ج.ر عدد 58 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري 28 سبتمبر سنة 2003 م قرار رقم 04 / ق .م.د / 03 مؤرّخ في 11 رجب عام 1424 الموافق 8 سبتمبر سنة 2003 ، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. مصالح رئيس الحكومة

قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يتضمن تنظيم وسير الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها. وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. 7 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تصنيف مسدسات وبنادق التخدير وذخيرتها ..

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 ، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي.

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ،

يتضمّن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 ( .

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 32

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 04 / ق .م.د / 03 مؤرخ في 11 رجب عام 1424 الموافق 8 سبتمبر سنة 2003، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 112 و 163 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه،

  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ.م.د / 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب رابح رجاء المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيزي وزو بسبب الوفاة المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2003 تحت رقم 03/145 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2003 تحت رقم 192، وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوّضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب رابح راجا بسبب الوفاة ، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية تيزي وزو اتضح أن المترشح رابح حومل هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب رابح راجا، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح رابح حومل. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 رجب عام 1424 الموافق 8 سبتمبر 2003 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي. خالد دهينة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وسير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إن رئيس الحكومة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم وسير هياكل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. المادة 2 : تتولّى مديرية الدراسات والتحليل والتقييم، على الخصوص، ما يأتي : أ - إجراء دراسات وبحوث والقيام بعمليات لسبر الآراء في إطار المهام الموكلة للديوان، ب - تحليل المؤشرات والتوجهات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها وتقييم نتائجها بناء على التقارير الدورية والمنتظمة التي ترسل إلى الديوان من المصالح المعنية لتمكين السلطات العمومية من اتخاذ القرارات المناسبة، الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م ج-تحضير، بالتعاون مع مديريات الديوان الأخرى، المخطط التوجيهي العام الذي يتضمن الأنشطة المقرر القيام بها في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها قبل عرضه للموافقة من لجنة التقييم والمتابعة د – إنشاء بنك للمعطيات ونظام إعلام مناسب. تتكون من مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتنسيق والمتابعة
  • المديرية الفرعية للبحث والوثائق. المادة 3 : تتولّى المديرية الفرعية للتنسيق والمتابعة، على الخصوص، ما يأتي :
  • إعداد عناصر السياسة الوطنية للوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها،
  • دراسة التوجهات والمؤشرات المتعلقة بتطور آفة المخدرات،
  • إعداد التقارير والحصائل الدورية. تتكون من مكتبين : مكتب البرمجة ، والتلخيص، ويكلف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع الاستراتيجية وبرامج العمل السنوية وتحديد الأولويات جمع المعطيات الضرورية لتحليل المؤشرات والتوجهات الخاصة بتطوّر ظاهرة المخدرات وإدمانها. مكتب المتابعة والتقييم، ويكلف بما يأتي : متابعة الأنشطة الميدانية وتقييم نتائجها،
  • إعداد التقارير والحصائل الدورية التي تقدم للسلطات المعنية. المادة 4 : تتولّى المديرية الفرعية للبحث والوثائق، على الخصوص، ما يأتي :
  • القيام بدراسات وعمليات لسبر الآراء والبحوث التي تساعدها على التحكم في ظاهرة المخدرات،

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م إنشاء بنك للمعطيات تتعلق بظاهرة المخدرات ومصادرها واتساعها وأثرها. تتكون من مكتبين : مكتب البحث والتحليل، ويكلف بما يأتي :

  • إجراء التحاليل وعمليات سبر الآراء والتحقيقات المتعلّقة بظاهرة المخدرات،
  • إنشاء بنك معطيات لظاهرة المخدرات. مكتب الوثائق، ويُكلّف بإنشاء رصيد وثائقي خاص بظاهرة المخدرات. المادة 5 : تتولّى مديرية الوقاية والاتصال، على الخصوص، ما يأتي :
  • السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة المخدرات،
  • تنفيذ برامج الوقاية بالتعاون مع القطاعات المعنية المبادرة بالأعمال الخاصة بالاتصال والإعلام التي من شأنها تعبئة الطاقات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة
  • إقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات. تتكون من مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للوقاية المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة. المادة 6 : تتولّى المديرية الفرعية للوقاية على وجه الخصوص ما يأتي :
  • برمجة أنشطة وقائية بعنوان القطاعات المعنية متابعة وتنسيق النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية، جمع المعطيات الضرورية من المصالح والهياكل المعنية بهدف تحيين المعلومات الإحصائية المتعلقة بظاهرة المخدرات. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 تتكون من مكتبين : مكتب الأنشطة الوقائية، ويكلف بما يأتي :
  • إعداد برنامج مفصل للوقاية يتعلق بالقطاعات المعنية ويحدد الأهداف والأولويات متابعة وتيرة تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسات المعنية والجمعيات التي تنشط في هذا المجال. مكتب الإحصائيات، ويكلف بما يأتي :
  • اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد توفير إحصائيات مضبوطة ودقيقة حول كافة الجوانب المتعلقة بظاهرة المخدرات وإدمانها،
  • تحيين المعلومات الإحصائية بطريقة تمكن استغلالها من المؤسسات التي يهمها الأمر. المادة 7 : تتولّى المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة، على الخصوص، ما يأتي :
  • إقامة علاقات مع الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى،
  • التعريف بنشاطات الديوان وانشغالاته وأهدافه وكذا برنامج عمله، القيام بكل عمل في مجال الإعلام والاتصال بهدف تحسيس الجمهور بأخطار هذه الظاهرة وبضرورة المساهمة في الأعمال الوقائية لمكافحتها من أجل القضاء عليها،
  • التكفل بمهام الاستقبال والتشريفات. تتكون من مكتبين : مكتب الصحافة والاتصال، ويُكلّف بما يأتي :
  • إقامة علاقات مع مختلف أجهزة الصحافة والإعلام،
  • التعريف بنشاطات الديوان القيام بالمهام المتعلّقة بالاستقبالات والتشريفات. مكتب الإعلام والتوعية، ويُكلّف بما يأتي : القيام بنشاط إعلامي تجاه الجمهور لتحسيس وتعبئة كافة شرائح السكان ضدّ ظاهرة المخدرات،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • إعداد كلّ أنواع وسائل الإعلام والاتصال في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها. المادة 8 : تتولى مديرية التعاون الدولي، على الخصوص، ما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعة تنفيذها،
  • المبادرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية بكل عمل من شأنه تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها،
  • المبادرة بكل عمل يهدف إلى تجنيد الموارد المالية الخارجية لتمويل برامج مكافحة المخدرات وإدمانها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • المشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئات الدولية مع إشراك الهيئات المعنية، تنظيم الملتقيات والندوات والورشات الوطنية والدولية و / أو المشاركة فيها. تتكون من مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتعاون،
  • المديرية الفرعية للدراسات القانونية. المادة 9 : تتولّى المديرية الفرعية للتعاون بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على الخصوص، ما يأتي : المبادرة بالأنشطة الرامية إلى تحسين التعاون في مجال مكافحة المخدرات،
  • تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بظاهرة المخدرات وإدمانها،
  • دعم العلاقات المتنوعة الأشكال مع المنظمات غير الحكومية،
  • استغلال كل الفرص من أجل الحصول على مساعدة هذه المنظمات، متابعة اللقاءات الدولية التي تنظم حول ظاهرة المخدرات والمبادرة بتنظيمها في الجزائر عند الحاجة. الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م تتكون من مكتبين : مكتب العلاقات مع الهيئات الحكومية ويكلف بما يأتي : المساهمة في تدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بظاهرة المخدرات وإدمانها. مكتب العلاقات مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، يُكلّف بما يأتي :
  • إحصاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان وإقامة علاقات معها،
  • استغلال كل الفرص الممكنة قصد الحصول على مساعدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة في ميدان مكافحة المخدرات وإدمانها. المادة 10 : تتولّى المديرية الفرعية للدراسات القانونية، على الخصوص، ما يأتي :
  • المبادرة بكل عمل من شأنه إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة المخدرات وإدمانها، ضمان متابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية بهدف المساهمة في تحسين آليات الوقاية ومكافحة المخدرات. تتكون من مكتبين : مكتب الشؤون القانونية، ويُكلّف بالمبادرة بكل عمل من شأنه أن يجعل التشريع الجزائري يتماشى والمتطلبات الجديدة في مجال مكافحة المخدرات، مكتب الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويُكلّف بدراسة ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية بهدف المساهمة في تحسين مضمونها ودعم آليات الوقاية ومكافحة المخدرات على المستوى الدولي. المادة 11 : تتولّى المديرية الفرعية للإدارة العامة، على الخصوص، ما يأتي :

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان تصور ومتابعة برامج تكوين مستخدمي الديوان وكل الأشخاص الذين يعملون في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها،

  • تحضير ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالديوان وتنفيذها، تسيير وسائل الديوان. تتكون من مكتبين : مكتب الموارد البشرية، ويُكلّف بما يأتي : توظيف المستخدمين وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان،
  • تكوين وتحسين مستوى المستخدمين بالديوان والمؤسسات الوطنية التي لها صلة بميدان مكافحة المخدرات وإدمانها. مكتب المالية والوسائل العامة ويُكلّف بما يأتي :
  • إعداد تقديرات الميزانية تنفيذ الميزانية وإعداد الحصائل الخاصة بصرفها، مسك سجلات ودفاتر المحاسبة وفقا للتنظيم المعمول به تسيير وكالة صرف النفقات السهر على السير الحسن لمكتب التنظيم العام ووسائل الاتصال السهر على الأملاك المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها،
  • ضمان حراسة مقر الديوان وأمنه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان عبد المالك منصور للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 يجدد انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. * قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تصنيف مسدسات وبنادق التخدير وذخيرتها. إن وزير الدفاع الوطني، بناء على تقرير رئيس اللجنة الدائمة لتصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 والمتضمن تصنيف المواد والأشياء القابلة للانفجار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادة 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف مسدّسات وبنادق التخدير وذخيرتها ضمن الصنف الرابع (الصنف الفرعي (13).

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003، يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد وتأطير النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : دون المساس بالصلاحيات المخولة في مجال التجارة والجمارك للسلطات المعنية، يحدد هذا القرار الشروط الخاصة باستيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك. المادة 2 : يقصد بالتجهيزات الحساسة، في مفهوم هذا القرار ، كل عتاد غير مصنف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، الذي يمكن أن يمس استعماله الاحتيالي بالأمن والنظام العموميين. التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة هي تلك المبينة في الملحق الأول بهذا القرار . المادة 3 : يخضع استيراد التجهيزات الحساسة، بصفة نهائية أو مؤقتة، أو اقتناؤها داخل التراب الوطني، موضوع هذا القرار، إلى رخصة مسبقة تسلمها مصالح :
  • الوزارة المكلفة بالمواصلات، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ”، من الملحق الأول بهذا القرار،
  • الوزارة المكلّفة بالنقل، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب”، من الملحق الأول بهذا القرار،

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م

  • الوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص التجهيزات الحسّاسة المصنفة في القسم “ج”، من الملحق الأول بهذا القرار . المادة 4 : يسلّم الترخيص المسبق المذكور في المادة السابقة :
  • استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 15 (الفقرة (2 (2) من هذا القرار، فيما يخص التجهيزات الحسّاسة المصنفة في القسم “أ” من الملحق الأول بهذا القرار .
  • بعد الرأي بالموافقة من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من الملحق الأول.
  • بعد الرأي بالموافقة من مصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول. تبلغ المصالح المذكورة أعلاه آراءها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إرسال الطلب، وإذا تم تجاوز هذه المدة يعتبر عدم الرد بمثابة رأي بدون معارضة. المادة 5 : يبين طلب رخصة الاستيراد أو الاقتناء داخل التراب الوطني على وجه الخصوص مايأتي : هوية صاحب الطلب أو اسم شركته أو عنوانه أو مهنته أو نشاطه،
  • التعيين الكامل (الطراز ، العلامة، النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها،
  • الخصائص التقنية للتجهيزات
  • منشأ التجهيزات، البلد القادمة منه وكيفيات النقل، مكان الإيداع أو الاستعمال. يجب أن يرفق طلب الاستيراد أو الاقتناء داخل التراب الوطني، بكل وثيقة أو شهادة تثبت المهنة أو النشاط المصرح به. وفيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم “أ” من الملحق الأول يرفق ملف الطلب بنسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة الاستغلال. يودع الطلب لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل تسليم وصل إيداع. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 المادة 6 : تعد رخصة الاستيراد أو الاقتناء داخل التراب الوطني، حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار . المادة 7 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار ، داخل التراب الوطني للشروط والكيفيات المحددة في المادتين 8 و 9 أدناه. المادة 8 : لا يمكن أن يتم الاقتناء إلا لدى بائع معتمد وفقط بناء على تقديم رخصة اقتناء حسب الأصول. المادة 9 : يسجل البائع الصفقة في سجل خاص مع توضيح طراز التجهيزات المبيعة وعلاماتها ونموذجها ومنشئها وكميتها وهوية المشتري أو اسم شركته ومهنته أو نشاطه وعنوانه وتاريخ البيع وكذلك مراجع رخصة الاقتناء. ويجب على البائع، زيادة على ذلك ، وضع طابع ندي على كل نسخة من النسخ الأربع (4) من رخصة الاقتناء، يبين أن هذه الرخصة قد استهلكت وترتب عنها تسليم التجهيزات المبينة فيها. تسلّم النسخة رقم 1 للمشتري مع فاتورة الشراء، ويحفظ البائع بالنسخة رقم 2 ويعيد النسختين رقم 3 و 4 إلى المصالح التي سلّمت الرخصة، التي تبلغهما على التوالي إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية. المادة 10 : يقصد بالحائز في مفهوم هذا القرار كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز تجهيزات حساسة إما في إطار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو صياني وإما قصد الاستغلال لأغراض مهنية أو شخصية. المادة 11 : تخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ” والقسم الفرعي 1 من القسم “ب” من الملحق الأول بهذا القرار، لتصريح لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب لمكان حيازة التجهيزات المذكورة. لا تخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم “ب” والقسم “ج” من الملحق الأول لهذا الإجراء.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : يترتب على التصريح تسليم وصل تعده مصالح الأمن المذكورة في المادة السابقة، ويجب أن يوضح هذا الوصل مايأتي : هوية الحائز أو اسم شركته أو عنوانه أو مهنته أو نشاطه،

  • التعيين العام للتجهيزات المحازة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون تجهيزات حسّاسة قصد استغلالها في أغراض مهنية أو شخصية يجب أن يبين هذا التعيين، زيادة على ذلك، طراز التجهيزات المحازة وعلاماتها ونموذجها ورقم تسلسلها أو تسجيلها وكمياتها وخصائصها التقنية
  • تاريخ وضع التجهيزات حيز الاستعمال. يجب أن يبين الوصل، زيادة على الصفة التي تندرج ضمنها حيازة التجهيزات وفي حالة استغلالها، بيان مراجع رخصة الاستغلال التي منحت للحائز. المادة 13 : في حالة تغيير محل الإقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ” والقسم الفرعي 1 من القسم “ب” من الملحق الأول، أن يعمد إلى تأشير وصل حيازته من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب للمكان الجديد لمحل الإقامة أو مكان النشاط. المادة 14 : يجب على الحائز أن يضمن أمن التجهيزات الحساسة الموجودة في حيازته. وبهذه الصفة، يجب عليه اتخاذ كل التدابير اللازمة الرامية إلى حمايتها من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتمالي. المادة 15 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ” والقسم الفرعي 1 من القسم “ب” من الملحق الأول لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية :
  • الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو سلطة الضبط حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحسّاسة المصنفة في القسم “أ” من الملحق الأول، وذلك بعد الاستناد إلى رأي موافق من اللجنة الوزارية المشتركة للمواصلات السلكية واللاسلكية. الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م
  • الوزارة المكلفة بالنقل، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ب” من الملحق الأول، وذلك بعد الرأي الموافق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 16 : تسلّم رخصة الاستغلال بناء على طلب، يجب أن يبين على الخصوص مايأتي : هوية صاحب الطلب أو اسم شركته و عنوانه ومهنته أو نشاطه،
  • التعيين المفصل (الطراز ، العلامة، النموذج الرقم التسلسلي أو التسجيل للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها. منشأ التجهيزات وخصائصها التقنية طبيعة الاستعمال المخصص لهذه التجهيزات شخصي أو مهني مع توضيح الإطار عندما يتعلق الأمر بالفرضية الثانية) مكان الاستعمال. باستثناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ” من الملحق الأول، يجب أن يرفق طلب الرخصة، زيادة على ذلك، بنسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة الاقتناء أو الاستيراد. ويودع الطلب لدى مصالح السلطة المسلمة المذكورة في المادة 15 أعلاه، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 17 : تعدّ رخصة الاستغلال وفق الأشكال المحددة في التنظيم المعمول به. وفي غياب ذلك. تعدّ حسب الأشكال المناسبة لطبيعة التجهيزات التي تنصب عليها. وفي هذه الحالة، يجب أن تبين على وجه الخصوص هوية صاحب الرخصة أو اسم شركته وعنوانه ومهنته أو نشاطه وطراز التّجهيزات وعلامتها ورقمها التسلسلي أو تسجيلها وكميتها والاستعمال الموجهة إليه، ومكان الاستعمال وكذلك تاريخ سريان مفعول الرخصة الممنوحة. المادة 18 : لا يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم “ب” وفي القسم “ج” من الملحق الأول، إلى رخصة. المادة 19 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب إعادة تصدير التجهيزات الحسّاسة المستوردة بصفة مؤقتة عند نهاية أجال الاستغلال المرخصة.

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م المادة 20 : يجب على المتعاملين الذين ينصب نشاطهم على استغلال التهجهيزات الحساسة، موضوع هذا القرار أو الاتجار فيها أو صنعها أو صيانتها، أن يمسكوا محاسبة صارمة للتهجهيزات المذكورة تبين على وجه الخصوص كلّ حركة دخول و / أو خروج وتبيان كميتها، ومصدر قدومها وتاريخها ووجهتها. المادة 21 : لا يمكن التنازل للغير عن التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ” والقسم الفرعي 1 من القسم “ب” من الملحق الأول المقتناة أو التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون رخصة مسبقة من السلطة المؤهلة، تسلم وفق الأشكال المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة 22 : يجب أن ينفذ نقل التهجهيزات موضوع هذا القرار من نقطة إلى أخرى في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة و مخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي. المادة 23 : يمنع منعا باتا إعارة التجهيزات الحساسة موضوع الملحق (I) بهذا القرار لفائدة الغير أو وضعها تحت تصرفه بأية صفة كانت. المادة 24 : تخضع كل عملية صرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار، إلى طلب معلل يوجه إلى السلطة المعنية المذكورة في المادة 3 أعلاه. تحدد إجراءات الصرف من الخدمة بنص خاص. المادة 25 : يتعين على المتعاملين المذكورين في المادة 20 أعلاه، أن يخضعوا لمراقبة مصالح الأمن المختصة إقليميا و / أو الهيئات المؤهلة لذلك. تتناول المراقبة على وجه الخصوص ما يأتي : مطابقة الوثائق التي تثبت حيازة التجهيزات وحركة دخولها وخروجها و / أو استغلالها، تعيين التجهيزات ومنشؤها ومصدر قدومها وكميتها،

  • شروط أمن إيداعها و/ أو نقلها. المادة 26 : تبلّغ النقائص أو الإخلالات المسجلة أثناء المراقبة إلي الوالي المختص إقليميا الذي يتخذ للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 التدابير التحفيظية التي يراها ضرورية قصد الحفاظ على الأمن العمومي وحماية التجهيزات الحساسة من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي. المادة 27 : بمكن الوالي عند الضرورة، أن يأمر بموجب قرار بغلق المؤسسة المخلة أو تحويل التجهيزات الحسّاسة غير المحمية بما فيه الكفاية إلى مكان أكثر أمنا إلى غاية رفع الأسباب التي أملت تدبير الغلق أو التحويل. المادة 28 : يجب أن يصرّح فورا بكل سرقة للتجهيزات الحسّاسة أو ضياعها أو اختفائها، لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب من المكان الذي حدثت فيه الوقائع ويترتب على التصريح فتح تحقيق. يرسل المعني نسخة من هذا التصريح إلى السلطات المعنية المذكورة في المادتين 3 و 15 من هذا القرار . المادة 29 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بنصوص خاصة مشتركة. المادة 30 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وزير الدولة وبتفويض منه وزير الداخلية رئيس أركان والجماعات المحلية الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري المدعو يزيد وزير البريد وتكنولوجيات وزير النقل الإعلام والاتصال عبد المالك سلال زين الدين يوبي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول أولا : القسم “أ” 1- تجهيزات الاتصال بالراديو، كل السلالم والصيغ، لا سيما :

  • محطات الاتصال بالراديو مع سلم أش أف، في أش أف، أو أش أف أس أش أف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري)، محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي.
  • محطات الشبكات الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، 2 – تجهيزات مشعة للطاقة في الفضاء الحر لطيوف الترددات الراديو كهربائية. 3 – تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني. 4 - تجهيزات وبرامج الترميز. 5 - تجهيزات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي. تستثني من مجال تطبيق هذا القرار الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. ثانيا : القسم “ب” : القسم الفرعي 1 : التجهيزات الحساسة للطيران لاسيما :
  • طائرات فائقة الخفة ذات محرك أو أل أم (U.L.M) مركبة أو في شكل قطع (“كيت” KITS.)
  • المناطيد الحرة (منغولوفية) أو المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة).
  • دالتابلان.
  • برابونت وكذا محركتها المحمولة. الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م القسم الفرعي :2 : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق ، لاسيما : الفقرة 1 : أنظمة الإشارة الضوئية الخاصة الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأحمر أو البرتقالي، بالإضافة إلى الأنظمة العادية لاسيما : الأضواء الخاصة الدوارة (الفوانيس). الأضواء الخاصة ذات اللمعان أو المتلألئة. صف أنوار خاصة للإشارة. لا تخضع مصالح الأمن العمومي والجمارك والحماية المدنية، ومؤسسات الصحة العمومية لمجال تطبيق هذا القرار فيما يخص استيراد الأنظمة موضوع هذه الفقرة واقتنائها وحيازتها واستغلاله والتنازل عنها ونقلها. الأنظمة موضوع هذه الفقرة والتي تبث ضوءا أزرق تخصص فقط لمصالح الأمن العمومي والجمارك، يمنع استيراد هذه الأنظمة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها. الفقرة 2 : الأنظمة الصوتية الخاصة الموجهة للتركيب، بالإضافة إلى المنبهات العادية على المركبات، لاسيما : المنبهات الصوتية الخاصة (صفارات الإنذار). ثانيا : القسم “ج” : 1 - مناظير بعيدة المدى ومناظير عادية غير مجهزة بتوابع توفر لها قدرات خاصة. 2 – مناظير فلكية. 3 - مناظير بانورامية. 4 – التجهيزات التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، خاصة مسدّدات الليزر.

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 28 سبتمبر سنة 2003 م الملحق الثاني نموذج “رخصة الاستيراد أو الاقتناء” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المرجع الاقتناء رخصة (1) الاستيراد بصفة (2) إن وزير

  • بمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في …. الذي يحدد صلاحيات وزير ….
  • بمقتضى المرسوم رقم ……. المؤرخ في والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحسّاسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك. يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : يرخص باستيراد - اقتناء العتاد المبين أدناه : تعيين المستفيد : تعيين العتاد : حرر بالجزائر في وزير المرسل إليهما الإضافيان : – وزارة الدفاع الوطني،
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية. (1) أشطب العبارة الزائدة. (2) تحديد صفة الاستيراد نهائية أو مؤقتة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. إن وزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم، بمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 155 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشتركة لصالح البلديات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 155 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يحدد هذا القرار كيفيات تسديد الحقوق والأتاوى والغرامات. المادة 2 : يدفع حق إعداد الوثائق المؤسس بموجب أحكام المادة 156 من قانون المناجم والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه هيكل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الذي أصدر أمر التحصيل. المادة 3: طبقا لأحكام المادة 44 من قانون المناجم، والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتفرعاتها المحتملة بإصدار أمر التحصيل المتعلّق بحق إعداد الوثائق حسب الجدول الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م المحدد في قانون المناجم. ويحدد نموذج من أمر التحصيل في الملحق رقم 1 لهذا القرار الوزاري المشترك. المادة 4 : يدفع الرسم المساحي المؤسس بموجب أحكام المادة 157 من قانون المناجم، المذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه هيكل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الذي أصدر أمر التحصيل. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 44 من قانون المناجم المذكور أعلاه، تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتفرعاتها المحتملة بإصدار أمر التحصيل المتعلّق بالرسم المساحي حسب الجدول المحدد في قانون المناجم ويبين نموذج الاستمارة المتضمنة أمر التحصيل في الملحق رقم 2 بهذا القرار الوزاري المشترك. المادة 6 : تدفع المداخيل الواردة من عمليات المزايدة على السندات المنجمية للنشاطات المنجمية لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه مقر الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 44 من قانون المناجم والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السنادات المنجمية، والمذكور أعلاه، يسلم الراسي عليه المزاد الصك المؤكد لمبلغ عرضه محرر باسم قابض الضرائب المعين في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من قانون المناجم المذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه الاستغلال المنجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده صاحب الاستغلال المنجمي على استمارة توضع تحت تصرفه لدى هياكل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. يجب أن تقدم هذه الاستمارة في أجل أقصاه يوم 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة. المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 162 من قانون المناجم المذكور أعلاه، يكلف أعوان الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بمراقبة وفحص التصريح التلقائي الذي يعده المستغل. ويؤهل أعوان الوكالة لإجراء تصحيحات مبررة قانونا وإصدار أمر تسديد مبلغ التصحيح المعاين مع الغرامة المرافقة له . وتدفع مبالغ التصحيح والغرامة لدى قابض الضرائب الذي يقع في مجال اختصاصه الاستغلال المنجمي.

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 28 سبتمبر سنة 2003 م يبين نموذج الأمر بالتحصيل لمبلغ التصحيح والغرامة في الملحق رقم 3 بهذا القرار الوزاري المشترك. المادة 10 : تعدّ جباية الضريبة على الأرباح المنجمية المؤسسة بموجب أحكام المادة 163 من قانون المناجم ، المذكور أعلاه، حسب الشروط نفسها التي تخضع لها الضريبة على أرباح الشركات. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003. وزير المالية وزير الطاقة والمناجم محمد ترباش شكيب خليل الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المقر المركزي / الفرع الجهوي بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 44 و154 و156 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشتركة لصالح البلديات، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 والمتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم الذي يحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. أمر تحصيل رقم تصدر أمر التحصيل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية (المقر المركزي أو الفرع الجهوي …………..) لمبلغ المبلغ بالأرقام لفائدة قابض الضرائب ل . في إطار تسديد حقوق إعداد الوثيقة (سند منجمي / رخصة) المفروض على المبلغ الخاص بالأمر بالتحصيل المقيد أعلاه، يسجل من طرف قابض الضرائب في اعتماد حساب التخصيص الخاص رقم 105 – 302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. حرر بالجزائر في الموقع (الاسم الصفة والختم)

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المقر المركزي / الفرع الجهوي بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 44 و 154 و 157 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشتركة لصالح البلديات،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 والمتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم الذي يحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. أمر تحصيل رقم تصدر أمر التحصيل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية (المقر المركزي أو الفرع الجهوي ………….) لمبلغ المبلغ بالأرقام لفائدة قابض الضرائب ل في إطار تسديد الرسم المفروض على الخاص بالفترة من إلى. نسبة الرسم المساحي التي تسدد لصندوق الأملاك العمومية المنجمية محددة بخمسين (50%). الخمسون بالمائة (50%) المتبقية تسدد لصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات، حرر بالجزائر في الموقع (الاسم الصفة والختم)

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 28 سبتمبر سنة 2003 م الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المقر المركزي / الفرع الجهوي

  • بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 45 و53 و54 و 154 و 162 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشتركة لصالح البلديات،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 والمتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم الذي يحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة.
  • وبعد الاطلاع على التصحيح التلقائي لصاحب السند المنجمي للاستغلال
  • وبعد الاطلاع على تقرير عون شرطة المناجم، أمر تحصيل رقم تصدر أمر التحصيل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الفرع الجهوي ل لمبلغ (المبلغ بالأرقام) لفائدة قابض الضرائب في إطار : تصحيح لمبلغ إتاوة الاستخراج بمبلغ المبلغ بالأرقام لسنة المفروضة على صاحب السند المنجمي للاستغلال نسبة مبلغ التصحيح الذي يسدد لصندوق الأملاك العمومية المنجمية محددة بثمانين بالمائة (80%). العشرون بالمائة (20) المتبقية تسدد لصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
  • غرامة على التصريح الخاطئ لصاحب السند المنجمي للاستغلال للكمية المستخرجة لسنة بمبلغ (المبلغ بالأرقام). – تدفع الغرامة في ميزانية الدولة. حرر بالجزائر في الموقع (الاسم الصفة والختم)

18 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المواد 152 و 169 و 173 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 152 منه، يحدد هذا القرار المعايير الأساسية التي ينبغي أن يحتويها التقرير السنوي عن النشاط المنجمي. المادة 2 : يحتوي التقرير السنوي عن النشاط المنجمي على خمسة (5) أقسام تبين فيما يأتي :
  • الفصل الأول ويتعلق بالمعطيات العامة عن النشاط،
  • الفصل الثاني ويتعلق بالمعطيات التقنية عن النشاط، الفصل الثالث ويتعلق بالمعطيات المتصلة بأمن العمل
  • الفصل الرابع ويتعلق بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،
  • الفصل الخامس ويتعلق بالتحليل والتدابير المقررة و / أو المنفذة. ويقدم نموذج التقرير السنوي في الملاحق الأول والثاني والثالث. الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م المادة 3 : يحتوي الفصل الأول المتعلق بالمعطيات العامة عن النشاط، على المقاييس العامة عن النشاط ، ولا سيما :
  • فيما يخص صاحب رخصة للتنقيب أو ترخيص بالاستكشاف والمعلومات التي تخص الرخصة وتعداد المستخدمين والوسائل المادية الموضوعة وكذا تنظيم العمل، فيما يخص صاحب سند منجمي للاستغلال أو رخصة للاستغلال :
  • المعلومات التي تخص الرخصة ( المساحة والمادة المستغلة وتاريخ التسليم ومدة الصلاحية)،
  • إنتاج الخام المعدني ونسبته،
  • الإنتاج المسوق ونسبته،
  • تعداد المستخدمين
  • تنظيم العمل. المادة 4 : يحتوي الفصل الثاني المتعلق بالمعطيات التقنية عن النشاط ، على المقاييس المتصلة بدرجات التقدم في أشغال الاستغلال، وهي : فيما يخص صاحب رخصة التنقيب أو ترخيص بالاستكشاف، بيان واقع الحال للأشغال المنجزة أعمال السبر والأشغال المنجمية وحفر القنوات والنقب إلخ ….. والنتائج المسجلة، فيما يخص صاحب سند منجمي للاستغلال أو رخصة للاستغلال :
  • حجم أشغال البحث المنجزة في كل قطعة، وعرق معدن
  • حجم الأشغال المنجزة في كل قطعة، وعرق معدن
  • الحمولات المستخرجة من الخام والمعدن في كل قطعة وأرضية. المادة 5 : يتمثل الفصل الثالث المتعلق بالمعطيات المتصلة بأمن العمل، في تبليغ الإحصائيات عن حوادث العمل والأمراض المهنية وهي: عدد الحوادث ( ع ح ( والأيام الضائعة ( ع ي ض )، نسبة تكرار الحوادث ( ن ت ) ونسبة الخطورة ( ن خ )
  • الأمراض المهنية.

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م المادة 6 : يتمثل الفصل الرابع المتعلق بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، في تقديم عمليات إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تمت في الموقع ولا سيما : أحجام الحفر السطحي الذي تم ردمه المساحات المهيأة و/أو التي تم تشجيرها.

  • وكل الأشغال التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والأودية والبيئة. المادة 7 : يتمثل الفصل الخامس في إجراء تحليل وتعاليق على النقاط المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 وتقدير التدابير المتخذة و/أو التدابير التي سوف يتم تنفيذها. المادة 8 : يرفق التقرير السنوي عن النشاط المنجمي بالتصاميم والمقاطع حسب السلالم المناسبة وفق المساحة التي يشملها النشاط، ولا سيما : 1/25000 و1/50000/1 أو 1/100000 فيما يخص تقارير التنقيب والاستكشاف 1/200 و1/500/1 و1/1000/1 و1/2000/1 و1/5000/1 فيما يخص تقارير الاستغلال والاستكشاف يجب إيداع الوثائق المكونة للتقرير السنوي المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، لدى المقرات لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المركزية و/أو فروعها الجهوية مقابل تسليم وصل إشعار بالاستلام، في أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة موالية للسنة المالية المنصرمة. المادة 9 : تطبق ، عند عدم احترام الآجال المقررة لإيداع التقرير السنوي المقيد في المادة 8 أعلاه، العقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم. المادة 10 : يمكن أن تطلب الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في حالة الضرورة، معلومات إضافية تتصل بأمن العمل وباستقرار الأراضي وبالأمن العمومي وحماية طبقات المياه الجوفية وبإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 الملحق الأول نموذج التقرير السنوي عن نشاط التنقيب والاستكشاف أولا : تقديم عام للوحدة : 1.1 – تحديد موقع النشاط : المكان المعين البلدية، الدائرة، الولاية.
  1. 2 - معلومات تتعلق بالرخصة : المادة (المواد محل التنقيب أو الاستكشاف المساحة الممنوحة تاريخ تسليم سند التنقيب أو الاستكشاف وصلاحية السند.
  2. 3 – تعداد المستخدمين الموزع بين : إطارات، أعوان مهرة التنفيذ. 4.1 - الوسائل المادية الموجودة :
  3. 5 - تنظيم العمل. ثانيا : المعطيات التقنية للنشاط : 1.2 – مجموع التراكمات المادية : التعيين العدد الطول (م) عمليات النقب الميكانيكية الخنادق الأشغال المنجمية عمليات النقب الجيوفيزيائية غيرها 2.2 - مجموع التراكمات المادية للسنة المالية قيمة التجهيزات المكتسبة قيمة الواردات ( تجهيزات و مواد ومنتوجات الكلفة الإجمالية للأشغال

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.2 - ملخص التقرير المفصل للأشغال المنجزة مرفقا بالتصاميم والمقاطع حسب السلالم المناسبة ثالثا : المعطيات المتعلقة بأمن العمل : 3 .1 - تكرار الحوادث وخطورتها عدد الحوادث ( ع ح) ومنها القاتلة عدد الأيام الضائعة ( ع ي ض) عدد ساعات العمل ( ع س ع) نسبة التكرار (ن ت) نسبة الخطورة (ن خ) 3 .2 - توزيع الحوادث حسب الأسباب ع ح ع ي ض تساقط الحجارة الانهيار الصعق الكهربائي الإختناق الفيضانات سقوط الأشياء سقوط الأشخاص الكدمات الانزلاقات الإنفجار المعالجة باليد المسلك غيرها المجموع الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م 3.3 – توزيع الحوادث حسب موضع الجرح ع ح ع ي ض العيون الرأس الوجه الرقبة الكتفين الأعضاء العلوية اليدين الظهر الجذع الأعضاء السفلية الرجلين/ العرقوب جروح مختلفة جروح داخلية المجموع رابعا : إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ينبغي تقديم الأشغال المتعلقة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع التركيز على ما يأتي : المناطق المحررة بواسطة الأشغال، التدابير المطبقة و / أو المقررة

  • كلفة إعادة الأماكن إلى حالتها المنجزة ومبلغ الاحتياطي المرصود، الأشغال المقررة في السنة المالية المقبلة. خامسا : التحاليل تقديم تحليل حول نقطة من النقاط المذكورة أعلاه والضغوط والحلول المقدمة الملحق الثاني التقرير السنوي عن النشاطات السندات المنجمية للاستغلال أولا : تقديم عام للوحدة : 1.1 – معلومات تخص السند المنجمي أو الرخصة
  • المادة المستغلة المساحة الإجمالية الممنوحة وتحديد موقعها، تاريخ تسليم السند ومدة صلاحيته.

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م 2.1 – مجموع التراكمات المادية للسنة المالية الكميات النسبة طن أو م3) ( أو غ/ طن) إنتاج الخام المعدني الإنتاج الموجه للتسويق الإنتاج المبيع ومنه المصدر الإنتاج المخزن المخزون الخام المعدني) ) 12/31 ( مخزون الإنتاج المسوق ) 12/31 ( 4.1 - تعداد المستخدمين إطارات أعوان مهرة التنفيذ المجموع 5.1 - تنظيم العمل 1 .6 – استهلاك مواد خطرة ومخزونات حسب المنتوج المتفجرات الصواعق فتيل لغم مفجرات كواشف منتوجات أخرى ضارة ( للتوضيح) للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 3.1 – مجموع التراكمات المادية في السنة المالية المبيعات الموجهة للتصدير (خ ر) رقم الأعمال الإجمالي (خ ر) الواردات قيمة التجهيزات المقتناة العمق اليوم الهواء الطلق المجموع الاستهلاك في السنة المخزون عند نهاية السنة

7.1 - السوائل السوائل طبيعة المادة المحتواة الأغبرة نفايات الغسل الأدخنة / الغازات غيرها ( للتوضيح ) ثانيا : المعطيات التقنية للاستغلال :

  1. 1 - الاحتياطات الاحتياطات القابلة للاستغلال عند أول يناير من السنة المالية أشغال إعادة تكوين الاحتياطات. أعمال السبر الأشغال المنجمية الرواق المدخنة المنزل غيرها المجموع 28 سبتمبر سنة 2003 م الكميات التركيز موزعة إلى أصناف أكيدة ومحتملة وممكنة. الطول الكلفة
  • الاحتياطات عند 31 ديسمبر من السنة المالية موزعة إلى أصناف أكيدة ومحتملة وممكنة 2.2 - الأشغال التحضيرية الطول (م) آبار الأروقة المستعرضة رواق / مقطع مدخنة منزل تركيبات أرضيات - مدرجات منصات الدخول مناضد الملاحات ……. المجموع الخامات (ط) المعدن (ط)

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23 28 سبتمبر سنة 2003 م ملحوظة : تكيف وتستكمل قائمة الأشغال المذكورة حسب خصوصية الاستغلال. 3.2 - أشغال الاستغلال الاستغلال في الاستغلال في باطن الأرض (ط) الهواء الطلق (ط أو م3) الاستغلال بالضخ الحجم الوزن معدن نسبة خام معدن نسبة خام المضخوخ (م3) المجني (ط) أ ( ) ( ** ) ب ج المجموع () أ ، ب ، ج ، تمثل :

  • إما مستوى الاستغلال في حالة القيام بالاستغلال على عدة مستويات،
  • وإما قطعة إذا تم القيام بالاستغلال على عدة قطع في آن واحد،
  • وإما عرق معدن إذا تم القيام بالاستغلال على عدة عروق معادن في آن واحد. (**) فيما يخص الاستغلال بالضخ فإن أ ، ب ، ج ، تمثل الشطوط والشطوط الفرعية الموجودة قيد الاستغلال. ثالثا : المعطيات المتعلقة بأمن العمل :
  1. 1 – حوادث العمل معطيات عن حوادث العمل العمق اليوم الهواء الطلق المجموع عدد الحوادث ( ع ح) عدد الأيام الضائعة ( ع ي ض ) عدد ساعات العمل ( ع س ع ) نسبة التكرار ( ن ت ) نسبة الخطورة (ن خ)

توزيع الحوادث حسب الأسباب العمق ع ع ي ع ض تساقط الحجارة الانهيار الصعق الكهربائي الاختناق الفيضانات سقوط الأشياء سقوط الأشخاص الكدمات الانزلاقات الانفجار المعالجة باليد المسلك غيرها المجموع توزيع الحوادث حسب موضع الجروح العمق ع ع ي ع ض الرأس الوجه الرقبة الجذع اليدين / المرفقين الحوض الساقين الفخذين القدم / العرقوب اليدين الكتفين غيرها المجموع 28 سبتمبر سنة 2003 م اليوم الهواء الطلق المجموع ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض اليوم الهواء الطلق المجموع ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 25 28 سبتمبر سنة 2003 م 3 .2 - الأمراض المهنية عدد الأعوان المرضى حسب طبيعة ومنطقة العمل المسجلة خلال السنة المالية المنطقة العمق اليوم الهواء الطلق المجموع السنة المجموع السنة | المجموع السنة | المجموع السنة المجموع المرض داء الرئة الصواني المجموع توزيع المرضى حسب الوظيفة الوظائف العدد المجموع 3.3 - الحوادث الخاصة الحوادث الناجمة عن توزيع المتفجرات ونقلها ومعالجتها باليد أو عن تنفيذ أعمال الرمي وكذا الحوادث المتصلة بتسرب المياه وباستقرار السقف أو الطوق وانهيار المدرجات والحرائق. يقدم صاحب الرخصة أو السند فيما يخص كل حادث ملخصا يبين فيه : الأسباب،

  • الظروف، الأضرار المسجلة التدابير المتخذة. رابعا : إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ينبغي تقديم الأشغال المتعلقة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع التركيز على ما يأتي :
  • المناطق المحررة بواسطة الأشغال،
  • التدابير المطبقة و/أو المقررة، كلفة إعادة الأماكن إلى حالتها المنجزة ومبلغ الاحتياط المرصود،
  • الأشغال المقررة في السنة المالية المقبلة. خامسا : التحاليل تقديم تحليل حول نقطة من النقاط المذكورة أعلاه والضغوط والحلول المقدمة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثالث التقرير السنوي عن النشاط مقالع الحجارة والمرامل / اللم والجني والجمع أولا : معطيات عامة عن النشاط 1.1 تحديد موقع الاستغلال

  • المكان المعين البلدية، الدائرة، الولاية.
  1. 2 - معلومات تتعلق بالرخصة
  • المادة المستغلة
  • المساحة الممنوحة، المساحة المستعملة تاريخ تسليم الرخصة ومدة صلاحيتها.
  1. 3 – مجموع التراكمات المادية للسنة المالية الكميات ( ط أو م 3 ) إنتاج الخام المعدني الإنتاج الموجه للتسويق الإنتاج المبيع ومنه المصدر الإنتاج المخزن المخزون الخام المعدني) (12/31) مخزون الإنتاج المسوق (12/31) ثانيا - معطيات تتعلق بأمن العمل
  2. 1 - تكرار الحوادث وخطورتها عدد الحوادث ( ع ح) لما فيها الوفيات عدد الأيام الضائعة ( ع ي ض ) عدد ساعات العمل ( ع س ع ) نسبة التكرار ( ن ت ) نسبة الخطورة ( ن خ ) الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م 4.1 – مجموع التراكمات المالية البيوع الموجهة للتصدير (خ ر) رقم الأعمال الإجمالي الواردات إتاوة الاستخراج
  3. 5 - توزيع البيوع بالكمية والقيمة وحسب الزبون الكمية القيمة المبيعة ( خ ر ) الزبون 1 الزبون 2 ……………… الخ المجموع
  4. 6 - تعداد المستخدمين العدد إطارات أعوان مهرة التنفيذ المجموع
  5. 7 – تنظيم العمل عدد مناصب العمل ساعات مناصب العمل.

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م

  1. 2 – توزيع الحوادث حسب الأسباب ع ح ع يض تساقط الحجارة الانهيار الصعق الكهربائي الاختناق الفيضانات سقوط الأشياء سقوط الأشخاص الكدمات الانزلاقات الانفجار المعالجة باليد المسلك غيرها المجموع
  2. 3 - توزيع الحوادث حسب موضوع الجروح ع ح ع ي ض العيون الرأس الوجه الرقبة الكتفين الأعضاء العلوية اليدين الظهر الجذع الأعضاء السفلية القدمين العرقوب جروح مختلفة جروح داخلية المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 58 27 ثالثا : إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ينبي تقديم الأشغال المتعلقة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع التركيز على ما يأتي : المناطق المحررة بواسطة الأشغال، التدابير المطبقة و/أو المقررة كلفة إعادة الأماكن إلى حالتها المنجزة ومبلغ الاحتياطي المرصود، الأشغال المقررة في السنة المالية المقبلة. رابعا : التحاليل تقديم تحليل حول نقطة من النقاط المذكورة أعلاه والضغوط والحلول المقدمة. قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 ، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتان 160 و 162 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يحدد هذا القرار كيفية حساب الكمية المستخرجة الواجب اعتمادها كوعاء لحساب إتاوة استخراج المواد المعدنية المادة 2 : بقصد بالكمية المستخرجة الزنة (الوزن) و/أو حجم المادة المعدنية المهدمة أو المرفوعة مهما تكن وسائل الاستخراج المستعملة. المادة 3 : وحدة قياس الكمية المستخرجة هي :

  • الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية فلزية حديدية وغير حديدية،
  • الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير فلزية الكيلوغرام المستخرج عندما يتعلق الأمر بالمعادن الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة
  • المتر المكعب المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير الفلزية لمواد البناء، المادة 4 : الكمية المستخرجة السنوية هي تلك المحددة بمجموع الكميات اليومية المبيعة أو المتنازل عنها من أول يناير إلى 31 ديسمبر من السنة المالية، وتضاف إليها الكميات المهدمة أو المخزنة خلال السنة في انتظار تسويقها أو معالجتها. تحدد الكمية اليومية كما يأتي :
  • إما بمجموع أوزان المنتوجات المبيعة أثناء اليوم فيما يخص الوحدات التي يتوفر لديها جسر قبان.
  • وإما بتجميع البيانات الوزنية لليوم التي تقدمها الهياكل أو النقال الآلي الوزان فيما يخص وحدات تحويل المواد المعدنية. تحول أرقام الموزونات بالطن إلى أمتار مكعبة (م3) بقسمتها على الكتلة الحجمية للمادة المعدنية مع الأخذ بعين الاعتبار معامل الكثرة.
  • وإما بمجموع الطاقة الكاملة للشاحنات المحملة إلى غاية الحواجز الجانبية التي تحول إلى حجم كما هو محدد في الفقرة السابقة. الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م يحسب حجم المخزونات من المواد المعدنية المهدمة وغير المسوقة أو المتنازل عليها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية.
  • ويضاف إلى حجم المواد المعدنية المسوقة عندما تستعمل كمواد للبناء أو لمواد البناء. تحول إلى وزن من خلال ضربها في الكتلة الحجمية للمادة المعدنية ثم تُضاف إلى الكميات المسوقة عندما يتعلّق الأمر بالمواد المعدنية الأخرى. المادة 5 : يتعين على المستغل من أجل تحديد الكميات المستخرجة، أن يدوّن الكميات اليومية المستخرجة أو المرفوعة في سجل مفتوح لهذا الغرض وتكون صفحاته قد رقمت ومؤشرة عليها مسبقا من طرف أعوان مؤهلين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. يترتب على كل تصريح خاطئ تصحيح وغرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة المتملص منها. المادة 6 : يقوم أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بعمليات فحص الكميات المستخرجة التي يصرح بها سنويا، بصفة تلقائية المستغل. يعد التصريح السنوي بالكميات المستخرجة حسب الاستمارة المرفقة بالملحق. المادة 7 : يتم هذا الفحص على أساس السجلات اليومية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، تأكد الكميات المستخرجة حقيقيا باستعمال كيفيات الحساب الآتية:
  • إما بالمسح الطبوغرافي، عندما يتعلق الأمر باستغلالات في الهواء الطلق،
  • وإما بالمخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية، عندما يتعلق الأمر باستغلال باطني،
  • واما بالأحجام المضخوخة، عندما يتعلق الأمر بالضخ. المادة 8 : يتعين على المستغل من أجل تمكين الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من القيام بالفحوص، ما يأتي :
  • القيام بتحيين المسح الطبوغرافي لأشغال الاستغلال في الهواء الطلق، كل ستة (6) أشهر،
  • القيام بتحيين المخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية في الحالات المتعلقة بالاستغلالات الباطنية، كل ثلاثة (3) أشهر .

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 29 28 سبتمبر سنة 2003 م ترسل نسخة من المخططات و/ أو المسح المحينة خمسة عشر (15) يوما من إعدادهم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 9 : تؤهل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لاستعمال كيفيات فحص أخرى تستند إلى الطاقات الحقيقية المستعملة أثناء السنة المالية أو كمية المتفجرات المستخدمة التي يكون المستغل قد حدد نسبتها وصدقت عليها شرطة المناجم. لا يؤخذ في الحسبان في حساب الكميات المستخرجة إلا نسب كميات المتفجرات المستعملة على الطن التي صادق عليها أعوان شرطة المناجم. المادة 10: يجوز لشرطة المناجم أثناء إجراء فحص الكميات المستخرجة أو المرفوعة، أن تطلب من المستغل مسحا طبوغرافيا لمنطقة معينة على نفقته في مساحة الاستغلال. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003. شكيب خليل استمارة التصريح السنوي بالكميات المستخرجة أو المرفوعة أو الملمومة أو المجمعة أو المجنية السنة المالية : أولا - معلومات تخص النشاط 1 - هوية صاحب سند الاستغلال أو صاحب الرخصة :

  • اسم الشخص المعنوي أو الطبيعي طبيعة الوثيقة المرخصة بالنشاط : سند الاستغلال رقم تعريف الوثيقة 2 - تحديد الموقع الجزافي للنشاط : الولاية، البلدية، المكان المعين عنوان مقر الشركة. 3 - طبيعة المادة : ثانيا - الكميات المستخرجة 1 - الحالة المتعلقة بمادة معدنية فلزية، معدنية غير فلزية و/أو المعادن الثمينة : الشهر يوم العمل الكميات الشهرية | النسبة المتوسطة .م. است () | الكميات الشهرية للمنتوج المستخرجة (طن) يناير فبراير مارس المجموع السنوي () م. است : معدل الاسترجاع في مصنع التثمين. () أطنان : عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية وغير كيلوغرام : عندما يتعلق الأمر بمعادن ثمينة ) % ( ) % ( الكامل - طن أو كلغ () معدنية

30 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م 2 الحالة المتعلقة باستغلال مادة معدنية غير فلزية موجهة لاستخدامها كمواد بناء : الشهر يوم العمل الكميات الشهرية المستخرجة (م3) يناير فبراير مارس المجموع في السنة المالية 3 – الحالة المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل ونشاط اللّم، الجمع و/أو الجني الشهر الكميات الشهرية المرفوعة أو يوم العمل الملمومة (م 3 ، كلغ، طن ) يناير فبراير مارس المجموع في السنة المالية () - طن : الأطنان المستخرجة عنما يتعلق الأمر بنشاط لم المواد المعدنية وجمعها،

  • كغ : الكيلوغرامات عنما يتعلق الأمر بنشاط لم الحجارة النفيسة وشبه النفيسة والمعادن الأخرى وجمعها،
  • م 3 : المتر المكعب المواد المعدنية عندما يتعلق الأمر بمواد مقالع الحجارة والمرامل، 4 - حالة استغلال عن طريق الضخ : الشهر يوم العمل | حجم المملحة محتوى الملح | الكمية الشهرية | الخسائر طن الكميات الشهرية المضخوخة م3 °B °B المستخرجة طن للمنتوج الكامل طن يناير فبراير مارس السنة المالية أصرح على صحة البيانات والمعلومات المدونة في هذه الوثيقة. التاريخ : التوقيع المستغل

2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-430 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 31
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 171/م. ع المؤرخ في 6 غشت سنة 2003 الذي قدّمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار بسنة، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2003 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405) التي جدّدت للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر سنة 2003 إلى 24 سبتمبر سنة 2004، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003. شكيب خليل

32 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، ولا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات الجزائرية / العدد 58 2 شعبان عام 1424 ه 28 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
  • وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخ في 25 يونيو سنة 2003 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز المسيلة بمركز الزبون (الشركة الجزائرية للإسمنت بلدية حمام الضلعة، مخططه يمر بولاية المسيلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003. شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة