قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 554 مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988. 557 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 559
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه فهرس قرارات مقررات، مناشير رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير للدراسات قائم بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. 562 مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. 562 وزارة الاشغال العمومية مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 562 وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة | الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع) وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 28 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين أب ممثلي الادارة في لجان الموظفين لبعض الاسلاك لدي الديوان الوطني للقياسة القانونية. 568 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1409 الموافق 9 أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء لجان الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني المواد البناء. 569 قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء لجان الموظفين المختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. . 570 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 572 قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء لجان للموظفين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 574 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن | المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير س 1988
الاربعاء 19 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية للتنمية الصناعية إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الموارد والامكانات المتاحة للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين في مجال الصناعات الخفيفة سيرا على طريق الوحدة العربية الشاملة وتحقيقا للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وتنفيذا لما ورد بمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة بتاريخ 17/6/1987 م بالجزائر ومحضر الاجتماع الموقع بمدينة الجزائر في 4/10/1987 م من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة ووزير الصناعة الثقيلة بالجمهورية الجزائرية وتطبيقا لما أقرته اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية بهذا الخصوص بتاريخ 20/12/1987 م بمدينة طرابلس، وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الجانبان الجزائري والعربي الليبي على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للأحكام التالية : المادة الأولى تأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى بالشركة الجزائرية العربية الليبية للتنمية الصناعية. المادة 2 أغراض الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، تنفيذ وتشغيل مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين في مجال الصناعات التحويلية وعلى الأخص ما يلي : الصناعات النسيجية وتعطى الأولوية للألياف والغزول الصناعية
- صناعة آلات النسيج وقطع الغيار الخاصة بها، صناعة الحقائب
- صناعة المستلزمات والأدوات الصحية المنزلية
- صناعة المواد المنزلية الكهربائية أية صناعات أخرى ترى الشركة تنفيذها في نفس المجال. ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تشترك أو تقبل المشاركة وفقا لنظامها الأساسي مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل القطرين المتعاقدين أو خارجهما. وتتولى هذه الشركة إدارة وتشغيل المشاريع الصناعية المشتركة التي تقوم بانجازها. المادة 3 مقر الشركة يكون مقر الشركة في الجماهيرية العربية الليبية ويجوز لها أن تنشىء فروعا لها بالقطرين بقرار من الجمعية العمومية المشتركة. المادة 4 الشخصية الاعتبارية والذمة المالية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه المادة 5 رأس مال الشركة حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره : 2.000.000 دولار أمريكي. الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسبة التالية : الطرف الجزائري : 50 الطرف الليبي : 50% يتم دفعه على النحو التالي :
- %15 %15 من رأس المال المكتتب عند إنشاء الشركة المشتركة 85 %85 المتبقية في شكل أقساط متتالية بناء على طلب مالي من مجلس إدارة الشركة بالطريقة التي يراها مناسبة. كما يلتزم الطرفان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس مال الشركة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للنسب المشار اليها أعلاه. ويحدد النظام الأساسي للشركة القواعد والشروط الواجب اتباعها في زيادة رأس مال الشركة. ويجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة لأية جهة عربية . المادة 6 مدة الشركة مدة الشركة 20 سنة. تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين. المادة 7 تتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء اثنان ( 2 ) من الطرف الجزائري، واثنان ( 2 ) من الطرف الليبي. وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث ( 3 ) سنوات بين الطرفين. المادة 8 يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من سنة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف الجزائري ثلاثة أعضاء ويعين الطرف العربي الليبي ثلاثة أعضاء، وتختار الجمعية العمومية للشركة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث سنوات من بين الطرفين . يعين المدير العام للشركة دوريا لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الطرف المعني بالتعيين، كما يعين نائب المدير باقتراح من طرف الآخر لنفس المدة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهم وكيفية اختيار شاغلي المناصب المذكورة. المادة 9 في حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الأساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال. المادة 10 تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة الممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو ناتجة لها. وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتى هى تابعة أو ناتجة لها. ويجوز للطرفين استبدال الجهة التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية، أو إضافة جهة أو جهات جديدة. المادة 11
الاعفاءات والتسهيلات أ - تتمتع الشركة بنفس التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركة الوطنية العامة في القطرين في مجال نشاطها. ب - تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها. ح د أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصانع. د تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة .
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 المادة 12 يقدم الطرفان مساعدتهما الممكنة إلى الشركة في البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها. المادة 13 تعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والإنجاز والتشغيل. المادة 14 يتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وإذا تعذر الوصول يعرض على الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين وإذا تعذر يحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية المشتركة. المادة 15 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها | في كل من البلدين. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها بطرابلس في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتاريخ 24 فبراير سنة 1988 . عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمي مسعودي زيتوني الدكتور / فتحى أحمد بن شتوان عضو اللجنة المركزية أمين اللجنة الشعبية ووزير الصناعات الخفيفة العامة للصناعة مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1 1988 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 11 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين | こ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رغبة منهما في تجسيد ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في اللقاء التاريخي بعين أمناس بتاريخ 28 يناير سنة 1986م وتحقيقا لارادة البلدين الرامية الى دعم وحدة المغرب العربي الكبير، تقريبا ليوم الوحدة العربية الشاملة،
- وترسيخا للتكامل الاقتصادي بين بلديهما عن طريق . تطوير ودعم الاستثمارات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية، فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى : يتعاون الطرفان على دراسة وإنجاز مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصاديين بين البلدين وعلى الاخص ما يلى :
- تنمية الوحدات الصناعية تنمية ترتكز على الطاقات والامكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة في البلدين.
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه إقامة مشاريع صناعية استثمارية من شأنها تحقيق تكاملات دائمة بين اقتصاديات البلدين. إنشاء مؤسسات مالية وشركات اقتصادية استثمارية مشتركة على أساس التكامل. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المشاريع المطلوب تحقيقها معا المقاييس الاساسية الآتية قدر الامكان : الاستجابة الجزئية أو الكلية لا حتياجات السوقين وإمكانيات محققة للتصدير إلى البلدان الاخرى.
- تقويم المواد الاولية في هذا البلد أو ذلك. استخدام الموارد البشرية في البلدين.
- تعزيز الامكانيات التقنلوجية في البلدين وتحديثها الاستخدام الامثل لإمكانيات التعامل التكاملي القائمة بين البلدين. الجدوى الاقتصادية والفنية. المادة 3 : يشترك في إنجاز المشاريع الاستثمارية المشتركة المتعاملون الاقتصاديون في البلدين. ويمكن توسيع هذا التعاون إلى بلدان أخرى في المغرب العربي الكبير وبلدان ومؤسسات عربية أخرى ترغب في ذلك. كما يمكن الاستعانة بأطراف أخرى تملك تقنية ضرورية للمشروع المطلوب إنشاؤه أو من شأنها أن توفر مساهمة مالية أو منافع تجارية اذا ما تطلبت ذلك مصلحة المشروع، وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة المعنية المادة 4 : يمكن أن تنشأ لكل مشروع شركة مختلطة تمنح الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها في البلد الذي ينجز فيه المشروع. وإذا كانت للشركة المختلطة وحدات اقتصادية مقامة في هذا البلد أو ذاك فإن المقر المركزي لهذه الشركة يحدد باتفاق مشترك . كما يمكن القيام بعد اتفاق الطرفين بانشاء مشروع أو عدة مشاريع في إطار وحدات قائمة ويحدد مقرها باتفاق مشترك . تخضع هذه الشركات للتشريع المعمول به في البلد ي الذي يأوي المقر المركزي الا إذا كانت هناك أحكام مخالفة ينص عليها هذا الاتفاق أو اتفاقية دولية وقعها الطرفان وتتعلق بإنشاء شركة مختلطة ..
يتكون رأسمال الشركة من أسهم تمثل المساهمات النقدية أو العينية، ويقسم إلى حصص متساوية لكل طرف من الطرفين 50% منه. غير أن مشاركة الطرف الذي يأوي مقر الشركة قد تفوق %50 باتفاق الطرفين المساهمين. يمكن للطرفين المؤسسين في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة الثالثة أعلاه أن يخفضا مستوى إسهامهما لفائدة أطراف أخرى دون أن تقل مساهمة البلد الذي يأوي المقر عن ثلث رأسمال الشركة. يتعين القيام عند الاكتتاب بتسديد ربع قيمة الرأسمال على الاقل، على أن يسدد الباقي دفعة واحدة أو على دفعات بناء على ما يقرره مجلس إدارة الشركة المختلطة في أجل أقصاه خمس سنوات. المادة 5 : تنشأ الشركات بعد إعتمادها من الجهات المختصة في البلدين والمصادقة من مالكي الاسهم على نظمها الاساسية التي تحمي الأقلية من المساهمين. تستمر مدة بقاء الشركات المختلطة تسعا وتسعين سنة الا في حالة ورود أحكام مخالفة في اتفاقيات إنشاء هذه الشركات، تخفض هذه المدة. ولا يجوز إعلان تصفية الشركات المختلطة أو حلها الا باتفاق البلدين. المادة 6 : لكل مساهم عدد من الاصوات في الجمعية العمومية وعدد من الاعضاء في مجلس الادارة يتناسب مع مساهمته في رأسمال الشركة المشتركة. المادة 7 : تضمن البلدان تحويل الارباح التي يحصل عليها المساهمون غير المقيمين بنسبة مساهمتهم في المشاريع المقامة في كلا البلدين وكذلك ناتج التصفية وبيع الاسهم واسترداد رأس المال بعملات حرة قابلة للتحويل. في حالة اتخاذ إجراءات التأميم فإنه يجب تعويض المساهمين تعويضا عادلا وقابلا للتحويل. المادة 8 : تتمتع الشركات المشتركة بالحد الاعلى من الاعطاءات الجمركية والضريبية والامتيازات الاخرى طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين والاتفاقيات الموقعة بينهما. كما تتمتع هذه الشركات على نفس المزايا الاضافية الممنوحة أو التي تمنح مستقبلا للشركات المماثلة.
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 المادة 9 : يتخذ كل من البلدين التدابير اللازمة لتسويق جزء من الانتاج يقرر ذلك باشتراك، وباتفاق خاص بكل مشروع، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاسواق الداخلية لكلا البلدين وإمكانيتهما في التصدير. يجب أن يراعي اختيار المشاريع مردوديتها الاقتصادية. المادة 10 : يستفيد العاملون في الشركات المشتركة في غير بلدانهم من ضمان تحويل النسبة المقررة من مستحقاتهم المالية وفقا للقوانين المعمول بها ووفقا لاتفاق الطرفين. كما يجوز لهم استيراد أثاثهم وسيارة واحدة كل ثلاث سنوات عن كل عائلة تحت نظام الاستيراد المؤقت مع الايقاف التام للحقوق والرسوم المستحقة طوال مدة عملهم في الشركة بالبلد المضيف. المادة 11 : يعرض كل نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على اللجنة التنفيذية المشتركة. المادة 12 : تسوى النزاعات التي تنجم عن سير الشركات المشتركة عند انعدام حل بالتراضى بواسطة التحكيم مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن علي المولود في 11 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : العزاوي عبد الله . مغربي عبد المجيد المولود في 11 سبتمبر سنة 1940 بعين وسارة ( الجلفة ) . عبد القادر بن محمد المولود في 30 غشت سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زروقي عبد القادر. المادة 13 : تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها. ويسري هذا الانهاء بعد سنة من تاريخ الاشعار وفي حالة الالغاء، تستمر أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاستثمارات التي قامت في إطارها وتنفيذا لها، وذلك إلى حين انتهاء وضعية هذه الاستثمارات. المادة 14 : تخضع الاتفاقية للتصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في البلدين وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. حرر بمدينة الجزائر بتاريخ 28 يونيو 1988 الموافق لشهر الصيف من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية عبد الحميد إبراهيمي عمر مصطفى المنتصر العضو الاضافي للمكتب أمين اللجنة الشعبية العامة السياسي، الوزير الأول فردية عبد القادر بن سالم المولود في 10 سبتمبر سنة 1956 بعين تموشنت وأولاده القصر : سالم ولد عبد القادر المولود في 3 يوليو سنة 1981 بعين تموشنت، مراد ولد عبد القادر المولود في 14 مارس سنة 1985 بعين تموشنت محمد ولد عبد القادر المولود في 5 يناير سنة 1987 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم عبد القادر، بن سالم سالم بن سالم مراد، بن سالم محمد. عبد الله بن محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1949 بوهران، ويدعي من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد الله. عقلة فيصل المولود في 3 أكتوبر سنة 1964 ببولوغين ( الجزائر )
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العاملي نعمان المولود في أول يوليو سنة 1944 بالعمارة ( العراق ( وأولاده القصر : العاملي سهى المولودة في 25 يوليو سنة 1974 بقسنطينة، العاملي عسيل المولودة في 23 ديسمبر سنة 1976 بقسنطينة، العاملي خمائل المولودة في 23 ديسمبر سنة 1976 بقسنطينة، العاملي سناء المولودة في 19 سبتمبر سنة 1978 بقسنطينة. عياشي محمد المولود في 8 يوليو سنة 1963 بباتنة، بهية بنت محمد، زوجة آيت كبير رابح المولودة في 30 يوليو سنة 1959 بالجزائر، الدائرة 2 ، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس بهية. بلعربي الهوارى المولود في 21 نوفمبر سنة 1965 بوهران بالناصر سكينة، زوجة بورى موفق المولودة سنة 1934 بوجدة ( المغرب ) بيحي عائشة، زوجة تبريرى محمد المولودة سنة 1935 بشتوكة أغادير ( المغرب )
- بوشطة يامنة، زوجة زيتوني بن شعة المولودة في 12 أكتوبر سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يامنة.
- بوكار محمود المولود سنة 1965، بتامنغست بوخريس سعد المولود سنة 1929 بالمقيصبة، عين الذهب ( تيارت ) شهبون عمر محمد المولود في 28 يوليو سنة 1941 بدوار بن داود بئر الجير ( وهران )
- شحادة فرنسيس المولود سنة 1928 بإبل سيكي ( لبنان )
- شيخ خليل خالدة المولودة في 8 مايو سنة 1938 بصفد ( فلسطين ) شريف عبد الرحيم المولود في 5 يونيو سنة 1952 بالحناية ( تلمسان ) شريف بن عمرو المولود في 27 نوفمبر سنة 1949 بالحناية ( تلمسان ) شريف الوزاني مولاي حسن المولود في 26 يوليو سنة 1965 بوهران الاربعاء 19 شوال عام 1409ه شومان دعد ، زوجة العربي يوسف إبراهيم المولودة سنة 1941 ببعلبك ( لبنان )
- دراز زواوية المولودة في أول مايو سنة 1966 بعين البرد ( سيدي بلعباس )
-
- فتيحة بنت إدريس زوجة سي موسى إدريس المولودة في 27 نوفمبر سنة 1949 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : حماني فتيحة. فيلالي أحمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1938 بقصر البخاري ( المدية ) . قاليو أن مارى لويز، زوجة فالق إبراهيم المولودة في 7 مايو سنة 1909 ببلوقرنو ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : قاليو مريم. قينة أن ليز فرنسواز، زوجة حاج لكحل بلقاسم المولودة في 6 سبتمبر سنة 1941 بلوزان ( سويسرا ) وتدعى من الآن فصاعدا : قينة حسنة. حبيب ولد عبد الواحد المولود في 2 يوليو سنة 1952 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : حليمي حبيب. حديجة بنت محمد، زوجة غلمي محمد المولودة في 15 مايو سنة 1952 بالمالح ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : مؤدن خديجة.
- حمادي بن بلحاج المولود في 15 يناير سنة 1955 بسدرة عين دراهم ( تونس ) وأولاده القصر : وفاء بنت حمادي المولودة في 27 يوليو سنة 1979 بالقالة ( الطارف ) زبير بن حمادي المولود في 22 سبتمبر سنة 1981 بالقالة ( الطارف ( أحلام بنت حمادي المولودة في 31 مايو سنة 1984 بالقالة، عبد الغني بن حمادي المولود في 18 ابريل سنة 1988 بالسوارخ ( الطارف ) ويدعون من الآن فصاعدا : سالمي حمادي، سالمي وفاء سالمي زبير، سالمي أحلام سالمي عبد الغني. حميدة ولد مزيان المولود سنة 1954 بسيدي لحسن ( سيدي بلعباس ( ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان حميدة.
- كرايسكوكيتي، زوجة بن حبيب أحمد فوزي المولودة في 27 مارس سنة 1951 بليوميلوس ( قبرص )
الاربعاء 19 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية كبداني فاطمة زوجة ابراهيمي محمد المولودة سنة 1935 ببني صاف ( عين تموشنت )
- كبداني محمد المولود سنة 1930 ببني صاف ) عين تموشنت ) وابنه القاصر : كبداني مهدي المولود في 26 يوليو سنة 1974 ببني صاف ( عين تموشنت ) . خيرة بنت علي المولودة في 3 يونيو سنة 1955 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : العزاوي خيرة. خيرة بنت محمد، زوجة شاهد الاخضر المولودة في 14 أبريل سنة 1952 بوادي مبتوح ( سيدى بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مرابط 1 خيرة. لموان مرسال المولود في أول فبراير سنة 1931 بالمقار، توقرت ( ورقلة ) ويدعى من الآن فصاعدا : دبية صالح. معلاوى محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1963 بسعيدة
- مروان جمال المولود في 19 أكتوبر سنة 1962 بالمدية
- مزيان محجوبة، زوجة سمياني محمد المولودة في 22 يوليو سنة 1919 بمناصر ( تيبازة )
- مزين نجية، زوجة قريوم رشيد المولودة في 15 اكتوبر سنة 1949 بتيزي وزو ميمونت بنت علال، زوجة عزاز بن عمر المولودة في 15 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : علال ميمونت. ميمين رتيبة المولودة في 4 مارس سنة 1963 بفوكة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : عزوني رتيبة . محمد بن أحمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1958 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : فاسل محمد . محمد بن ميمين المولود في 30 غشت سنة 1961 بفوكة ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : عزوني محمد . للجمهورية الجزائرية 561 محمد بن أحمد المولود في 4 غشت سنة 1948 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : صالحي محمد. مولاى . فتيحة، زوجة قدوري جلول المولودة في 13 مارس سنة 1956 بعين السخونة ( سعيدة )
- مولاي حبيب المولود في 8 مارس سنة 1955 بتلمسان مولاي مصطفى المولود في 4 ديسمبر سنة 1961. بتلمسان وزاني الاخضر المولود في 22 ديسمبر سنة 1964 بوهران
- رحمة بنت محمد ، زوجة حوت الجيلالي المولودة سنة 1938 بجندل ( عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : علوش رحمة. الرزوقي صغير المولود سنة 1910 بدوار المحاميد الغزلان ( المغرب ) وأولاده القصر : الرزوقي عبد القادر المولود في 23 غشت سنة 1973 بتبلبالة ( بشار ) الرزوقي مصطفى المولود في 18 أبريل سنة 1976 بتبلبالة ( بشار ) الرزوقي إسماعيل المولود في 4 أبريل سنة 1979 بتبلبالة ) بشار . ) . .( . . سعيد عبد القادر المولود سنة 1917 بأولاد بوغدو ( تيارت ) الصغير محمد المولود سنة 1960 بتبلبالة ( بشار ) سلهامي تالية المولودة سنة 1915 بالمغرب، سيد أحمد ولد محمد المولود في 31 مايو سنة 1955 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : غربال سيد أحمد. سيدي محمد ولد جيلالي المولود في 27 غشت سنة 1955 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مكي سيدي محمد. الطيب بن حمادي المولود في 19 مارس سنة 1953 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بورياح الطيب.
562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه
- طرابلسي عائشة، زوجة عدمام عاشور المولودة في 26 يونيو سنة 1932 بالجزائر الوسطى، يمينة بنت محمد أرملة بلقاضي محمد المولودة في 29 مارس سنة 1923 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مختار يمينة. زناسني أحمد المولود سنة 1915 بأولاد علعة، بن سكران ( تلمسان ) زناسني ستي، أرملة شيخ محمد المولودة سنة 1930 بيني وزان ( تلمسان ) زروري معمر المولود في 8 نوفمبر سنة 1932 بالحناية ( تلمسان ) العدناني رحمة، أرملة غاز عبد المؤمن المولودة سنة 1936 بدوار نجعارة أقليم تاونات ( المغرب )
- سراج برهان الدين المولود في 29 يوليو سنة 1943 بحلب ( سوريا ) وأولاده القصر : سراج كندة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1980 بباب الوادي ( الجزائر ) سراج حاتم المولود في 3 مارس سنة 1982 بباب الوادى، سراج هدى المولودة في أول يناير سنة 1985 بالجزائر الوسطى قرارات، مقررات، مناشير رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة | 1989 يتضمن تعيين مدير للدراسات قائم بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. بموجب مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق | 2 مايو سنة 1989 صادر عن رئيس الحكومة، يعين السيد حسين باكيري، مديرا للدراسات قائما بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. بموجب مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 صادر عن رئيس الحكومة، يعين السيد وعلي فراني، نائب مدير قائما بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة . لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الاشغال العمومية مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . بموجب مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير الميزانية قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الاشغال العمومية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. إن وزير التعمير والبناء، ووزير الداخلية والبيئة ووزير المالية
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية، ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، فيما يخص أحكامه المتعلقة بأملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والذي يحدد شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية، ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل، في إطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، وبعد استطلاع رأي السلطات والمؤسسات المعنية، يقررون ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه :
- تحدد الوظائف والمناصب التي تستجيب لضرورة الخدمة الملحة وتخول الحق في امتياز المساكن في القائمة “ أ “ الملحقة بهذا القرار.
- تحدد الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتياز المساكن التي تستجيب لصالح الخدمة، في القائمة “ ب “ الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا تكون المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه والواردة في القائمة “ أ “ قابلة للتنازل عنها لمن يشغلونها وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 3 : لا تكون المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه، الواردة في القائمة ९९ ب “ والواقعة في رحاب الهيئة أو - المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالعمارات التي تستعملها هذه الهيئة قابلة للتنازل عنها لمن يشغلونها، وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 4 : تكون المساكن المذكورة في المادة الاولى الواردة في القائمة ९९ ب وو “ والواقعة خارج رحاب الهيئة قابلة للتنازل عنها لمن يشغلونها ضمن احترام أحكام المادة 15 ( الفقرة الثانية ) من المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه. غير أنه يمكن الادارة أو الهيئة التي ترتبط بها هذه المساكن أن تعترض على بيع هذه المساكن لأسباب حتمية تتصل بحسن سير المصالح. وهذا التحفظ الذي ينبغي أن يكتسي طابعا استثنائيا وأن يتلقى الموافقة المسبقة من السلطة الوزارية الوصية، يجب أن ينهى إلى علم كل من الذين يشغلون هذه المساكن والمؤسسات والهيئات المكلفة بالبيع. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الاعتراض سنتين ( 2 ) ويمكن تجديدها عند الحاجة حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : يمكن أن يطلب اكتساب المساكن المعنية مع مراعاة الشروط المحددة أعلاه، الذين يشغلونها المتوفرة فيهم شروط الاكتساب الواردة في المادة 5 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه والمادة 4 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، والذين : 1 (1) يملكون سندا قانونيا لشغل المساكن سلمته السلطة المخولة وفقا للمواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه. 2 ) يستوفون ضمن هيئتهم المستخدمة فترة عمل تساوي سبع ( 7 ) سنوات. المادة 6 ؛ تبين أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة. المادة 7 ؛ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989. وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والبيئة نذير بن معطي أبو بكر بلقايد عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي الملحق (أ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة اولا - الإدارة المركزية : عضو الحكومة وصاحب وظيفة مماثلة
- الأمين العام لدائرة وزارية. ثانيا - المصالح اللامركزية التابعة للدولة والإدارة المحلية : والى كاتب عام للولاية
- رئيس ديوان الوالي رئيس دائرة مفتش عام في الولاية رئيس قسم في الولاية
- رئيس مصلحة الوقاية الصحية والنظافة العمومية مدير ميداني في الولاية للبريد والمواصلات
- رئيس مصلحة يعمل في ولايات أدرار وتامنغست وورقلة وبشار والأغواط وإليزى وتندوف والوادي والبيض والنعامة وغرداية.
- مهندس أو تقني مكلف بدائرة فرعية إقليمية يعمل في الولايات المذكورة أعلاه
- مستخدمون معينون في إطار الخدمة الوطنية الكاتب العام في البلدية مسؤول مقاطعة وعون غابي أو عون تقني في الغابات يسكن دارا غابية عون يسكن دارا. لصيانة الطرق حارس وكهرو ميكانيكي منارة حارس وإمام مقبرة رئيس مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية في | الولاية رئيس مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدائرة ثالثا - المؤسسات والمصالح المتخصصة : 1.3 – الأمن الوطني : مدير عام للأمن الوطني مدير عام مساعد للأمن الوطني رئيس الأمن في الولاية رئيس الأمن في الدائرة رئيس الأمن الحضري قائد التجمعات المتنقلة في الشرطة رئيس فرقة أمن الحدود والمرور رئيس قطاع متنقل في الشرطة قائد وحدات التدريب والتدخل رئيس مصلحة العتاد الجهوية رئيس المصلحة الجهوية للمواصلات مدير مدرسة الشرطة رئيس مصلحة شرطة الولاية رئيس فرقة الشرطة في البلدية
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 3 . 2 – الحماية المدنية مدير عام للحماية المدنية مدير ونائب مدير فى المديرية العامة للحماية المدنية رؤساء مصالح الحماية المدنية في الولايات رؤساء وحدات الحماية المدنية رؤساء حظائر عتاد الحماية المدنية رؤساء مصالح المواصلات في الحماية المدنية مدير المدرسة ومركز التدريب في الحماية المدنية أطباء معينون في مصالح ميدانية للحماية المدنية. 3 3 المصالح المالية : 3.3 1 - الجمارك : المدير العام للجمارك
- المدير العام المساعد للجمارك
- مدير المدرسة الوطنية للجمارك عون الحراسة في الجمارك عون المراقبة في الجمارك العريف والعريف الاول في الجمارك ضابط المراقبة في الجمارك ضابط التفتيش في الجمارك المفتش الرئيسي للفريق في الجمارك رئيس مصلحة الجمارك في الولاية
- رئيس المركز الجهوي للمنشآت الاساسية والتجهيزات رئيس المركز الجهوي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
-
- 2 - المصالح المالية الاخرى : المفتش المنسق للمصالح الخارجية في وزارة المالية المفتش الجهوي للمصالح المالية في الولاية
- المراقب المالي في الولاية أمين الخزينة الرئيسي
- أمين الخزينة المركزي
- أمين الخزينة في الولاية ووكيله
- رئيس المركز المالي
- العون المحاسب المركزي للخزينة العون المحاسب في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ) عون واحد في كل المؤسسة ). حارس الادارة المالية والخزينة.
- 4 - العدل : الرئيس الاول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي النائب العام لدى المجلس القضائي رئيس المحكمة
- وكيل الجمهورية . قاضي التحقيق -5.3 المصالح والمؤسسات المتخصصة الاخرى : رئيس المجلس الاسلامي الاعلى مدير دائرة بمجلس المحاسبة المفتش الرئيسي للبيئة مفتش البيئة. رابعا - المؤسسات والهيئات ذات الطابع الاداري : 1.4 - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة ومؤسسات الشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة : مسؤول المؤسسة ( مدير المؤسسة أو رئيسها )
- المسؤول التربوي ( الناظر أو مدير الدراسات والتداريب ) مسؤول الشؤون الاقتصادية والتموين ( المقتصد، نائب المقتصد، المقتصد المسير، أو عون المصالح الاقتصادية ( عون واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي. المراقب العام للداخلية. مسؤول الامن. مسؤول المنشآت والتجهيزات.
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه 2.4 - هياكل الصحة : المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الامين العام للمركز الاستشفائي الجامعي المدير
- نائب المدير أو المدير المساعد رئيس مكتب الحراسة والاستعجالات
- مسؤول قسم التوليد الحضرى أو الريفي، والعيادة المتعددة الاختصاصات والمركز الطبي.
- مدير الدراسات أو المسؤول التربوي. المراقب العام مسؤول الوقاية والامن تقني الصيانة والرعاية التقنية 1 الممرض العام أو المراقب الطبي المهندس البيوطبي أو تقني المنشآت الطبية. 3.4 مؤسسات السجون :
- المدير مسؤول العيادة الطبية مسؤول الاعتقال نائب الضبط المقتصد رئيس مركز الحراسة والمراقبة 4.4 البريد والمواصلات : رئيس مراكز المواصلات
- قابض البريد والمواصلات
- رئيس مركز المصالح البريدية والمصالح المالية البريدية رئيس المرآب. 5.4 المؤسسة الدينية : الامام ( واحد في كل مؤسسة ) عون الشعائر الدينية ) واحد في كل مؤسسة ) المكلف بالتعليم القرآني. 6.4 الاعلام :
- رئيس الوحدة الجهوية رئيس المركز رئيس مطبعة مسؤول الصيانة المكلف بالامن مسؤول البرامج في كل قناة إذاعة أو تلفزة المهندس والتقني وعون استغلال مراكز الارسال والبث ( في المؤسسة الوطنية البث الاذاعي، والمؤسسة الوطنية للبث التلفزي ) مسؤول الحظائر الوطنية لحفظ التراث الثقافي ( طاسيلي – أهقار ) رئيس دائرة علم الآثار. 7.4 - النقل : رئيس محطة الارصاد الجوية المسؤول الجهوي للصيانة العون الارصادي العامل في محطات ومراكز الرصد الجوي في الجنوب
- مفتش البحرية التجارية. 8-4 الرى والغابات والصيد البحري : رئيس استغلال السد أو المساحة المسقية الكهرو ميكانيكي رئيس السد رئيس محطة الضخ حارس القنوات. 9.4 - الفلاحة : محافظ تنمية الفلاحة في النواحي الصحراوية المحافظ السامي لتنمية السهوب المديرون العامون للمعاهد التقنية للتنمية مديرو المزارع النموذجية 10.4 - آخرون : رئيس البياطرة في حديقة الحيوانات والتسليات. خامس - المراكز المشتركة : الحارس البواب.
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 الملحق ( ب ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لصالح الخدمة أولا - الادارة المركزية : لاشيء ثانيا - المصالح اللامركزية والادارة المحلية : مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوالي ملحق بالديوان لدى الوالي رئيس مصلحة يعمل في الولايات غير الولايات المذكورة في الملحق “أ” مهندس أو تقني مكلف بدائرة فرعية اقليمية يمارس في الولايات غير الولايات المذكورة في الملحق “أ”.
- رئيس مكتب ووظيفة مماثلة يمارس في ولايات أدرار والنعامة وغرداية وتامنغست وورقلة وبشار والاغواط وإليزي وتندوف والوادي والبيض.
- موظف وعون الدولة والجماعات المحلية ينتمي إلى الاسلاك المصنفة في الاصناف 12 وما بعدها يمارس في الولايات المذكورة أعلاه. مفتش المجاهدين في الولاية مدير الصناعات والطاقة في الولاية مسؤول حماية النباتات والمسؤولون البيطريون في المراكز الحدودية
- تقني الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقني مركز الصيانة والتدخل مسؤول الفرع الاداري البلدي عون شرطة البلدية المستخدمون المعينون في إطار الخدمة المدنية ثالثا - المؤسسات والمصالح المتخصصة : 1.3 - الامن الوطني : موظفون يسكنون في مساكن مخصصة للأمن الوطني عبر ما ذكر في الملحق “أ”. 2.3 - الحماية المدنية : ضابط، وضابط صف وإطفائي الحماية المدنية يسكنون في المحلات المقامة في مناطق الدفاع التابعة للوحدة الملحقين بها. 生 3.3 - الجمارك والمصالح الخارجية لوزارة المالية : الموظفون الذين يسكنون في مساكن مخصصة لادارة الجمارك غير ما ذكر في الملحق “1” رئيس مكتب ووظيفة مماثلة يمارس في ولايات أدرار وتامنغست وورقلة، وبشار، والاغواط وإليزى وتندوف والوادي والبيض والنعامة وغرداية. 4.3 المصالح الاخرى المتخصصة : رئيس مصلحة الكحول
- العون المخصص لمصلحة رقابة النوعية والاسعار. رابعا - المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى : 1.4 - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة : المعلم والمكون المربي الدائم العون الدائم العون الوسيط الذى يعمل في مكاتب اليد العاملة. مراقب العمل والشؤون الاجتماعية مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المفتش الرئيسي للعمل. 2.4 - الاعلام : المدير العام رئيس قسم المديرون المحررون رؤساء المكاتب في الولايات. 3.4 - هياكل الصحة : أطباء رؤساء مصالح طبيب إنعاش و/ أو طبيب تبنيج معلمون ومكونون تقني في الاشعة و / أو في التبنيج ( في الهياكل التي لا يسمح فيها عدد الموظفين بتناوب الحراسة) رئيس كهربائي رئيس سمكري
568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه طباخ رئيس مسؤول منشآت التسخين
- ضابط وضابط صف وعون اعادة التربية في مؤسسات السجون مسؤول منشآت الدعم ) مصاعد ، مصعد مرضى، تكييف ) موظفون يسكنون في المساكن المخصصة لادارة
- رئيس حظيرة السيارات. 4.4 - النقل والصيد البحرى : 1.4.4 النقل : المدير العام للمكتب الوطني للارصاد
- رئيس الدائرة البحرية
- مرشد بحري. 2.4.4 الصيد البحري : قائد الميناء ضابط الميناء رئيس محطة بحرية. 5.4 - الفلاحة : رئيس دائرة محافظة تنمية الفلاحة الصحراوية رئيس دائرة تنمية السهوب البريد والمواصلات كاتب عام الغرفة التجارية في الولاية رئيس استغلال مساحة الاستصلاح مسؤول مستوصفات ومستشفيات بيطرية الجوية رئيس فروع المؤسسات وضباط عموميون من جميع الانواع ) مصلحة المناجم المراقبة التقنية … الخ ) . وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 28 نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين في المناطق وتعيين ممثلي الادارة في لجان الموظفين لبعض الاسلاك لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1409 مدير المحطات والمعاهد التقنية للتنمية. الموافق 28 نوفمبر سنة 1988 ينتخب ممثلين للموظفين في 6.4 - المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى ذات لجان الموظفين الخاصة ببعض أسلاك موظفي الديوان الطابع الاداري :
- القضاة غير من ذكروا في الملحق “ الأعضاء الدائمون 1 ) الموظفون التقنيون والاداريون : مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون الملحقون الاداريون أعوان التحقيق في أدوات القياسة 2 ) الموظفون الاداريون : الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون أعوان المكتب الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني، أعوان المصلحة. الوطني للقياسة القانونية الأعوان الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : أ “ أسلاك الموظفين الأعضاء الاضافيون عبد الله بن عبد الله عبد الحق دحة نذير حميحم فريد - عقال سيدي علي رضا بن الخزناجي نصر الدين بن سمان عبد القادر بخاري عبد الرزاق سيدي معمر مصطفى بسعي عبد الحميد بن حبيل محمد منصر رشيد علالو يوسف جمالي عبد الرحمن شنايت محمد كفيف إبراهيم بوحنيكة
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 يعين ممثلين للادارة في لجان الموظفين الخاصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية الأعوان الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : اسلاك الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 1 ) الموظفون التقنيون والاداريون : | خيضر خالد مهندسو التطبيق التقنيون السامون رمضاني محمود . التقنيون الملحقون الاداريون يحمي لويزة طيبي فضيل أعوان التحقيق في أدوات القياسة زميت وهيبة بوعامر محمد 2 ) الموظفون الاداريون : الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون | حسيبة صباغ أعوان المكتب الأعوان الضاربون على الآلة | رابح عبد الكبير الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني أعوان المصلحة. طيبي فضيل زميت وهيبة بوعامر محمد خيضر خالد رمضاني محمود يحمي لويزة خالد قويدر محمود رمضاني قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1409 الموافق 9 أبريل سنة بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1409 الموافق 9 1989 يتضمن تعيين أعضاء لجان الموظفين | ابريل سنة 1989 ينتخب ممثلين للموظفين في لجان المختصة باسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني لمواد الموظفين لخمسة عشر سلكا ( 15 ) للمستخدمين بالمعهد الوطني البناء. لمواد البناء الأعوان الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 1 (1) هيئة التدريس : الاساتذة المساعدون أساتذة التعليم الثانوي محمد الفايز بن مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق. محمد شريفي 2 ) الموظفون التقنيون للمخابر : التقنيون السامون التقنيون عمار رفاي المساعدون التقنيون للمخابر. بوعلام غومراك 3 ) الموظفون الاداريون :
- الملحقون الاداريون الكتاب بوعلام فليسي الاداريون الأعوان الاداريون بوعلام جرود الضاربون على الآلة الكاتبة، أعوان المكاتب نذير بلغلاوي 4 ) العمال المهنيون سائقو السيارات أعوان سعيد تولموت المصالح . عيسى دلي صالح رابح علال محمد ساي حسين خضراوي إبراهيم كروش خضاوي صالحي نور الدين بن طالب لحسن نقاع احمد بلماكسن محمد بن عبد الرزاق محمد عبد الرزاق محمد دراي.
570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه يعين ممثلين للادارة في لجان الموظفين بالمعهد الوطني المواد البناء الموظفون الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : الأسلاك 1 (1) هيئة التدريس : الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون الاساتذة المساعدون أساتذة التعليم الثانوي، مهندسو عبد الحميد دودو محمد ماضي الدولة، مهندسو التطبيق 2 ) الموظفون التقنيون للمخابر : التقنيون السامون التقنيون المساعدون التقنيون للمخابر. 3 ) الموظفون الاداريون : الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الأعوان الأداريون، الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، أعوان 4 ) العمال المهنيون، سائقو السيارات اعوان المصالح يحي بودي عبد الحميد غوماري عبد الحميد دودو محي الدين زيتوني يحي بودي ورعراب ارزقي عبد الحميد دودو علي بوشامة محمد ماضي خليفة حارثي المكاتب - محي الدين زيتوني مصطفى زيراوي عبد الحميد دودو محمد ماضي محي الدين زيتوني سالم أو عبد السلام علي بوشامة أحمد صالحي قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء لجان الموظفين المختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يعلن عن انتخاب ممثلي الموظفين في لجان الموظفين الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعات الخفيفة الأسلاك مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
- الملحقون الاداريون التقنيون السامون والتقنيون الكتاب الاداريون
- الاعوان الاداريون والاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني | العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث أعوان المكاتب أعوان المصالح الأعوان الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون حميد منصور حمدان باشهر مصطفى بوثلجة محمد العربي صالحي عبد العزيز قويدري عمر مدرق سيد علي حاجي رشيد زغيلي صالح العايب محمد صايغي جمال بابوش محمد ناصر مزاري وطيب فطيمة مقران محمد عبيد فتيحة مراج كمال أفنيس حسين العلام عمار أوجغوت مفتاح ذهبي محمد شلار سليمان سليماني غنية جرموني محمد تيترى جويدة موزاوي حميدة فيصلي إيدير إيقردزان عمار عمراني رابح شريفي محمد دحماني عبد الرحمن راشد الهاشمي قادري فتصاح بن شعلال طاهر أفروسن عمار ياحي مختار مزوغن إبراهيم يعجل حسين مزياني مسعود بن غازي فطيمة شويخي
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 يعين ممثلين للادارة في لجان الموظفين الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعات الخفيفة الاعوان الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه : الأسلاك مهندسو الدولة مهندسو التطبيق الملحقون الاداريون التقنيون السامون والتقنيون الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون، والأعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
- سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني | العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث أعوان المكاتب أعوان المصالح ممثلو الادارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون عبد الرحمن بومسعد محمد بن تركية عمر بوخاري سيد أحمد غمري عمر مرابط محمد الشريف مصطفى بوثلجة يحي أودينان صديق آيت علجة السيدة راضية بلعطار محمد الشريف حمداد محمد الشريف شرفة حسين زادم رشيد صديق نجيب حمداش وافية جمعة حسان حميش حميد منصور
عميروش عبد العزيز محمد بن تركية خالد عصامي بن تركية محمد عبد الكريم مصباح سليماني بشير مصطفى بوثلجة حسين بولدن عبد الحق مساك مصطفى بوثلجة عبد الرحمن بومسعد مسعود دريفل سيد أحمد غمري عبد الحميد بوعون محمد مجاق حميد منصور سيد أحمد غمري عبد الرحمن بومسعد إبراهيم بورايو عبد الكريم مصباح محمد مجاق
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. إن رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مهندسي التطبيق وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المتضمن القانون الاساسي للمعهد الجزائرى للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وأعوان الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 المتضمن | احداث سلك لمهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المعدل بالمرسوم رقم 84-49 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفورى للمرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية : وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتعلق بتحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات العمومية
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية لفائدة المعهد الجزائري للبترول امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الشعب التالية : الكهرباء : الالكترونيك الالكتروتقنية الاتصالات المحروقات : ( التنقيب الاستغلال التكرير ) الكيمياء : ( بيتروكيمياء، الكيمياء الصناعية مهارة كيميائية ) ميكانيك : ( اليكتروميكانيك السوائل، المحركات، والتطبيق ) الأمن الصناعي المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرين منصبا ( 20 ) المادة 3: يمكن أن يشارك في الامتحان المهني وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه التقنيون السامون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمون الذين يمارسون مهامهم في مصالح المعهد الجزائري للبترول ولا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من السنة التي يجري فيها الامتحان ويثبتون أقدمية قدرها خمس سنوات ( 5 ) على الاقل بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 ، المذكور أعلاه، يستطيع أيضا المشاركة في هذه المسابقة المهنية، تقنيو الصناعة والطاقة العاملون في المعهد الجزائري للبترول والذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا في أسلاكهم ست ( 6 ) سنوات بالفعل المادة 5 : يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة على أن لا يتجاوز 5 سنوات. كما يحدد هذا الحد الاقصى إلى 10 سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : المادة 6 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقاط طبقا للشروط | المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية : طلب بخط اليد بامضاء المترشح نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.
- نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين التقني في الصناعة والطاقة أو التقني السامى في الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- قرار الترسيم، نسخة مطابقة لأصل محضر التنصيب كتقني سام أو تقنى
- بطاقة المشاركة في الامتحان المهني وتقدمها الادارة المستخدمة المعهد الجزائري للبترول ९९ نسخة مطابقة لاصل السجل البلدي لجيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 8 : يتضمن الامتحان المهني الاختبارات التالية : 1 ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ما له صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية : المدة 3 ساعات المعامل 3 2 ) اختبار في التأهل لوظيفة مهندس التطبيق وفقا لشعبة المترشح ويتمثل في تحليل وثائق تقنية تقدم للمترشحين عند إجراء الامتحان المدة 3 ساعات، المعامل 4 3 ) اختبار تقني يتعلق بميدان المحروقات، المدة 3 ساعات المعامل 4، وكل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . 5 ) اختبار شفوي : المعامل ،2، المدة 15 دقيقة. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية ويشتمل الاختبار الشفوي على حوار مع لجنة الامتحان يدور حول برنامج الامتحان.
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه المادة 9 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى المعهد الجزائري للبترول مديرية البيداغوجية والبحث ببومرداس. المادة 10 : يضبط وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان باقتراح من المدير العام للمعهد الجزائري للبترول وتنشر عن طريق التعليق في مقر المعهد الجزائرى للبترول وفي مركز الامتحان المخصص لذلك. المادة 11 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : ينتهي تاريخ التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يستدعى المترشحون الناحجون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوي. المادة 14 : تضبط لجنة للامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان. المادة 15 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه كما يلي : ممثل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية رئيسا، المدير العام للمعهد الجزائري للبترول، أو ممثله عضوا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا، مدير البيداغوجية والبحث بالمعهد الجزائري للبترول عضوا مهندس للتطبيق مرسم عضوا المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني مهندسين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المعهد الجزائري للبترول. المادة 17 : يفقد المترشح حقه في النجاح في الامتحان المهني إذا لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه بعد شهر على الاكثر من استلامه قرار التعيين دون تقديم أي مبرر مقبول الا لسبب قاهر. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989. وزير الطاقة والصناعات عن / رئيس الحكومة البتروكيماوية وبتفويض منه الصادق بوسنة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء لجان للموظفين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 المتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض اسلاك للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 3 والمتضمن إحداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء . 5 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية لجان للموظفين تختص باسلاك الموظفين المعددين أدناه : 6 - 1 مهندسو الدولة الملحقون الاداريون تقنيو الطاقة. الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المكتب أعوان المصالح. مهندسو التطبيق : المادة 2 : يحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص 2 التقنيون السامون عليها في الجدول ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق 2 التقنيون السامون الملحقون الاداريون 2 تقنيو الطاقة الكتاب الاداريون 2 الاعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 2 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المكتب أعوان المصالح 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في المذكورين أعلاه. المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول أدناه : الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 22 ديسمبر سنة 1981 و 9 فبراير سنة 1982 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989. الصادق بوسنة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر