ج.ر عدد 13 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 250 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-93 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990. 429 مرسوم رئاسي رقم 90-94 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990 . 430 قوانين قانون رقم 90-06 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. 432

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه فهرس قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) 434 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435 مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437 مرسوم تنفيذي رقم 90-97 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن أحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 437 مرسوم تنفيذي رقم 90-98 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مجلس الادارة المركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية . 443 مرسوم تنفيذي رقم 90-99 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 443 مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مديرين عامين ( تابع ) للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية. 444 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 446 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية 1 الجزائرية للعفو الدولي “ …. 451 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 14 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ المنظمة الوطنية لابناء الشهداء”. 452- قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الاتحاد الوطني للنسيج “. 452 مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة. 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 452 الوزير المنتدب للجامعات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتعلق باختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها. 452

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 429 فهرس وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1410 الموافق 10 فبراير سنة 1990 يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 453 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يحدد تشكيل مجلس ادارة الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 454 ( تابع ) مقررات مؤرخة في 15 و 23 رجب و 3 شعبان عام 1410 الموافق 11 و 19 و 28 فبراير سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 454 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989 يتضمن ترتيب بعض الطرق الولائية في صنف الطرق البلدية في ولاية غرداية 454 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90 93 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990 . إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 | مارس سنة 1990. الشاذلي بن جديد اتفاق بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر،
  • رغبة منهما في دعم وتقوية الروابط الاخوية القائمة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين،
  • وحرصا منهما على اقامة تعاون أكبر بينهما في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية، تحقيقا لاهدافهما المشتركة قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تشكل لجنة جزائرية قطرية مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني، بهدف تطوير التعاون بين البلدين في هذه المجالات تحقيقا لمصالحهما المشتركة.

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه المادة 2 تختص اللجنة المشتركة بما يلي : 1 - اقتراح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، وصيد الاسماك، والنقل والمواصلات، وشؤون النفط والغاز والاستثمار المشترك. 2 - دراسة أوجه التعاون الثقافي بين البلدين في الميادين الاعلامية والتعليمية والاعداد المهني والصحة العامة والسياحة والشباب والرياضة. 3 - بحث الأمور المتعلقة بالتعاون الفني وخاصة تبادل الخبرات والخبراء في مختلف المجالات. 4 - اقتراح برامج التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين والاجراءات اللازمة لتنفيذها. 5 - أية أمور أخرى ترى الدولتان احالتها الى اللجنة المشتركة . المادة 3 تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها العادية مرة واحدة سنويا في كلا البلدين بالتناوب، ويجوز للجنة، باتفاق الطرفين أن تجتمع بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 4 تعين كل من الدولتين ممثليها في اللجنة المشتركة ويرأس كل جانب رئيس بدرجة وزير. المادة 5 يعد مشروع جدول أعمال اللجنة المشتركة بالتشاور بين الطرفين، قبل التاريخ المحدد لانعقادها بشهر واحد على الاقل، ويصادق عليه عند افتتاح اعمالها. المادة 6 ترفع اللجنة توصياتها في الامور الداخلة في اختصاصها الى الجهات المختصة في الدولتين، لاتخاذ اللازم | بشأنها وفقا للقواعد والانظمة المعمول بها في كل منهما | r المادة 7 يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهائه برغبته في عدم تجديده. المادة 8 يعمل بهذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. حرر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 جانفي سنة 1990. من نسختين اصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية دولة قطر سيد أحمد غزالي عبد الله بن خليفة العطية وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية مرسوم رئاسي رقم 90-94 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالاعلام، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير 1990 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لا سيما المادة 74 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الخاص بالاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 431 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاق اعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة قطر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر،

  • رغبة منهما في توطيد أواصر الاخوة والتضامن بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين
  • وادراكا منهما لأهمية وسائل الاعلام في توجيه الرأى العام العربي توجيها صحيحا وتوثيق التفاهم والتعاون . بين أبناء الشعب العربي في أقطاره وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات وزراء الاعلام العرب قررتا عقد هذا الاتفاق : :’ : : المادة الأولى الاذاعة والتلفزيون يعمل الطرفان على توثيق التعاون بين مؤسستي الاذاعة والتلفزيون في كلا البلدين وذلك بعقد اتفاق مباشر بينهما يشمل كافة أوجه التعاون الممكنة بين المؤسستين. المادة الثانية وكالة الانباء يعمل الجانبان على تنفيذ أحكام بنود الاتفاق المبرم بين وكالة الانباء الجزائرية ووكالة أنباء قطر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1982 وعلى تحقيق الأهداف المرجوة منه. المادة الثالثة الوثائق والنشرات 1 يتبادل الجانبان المطبوعات والنشرات الاعلامية التي تصدر عن كلا الطرفين ويتم ذلك بالمراسلة أو عن طريق البعثات الدبلوماسية. 2 - يتبادل الجانبان الخبرات المكتسبة لديهما ويعملان على بذل جهودهما المشتركة للاستفادة من تجارب كل منهما في هذا المجال. 3 - يعمل الجانبان على تبادل زيارات المختصين في المجال الصحفي وعلى اتاحة فرص التدريب قصير المدة لهم بقصد الاستفادة من تجارب الطرفين. : المادة الرابعة تبادل الصحف يعمل الجانبان على تشجيع تبادل الصحف والمجلات والدوريات والمطبوعات التي تصدر في كل من البلدين. المادة الخامسة . النشر يسعى الطرفان الى توثيق التعاون في مجال النشر وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما في هذا الصدد . المادة السادسة تبادل الوفود الصحفية يعمل الطرفان على تبادل الوفود الصحفية للتعريف بكل من البلدين وابراز المكاسب والانجازات التي تحققت في كل منهما. المادة السابعة الأعياد الوطنية يعمل الطرفان على ابراز مظاهر الاحتفال بالاعياد الوطنية لكل منهما وذلك بعرض برامج تلفزيونية واذاعية خاصة في هذه المناسبات ومشاركة صحف البلدين في التنويه بها. المادة الثامنة التشاور يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما المشتركة في الندوات والمؤتمرات الأقليمية والدولية بهدف الوصول الى نظام اعلامي دولي جديد.

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه المادة التاسعة تنفيذا لاحكام هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كلا الطرفين تجتمع مرة كل سنة في مدينة الجزائر | ومدينة الدوحة بالتناوب وذلك للعمل على تقييم وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق، واقتراح أوجه تعاون جديدة بين الطرفين. المادة العاشرة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من قبل حكومتي البلدين وذلك لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائه أو تعديله قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل. حرر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1410 ه الموافق 6 يناير سنة 1990م من نسختين أصليتين باللغة العربية احتفظ كل من الطرفين بواحدة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة قطر ! سيد احمد غزالي حمد بن سحيم آل ثاني وزير الشؤون الخارجية وزير الاعلام والثقافة قوانين قانون رقم 90-06 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل، والمتمم وبعد الاطلاع على القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل احكام المواد التالي ذكرها من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :

९९ 7 المادة 47 : يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت. لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها. يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي ترسل نسخة منه الى اللجنة الانتخابية المختصة. وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات .

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 433 غير انه بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الاصوات المعبرة على مستوى البلدية وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لاحكام المواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 و 63 من هذا القانون. المادة 54 : لا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من ثلاث ( 3 ) وكالات . المادة 62 : يترتب على طريقة هذا الاقتراع التوزيع التالي للمقاعد : 1 – تتحصل القائمة التي فازت بالاغلبية المطلقة على الاصوات المعبرة على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية للاصوات المحصل عليها المجبرة الى العدد الصحيح الأعلى. 2 - في حالة عدم حصول أية قائمة على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبرة تفوز القائمة التي تحوز على أعلى نسبة بما يلي : 50 % من عدد المقاعد المجبر الى العدد الصحيح الاعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا.

  • 50 % زائد واحد من عدد المقاعد في حالة ما اذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا. 3 - وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه توزع المقاعد المتبقية بالتناسب على كل القوائم المتبقية التي حصلت على 7 % فما فوق من الاصوات المعبرة على أساس النسبة المئوية | للاصوات المحرزة بتطبيق الباقي الاقوى حتى تنتهي المقاعد الواجب شغلها. في حالة بقاء مقاعد للتوزيع توزع على كل القوائم بالتناسب بما فيها القائمة الفائزة التي أحرزت على أعلى نسبة. في حالة عدم حصول أية قائمة متبقية على نسبة 7 % تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد. اذا لم تحرز أية قائمة على نسبة 7 % توزع المقاعد حسب النسب مهما كانت مع اعطاء الافضلية للقائمة الحائزة على أعلى نسبة. المادة 62 مكرر 1 : في حالة تعادل الاصوات بين القوائم التي حازت على أعلى نسبة فان القائمة التي يكون معدل السن المرشحيها الاصليين أقل ارتفاعا هي التي تفوز بالاغلبية . في حالة تعادل الاصوات بين القوائم التي لها الحق في اقتسام المقاعد المتبقية فان الاولوية للحصول على المقاعد تعطى للقائمة التي يكون معدل السن المرشحيها الاصليين أقل ارتفاعا. المادة 62 مكرر 2 : يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المرشحين المذكورين فيها. المادة 65 : يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط القانونية لدى الولاية تصريحا بالترشيح. يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المرشحين المذكورين في القائمة. يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي : الاسم واللقب والكنية ان وجدت، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مرشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة. عنوان القائمة. الدائرة الانتخابية التي تدخل فيها المنافسة. تحتوي القائمة في ملحقها على البرنامج الذي سيتم. شرحه طوال الحملة الانتخابية. يسلم للمصرح وصل ابداع. المادة 71 : تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها، وتقرر توزيع المقاعد طبقا للمواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 و 63 من هذا القانون. المادة 83 مكرر: يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم وهم :
  • الولاة رؤساء الدوائر الامناء العامون للولايات القضاة اعضاء المجالس التنفيذية للولايات اعضاء الجيش الوطني الشعبي،

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولايات

  • مسؤولو المصالح الولائية. المادة 84 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد وتوزع المقاعد حسب الاحكام المنصوص عليها في المواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 من هذا القانون. غير أنه يجري الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي تتوفر على مقعد واحد، على اسم بالاغلبية في دور واحد. تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. المادة 89 : يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط القانونية لدى الولاية تصريحا بالترشيح. يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المرشحين المذكورين في القائمة. , يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي : الاسم واللقب والكنية إن وجدت، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة، والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مرشح، وترتيبه في القائمة. الدائرة الانتخابية التي تدخل فيها المنافسة. تحتوي القائمة في ملحقها على البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية. يسلم للمصرح وصل إيداع . المادة 166 : لا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانة في اطار هذا القانون، أن يؤدي الى ابطال الانتخاب الذي أثبتث السلطة المختصة صحته الا اذا ترتب على قرار القضاء أثر مباشر على نتائج الانتخاب “ . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990. الشاذلي بن جديد العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 21 محرم عام 1410 الموافق 23 غشت سنة 1989. الصفحة 943 العمود الأول - ولاية بجاية – السطر التاسع. بدلا من : بلدية سيدي السعيد عدد السكان 7.355 – 7 مقاعد . يقرأ : بلدية مسيسنة عدد السكان 7.355 – 7 مقاعد . الصفحة 947 العمود الأول - ولاية تلمسان - السطر الواحد والعشرون . بدلا من : بلدية بني راشد عدد السكان 7.552 7 مقاعد . يقرأ : بلدية بني خلاد عدد السكان 7.552 – 7 مقاعد . الصفحة 947 العمود الثاني - السطر الثلاثون. بدلا من : بلدية شحيمة - عدد السكان 22.877 – 11 مقعدا. يقرأ : بلدية تاخمارت عدد السكان 22.877 11 مقعدا . الصفة 1018 ولاية عين الدفلى - العمود الثاني. بدلا من : بلدية جليدة عدد السكان 15.816 يقرأ : بلدية عريب عدد السكان 15.816 . ( الباقي بدون تغيير ) .

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-32 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أمانة المجلس الاعلى للقضاء وعمله. يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 69 من القانون رقم -89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : ينتخب القضاة المرسمون والمترشحون التابعون للمجالس القضائية والمحاكم : أربعة ( 04 ) قضاة للحكم وثلاثة ( 03 ) قضاة للنيابة العامة من المجالس القضائية.
  • ستة ( 06 ) قضاة للحكم وثلاثة ( 03 ) قضاة للنيابة العامة من المحاكم. المادة 3 : يكون القضاة المرسمون مؤهلين للانتخاب. غير أنه لا يمكن انتخاب القضاة الذين انتهت مدة للجمهورية الجزائرية / العدد 13 435 تنظيمية انابتهم منذ أقل من اربع سنوات والقضاة الذين صدرت ضدهم اجراءات تأديبية الا اذا رد اليهم اعتبارهم. المادة 4 : تجري الانتخابات خلال الشهرين السابقين لتاريخ انتهاء انابة الاعضاء المنتخبين. الفصل الثاني الترشيحات المادة 5 : يجب تقديم تصريحات الترشيح الى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء الانابة الجارية. المادة 6 : يضع المكتب الدائم للمجلس الاعلى . للقضاء، حسب الترتيب الابجدي المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. ترسل هذه القائمة الى جميع القضاة الناخبين. المادة 7 : يجب أن يكون كل رفض للترشيح مبين للأسباب . ويبلغ هذا الرفض للمعنى في أجل قدره عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الايداع. الفصل الثالث سير عملية الانتخابات المادة 8 : يجري التصويت بالمراسلة. المادة 9 : توضع أوراق التصويت المعدة حسب النموذج أدناه تحت تصرف كل ناخب. الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء قضاة المجالس القضائية قضاة الحكم قضاة النيابة فلان. فلان. فلان. ……… فلان …. ……….

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قضاة المحاكم ……. فلان ….. فلان ….. فلان ….. ان …….. المادة 10 : تقدم أمانة المجلس الاعلى للقضاء أوراق | التصويت المذكورة في المادة 9 أعلاه مرفوقة بظرفين لكل ناخب . المادة 11 : يقوم الناخبون في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم كما هو محدد في المادتين 2 و 17 من هذا المرسوم، باجراء اختيار بين المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة . المادة 12 : توجه أوراق التصويت الى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، داخل ظرف مزدوج، قبل شهر على الاكثر من انقضاء الانابة الجارية. توضع ورقة التصويت في ظرف لا يحمل أية ملاحظة. ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف للارسال تسلمه أمانة المجلس الاعلى للقضاء ويحمل الملاحظات التالية : الجمهورية الجزائرية مغلقة بحكم الضرورة الديمقراطية الشعبية المجلس الاعلى للقضاء وزارة العدل ) الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء ) عنوان وزارة العدل المادة 13 : يثبت المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء على قائمة الناخبين، قبالة اسم الناخب الذي أدلى بصوته ملاحظة قد صوت، ثم يخرج الظرف الذي يتضمن ورقة التصويت من ظرف الارسال ويوضع في صندوق مختوم وبعد اتمام هذه العملية يجري فرز الاصوات. المادة 14 : يحدد المكتب الدائم ما يلي : عدد الاصرات المعبر عنها عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه عدد الاوراق الملغاة عدد الاوراق البيضاء.. تعتبر الاصوات المعبر عنها في اوراق مقطعة أو التي تحمل أية ملاحظة كانت ملغاة، وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها أو يقل عنه. تعتبر الظروف التي لا توجد فيها أوراق، تصويتا أبيض. المادة 15 : يقوم المكتب الدائم باعلان أسماء المنتخبين الذين تحصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الاصوات المتحصل عليها وفي حدود المقاعد المطلوب شغلها. ويضع المكتب الدائم، حسب الشروط نفسها قائمة القضاة الاضافيين عملا بالمادة 68 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 16 : يحرر المكتب الدائم محضرا عن العمليات الانتخابية ثم يرسل على الفور نسخة منه الى وزير العدل. الفصل الرابع تجديد الانتخابات

المادة 17 : يحدد النظام الداخلي لمجلس القضاء الاعلى كيفيات تعيين القضاة المعنيين لتجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء في اطار احكام الفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 18 : يقوم مكتب المحكمة العليا، انتقالا وقصد تطبيق سير الانتخابات الأولى في المجلس الاعلى للقضاء في تشكيلته المطابقة للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، بمهام المكتب الدائم لهذا المجلس المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 19 : تجري الانتخابات الاولى بالمجلس الاعلى للقضاء خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر هذا المرسوم.

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990. مولود حمروش مرسم تنفيدي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. ان رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، ويمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل المجالس القضائية والمحاكم باستثناء الاعتمادات المخصصة لمرتبات المستخدمين. المادة 2 : يصدر وزير العدل في حدود الاعتمادات المخصصة، أوامر بتفويض اعتمادات حسب كل باب لفائدة الأمرين بالصرف القانونيين والمكلفين بالالتزام بالنفقات | وتصفيتها وتحويلها. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 437 يمكن اثناء السنة ادخال تعديلات على الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب . تبلغ الاوامر بتفويض الاعتمادات وكذا التعديلات التي يمكن أن تجري عليها الى المراقب المالي المختص والمحاسب المختص. المادة 3 : يقوم وزير العدل، وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها، بتعيين أمر ثانوي بالصرف في كل مجلس قضائي والمحاكم التابعة له. المادة 4 : يتولى الأمر الثانوي بالصرف وفي اطار التنظيم المعمول به الالتزام بالنفقات وتصفيتها وتحويلها في حدود الاعتمادات التي فوض أمرها اليه. والمحاسب الموكول اليه الدفع، هو أمين خزينة الولاية التي يوجد فيها الأمر الثانوي بالصرف. المادة 5 : يمكن في انتظار التطبيق التدريجي لاحكام المادة 3 أعلاه، تعيين أمر ثانوي بالصرف لاثنين من المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها أو للعديد منها، المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-97 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة الثانية) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 . 2 رمضان عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيدي رقم 90-24 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-26 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الفلاحة : العنوان الثالث : “وسائل المصالح “ “ القسم الخامس : “ أشغال الصيانة”، باب رقم 35-02 يحمل عنوان “ الادارة المركزية مكافحة الطفيليات في الغابات. القسم السادس : “ اعانات التسيير” : 36 – 01 إعانة لمراكز التكوين في الغابات “ . 36-02 “ إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي”. 36-03 “ إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية “ . 04-36 ९९ إعانة للمتحف الوطني للطبيعة”. 36 – 05 إعانة لمدارس التكوين التقني | للصيادين “ . 36 – 06 “ إعانة للمعهد التقنولوجي البحري وتربية المائيات “ . 36-07 “إعانة لمركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من أجل الصيد البحري وتربية المائيات “. القسم السابع : “ المصاريف المختلفة “ باب رقم 37 03 يحمل عنوان “ الادارة المركزية - مكافحة الحرائق المراقبة “ . العنوان الرابع : “ التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات “ باب رقم 44-32 يحمل عنوان “المساهمة في حظيرة التسليات “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (132.772.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجهيز في الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (132.772.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 439 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 642.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.000.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم القسم الثالث 20.000 الاول 8.662.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 120.000 1.400.000 الثالث 1.520.000 1.460.000 180.000 550.000 365.000 4.800.000 81-34 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 160.000 94.000 الرابع 7.609.000 02-35 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة المراكز التكوين في الري والغابات. 03-36 اعانة لمراكز التكوين التقني للصيادين 05-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 6.900.000 16.000.000 17.700.000

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين 06-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 2 رمضان عام 1410 ه الاعتمادات الملغاة بالدينار 15.400.000 09-36 اعانة لمركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من أجل الصيد البحري وتربية المائيات 10-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 11-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة 5.000.000 20.700.000 9.500.000 مجموع القسم السادس 91.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 الادارة المركزية - مكافحة الحرائق - المراقبة 7.000.000 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 530.000 50.000 السابع 7.580.000 الثالث 126.571.000 43 01 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 151.000 مجموع القسم القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-01 المعارض والتظاهرات. 02-44 المساهمة في حظيرة التسليات مجموع القسم مجموع العنوان المجموع العام للاعتمادات الثالث 151.000 50.000 6.000.000 الرابع 6.050.000 الرابع 6.201.000 الملغاة 132.772.000

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 441 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة بالدينار 7.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 642.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.000.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة … 20.000 مجموع القسم القسم الثالث الأول 8.662.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات . 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 120.000 1.400.000 الثالث 1.520.000 1.620.000 180.000 550.000 -365.000 4.800.000 94.000 الرابع 7.609.000 02-35 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000

442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 01 اعانة لتسيير مراكز التكوين في الغابات 02-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الغابي 03-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة 05-36 اعانة لمدارس التكوين التقني للصيادين 2 رمضان عام 1410 ه الاعتمادات المخصصة بالدينار 6.900.000 17.700.000 20.700.000 9.500.000 16.000.000 06-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات 4.500.000 07-36 اعانة المركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من اجل الصيد البحري وتربية المائيات 33-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 5.000.000 10.900.000 مجموع القسم السادس 91.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 50.000 530.000 03-37 الادارة المركزية - مكافحة الحرائق - المراقبة 7.000.000 مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي السابع 7.580.000 الثالث 126.571.000 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين . 151.000 مجموع القسم القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 32-44 المساهمة في حظيرة التسليات مجموع القسم مجموع العنوان الثالث 151.000 50.000 6.000.000 الرابع 6.050.000 الرابع 6.201.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 132.772.000

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-98 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مجلس الادارة لمركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 – 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 51 الى 54 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1988 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-07 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن انشاء مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية، لاسيما المادتان 6 و 7 منه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين أعضاء في مجلس ادارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية باعتبارهم الشخصي ولفترة ست سنوات السادة الآتية أسماؤهم : عبد المؤمن ابن مالك 二 عبد الرحمن رستمي الحاج ناصر ابراهيم بوزبوجن رمضان - لقمان عبد القادر بلغربي أحمد شارف فرحات مصيبح شريف ايجاكيرن
  • سعيد العوامي للجمهورية الجزائرية / العدد 13 443 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-99 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الاداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 منه، . وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحدد للاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 المحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية لاسيما المادة 37 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 المحدد لشروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يلي : المادة الأولى : تخول سلطة تعيين الموظفين والاعوان العموميين وتسييرهم الى من يلي الا اذا نص التنظيم المعمول به على خلاف ذلك : الوزير فيما يخص مستخدمي الادارة المركزية الوالي فيما يخص مستخدمي الولاية

  • رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص مستخدمي البلدية،
  • مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة.. يبقى ما يأتي من اختصاص السلطة المركزية بموجب التنظيم المعمول به : التنظيم المتعلق بتنقل المستخدمين والتوازن الشامل لاعدادهم، التنظيم المتعلق بالتكوين وتحسين وتجديد المعلومات التنظيم المتعلق باجراء المسابقات والامتحانات المهنية وتنظيمها، توظيف المستخدمين الاجانب وتسييرهم. المادة 2 : يمكن أن تمنح لكل مسؤول مصلحة، سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطته. وفي هذا الاطار يتلقى مسؤول المصلحة تفويضا بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مديرين عامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 وتنفيذا للقوانين رقم | العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه المادة 3 : يمكن ان تدخل تعديلات على سلطة التعيين و / أو التسيير الاداري الذى يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة ببعض أسلاك الموظفين، بقرار من الوزير أو الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس - سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990.
  • الصفحة 362 - العمود الثاني - المادة 4 – السطر الثاني. بدلا من : … بشرط أن لا يتجاوز 25… يقرأ : … بشرط أن لا تفوق الزيادة نسبة 25%… ( الباقي بدون تغيير ) فردية 88-01 ورقم 88-03 ورقم 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه، واثر التحويل القانوني للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الى مؤسسات عمومية اقتصادية، شركات مساهمة، تنهى مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي :

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية السادة : مصطفى عبد الرحيم، بصفته مديرا عاما للشركة الجزائرية لتأمينات النقل أكلي آيت يحي، بصفته مديرا عاما للديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد للجمهورية الجزائرية / العدد 13 } 445

  • محمد الكبير بن زاغو، بصفته مديرا عاما لشركة الاشغال البحرية في غرب البلاد، أحمد فضيل باي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للاسواق والتصدير، عبد الرحمن غرناؤوط، بصفته مديرا عاما للمؤسسة السبتي عثمان بوسعدية، بصفته مديرا عاما | الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض، للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية مراد بوري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الري مولود بلكبير، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي نور الدين براح، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي
  • معاشر بومليك، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في سيدي بلعباس محمد ياسين بن محمود، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين في وسط البلاد . محمد بلحسين بصفته مديرا عاما لمؤسسة البناء بسيدي موسى
  • محمد الشريف بلحيمر، بصفته مديرا عاما لمختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد ت عبد الباقي بن عبدون، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة “ كهريف “ ، جلول بن ،جديد، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية : قدور بن الصغير، بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية الرقابة بناء الري التقنية محمد بوتشاشة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة
  • أحمد بوبكر، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد محمد شواي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانجاز القنوات “ كنغاز “ ، محمد أعراب جمعة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي “ كهركيب “ ،
  • بن عيسى حكة، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الغابية، رشيد حموش، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، بوزيد خميش، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف، عبد العزيز قريصات، بصفته مديرا عاما للمؤسسية الوطنية للاشغال في الآبار،
  • بلخير كرطوس، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في بشار محمود سليم لوهيبي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة المينائية في وهران حسين أزواو متوشي ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها،
  • حمزة مصمودى، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته،
  • عبد الرحمن مخوخ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها،
  • لازارم محمودي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران،
  • نور الدين مريبوط، بصفته مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية بعنابة،
  • محمد محرار، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الميزانية في الغزوات ناصر نوار بصفته مديرا عاما لشركة الدراسات L التقنية في تيارت علي ورطسي ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، .
  • هاشمي أوصالح، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد،

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / محمد روراوة، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية “ الوكالة الوطنية للنشر والاشهار “ ،

  • عثمان سحنون، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركز السياحي بسيدي فرج، مصطفى سمود، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران صلاح الدين سني، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتسيير السياحي بوسط البلاد، مختار تويمر، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة الأمين ثابت دراز، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الخزف الصحي في غرب البلاد،
  • بلخالد طيبي، بصفته مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية في مدينة وهران عبد الوهاب تيطاح، بصفته مديرا عاما لمؤسسة التسيير السياحي عنابة، عبد الحميد تاريغت بصفته مديرا عاما لمؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه ابراهيم ثميني، بصفته مديرا عاما لمخبر الاشغال العمومية في وسط البلاد الهاشمي يعقوبي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد
  • زكريا زياد بصفته مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية في سطيف. يسري مفعول انهاء المهام هذه ابتداء من تاريخ التحويل بعقد رسمي. تلغي مراسيم تعيين المعنيين بالامر المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1980 و 20 يوليو سنة 1981 وأول ديسمبر سنة 1982 وأول أبريل سنة 1983 وأول أكتوبر سنة 1983 وأول ديسمبر سنة 1983 وأول سبتمبر سنة 1984 وأول فبراير سنة 1985 وأول أبريل سنة 1985 وأول سبتمبر سنة 1985 وأول أكتوبر سنة 1985 وأول ديسمبر سنة 1985 وأول نوفمبر سنة 1986 وأول ديسمبر سنة 1986 وأول يناير سنة 1987 وأول مارس سنة 1987 وأول أبريل سنة 1987 وأول يونيو سنة 1987 وأول يوليو سنة 1987 وأول سبتمبر سنة 1987 و 31 أكتوبر سنة 1987 وأول ديسمبر سنة 1987 وأول فبراير سنة 1988 و 2 أبريل سنة .1988 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على اساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 الذي تمدد | بموجبه احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 05 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وخاصة في مادته 20

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي للجمهورية الجزائرية / العدد 13 447 وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولاسيما المادة 11 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، : وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 | والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المحدد لاجراءات التطبيق العاجل للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المادة 2 : تنظم من اجل تحضير المترشحين لامتحانات المسابقة دورة تكوينية لتحسين المستوى وهذا بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للادارة وطبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
  • تحدد مدة هذه الدورة بتسعة (09) أشهر. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة وعشرين ( 25 ) منصبا . - المادة 4 : تخصص المسابقة للموظفين التابعين لمختلف اسلاك وزارة الشؤون الخارجية والحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة عند تاريخ المسابقة. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس ( 05 ) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. ( لا يخضع لأحكام حد السن كل مترشح له أقدمية خمس عشرة ( 15 ) سنة على الاقل من الممارسة الفعلية في الوظيفة العمومية. المادة 5 : تجرى المسابقة بمقر المدرسة الوطنية للادارة 13 طريق عبد القادر قادوش، حيدرة، الجزائر العاصمة .

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة محرر باليد . نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها. نسخة مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك من أسلاك الموظفين. شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء، المادة 7 : تحتوى المسابقة على خمسة ( 5 ) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار. 1 ) الاختبارات الكتابية للقبول : ا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 05 ساعات - المعامل : 5 - العلامة المقصية أقل من ثمانية من عشرين ( 8/20 ) . ب – اختبار في القانون العام الدولي الدستوري أو الاداري حسب اختيار المترشح. المدة : 04 ساعات - المعامل : 4 - العلامة المقصية : أقل من ثمانية من عشرين ( 8/20 ) . ج - اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 5 ساعات - المعامل : 6 العلامة المقصية : أقل من ثمانية من عشرين ( 8/20 ) . د – اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة في اختبار الثقافة العامة. المدة : ساعتان - المعامل : 2 - العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 6/20 ) . ه - اختبار في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة في اختبار الثقافة العامة، المدة : ساعتان - المعامل : 2 - العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 6/20 ) . و - اختبار اجباري في اللغة الانجليزية المدة : ساعتان – المعامل : 2 العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 6/20 ) . ز - اختبار اختياري في اللغات الأجنبية غير اللغة الفرنسية والانجليزية حسب اختيار المترشح المدة ساعة واحدة - المعامل 1 لا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل

2 الاختبار الشفوي للنجاح : حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق بعد مدة 20 دقيقة من التحضير المدة : 20 دقيقة - المعامل 8 . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أوتودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد ( 01 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد تاريخ اجراء المسابقة بشهرين ( 02 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية. المادة 11 : يستدعى شخصيا كل المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول لاجراء الاختبار الشفوي. المادة 12 : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ( رئيسا ) . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية. مدير البلدان العربية. مدير افريقيا. مدير ادارة الوسائل.

  • ممثلين ( 02 ) عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الوزراء الموظفين والمستشارين في الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون الخارجية. وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية.

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 449 المادة 13 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوي 1/20 من النقاط التي يمكن الحصول عليها وهذا طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين ينصبون حسب احتياجات المصالح. المادة 15 : على المترشحين الناجحين الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها. كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. وزير الشؤون الخارجية عن رئيس الحكومة. وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية سيد احمد غزالي محمد كمال العلمي الملحق الاول برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول 1 ) - اختبار الثقافة العامة : التيارات الكبرى للفكر المعاصر.

  • المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية . النظام الاقتصادي الدولي الجديد. العالم الثالث .
  • عدم الانحياز. الثقافة والحضارة في العالم المعاصر. الاسلام في العالم الجديد. الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني. الثورة الجزائرية ومكانها في العالم.
  • مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر. الصفات الخاصة بالثورة الجزائرية ( الميثاق الوطني التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية … ) . 2 ) - اختبار في القانون العام أ - القانون الدستوري : 1 ) - الدولة الجزائرية : طبيعتها وشكلها ومحتواها. جهاز الحكومة دوره وعمله. ب النظم السياسية الكبرى المعاصرة :
  • اهم انواع النظم : بريطانيا الكبرى، فرنسا، | الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا. ب - القانون الاداري : 1 - التنظيم الاداري. اللامركزية واللاتمركز : الجماعات المحلية ودوائر الاختصاص الادارية، الولايات الدوائر البلديات المؤسسات والهيئات العمومية. ب العمل الاداري : الوثائق الادارية، الضابطة الادارية، مفهوم المرفق العام والمنفعة العمومية العقود المسؤولية الادارية والمنازعات طرق الامتلاك من طرف الادارة ( التأميم، نوع الملكية، المصادرة ). ج الوظيفة العمومية : مبادىء القانون الاساسي العام المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، سير الحياة المهنية، حقوق والتزامات الموظفين مفهوم القانون الاساسي الخاص. د - القانون الاساسي العام للعامل : مباديء القانون الاساسي العام للعامل حقوق العامل والتزاماته علاقات العمل 1 - ترقية العامل الاجتماعية وحمايته.

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج - القانون الدولي العام : العلاقات الدولية، المنظمات الدولية منظمة الامم المتحدة ومؤسسات الامم المتحدة المنظمات الدولية الاخرى المنظمات الجهوية ( منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة “ العربية ) . التعاون الدولي 3 ) - اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية : تحرير وثيقة ( نص تعليمة أو منشور، تقرير، عقد … ) انطلاقا من ملف مختار يتعلق بمسألة معينة في القانون الدستوري، أو القانون الاداري، أو القانون الدولي. 4 ) - اختبار في اللغة : اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، واختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين باللغة الوطنية . 5 ) - اختبار في اللغة الانجليزية

    • اختبار اختياري في اللغات الاجنبية : الالمانية الاسبانية الروسية، الايطالية .. ثانيا - الاختبار الشفوي : عرض لمدة 20 دقيقة متبوع بحوار مع اللجنة بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري يتعلق بالمشاكل الكبرى الحالية في الجزائر والعالم. الملحق الثاني برنامج الدورة التكوينية التحضيرية لامتحان المسابقة 1 الجذع المشترك : ( 700 ساعة ) أ - العلوم القانونية : D 1 2 القانون الدستوري 2 المؤسسات والادارات العمومية ب العلاقات الدولية : 1 المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية 2 القانون الدولي العام 3 تاريخ العلاقات الدولية والعلاقات السياسية الدولية العدد 13 2 رمضان عام 1410ه ج - العلوم الاقتصادية والمالية : 1 السياسة الاقتصادية الجزائرية 2 - العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 2 المحاضرات (100) ساعة) 1 2 الوظيفة القنصلية والدبلوماسية، البروتوكول والامن. 2 - الاعلام والدبلوماسية. 3 - الدبلوماسية المقارنة . . 4 - المشاكل الكبرى الدولية المعاصرة، ومعرفة اهم التجمعات 5 - تحرير الوثائق الدبلوماسية. 3 تعليم التدعيم ( 130 ساعة ) : 1 المنهجية العامة 2 - تطور شخصي وتقنيات المحادثة 3 - تقنيات المفاوضات 4 - حلقات (100) ساعة) ان اختيار الموضوع الذي يسمح للمشاركين مناقشة قضية من قضايا السماعة يخضع لتقدير المدرسين أو مدير الحلقة. 5 - المواد الاختيارية : تحدد المواد الاختيارية حسب نتائج الامتحان التقييمي المستوى التمكن من تحصيل المعارف. 6 - تدريب عملي شهر (1) : يعين المشاركون بمختلف الهيئات الادارية. 7 - اللغات الاجنبية ( 200 ساعة ) : 1 2 الانجليزية (100) ساعة) 2 الفرنسية (100) ساعة ) . وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. ان رئيس الحكومة، ووزير العدل

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية ووزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 و المتضمن تنظيم التوثيق ولا سيما المادة 39 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط. وبمقتضى المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 14 صفر عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي الضبط،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1971 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين، وبمقتضى المرسوم رقم 71-26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1971 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 71-27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 73-163 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط الرؤساء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم والمحدد بشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير اجهزتها ولا سيما المادتان 41 و 43 و 44 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 451 يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المواد 41 و 43 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور اعلاه، يدمج الموثقون المساعدون وكتاب التوثيق ومستكتبو التوثيق الممارسون لمهنتهم الى غاية 30 ديسمبر سنة 1989 والذين لم يقدموا طلبا صريحا بخلاف . ذلك قبل التاريخ المذكور على التوالي في الأسلاك الآتية :
  • كتاب الضبط الرؤساء، كتاب الضبط، مستكتبو الضبط. المادة 2 : يدمج الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ويرسمون ويرتبون في الاقسام المطابقة للاصناف المتعلقة بالمنصب المعني الذي يضاف اليها تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في الأسلاك الاصلية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 وزير العدل عن / وزير الاقتصاد الامين العام علي بن فليس مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للعفو الدولي”. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للعفو الدولي”.

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 14 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء”. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 14 يناير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. محمد بوبكر، نائب مدير للمراقبة، قائما بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الوزير المنتدب للجامعات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتعلق باختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير المنتدب للجامعات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الاتحاد الوطني للنسيج “ بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الاتحاد الوطني للنسيج “ .. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.

- مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة | 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . بموجب مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، يبين هذا القرار صلاحيات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها . المادة 2 : تكلف اللجنة الجامعية الوطنية بتقييم ترشيحات رجال التعليم واصدار رأيها فيها قصد الالتحاق بالأسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 3 : يرأس اللجنة الجامعية الوطنية الوزير المنتدب للجامعات، وتتشكل من أساتذة يعينهم الوزير المنتدب للجامعات . يعين أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية لمدة ثلاث سنوات يجدد ثلثها كل سنة. المادة 4 : تنظم اللجنة الجامعية الوطنية في أقسام وأقسام فرعية.

رمضان عام 1410ه 1-2 الجريدة الرسمية وتحدد اللجنة الجامعية الوطنية عدد الأقسام والاقسام الفرعية وتشكيلها في كل دورة. المادة 5 : تعد اللجنة الجامعية الوطنية نظامها الداخلي . المادة 6 : تعقد اللجنة الجامعية الوطنية دورة عادية في السنة ويمكنها أن تعقد دورة غير عادية بناء على طلب رئيسها أو ثلثي (2/3) اعضائها على الاقل. المادة 7 : تقترح اللجنة الجامعية الوطنية تسجيل المترشحين في قائمة التأهيل بناء على تقرير الاقسام والاقسام الفرعية . المادة 8 : يرتب المترشحون المسجلون في قائمة التأهيل حسب درجة الاستحقاق ويكون اختيار المناصب تبعا لهذا الترتيب . المادة 9 : تشتمل ملفات المترشحين على ما يأتي :

  • طلب خطي من المعني،
  • عرض للمؤهلات والاعمال تتضمن : الشهادات الجامعية تقريرا عن الانشطة البيداغوجية لا سيما نوع الدروس المقدمة وعددها والدروس المعدة في شكل مطبوعات والمشاركة في أعمال بيداغوجية و / أو علمية يمكن تقويمها، والمشاركة في تنفيذ اتفاقات تعاون بين الجامعات الوطنية. ملخصا للأعمال العلمية مصحوبا بقائمة المنشورات. تقريرا عن الاعمال البيداغوجية والعلمية التي أنجزها المعني وهذا التقرير يعده مدير المؤسسة بعد استشارة المجلس العلمي في المؤسسة وموافقته. المادة 10 : تبين كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، في مقرر يصدره الوزير المنتدب للجامعات. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990. عبد السلام علي راشدي للجمهورية الجزائرية / العدد 13 453 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1410 الموافق 10 فبراير سنة 1990 يؤهل أعوان ادارة أملاك الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة ان وزير الاقتصاد

بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، لاسيما المادة 169 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، لاسيما المادتان 126 و 127 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة : وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، لا سيما المادتان 174 و 176 منه، / وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها على مستوى الولاية 1 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 . والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يؤهل لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كل من : مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام المحكمة العليا مفتشو فروع شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولايات في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام المجالس القضائية والمحاكم.

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 أول رمضان عام 1410 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1410 الموافق 10 فبراير سنة 1990. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يحدد تشكيل مجلس ادارة الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. ان وزير الاقتصاد

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ | في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 المتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي لا سيما المادتان 13 و 17 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يضم مجلس ادارة الوكالة الوطنية | المسح الاراضي الأعضاء التالية أسماؤهم :
  • السيد علي براهيتي، مدير ممثلا لوزير الاقتصاد، السيد أرزقي صنديد، نائب مدير ممثلا لوزير | الدفاع الوطني، السيد مولود عمراني، نائب مدير ممثلا لوزير الداخلية، السيد عبد الرحيم زاهور، نائب مدير، ممثلا لوزير التجهيز السيد عبد المالك أحمد علي، نائب مدير، ممثلا لوزير الفلاحة السيد عبد العظيم بن علاق ، نائب مدير، ممثلا لوزير النقل السيد عبد الحق طراش الامين العام للمركز الوطني للتقنيات الفضائية، ممثلا للمحافظ السامي للبحث العلمي، السيد الشيخ العروي، نائب مدير ممثلا عن المندوب للتخطيط، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990. غازي حيدوسي مقررات مؤرخة في 15 رجب و 23 رجب و 3 شعبان عام 1410 الموافق 11 و 19 و 28 فبراير سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي.

بموجب مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990، يعتمد السيد اسماعيل بوزاهر الساكن بعنابة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 ، يعتمد السيد بوبكر زروقي الساكن بوهران، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 ، يعتمد السيد قدور غباش الساكن بالجزائر، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 - - 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989 يتضمن ترتيب بعض الطرق الولائية في صنف الطرق البلدية في ولاية غرداية. ان وزير التجهيز ووزير الداخلية

2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي ولاسيما المادة 34 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لولاية غرداية وبناء على رسالة مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية غرداية المؤرخة في 17 فبراير سنة 1987، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعاد ترتيب الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف ९९ “ الطرق الولائية “ في صنف الطرق البلدية . المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية على النحو التالي : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 13 455 1 ) - قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5 كلم من الطريق الولائي رقم 102 والتي تكون بداية نقطتها الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 1 ( بوهراوة ) وتنتهي بمفترق الطرق الالتفافي الجنوبي عند ( بلدية بونورة ) . 2 ( قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم من الطريق الولائي رقم 103 والتي تكون بداية نقطتها الكيلومترية الأصلية عند مفترق الطرق بالمحكمة وتنتهي بضاية بن ضحوة. 3 ) – قطعة الطريق التي يبلغ طولها 0,500 كلم المرتبة سابقا في صنف الطرق الولائية والتي تحمل رقم 104 والتي تكون بداية نقطتها الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 1 ) عند النقطة الكيلومترية - 600 ) وتنتهي بمدخل بونورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989. وزير التجهيز وزير الداخلية الشريف رحماني محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر