قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول الأعضاء لموظفي المعهد الوطني المواد البناء ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.