قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للتّجارة والمديرين الولائيين للتّجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفق رة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يخوّل المديرون الجهويون للتّجارة والمديرون الولائيون للتّجارة سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةتستثنى من تطبيق أحكام المادّة الأولى المذكورة أعلاه، التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا المسي رة بموجب أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-342 المؤرّخ في في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة .2008 الهاشمي جعبوب / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.