مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-286 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1433 الموافق 19 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 12-288 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب و تنظيمه و سيره………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-289 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-235 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يولي و سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء…… 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”……………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 16 / ق. م د / 12 مؤرخ في 25 شعبان عام 1433 الموافق 15 يوليو سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة………………………… 19 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها….. 20 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية…………………………………………………… 20 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………… 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 12-02 مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية…………………. 31
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 25 يوليو سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-286 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1433 الموافق 19 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وست ة وثمانون ألف دين ار 11.526.386.000( دج) مق يد في ميزاني ة التكاليف المشت ركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دين ار 11.526.386.000( دج) يق يّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1433 الموافق 19 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………… 32.900.000
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية للتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………. 6.788.000 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة… 13.000.000 مجموع القسم السادس 52.688.000 مجموع العنوان الثالث 52.688.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.688.000 مجموع الفرع الأول 52.688.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف……….. 52.688.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 49.978.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة… 450.000 مجموع القسم الأول 50.428.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………. 12.634.000 مجموع القسم الثالث 12.634.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية……………………………………………………………………… 7.511.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة…………………………… 102.242.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي……………………………………. 14.540.000 36-33 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية………………………… 70.637.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي………………………………….. 12.244.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي………………………………….. 126.504.000
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 25 يوليو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري ……………………………………… 24.987.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ……………………………….. 2.900.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية …………………… 21.525.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها …….. 48.936.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات …………………………………… 80.024.000 مجموع القسم السادس 512.050.000 مجموع العنوان الثالث 575.112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 575.112.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …….. 2.490.723.000 مجموع القسم الأول 2.490.723.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ………………. 622.681.000 مجموع القسم الثالث 622.681.000 مجموع العنوان الثالث 3.113.404.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.113.404.000 مجموع الفرع الأول 3.688.516.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية……….. 3.688.516.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ………………… 64.870.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء……………………… 169.873.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية ……………….. 70.030.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية……………………………………………………………………. 120.502.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي …. 109.474.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا …………………………………………. 40.835.000 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة ………………………………………. 486.844.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني …………………………………. 369.603.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة …………………………………………….. 523.879.000 44-14 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة ………………………….. 319.304.000 مجموع القسم الرابع 2.275.214.000 مجموع العنوان الرابع 2.275.214.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.275.214.000 مجموع الفرع الأول 2.275.214.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي…. 2.275.214.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………. 1.718.000 مجموع القسم الأول 1.718.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ……………………………………… 430.000 مجموع القسم الثالث 430.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ………………………… 10.238.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين …………………………………. 58.732.000
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 25 يوليو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………. 2.685.857.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني……………….. 626.292.000 36-06 إعانة للمؤسسة ال وطنية للتجهيزات التقنية والبيداغ وجية في التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………….. 751.000 مجموع القسم السادس 3.381.870.000 مجموع العنوان الثالث 3.384.018.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.384.018.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 41.813.000 مجموع القسم الأول 41.813.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………….. 10.453.000 مجموع القسم الثالث 10.453.000 مجموع العنوان الثالث 52.266.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 52.266.000 مجموع الفرع الأول 3.436.284.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين………. 3.436.284.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة ……………. 38.532.000 مجموع القسم الأول 38.532.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي……………………… 9.633.000 مجموع القسم الثالث 9.633.000 مجموع العنوان الثالث 48.165.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.165.000 مجموع الفرع الأول 48.165.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 48.165.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………. 42.061.000 مجموع القسم الأول 42.061.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ……………………………………… 10.516.000 مجموع القسم الثالث 10.516.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة………….. 34.527.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية……………………………….. 22.407.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها……………………. 3.265.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية……………………………….. 94.701.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات…………….. 63.314.000 مجموع القسم السادس 218.214.000 مجموع العنوان الثالث 270.791.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 270.791.000
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 25 يوليو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 1.403.782.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 1.403.782.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………….. 350.946.000 مجموع القسم الثالث 350.946.000 مجموع العنوان الثالث 1.754.728.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.754.728.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب مرسوم تنفيذي رقم 12-288 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب و تنظيمه و سيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، مجموع الفرع الأول 2.025.519.000 والرياضة…………………. 2.025.519.000
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات و الهيئات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-72 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم مايأتي : الفصل الأول أحكام عامة التسمية - الموضوع - المهام المادة الأولى : ينشأ معهد للتعليم المتخصص لمهنة المحاسب، و يدعى في صلب النص “المعهد”. المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري . 25 يوليو سنة 2012 م المادة 2 : يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة و للقواعد التجارية في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يكلف المعهد بضمان التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة خبير محاسب وشهادة محافظ الحسابات. ويتولى على الخصوص ما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات،
- ضمان التكوين المتواصل الموجه لمهنيي المحاسبة،
- المساهمة في تطوير البحث في مجال المحاسبة والجباية والمالية والتدقيق والإعلام الآلي للتسيير،
- إنجاز دراسات ومنشورات تتعلق بمهامه،
- المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لهندسة التكوين في المحاسبة و التدقيق و المالية،
- إقامة علاقات تبادل و تعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي تنشط في نفس مجال النشاط. ويمكنه أيضا، ضمان دورات تكوين متواصل تدخل في إطار مهامه لفائدة المستخدمين القادمين من قطاعات إدارية أو هيئات عمومية أو خاصة وذلك حسب الكيفيات المحددة ضمن اتفاقيات. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يدير المعهد مجلس إدارة و يسيره مدير عام و يزود بمجلس علمي و بيداغوجي.
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمالية أو ممثله و يتكون من :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالإحصاء،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة،
- ممثل (1) عن جمعية البنوك و المؤسسات المالية،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- ممثل (1) عن الاتحاد الوطني للتأمين و إعادة التأمين،
- ممثل (1) منتخب عن سلك أساتذة المعهد،
- ممثل (1) منتخب عن طلبة المعهد. يجب أن يكون لممثلي القطاعات الإدارية، على الأقل، رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية ويتم اختيارهم بناء على كفاءاتهم في المجال المحاسبي و المالي. يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده بحكم مؤهلاته، في المسائل المدرجة في جدول أعماله. يتولى المدير العام للمعهد أمانة مجلس الإدارة. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة. المادة 9 : ي ت داول مج لس الإدارة في كل المسائل، لا سيما فيما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11
- تنظيم المعهد وسيره وكذا السياسة العامة للمستخدمين،
- الأشغال المنجزة من قبل المعهد فيما يتعلق بالتكوين المتخصص،
- برنامج التكوين المتخصص و كذا كيفيات تنظيم الامتحانات و كيفيات الانتقال للمستوى الأعلى،
- مشاريع برنامج التكوين المتواصل لمهنيي المحاسبة والقطاعات الإدارية أو الهيئات العمومية أو الخاصة الأخرى، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي،
- مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية أو الدولية،
- مشروع الميزانية التقديرية للمعهد والحصيلة المالية،
- مشروع النظام الداخلي للمعهد،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تقرير التسيير السنوي للمعهد وحساباته الاجتماعية،
- التقرير السنوي للتقييم العلمي والبيداغوجي الذي يرسله للمجلس الوطني للمحاسبة،
- اقتناء كل الحقوق والأملاك المنقولة وغير المنقولة والمالية الضرورية لنشاطه،
- إبرام جميع الصفقات أوالاتفاقيات المتعلقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات ا لمختصة،
- برامج صيانة المباني و المنشآت والتجهيزات ومعدات المعهد،
- مبلغ الخدمات المتعلقة بالتكوين المتواصل الذي يقدمه المعهد لفائدة مهنيي المحاسبة والمستخدمين القادمين من القطاعات الإدارية أو الهيئات العمومية أو الخاصة. يمكن مجلس الإدارة أن يتخذ كل الإجراءات التي تهدف إلى تحسين سير المعهد و تساعد على تحقيق أهدافه. يتم تنظيم المعهد وتنفيذ الميزانية بموافقة الوزير المكلف بالمالية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية (8) أيام الموالية وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر و تسجل في دفتر للمداولات يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس و المدير العام للمعهد. يبلّغ رئيس مجلس الإدارة محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمالية في أجل ثمانية (8) أيام. تصبح الم داولات نافذة بعد خم سة عش ر (15) يوما من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير المكلف بالمالية، إلا في حالة الرفض. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للمعهد حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 14 : يكلف الم دير الع ام على الخصوص، بما يأتي : 25 يوليو سنة 2012 م
- تحضير أشغال اجتماعات مجلس الإدارة،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للمعهد،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وتنفيذه بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- اقتراح أعمال تنفيذ برامج التكوين المتخصص ومشاريع التكوين المتواصل،
- اقتراح مشاريع التعاون والمبادلات المتعلقة بالمعايير الدولية للمحاسبة و التدقيق،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنظيم الامتحانات و مسابقات الالتحاق بالمعهد و حسن سيرها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمعهد وعرضها على مجلس الإدارة،
- إعداد الحسابات المالية للمعهد،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين و إجراء تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين و إنهاء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التعليم والتكوين المقرر في المعهد،
- التدخل باسم المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية و تمثيله أمام القضاء،
- الالتزام بنفقات و إيرادات المعهد والأمر بصرفها و تنفيذها. المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية المعهد. القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادة 15 : ينتخب المجلس العلمي والبيداغوجي رئيسا، من بين أعضائه ويتكون من :
- المدير المكلف بالتكوين المتخصص،
- المدير المكلف بالتكوين المتواصل،
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م
- ثلاثة (3) أساتذة دائمين من المعهد ينتخبهم نظراؤهم،
- خبير محاسب، أستاذ، ينتخبه نظراؤه،
- محافظ حسابات، أستاذ، ينتخبه نظراؤه،
- أستاذ (1) مساعد ينتخبه نظراؤه،
- ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي و البيداغوجي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين بأي شخ ص من ش أنه أن يس اعده في أشغاله بحكم مؤهلاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 16 : يقيم المجلس العلمي والبيداغوجي، ويدلي برأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات بشأن المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمعهد وعلى الخصوص :
- إعداد المجلس البيداغوجي والعلمي للنظام الداخلي عند انعقاد اجتماعه الأول والمصادقة عليه،
- أعمال تنفيذ برنامج التكوين المتخصص وكذا كيفيات تنظيم الامتحانات وكيفيات الانتقال إلى المستوى الأعلى،
- مشاريع برامج التكوين المتواصل،
- التقييم البيداغوجي للطلبة،
- نشاطات التكوين بالمعهد وتنظيم أشغال البحث في مجال المحاسبة،
- منشورات المعهد وتنظيم التظاهرات العلمية المنظمة أو المدعمة من المعهد،
- توظيف الأساتذة،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية أو الدولية،
- تعيين لجان الامتحان النهائي، قصد الحصول على شهادة خبير محاسب أو شهادة محافظ الحسابات،
- كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحث المتعلقة بمهامه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13
- إعداد التقرير السنوي عن التقييم العلمي والبيداغوجي. المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرة واحدة كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أومن ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 18 : يعد المجلس العلمي والبيداغوجي ويعرض على مجلس الإدارة :
- محضرا يدون فيه الآراء بشأن مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال عند نهاية كل دورة،
- تقريرا سنويا عن التقييم العلمي والبيداغوجي مرفقا بالتوصيات و الملاحظات. الفصل الثالث الالتحاق بالمعهد و تنظيم التكوين القسم الأول الالتحاق بالمعهد المادة 19 : يتم الالتحاق بالمعهد، طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، للحصول على شهادة الخبير المحاسب و شهادة محافظ الحسابات عن طريق مسابقة على أس اس الاختب ار من ب ين المترشح ين الحاصل ين على الشهادات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-72 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 20 : تتضمن مسابقة الالتحاق بالمعهد اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفوية للقبول النهائي. يحدد عدد الاختبارات و طبيعتها و معاملاتها وبرنامجها و كذا تشكيل لجنة الاختبارات والقبول النهائي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الثاني تنظيم التكوين المادة 21 : تحدد كيفيات سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه المادة 22 : تخضع مشاريع برامج التكوين المتواصل الموجهة لمهنيي المحاسبة، التي ينجزها سنويا المجلس العلمي والبيداغوجي، والمقررة من مجلس الإدارة لموافقة المجلس الوطني للمحاسبة. المادة 23 : يتابع الطلبة دورة تكوينية أولى متخصصة لمدة سنتين (2) تتوج بشهادة الدراسات العليا للمحاسبة والتدقيق بعد الحصول على مجمل المواد المطلوبة. المادة 24 : يمكن الطلبة الحائزين الشهادة المذكورة في المادة أعلاه، الاختيار بين شهادة محافظ الحسابات أو شهادة الخبير المحاسب. المادة 25 : يلزم الطلبة الذين اختاروا مهنة محافظ الحسابات بمتابعة تربص مهني نظامي يخضعون، عند إتمامه، للامتحان النهائي قصد الحصول على شهادة محافظ الحسابات. المادة 26 : يتابع الطلبة الذين اختاروا مهنة الخبير المحاسب دورة تكوينية ثانية من التكوين المتخصص لمدة سنة (1) تتوج عقب الحصول على مجمل المواد المطلوبة بشهادة الدراسات العليا للمحاسبة المعمقة والمالية. المادة 27 : يلزم الطلبة الحائزون الشهادة المذكورة في المادة أعلاه، بمتابعة تربص مهني نظامي يخضعون، عند إتمامه، للامتحان النهائي قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب. المادة 28 : يتضمن الامتحان النهائي للحصول على شهادة محافظ الحسابات والامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب، اختبارات كتابية وشفوية. تحدد كيفيات اختبارات الامتحان النهائي الكتابية والشفوية ومدتها ومعاملاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 29 : تمنح شهادات الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات من الوزير المكلف بالمالية للطلبة الخبراء المحاسبين والطلبة محافظي الحسابات، الذين :
- تحصلوا على شهادة الدراسات العليا للمحاسبة و التدقيق بالنسبة لمحافظي الحسابات مضافا إليها شهادة الدراسات العليا للمحاسبة المعمقة و المالية بالنسبة للخبراء المحاسبين،
- أكملوا التربص التطبيقي النظامي المتوج بشهادة نهاية التربص، 25 يوليو سنة 2012 م
- نجحوا في الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية و/ أو م حاف ظة الحسابات و تحصلوا على معدل عام 10/20 على أن لا تقل أي من النقطتين عن 8 / .20 المادة 30 : تتوج دورات التكوين المتواصل باختبارات تقييمية تتعلق بموضوع التكوين و تسمح بالحصول على شهادة يمنحها المعهد في حالة النجاح. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 31 : تفتتح السنة المالية والمحاسبية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 32 : يستفيد المعهد من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 33 : تتكون أموال المعهد من ذمة مالية خاصة زيادة على التخصيص الأولي من الدولة. المادة 34 : يعين الوزير المكلف بالمالية محافظ الحسابات المكلف بمراقبة حسابات المعهد من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 35 : يرسل المدير العام للمعهد الكشوف المالية و قرارات تخصيص النتائج و تقرير تسيير النشاط، مرفقين بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 36 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- إيرادات الاستغلال المرتبطة بتسيير المعهد،
- مساهمات الدولة لتغطية الأعباء المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- الاقتراضات البنكية،
- عائدات توظيف المعهد،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطه.
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المتعلقة بنشاطه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 37 : تحدد أعباء و تبعات الخدمة العمومية المسندة للمعهد وكذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفترالشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى :
- تحديد الشروط التنظيمية للتكوين المتخصص لفائدة الطلبة الخبراء المحاسبين والطلبة محافظي الحسابات،
- تحديد حقوق وواجبات المعهد إزاء الدولة بصفته مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية. المادة 2 : يحدد المعهد أهداف نشاطه من خلال مخطط متوسط المدى يتم إعداده تماشيا مع توجيهات وتعليمات المجلس الوطني للمحاسبة. المادة 3 : يضع المعهد تعريفة تهدف على الخصوص إلى ما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات،
- ضم ان المساهمة في نش ر التقنيات الحديثة والهندسة المتعلقة بالتكوين في مجال المحاسبة والتدقيق والمالية،
- ضمان توازن استغلاله،
- السماح بإنجاز دراسات متخصصة بناء على طلب من السلطات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15
- السماح بتثمين نتائج البحث في مجال معايير التدقيق والمحاسبة،
- السماح بإنشاء بنك معطيات خاص بالمحاسبة والمالية وتسييره وتحيينه،
- السماح بإثراء الوثائق العلمية والتقنية الخاصة بالمحاسبة والتدقيق والمالية،
- السماح بالقيام بالبحث التطبيقي في كل التخصصات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق والمالية،
- السماح بتنظيم واحتضان تظاهرات علمية وتقنية في مجال المحاسبة والتدقيق والمالية. المادة 4 : يساهم المعهد في تطوير مجال المحاسبة والتدقيق والمالية من خلال وضع مخطط تكوين مناسب. ويضمن، لهذا الغرض، دورات تكوين وتربصات تطبيقية وندوات لفائدة طلبة التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات. المادة 5 : يضمن المعهد، لفائدة طلبة التكوين المتخصص المذكور أعلاه، في إطار نشاطاته المتعلقة بالتكوين، خدمات الإطعام والإيواء والنقل التي تسجل مصاريفها ضمن أعباء و تبعات الخدمة العمومية. المادة 6 : يتخذ المعهد التدابير اللازم ة للاستجاب ة في أحسن الظ روف الممك ن ة لاحتياج ات ومتطلب ات الزبائن ( فيما يتعلق بالتربصات والمؤتمرات والندوات والورشات والملتقيات العلمية). المادة 7 : ترتكز مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لعمل المعهد وتطويره على المبادئ الآتية :
- التأسيس التدريجي لمنظومة تكوينية مناسبة وذات مستوى عال في مجال المحاسبة والتدقيق والمالية،
- توفير وثائق علمية وتقنية تتعلق بمجال المحاسبة والتدقيق والمالية. المادة 8 : تكون تخصيصات الدولة موضوع حصيلة استعمال، يجب أن ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 9 : تدفع المساهمات المخصصة من الدولة في إطار دفتر الشروط العامة هذا للمعهد طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-289 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-235 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يولي و سن ة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية تمدي د إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-423 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر، 25 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-235 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-235 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتض من التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمدي د إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء، كما يأتي : “المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخ دم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية تسع ة (9) آرات وثمانية وخمسين (58) سنتيارا وواحدا وثلاثين (31) ديسيمترا مربعا في تراب ولاية الجزائر ببلديات الجزائر الوسطى والقصبة و باب الوادي. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سن ة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 68 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 47 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مخصصات من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب المخصصة لمقابلات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل تغطية الترويج والرعاية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 في باب النفقات : مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، يتم تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب،
- تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية الإفريقية أو العربية،
- التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة،
- تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم في حدود مبلغ 25 مليون دينار سنويا بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية، على أن تخصص منه نسبة 50 % للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين المعارف العلمية للمشرفين على النوادي الرياضية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 16 / ق. م د / 12 مؤرخ في 25 شعبان عام 1433 الموافق 15 يوليو سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادتان 42 و 43 منه،
- وبم قتضى إعلان ال مجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 12 /ق.م د/ 12 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية للجلفة،
- وبن اء ع لى الت ص ريح بشغور مقعد النائب بن ساعد إلهام المنتخبة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب وفاتها، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 9 يوليو سنة 2012، تحت رقم أخ/ أر/ 10/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يوليو سنة 2012، تحت رقم 70،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة،
- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجلفة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب المتوفى هي عبد اللاوي بركاهم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تستخلف النائب بن ساعد إلهام، بعد شغور مقعدها بسبب الوفاة، بالمترشحة عبد اللاوي بركاهم. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 شعبان عام 1433 الموافق 15 يوليو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- بدر الدين سالم،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- فوزية بن قلة،
- الهاشمي عدالة. وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شوّال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 والمتضمّن وضع بعض المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب التقنية الخاصة بوزارة السّكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 ي وليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجيّة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون الذين ينتمون لأحد السلكين الآتيين : السلك التعداد
- مهندسو السكن والعمران. 1
- المهندسون المعماريون. 5 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادّة الأولى أعلاه مصالح وزارة الشؤون الخارجيّة طبقا للأحكام الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدم ة من حق الترق ية طبق ا لأحك ام المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تك ون الرتبة المشغ ولة من طرف الموظف الذي استفاد م ن الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شوّال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة .2012 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير السكن والعمران الأمين العام الأمين العام بوجمعة دلمي علي بولعراس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والمعاهد الإسلامية للتكوين التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد أساتذة المدرسة الابتدائية 1 أساتذة التعليم الأساسي 6 أساتذة التعليم الثانوي 122 المقتصدون 3 نواب المقتصدين 3 25 يوليو سنة 2012 م المادّة 2 : تتولى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمؤسسات العمومية التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة .2011 وزير الشؤون الدينية وزير التربية والأوقاف الوطنية بوعبد الله غلام الله أبوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لاسيما المادة 68 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 محرم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تحديد المصلحة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 محرم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير المسابقة على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية. المادّة 2 : يخضع التعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية للقبول في مسابقة وطنية على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية تفتح لفائدة :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، القسم (أ) الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 3 : تفتح المسابقة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. يحدد القرار ما يأتي :
- عدد المناصب المعروضة للمسابقة حسب الاختصاص والهيكل الاستشفائي الجامعي،
- تشكيلة ملفات الترشيحات ومكان إيداعها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21
- تواريخ افتتاح واختتام التسجيلات.
- شروط وطرق الطعن المحتملة للمترشحين الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقة. المادة 4 : تتضمن المسابقة :
- تقييم شهادات المترشحين،
- تقييم الأعمال العلمية و البيداغوجية للمترشحين. المادة 5 : ترفق بملحق هذا القرار شبكة التقييم المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تتكون لجان التقييم حسب مجموعات التخصصات من الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء المصالح يتم اختيارهم عن طريق القرعة. المادة 7 : تضم لجان التقييم حسب عدد المترشحين، ثلاثة (3) أو خمسة (5) أو سبعة (7) أعضاء. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 8 : تقوم اللجان، بعد تقييم الشهادات والأعمال العلمية و البيداغوجية، بترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق. المادة 9 : تكلف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلين للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة بتحديد تعيين المترشحين، حسب درجة الاستحقاق، في مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية المعروضة للمسابقة. المادة 10 : يتم الإعلان عن نتائج المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية جمال ولد عباس
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق شبكة تقييم المترشحين للتعيين في المنصب العالي أ) الشهادات أ ) أستاذ استشفائي جامعي ب ) أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم “أ” 1 ) الأقدمية في الرتبة أ ) أستاذ استشفائي جامعي ب ) أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم “أ” )2 الممارسة الفعلية بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة أ) رئيس مصلحة مرسم ب) رئيس مصلحة بالنيابة ج) رئيس وحدة )3 المهام البيداغوجية العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م لرئيس مصلحة استشفائية جامعية 15 نقطة 10 نقاط نقطتان (2) لكل سنة في حدود 3 سنوات نقطة (1) لكل سنة في حدود 3 سنوات أربع (4) نقاط لكل سنة في حدود 3 سنوات ثلاث (3) نقاط لكل سنة في حدود 3 سنوات نقطتان (2) لكل سنة في حدود 3 سنوات رئيس المجلس الطبي أو اللجنة الطبية لمؤسسة استشفائية عمومية نقطتان (2) رئيس المجلس العلمي لكلية الطب رئيس اللجنة البيداغوجية ( اللجنة البيداغوجية الجهوية نقطتان (2) للتخصص، اللجنة نقطة (1) البيداغوجية الوطنية للتخصص، اللجنة البيداغوجية الوطنية للتدرج) ورئيس المجلس العلمي للقسم. عضو المجلس العلمي واللجنة البيداغوجية، مسؤولية جامعية أو صحية أخرى. 2/1 نقطة
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 25 يوليو سنة 2012 م الملحق (تابع) ب) الأعمال العلمية و البيداغوجية .1 النشاطات البيداغوجية يتعلق الأمر بالنشاطات البيداغوجية للتدرج وبعد التدرج والتكوين الطبي المتواصل والإنتاج البيداغوجي الذي يصادق عليه رئيس المصلحة * واللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص والقسم.
- يعرض المترشحون رؤساء المصالح بالنيابة نشاطاتهم للتصديق من طرف اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص والقسم. أ. التعليم التدرج بعد التدرج تكوين طبي متواصل يتعين على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتعليم : 10 نقاط 10 نقاط 0,5 نقطة x( ن مع العلم أن “ن” لا تتعدى )10
- مواظبة المترشح الذي تقيّمه اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص.
- الحجم الساعي.
- عدد الدروس المقدمة و المحتوى المتنوع.
- التعليم المقدم للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين،
- التصنيف : قبل العيادي : الأشغال الموجهة والمحاضرات. خارجي : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة. المقيم : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة. ب) الإنتاج البيداغوجي
- مؤلفات منشورة : مؤلف أو مؤلف مشارك.
- مطبوعات : تصادق عليها اللجان البيداغوجية، الموزعة على التدرج، 3 نقاط x عدد طلبة التدرج وما بعد 2/1 نقطة x عدد
- مجسمات ودعائم بيداغوجية، إنتاج سمعي بصري و تصويري : (قرص مضغوط 4/1 نقطة x عدد أشرطة كاسيت، أشرطة مصورة لعمليات جراحية أو تربية المؤسسات البيداغوجية). صحية تصادق عليها
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) ب) الأعمال العلمية و البيداغوجية (تابع) .2 نشاطات البحث مدير مخبر للبحث تأطير لأطروحة شهادة الدراسات في العلوم الطبية رئيس مشروع أو رئيس فريق عضو في فريق البحث العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م 9 نقاط 6 نقاط (التأطير الأول : نقطة (1)، التأطير الثاني : نقطتان (2)، التأطير الثالث : ثلاث (3) نقاط) 5 نقاط 3 نقاط خبرة في مشروع بحث ومشروع أطروحة ومعاون علمي في الأطروحة نقطة (1) x ن (في حدود .3 نشاطات الصحة
- نشاط العلاج والكشف (زيارة المرضى، التشخيص، المناوبات، الكشف)،
- نشاطات العلاجات الخاصة،
- النشاطات اليومية للعلاج في جناح الاستعجالات، ثلاث (3) نقاط) المشاركة في الطاقم، 10 نقاط 5 نقاط 5 نقاط
- عضو في اللجنة الطبية الوطنية أو المشاركة في برنامج الصحة أو اجتماع استشارة نقطة (1) لكل برنامج في تحت رعاية الوصاية أو جمعية علمية (مرفقا بتقرير نشاط مفصل يعده المعني بالأمر حدود ثلاث نقاط ويصادق عليه رئيس المصلحة * ومدير المؤسسة).
- ي عرض الم ت رش ح ون رؤساء الم ص الح تقريرهم للتصديق من طرف المجلس الطبي أو المجلس العلمي ومدير المؤسسة. .4 النشاطات العلمية أ) منشورات في مجلة متخصصة :
- نقطتان (2) للمنشورة الوطنية.
- ثلاث (3) نقاط للمنشورة الدولية المفهرسة. ب) اتصال شفوي أو بدعامة :
- مكان تقديم العمل : ملصقة اتصال شفوي
- محلي : …………………… 4/1 نقطة ……………. 2/1 نقطة.
- وطني : …………………… 2/1 نقطة ……………. نقطة .(1)
- دولي : ……………………… نقطة (1) ………….. نقطة ونصف )1,5( .
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يوليو سنة 2012 م الملحق (تابع) ب) الأعمال العلمية و البيداغوجية (تابع)
- نوع الاتصال : الجزائريّة / العدد 43 25 ملصقة اتصال شفوي
- عمل أصلي : …………………… نقطة (1) …………………. نقطة ونصف .)1,5(
- آخر : …………………………… 2/1 نقطة ………………… نقطة .(1) يجب على المترشح تقديم برنامج وشهادة الاتصال وملخص عنه أو نص العرض.
- المؤلف : العلامة الكاملة.
- المؤلف المشارك (الثانوي) : نصف العلامة الكاملة.
- آخر : ربع العلامة الكاملة. ج) المؤهلات والزيادات أ - الأول في الدفعة في مسابقة الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، القسم “أ” أو نقطة (1) الأستاذ الاستشفائي الجامعي. ب - تكوين مؤهل، تقنية جديدة، تكوين بيداغوجي، ج - عضو في لجنة القراءة (مجلة، مؤتمرات علمية…) لجمعية علمية، نقطة (1) نقطة (1) د - المشاركة في التكفل بالمرضى أو في التكوين في مناطق الهضاب العليا أو جنوب نقطتان (2) البلاد، ه - إطار على مستوى الوصاية، و- مدير مستشفى، عميد، نقطتان (2) نقطتان (2) ي - نائب العميد، رئيس القسم، مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية، نقطة (1) ك- رئيس قسم مساعد، مدير النشاطات الطبية أو مدير النشاطات شبه الطبية. 2/1 نقطة ملاحظات :
- يتعين على المترشح إيداع الأعمال المنجزة منذ تعيينه برتبة أستاذ مساعد.
- يعرض الملف في نسخة واحدة على لجنة المسابقات للتقدير.
- يتم الفصل بين المترشحين المتساويين في النقاط حسب الطريقة الآتية :
- تكون الأولوية للمترشح المنتمي لأعلى رتبة،
- في حالة حيازة المترشحين لنفس الشهادة، تكون الأولوية للأقدم في الرتبة،
- في حالة حيازة نفس الشهادة والتساوي في الأقدمية، تكون الأولوية للمترشح الأحسن ترتيبا في مسابقة الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، القسم “أ”.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 25 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : تنشأ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفقا للجدول الآتي :
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يوليو سنة 2012 م ممثّلو اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدّائمون
- المتصرفون المستشارون
- المتصرفون الرئيسيون
- رؤساء المهندسين
- رؤساء المفتشين الرئيسيين
- المهندسون الرئيسيون
- مفتشو الأقسام للبريد
- مهندسو الدولة (كل الفروع)
- المهندسون المعماريون
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 1 4
- المفتشون الرئيسيون للبريد
- مهندسو التطبيق
- المتصرفون
- رؤساء المترجمين - التراجمة
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون
- المترجمون - التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المفتشون من المستوى 1
- المفتشون من المستوى 2
- المفتشون للبريد
- التقنيون السامون (كل الفروع)
- التقنيون (كل الفروع)
- الملحقون الرئيسيون للإدارة
- ملحقو الإدارة رقم 2 - كتاب مديرية رئيسيون 4
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد
- العاملون الرئيسيون للبريد
- كتاب مديرية الجزائريّة / العدد 43 27 الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدّائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- أعوان الإدارة
- الأعوان التقنيون (كل الفروع)
- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات
- مساعدو المحاسبين الإداريين
- العاملون المتخصصون للبريد
- الأعوان التقنيون المتخصصون
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- العاملون للبريد رقم 3 4 4 4 4
- رؤساء المأمورين
- المأمورون المتخصصون
- المأمورون
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب الرئيسيون
- أعوان المكتب
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- الحجاب المادّة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة .2011 موسى بن حمادي
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 25 يوليو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموج ب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 ين اير س نة 2012، تج دّد تش كي لة ال لجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب
- المتصرفون المستشارون
- المتصرفون الرئيسيون
- رؤساء المهندسين (كل الفروع)
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية
- المهندسون الرئيسيون (كل الفروع)
- مفتشو الأقسام للبريد
- مفتشو الأقسام للمواصلات السلكية رقم 1 واللاسلكية
- مهندسو الدولة (كل الفروع)
- المهندسون المعماريون
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية
- المفتشون الرئيسيون للبريد
- مهندسو التطبيق (كل الفروع)
- المتصرفون
- المترجمون - التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المفتشون من المستوى 1
- المفتشون من المستوى 2 الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون حاتم حسيني باية العاج زهية بورعدة رشيد سويسي زوجة علاوات عبد الرحمان عبد القادر نورة بلقاسم حكيمة بوصبع بن نعوم زوجة يحياوي آيت أحمد علي عائشة بوزيدي حكيم إشيرة نسيمة تيغات محمد مسلوب زوجة مفتاح فريدة أحمد بن فاطمة سامية بن بيحي يمينة الزهراء بوجلطي زوجة شين مشتي
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اللجان الأسلاك والرتب
- مفتشو البريد
- التقنيون السامون (كل الفروع)
- التقنيون (كل الفروع)
- الملحقون الرئيسيون للإدارة
- ملحقو الإدارة
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات رقم 2 - كتاب مديرية رئيسيون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد
- العاملون الرئيسيون للبريد
- كتاب مديرية
- الأعوان التقنيون (كل الفروع)
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات
- مساعدو المحاسبين الإداريين
- العاملون المتخصصون للبريد
- الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول رقم 3 - عاملو البريد
- رؤساء المأمورين
- المأمورون
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- المأمورون المتخصصون
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب الرئيسيون
- أعوان المكتب
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- الحجاب الجزائريّة / العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون لويزة زهية مليكة بن صالح معيزة زهواني براهيمي تورة كمال حمادي جمال عبد عبد اللطيف جازية بن الناصر بلعابد مرسلي عيسى زوجة قباض عبد العزيز العيفة زيوان زهير بن مليكة بن لوسيف حبيلس شنتور زوجة عامر خالد تادونت إسحاق غني كريمة سامية بورزاق بلخيري عبد الناصر فتيحة عبد الرزاق مليك رابية سايح بن بيحي بنومشيارة زوجة عفان زهية زكري عائشة عبد الحميد طاهر مسعود بوزيدي لعماري حكيم إشيرة يوسف كريم بوعافية عبد الحفيظ حيدرة عسلي حسين حلوان باية العاج عبد القادر مروان بوعون فرحاوي
6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 12-02 مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 141 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على المقرر رقم 11-01 المؤرّخ في 19 مايو سنة 2011 والمتضمّن الترخ يص بتأسيس المؤسسة المالية “إيجار ليزينغ الجزائر - شركة ذات أسهم”،
- وبناء على طلب الاعت ماد المقدّم بتاريخ 26 مارس س نة 2012 من قبل المؤسسة المالية “إيجار ليزينغ الجزائر - شركة ذات أسهم”، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 71 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يتم اعتماد المؤسسة المالية “إيجار ليزينغ الجزائر - شركة ذات أسهم”، بصفة مؤسسة مالية. يقع مقر المؤسسة المالية “إيجار ليزينغ الجزائر - شركة ذات أسهم”، ب 01 شارع سدر المرادية - الجزائر. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يخصص لهذه المؤسسة المالية رأسمال قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري 3.500.000.000( دج) . المادّة 2 : توضع المؤسسة المالية “إيجار ليزينغ الجزائر - شركة ذات أسهم” تحت إشراف ومسؤولية كل من السّيدين :
- لوكال محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة،
- دودو عمر بصفته المدير العام. المادّة 3 : تطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يمكن المؤسسة المالية “إيجار ليزينغ الجزائر - شركة ذات أسهم” القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية. المادّة 4 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
- بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا طبقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. المادّة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد الع ناص ر أو المعلومات المكون ة لملف ط لب اعتماد هذه المؤسسة الماليّة. المادّة 6 : ينشر ه ذا المقرّر في الجري دة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة .2012 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة