ج.ر عدد 32 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر . تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ………………. 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر . DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 32 14 محرم عام 1418 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996 . . . . . . . . .

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، المحلية والبيئة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لأوراق

يرخص للوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، وللولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 7 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1417 الموافق 7 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم. …… 8 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996، يحدد صفة أعوان الجمارك غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء .

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي . . . . . 10 مقرر ! مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية سوق أهراس.

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جبل بوطنة” تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ). . . . . . …. 11

14 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بركان صفصاف (الكتلتان : 428 و 430 ب). 12 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بوخشبة” (الكتلة : 219).

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بنود - ملغير “ (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س). 15 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “عين البيضاء” (الكتل : 125 و 122 أو 127 ب و 142 أ) . . . . . . . . . 17 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 18 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 الاقتصادية. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، والتنمية والإعلام الآلي. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، واستكشاف التجارة الخارجية. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 الداخلية. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، التجارية الثنائية. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، وترقية المبادلات التجارية.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات ..

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 محرّم عام 1418ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء علي الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997. اليمين زروال اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين إدراكا منهما للروابط الأخوية، والعلاقات الودية الوثيقة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين وبناء على توجيهات فخامة الرئيس اليمين زروال، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة الميادين، والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تشكيل لجنة مشتركة جزائرية بحرينية لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. المادة 2 تشمل مهام اللجنة المشتركة ما يأتي : 1 - وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية و الإعلامية والعلمية والفنية والاجتماعية بين البلدين والعمل على تطويرها. 2 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين. المادة 3 تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها على مستوى وزير أو من ينوب عنه في كلتا الحكومتين وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي، بما في ذلك القطاع الخاص.

14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من الجزائر والمنامة مرة واحدة في السنة. ويمكن عقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر. المادة 4 تصاغ قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر. المادة 5 يمكن اللجنة المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة في إطار خطة اللجنة المشتركة، وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل المصادقة اللجنة المشتركة. المادة 6 يتفق الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل اجتماع. المادة 7 تنشئ اللجنة المشتركة - لجنة تحضيرية - تتولى الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة وتعد جدول للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 أعمالها. وتكون اجتماعات اللجنة التحضيرية سابقة مباشرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفي نفس العاصمة التي ستعقد فيها اجتماعاتها. المادة 8 يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية من تاريخ الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات القانونية في كلا البلدين ويسري مفعولها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها جزئيا أو كليا قبل ستة ( 6 ) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها. حررت هذه الاتفاقية في المنامة يوم الأربعاء 3 جمادى الثانية 1417 هجرية الموافق 16 أكتوبر سنة 1996 ميلادية، في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة البحرين الديمقراطية الشعبية محمد بن مبارك أحمد عطاف آل خليفة وزير وزير الخارجية الشؤون الخارجية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية الأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدّد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-110 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني من نموذج ولون موحدين ومقاييسها موحدة مهما كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. المادة 2 : بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يتم التعريف عن طريق منح حرف أبجدي عربي. يتم هذا الإجراء الخاص بمنح حرف أبجدي لفائدة القائمة عن طريق القرعة. وبهذه الصفة، يتم تسجيل التحديد النهائي للحروف الأبجدية التعريفية خلال اجتماع يحضره الممثلون المؤهلون قانونا للأحزاب السياسية المترشحة للانتخابات. يعد غياب ممثل حزب سياسي ما في عملية القرعة، موافقة على الترتيب التعريفي لقوائم المترشحين المحدد. المادة 3 : بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، يتم تعريف القائمة حسب الترتيب بالأرقام. ويجري ترقيم القوائم حسب الترتيب الزمني لإيداع الترشيحات. المادة 4 : تحدد المميزات التقنية الأوراق التصويت في ملحق هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. مصطفى بن منصور العدد 32 14 محرم عام 1418 الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني يجب أن تعدّ ورقة التصويت على ورق أبيض من 72 غراما. وتتضمن وجها واحدا مهما يكن عدد المترشحين المتقدمين. وتكتب بالأحرف المطبعية. مقاييس ورقة التصويت : الطول : 270 مم، العرض 210 مم، أقصى عدد المترشحين هو سبعة وعشرون (27). تكتب البيانات الآتية باللغة العربية وتضمن على رأس الوجه وفي الوسط داخل مساحة مقدارها 50,9 مم على 84,5 مم : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السمك 14 ضعيف 2 - انتخاب المجلس الشعبي الوطني.
  • السمك 25 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب.
  • السمك 18 ضعيف، 4 - الدائرة الانتخابية …….
  • السمك 18 ضعيف، 5 الحرف الأبجدي التعريفي أو الحروف الأبجدية التعريفية. على الجهة العلوية من الورقة وعلى سنتمتر واحد (1) سم) من الحد الأقصى من يمين ورقة التصويت : أ - ورقة التصويت ذات حرف أبجدي واحد :
  • السمك : 150 ضعيف، ب - ورقة التصويت ذات حرفين أبجديين.
  • الحرف الأبجدي الأول :

14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • السمك : 150 ضعيف،
  • الحرف الأبجدي الثاني :
  • السمك : 80 ضعيف
  • الرقم التعريفي لقوائم المترشحين الأحرار:
  • السمك : 100 ضعيف. 6 - تسمية الحزب السياسي بالأحرف الكاملة باللغة العربية وبالحروف اللاتينية ( لقوائم المترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي واحد ). على وسط ورقة التصويت وما بين 13,8 مم 94,4 مم .و
  • باللغة العربية السمك : 22 ضعيف. بالحروف اللاتينية، السمك : 12 خشن. الأحرف الأولى للأحزاب السياسية ( للقوائم المتقدمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية ).
  • باللغة العربية، السمك : 22 ضعيف. بالحروف اللاتينية، السمك : 12 خشن.
  • قائمة المترشحين الأحرار رقم ….
  • السمك : 22 ضعيف. يتكون باقي ورقة التصويت من مساحة ثانية، وتتضمن هذه المساحة باللغة العربية وبالحروف اللاتينية ما يأتي : السطر الأول : ( على الجهة اليمنى من المساحة) أسماء وألقاب المترشحين الأساسيين باللغة العربية حسب الترتيب في القائمة من الأول إلى الأخير.
  • الترتيب، السمك : 14 ضعيف.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 20 ضعيف. السطر الأول : ( على الجهة اليسرى من المساحة أسماء وألقاب المترشحين الأساسيين بالحروف اللاتينية، حسب الترتيب في القائمة من الأول إلى الأخير. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7
  • الترتيب السمك : 14 ضعيف.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 10 خشن. السطر الثاني : ( على الجهة اليمنى من المساحة ) أسماء وألقاب المترشحين المستخلفين الثلاثة باللغة العربية، من الأول إلى الثالث.
    • || الترتيب السّمك : 14 ضعيف.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 20 ضعيف. السطر الثاني : ( على الجهة اليسرى من المساحة ) أسماء وألقاب المترشحين المستخلفين الثلاثة بالحروف اللاتينية من الأول إلى الثالث. الترتيب، السمك : 14 ضعيف.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 10 خشن. قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يرخص للوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر وللولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبناء على طلب من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، والولاة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لكل من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر وللولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن كلاً من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، والولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بست وثلاثين (36) ساعة، أو بثمان وأربعين (48) ساعة أيضا. المادة 2 : تحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. العدد 32 14 محرم عام 1418 ه المادة 3 : يكلّف كلّ من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، والولاة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997. مصطفى بن منصور وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1417 الموافق 7 غشت سنة 1996، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم. إن وزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،

14 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن الموظفين التّابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالمفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة العاملين في المصالح المركزية والمصالح غير المركزية للضرائب والخزينة والمحاسبة والميزانية وأملاك الدولة والمحافظة العقارية، باستثناء أعوان مسح الأراضي، تغيير الشعبة خلال مسار حياتهم المهنية في الإدارة. المادة 3 : يستطيع الموظف تغيير الشعبة إما لفائدة المصلحة بمبادرة الإدارة وإما بناء على طلبه بعد موافقة المسؤولين المؤهلين لشعبتي الانتماء والاستقبال والرأي الموافق من لجنة المستخدمين المعنية. المادة 4: يخضع تغيير الشعبة إلى وجود المناصب الواردة في ميزانية شعبة الاستقبال كما ينص عليه المخطط السنوي لإدارة الموارد البشرية. المادة 5 : يتم تغيير الشعبة بمقرر مشترك بين السلطات التي لها صلاحية التعيين في الشعب المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1417 الموافق 7 غشت سنة 1996. الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالإصلاح الإداري مدير الديوان والوظيف العمومي محمد سبايبي عامر حركات للجمهورية الجزائرية / العدد 32 9 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996، يحدد صفة أعوان الجمارك غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 280 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-220 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 239-89 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي المطبق على عمال الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد صفة أعوان الجمارك غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إن أعوان الجمارك غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها هم :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • المدير العام للجمارك، مدير المنازعات مدير مكافحة الغش،
  • نائب مدير المنازعات
  • نائب مدير مراقبة المستندات نائب مدير التحريات
  • نائب مدير مكافحة المخدرات نائب مدير التعاون الدولي المتبادل والتعاون ما بين المصالح المديرون الجهويون المديرون الجهويون المساعدون، المكلفون بالنشاطات الجمركية رؤساء المصالح الجهوية لمكافحة الغش،
  • رؤساء مفتشيات الأقسام
  • أعوان الجمارك الذين لهم على الأقل رتبة ضابط فرقة والمعينون في مصالح المنازعات. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف العدد 32 14 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي، كما يأتي : “ تصدر سندات القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها حسب. اختيار المكتتب، ذات قيم عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج ) ، خمسين ألف دينار (50.000) دج ) ، مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) “ .

14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 عبد الكريم حرشاوي مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية سوق أهراس. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 28 و 29 و 30 و 220 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين المدير العام للجمارك، وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد النطاق الجمركي في ولاية سوق أهراس، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدد رقعة النطاق الجمركي في ولاية سوق أهراس إلى كامل ترابها. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ورؤساء مفتشية أقسام الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلّق في كل بلديات الولاية. المادة 3 : يلغى المقرّر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة .1995 ابراهيم شايب شريف وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جبل بوطنة” تبسة سابقا الكتلتان : و 127 أ .129 إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-470 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “جبل بوطنة تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم / العدد 32 14 محرم عام 1418 ه

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 22 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جبل بوطنة” تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار، سنة واحدة ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1996، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جبل بوطنة تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ) التي منحت المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-470 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر سنة 1996 إلى 25 سبتمبر سنة 1997، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بركان “ صفصاف” (الكتلتان : .)428 و 430 ب ) . إن وزير الطاقة والمناجم،

14 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-424 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بركان صفصاف” (الكتلتان : 428 و 430 ب ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو . سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 27 غشت سنة 1996 والذي تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بركان صفصاف” الكتلتان : 428 و 430 ب ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار، سنة واحدة، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1996 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بركان صفصاف” (الكتلتان : 428 و 430 (ب (ب) التي منحت المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-424 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 6 نوفمبر سنة 1996 إلى 6 نوفمبر سنة 1997، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 عمار مخلوفي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بوخشبة” الكتلة : ( 219 ) إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم / العدد 32 14 محرم عام 1418 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوى على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 23 ديسمبر سنة 1996 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بوخشبة” (الكتلة : 219) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بوخشبة” (الكتلة : (219) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9620 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وتا منغست. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 35′00 ° 05 ″ 30′00 ° 29 02 ″ 15′00 ° 06 ″ 30′00 ° 29 03 ″ 15′00 ° 06 ″ 10′00 ° 29 04 ″ 35′00 ° 06 ″ 10′00 ° 29 05 ″ 35′00 ° 06 “ 30′00 ° 28 06 ″ 35′00 ° 05 “ 30′00 ° 28 المساحة الإجمالية : 9620 كلم . 2 . المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية” سوناطراك رخصة التنقيب مدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بنود ملغير” (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س ) إن وزير الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوى على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 17 ديسمبر سنة 1996 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة بنود - ملغير” (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب في المساحة المسماة بنود-ملغير” (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.788,89 كلم، وتقع في تراب ولايات الوادي، الجلفة، بسكرة وتبسة. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : / العدد 32 14 محرم عام 1418 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 25 ° 03 ″ 00 ′ 25 ° 34 02 ″ 00 ′ 50 ° 04 ″ 00 ′ 25 ° 34 03 ″ 00 ′ 50 ° 04 “ 00 ′ 30 ° 34 04 ″ 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 34 05 ″ 00 ′ 50 ° 06 ″ 00 ′ 10 ° 34 06 ″ 00 ′ 37 ° 07 ″ 00 ′ 10 ° 34 07 ″ 00 ′ 35 ° 07 “ 00 ′ 40 ° 33 08 ″ 00 ′ 15 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 33 09 “ 00 ′ 15 ° 07 ″ 00 ′ 35 ° 33 10 ″ 00′00 ° 07 “ 00 35 33 11 ″ 00′00 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 34 12 “ 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 05 ° 34 13 ″ 00 ′ 15 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 34 14 ″ 00 ′ 05 ° 04 “ 00 ′ 10 ° 34 15 ″ 00 ′ 05 ° 04 “ 05′00 ° 34 16 “ 00 ′ 40 ° 03 ″ 05′00 ° 34 17 ″ 00 ′ 40 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 34 18 ″ 00 ′ 30 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 34 19 ″ 00 ′ 30 ° 03 ″ 55′00 ° 33 20 ″ 00 ′ 25 ° 03 ″ 55′00 ° 33 المساحة الإجمالية : 15.788,89 كلم 2. المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية” سوناطراك رخصة التنقيب مدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997. عمار مخلوفي

14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة عين البيضاء (الكتل : و 1122125 و 127 ب و 142 أ ) إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السّائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوى على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 7 يناير سنة 1997 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة عين البيضاء” (الكتل : 125 و 122 أ و 127 ب و 142 أ ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد مدّة سنتين (2) ابتداء من 26 مارس سنة 1997، رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة عين البيضاء” (الكتل : 125 و 122 أو 127 ب و 142 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 25.357,24 كلم، وتقع في تراب ولايات قسنطينة، وباتنة، وسوق أهراس، وأم البواقي، وخنشلة، وقالمة، وتبسة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 20 ° 06 “ 0.0 ′ 35 ° 36 02 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 00 ′ 36.35 03 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 20′00 ° 35 04 “ 00 ′ 10 ° 08 “ 00 ′ 20 ° 35 05 ″ 00 ′ 10 ° 08 ″ 00 ′ 15 ° 35 06 ″ 00 ′ 00 ° 08 “ 00 ′ 15 ° 35 07 ″ 00′00 ° 08 ″ 00 ′ 10 ° 35 08 ″ 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 10 ° 35 09 “ 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 35 10 ″ 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 35 11 ″ 00 ′ 05 ° 07 “ 00 ′ 25 ° 35 12 “ 00 ′ 20 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 35 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997 عمار مخلوفي / العدد 32 14 محرم عام 1418 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي مفتشا عاما لوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب

14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بوعسرية بن كريتلي، مفتشا مركزياً للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب للجمهورية الجزائرية / العدد 32 19 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مولود هدير، مديرا عاماً للتجارة الخارجية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود هدير المدير العام للتجارة الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع الاقتصادية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيّد شفيق شيتي، مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شفيق شيتي، مدير الأوضاع الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب / العدد 32 14 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد محمد ضيف، مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ضيف مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب

14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار عويداف، مديرا للدراسات واستكشاف التجارة الخارجية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار عويداف مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق الداخلية. إن وزير التجارة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد عمّار بولعراك، مديرا للسوق الداخلية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار بولعراك، مدير السوق الداخلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد الخضر دبابي مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب / العدد 32 14 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم وترقية المبادلات التجارية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد بنيني، مديرا للتنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بنيني مدير التنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الم ثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب

14 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد ميمون بوراس، مديرا للجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ميمون بوراس، مدير الجودة وأمن المنتوجات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد غماتي، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد غماتي مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997. بختي بلعايب المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر