مرسوم رقم 71-25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك الموثقين المساعدين الذي هو على وشك الانقراض ..
ان الموثقين المساعدين هم المعاونون مباشرة للموثقين ويمكن أن يخلفوهم في حالة غياب أو حدوث مانع
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل ، تسيير سلك الموثقين المساعدين
المادة 3
فتح المادةيخضع الموثقون المساعدون أثناء القيام بوظائفهم لسلطة الموثقين المسؤولين عن مكاتب التوثيق المعينين بها وفي عدم وجود موثق بمكتب التوثيق فان الموثق المساعد يخضع لسلطة النائب العام لدى المجلس القضائي التابع للدائرة التي يوجد بها المكتب .
الفصل الثاني — المرتب
المادة 4
فتح المادةيرتب سلك الموثقين المساعدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 5
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للموثقين المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرين في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 6
فتح المادةيجرى ابتداء من أول يناير سنة 1971 بقصة التأسيس الأولى لسلك الموثقين المساعدين المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج وترسيم الموثقين المساعدين والباش عدول القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغين 50 سنة على الأكثر من العمر الى ذلك التاريخ ، ويدرج المعنيون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين في سلك الموثقين المساعدين بطريق التعاقد وفي نطاق أحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموثقون المساعدون القائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والذين لم يتوفر فيهم الشرط المتعلق بالسن كما هو مبين بالمادة 6 أعلاه
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-81
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 70-1390
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم رقم 76-89
مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692
-
مرسوم رقم 74-81
مرسوم رقم 74-81 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
-
مرسوم رقم 71-158
مرسوم رقم 71-158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية للموثقين وللموثقين المساعدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.