قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج. ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو التغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 رمضان عام 1413 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الجزائرية ) استدراك ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 لدى رئيس الحكومة. الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية
الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 بوزارة الصناعة ….المناجم…. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام مديرين للتعمير والبناء في الولايات………. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 للتعمير في …الولايات……
الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير
1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمنان إنهاء مهام
الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مديرين للتعمير في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات………..
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 بوزارة التجهيز.
الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ) استدراك ) ………… 6
2 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 5 ديسمبر سنة 1992 يحدد القواعد المطبقة لممارسة نشاط تموين السفن والطائرات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992، يعد ل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض البضائع. 8 مقررات مؤرخة في 29 جمادى الاولى و 12 و 16 رجب عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 و 5 و 9 يناير سنة 1993، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق لمسح الأراضي. 9 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مورخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993، يتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 المتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. 12 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول الأعضاء لموظفي المعهد الوطني المواد البناء……… ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء رخصة خنشلة. قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر بتحمضة ) ولاية غليزان .) .). للبحث عن الطين والحصى والرمل والجبس في ولاية
سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرمل
فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة 12 2 رمضان عام 1413 ه يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات سابقا …. 16 قرارات مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 الصناعة والمناجم.
، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إلغاء منطقة تسعير ودائرة رسم تبلبالة. وزارة الطاقة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها …………… 17 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية.
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية.
2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 03 الصادر بتاريخ 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993.
-
الصفحة 10 - العمود الثاني - السطر 12. بدلا من : بالي الصوفي غانم يقرأ : بللي الصوفي غانم الصفحة 11 - العمود الثاني السطر 8 : بدلا من : ببلدية تودى يقرأ : ببلدية تونس السطر 9 : بدلا من : عيساوي يقرأ : عيساني الصفحة 13 - العمود الاول - السطر 12 بدلا من : 4 سبتمبر سنة 1974 يقرأ : 4 سبتمبر سنة 1947 ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز بوضياف مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة ابتداء من 2 يناير سنة 1993. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السيد جمال بن مهيدي مديرا للصناعة والمناجم في ولاية سعيدة، ابتداء من أول يوليو سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السيد عبد العزيز نتوري مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تندوف، ابتداء من أول يونيو سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السيد حمو بلاش نائب مدير الانماط التمويل الصناعية بالمديرية العامة للضبط وتسيير أنظمة الاعلام بوزارة الصناعة والمناجم، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى :
-
عبد القادر بالسعيد، في ولاية أدرار،
-
محمد الحاج الامين الحسين رواب، في ولاية الشلف عبد الرحمن حجار، في ولاية البليدة عثمان شني، في ولاية سكيكدة السعيد مزيان، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 تنهى مهام السيد عبد الله زجين بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 14130 الموافق أول فبراير سنة 1993 تنهى مهام 0 السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتعمير في الولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : “ عبد العزيز بلحسن، في ولاية الجزائر عبد الناصر حمود، في ولاية عنابة جيلالي مسعودي، في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مديرين للتعمير في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير في الولايات التالية : عبد الرحمن حجار، في ولاية الجزائر عثمان شني، في ولاية عنابة السعيد مزيان في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات التالية : / العدد 12 2 رمضان عام 1413 ه
- محمد الحاج الامين الحسين رواب، في ولاية البليدة حسن كلاش، في ولاية جيجل عبد الناصر حمود، في ولاية سكيكدة. جيلالي مسعودي في ولاية مستغانم عبد القادر بالسعيد، في ولاية معسكر، عبد العزيز بلحسن، في ولاية بومرداس عبد الله زجين، في ولاية عين تموشنت. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السيد محمد دريش نائب مدير للقياسة التقنية بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السيد علي قرون نائب مدير لدراسات التنمية بوزارة الطاقة.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 تنهى مهام السيد حسن كلاش بصفة مفتشا بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد رقم 9 الصادر بتاريخ 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993.
- الصفحة 21 - العمود الثاني - السطر الخامس عشر .
- بدلا من : مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية…
- يقرأ : مديرا لمعهد التكوين المهني بالمدية. ( الباقي بدون تغيير ).
2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزراي مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 5 ديسمبر سنة 1992 يحدد القواعد المطبقة لممارسة نشاط تموين السفن والطائرات.
- ان الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-96 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 والذي يحدد شروط ممارسة نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد القواعد التي تطبق على نشاط تموين السفن والطائرات التي تسلك سبل الحركة الدولية طبقا الأحكام المادة الثانية ( 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-96 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمثل عمليات تموين السفن والطائرات بالمؤونة فيما يأتي : بضائع معدة :
- لاستهلاك المسافرين وأعضاء الطاقم.
- للبيع للمسافرين.
- وبضائع ضرورية لعمل السفن والطائرات . وصيانتها بما في ذلك أنواع الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية باستثناء قطع الغيار والتجهيز. المادة 3 : يتعين على الممون التعريف بنفسه لدى مصالح الجمارك المختصة اقليميا عن طريق التصريح بما يأتي على الخصوص : المستخدمين الذين يتدخلون داخل المنطقة الجمركية وداخل الموانىء والمطارات بصورة عامة
- وسائل النقل المستعملة مدى حقل التدخل الجغرافي، تشكيلات المنتجات المسوقة
- المساحة المالية،
- السجل التجاري. المادة 4 : يجب ألا تتجاوز كمية المنتوجات المعدة للتموين الاحتياجات الضرورية للسفن والطائرات المقدرة، تبعا لعدد المسافرين وأعضاء الطاقم ومدة الرحلة. المادة 5 : تأتي البضائع المعدة للتموين من السوق الداخلية أو تستورد. توضع البضائع التي يستوردها الممون والمعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية تحت نظام الاستيداع الجمركي وفقا لأحكام قانون الجمارك،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أما البضائع الواقعة تحت طائلة رسم داخلي غير مباشر والمقتناة من السوق الداخلية فان الممون لا يستفيد من تعليق الرسم المذكور الا اذا اتخذ لنفسه صفة المستودع لدى الادارة الجبائية دون المساس بوضع تلك البضائع تحت الاستيداع الجمركي. يترتب على وضع البضائع تحت الاستيداع الجمركي المذكورة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، التزام الممون بتعهد مكفول، يودع لدى مصالح الجمارك المختصة اقليميا . المادة 6 : لا تخضع منتجات التموين التي تجلبها السفن والطائرات القادمة من الخارج لحقوق الدخول ورسومه، ويجب أن تبقى على ظهر السفن والطائرات الا اذا نصت الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجمركية على خلاف ذلك. المادة 7 : يخضع شحن البضائع المعدة للتموين الى تقديم تصريح لدى الجمارك وفقا للتشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما. المادة 8 : يمكن أن ترخص المصلحة الجمركية المختصة اقليميا للممون بايداع تصريحات اجمالية ودورية لها. تشحن البضائع في هذه الحالة بناء على تقديم قسيمات شحن تستخرج من سجل ذي أرومات يمسكه الممون. تحدد ادارة الجمارك نموذج السجل ذي الأرومات توقعه وترقمه المصلحة الجمركية المختصة اقليميا. على الممون لكي يستفيد من هذا الاجراء، أن يودع لدى قابض الجمارك المعني تعهدا عاما حسب الشروط التي تحددها ادارة جمال الجمارك. المادة 9 : يعد الممون تصريحات اجمالية ودورية بناء على أرومات قسيمات الشحن وتلحق بكل تصريح مذكرة تلخص تفاصيل قسيمات الشحن المطابقة. المادة 10 : تخضع كيفيات التسديد المالي لعمليات تموين السفن والطائرات وكذا اعادة ناتج بيع البضائع للتنظيم المعمول به في مجال الصرف. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 12 2 رمضان عام 1413ه حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1413، الموافق 5 ديسمبر سنة 1992 الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة الميزانية الطاهر حمدي علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992، يعدل القرار الوزراي المشترك المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض البضائع. ان الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للخزينة
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لاسيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
- وبعد الاطلاع على القرار الوزراي المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتضمن وقف استيراد بعض البضائع. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعدل ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض البضائع كما يلي : الفصل تعيين البضائع 09-52 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة 85 %85 على الاقل من القطن في وزنها، وذات وزن يتجاوز 200 غ/م2 باستثناء رقم 42.00 و 52.09، وهو نسيج يسمى “ دنيم “
2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1413، الموافق 8 ديسمبر سنة 1992. الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية الطاهر حمدى علي براهيتي مقررات مؤرخة في 29 جمادى الاولى و 12 و 16 رجب عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 و 5 و 9 يناير سنة 1993، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد قدور غناش الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد مبروك لقاط الساكن ببرج بوعريريج لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد حسين مقدم الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد عبد الحميد سلامي الساكن بقسنطينة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد جمال بن كبير الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد جيلالي طنجاوي الساكن ببومرداس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد رشيد مجلدى الساكن بقالمة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد مولود ولد حمودة الساكن بالبليدة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد كمال بن غربية الساكن بالبليدة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد رشيد لونيس الساكن بالبليدة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد اسماعيل زقان الساكن بالجلفة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد تشير زرارقة الساكن بسطيف لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. / العدد 12 2 رمضان عام 1413 ه بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد زروق سعيداني الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد نور الدين مشاكرة الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد محمد بن عطو الساكن ببومرداس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد محمد الامين حشاني الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد العربي زغزي الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة
2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد رضا بوراس الساكن بوهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد بشير داودي الساكن بالجلفة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد محمد رابح الساكن بالشلف لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد رابح قاضي الساكن بالبويرة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد احمد شيخي الساكن بالبليدة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد بن عمرو غوماري الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد ابراهيم شامي الساكن ببشار لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 تعتمد مؤقتا الآنسة فاطمة بلوفة الساكنة ببومرداس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد بلقاسم حاج عمرو الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1993 يعتمد مؤقتا السيد اسماعيل بوزهار الساكن بعنابة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993، يتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 المتضمن اعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 المتضمن اعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات / العدد 12 2 رمضان عام 1413 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة الاولى من القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، بمقطع ثان يحرر على النحو التالي : “ غير أنه يسري حظر التجول خلال شهر رمضان لعام 1413 ه الموافق لسنة 1993 م، من الساعة الحادية عشرة ليلا الى الساعة الخامسة والنصف صباحا، في تراب الولايات المعنية “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 محمد حردي وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الموظفي المعهد الوطني المواد البناء. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء
2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء معهد وطني المواد البناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة 1988 للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 والمتضمن احداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني المواد البناء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تجدد اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المعهد الوطني المواد البناء الخاصة بالأسلاك المبينة أدناه : 1 ) الموظفون الأساتذة : الأساتذة المساعدون المساعدون مهندسو الدولة
- أساتذة التعليم الثانوي. 2 ) الموظفون التقنيون للمخبر : مهندسو التطبيق
- التقنيون السامون التقنيون الأعوان التقنيون للمخبر. 3 ) أو اللون الاداريون :
- المصرفون
- المساعدون الاداريون
- المعاونون الاداريون
- الأعوان الاداريون
- الكتاب على الآلة الراقنة
- الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة. 4 ) العمال المهنيون وسائقو السيارات. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثلو الأسلاك الدائمون الموظفون الاساتذة 3 الموظفون التقنيون للمخبر 2 الموظفون الاداريون 3 العمال المهنيون وسائقو السيارات 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية المواد البناء رخصة للبحث عن الطين والحصى والرمل والجبس في ولاية خنشلة.
- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-6 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 / العدد 12 2 رمضان عام 1413 ه الادارة ممثلو الموظفين الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، وبمقتضى المرسوم رقم 82-313 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة للبحث عن معادن الحصى والطين والرمل والجبس في تراب ولاية خنشلة. المادة 2 : تخص مساحة البحث موضوع هذه الرخصة مجموع أو جزءا من الأقليم المغطى بالأوراق الطبوغرافية والموضوعة على مقياس 50.000/1 رقم ، 202 203 204 205 232 263233
2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرمل بتحمضة ( ولاية غليزان ). ان وزير الصناعة والمناجم i بمقتضى القانون رقم 84-6 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 19-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، وبمقتضى المرسوم رقم 82-335 المؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن إحداث مؤسسة للمواد الحمراء في غرب البلاد، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع وبعد الاطلاع على القرار المورخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الي مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للمواد الحمراء بالغرب رخصة لاستغلال مقلع الرمل بتحمضة الواقع ببلدية بلحاسل دائرة المطمر ولاية غليزان المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف طلب الاستغلال تتكون مساحة الاستغلال موضوع الطلب والبالغة 89 هكتارا و 20 آراء من مضلع تحدد رؤوسه “ أ ، ب ، ج ، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س ، “ الأحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية : س = 267.500.00 س = 266.608.00 أ ص = 3.962.402.00 ص = 3.962.880.00 س = 267.305.00 س = 266.357.00 ته و ص = 3.963.400.00 ص = 3.962.960.00 س = 266.930.00 س = 266.296.00 ج ز = 3.962.807.00 صر = 3.962.402.00 س = 266.657.00 س = 266.057.00 د ح = 3.962.943.00 = 3.963.400.00
16 س الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س = 266.426.00 س = 266.827.00 م = 3.963.585.00 = 3.963.758.00 س = 266.462.00 س = 267.157.00 ن ص = 3.963.540.00 = 3.963.918.00 س = 266.482.00 س = 267.280.00 س = 3.963.918.00 ص = 3.963.685.00 س = 266.647.00 = 3.963.545.00 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسات المذكورة لمدة ثلاثين سنة “ 30 “ ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمشار اليه أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير / العدد 12 2 رمضان عام 1413 ه الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد عبد المجيد ميلي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد عبد المجيد ميلي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد السعيد حاج ادريس مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد سيدي محمد بلكحلة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم، قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بالديوان لدى وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد عبد العزيز عمروس ملحقا بديوان وزير الصناعة والمناجم، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الغاء منطقة تسعير ودائرة رسم تبلبالة. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413، الموافق 29 ديسمبر سنة 1992 تلغى منطقة تسعير ودائرة رسم تبلبالة في تجمع بشار . يدرج مشتركو تبلبالة في الشبكة الهاتفية ببشار . وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها. ان وزير الطاقة ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية وبمقتضى المرسوم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المورخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 والذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 37 و 38 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمشار اليه أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد قواعد حماية أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية وكذلك المنشآت الملحقة بها، باستثناء التوزيع العام للغاز . وبدون المساس بأي تنظيم آخر، فان المنشآت الملحقة تعتبر جزءا من الأنابيب وتطبق عليها أحكام هذا القرار . المادة 2 : ان نظام الحماية الذي يجب أن يخضع له إنشاء وبناء واستغلال الأنابيب والمنشآت الملحقة محدد في القواعد الثلاثة ( 3 ) للأمن الملحقة بأصل هذا القرار يعلن عن هذه القواعد من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 3 : طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان الحرائق، يجب على مستغل الأنابيب والمنشآت الملحقة أن يجهز بوسائل تدخل مناسبة ويأخذ كل التدابير اللازمة لذلك قبل بدء استغلال الأنابيب و / أو المنشآت الملحقة. المادة 4: يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات عن أي حادث أو أية حالة من شأنها أن
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعرض أمن اليد العاملة والمنشآت و/أو البيئة للخطر، مع الاجراءات المتعجلة والواجب اتخاذها من طرف المشتغل، وتسجل في دفتر خاص يوقع تحت تصرف المصالح المختصة بالرقابة الإدارية والتقنية. المادة 5 : ان أنابيب المحروقات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، وكذلك المنشآت الملحقة والمذكورة في المواد 1 الى 4 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمشار اليه أعلاه، يجب أن تكون محل تفتيش سنوي ورقابة بطلب من طرف المستغل أو بقرار من المصالح المكلفة بالرقابة الادارية والتقنية اذا تطلبت ضرورة الأمن ذلك. المادة 6 : تمارس الرقابة الادارية والتقنية من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالمحروقات والغاز. المادة 7 : تقدم عند الاقتضاء التوضيحات التقنية المتعلقة بتطبيق هذا القرار من طرف صالح الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. وزير الطاقة وزير الداخلية والجماعات المحلية حسن مفتي محمد حردي
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز ولاسيما المادة 8 منه، / العدد 12 2 رمضان عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها بالمراقبة ولاسيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- محطة توليد الكهرباء باليزي قدرتها 5 x 2000 كيلواط.
- محطة توليد الكهرباء بأولف ( ولاية أدرار ) قدرتها 5 x 2000 كيلواط. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 حسن مفتي قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية.- ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز ولاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها بالمراقبة ولاسيما المادة 13 منه
19 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، على انجاز المنشآت الكهربائية التالية : خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلو فولت يربط بين المركز 60/220 كيلوفولت بمرسى الحجاج ( ولاية وهران ) والمركز 60 كيلو فولت المبرمج بوحدة الهليوم ببطيوة ( ولاية وهران ).
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 12 2 رمضان عام 1413ه
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلو فولت يربط بين وحدة الهيلوم والخط الكهربائي 60 كيلوفولت الذي يغذي وحدة غاز البترول المميع ( غ. ب.م ) ببطيوة ) ولاية وهران ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة .1993 حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر