قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 3 أبريل سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-104 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة بالرياض في 28 شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003.
مرسوم رئاسي رقم 05-105 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 2003. مرسوم رئاسي رقم 05-106 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس
سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004. مرسوم رئاسي رقم 05-107 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالجزائر في 16 غشت سنة 2004 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، مختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية.
سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع
يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء
مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. مصالح رئيس الحكومة
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم. وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ حمرة “ (الكتلتان : 220 أ و 220 ب).
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1426 الموافق 14 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات . 24
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 24 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-104 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة بالرياض في 28 شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة بالرياض في 28 شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقعة بالرياض في 28 شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف عملا بقول الله عزّ وجل « وتعاونوا على البر والتقوى» الآية، واهتداء بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وانطلاقا من روح الأخوة الإسلامية والتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورغبة في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وتحقيق التكامل بينهما في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف في إطار اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي تشكلت بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني الموقعة بين البلدين في 21 ربيع الأول عام 1407 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986، فقد تم الاتفاق على الآتي : المادة الأولى التعاون في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال عمارة المساجد وتحقيق رسالتها، وإعداد الدعاة، والمشاركة في الندوات والملتقيات الإسلامية. المادة 2 تشجيع توفير المنح الدراسية في العلوم الشرعية في جامعات البلدين، والتعاون في إعداد وتبادل المناهج والكتب المقررة في المعاهد ومدارس العلوم الشرعية، ومدارس ومعاهد تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، والمشاركة في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره التي تعقد في البلدين، وتبادل الحكام والخبرات والمعلومات في تلك المسابقات. المادة 3 تزويد المراكز الإسلامية والثقافية في الجزائر بالمطبوعات الإسلامية من كتب وأبحاث ودراسات، والاستفادة من خبرة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.
المادة 4 تبادل الخبرات والمعلومات في أساليب تنظيم الأوقاف، وتنميتها، واستثمارها. المادة 5 الاستفادة من خبرة المملكة في مجال جمع الزكاة وتوزيعها. المادة 6 يضطلع بتنفيذ هذه الاتفاقية كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين. المادة 7 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل حكومتي البلدين وفقا للأنظمة والقوانين والإجراءات المتبعة فيهما، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. المادة 8 مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل. المادة 9 حررت هذه الاتفاقية بالرياض من أصلين باللغة العربية في يوم الأربعاء 28 من شهر شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة العربية الجزائرية السعودية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الإسلامية وزير الشؤون الدينية والأوقاف والأوقاف والدعوة والإرشاد بوعبد الله غلام الله صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 3 أبريل سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-105 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر 2003 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة فيما يخص تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة. اتفقتا على الأحكام التالية : الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1 - تطبق الاتفاقية الحالية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لصالح الدولة المتعاقدة أو فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة تحصيلها. 2 – تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل والثروة جميع الضرائب المفروضة على الدخل الكلي، على الثروة الكلية، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المؤسسات، وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 أ بالنسبة للجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي 2 - الضريبة على أرباح الشركات 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الدفع الجزافي، 5 – الرسم العقاري 6 - الضريبة على الأملاك 7 - الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات عبر الأنابيب 8 - الضريبة على الأرباح المنجمية ويشار إليها فيما يلي ب”الضريبة الجزائرية”). أ) بالنسبة للبرتغال : 1 - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، 2 - الضريبة على دخل الأشخاص القانونيين 3 - الضريبة المحلية على ضريبة الأشخاص القانونيين 4 - الضريبة العقارية للبلديات ويشار إليها فيما يلي ب”الضريبة البرتغالية”). 4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية، أيضا، على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة، تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما. الفصل الثاني تعاريف المادة 3 تعاريف عامة 1 - حسب مدلول هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك : أ) تعني عبارة “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” حسب السياق : الجزائر أو البرتغال. ب يقصد بلفظ “الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه بما في ذلك المياه الإقليمية وما وراءها، حتى المناطق، وفقا للتشريع الوطني والقانون الدولي، التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطتها القضائية وحقوق السيادة لغاية التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية. ج) يقصد بلفظ “البرتغال”، تراب الجمهورية البرتغالية، الواقعة في القارة الأوروبية وأرخبيلات الأزورس وماديرا والبحر الإقليمي، بما في ذلك المناطق التي، بمقتضى التشريع البرتغالي والقانون الدولي، تمارس الجمهورية البرتغالية سلطتها القضائية أو حقوقها السيادية المتعلقة بالتنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية. د يشمل لفظ “شخص”، الأشخاص الطبيعية والشركات وأي تجمع آخر للأشخاص، ه) يقصد بلفظ “شركة”، أية شخصية معنوية أو أية وحدة تعتبر من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية معنوية وتشير عبارات “مؤسسة دولة متعاقدة” و “مؤسسة دولة متعاقدة أخرى” على التوالي إلى مؤسسة مستغلة من طرف مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ز) يقصد بعبارة “النقل الدولي”، كل عملية نقل تقوم بهاسفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة تتخذ مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا في حالة استغلال السفينة أو الطائرة بين محطتين تقعان داخل تراب الدولة المتعاقدة فقط، ح) يقصد بلفظ “مواطنون”: 1 - كل الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية الدولة المتعاقدة، 2 – كل الأشخاص المعنوية، شركات الأشخاص، الجمعيات أو الكيانات المتكونة طبقا للتشريع الساري في الدولة المتعاقدة. ط ) يقصد بعبارة “السلطة المختصة” : 1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المخول، 2 - بالنسبة للبرتغال، وزير المالية، المدير العام للضرائب أو ممثليهم المخولين. 3 أبريل سنة 2005 م 2-قصدتطبيق أحكام هذه الاتفاقية من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأية عبارة لم يرد لها تعريف محدد، المعنى الممنوح لها في القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقض السياق بخلاف ذلك. المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة “مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أي شخص يخضع وفقا لتشريع تلك الدولة المتعاقدة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم مسكنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة. غير أنه لا تشمل هذه العبارة الأشخاص غير الخاضعين للضريبة في هذه الدولة إلا بالنسبة للمداخيل التي لها مصادر موجودة في هذه الدولة أو بالنسبة للثروة المتواجدة بها. 2 – في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّ هذه الحالة تعالج وضعيته بالكيفية الآتية : أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم، فإذا كان له مسكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم امتلاكه مسكنا دائما في إحدى الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، بصفة اعتيادية، ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) وإذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بفض القضية باتفاق مشترك.
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م 3 – عندما يكون شخص آخر ، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة المستقرة 1 - لأغراض الاتفاقية الحالية، يقصد بعبارة “المنشأة المستقرة”، المكان الثابت الذي تزاول فيه مؤسسة كل نشاطها أو بعضه. 2 - تشمل عبارة “المنشأة المستقرة” على نحو خاص : أ) مقر إدارة ب فرع ج) مكتب د مصنع ه) ورشة، و و) منجم، حقل بترول أو غاز ، محجر أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية. 3 - لا يشكّل موقع بناء أو تركيب منشأة مستقرة إلا إذا تجاوزت مدته ستة أشهر. 4 - دون الإخلال بالأحكام السابقة لهذه المادة، نعتبر أنه لا توجد “منشأة مستقرة” إذا : أ) تم الانتفاع بالتسهيلات الخاصة، لغرض تخزين، عرض أو تسليم السلع المملوكة للمؤسسة، ب) سلع مملوكة للمؤسسة مخزنة لغرض التخزين، العرض، أو التسليم فقط، ج) سلع مملوكة للمؤسسة مخزنة بغرض التحويل من طرف مؤسسة أخرى فقط، د كان استعمال مقرر ثابت للأعمال لغرض شراء سلع أو تجميع معلومات للمؤسسة فقط، ه) كان المقر الثابت للأعمال مستعملا فقط لغرض ممارسة المؤسسة كل نشاط ذي طابع إعدادي أو إضافي، و) كان المقر الثابت للأعمال مستعملا بغرض المزاولة المتراكمة للأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من “أ” إلى “ه” ، أعلاه ، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للأعمال والناجم عن هذا التراكم يحتفظ بطابع إعدادي أو إضافي. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) أعلاه، فإن الشخص غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (6)، والذي يتصرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى و له صلاحية إبرام العقود باسم هذه المؤسسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المؤسسة ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التي تمارس من خلال مقر ثابت للأعمال والمشار إليها في الفقرة (4)، تلك الفقرة التي لا تجعل هذا المكان الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة مستقرة طبقا لأحكام هذه الفقرة. 6 - لا تعتبر أن للمؤسسة التابعة للدولة المتعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمجرد قيامها بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود نشاطهم. 7 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة مستقرة أو لا، لا يجعل في حد ذاته أيا من هذه الشركات منشأة مستقرة للشركة الأخرى. الفصل الثالث ضرائب الدخل المادة 6 المداخيل العقارية 1-يخضع الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أملاك عقارية (بما في ذلك مداخيل المستثمرات الفلاحية والغابوية) متواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن لعبارة “الأملاك العقارية” المعنى المحدد لها طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية، وتشمل هذه العبارة، على أية حال، الأموال الملحقة بالأموال العقارية، المواشي الميتة والحية للمستثمرات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص بشأن الملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية، والحق في مدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو امتياز استغلال المناجم أو المنابع المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية. لا تعتبر السفن والطائرات في عداد الأملاك العقارية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه على الدخل الناجم عن الاستغلال المباشر للأملاك العقارية أو تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو استعمالها على أي نحو آخر. 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أعلاه، على الدخل الناتج من الأملاك العقارية للمؤسسة، والدخل الناتج عن الأملاك العقارية المستخدمة في أداء مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - تخضع الأرباح التي تحققها مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المؤسسة فقط، ما لم تكن المؤسسة تزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة بها. فإذا كانت المؤسسة تزاول نشاطا على النحو السابق، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة المستقرة من الأرباح فقط. 2 - مراعاة لأحكام الفقرة (3) أدناه، لما تمارس مؤسسة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة متواجدة بها، تحمل، لدى كل دولة متعاقدة المنشأة المستقرة الأرباح التي أمكن تحقيقها في حال تكونها في شكل مؤسسة مستقلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة مستقرة لها. 3-عندتحديد أرباح المنشأة المستقرة، يسمح بخصم المصاريف الخاصة التي صرفت بالمنشأة المستقرة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للتسيير ، التي أنفقت سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة بها المنشأة أو في مكان آخر. 4 - لا نعتبر أن هناك منشأة مستقرة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة المستقرة قد اشترت سلعا للمؤسسة. 5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح المنسوبة للمنشأة المستقرة كل سنة حسب نفس الطريقة، إلا إذا وجدت هناك أسباب مقبولة أو كافية للعمل بطريقة أخرى. 3 أبريل سنة 2005 م 6 - لما تشمل الأرباح عناصر من الدخل المعالجة بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لا تخلّ بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والنقل الجوي 1 - تخضع الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمؤسسة. 2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البحري على متن السفينة، فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء الرسو الاعتيادي، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة. 3 - تسري أحكام الفقرة (1) أعلاه، بالمثل، على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. المادة 9 المؤسسات الشريكة 1 – في حالة ما إذا : أ) ساهمت مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو ، ب ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة رأس مال مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين شروط بين المؤسستين فيما يتعلّق بعلاقتهما التجارية أو المالية، تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسسات مستقلة، فإنّ أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين ولكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا كانت أرباح مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت المؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا ، وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وتتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عند الضرورة. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن أرباح الأسهم هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، طبقا لتشريع تلك الدولة. أما في حالة ما إذا كان المستلم هو المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يمكن أن تتجاوز : أ) خمسة عشر بالمائة (15%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، ب بغض النظر عن الفقرة الفرعية “أ” أعلاه عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي الخام لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي مؤسسة، تملك بشكل غير مباشر على الأقل خمسة وعشرون بالمائة (25%) من رأس المال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، سنتين قبل دفع هذه الأرباح. لا تخلّ هذه الفقرة بالضريبة على فوائد الشركة التي تستعمل لدفع أرباح الأسهم. 3 - يقصد بعبارة “أرباح الأسهم”، بموجب هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو أية حصص أخرى رابحة غير الديون وكذا المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) أعلاه، إذا كان المالك المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم بالدولة المتعاقدة، يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو تؤدّي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون المساهمة المنتجة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الأحوال. 5 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يمكن لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى، تحصيل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى، أو أن لا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو أرباح الأسهم المدفوعة، أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلّها أو بعضها، الأرباح أو الدخل الناشيء في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها وطبقا لتشريعها. وفي حالة ما إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا الأساس يجب أن لا تزيد عن (15%) من إجمالي مبلغ الفوائد الخام. 3 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية (2) أعلاه، تعفى من الضريبة الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا : أ) كان المدين بهذه الفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو واحدة من جماعاتها المحلية أو ، ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لأحد فروعها السياسية أو
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه الإدارية، أو إحدى جماعاتها المحلية، أو لمؤسسات، أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية التابعة كلية لهذه الدولة المتعاقدة أو لأحد فروعها السياسية أو الإدارية أو لإحدى جماعاتها المحلية أو، ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات، أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية)، حسب تمويلات أخرى ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4 - يقصد بلفظ “الفوائد” الواردة أعلاه، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أو لم تكن، وخاصة الدخل المستمد من الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه السندات. لا تعتبر كفوائد الغرامات بسبب الدفع المتأخر في مفهوم هذه المادة. 5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) أعلاه، إذا كان المالك المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تتأتى منها الفوائد ، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة مستقرة توجد بها، أو يمارس في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مهنة مستقلّة من خلال قاعدة ثابتة موجودة بها، وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا به ارتباطا فعليا. في هذا السياق تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية تبعا للحالات. 6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان المدين هو الدولة نفسها أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعة محلية أو شخصا مقيما في هذه الدولة غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة نشأ بسببها الدين المترتب عنه دفع الفوائد ، وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت يتحملان تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 3 أبريل سنة 2005 م 7 - إذا كانت قيمة الفوائد واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها وبسبب علاقة خاصة بين المدين والمستفيد الفعلي، أو بين كل منهما و أي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها بين المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الفائض من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بمقتضى تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين ومراعاة للأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات 1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الأتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة، ولكن إذا كان الشخص الذي تدفع له الأتاوات هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي الخام للأتاوات. 3-يقصد بلفظ “الأتاوات” الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والتسجيلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي، أو أية براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، أو مقابل معلومات تتعلّق بخبرة مكتسبة صناعية أو تجارية أو علمية. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) أعلاه، إذا كان المستفيد الفعلي لهذه الأتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة مستقرة توجد بها ، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجودة بها، وأن الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو تلك القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة تطبق إما أحكام المادة (7) أو أحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية.
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م 5 – تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعة محلية أو مقيما في تلك الدولة، غير أنه إذا كان المدين بالأتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في دولة متعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة يوجد معها ارتباط فعلي بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الأتاوات، وكانت تلك المنشأة المستقرّة أو تلك القاعدة الثابتة يتحمل الأتاوات، فإنّ هذه الأتاوات تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 6 - إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وشخص آخر، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها الأتاوات، تزيد عن القيمة التي يكون قد اتفق بشأنها المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط. وفي هذه الحالة يظل الجزء الفائض من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس مال 1 - الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) ، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة التي تكون جزء من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة مستقرة يمتلكها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بمهمة مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة المستقرة (وحدها أو مع المؤسسة كلها أو من مثل هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 3 - الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات مستغلة في النقل الدولي، أو من التصرف في الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - الأرباح الناتجة من التصرف في كل الممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات (1، 2 و 3) أعلاه من هذه المادة، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل. المادة 14 المهن الحرة 1 - المداخيل يحققها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من ممارسة المهنة حرة أو أنشطة حرّة أخرى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا : أ) كان للشخص قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة اعتيادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه . ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة مقتصرا على الدخل المنسوب لتلك القاعدة الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) كان الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة تزيد أو تساوي 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود مقدار الدخل الناتج عن النشاطات الممارسة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تشمل عبارة “المهنة الحرة” بوجه خاص، خاص الأنشطة الحرة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك الأنشطة الحرة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) من هذه الاتفاقية، فإنّ الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل عمل مأجور تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو، فإن المكافات المحصل عليها، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مأجور يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة الأولى فقط إذا : أ) كان الشخص المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب أن تدفع المكافآت من قبل صاحب عمل أو لحساب صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و ج) ألا تتحمل المكافآت منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل عمل مأجور يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المكافآت الممنوحة أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، بصفته عضوا بمجلس إدارة، أو عضوا بمجلس مراقبة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين (14) و (15) من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة للضريبة من الدولة المتعاقدة الأخرى عن أنشطته الشخصية الممارسة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا كفناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقي أو بصفته رياضيا. 2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان الاستعراضي أو الرياضي من ممارسة أنشطته الشخصية لا تعود عائداتها على الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع بغض النظر عن أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. 3 أبريل سنة 2005 م 3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) أعلاه على المداخيل المتأتية من نشاطات شخصية لفناني الاستعراض ممارسة في دولة متعاقدة وممولة كليا أو في غالبيتها عن طريق صناديق عامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو من أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو الجماعات المحلية. في هذه الحالة لا تخضع هذه المداخيل للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 18 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم الدولة المتعاقدة مقابل عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) المكافات – باستثناء المعاشات – التي تدفعها دولة متعاقدة، أو أحد فروعها السياسية أو الجماعات المحلية، إلى شخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة المتعاقدة، أو لهذا الفرع أو الجماعة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب غير أن هذه المكافآت لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة، وإذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة و، 1 – حمل جنسيتها، أو 2 – لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط. 2 - أ) إن المعاشات المدفوعة من طرف الدولة المتعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية إما مباشرة وإما عن طريق خصم من الصناديق التي تم تأسيسها لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة المتعاقدة أو هذا الفرع أو الجماعات، لا تخضع للضرائب إلا في هذه الدولة. ب) لا تخضع هذه المعاشات للضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 - تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (18) من هذه الاتفاقية على المكافآت والمعاشات المدفوعة في مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط تجاري أو صناعي تمارسه دولة متعاقدة، أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو الجماعات المحلية.
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م المادة 20 الطلبة إن المبالغ التي يتحصل عليها طالب أو متربص يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبيل توجهه إلى دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض متابعة دراسته أو تكوينه فقط قصد تغطية المصاريف المتعلّقة بتعهّد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة. المادة 21 المداخيل الأخرى 1-لاتخضع عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة إلا في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه، على المداخيل غير تلك المتأتية من أملاك عقارية، كما هي محددة في الفقرة (2) من المادة (6) ، عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل، المقيم في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها، وأن يكون الحق أو الملكية التي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها ارتباطا فعليا. في هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات. المادة 22 الثروة 1 - تخضع الثروة المكونة من الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، والتي يملكها شخص مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، الضريبة هذه الدولة الأخرى. 2 - تخضع الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزء من أصول منشأة مستقرة تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة والتي يمتلكها مقيم بدولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى بغرض ممارسة مهنة مستقلة، للضريبة في هذه الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 3 - تخضع الثروة المكونة من السفن والطائرات التي تستغل في النقل الدولي، والأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4- لا تخضع جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة للضريبة إلا في هذه الدولة. الفصل الرابع إلغاء الازدواج الضريبي المادة 23 طرق تفادي الازدواج الضريبي 1 - عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في البرتغال طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فإن الجزائر تخصم : أ) من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل الشخص المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في البرتغال، ب الضريبة التي يحصلها من ثروة هذا الشخص المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في البرتغال. ومع ذلك، فإن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلّق حسب الحالة بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في البرتغال. 2 - أ) عندما يتلقى شخص مقيم في البرتغال مداخيل خاضعة للضريبة في الجزائر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، يقوم البرتغال بخصم مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوع في الجزائر بموجبها. غير أنه لا يمكن لهذا الخصم أن يتجاوز نسبة الضريبة على الدخل التي يتم حسابها قبل الخصم الموافق للدخل الخاضع للضريبة في الجزائر. ب حين، طبقا لأحكام الاتفاقية التالية، تكون المداخيل التي يتحصل عليها مقيم في البرتغال معفية من الضريبة، ولا يوجد مانع أن يأخذ البرتغال المداخيل المعفاة بعين الاعتبار لحساب قيمة الضريبة على بقية مداخيل هذا الشخص المقيم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه 3 - إن الضريبة التي كانت محل إعفاء مؤقت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بموجب التشريع الداخلي لهذه الدولة، تعتبر خلال فترة سبع سنوات اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على أنها مدفوعة ويجب أن تخصم في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي تخص المداخيل المذكورة حسب حدود هذه الاتفاقية، وهذا وفقا للشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى ومن الفقرة الأولى والجزء الأخير من الفقرة الثانية حسب الأحوال. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو أي التزام يتعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الوضعية. يطبق هذا الحكم أيضا، بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين. 2 - إن فرض الضريبة على منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسّسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه إلزام دولة متعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى، خصوما شخصية وتخفيضات من الضريبة وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 3 - مالم تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) والفقرة (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، فإنّ الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى التي تدفعها مؤسسة دولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم في الدولة الأولى، وذلك لغرض تحديد أرباح المؤسسة الخاضعة للضريبة. كما تخصم ديون المؤسسة التابعة لدولة متعاقدة المترتبة على مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض تحديد ثروة المؤسسة الخاضعة للضريبة، وتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو تمت استدانتها تجاه مقيم بالدولة الأخرى. 3 أبريل سنة 2005 م 4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأسمالها أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 5 - بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها. المادة 25 الإجراءات الودية 1 - عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه ، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة (1) من المادة (24)، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث سنوات، التي تلي أول إخطار بالإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم إليها، ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تفادي فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. 3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 4 – يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م السابقة. وعندما يكون من الضروري بغرض التوصل إلى اتفاق، أن يتم تبادل الآراء شفويا، فإن هذا التبادل للآراء، يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، بشأن الضرائب المنصوص عليها في الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضريبة المنصوص عليها في هذا التشريع لا يخالف هذه الاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى. تحاط المعلومات التي تتحصل عليها الدولة المتعاقدة بالسرية، بنفس الطريقة التي تحاط بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للتشريع الداخلي لتلك الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو المكلّفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلّقة بهذه الضرائب. ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها أو لممارستها الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. المادة 27 المساعدة في التحصيل 1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان بتقديم المساعدة لبعضها البعض والإسناد بغرض التحصيل، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 تبعا لقواعدهم الخاصة في تشريعاتهم أو تنظيماتهم على التوالي، الضرائب المعنية في هذه الاتفاقية لما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا للقوانين أو لتنظيمات الدولة الطالبة. 2 - تتشاور السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين، حيث تعد هذه الأطراف ذلك مناسبا قصد تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 28 الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون إما بمقتضى معايير القانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادة 29 أحكام أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه الاتفاقية على أنها تحد من الإعفاءات والاقتطاعات والخصومات والقروض أو كل من إعفاءات تمنح أو يمكن منحها من قبل : أ) تشريع دولة متعاقدة بغرض تحديد ضريبة تحصلها هذه الدولة، أو ب اتفاق خاص مبرم من قبل دولة متعاقدة. الفصل السادس أحكام نهائية المادة 30 نفاذ الاتفاقية 1 - تشعر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن استكمالها الإجراءات المطلوبة من قبل تشريعاتها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام ثاني الإشعارين وتطبق أحكامهما للمرة الأولى على : أ) الضرائب التي تقتطع عند المنبع التي تقيد في الحساب بعد 31 ديسمبر من سنة تبادل وثائق التصديق
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه ب الضرائب الأخرى المتعلقة بالفترات التي تفرض فيها الضرائب بعد 31 ديسمبر من تبادل وثائق التصديق. المادة 31 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم تلغيها أحد الدولتين المتعاقدتين ولكن يمكن لكل الدولتين المتعاقدتين أن تلغيها بالطرق الدبلوماسية من خلال إشعار مسبق مدته ستة أشهر على الأقل قبل نهاية كل سنة مدنية اعتبارا من السنة الخامسة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. وفي هذه الحالة، تصبح الاتفاقية غير قابلة للتطبيق : أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب، بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة إلغاء الاتفاقية. ب بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة بعد تاريخ 31 ديسمبر من سنة إلغاء الاتفاقية. وإثباتا لما تقدّم ، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يشكّل النص الفرنسي النص المرجعي. عن حكومة الجمهورية عن جمهورية البرتغال الجزائرية مانويلا فرانكو الديمقراطية الشعبية كاتبة الدولة عبد القادر مساهل للشؤون الخارجية الوزير المنتدب لدى وزير والتعاون الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 3 أبريل سنة 2005 م بروتوكول وهم بصدد التوقيع على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة المبرمة بتاريخ اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، اتفق الموقعان أدناه على الأحكام الإضافية التالية التي تعد جزء لا يتجزأ من الاتفاقية. المادة 2 إضافي : في حالة ما إذا فرض البرتغال ضريبة مستجدة مشابهة للضريبة الجزائرية على الثروة، تقوم السلطات البرتغالية المختصة بإعلام السلطات الجزائرية المختصة عن طريق القناة الدبلوماسية، وذلك بغرض التشاور من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إمكانية أو عدم إمكانية إدراج هذه الضريبة الجديدة ضمن مجال اختصاص الاتفاقية. المادة 5 إضافي : تدخل مغازات البيع ضمن مفهوم المنشأة المستقرة. المادة 6 إضافي : تنطبق أحكام المادة السادسة أيضا على المداخيل المتأتية من الأملاك المنقولة التي يمكن اعتبارها كالمداخيل المتأتية من الأملاك العقارية، طبقا للتشريع الجبائي للدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك . المادة 7 إضافي : فيما يتعلّق بالفقرة الثالثة، يتعين عدم إقرار أي خصم بالنسبة للمبالغ المدفوعة عند الضرورة (لأغراض أخرى غير تلك المتعلّقة بتسديد المصاريف المستحقة من قبل المنشأة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات مشابهة، وذلك من أجل استعمال براءات أو حقوق أخرى أو عمولة من أجل خدمات محددة مقدمة أو مقابل نشاط إدارة أو (ما عدا في حالة مؤسسة
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م مصرفية كفوائد على قروض مقدّمة لمنشأة مستقرة، كما أنه لا تأخذ بعين الاعتبار عند حساب فوائد المنشأة المستقرة كدين على المقر المركزي للمؤسسة أو على أحد المكاتب التابعة لها كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات مشابهة، وذلك بغرض استعمال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولة مقابل خدمات محددة أو مقابل نشاط إدارة أو (ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية) كفوائد عن المبالغ المقروضة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها. المادة 10 إضافي : يشمل لفظ “أرباح الأسهم أيضا الفوائد الممنوحة أو المدفوعة بموجب عقد مساهمة في الأرباح. المادة 25 إضافي : فيما يتعلق بالفقرة الثالثة (3) من المادة الخامسة والعشرون (25) ، يمكن للدولتين المتعاقدتين التشاور قصد إلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وهذا في إطار الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا بهذا الشأن بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير يشكل النص الفرنسي النص المرجعي. عن حكومة الجمهورية عن جمهورية البرتغال الجزائرية مانويلا فرانكو الديمقراطية الشعبية كاتبة الدولة عبد القادر مساهل للشؤون الخارجية الوزير المنتدب لدى وزير والتعاون الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 مرسوم رئاسي رقم 05-106 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا ، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا ، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا ، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”،
- حرصا منهما على تنمية أكثر للعلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة،
-
-
- وعيا منهما بأفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
-
- اعتبارا منهما لاتفاق التعاون الاقتصادي، العلمي والتقني بين الطرفين الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجمهورية أنغولا ، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 2 يمنح الطرفان لبعضهما البعض، معاملة الدولة الأكثر رعاية، ما عدا فيما يخص :
- الامتيازات التي تمنح لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية،
- الامتيازات التي تمنح لبلدان عضوة أو التي ستنظم في اتحادات جمركية أو مناطق للتبادل الحر ، أو أي منظمة جهوية أو إقليمية. المادة 3 1 - لن تحدّد أحكام هذا الاتفاق، حق كل من الطرفين، في اتخاذ إجراءات لمنع أو تقييد استيراد و / أو تصدير المواد بهدف : أ) حماية مقاييس الآداب العامة الداخلية لكل دولة، ب) حماية الأمن الوطني، ج) حماية حياة وصحة السكان والوقاية من الأمراض الحيوانية والنباتية، د حماية المواد ذات قيمة والفنون التاريخية والأثرية لكل أمة، ه) حماية البيئة. 2-تعتبر المواد ذات المنشأ الأصلي لكل من الطرفين : المواد الأصلية، المواد المصنوعة كلّيا بالجزائر أو أنغولا،
- المواد المصنوعة بالجزائر أو أنغولا والتي لا تقل نسبة الإدماج ب 40%. المادة 4 يتم إثبات منشأ المنتوجات القادمة من البلدن عن طريق شهادة المنشأ. تمنح هذه الأخيرة في 3 أبريل سنة 2005 م الجزائر من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتوافق عليها المديرية العامة للجمارك، كما تمنح بأنغولا من قبل المديرية الوطنية للتجارة الخارجية وتوافق عليها المديرية العامة للجمارك. المادة 5 1 - يتعهد الطرفان بإزالة الحواجز غير الجمركية تدريجيا وإعفاء كل البضائع المشار إليها في المادة 3 أعلاه، من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية. 2 – تدرج السلع التي استفادت من هذا الإعفاء ضمن قائمة تقوم بتجديدها السلطات المختصة للطرفين. المادة 6 يتعهد الطرفان بمنع كل النشاطات والممارسات غير السليمة التي تعيق المنافسة، لا سيما بإغراق الأسواق بالبضائع و / أو تجمع أشخاص معنويين أو طبيعيين هدفهم إما احتكار قطاع إنتاج معين وإما إحداث خسائر وأضرار لمؤسسة اقتصادية وتجارية أو عدة مؤسسات في بلد أحد الطرفين. المادة 7 يمكن لكل طرف اتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد النشاطات والممارسات غير السليمة المذكورة في المادة 6 أعلاه، بمجرد أن يثبت حجة وجودها وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين. المادة 8 يتعهد الطرفان على العمل لتدعيم العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، لا سيما بإبرام بروتوكولات تعاون ثنائية ما بين المؤسسات المعنية في مجال المقاييس والجودة والمواصفات التقنية. المادة 9 1 - يشجع الطرفان وضع وسائل ترقية المبادلات التجارية، لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات والاتصالات المباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين. 2 - لهذا الغرض، يسهر الطرفان على إقامة تعاون بين الهيئات المكلّفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين.
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م المادة 10 تحدد الأسعار في العقود التجارية المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين بالتفاوض على أساس الأسعار المطبقة في السوق الدولية. المادة 11 تخضع السلع المستوردة عند دخولها إقليم أحد الطرفين إلى احترام قواعد الصحة البيطرية والنباتية، طبقا للمقاييس الدولية، الوطنية أو عند الاقتضاء للمقاييس التي يتفق عليها الطرفان. المادة 12 1 - يرخص الطرفان ، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين، تصدير واستيراد، معفاة من الرسوم الجمركية، المواد المذكورة أدناه أ) المواد المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات ب العينات والعتاد الموجهة فقط للإشهار وغير المخصصة للبيع ج المعدات الموجهة لتركيب أجنحة المعارض والتظاهرات د المواد الأصلية والقادمة من بلد ثالث، والعابرة مؤقتا بإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر، ه) المواد المستوردة مؤقتا لغرض البحث والتجربة، في إطار التعاون العلمي والتقني. 2 - لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين وبعد تسديد الرسوم الجمركية. المادة 13 يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة قصد ضمان حماية تامة وفعلية لحقوق الملكية الصناعية والثقافية والفنية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين، مع مراعاة التزاماتهم في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي يكونان طرفين فيها. المادة 14 1 - ينشيء الطرفان لجنة تجارية مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين، تكلّف بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 2 - تجتمع اللجنة المشتركة على الأقل مرة في السنة، أو بطلب من أحد الطرفين في المكان والتاريخ اللذين سيحددان باتفاق مشترك. 3 - تتخذ اللجنة المشتركة أي قرار تعتبره مفيدا أو ضروريا لترقية التّجارة بين الطرفين. المادة 15 كل الخلافات التي قد تنتج عن تفسير و/ أو تطبيق هذا الاتفاق، يتم حلها عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة عبر القناة الدبلوماسية. المادة 16 1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ، بنيته في إنهاء العمل به وذلك تسعون (90) يوما من قبل. 2 - إن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يمس بالعقود التجارية أو المشاريع الاقتصادية الموقع عليها والتي لم تنفذ خلال مدة صلاحيته. 3 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استقبال آخر إخطار كتابي وعبر القناة الدبلوماسية يتبادل الطرفان من خلاله استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية لكلا الطرفين. المادة 17 يمكن إدخال تعديلات على أحكام هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين وبعد موافقة الطرف الآخر. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ طبقا للإجراءات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. حرر بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة أنغولا الجزائرية جواو برناردو دو الديمقراطية الشعبية ميراندا عبد العزيز بلخادم وزير العلاقات وزير الدولة الخارجية وزير الشؤون الخارجية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه مرسوم رئاسي رقم 05-107 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 16 غشت سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 16 غشت سنة 2004 3 أبريل سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 16 غشت سنة 2004، والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. إن رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المجلس الأعلى للغة العربية لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتية : المتصرفون الإداريون
- المساعدون الإداريون
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 3 أبريل سنة 2005 م كتاب المديرية المعاونون الإداريون. الأعوان الإداريون أعوان المكتب المهندسون، المترجمون والتراجمة المحاسبون الإداريون التقنيون، الأسلاك الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة
- الأعوان التقنيون الوثائقيون - أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات العمال المهنيون سائقو السيارات. المادة 2 : تحدّد تشكيلة لجنة الموظفين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004. محمد العربي ولد خليفة مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مقرّر مؤرخ في 26 جمادى المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الأسلاك المتصرفون الإداريون المساعدون الإداريون كتاب المديرية المعاونون الإداريون. الأعوان الإداريون أعوان المكتب المهندسون، المترجمون والتراجمة المحاسبون الإداريون التقنيون، الأعوان التقنيون الوثائقيون - أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات العمال المهنيون سائقو السيارات. الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، تحدد تشكيلة اللجنة المجلس الأعلى للغة العربية، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون رضوان زيتوني سهيلة حارم ساعد رماضنة مسعودة سباطة شعبان جبري مصطفى زرقاني صليحة مصطفاي | زوليخة خراز عز الدين قادري مريم فارسي محند إيدير ليندة بوشيحة مزياني
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القانون رقم 03 – 09 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 447 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن نشراتفاقية حظر استحداث وإنتاج ، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير 1993 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، 3 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلق بالرخصة المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تدمج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 2 : بغض النظر عن الإجراءات السارية المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يخضع استيراد المواد الكيميائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإعلان لدى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تشترط مصالح الجمارك لسحب المواد الكيميائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تقديم وصل إثبات الإعلان الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م المادة 4: يتضمن إعلان استيراد المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، البيانات الآتية : اسم الشخص المستورد وعنوانه تاريخ الاستيراد،
- الاسم الكيميائي، والتسمية المشتركة أو التجارية ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية
- كمية المواد المستوردة البلد الأصلي للمادة وميناء شحنها . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ حمرة “ (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-365 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة حمرة” (الكتلتان : 220 أ و 220 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “نامهيد أ.ر .ل”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 290 /م. ع المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “حمرة” (الكتلتان : 220 أو 220 ب ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 صفر عام 1426 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “حمرة “ (الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها 2.473,28 كلم 2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2: تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 47 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 29 2 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 29 3 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 00 ° 29 4 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 29 5 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 45 ° 28 6 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 45 ° 28 7 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 23 ° 29 8 “ 00 ‘ 47 ° 6 “ 00 ‘ 23 ° 29 المساحة : 2.473,28 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005. شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 3 أبريل سنة 2005 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1426 الموافق 14 مارس سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1426 الموافق 14 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي: يتشكل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيد علي يونسيوي، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا، السيد محند سعيد تمبال، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيدة راضية حدوم، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بلبركاني، ممثل وزير الشؤون الخارجية السيد بكير بن حفيظ، ممثل وزير المالية، السيد مسعود بن شمام، ممثل وزير النقل، السيد مصطفى حمودي، ممثل وزير الصناعة، السيد محمد دردور، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد المالك حويو ، ممثل وزير الاتصال الآنسة حورية خنشلاوي، ممثلة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيدة حبيبة درياس، مديرة المعهد الوطني للإعلام الآلي،
- السيد رشيد وقيني، الأمين العام لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة
- السيد الهواري مقاليش، مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة