قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 • 50 ° 80 • النسخة الاصليه وترجمتها OZOD 100 ៥.១ 150 : بما فيها نفقات لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 عمج ولمن المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 80 14 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام
- 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية حماية البحر 1400 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1979 و 3 و 5 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 115 وزارة الداخلية الابيض المتوسط من التلوث المبرمة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 ببرشولونة في 16 فبراير سنة 1976 • 106 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في II و 12 و 15 و 17 صفر عام الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/4 المؤرخة في 19 غشت سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز مؤسسات مدرسية .. 118
106 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية . 118 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 118 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير - 121 وزارة الرياضة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 121 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية .. 122 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . 122 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 122 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1980 يتضمن تعديل تسمية معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية في جامعة. الجزائر. 129 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 130 مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير - 130 اتفاقات دولية مرسوم رقم 80 14 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام | 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشولونة في 16 فبراير سنة 1976 • ان رئيس الجمهورية -
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 17 | منه
- وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة | في 16 فبراير سنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الديمقراطية الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الشعبية الى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ونص الاتفاقية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 اتفاقية لحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث ان الاطراف المتعاقدة ، ان تدرك القيمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للبيئة البحرية في منطقة البحر الابيض المتوسط، و تعى تام الوعى المسؤوليات الملقاة على عاتقها من أجل الحفاظ على هذا التراث المشترك، تأمينا لمصلحة الاجيال الحاضرة والمقبلة، واذ تعترف بما يترتب على التلوث من تهديد للبيئة البحرية ولتوازن العلاقة بينها وبين كائناتها الحية ولمواردها ولنواحي استخدامها المشروعة، وتعى المميزات الخاصة بهيدروغرافيا وتبيوء منطقة البحر الابيض المتوسط وقابليتها الخاصة للتلوث، واذ تلاحظ أن الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال لا تغطى، رغم التقدم الذي تم احرازه جميع نواحي التلوث البحري ومصادره ولا تفي بالاحتياجات الخاصة لمنطقة البحر الابيض المتوسط، واذ تقدر تماما الحاجة الى توثيق التعاون بين الدول والمنظمات الدولية المعنية على نهج منسق وشامل على الصعيد الاقليمي لحماية البيئة البحرية في منطقة البحر الابيض المتوسط وتحسينها، قد اتفقت على مايلي : المادة الاولى مجال التطبيق الجغرافي I لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمنطقة البحر - الابيض المتوسط، المياه البحرية للبحر الابيض المتوسط ذاته، وخلجانه وبحاره التي يحدها غربا خط الطول الذى يمر بمنارة رأس سبارتل عند مدخل مضيق جبل طارق، وشرقا التخوم الجنوبية لمضيق الدردنيل ما بين منارتي مهمتجيك وكمكالي . 2 لا تشمل منطقة البحر الابيض المتوسط، المياه الداخلية للاطراف المتعاقدة، ما لم ينص على خلافه فى أى بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية .. المادة الثانية تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية : (أ) يقصد بالتلوث قيام الانسان، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة بادخال أية مواد أو أية صنوف من الطاقة الى البيئة البحرية، مما يسبب آثارا مؤذية كالحاق الضرر بالموارد الحية، أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا لاوجه النشاط البحرية بما في ذلك صيد الاسماك وافساداً لنوعية مياه البحر المستخدمة وانقاصا لمدى التمتع بها . (ب) يقصد بالمنظمة الهيئة التي يعهد اليها بمسؤولية تنفيذ مهام الامانة وفقا للمادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية . المادة الثالثة أحكام عامة 1 للاطراف المتعاقدة أن تدخل في اتفاقيات
- ثنائية أو متعددة الاطراف بما في ذلك الاتفاقيات الاقليمية وشبه الاقليمية لحماية البيئة البحرية لمنطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث شريطة أن تتمشى مثل تلك الوفاقات مع هذه الاتفاقية. وتتفق والقانون الدولى وترسل نسخ من مثل تلك الوفاقات الى المنظمة .. 2 - لا يخل أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية | بتقنين وتطوير قانون البحار الذي يضعه مؤتمر
108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الامم المتحدة لقانون البحار والذي دعى للانعقاد وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2750 ج (الدورة (25) كما لا يمس بالمطالب الراهنة أو المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية لاية دولة فيما يتعلق بقانون البحار وطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم .. المادة الرابعة تعهدات عامة
- تتخذ الاطراف المتعاقدة، سواء منفردة أم مشتركة، كافة التدابير المناسبة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعمول بها، مما هي أطراف فيها، وذلك بغية وقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث والتخفيف من حدته ومكافحته وحماية البيئة في المنطقة وتحسينها . المادة السادسة التلوث الناجم عن السفن تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير التي تتوافق والقانون الدولى لوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناجم عن عمليات التصريف من السفن والتخفيف من حدة هذا التلوث ومكافحته، كما تعمل على ضمان الانجاز الفعال، في هذه المنطقة، للقواعد المعترف بها عموما على المستوى الدولى فيما يتعلق بتتبع هذا النوع من التلوث في المنطقة المذكورة .. المادة السابعة التلوث الناجم عن عمليات كشف الافريز القارى وقاع البحر وطبقات تربته الجوفية واستغلالها تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة 2 تتعاون الاطراف المتعاقدة فى صياغة الوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث و اعتماد بروتوكولات بالاضافة الى البروتوكولات المفتوحة للتوقيع عليها في الوقت ذاته الذي تفتح فيه هذه الاتفاقية للتوقيع عليها، تبين فيها التدابير والاجراءات والانماط التي يتم الاتفاق عليها لتحقيق هذه الاتفاقية . 3 - تتعهد الاطراف المتعاقدة كذلك بتعزيز الناجم عن عمليات كشف واستغلال الافريز القارى وقاع البحر وطبقات تربته الجوفية، والعمل على التخفيف من حدة هذا التلوث ومكافحته.. المادة الثامنة التلوث من مصادر برية تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة التدابير المتعلقة بحماية البيئة البحرية من جميع الوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث أنواع التلوث ومصادره في منطقة البحر الابيض المتوسط، وذلك ضمن اطار الهيئات الدولية التي تعتبرها الاطراف المتعاقدة من الاختصاص ذاته . المادة الخامسة التلوث الناجم عن تصريف النفايات من السفن والطائرات تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناجم عن تصريف النفايات من السفن | والطائرات، والتخفيف من حدته .. الناجم عن التصريف من الانهار أو المنشآت الساحلية أو التساقط، أو الناتجة عن أية مصادر برية واقعة ضمن حدود أراضيها، والعمل على التخفيف من حدة هذا التلوث ومكافحته .. المادة التاسعة التعاون في معالجة حالات التلوث الطارئة I تتعاون الاطراف المتعاقدة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجة حالات التلوث الطارئة في منطقة البحر الابيض المتوسط، مهما كانت أسبابها، والحد من التلف الناجم عن ذلك أو ازالته ..
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 2 يقوم أى طرف متعاقد، عند علمه بأى حالة تلوث طارئة في منطقة البحر الابيض المتوسط، دون ابطاء، باخطار المنطقة وكذا، اما من خلال المنظمة أو بصورة مباشرة، أى طرف من الاطراف المتعاقدة، يحتمل أن يتأثر بمثل تلك الحالة الطارئة .. المادة العاشرة الرصد الدائب للتلوث 1 تسعى الاطراف المتعاقدة بالتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية التي تعتبرها مختصة الى اعداد برامج تكميلية أو مشتركة، بما في ذلك برامج ثنائية أو متعددة الاطراف كلما كان ذلك مناسبا، من أجل الرصد الدائب للتلوث في منطقة البحر الابيض المتوسط . كما عليها أن تسعى الى احداث نظام للرصد الدائب للتلوث في هذه المنطقة. 2 ولهذا الغرض، تسمى الاطراف المتعاقدة السلطات المختصة المسؤولية عن الرصد الدائب للتلوث في المناطق الخاضعة لسيادتها الوطنية، وأن تشترك ما أمكن ذلك عمليا، في الترتيبات الدولية للرصد الدائب في المناطق الخارجة عن نطاق ولايتها الوطنية . 3 تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تتعاون في صياغة أية ملاحق قد تدعو الحاجة اليها بالنسبة لهذه الاتفاقية واعتمادها وتنفيذها بغية وضع اجراءات وأنماط مشتركة للرصد الدائب للتلوث . المادة الحادية عشرة التعاون العلمي والتقنى I تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية، تتعهد الاطراف المتعاقدة ما أمكن ذلك بالتعاون، سواء مباشرة أم عندما يكون ذلك ملائما، من خلال المنظمات الاقليمية المختصة أو المنظمات الدولة الاخرى في مجالى العلم والتقنية، وبتبادل البيانات وغيرها من المعلومات العلمية .. 2 - تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية، تتعهد الاطراف المتعاقدة ما أمكن ذلك، بتطوير وتنسيق برامجها الوطنية للبحوث المتعلقة بجميع أنواع التلوث البحرى فى منطقة البحر الابيض المتوسط وبالتعاون في اعداد وتحقيق برامج اقليمية وبرامج دولية أخرى للبحوث. 3 تتعهد الاطراف المتعاقدة بالتعاون في توفير المعونة الفنية وغيرها من المعونة الممكنة الاخرى في المجالات المتعلقة بالتلوث البحري في منطقة البحر الابيض المتوسط، مع اسناد الاولوية للاحتياجات الخاصة في البلدان النامية في اقليم البحر الابيض المتوسط. المادة الثانية العشرة المسؤولية القانونية والتعويض عن الاضرار تتعهد الاطراف المتعاقدة بالتعاون في أقرب وقت ممكن، في صياغة واتخاذ الاجراءات المناسبة المتعلقة بتحديد المسؤولية القانونية والتعويض عن الاضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية بسبب خرق أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعمول بها . المادة الثالثة العشرة الترتيبات التنظيمية تعين الاطراف المتعاقدة برنامج الامم المتحدة للبيئة للاضطلاع بمسؤولية تنفيذ وظائف الامانة التالية : (1) الدعوة الى اجتماعات الاطراف المتعاقدة والمؤتمرات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16، والاعداد لها .. (2) احاطة الاطراف المتعاقدة بالاخطارات والتقارير وغيرها من المعلومات التي يتم استلامها وفقا للمواد 3 و 9 و 20 . (3) النظر في الاستفسارات والمعلومات الواردة من الاطراف المتعاقدة، والتشاور معها
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه بشأن المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية والبروتوكولات والملاحق الملحقة بها. (4) مباشرة الوظائف التي تعهد اليها بمقتضى بروتوكولات هذه الاتفاقية .. (5) مباشرة أية وظائف أخرى تسندها اليها الاطراف المتعاقدة .. (6) تأمين التنسيق الضروري مع الهيئات الدولية الاخرى التي تعتبرها الاطراف المتعاقدة مختصة، وبصورة خاصة، القيام بوضع الترتيبات الادارية، كلما نشأت الحاجة اليها، من أجل مباشرة وظائف الامانة على نحو فعال .. المادة الرابعة العشرة اجتماعات الاطراف المتعاقدة
- تعقد الاطراف المتعاقدة اجتماعات عادية مرة كل عامين، كما تعقد اجتماعات استثنائية فى أى وقت آخر تراه ضروريا، وذلك بناء على طلب المنظمة أو أى طرف من الاطراف المتعاقدة، شريطة أن تلقى مثل هذه الطلبات تأييدا من طرفين متعاقدين على الاقل . تستعرض اجتماعات الاطراف المتعاقدة بصورة متواصلة أمر تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات، وبصورة خاصة : (أ) اجراء استعراض عام لعمليات الجرد التي تضطلع بها الاطراف المتعاقدة والهيئات الدولية المختصة بشأن حالة التلوث البحرى وآثارها على منطقة البحر الابيض المتوسط. (ب) النظر في التقارير التي ترفعها الاطراف المتعاقدة وفقا للمادة 20 . (ج) اعتماد ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق البروتوكولات، ومراجعتها وتعديلها عند الحاجة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 17 . (د) تقديم توصيات بشأن اعتماد أية بروتوكولات اضافية أو أية تعديلات لهذه الاتفاقية أو البروتوكولات، وفقا لاحكام المادتين 15 و 16 • (ه) تشكيل فرق تجهيز، حسب الحاجة، للنظر في أية مسائل تتعلق بهذه الاتفاقية والبروتوكولات والملاحق .. (و) دراسة واتخاذ أية اجراءات اضافية قد تدعو الحاجة اليها لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية والبروتوكولات .. المادة الخامسة العشرة
اعتماد بروتوكولات اضافية 1 - للاطراف المتعاقدة، أن تعتمد ، في مؤتمر دبلوماسي ، بروتوكولات اضافية لهذه الاتفاقية، طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة . 2 تدعو المنظمة، بناء على طلب يتقدم به ثلثا الاطراف المتعاقدة، الى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد بروتوكولات اضافية . 3 - الى حين نفاذ هذه الاتفاقية، للمنظمة، بعد التشاور مع الاطراف الموقعة عليها، أن تدعو الى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد بروتوكولات اضافية .. المادة السادسة عشرة تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات I يجوز لاى طرف من الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أن يقترح ادخال تعديلات على الاتفاقية . وتعتمد التعديلات من قبل مؤتمر دبلوماسي تدعو المنظمة الى عقده، بناء على طلب ثلثي الاطراف المتعاقدة . 2 يجوز لاى طرف من الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أن يقترح ادخال تعديلات على أي بروتوكول وتعتمد مثل تلك التعديلات من مؤتمر دبلوماسى تدعو المنظمة الى عقده، بناء على طلب ثلثى الاطراف المتعاقدة فى البروتوكول المعنى .
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 3 تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتحيلها أمانة الايداع للموافقة من جميع الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية . وتعتمد التعديلات على أى بروتوكول بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف المتعاقدة في مثل هذا البروتوكول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي وتحيلها أمانة الايداع للموافقة من جميع الاطراف المتعاقدة في مثل هذا البروتوكول 4 - يتم الابلاغ بقبول التعديلات كتابة الى أمانة الايداع وتصبح التعديلات التي تعتمد بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة نافذة المفعول بين الاطراف المتعاقدة التي توافق على مثل هذه التعديلات فى اليوم الثلاثين الذي يلى وصول اخطار بالقبول الى أمانة الايداع مما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعنى حسب الحالة. 5 - بعد نفاذ أى تعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول يصبح أى طرف متعاقد جديد في هذه الاتفاقية أو مثل هذا البروتوكول طرفا متعاقدا في الوثيقة المعدلة . المادة السابعة عشرة الملاحق وتعديلات الملاحق تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية أو من سناء هذا البروتوكول، حسب الحالة . 2 - مالم ينص على خلاف ذلك فى أى بروتوكول، يطبق الاجراء التالى لاعتماد ونفاذ أية تعديلات الملاحق هذه الاتفاقية أو لاى بروتوكول، باستثناء تعديلات الملحق الخاص بالتحكيم : (1) لاى طرف متعاقد أن يقترح ادخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية والبروتوكولات في الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 14 • (2) تعتمد مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف المتعاقدة في الوثيقة قيد النظر . (3) تقوم أمانة الايداع، دون تأخير، باخطار جميع الاطراف المتعاقدة بالتعديلات المعتمدة على هذا النحو . (4) اذا تعذر على أي طرف متعاقد الموافقة على تعديل ملاحق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول، عليه أن يخطر أمانة الايداع بذلك كتابة خلال مهلة تحددها الاطراف المتعاقدة عند اعتمادها التعديلات . (5) على أمانة الايداع أن تتقدم دون أي تأخير، بابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة بأى اخطار يتم استلامه وفقا للفقرة الفرعية السابقة .. (6) عند انقضاء الفترة المشار اليها في الفقرة الفرعية (4) الواردة فيما تقدم يصبح تعديل الملحق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو البروتوكول المعنى . التي لم تتقدم بأى اخطار وفقا لاحكام تلك الفقرة الفرعية . 3 - يخضع اعتماد و نفاذ أى ملحق جديد لهذه الاتفاقية أو لاى بروتوكول للاجراء ذاته المعمول به لاعتماد و نفاذ أى تعديل لاى ملحق وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة . الا أنه في حالة وجود تعديل للاتفاقية أو البروتوكول المعنى فلسن يصبح الملحق الجديد نافذا الى أن يصبح تعديل الاتفاقية أو البروتوكول المعنى نافذا. 4 - تعتبر التعديلات التي تدخل على الملحق الخاص بالتحكيم بمثابة تعديلات لهذه الاتفاقية، ويتعين اقتراحها واعتمادها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 16 الواردة فيما تقدم . المادة الثامنة العشرة النظام الداخلي والقواعد المالية 1 تعتمد الاطراف المتعاقدة نظاما داخليا لاجتماعاتها ومؤتمراتها المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 الواردة فيما تقدم ..
112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه 2 - تعتمد الاطراف المتعاقدة قواعد مالية يتم اعدادها بالتشاور مع المنظمة بصورة خاصة لتحديد مساهماتها المالية .. المادة التاسعة العشرة ممارسة خاصة لحق التصويت تمارس الجماعة الاقتصادية الاوروبية وأى مجموعة اقتصادية اقليمية نصت عليها المادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية حقها في التصويت، ضمن نطاق اختصاصها، بعدد من الاصوات يعادل عدد دولها الاعضاء التي هي أطراف متعاقدة في الاتفاقية الحالية وفى واحد أو أكثر من البروتوكولات. ولا تمارس الجماعة الاقتصادية الاوروبية ولا أى من التجمعات المشار اليها فيما تقدم حقها في التصويت في الحالات التي تمارس فيها دولها الاعضاء المعنية هذا الحق والعكس صحيح .. المادة العشرون التقارير تقوم الاطراف المتعاقدة برفع تقارير الى المنظمة بشأن التدابير المتخذة لتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها وذلك على النحو الذي تقرره الاطراف المتعاقدة في اجتماعاتها وفى الفترات التي تحددها فيها .. المادة الحادية والعشرون تتبع الالتزام تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تتعاون في وضع الاجراءات التي تكفل لها تتبع تطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات . 10 المادة الثانية والعشرون تسوية النزاعات 1 في حالة قيام نزاع بين الاطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو | البروتوكولات، تسعى هذه الاطراف الى الوصول الى تسوية لهذا النزاع بالتفاوض أو بأي أسلوب سلمى آخر، حسب اختيارها . 2-2 اذا عجزت الاطراف المعنية عن تسوية خلافاتها بالاساليب المنصوص عليها في الفقرة السابقة يرفع النزاع، بالاتفاق العام، الى التحكيم وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق «أ» بهذه الاتفاقية . 3 وعلى الرغم من ذلك ، يجوز للاطراف المتعاقدة أن تصرح فى أى وقت، بأنها، بذات تصريحها هذا، وبدون حاجة الى اتفاق خاص، بالنسبة لاى طرف آخر يقبل الالتزام ذاته، تقبل الالتزام الجبرى بتطبيق اجراء التحكيم وذلك تمشيا مع نصوص الملحق «أ» ويبلغ مثل هذا التصريح كتابة الى أمانة الايداع التي تقوم بدورها بابلاغه الى الاطراف الاخرى .. المادة الثالثة والعشرون العلاقة بين الاتفاقية والبروتوكولات I - I لا يجوز لاحد أن يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية مالم يصبح في الوقت ذاته، طرفا متعاقدا في واحد من البروتوكولات على الاقل. ولا يجوز لاى طرف من الاطراف أن يصبح طرفا متعاقدا في بروتوكول ما لم يكن أو يصبح، في الوقت ذاته، طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية. 2 لا يعتبر أى بروتوكول لهذه الاتفاقية ملزما سوى بالنسبة للاطراف المتعاقدة في البروتوكول قيد النظر . 3 - الاطراف المتعاقدة في بروتوكول ما، هي وحدها التي لها حق اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبروتوكول بالنسبة لتطبيق المواد 14 و 16 و 17 من هذه الاتفاقية ..
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 المادة الرابعة والعشرون التوقيع تفتح هذه الاتفاقية والبروتوكول الخاص بالوقاية من تلوث البحر الابيض المتوسط من تصريف نفايات السفن والطائرات والبروتوكول الخاص بالتعاون في مكافحة التلوث في البحر الابيض المتوسط بالزيت وغير ذلك من المواد الضارة في حالات الطوارىء، للتوقيع عليها في برشلونة في فبراير 1976 وفي مدريد بين 17 فبراير 1976 و 16 فبراير 1977، من جانب أية دولة دعيت للاشتراك فى مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في اقليم البحر الابيض المتوسط بشأن حماية البحر الابيض المتوسط، الذى تم انعقاده، في برشلونة من 2 الى 16 فبراير 1976 ومن أية دولة لها حق التوقيع على أي بروتوكول بمقتضى أحكام مثل ذلك البروتوكول وتفتح كذلك، حتى التاريخ ذاته، للتوقيع من جانب الجماعة الاقتصادية الاوروبية ومن جانب أى تجمع اقتصادى اقليمي مشابه يكون عضو واحد منه على الاقل من الدول الساحلية في منطقة البحر الابيض المتوسط ويكون له حق ممارسة اختصاصات تدخل ضمن المجالات التي تشتمل عليها هذه الاتفاقية وأى من البروتوكولات المتعلقة بها . المادة الخامسة والعشرون المصادقة أو القبول أو الموافقة تخضع هذه الاتفاقية وأى بروتوكول ملحق بها للمصادقة أو القبول أو الموافقة . وتودع وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي ستضطلع بمهام أمانة الايداع .. المادة السادسة والعشرون الانضمام 1 - اعتبارا من 17 فبراير 1977 ، تفتح الاتفاقية الحالية والبروتوكول الخاص بحماية البحر الايرا المتوسط من التلوث الناتج عن تصريف النفايات من السفن والطائرات، والبروتوكول الخاص بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط وغير ذلك من المواد الضارة في حالات الطوارىء، لانضمام الدول والجماعة الاقتصادية الاوروبية وأى تجمع آخر أشير اليه في المادة 24 • 2 - بعد نفاذ الاتفاقية وأى من البروتوكولات يجوز لاية دولة لم يشر اليها فى المادة 24، أن تنضم لهذه الاتفاقية ولاى من البروتوكولات بعد موافقة ثلاثة أرباع الاطراف المتعاقدة في البروتوكول - المعنى . 3 - تودع وثائق الانضمام لدى أمانة الايداع . المادة السابعة والعشرون النفاذ 1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة في الموعد ذاته الذى يصبح فيه أول بروتوكول نافذ المفعول. 2 تصبح هذه الاتفاقية نافذة أيضا بالنسبة للدول وللمجموعة الاقتصادية ولاية مجموعة اقتصادية اقليمية أشير اليها اذا استوفت الشروط الرسمية لتصبح أطرافا متعاقدة في أي بروتوكول آخر لم يصبح بعد نافذ المفعول. 3 يصبح أى من البروتوكولات الملحقة في هذه الاتفاقية، مالم ينص على خلاف ذلك في مثل ذلك البروتوكول، نافذ المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع ما لا يقل عن ستة وثائق تصديق أو قبول أو موافقة من الاطراف المشار اليها فى المادة 24 أو انضمام هذه الاطراف الى مثل ذلك | البروتوكول. 4 من ثم تصبح هذه الاتفاقية وأى من البروتوكولات نافذة بالنسبة لاية دولة وبالنسبة للجماعة الاقتصادية الاوروبية ولاى تجمع اقتصادي أشير اليه فى المادة 24 في اليوم الثلاثين الذي يلى | تاريخ ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة | أو الانضمام ..
114 I الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الثامنة والعشرون الانسحاب I يجوز لاى طرف من الاطراف المتعاقدة ، في أي وقت من الاوقات بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، أن ينسحب من الاتفاقية بتقديم اخطار كتابي بالانسحاب. 2 - مالم ينص على خلاف ذلك في أي بروتوكول من هذه الاتفاقية، يجوز لاى طرف في أي وقت من الاوقات، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ مثل هذا البروتوكول، أن ينسحب منه بتقديم اخطار كتابي بالانسحاب. 3 - يصبح الانسحاب نافذا بعد 90 يوما من تاريخ تلقى أمانة الايداع اخطار الانسحاب . • 4 - اذا انسحب أى طرف من الاطراف المتعاقدة من هذه الاتفاقية يعتبر كذلك منسحبا من أي بروتوكول كان طرفا فيه .. 5 - اذا أصبح أي طرف من الاطراف المتعاقدة عند انسحابه من بروتوكول ما، غير طرف فى أى من بروتوكولات الاتفاقية، يعتبر منسحبا كذلك من هذه الاتفاقية .. المادة التاسعة والعشرون مسؤوليات أمانة الايداع تحيط أمانة الايداع الاطراف المتعاقدة وأي طرف آخر مشار اليه في المادة 24 وكذلك المنظمة : (أ) بالتوقيع على هذه الاتفاقية وأى بروتوكول متعلق بها وبايداع وثائق المصادقة أو الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه القبول أو الموافقة أو الانضمام وذلك وفقا للمواد 24 و 25 و 26 (ب) بتاريخ نفاذ الاتفاقية وأى من البروتوكولات، وذلك وفقا لاحكام المادة 27. (ج) باخطارات الانسحاب المقدمة وفقا للمادة 28 . (د) بالتعديلات التى يتم اعتمادها فيما يتعلق بالاتفاقية وبأى من البروتوكولات وبقبولها من. الاطراف المتعاقدة وبتاريخ نفاذ هذه التعديلات وفقا لاحكام المادة 16 .. (ه) باعتماد أية ملاحق جديدة و بتعديل أي من الملاحق وفقا للمادة 17 .. (و) بصدور تصريحات تسلم بالزامية تطبيق اجراء التحكيم المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 22 . 2 يودع أصل هذه الاتفاقية وأى بروتوكول لها لدى أمانة الايداع، وهي حكومة اسبانيا، التي عليها أن ترسل صورا مصدقة منها الى الاطراف المتعاقدة والى المنظمة والى الامين العام للامم المتحدة، لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة . واشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حرر في برشلونة في 16 فبراير 1976، في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية . وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجية .
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- قرارات مؤرخة في 11 و 12 و 15 و 17 صفر عام | بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد حسن آيت عامر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 1400 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1979 و 3 و (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 5 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، تعين السيدة خديجة جوة، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .
- بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام II 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يشطب السيد عبد المالك بن الشريف، من سلك المتصرفين نظرا لادراجه وترسيمه في سلك مراقبي المالية العامين .
- بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد عبد الحميد لوني متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة المالية. ويتقاضى أجرا مطابقا للرقم الاستدلالى ولدرجته في سلكه الاصلي . وقبل اعلان هذا التعيين استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 ، يعين السيد بلقاسم عمورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرقى السيد عبد القادر بوزيد الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 برئاسة الجمهورية (مفتشية الوظيفة العمومية بعنابة) . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم المطابق للدرجة الخامسة من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد عبد السلام ريمان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد حسن معمري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 • و يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد رابح العمري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات ..
116 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1978 كالتالي : يرسم السيد مصطفى مقراني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 10 يناير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة» .. بموجب قرار مؤرخ في 11 صف عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد حسين مخلوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد محفوظ العشاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 يوليو سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، يحال السيد محمد أنور تبانى، على التقاعد وله الحق في المطالبة بالمعاش ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار، ويتوقف عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، يرسم السيد محمد قادري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام | 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، يعين السيد الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه عاشور تاجر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يعين السيد نجيب مطاطلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي . (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام. 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يعين السيد حفيظ كواش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاشغال العمومية .
- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 تعين الآنسة العلجة العيداني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل .. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يعين السيد بلقاسم سيلمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
- بوزارة الداخلية . ويوضع السيد بلقاسم سيلمي في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد عبد القادر بن جاب الله في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد أحمد كريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1978 .
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد زياد بوناب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 يوليو 1978 - بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد على فرحات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 مارس - سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد العربي شعشوع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II نوفمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد بن يوسف فرحات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد بومدين فيلالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأدنى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد شعبان رايس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 يونيو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد سي حسين سيدى معمر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 •
- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد صالح سماقجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 يونيو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980، يرسم السيد الحبيب بريكي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 يونيو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، يرسم السيد حسين بوسجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1978 ..
- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1380 ترسم السيدة ليلى بوريشة، زوجة حرشاوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، ترسم الآنسة ياسمينة بالي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 يوليو سنة ، 1978 .
118 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، ترسم السيدة فريدة مبارك زوجة هواري في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 يونيو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 ، يعاد ادراج السيد المهدى أملال المتصرف من الدرجة الثالثة، المحال على الاستيداع ، في مهامه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980، تقبل استقالة السيد أحمد رابحى المتصرف المتمرن ابتداء من 8 أبريل سنة 1979 . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/4 المؤرخة في 19 غشت سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز مؤسسات مدرسية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/4 المؤرخة في 19 غشت سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز مؤسسات مدرسية .. يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الوهاب كرمان مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الدولية . وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الوهاب كرمان، بصفته مديرا عاما للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام .. رى . قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين .
- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل والمتمم بموجب | المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 • وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح المعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم
- 76-36 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1974 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 و بمقتضى المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى مراقبة آلات الكيل ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-344 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي الصناعة التقليدية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 346 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للصناعة التقليدية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية و بمقتضى القرارات المؤرخة في 10 ربيع ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والمحدد والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين فى الصناعة والطاقة ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 341 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل . بموجبها تأليف لجان الترسيم لاسلاك الادارة العامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 والمتضمن تعيين | أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين الاعوان المشار اليهم في الجدول أدناه أعضاء في لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة .
120 الجريدة الرسمية للجمهورية السلك الرئيس مهندسو الدولة الامين العام أو ممثله مهندسو التطبيق الامين العام أو ممثله تقنيو الصناعة والطاقة مدير الادارة العامة أو ممثله مفتشو الصناعة التقليدية مدير الادارة العامة أو ممثله المساعدون التقنيون لالات مدير الادارة العامة الكيل أو ممثله الاعوان التقنيون مدير الادارة العامة للصناعة التقليدية أو ممثله الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الاعضاء I مدير الادارة العامة -2 المدير التقني المعنى 3 I محند أمقران شريفي، مهندس الدولة المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . I مدير الادارة العامة 2 المدير التقني المعنى 3 مصطفى بوثلجة مهندس التطبيق المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . 1 - رئيس المصلحة المعنى 2 محمد بوذيب التقنى في الصناعة والطاقة المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . 1 - مدير الصناعة التقليدية أو ممثله
2 مفتش رئيسي 3 - محمد بوذيب التقنى فى الصناعة والطاقة، المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . 1 مدير الصناعة أو ممثله ، 2-3 مهندس للتطبيق (فرع علم المقاييس) -3 محمد بوذيب التقنى فى الصناعة والطاقة، المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . 1 - مدير الصناعة التقليدية والمهن، أو ممثله 2 مفتش للصناعة التقليدية، مرسم أو عون تابع لسلك معادل له على الاقل 3 - عمرو بريج العون التقنى في الصناعة التقليدية المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلكه ..
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 السلك الرئيس الاعضاء الاعوان الاداريون مدير الادارة العامة 1 مدير المصلحة المعنية أو ممثله محيي الدين بوالارياح العون الاداري المرسم،
أعوان مراقبة آلات الكيل مدير الادارة العامة أو ممثله مدربو الصناعة التقليدية مدير الادارة العامة أو ممثله أعوان المصالح مدير الادارة العامة أو ممثله المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 .. عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام عبد العزيز خلاف وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 | والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . 1 مهندس للتطبيق (فرع علم المقاييس) 2 مصطفى بساعى عون مراقبة آلات الكيل المرسم، والعضو فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . 1 - مدير الصناعة التقليدية والمهن أو ممثله 2 مفتش للصناعة التقليدية مرسم، أو عون تابع لسلك معادل له على الاقل -3 السيدة فضيلة شريف المدربة في الصناعة التقليدية، المرسمة والعضوة فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكها . 1 رئيس المصلحة المعنية 2 محند قادوم عون المصلحة المرسم والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد سليم العمودي نائب مدير تمويل الاستثمارات والمراقبة بوزارة المالية .. وزارة الرياضة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد أمزيان الهاشمي، بصفته نائب مدير البرمجة وذلك بناء على طلبه ..
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه وزارة النقل
- مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد الطاهر بوزغوب مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية . وزارة العدل
- مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين قضاة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مصطفى بن عبد الله قاضيا بمحكمة تامنراست . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد اسماعيل بسعى قاضيا بمحكمة أولاد جلال.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيلد ادريس بن أحمد قاضيا بمحكمة أدرار .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الهادي بن عمارى مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة أدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الله نعوم مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 | أدرار . الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الطيب بلعيز مستشارا لدى المجلس القضائي في و هران . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد العزيز عقار مستشارا لدى المجلس القضائي بوهران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن عمارة قاضيا بمحكمة دريعان . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد بن ناصر قاضيا بمحكمة المحدية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد القادر فرحات حبوشي مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الشيخ شراك مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة البيض . مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتجنس بالجنسية
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 الجزائرية ضمن الشروط الواردة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الكريم بن محمد المولود في II مايو سنة 1954 بالجزائر العاصمة (الدائرة الخامسة)، ويدعى من الآن فصاعدا : زيتوني عبد الكريم . عبد الرحمن ولد بوسلهام المولود سنة 1917 | بايفرى بلدية سبدو، ولاية تلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسلهام عبد الرحمن. عبد الرحمن بن محمد المولود سنة 1941 بقصر بوعنان ملحقة بنى تجيت اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : الزهراء بنت عبد الرحمن، المولودة في 27 أبريل سنة 1962 بالقنادسة (بشار)، عبد الرحمن وهيبة المولودة في 20 غشت سنة 1963 بزمورة (مستغانم)، عبد الرحمن حدة المولودة في 28 أبريل سنة 1965 بزمورة، عبد الرحمن عبد الغني المولود في 24 غشت سنة 1966 بزمورة، عبد الرحمن مولاي أحمد المولود في 9 يونيو سنة 1968 بزمورة، عبد الرحمن فاطمة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1970 بغليزان (مستغانم)، عبد الرحمن العيد المولود في 25 يناير سنة 1972 بزمورة، عبد الرحمن محمد المولود في 21 أبريل سنة 1976 بزمورة (مستغانم)، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني عبد الرحمن، رحموني الزهراء، رحموني وهيبة رحموني حدة، رحموني عبد الغني، رحموني مولاي أحمد، رحموني فاطمة، رحموني العيد، رحموني محمد .
- عائشة بنت لحسن، زوجة عيسو بوخاتم المولودة في 27 مايو سنة 1946 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : طيب بلعباس عائشة .
- علال محمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1950 بالعفرون (البليدة) .. عتيقى عمر المولود في 23 يونيو سنة 1945 بالغزوات (تلمسان) .
- بارودى ولد أحمد المولود في 4 فبراير سنة 1940 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مالكي بارودي . بتولة بنت أحمد، أرملة عبد الله بن الهادى- المولودة سنة 1939 بدوار حجيرية، بلدية حمام بوحجر (سيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : حميدي بتولة .
-
- بهالة الهوارى المولود في 31 غشت سنة 1953 بالسانية (وهران) .
- بلقاسمى محجوب المولود سنة 1921 ببنى بوزقو، اقليم وجدة (المغرب)، وابنته القاصرة : بلقاسمى كريمة المولودة في 8 غشت سنة 1962 بتلمسان . ابن أحسين فاطمة الزهراء، زوجة الاشهب- محمد، المولودة سنة 1933 بالاصنام .
- ابن عيسى محمد المولود سنة 1935 بقصبة بلحسن، أرفود، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة بنت عيسى المولودة في 18 سبتمبر سنة 1970 بتلمسان، حياة بنت عيسى المولودة في 2 مارس سنة 1972 بتلمسان، فتحى ولد بن عيسى المولود في 26 مارس سنة 1977 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : ياشر بن عيسى، ياشر فاطمة، ياشر حياة، ياشر فتحى.
- ابن محمد عبد العزيز المولود في 3 مارس سنة 1947 بمستغانم ..
- بوعبادي مباركة، زوجة محمدى محمد، المولودة سنة 1930 بآيت سعيد ملحقة أولماس، اقليم خميست (المغرب) .
- بوسيف بن المأمون المولود في 2 ديسمبر سنة 1953 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني بوسيف .
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه
- بو بوالانوار الزهراء، زوجة لوز عمرو المولودة في 28 سبتمبر سنة 1938 بالغزوات (تلمسان) .. بومدين ولد على المولود في 28 نوفمبر سنة 1937 بتلمسان، وأولاده القصر : عكاشة ولد بومدين المولود في أول يوليو سنة 1961 بتلمسان، فضيلة بنت بومدين المولودة في 5 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان، لطيفة بنت بومدين المولودة في 10 أكتوبر سنة 1965 بتلمسان، حلوى ولد بومدين المولود في 16 سبتمبر سنة 1966 بتلمسان، عبدو ولد بومدين المولود في 28 نوفمبر سنة 1969 بتلمسان، أمين ولد بومدين المولود في 14 غشت سنة 1971 بتلمسان، نعيمة بنت بومدين المولودة في 8 يناير سنه 1977 بتلمسان، خديجة بنت بومدين المولودة في 14 مايو سنة 1978 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : صديق بومدين، صديق عكاشة، صديق فضيلة، صديق لطيفة، صديق حلوى صديق عبدو، صديق أمين، صديق نعيمة، صديق خديجة . بومدين بن محمد المولود سنة 1908 بدوار أرحرم لفاقة ، ملحقة أحفير ، دائرة بركان، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : خديجة بنت بومدين المولودة في 19 مايو سنة 1961 بأرزيو (وهران)، فاطمة بنت بومدين المولودة في 27 أبريل سنة 1964 بأرزيو، فتيحة بنت بومدين المولودة في 6 يونيو سنة 1966 بأرزيو، مختار ولد بومدين المولود في 12 يوليو سنة 1972 بأرزيو وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : رحماني بومدين رحماني خديجة، رحماني فاطمة، رحماني فتيحة، رحماني مختار . بوزيدى زينب، أرملة فلوس محمد، المولودة- سنة 1935 بزومي، اقليم فاس (المغرب). شنافي الطيب المولود سنة 1945 بعين ، نكروف بلدية عين تالوت (تلمسان) . شرادي العربي المولود في 15 يناير سنة 1942 بتلمسان .
- جمال الدين ولد محمد المولود في 24 مايو سنة 1952 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حمري جمال الدين .. ادريس بن علال المولود سنة 1936 بدوار بنى بوجتو ، ملحقة تيزي وزلى دائرة أقنول، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : فوزية بنت ادريس المولودة في 18 يونيو سنة 1966 بمعسكر، مراد بن ادريس المولود في 23 فبراير سنة 1973 بوهران محمد بن ادريس المولود في 15 يوليو سنة 1974 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : الختير ادريس، الختير فوزية، الختير مراد، الختير محمد .
- مبارك بن محمد المولود سنة 1905 بتلسنيت بوذنيب اقليم وجدة (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : معطا الله مبارك ..
- مباركة بنت عبد السلام، أرملة المغراوي محمد، المولودة سنة 1895 بمسر ، بلدية بوخنيفيس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حزامية مباركة .
- فراجي يمينة، زوجة دباغ أحمد، المولودة في 24 غشت سنة 1924 بعين تموشنت (سيدى بلعباس) . فتحى أمينة، زوجة تهرات عبد القادر، المولودة في 5 يناير سنة 1940 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) .
- فتيحة بنت محمد، زوجة طرجاوى بوعلام، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1952 بسيدى موسى (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى فتيحة .
- فطيمة بنت محمد، زوجة عبد النبي محمد المولودة في 30 يناير سنة 1927 بشعبة اللحم سيدي بلعباس)، وابنها القاصر : عبد النبي عبد القادر، المولود في 30 أبريل سنة 1965 بعين | تموشنت، وتدعى فطيمة بنت محمد من الآن فصاعدا : بلحسن فطيمة .
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 فطيمة بنت موح، زوجة لعبد الى قويدر
- المولود في 26 يونيو سنة 1949 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فطيمة .. قلعى زبيدة، زوجة شرفى محمد المولودة
- في 28 مارس سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) . هاشمى ولد العربي المولود في 3 أبريل
- سنة 1952 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : هاشمي هاشمي .. هدان فطيمة، زوجة نقاز منور، المولودة سنة - 1940 بقصر عين الشعير، ملحقة بوعنان فجيج (المغرب) . حليمة بنت محمد، أرملة العربي بن البشير، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1936 بسيدي يعقوب (سيدي بلعباس)، وابنتها القاصرة : نصيرة بنت العربي، المولودة في 20 يونيو سنة 1961 بسيدى خالد سيدي بلعباس، وتدعيان من الآن فصاعدا : ميمون حليمة العربي نصيرة . حمادي بن محمد المولود سنة 1923 بدوار
- اديران، بني مرغين تيمسامن، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن حمدى المولود في 2 مارس سنة 1963 بالقليعة (البليدة) عبد القادر بن حمدى، المولود في 26 أبريل سنة عباس مليكة عباس ،عائشة، عباس فتيحة، عباس فاطمة الزهراء . حامد بن عمرو المولود سنة 1927 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : هوارى بن أحمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1962 بعين تموشنت، بوحوس بن أحمد المولود في 29 أبريل سنة 1964 بعين تموشنت شيخ بن حامد، المولود في 2 مايو سنة 1967 بعين تموشنت ، سيد أحمد بن حامد، المولود في 29 مارس سنة 1970 بعين تموشنت، يحياوى بن حامد، المولود في 5 أبريل سنة 1973 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : سليماني هواري، سليماني بوحوس، سليماني الشيخ سليماني سيد أحمد، سليماني يحياوي .. هوارى بن أحمد المولود في 21 يوليو سنه- 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : قصير هواري .
- جامعي بوطيب، المولود سنة 1938 بدوار حركات اقليم وجدة (المعرب)، وأولاده القصر : جامعي عكاشة، المولود في 30 ديسمبر سنة 1960 بتلمسان، جامعي زينب المولودة في أول يناير سنة 1964 بتلمسان، جامعي ناجية، المولودة في 12 1966 ببو اسماعيل، حمادي جميلة المولودة في وسبتمبر سنة 1966 بتلمسان، جامعي حسن، المولود نوفمبر سنة 1967 ببو اسماعيل، حمادى العلية ، المولودة في 3 فبراير سنة 1970 ببواسماعيل ، حمادي معمر، المولود في 12 أبريل سنة 1971 ببوسماعيل، مليكة بنت حمادى المولودة في 4 مارس سنة 1973 ببو اسماعيل، عائشة بنت حمادى المولودة في 15 فبراير سنة 1975 ببو اسماعيل، حمادي فتيحة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1977 ببواسماعيل ، حمادي فاطمة الزهراء ، المولودة فى أول يناير سنة 1979 بالقليعة (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : عباس حمادي عباس محمد، عباس عبد القادر، عباس جميلة، عباس العلية، عباس معمر، في 30 مارس سنة 1969 بتلمسان، جامعي حفيظة، المولودة في 17 يونيو سنة 1971 بتلمسان، جامعي سعاد، المولودة في 4 غشت سنة 1973 بتلمسان، جامعي ليلى، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1975 بتلمسان ، جامعي فائزة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1977 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : جامعي بوطيب جامعى عكاشة، جامعي زينب | جامعي ناجية، جامعي حسن، جامعي حفيظة، جامعي سعاد، جامعي ليلى، جامعي فائزة . كبداني رحمة المولودة سنة 7 1924 ببني- صاف (تلمسان) ..
126 الجريدة الرسمية للجمهورية كلثوم بنت سالم المولودة في 25 فبراير سنة 1951 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن | فصاعدا : سالم كلثوم .
- خياطي محمد المولود في 27 يناير سنة 1931 بسوقر (تيارت) . خيرة بنت عبد الله، أرملة صغير معاشو المولودة في 13 ديسمبر سنة 1915 بفروحة (معسكر)، و تدعى من الآن فصاعدا : بوجلال خيرة .
-
- الحبيب بن عمر المولود سنة 1910 بدوار بهاليل، قبيلة زمران دائرة سيدي رحال، اقليم مراكش (المغرب)، وأولاده القصر : يوسف بن حبيب، المولود في 20 أبريل سنة 1962 بالجزائر | الدائرة التاسعة دامية بنت حبيب المولودة في 2 فبراير سنة 1965 بالحراش فتيحة بنت حبيب المولودة في 6 يونيو سنة 1966 بالجزائر، الدائرة و الهادي بن حبيب المولود في 20 أكتوبر سنة 1972 بالجزائر، الدائرة ،و هنية بنت حبيب المولودة في 17 أبريل سنة 1974 بالجزائر، الدائرة ، ويدعون | من الآن فصاعدا : حبيب الحبيب حبيب يوسف، حبيب دامية، حبيب فتيحة، حبيب الهادي، حبيب هنية .
- الهوارى بن حميدة المولود في 13 أبريل سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حميدة الهواري .
- الحسين بن محمد المولود سنة 1925 بدوار | حرت نيمعين، قبيلة أهل التوضيخة ، ملحقة ترنغير اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : الحسين سعيدة المولودة في 22 مارس سنة 1961 بالسوقر (تيارت)، مختارية بنت لحسين المولودة في أول أكتوبر سنة 1970 بالسوقر ، ليندة بنت لحسين المولودة في 31 مايو سنة 1977 بالسوقر ( تيارت)، ويدعون من الآن فصاعدا : آيت مسعود لحسين آيت مسعود | سعيدة، آيت مسعود مختارية آيت مسعود ليندة . الحسين بن صالح المولود سنة 1926 بقبيلة بني عياط، ملحقة بزو، اقليم بني ملال (المغرب)، ! الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه وأولاده القصر : بنت لحسين المولودة في 19 ديسمبر سنة 1961 بوادى السمار - الحراش (الجزائر العاصمة)، أمال بنت لحسين المولودة في 2 يوليو سنة 1963 بالاربعاء (البليدة)، ناجية بنت لحسين المولودة في 10 سبتمبر سنة 1965 بالاربعاء، رشيد بن الحسين المولود في 25 يونيو سنة 1967 بالاربعاء، أحمد بن لحسين المولود في 14 أبريل سنة 1969 بار لابعاء (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : عصري حسين ، عصرى نصيرة، عصرى آمال، عصرى ناجية عصري رشيد، عصري أحمد .
- محمد بن ميمون المولود في 15 أبريل سنة 1949 ببرار (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون محمد .
- معزوزي ،رشيدة، زوجة دتو سعيد قويدر المولودة في 30 مارس سنة 1947 بوجدة (المغرب). مساح عبد القادر المولود في 20 مارس سنة 1926 بأولاد سيدى لزرق بلدية منداس (مستغانم) . ميمون بن محمد المولود سنة 1936 بالناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حسيني بن ميمون المولود في 22 أكتوبر سنة 1961 بعين يوسف (تلمسان) ميلود ولد ميمون المولود في 7 ديسمبر سنة 1963 بعين يوسف، عمر بن ميمون المولود في 20 غشت سنة 1965، بعين يوسف، نعيمة بنت ميمون المولودة في 7 مارس سنة 1969 بعين يوسف، فاطنة بنت ميمون المولودة في 21 مايو سنة 1971 بعين يوسف عبد القادر بن ميمون المولود في 28 يونيو سنة 1973 بعين يوسف، محمد بن ميمون المولود في 19 سبتمبر سنة 1974 بعين يوسف (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : منصوري ميمون، منصوري حسيني، منصوري ميلود منصوري عمر، منصوري نعيمة، منصورى فاطنة، منصوري عبد القادر، منصوري محمد .
- محمد بن أحمد المولود سنة 1910 بايدة أو محند، اقليم أغادير (المغرب)، وابنه القاصر :
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 أحمد بن محمد المولود في 2 غشت سنة 1961 بمستغانم، ويدعيان من الآن فصاعدا : الحسين محمد الحسين أحمد. محمد بن عيسى المولود سنة 1925 ببوعنان
- بوذنيب (المغرب)، وأولاده القصر : حسن ولد محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1965 بتلمسان حفيظة بنت محمد المولودة في 27 يناير سنة 1969 بتلمسان، سيدي محمد ولد محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1976 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون محمد ميمون حسن، ميمون حفيظة، ميمون سيدي محمد . محمد بن دحمان المولود سنة 1910 بتندرارة اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : بارودي. بن محمد المولود في 27 سبتمبر سنة 1963 بالعامرية، عبد القادر بن محمد المولود في 28 فبراير سنة 1966 بالعامرية، خليدة بنت محمد المولودة في 15 ديسمبر سنة 1968 بالعامرية، خيرة بنت محمد المولودة في 25 مايو سنة 1973 بالعامرية سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : عزيز محمد، عزيز بارودي عزيز عبد القادر، عزيز خليدة، عزيز خيرة .
- محمد بن ميمون المولود سنة 1938 ببني بويفرور، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في أول يناير سنة 1962 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ، الهوارية بنت محمد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت، زينب بنت محمد المولودة في 15 مارس سنة 1966 بوهران، ميمون بن محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1967 بوهران، ميلود بن محمد المولود في 20 مايو سنة 1970 بوهران، فاطمة بنت محمد المولودة في 15 فبراير سنة 1974 بوهران بومدين الختير بن محمد المولود في 5 يناير سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بريكى محمد، بريكي عبد القادر ، بريكي الهوارية، بريكي زينب، بريسكي ميمون | بريكي ميلود بريكي بومدين الختير .. محمد بن محمد المولود سنة 1908 بالفاسيان بنى بويدر، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : باية بنت محمد المولودة في 30 نوفمبر سنة 1961 بالقليعة (البليدة)، عبد القادر بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1965 بالحطاطبة، زهية بنت محمد المولودة فى أول مارس سنة 1971 بالحطاطبة (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمو محمد ابن حمو باية ، ابن حمو عبد القادر ابن حمو زهية . محمد بن محمد المولود سنة 1932 بفقيق، اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : الهوارية بنت محمد المولودة في 4 يوليو سنة 1964 بوهران نصيرة بنت محمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1966 بوهران، عبد القادر بن محمد المولود في 23 يناير سنة 1968 بوهران، جمعة بنت محمد المولودة في 20 أبريل سنة 1969 بوهران محمد بن محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : خليفة محمد خليفة الهوارية، خليفة نصيرة، خليفة عبد القادر، خليفة جمعة، خليفة محمد .. محمد بن أحمد المولود في 11 يوليو سنة- 1939 بالغزوات (تلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : هواري محمد .. محمد ولد شعيب المولود سنة 1927 ببحواد، عكنون، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : شهرزاد بنت محمد المولودة في 16 مايو سنة 1965 بتلمسان، ليلى بنت محمد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1966 بابن سكران (تلسمان)، عبد القادر بن محمد المولود في أول أبريل سنة 1968 بابن سكران، فتحى ولد محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1969 بتلمسان محمد بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1970 بابن سكران، توفيق بن محمد المولود في 23 غشت سنة 1973 بابن سكران، نوال بنت محمد المولودة في 7 فبراير سنة 1975 بابن سكران، سعد الله بن محمد
128 - الجريدة الرسمية للجمهورية المولود في أول يونيو سنة 1976 بابن سكران ( تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : هواري شعيب، هواري ،شهرزاد هواري ليلى هوارى عبد القادر، هواري فتحي هواري ،محمد هواري توفيق هواري ،نوال هواري سعد الله . محمد بن حامد المولود في 4 أبريل سنة 1953
- بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد . مولاى لالة خيرة، زوجة زروقي بلخير،
- المولودة في 29 سبتمبر سنة 1949 بالمرسى الكبير (و هران) .
- مصطفى بن الحسين المولود في 10 سبتمبر سنة 1950 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ضيف مصطفى .. ردام مصطفى المولود في 17 أكتوبر سنة | 1953 بالجزائر العاصمة. رقية بنت مبارك، زوجة بن كحزة عمرو،
- المولودة سنة 1927 بشتوقة، اقليم أغادير (المغرب) و تدعى من الآن فصاعدا : ابن كحزة رقية. ريفى يمينة، زوجة بن زايد على المولودة في 11 أكتوبر سنة 1946 ببني صاف (تلمسان) . صحراوى فضيلة، زوجة خلخال عكاشة- المولودة فى أول أكتوبر سنة 1931 بتلمسان . صحراوى فاطمة، زوجة بومدين ولد على- المولودة في 4 أبريل سنة 1942 بتلمسان .
- صحراوى خالدة، المولودة في 23 فبراير سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) . سكورى الضاوية، زوجة بوبكر مبارك- المولودة في 25 نوفمبر سنة 1952 ببشار . صوالحي الربيع المولود في 25 يناير سنة- 1949 بسطيف . الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه
- طمز الى رضا المولود في أول يناير سنة
- بتونس الجمهورية التونسية) وأولاده القصر : طمز الى الياس المولود في 27 غشت سنة 1970 بالجزائر (الدائرة 9)، طمزالى كريم، المولود في 3 غشت سنة 1973 بالجزائر، الدائرة 3، طمزالي الكاهنة، المولودة في 14 يوليو سنة 1974 بالجزائر، الدائرة و طمزالى رفيق المولود في 6 غشت سنة 1976 بالجزائر ، الدائرة و.
- تجاني بن عبد السلام المولود في 10 غشت سنة 1953 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام تجاني .
- تجاني بن ابراهيم المولود في 19 أكتوبر سنة 1950 بالعفرون (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم تجاني. تيوتي مينة، زوجة صحباوي عبد الرحمن المولودة سنة 1926 بالقنادسة (بشار) ..
- يمينة بنت عبد الله زوجة حدو بن طمرة، المولودة في 7 يونيو سنة 1952 بالمرسى الكبير ( وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله يمينة .
- يمينة بنت محمد، زوجة بن دادة حمزة المولودة سنة 1908 بشولي بلدية سبدو (تلمسان)، و تدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يمينة.
- زهية بنت الهاشمي المولودة في أول سبتمبر سنة 1952 بالجزائر - الدائرة 9، وتدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي زهية .
- زكراوى على المولود في 6 أبريل سنة 1952 بتسالة (سيدي بلعباس) . زناسني هدهوم، أرملة مسعود بن على
- المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) . الزهراء بنت محمد، زوجة علاق الطيب
- المولودة في 16 غشت سنة 1937 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : حمرى الزهراء ..
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 129 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1980 يتضمن تعديل تسمية معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية فى جامعة الجزائر .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 والمتضمن أنشاء قسم للعلوم السياسية بمعهد الحقوق والعلوم | -6 وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 – 133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 – 109 السياسية والادارية التابع لجامعة الجزائر . المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يسمى معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية بجامعة الجزائر من الآن فصاعدا : «معهد الحقوق والعلوم الادارية». المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام
- 1400 الموافق 26 يناير سنه 1980 يتعلق بشروط | توظيف الاساتذة العاملين فى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي | يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة . لهذا المعهد وهى : «معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 – 43 المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة مكلفة بتوجيه جهاز التكوين العالى والمتخصص تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات وفى المؤسسات الاخرى للتعليم العالى، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 293- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم العالي،
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-294 | الالتزامات المحددة بموجب المرسوم رقم 17-114 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المحاضرين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 295- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين المعدل بموجب المرسوم رقم
- 84 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق و أبريل سنة 1971 يرسم مايلي : المادة الاولى : توظف وتسير وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الاساتذة التابعين لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ضمن الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة باسلاك الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالى وذلك قصد ادراج هذه المؤسسة ضمن التعليم العالي. المادة 2 : يعوض مجلس الكلية، بالنسبة لتوظيف الاساتذة والاساتذة المحاضرين، بلجنة يحدد تشكيلها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 3: يخضع أساتذة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق المشار اليهم أعلاه الى | المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه، ويستفيدون من التعويض الاجمالي الذي تأسس بموجب هذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدين . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفس عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الياس أوابراهيم بصفته نائب مدير للتربية والتكوين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . م بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محفوظ بركاني نائب مدير للتربية والتكوين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر