قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول الأعضاء لموظفي المعهد الوطني المواد البناء ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية 12
المادة الأولى
فتح المادةتجدد اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المعهد الوطني المواد البناء الخاصة بالأسلاك المبينة أدناه :
1 ) الموظفون الأساتذة :
الأساتذة المساعدون المساعدون مهندسو الدولة
- أساتذة التعليم الثانوي.
2 ) الموظفون التقنيون للمخبر :
مهندسو التطبيق
- التقنيون السامون التقنيون الأعوان التقنيون للمخبر.
3 ) أو اللون الاداريون :
- المصرفون
- المساعدون الاداريون
- المعاونون الاداريون
- الأعوان الاداريون
- الكتاب على الآلة الراقنة
- الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة.
4 ) العمال المهنيون وسائقو السيارات.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثلو الأسلاك الدائمون الموظفون الاساتذة 3 الموظفون التقنيون للمخبر 2 الموظفون الاداريون 3 العمال المهنيون وسائقو السيارات 3
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.