ج.ر عدد 52 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-339 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-340 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 13-341 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحوي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 13-342 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكت وبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية (استدراك)…………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدّد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه…… 13 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه…………………… 19 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2013، يتضمّن استخلاف عض و في اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية…………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو بمجلس توجيه المتحف العمومي الوطني بشرشال…………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي………………………………………………………………………………………… 25

15 ذو الحجة عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 20 أكتوبر سنة 2013 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان…………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان……………………………………………………………………….. 26 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سل طة التّعيين والت سيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة……………………………………………………………………………………………………………………… 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-339 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، 20 أكتوبر سنة 2013 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثمانية ملايين ومائتان وواحد وتسعون ألف دينار 30.008.291.000( دج) مقيّد في ميزاني ة الت كاليف الم شت ركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد ق دره ثلاثون مليارا وثمانية ملايين ومائتان وواحد وتسعون ألف دينار 30.008.291.000( دج) يق يّ د في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………. 1.115.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………….. 250.000 مجموع القسم الرابع 1.365.000

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 20 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية………………………………… 23.000.000 مجموع القسم السابع 23.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.365.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.365.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………. 157.500.000 مجموع القسم الأول 157.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي………………… 47.250.000 مجموع القسم الثالث 47.250.000 مجموع العنوان الثالث 204.750.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج…………………………………………………………………… 43.500.000 مجموع القسم السادس 43.500.000 مجموع العنوان الرابع 43.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 248.250.000 مجموع الفرع الأول 272.615.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية…………… 272.615.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه 20 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي………………………….. 27.000.000.000 مجموع القسم السابع 27.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء……………………… 2.500.000.000 مجموع القسم السادس 2.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.500.000.000 مجموع الفرع الأول 29.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية… 29.500.000.000

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 20 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي………… 26.376.000 مجموع القسم السادس 26.376.000 مجموع العنوان الرابع 26.376.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.376.000 مجموع الفرع الأول 26.376.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 26.376.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 52.800.000 مجموع القسم الرابع 52.800.000 مجموع العنوان الثالث 52.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.800.000 مجموع الفرع الأول 52.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف… 52.800.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه 20 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………….. 125.200.000 مجموع القسم الأول 125.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 31.300.000 مجموع القسم الثالث 31.300.000 مجموع العنوان الثالث 156.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 156.500.000 مجموع الفرع الأول 156.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………….. 156.500.000 المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة……… 30.008.291.000

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-340 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-53 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-69 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعة وأربعون مليون دينار 3.044.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره ثلاثة ملايير وأربعة وأربعون مليون دينار 3.044.000.000( دج) يق يّ د في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-42 المطاعم المدرسية…………………………………………………….. 2.800.000.000 مجموع القسم الثالث 2.800.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000.000 مجموع الفرع الأول 2.800.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……….. 2.800.000.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه 20 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-13 مساهمة لمراكز الأبحاث………………………………………………… 160.000.000 مجموع القسم الرابع 160.000.000 مجموع العنوان الرابع 160.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 160.000.000 مجموع الفرع الأول 160.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم…………………………………………………………………. 160.000.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل…………….. 84.000.000 مجموع القسم الرابع 84.000.000 مجموع العنوان الرابع 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.000.000 مجموع الفرع الأول 84.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 84.000.000 المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة……… 3.044.000.000

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-341 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتض ى المرس وم الرئاسي رقم 13-47 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائتان وواحد مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار 201.542.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره مائتان وواحد مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار 201.542.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-342 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحوي ل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-57 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره أربعة وأربع ون مليون دينار 44.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعت ماد قدره أربعة وأرب عون مل يون دينار 44.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رج ب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة .2013 الصفحة 7، العمود الثاني، السطر الخامس :
  • بدلا من : “المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية”،
  • يق رأ : “المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية”،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه 20 أكتوبر سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدّد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سن ة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتم ين للأسلاك المشترك ة في المؤسس ات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-70 المؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-134 المؤرّخ في 28 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 13 م ايو سن ة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-136 المؤرّخ في 28 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 13 م ايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمّم، لا سيّما المادّة 7 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رب يع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-136 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، في إطار المادّة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون المذكورون في المادّة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • علاوة المردودية،
  • تعويض الخدمات الإدارية المشتركة،
  • تعويض الخدمات التقنية المشتركة،
  • تعويض دعم نشاطات الإدارة،
  • المنحة الجزافية التعويضية. المادّة 3 : شروط وكيفيات منح العلاوة والتعويضات المذكورة أعلاه، هي تلك المحدّدة في الموادّ 3 و 4 و 5 و 5 مكرّر و 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-134 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمواد 2 و 3 و 4 من المرس وم التّنف يذيّ رقم 08-70 المؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 4 : يس ري مفعول الاستفادة من العلاوة والتعويض ات المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، ابتداء م ن أوّل يناير سنة 2008، باستثناء تعويض دعم نشاطات الإدارة الذي يسري مفعوله ابتداء من أوّل يناير سنة .2012 المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرس وم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أوالفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-149 الم ؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 21 (الحالتين 1 و )2 و 28 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : سلك مراقبي الوظيفة العمومية :
  • رتبة مراقب للوظيفة العمومية. سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
  • رتبة مفتش للوظيفة العمومية. الم ادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد على الخصوص :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه

  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أوالمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. الم ادة 4 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. يعلم المتربصون بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 5 : كل موظف مقبول لمتابعة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في نجاحه في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار. الم ادة 6 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
  • بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
  • المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة،
  • جامعة التكوين المتواصل،
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير.
  • بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
  • المدرسة الوطنية للإدارة،
  • كليات الحقوق بالجامعات،
  • المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. الم ادة 7 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. 20 أكتوبر سنة 2013 م المادة 8 : تحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
  • خمسة (5) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية،
  • سبعة (7) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية. الم ادة 9 : تلحق برامج التكوين التكميلي بهذا القرار. المادة 10 : يتم تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين من طرف سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. الم ادة 11 : يتابع الموظفون قبل نهاية التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية تحدد مدته كما يأتي :
  • شهر واحد (1) بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية،
  • شهرين اثنين (2) بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية. ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة وتقييم الموظفين أثناء التربص التطبيقي، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين بالاشتراك مع الإطارات المؤهلة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. تمنح نقطة التربص التطبيقي من طرف الإطارات المؤهلة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية. المادة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير أو مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادة 15 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر الذي يختار من بين سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن كذلك متابعة إعداده.

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 20 أكتوبر سنة 2013 م الم ادة 16 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :

  • بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل .1
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل .1
  • علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
  • بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل .1
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل .1
  • علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 17 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20، من طرف لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 17 أعلاه من :
  • المدير المكلف بتسيير الموارد البشرية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا، الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته أربعة (4) أشهر : الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون الوظيفة العمومية 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري 5 المنهجية 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : مدته شهر واحد (1) :
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، أوممثلها،
  • ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. الم ادة 19 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المرتبطة بها. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الأول إلى رتبة مراقب للوظيفة العمومية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 05 سا 30 سا 1 175 سا يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للوظيفة العمومية، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد ( 1 ) قبل نهاية الدورة، لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ويعدون تقرير التربص عند نهايته.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه الوحدة 1 : القانون الإداري : المدخل للتنظيم الإداري :

  • مبادىء التنظيم الإداري في الجزائر، المركزية واللامركزية وعدم التركيز،
  • تنظيم وسير الإدارة المركزية،
  • تنظيم وسير إدارة الولاية،
  • تنظيم وسير إدارة البلدية،
  • الرقابة الإدارية : رقابة الوصاية والرقابة السلّمية. مفهوم الجهاز القضائي الإداري :
  • تنظيم الجهاز القضائي الإداري،
  • اختصاص جهاز القضاء الإداري،
  • آلية الجهاز القضائي الإداري. مفهوم القرارات الإدارية :
  • النظرية العامة للقرار الإداري المنفرد : تنفيذ القرارات الإدارية المنفردة،
  • وسائل عمل الإدارة،
  • القرارات الإدارية المنفردة،
  • تطبيق القرارات الإدارية المنفردة،
  • السلطة التنظيمية : أصحاب السلطة التنظيمية. الوحدة 2 : قانون الوظيفة العمومية :
  • مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
  • ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
  • هيئات الوظيفة العمومية،
  • لمحة عن نظام التصنيف ودفع الرواتب في الوظيفة العمومية،
  • تنظيم وتسيير المسار المهني :
  • التوظيف،
  • التربص،
  • التسيير الإداري للمسار المهني للموظف،
  • تقييم الموظف، 20 أكتوبر سنة 2013 م
  • التكوين وتحسين المستوى،
  • الترقية في الدرجة والترقية،
  • الأوسمة الشرفية والمكافآت.
  • الوضعيات القانونية الأساسية،
  • النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :
  • الأخطاء المهنية،
  • العقوبات التأديبية،
  • المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
  • العطل وغيابات الموظف،
  • إنهاء خدمة الموظف. الوحدة 3 : تسيير الموارد البشرية :
  • مبادىء ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
  • المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
  • المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
  • المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية. الوحدة 4 : التحرير الإداري :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقني ات والمف ردات والشكل والصيغ والتقديم المادي …)،
  • تحرير المراسلات ومختلف القرارات الإدارية (المراسلات والمحاضر والتقارير وعروض الحال …)، الوحدة 5 : المنهجية :
  • كيفية الصياغة وعرض الإشكاليات،
  • طرق البحث والتلخيص،
  • كيفيات إعداد تقرير نهاية التكوين. الوحدة 6 : الإعلام الآلي :
  • عموميات حول تشغيل جهاز الإعلام الآلي،
  • استخدام برنامج معالجة النصوص،
  • استعمال برنامج الجداول،
  • الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث).

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش للوظيفة العمومية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون الوظيفة العمومية 3 تسيير الموارد البشرية 4 المناجمنت العمومي 5 تقنيات إعداد النصوص التنظيمية 6 الإعلام الآلي 7 المنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : مدته شهران (2) : يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 65 سا 2 65 سا 2 30 سا 2 35 سا 1 30 سا 1 25 سا 280 سا إلى رتبة مفتش للوظيفة العمومية، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهران( 2 ) قبل نهاية الدورة، لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ويعدّون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 : القانون الإداري : مبدأ الشرعية :

  • احترام قاعدة التدرج السلّمي،
  • عقوبات مبدأ الشرعية :
  • بطلان القرارات الإدارية،
  • مراقبة الشرعية.
  • مسؤولية السلطة العمومية :
  • المسؤولية الشخصية للموظف،
  • مسؤولية الإدارة. التنظيم الإداري :
  • مبادىء التنظيم الإداري في الجزائر : المركزية واللامركزية وغير الممركزة،
  • تنظيم وسير الإدارة المركزية،
  • تنظيم وسير إدارة الولاية،
  • تنظيم وسير إدارة البلدية،
  • الرقابة الإدارية : رقابة الوصاية والرقابة السلّمية. القرارات الإدارية :
  • القرارات الإدارية : مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني،
  • العقود الإدارية : مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني،
  • المرافق العمومية : مفهومها ونظامها القانوني، وطرق تسييرها،
  • النظرية العامة للقرار الإداري المنفرد : تنفيذ القرارات الإدارية المنفردة،
  • وسائل عمل الإدارة،
  • القرارات الإدارية المنفردة،
  • تطبيق القرارات الإدارية المنفردة،
  • السلطة التنظيمية : أصحاب السلطة التنظيمية. الجهاز القضائي الإداري :
  • تنظيم الجهاز القضائي الإداري،
  • اختصاص الجهاز القضائي الإداري،
  • آلية الجهاز القضائي الإداري.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه المنازعات الإدارية :

  • إجراءات المنازعات الإدارية،
  • الطعن الرئاسي أو السلّمي التدرجي،
  • الطعن في التعسف في استعمال السلطة،
  • الطعن بالقضاء الكامل. الوحدة 2 : قانون الوظيفة العمومية :
  • المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
  • مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • مهام الوظيفة العمومية،
  • الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
  • ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
  • الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية،
  • أساس نظام التصنيف ودفع الرواتب في الوظيفة العمومية،
  • تنظيم وتسيير المسار المهني :
  • التوظيف،
  • التربص،
  • التسيير الإداري للمسار المهني للموظف،
  • تقييم الموظف،
  • التكوين وتحسين المستوى،
  • الترقية في الدرجات والترقية،
  • الأوسمة الشرفية والمكافآت.
  • الوضعيات القانونية الأساسية وحركة الموظفين :
  • وضعية القيام بالخدمة،
  • وضعية الانتداب،
  • وضعية خارج الإطار،
  • وضعية الإحالة على الاستيداع،
  • وضعية الخدمة الوطنية،
  • حركة نقل الموظفين،
  • أخلاقيات الوظيفة العمومية وقواعد سلوك الموظف، 20 أكتوبر سنة 2013 م
  • النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :
  • مبادىء عامة،
  • الأخطاء المهنية،
  • العقوبات التأديبية،
  • المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
  • العطل وغيابات الموظف،
  • إنهاء خدمة الموظف. الوحدة 3 : تسيير الموارد البشرية :
  • أسس تسيير الموارد البشرية (مفاهيم ومبادىء تسيير الموارد البشرية)،
  • مهمة وظيفة تسيير الموارد البشرية،
  • نظام المعلومات للموارد البشرية،
  • سوق العمل،
  • المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
  • المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
  • التسيير التوقعي للموارد البشرية،
  • المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
  • التسيير التوقعي للتعدادات،
  • مختلف أنظمة علاقات العمل،
  • أنظمة دفع الرواتب،
  • تقييم الموارد البشرية،
  • الاتصال والعلاقات البشرية،
  • التأهيل،
  • التدابير الوقائية وتسيير النزاعات. الوحدة 4 : المناجمنت العمومي :
  • أسس المناجمنت العمومي،
  • مختلف أشكال التسيير العمومي (التسيير ب الامتياز والاست غلال المباشر والم ؤسسات العمومية …)،
  • أدوات المناجمنت للأجهزة العمومية،
  • تقنيات المناجمنت في تسيير الأجهزة العمومية،

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م

  • السياسات العمومية : إعداد وتسيير وتقييم،
  • المرفق العمومي (تصور وتطور وتوجيهات)،
  • الحكم الراشد العمومي،
  • أدوات التحكم : التدقيق الاستراتيجي والعملي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
  • التدقيق : مفهومه وأسسه،
  • تخطيط الوظائف،
  • تقييم وظيفة تسيير الموارد البشرية،
  • تقييم القدرات والكفاءات،
  • تأثير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات على تسيير الموارد البشرية،
  • الحماية الاجتماعية للعمال،
  • أخلاقيات المهنة. الوحدة 5 : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية :
  • مبادىء وقواعد تقنيات إعداد النصوص التنظيمية : (الأسلوب والتقنيات والمفردات والشكل والصيغ والتقديم المادي …)،
  • تحرير النصوص التنظيمية : (مراسيم وقرارات ومناشير وتعليمات، .)… الوحدة 6 : الإعلام الآلي :
  • عموميات حول تشغيل جهاز الإعلام الآلي،
  • استعمال طريقة تحليل النص،
  • استعمال طريقة رسم الجدول،
  • الالتحاق والبحث في الأنترنت (استعمال بسيط واستعمال محركات البحث). الوحدة 7 : المنهجية :
  • كيفية إعداد وتحليل ملف إداري،
  • كيفيات الصياغة وعرض الإشكاليات،
  • طرق البحث والتلخيص،
  • كيفيات إعداد مذكرة. ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 ص فر ع ام 1386 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1966 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو ال ف ردي التي تهم وض عية ال موظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 22 (الحالة 1)، و 28 (الحالة 1)، و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
  • سلك مراقبي الوظيفة العمومية :
  • رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية،
  • سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
  • رتبة مفتش للوظيفة العمومية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه

  • سلك مدققي الوظيفة العمومية :
  • رتبة مدقق للوظيفة العمومية. المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة التكوين التحضيري. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد على الخصوص :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المتربصين المعنيين بالتكوين، المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين. المادّة 4 : يعلم المتربصون بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة أخرى عند الحاجة. المادّة 5 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
  • بالنسبة لرتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية :
  • كليات الحقوق بالجامعات،
  • المدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحة،
  • جامعة التكوين المتواصل،
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير.
  • بالنسبة لرتبتي مدقق ومفتش للوظيفة العمومية :
  • المدرسة الوطنية للإدارة،
  • كليات الحقوق بالجامعات،
  • المدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحة. المادّة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات. المادّة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
  • أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، 20 أكتوبر سنة 2013 م
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية،
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مدقق للوظيفة العمومية. المادّة 8 : تلحق برامج التكوين التحضيري بهذا القرار. المادّة 9 : يضمن تأطير ومتابعة المتربصين خلال فترة التكوين سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية. المادّة 11 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
  • حسن جدا،
  • حسن،
  • متوسط،
  • دون المتوسط. المادّة 12 : تضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين. المادّة 13 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
  • المدير المكلف بتسيير الموارد البشرية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، أو ممثلها،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 14 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 15 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 20 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية برنامج التكوين النظري مدته : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 2 التحرير الإداري 3 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية :

  • المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
  • مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
  • ضمانات، حقوق وواجبات الموظف،
  • هيئات الوظيفة العمومية،
  • تنظيم وتسيير المسار المهني :
  • التوظيف،
  • التربص،
  • تقييم الموظف،
  • التكوين وتحسين المستوى،
  • الترقية في الدرجات والترقية،
  • الأوسمة الشرفية والمكافآت.
  • الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين.
  • النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :
  • الأخطاء المهنية،
  • العقوبات التأديبية.
  • المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
  • عطل وغيابات الموظف،
  • إنهاء خدمة الموظف. الحجم الساعي المعامل 100 سا 2 70 سا 2 30 سا 1 200 سا
  • مبادىء ومفاهيم تسيير الموارد البشرية.
  • أسس تسيير الموارد البشرية،
  • وظيفة تسيير الموارد البشرية،
  • المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
  • المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
  • المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية. الوحدة 2 : التحرير الإداري :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشك ال والص يغ وال تقديم المادي …)،
  • تحرير المراسلات ومختلف القرارات الإدارية : المناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات التلخيصية … الوحدة 3 : الإعلام الآلي :
  • استخدام برنامج معالجة النصوص،
  • استخدام برنامج الجداول،
  • الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث).

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه الملحق 20 أكتوبر سنة 2013 م الثاني برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للوظيفة العمومية برنامج التكوين النظري مدته : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون الوظيفة العمومية 2 تسيير الموارد البشرية 3 مناجمنت عمومي 4 تقنيات إعداد النصوص التنظيمية 5 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية :

  • المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
  • مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
  • ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
  • هيئات الوظيفة العمومية.
  • تنظيم وتسيير المسار المهني :
  • التوظيف،
  • التربص،
  • تقييم الموظف،
  • التكوين وتحسين المستوى،
  • الترقية في الدرجات والترقية،
  • الأوسمة الشرفية والمكافآت.
  • الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين.
  • النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :
  • الأخطاء المهنية،
  • العقوبات التأديبية. الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 70 سا 2 60 سا 2 70 سا 1 30 سا 1 290 سا
  • المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
  • عطل وغيابات الموظف،
  • إنهاء خدمة الموظف. الوحدة 2 : تسيير الموارد البشرية :
  • أسس تسيير الموارد البشرية (مفهوم ومبادىء تسيير الموارد البشرية)،
  • وظيفة تسيير الموارد البشرية،
  • نظام المعلومات للموارد البشرية،
  • المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين
  • المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
  • التسيير التوقعي للموارد البشرية،
  • المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • مختلف أنظمة علاقة العمل،
  • نظام دفع الراتب،
  • تقييم الموارد البشرية،
  • الاتصال والعلاقات البشرية،
  • التدابير الوقائية وتسيير النزاعات.

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م الوحدة 3 : مناجمنت عمومي :

  • أسس المناجمنت العمومي،
  • مختلف أشكال التسيير العمومي (التسيير بالامتياز، الاستغلال المباشر، مؤسسات عمومية …)،
  • أدوات المناجمنت للأجهزة العمومية،
  • تقنيات المناجمنت في تسيير الأجهزة العمومية،
  • السياسات العمومية : إعداد وتسيير وتقييم،
  • المرفق العمومي (تصور وتطور وتوجيهات)،
  • الحكم الراشد العمومي،
  • أدوات التحكم : التدقيق الاستراتيجي والعملياتي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
  • التدقيق : مفهومه وأسسه،
  • تخطيط الوظائف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23
  • تقييم وظيفة تسيير الموارد البشرية،
  • تقييم القدرات والكفاءات،
  • تأثير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات على تسيير الموارد البشرية، الوحدة 4 : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية :
  • مبادىء وقواعد تقنيات إعداد النصوص التنظيمية : (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشكال والصيغ والتقديم المادي …)،
  • تحرير النصوص التنظيمية : (المراسيم والقرارات، المناشير والتعليمات). الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
  • استخدام برنامج معالجة النصوص،
  • استخدام برنامج الجداول،
  • الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث). الملحق الثالث برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مدقق للوظيفة العمومية برنامج التكوين النظري مدته : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون الوظيفة العمومية 2 تسيير الموارد البشرية 3 تدقيق الموارد البشرية 4 تقنيات تحرير تقارير التدقيق 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 70 سا 2 70 سا 1 30 سا 1 290 سا

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية :

  • المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
  • مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • مهام الوظيفة العمومية،
  • الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
  • ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
  • الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية،
  • أسس نظام التصنيف وكيفية دفع الرواتب في الوظيفة العمومية.
  • تنظيم وتسيير المسار المهني :
  • التوظيف،
  • التربص،
  • التسيير الإداري للمسار المهني للموظف،
  • تقييم الموظف،
  • التكوين وتحسين المستوى،
  • الترقية في الدرجات والترقية،
  • الأوسمة الشرفية والمكافآت.
  • الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين.
  • وضعية القيام بالخدمة،
  • وضعية الانتداب،
  • وضعية خارج الإطار،
  • وضعية الإحالة على الاستيداع،
  • وضعية الخدمة الوطنية،
  • حركة نقل الموظفين.
  • أخلاقيات الوظيفة العمومية وقواعد سلوك الموظف :
  • النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :
  • مبادىء عامة،
  • الأخطاء المهنية،
  • العقوبات التأديبية، 20 أكتوبر سنة 2013 م
  • المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
  • عطل وغيابات الموظف،
  • إنهاء خدمة الموظف. الوحدة 2 : تسيير الموارد البشرية :
  • أسس تسيير الموارد البشرية (مفاهيم ومبادىء تسيير الموارد البشرية)،
  • مهمة وظيفة تسيير الموارد البشرية،
  • الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
  • المناجمنت الاستراتيجي لتسيير الموارد البشرية،
  • نظام المعلومات للموارد البشرية،
  • سوق العمل،
  • المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
  • المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
  • التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات وتطوير الموارد البشرية وتسيير مناصب الشغل والكفاءات)،
  • المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • التسيير التوقعي للتعدادات،
  • مختلف أنظمة علاقة العمل،
  • نظام دفع الراتب،
  • تقييم الموارد البشرية،
  • الاتصال والعلاقات البشرية،
  • التأهيل،
  • التدابير الوقائية وتسيير النزاعات. الوحدة 3 : تدقيق الموارد البشرية :
  • مكانة التدقيق في الموارد البشرية،
  • مختلف أنواع التدقيق،
  • مراجع ومؤشرات تدقيق الموارد البشرية،

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م

  • مناهج تدقيق الموارد البشرية :
  • التحريات،
  • المقابلات،
  • استعمال وسائل الموارد البشرية،
  • الاجتماعات.
  • وضع وتسيير عملية تدقيق الموارد البشرية،
  • الإعلام بنتائج تدقيق الموارد البشرية. الوحدة 4 : تقنيات تحرير تقارير التدقيق :
  • الكتابات الضرورية في مهمة التدقيق،
  • رسالة المهمة،
  • عرض حال المقابلة،
  • بطاقة الملاحظات،
  • التقرير : الخصائص والعناصر الضرورية،
  • التلخيص : التعريف وقواعد الإعداد،
  • الاقتراحات : التحرير والتبويب. الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
  • استخدام برنامج معالجة النصوص،
  • استخدام برنامج الجداول،
  • الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث). وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر. بموجب قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يعيّن السّيد محمد سحنون، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيد الحاج مسحوب، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فب راير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراير سنة 2013، يعيّن السّيد مهدي دكار، عضوا في اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، ممثل المديري ة العام ة للميزان ية بوزارة الماليّة، خلف ا للسّ يد عب د المالك بلخ ير، للفت رة المتبق ية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمّن إنشاء اللجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية، المعدّل. ★ قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو بمجلس توجيه المتحف العمومي الوطني بشرشال. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراير سنة 2013، يعيّن السّيد جيلاني زبدة، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا بمجلس توجيه المتحف العمومي الوطني بشرشال للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيد حسين عمبيس، تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي. ★ قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، في مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي :
  • السيد حكيم ميلود، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه

  • السيد الشريف بونفلة، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • السيدة ليندة حمراوي، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد بشير مالك، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • السيدة كريمة قدور، ممثلة الوزير المكلّف با لمجاهدين،
  • السيد نجادي مسقم، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السيد مراد بشيري، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيد عماد داردار، محافظ رئيس للتراث الثقافي،
  • السيد سمير داندان، ملحق بالحفظ. ★ قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، في مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان :
  • السيد حكيم ميلود، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد الشريف بونفلة، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • السيد سفيان زنداقي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد صلاح الدين بن مالك، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، 20 أكتوبر سنة 2013 م
  • السيدة كريمة قدور، ممثلة الوزير المكلّف با لمجاهدين،
  • السيد نجادي مسقم، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السيد مراد بشيري، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيدة نوال بلود، ممثلة الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • السيدة حسينة عينوش، محافظة رئيسة للتراث الثقافي،
  • السيدة صليحة جدي، ملحقة بالبحث. ★ قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، في مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان :
  • السيد حكيم ميلود، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد الشريف بونفلة، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • السيد محمد بناصر، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية
  • السيدة سمية بوخرص، ممثلة الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • السيدة كريمة قدور، ممثلة الوزير المكلّف با لمجاهدين،

15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م

  • السيد نجادي مسقم، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السيد مراد بشيري، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيد محمد بلبن، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • السيدة سليمة عربية موساوي، مفتشة التراث الثقافي،
  • السيدة حياة طوايبية، محافظة التراث الثقافي. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة. إنّ وزير التجارة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجيّة في وزارة التّجارة وصلاحياتها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-274 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة،
  • وبمقتضى الق رار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012 والمتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 ذو الحجة عام 1434 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل للمديرين الجهويين والمديرين الولائيين للتجارة سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 أكتوبر سنة 2013 م

  • التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا،
  • تنقل الموظفين والتوازن الإجمالي للتعداد،
  • توظيف وتسيير الموظفين الأجانب”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : يكلف المديرون الجهويون للتجارة بتنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين للمستخدمين التابعين لمصالحهم ومستخدمي المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصهم الإقليمي”. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة