قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ………….. دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس قوانين / العدد 03 13 شوال عام 1420 ه قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-32 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 في المساحة المسماة “ قارة تيسليت “ (الكتلة ! (245).
مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب “ حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني “ . . 11 مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة (استدراك).
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
2000، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
2000، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “. . 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها
2000، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس
2000، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام وتسويقها “ سوناطراك “. . . 13
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية / العدد 03 3 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها. . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة الجهوية للفنون الجميلة . وزارة التجارة
سنة 1999 ، يحدد شروط الدخول إلى . . 14 1999 ، يحدّد التنظيم التربوي للمدارس
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 ه قوانين قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 1 8 – 07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 53 و 98 119 و 12 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالقانون المدني، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 و المتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما البابان الثالث والرابع منه وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1998،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : تخضع لرسم التمهين ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم جميع المؤسسات المستخدمة التي لم تف بالالتزام المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون”.
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تتمم المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : “ المادة 12 : .. يمدد الحد الأقصى لسن المترشح للتمهين إلى ثلاثين (30) سنة بالنسبة للإناث، في حالات استثنائية تحدد عن طريق التنظيم “. المادة 4 : تتمم المادة 16 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : المادة 16 : …….. يستفيد المتمهن في إطار التغطية الاجتماعية من :
- الضمان الاجتماعي، التأمين من حوادث العمل المنح العائلية المادة 5 : تتمم المادة 19 من القانون رقم 1 8-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي : المادة 19 : يجب على المؤسسة المستخدمة : السهر على تحقيق تمهين تدريجي يسمح باكتساب التأهيل المهني المنصوص عليه في العقد، تشغيل المتمهن في أعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل المهني المنصوص عليه في العقد،
- أن تعلم وليه الشرعي في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله، أن تعلم اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي تستوجب تدخلها، أن تكون مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في المؤسسة لممارسة التمهين. تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 6 : يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5 “ المادة 19 مكرر : لا يجوز للمستخدم أن يكلّف المتمهن بأعمال ضارة بالصحة أو تفوق طاقته وذلك طبقا للتشريع المعمول به “. المادة 7 : يتمم القانون رقم 81 07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمادة 19 مكرر 1 تحرّر كما يأتي : “ المادة 19 مكرر 1 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لإجراء التكوين، تقوم المؤسسة المستخدمة بما يأتي :
- إعداد مخطط التكوين بالتشاور مع الهيئات المعنية بعملية التمهين
- تحديد الهيكل المكلف بتأطير التكوين تعيين معلم حرفي يكلف بالتمهين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 8 : تتمّم المادة 23 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمطة أخيرة تحرر كما يأتي : “ المادة 23 :
- إثبات مركز التكوين المهني استحالة المؤسسة المستخدمة على مواصلة عملية التمهين “ . “ المادة : 9 : تتمم المادة 24 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرّر كما يأتي : “ المادة 24 : … وفي كل الحالات يجب على المؤسسة المستخدمة تبليغ فسخ أو إلغاء العقد للجنة البلدية للتمهين ولمؤسسة التكوين المعنيتين في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ قرار الفسخ أو الإلغاء “.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 ه المادة 10 : تعدّل وتتمم المادة 25 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : تخضع النزاعات المترتبة على . تنفيذ عقد التمهين إلى إجراءات المصالحة المسبقة أمام اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. تخطر اللجنة البلدية للتمهين كتابة من الطرف المتظلم وكذلك من رئيس مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن. ويتعين على اللجنة بالتنسيق مع مفتشية العمل، أن تفصل في الخلاف خلال شهر ابتداء من تاريخ إخطارها. في حالة عدم المصالحة، أو إذا لم تبت اللجنة البلدية للتمهين خلال الأجل المذكور أعلاه، يجوز للمؤسسة المستخدمة أو للمتمهن اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة “. المادة 11 : تتمم المادة 26 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بفقرة جديدة تحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يجب على المؤسسة المستخدمة أن تتحرر من كل الواجبات التي تربطها بمتمهن سابق تم فسخ أو إلغاء عقده قبل قيامها بتعاقد مع متمهن جديد “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 12: يتمّم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 26 مكرّر : بعد المتابعة المنتظمة للتمهين خلال مدة تساوي على الأقل نصف دورة تكوين، يستفيد المتمهن الذي تم فسخ عقده بصفة تعسفية، من تلك المدة في إطار عقد تمهين جديد في نفس . التخصص تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 13 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 1 8-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرّر كما يأتي : “ المادة 27 : تضمن الإدارة المكلفة بالتكوين المهني المراقبة الميدانية والدائمة لنشاطات التمهين. يؤسس لهذا الغرض إطار رقابي على المستويين المحلي والوطني ، تحدّد كيفيات إنشائه وسيره عن طريق التنظيم “. المادة 140 : تعدّل وتتمم الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : يخضع كل مترشح للتمهين إلى فحص طبي يثبت استعداده لممارسة المهنة المحتملة”. المادة 15 : تعدّل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يأتي : “ المادة 32 : تشارك الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة ، والصناعة التقليدية والحرف ، وكذا المنظمات المهنية ومنظمات أرباب العمل، والجمعيات المعنية، في إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في التنظيم، في عمليات التمهين، وعلى الخصوص في :
- تحديد المعارف المطلوبة ومدد التمهين تحديد التخصصات التي يترتب عليها التمهين
- إعداد البرامج البيداغوجية متابعة وتقييم التكوين تطوير عروض التكوين تكوين معلمي التمهين “. المادة 16 : تعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي : “ المادة 34 : تكلّف اللجنة البلدية للتمهين بما يأتي :
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية جمع عروض التكوين لدى المؤسسات المستخدمة وتسلّم - ترشيحات المتمهنين وتنصيبهم مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 31 من هذا القانون. تعد اللجنة البلدية للتمهين مع مؤسسة التكوين ومصالح مفتشية العمل ، في إطار مهام وصلاحيات كل منها، مخططا سنويا لمتابعة إجراء التمهين وتحرص على تقديم تقييم دوري لمسؤوليها “. المادة 17 : يتمم القانون رقم 81-07 - المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمادة 34 مكرر 1 تحرّر كما يأتي : “ المادة 34 مكرر 1 : يمكن أن يستفيد المستخدم الذي يوفر للمتمهن، بعد انتهاء فترة تكوينه منصب عمل مستقر، من امتيازات خاصة يحددها القانون”. المادة 18 : تعدل وتتمم المادة 37 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي : “ المادة 37 : مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 من هذا القانون يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بما يأتي : تعويض المتمهن بناء على طلبه أو طلب وليه الشرعي عن الأضرار اللاحقة به للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7 تعويض مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن عن الأضرار اللاحقة بها، بناء على طلب رئيسها،
- دفع غرامة مالية يمكن أن تصل إلى ثلاث (3) مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة الأجر المسبق للمتمهن والتغطية الاجتماعية وقيمة الإعفاءات الجبائية التي استفاد منها،
- دفع رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون. تبت الجهة القضائية المختصة في النزاع ابتدائيا ونهائيا “. المادة 19 : تلغى أحكام المادة 35 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981. المادة 20 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95 – 95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9 9-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تشمل الإدارة العامة في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مفتشية المصالح والهياكل الآتية : i مديرية الدراسات التقنية والصيانة. مانة . . ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات 2 - المديرية الفرعية للاتصالات 3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق. ج مديرية الإعلام الآلي وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، 2 - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، 3 - المديرية الفرعية للمكتبية. د مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية، 3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين … المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 - ج من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-32 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات .. الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 35-95 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 في المساحة المسماة قارة تيسليت (الكتلة : .(245 ( . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سونطراك “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ سيدي يدة “ و “ المرق “ و قارة تيسليت “ و “ بركين “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحة المسماة “ بركين “ ( الكتلة 404أ) و “المرق “ ( الكتلة : 208 ) و “ سيدي يدة “ (الكتلة : 211 ) و “ قارة تيسليت “ ( الكتلة : 245 )،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 529 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قارة تيسليت ( الكتلة : 245 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبعد موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2000، في المساحة المسماة “قارة “تيسليت” ( الكتلة : 245 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 7789,15 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00′00 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 2 ″ 00 ′ 30 ° 8 “ 10’00 ° 29 3 “ 30′00 ° 8 ″ 00 ′ 55 ° 28 4 “ 00 ′ 45 ° 8 ″ 00 ′ 55 ° 28 5 ″ 00 ′ 45 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 28 6 “ 85000 ″ 00 ′ 45 ° 28 7 “ 50′00 ° 8 ″ 30′00 ° 28 8 “ 00 ′ 55 ° 8 “ 30′00 ° 28 9 “ 55′00 ° 8 ″ 15′00 ° 28 10 “ 15′00 ° 8 ″ 00 ′ 15 ° 28 11 “ 15′00 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 28 12 ″ 00′00 ° 8 ″ 05′00 ° 28 الإحداثيات الجغرافية لمساحتي الاستغلال اللتين تستثنيان من مساحة البحث : 1 (1) جوة : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 26 ° 28 2 “ 00 ′ 30 ° 8 ″ 26′00 ° 28 3 ″ 00 ′ 30 ° 8 “ 00 ′ 21 ° 28 4 “ 24′00 ° 8 ″ 00 ′ 21 ° 28 المساحة : 90,40 كلم 2 2 (2) واران : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 “ 36′00 ° 8 “ 00 ′ 30 ° 28 2 “ 41′00 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 28 3 ″ 41′00 ° 8 ″ 00 ′ 27 ° 28 4 ″ 36′00 ° 8 ″ 00 ′ 27 ° 28 المساحة : 12, 45 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 و المتعلّق بتسمية الأماكن و المباني العمومية و إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى “حديقة الحيوانات والتسلية “، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تأخذ حديقة الحيوانات والتسلية، المسماة كذلك بموجب أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، اسم : “ حديقة الحيوانات و التسلية الوئام المدني “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 93 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1420 الموافق 26 ديسمبر سنة .1999 الصفحة 5 - العمود الأول - السطر : (11). بدلا من : يزيد زرهوني. يقرأ : أنور الدين زرهوني المدعو يزيد. الباقي بدون تغيير).
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، تنهى مهام السيد جمال بولمزاير، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد روقاب بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، تنهى مهام الآنسة طاوس فروخي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999 ، لتكليفها بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، تنهى مهام السيدة فوزية تريشي، زوجة خشعي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد المجيد عطار ، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد ميسوم سبيح، مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد الوهاب قراتشي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يعين السيد عبد الحق بوحفص، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،
- وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 29 مارس و 12 أبريل سنة 1999 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,738 كم تربط ما بين ن. ك 19 للإنبوب 6 ( بوصة ) الذي يزود مدينة تيبازة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بوركيكة (ولاية تيبازة ). قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 8,719 كم تربط ما بين مركز خنشلة للتخفيض الأولي للضغط ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة المحمل “ تزوقارت “ ( ولاية خنشلة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999، يحدد شروط الدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة و نظام دروسها ومحتوى برامجها. إن كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-244 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة …. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها. المادة 2 : يمكن المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة، المترشحون الحاصلون على الأقل، على مستوى السنة التاسعة (9) أساسي. يكون تسجيل المترشحين على أساس تقديم ملف إداري. المادة 3 : تتضمن مسابقة الدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة ما يأتي :
- امتحان في الرسم،
- امتحان كتابي في الثقافة العامة
- امتحان نفسي تقني. المادة 4 : تدوم مدة التكوين في المدارس الجهوية للفنون الجميلة أربع (4) سنوات وتشمل مرحلتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15
- مرحلة أولى تشمل دارسة عامة مدتها ثلاث (3) سنوات (جذع مشترك ) تتوج بالحصول على شهادة التعليم الفني العام وتشمل تعليما لتلقين المبادئ الأولية واكتساب المعلومات الأساسية في المجال . الفني مرحلة ثانية تشمل دراسة متخصصة مدتها سنة واحدة (1) (تخصص حسب اختيار التلاميذ تتوج بالحصول على شهادة وطنية للدراسات في الفنون الجميلة في أحد الاختصاصات التي تقدمها المؤسسة. المادة 5 : ينظم التكوين وفقا لاختصاصات المواد المدرسة سنويا. المادة 6 : ينتقل إلى السنة الموالية التلاميذ الذين يكون معدلهم العام للنقاط المتحصل عليها خلال السنة الدراسية يعادل أو يفوق 10 على 20. أما التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب، لا يمكن أو يعيدوا السنة إلا مرتين خلال مدة الدراسة. المادة 7 : يشمل برنامج التكوين الفني مواد التعليم العام ومواد التعليم المتخصص النظري والتطبيقي. ويشير الجدول المرفق بالملحق إلى المواد والحجم الساعي الأسبوعي ومعامل كل مادة. يخضع التعليم العام لمراقبة المفتشين التابعين لوزارة التربية الوطنية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999. كاتبة الدولة لدى وزير وزير التربية الاتصال والثقافة الوطنية المكلفة بالثقافة زهية بن عروس أبو بكر بن بوزيد
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق السنة الأولى : المادة الحجم الساعي الرسم 8 ( ملاحظة، تعبير، رسم إعدادي ) الرسم الزيتي 4 الحجم 4 القولبة 4 الفنون التخطيطية 4 المنمنمات 4
- فن الخط 1,30 تاريخ الفن والحضارة 1,30 الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء 1,30 الأدب العربي 1,30 لغات أجنبية 1 السنة الثانية : المادة الحجم الساعي
- الرسم 8 (ملاحظة، تعبير، رسم إعدادي) الرسم الزيتي 4 الحجم 4 القولبة 4 الفنون التخطيطية 4 المنمنمات 4
- فن الخط 1,30
- تاريخ الفن والحضارة 1,30
- الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء 1,30 الأدب العربي 1,30 لغات أجنبية 1 العدد 03 13 شوال عام 1420 المعامل الملاحظات
المعامل الملاحظات
13 شوال عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع السنة الثالثة : المادة الحجم الساعي
- الرسم 8 (ملاحظة، تعبير، رسم إعدادي) الرسم الزيتي 4 الحجم 4 القولبة 4
- الفنون التخطيطية 4
- المنمنمات 4
- فن الخط 1,30 التحليل التطبيقي 1,30
- تاريخ الفن والحضارة 1 تكنولوجيا المواد 1,30 فن التجميل 1 الأدب العربي 1,30
- لغات أجنبية 1 السنة الرابعة : المادة الحجم الساعي
- التخصص حسب الاختيار 12 التكنولوجيا المطبقة على الاختيار 2
- رسم إعدادي 6 التحليل التطبيقي 1,30 التصوير بالإعلام الآلي 1,30 فن الخط 1,30 الرسم المنظوري 1,30
- التصوير 4 تاريخ الفن 1,30
- فن التجميل 1,30
- الأدب العربي 1,30
- لغات أجنبية 1,30 الجزائرية / العدد 03 17 ) المعامل الملاحظات
. 1 المعامل الملاحظات
3 جميع الاختيارات
2 جميع الاختيارات
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999، يحدد التنظيم التربوي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. إن كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة، ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 7 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-244 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط الدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام الدراسات ومحتوى برامجها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. المادة 2 : تتشكل المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات مما يأتي :
- قسم بيداغوجي مكلف بالتعليم الفني العام، قسم بيداغوجي مكلّف بالتعليم المتخصص (السنة الرابعة)،
- قسم الدراسة والتدريبات والنظام والوسائل البيداغوجية. المادة 3 : تتولّى المديرية الفرعية المكلفة بالدراسات والتدريبات تنظيم النشاط البيداغوجي للمدارس ومراقبته ومتابعته وفقا لتوجيهات وقرارات المجلس البيداغوجي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، كما تتكفل بالنظام داخل المؤسسة. المادة 4 : الأقسام البيداغوجية هي هياكل تنفيذية مكلفة بتنشيط وتنسيق العمل البيداغوجي للأساتذة والطلبة التابعين لها. يتولى القسم البيداغوجي المتابعة البيداغوجية من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أقسام. المادة 5 : قسم الدراسة والتدريبات والنظام والوسائل البيداغوجية هو هيكل يدعم النشاط البيداغوجي ويسهر على احترام الانضباط والنظام داخل المؤسسة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 كاتبة الدولة لدى وزير وزير التربية الاتصال والثقافة الوطنية المكلفة بالثقافة زهية بن عروس أبو بكر بن بوزيد
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منفست. إن وزير التجارة، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لا سيما المادة 128 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، ! وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 شوال عام 1420 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنظم دورة 2000 لأسيهار تا منغست من 3 إلى 18 فبراير سنة 2000. المادة 2 : تفتح المشاركة في دورة الأسيهار المذكورة أعلاه قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي الدول الإفريقية الصحراوية السفلى. المادة 3 : يمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول الأجنبية المعنية وتباع بين الولايات الأربع تامنغست وأدرار وإيليزي وتندوف، خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار. تعتبر كل صفقة خارج هذه الولايات الأربع صفقة تدليسية. المادة 4 : يؤسّس نطاق أسيهار تا منغست، كما حددته السلطة الإدارية المختصة في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك خلال مدة تحددها إدارة الجمارك بمقرر. لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة إلا في حدود الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تعينه إدارة الجمارك بتامنغست. يعتبر أي مستودع خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني. المادة 5 : يمكن أن تعفى السلع المبينة في القائمة “أ” المرفقة بالملحق والتي يستوردها التجار الجزائريون وتجار الدول الأجنبية المشاركة في الأسيهار من دفع الحقوق والرسوم. المادة 6 : تعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ب” المرفقة بالملحق، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : تعتبر السلع الواردة في القائمة “ج” المرفقة بالملحق، غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الأسيهار . المادة 8 : تخضع المواد الحيوانية عند دخولها إلى التراب الوطني لمراعاة قواعد الصحة البيطرية. وتخضع النباتات والمواد النباتية للمراقبة الفيتو صحية الإلزامية. المادة 9 : تخضع السلع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه، لنظام القانون العام. المادة 10 : لا يمكن توجيه عائد بيع السلع المستوردة إلا لشراء السلع الجزائرية. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول. المادة 11 : يجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة الأسيهار، دورة 2000 ، حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست. المادة 12 : عند نهاية التظاهرة يجب إيداع المبلغ المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك أولي ثلاثة (3) أيام على الأكثر من غلق الأسيهار. ولا يمكن استعماله إلا في تسديد المشتريات من السلع الجزائرية. المادة 13 : تبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتقنيات خاضعة للتنظيم المعمول به. المادة 14 : بعد انتهاء دورة الأسيهار بتسعين (90) يوما، يعاد تصدير سلع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الأحكام المحددة في هذا القرار أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000. وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي
13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 الملحق القائمة “أ “ السلع ذات المنشا أو تلك القادمة من دول إفريقيا السفلى المستوردة والمعفاة من الحقوق والرسوم بمناسبة دورة الأسيهار.
- الجنة الشاي الأخضر،
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي،
- الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة الأرز
- المنجا والأناناس الطازج، الفول السوداني، الخضر والفواكه الطازجة،
- السكر المخروط، أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
- وعاء الكسكس
- وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- العسل
- الحصائر،
- قماش تاسغنست
- قماش تانفا. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع القائمة “ ب البضائع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة بمناسبة الأسيهار.
- التمور العادية،
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها نوع حنبل بورابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ، الخردوات وقضبان وصفائح من نوع (ا.ن .بي)، صفائح كل الأنواع ومن ضمنها الصفائح السوداء والصفائح المتموجة
- الدهن الأفرشة الرغوية عربات يد البقايا الحديدية قرورات غاز البوتان 13 كلغ فارغة و / أو معبأة عجائن غذائية مسحوق الصابون مواد البناء، ثلاجات وآلات طبخ وآلات الطبخ المسطحة الألبسة الجاهزة المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية مواد التجميل والتنظيف البدني،
- صابون الغسيل. القائمة ج البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية خلال دورة أسيهار تا منغست :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال. عبد القادر بن مبارك الجزائر