق المسحية المستلمة في إطار مسح الأراضي العام من المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري، – حفظ المخططات والوثائق المتعلقة بعمليات إعداد مسح الأراضي العام، – ضمان التحيين الدائم للوثائق المسحية. المادة 13 : يكلّف قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة المحافظة العقارية واستغلالها وتبادلها، – رقمنة أرشيف ووثائق المحافظة العقارية، – تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلّمية في مجال رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري، الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 المذكور أعلاه، تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الذي يُحدّد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره.
إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة الإيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادتين 2 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة الإيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره، كما يأتي : “ المادة 2 : يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، بأمر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 صريح من محافظ الألعاب أو الأمين العام أو رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكورة أعلاه”. “ المادة 6 : يكلف محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022 بتنفيذ التدابير والعمليات المنصوص عليها في هذا القرار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة .2022 عن وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام سليمان طيابي إبراهيم جمال كسالي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها. إن وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بنفايات التغليف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
11 صفر عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04–189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على كافة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص الاستيداع والتخزين والنقل والبيع. المادة 3 : تودع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزن وتنقل وتباع في حاويات بلاستيكية أو خشبية. 8 سبتمبر سنة 2022 م المادة 4 : يجب استيداع الأسماك الزرقاء وتخزينها ونقلها وبيعها في حاويات بلاستيكية أو خشبية تستوفي الخصائص المذكورة في هذا القرار. يجب استيداع الأسماك البيضاء والقشريات والرخويات وشوكيات الجلد وتخزينها ونقلها وبيعها في حاويات بلاستيكية تستوفي الخصائص المذكورة في هذا القرار. يحدد نوع الحاوية التي تستعمل حسب طبيعة منتج الصيد البحري وتربية المائيات، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : يجب استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للتصدير وتخزينها ونقلها وبيعها في حاويات تتوافق مع التنظيم الساري في البلد المستقبل. المادة 6 : يجب تنظيف وغسل وتجفيف وتخزين الحاويات البلاستيكية والخشبية الموجهة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات في مكان نظيف ومحمي من كل مصدر للعدوى، بعد كل استعمال. المادة 7 : يكلف مفتشو الصيد البحري وتربية المائيات بالسهر على احترام أحكام هذا القرار بالتنسيق مع مصالح الرقابة الأخرى المعنية. المادة 8 : يجب أن تكون المواد المشكلة للحاويات البلاستيكية أو الخشبية، بما فيها الملونات والمضافات، متوافقة والمتطلبات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما فيما يخص : – عدم التأثير على المواصفات العضوية للتحضيرات ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، – أن تكون مثبطة كيمائيا. المادة 9 : يجب أن يتم تصنيع حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها وفقًا للتنظيم المعمول به. يجب أن تكون هذه الحاويات متينة فيزيائيا بما يسمح لها بحماية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بقدر كاف، وتكون مزودة أيضا بنظام صرف مياه انصهار الثلج المذاب نحو الخارج. المادة 10 : يمنع صنع الحاويات لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها انطلاقا من مادة أولية من البلاستيك تم تدويرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م المادة 11 : تحدد مواصفات المواد المستعملة في صناعة الحاويات البلاستيكية والخشبية المستعملة لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 حاويات إستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، ونقلها. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة .2022 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والمنتجات الصيدية والتنمية الريفية هشام سفيان صلواتشي محمد عبد الحفيظ هني الأول مواصفات المواد المستعملة في صناعة الحاويات البلاستيكية لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها 1 - الخصائص الفيزيائية : 1-1 - الحاويات البلاستيكية المصنوعة من مادة البولييتيلان العالي الكثافة )PEHD( : اللون : فاتح المواصفات الفيزيائية المواصفات الفيزيائية حجم الكتلة في °23 م درجة حرارة التلين تقدر ب 1.8 MPa درجة حرارة الانكسار مقاومة الجذب عند درجة حرارة °23 م (عند الانقطاع) مقاومة الجذب عند درجة حرارة °23 م )yield( مقاومة التصادم(dozI) عند درجة حرارة °23 م التمديد عند الانقطاع معامل الانثناء الوحدة القيمة كغ / م 3 962 3± م° < 45 م° -> 50 MPa 10-18 MPa ±27 5 J/m < 45 % < 600 MPa 1200-1450 زيادة على استعمال الحاويات من البوليتيلان العالي الكثافة (DHEP)، يرخص أيضا استعمال حاويات من البوليبروبلين )PP( أو البوليستيرين الموسع .)PSE(
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1-2 - الحاويات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليبروبلين يجب أن يكون صلباً جدا ومقاوما للكشط، ومسباكا، ومرنا ولا يمكن اللون: فاتح المواصفات الفيزيائية : المواصفات الفيزيائية الكثافة درجة حرارة التلين )HDT( في 1.8 MPa درجة حرارة التلين(taciV) درجة حرارة الانكسار مقاومة الجذب عند درجة حرارة 32°م (عند الانقطاع) مقاومة الجذب عند درجة حرارة 32°م )Yield( مقاومة التصادم )Izod( عند درجة حرارة 32°م التمديد عند الانقطاع معامل الانثناء
- الحاويات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليستيرين 11 صفر عام 1444 ه العدد 59 8 سبتمبر سنة 2022 م )PP( : تمزيقه. الوحدة القيمة كغ / م 3 0.90-0.91 م° 60-70 م° 148-152 م° -> 30 MPa 16-22 MPa 32-37 J/m 380 % 250-400 MPa 1000-1400 الموسع :)PSE( يجب أن تكون الحاويات من البوليستيرين الموسع، مغطاة بشريط يحميها يتشكل من مادة البولياميد )PA( أو من مركب مشترك من مواد أساسية البوليتيلان )PE( والبوليبروبلين (PP)، والبوليتيلين تريفثاليت (TEP)، كوبوليميرالأثلين كحول الفينيليك (HOVE)، الأليمنيوم، الورق أو الورق المقوى. المواصفات الفيزيائية الوحدة الكثافة (حجم الكتلة) كغ / م 3 ضغط التقليص ل %10 من التشوه N/mm2 مقاومة الجذب N/mm2 مقاومة الانثناء N/mm2 التوصيل الحراري W/mk معامل التمديد الحراري الأفقي I/k استقرار الأبعاد تحت تأثير الحرارة م° القيمة 20 30 0.11 — 0.16 0.20–0.25 0.17 — 0.35 0.30–0.48 0.15 — 0.39 0.33–0.57 0.033–0.036 0.031–0.035 5-7 10-5 5-7 10-5 75-100 75-100 2 - مواصفات قياسات الحاويات البلاستيكية : أنظر المعيار الجزائري 13616 .NA ملاحظة : قد تتغير هذه المعايير وفقًا للتطور التكنولوجي.
- المصادر القياسية : 472 ISO NA 13616, NA 15078, NA 15188, NA 15195, NA 15180, NA
11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 8 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني مواصفات المواد المستعملة في صناعة الحاويات الخشبية لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها – يجب صناعة الحاويات الخشبية الموجهة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات من أحد أنواع الخشب الآتية : البلوط، الكستناء، الشرد، المران، التنوب، التنوب، الدوقلاس، الصنوبر البحري، الصنوبر الحرجي، الزان الشائع، الدلب، حور أو صفصاف، النغد، الزيتون، البتولة، دردار، صفصاف، الجوز، – يجب أن يكون الخشب المستعمل لصناعة حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها، طبيعيا لم يخضع لأي معالجة كيميائية أو أي معالجة أخرى، ولا يجب، في أي حال من الأحوال، أن يكون ملمعا أو مصبوغا، – يجب أن يكون تجميع الحاويات الخشبية بواسطة عناصر ربط من الفولاذ المقاوم للصدأ أو المجلفن، – يجب تصنيع الحاويات الخشبية حسب المواصفات والأبعاد كما يأتي :
- يجب أن تسمح الحواف الموضحة في الشكل أدناه للصندوق بالتكدس ومنعه من الانزلاق أثناء النقل،
- يجب أن توجد الحواف المتداخلة المبيّنة على الجهة اليسرى على الجوانب الأربعة. – يكون اللوح المتقاطع المنقط اختياري، يمكن للمصنع تثبيته من أجل تعزيز هيكل قاع الحاوية الخشبي. أين : mm 750 = a، mm 400 = b، mm 40 = c، mm 100 = d، mm 8 = e، mm 85 = H mm. 20 dépasser cas, aucun en doit ne elle fabriquant, du dépondant libre hauteur = h – سماكة الألواح تتراوح بين 8 و 10 مم حسب نوع الخشب المستعمل. ملاحظة : قد يتغير هذا المعيار وفقا للتطور التكنولوجي. – المصادر القياسية : 13616 NA
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 11 صفر عام 1444 ه العدد 59 8 سبتمبر سنة 2022 م مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
بموجب مقرر مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء
المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة
اللجان الأسلاك الأعضاء
الدائمون
? - المتصرفون
- المترجمون - التراجمة
- المدققون الماليون
- كتّاب الضبط - حمزة جليد
- المهندسون في الإعلام الآلي - محمد رباحي
رقم 1 - الوثائقيون أمناء المحفوظات
- سمير طالب
- مساعدو المتصرفين
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة - يوسف بنور
رقم 2 - التقنيون في الإعلام الآلي - محمد حفيظ
- أمناء كتّاب الضبط - نور الدين نديل
- المحاسبون الإداريون
- الكتّاب - فريدة بونمرة
- أعوان الإدارة - فاطمة الزهراء
رقم 3
زاهري
- مدينة رقيق
- العمال المهنيون - نور الدين
- سائقو السياراة بوحمشوش
رقم 4
- كمال غوغة
- الحجّاب
- صلاح الدين
رحماني
الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الإضافيون الدائمون الإضافيون
- زينب بوداود - نور الدين - سليمة وزاع
- أيمن بحاري بوسليماني - سارة بوغابة
- إلهام حاج محمد - نيسة حديد - نور الدين قازد
- علي موساوي
- أنيس سعودي - نور الدين - سليمة وزاع
- مصطفى بلال بوسليماني - سارة بوغابة
زموري - نيسة حديد - نور الدين قازد
- حمزة ماحية - علي موساوي
- ليدية قاسي - نور الدين - سليمة وزاع
- جميلة خلفات بوسليماني - سارة بوغابة
- حمزة خمار - نيسة حديد - نور الدين قازد
- علي موساوي
- محمد وعاز - نور الدين - سليمة وزاع
- محمود مكي بوسليماني - سارة بوغابة
- فريد بوحادي - نيسة حديد - نور الدين قازد
- علي موساوي
يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، السيّد نور الدين بوسليماني،
مدير الإدارة والوسائل.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة