مرسوم رئاسي رقم 03-365

مرسوم رئاسي رقم 03-365 مؤرخ 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمّن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "حمرة " الجزائر في 7 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" (الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) المبرم بمدينة وشركة "نامهيد أ.ر .ل". 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 03-365

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.