مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-395 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-396 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-397 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-398 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-399 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-400 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-401 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 08-402 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 08-403 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 08-404 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………. 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………….. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للتّجارة والمديرين الولائيين للتّجارة……………………………………………………………………… 31
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 24 ديسمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………. 32 قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………….. 33 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 08-04 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008، يتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر…………………………………………………………………………………………… 34
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-395 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وث لاثمائة مل ي ون دينار 8.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار 8.300.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار 8.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار 8.300.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 24 ديسمبر سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 8.300.000 -
- احتياطي لنفقات غير متوقعة - 8.300.000 المجموع 8.300.000 8.300.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 8.300.000 8.300.000 المجموع 8.300.000 8.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-396 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 24 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-252 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعت ماد ق دره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 33.300.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع السادس - المدي رية العامة للمواصلات الوطنية، وفي الباب رقم 34-04 “المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد ق دره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 33.300.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع السادس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخ صه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات……………….. 6.550.000 مجموع القسم الرابع 6.550.000 مجموع العنوان الثالث 6.550.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.550.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللّوازم…………. 6.300.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-18 المصالح اللامرك زية التابعة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال……………………………………………………………………… 9.150.000 34-52 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات …………………………………………………………………… 6.500.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات…………………………………………………………………….. 4.800.000 مجموع القسم الرابع 26.750.000 مجموع العنوان الثالث 26.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.750.000 مجموع الفرع السادس 33.300.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 08-397 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-253 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الاعتمادات المخصصة 33.300.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعت ماد ق دره مائتان وأحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 211.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد قدره مائتان وأحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 211.500.000( دج) ي ق يّ د في م يزاني ة تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية الفرعية للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة ………………………… 500.000 3. مجموع القسم الرابع 500.000 3. مجموع العنوان الثالث 500.000 3. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 3. مجموع الفرع الثاني 500.000 3. الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية للجمارك - اللوازم ………………………………… 000.000 20. 34-16 المصالح اللامركزية للجمارك - التغذية ………………………………… 500.000 1. مجموع القسم الرابع 500.000 21. مجموع العنوان الثالث 500.000 21. مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 21. مجموع الفرع الثالث 500.000 21.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات …………………………… 000.000 40. 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوازم …………………………………….. 000.000 30. مجموع القسم الرابع 000.000 70. مجموع العنوان الثالث 000.000 70. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 70. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة ………… 000.000 49. مجموع القسم الأول 000.000 49. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات ……………………… 000.000 34. مجموع القسم الرابع 000.000 34. مجموع العنوان الثالث 000.000 83. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 83.
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …………………………………………………………………. 000.000 21. مجموع القسم الأول 000.000 21. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ……………… 000.000 5. مجموع القسم الخامس 000.000 5. مجموع العنوان الثالث 000.000 26. مجموع الفرع الجزئي الثالث 000.000 26. مجموع الفرع الر ابع 000.000 179. الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للميزانية - الأجور الرئيسية …………………………. 500.000 4. مجموع القسم الأول 500.000 4. مجموع العنوان الثالث 500.000 4. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 4.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - التعويضات والمنح المختلفة …………………………………………………………………… 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 500.000 مجموع الفرع السادس 500.000 5. الفرع الثامن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المجلس الوطني للإحصاء - نفقات التسيير …………………………….. 000.000 2. مجموع القسم السابع 000.000 2. مجموع العنوان الثالث 000.000 2. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 2. مجموع الفرع الثامن 000.000 2. مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………….. 500.000 211.
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “ب” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات …………………… 500.000 3. مجموع القسم السابع 500.000 3. مجموع العنوان الثالث 500.000 3. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 3. مجموع الفرع الثاني 500.000 3. الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للجمارك - اللوازم ……………………………………… 000.000 20. 34-06 المديرية العامة للجمارك - التغذية …………………………………….. 500.000 1. مجموع القسم الرابع 500.000 21. مجموع العنوان الثالث 500.000 21. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 21. مجموع الفرع الثالث 500.000 21.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئيسية ……………………. 000.000 147. 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………… 000.000 8. مجموع القسم الأول 000.000 155. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي …………………. 000.000 16. مجموع القسم الثالث 000.000 16. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة ……………………. 000.000 5. 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار ……………………………….. 000.000 2. مجموع القسم الرابع 000.000 7. مجموع العنوان الثالث 000.000 178. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 178.
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة ………………………………… 000.000 1. مجموع القسم الرابع 000.000 1. مجموع العنوان الثالث 000.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثالث 000.000 1. مجموع الفرع الرابع 000.000 179. الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي ………………………. 500.000 4. مجموع القسم الثالث 500.000 4. مجموع العنوان الثالث 500.000 4. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 4. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي …………………. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الضمان الاجتماعي ….. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 500.000 مجموع الفرع السادس 500.000 5. الفرع الثامن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………………………………… 000.000 1. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………………………………… 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 1. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………………………………………… 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 000.000 2. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 2. مجموع الفرع الثامن 000.000 2. مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 500.000 211.
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-398 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-20 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد قدره ثمانية وستون مليون دينار 68.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد ق دره ثمانية وست ون ملي ون دينار 68.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ……………………………………… 7.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………….. 7.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.500.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية ………… 200.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 130.000 مجموع القسم الأول 17.830.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………….. 1.700.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 8.000.000 مجموع القسم الثالث 9.700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 6.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار ………………………………………………… 622.000 مجموع القسم الرابع 7.122.000 مجموع العنوان الثالث 34.652.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………………… 3.348.000 مجموع القسم الثالث 3.348.000 مجموع العنوان الرابع 3.348.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 38.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة …….. 30.000.000 مجموع القسم الأول 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الأول 68.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………. 68.000.000
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية………………….. 51.250.000 مجموع القسم الأول 51.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية……………………….. 3.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي………………… 13.750.000 مجموع القسم الثالث 16.750.000 مجموع العنوان الثالث 68.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 68.000.000 مجموع الفرع الأول 68.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………………. 68.000.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-399 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعت م اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-254 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة ال شؤون الدين ية والأوق اف وفي الباب رقم 31-12 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره مائ ة وعش رون ملي ون دين ار 120.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية .” المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-400 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيي ر وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-25 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار 12.050.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التهيئ ة العمراني ة والبيئة والسياح ة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد ق دره اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار 12.050.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التهيئ ة العمراني ة والبيئ ة والسياح ة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ……………………………………… 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للسياحة - التعويضات والمنح المختلفة …………. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-23 المصالح اللامركزية للسياحة - اللوازم …………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للسياحة - صيانة المباني …………………………. 1.550.000 مجموع القسم الخامس 1.550.000 مجموع العنوان الثالث 4.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.050.000 مجموع الفرع الأول 12.050.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………….. 12.050.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “ب” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للسياحة - الأجور الرئيسية ……………………… 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح العائلية ………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للسياحة - تسديد النفقات ……………………….. 2.000.000 34-93 المصالح اللامركزية للسياحة - الإيجار ………………………………… 550.000 مجموع القسم الرابع 2.550.000 مجموع العنوان الثالث 12.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.050.000 مجموع الفرع الأول 12.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 12.050.000
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-401 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعتم اد ق دره أربعة ملايير وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 4.931.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة سنة 2008 اع ت ماد ق دره أربعة ملايير وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 4.931.000.000( دج) يق يّد في م يزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول”أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-60 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم……………………… 146.000.000 مجموع القسم الثالث 146.000.000 مجموع العنوان الرابع 146.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 146.000.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……. 55.000.000 مجموع القسم الأول 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 55.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………………………. 2.930.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 1.800.000.000 مجموع القسم الأول 4.730.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.730.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.730.000.000 مجموع الفرع الأول 4.931.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 4.931.000.000
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (ب) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ………………………… 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-42 المطاعم المدرسية ……………………………………………………………… 18.000.000 مجموع القسم الثالث 18.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين ………………………… 3.000.000 46-03 مساهمة الدول ة في مجاني ة الكت اب المدرسي لفائ دة التلاميذ المعوزين …………………………………………………………………… 25.000.000 مجموع القسم السادس 28.000.000 مجموع العنوان الرابع 46.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 146.000.000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (ب) تابع رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ……………………………………………………. 50.000.000 مجموع القسم الثاني 50.000.000 القسم الثالث الموظفون - المعاشات والمنح 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………… 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 55.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية ……………………………………………………… 2.300.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية …………………………………………. 2.000.000.000 مجموع القسم الأول 4.300.000.000
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول (ب) تابع رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية ……………………………………………………………. 20.000.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي …………………………………………………….. 310.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي - والتقني - المنح العائلية ………………………………………………. 20.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي ……………………………………….. 80.000.000 مجموع القسم الثالث 430.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.730.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.730.000.000 مجموع الفرع الأول 4.931.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 4.931.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-402 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-29 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار 21.050.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية - الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الثالث - المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الأشغال العمومية -التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد ق دره واحد وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار 21.050.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الأشغ ال العموم ي ة، كل في م ا يخ صه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ……………………………………… 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية …………………… 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 6.900.000 مجموع القسم الثالث 6.900.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ……………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………………………………………. 1.050.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 1.050.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية ……. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.050.000 مجموع الفرع الأول 21.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 21.050.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-403 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-37 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 29.400.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 29.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر التكوين والتعليم المهنيين، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه رقم الأبواب 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ……………… 19.200.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني ………………………………………………………………………. 10.200.000 مجموع الاعتمادات رقم الأبواب مجموع القسم السادس 29.400.000 مجموع العنوان الثالث 29.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.400.000 مجموع الفرع الأول 29.400.000 الملغاة …………………………………………………. 29.400.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34-14 المصالح اللامركزية 34-91 المصالح اللامركزية 34-93 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ………………. 7.000.000 التابعة للدولة - حظيرة السيارات …………….. 21.600.000 التابعة للدولة - الإيجار ………………………….. 800.000 مجموع القسم الرابع 29.400.000 مجموع العنوان الثالث 29.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.400.000 مجموع الفرع الأول 29.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 29.400.000
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-404 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-36 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 29 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار 2.817.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وف ي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد قدره مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار 2.817.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيم ا يخ صه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ي نشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّ ن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتبة العدد المقتصدون المقتصدون 1 المقتصدون الرئيسيون 1 نواب المقتصدين نواب المقتصدين 1 نواب المقتصدين 1 المسيرون المادّة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفقا للإجراءات القانونية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة التربية الوطنية. / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير التربية الوطنية وزير الداخلية والجماعات المحلية أبوبكر بن بوزيد نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين الشبه الطبيين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2006 والمتضمّن تنظيم المدرس ة الوطنية للإدارة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2008 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي : السلك الرتبة العدد الممرضون ممرض حاصل على 1 شهادة دولة المادّة 2 : تتولّى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) توظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه وفق الأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في مؤسسات التكوين المتخصص ة، فإن توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصّحة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير الصحة والسكان وزير الداخلية وإصلاح المستشفيات والجماعات المحلية السعيد بركات نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 31 وزارة التّجارة قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للتّجارة والمديرين الولائيين للتّجارة. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-207 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني ع ام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلّفة بالتّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية بالولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمب ر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-409 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجيّة في وزارة التّجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-342 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتّجارة،
- وبعد الاطلاع على رأي المدير العامّ للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية بتاريخ 7 مايو سنة 2008، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفق رة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يخوّل المديرون الجهويون للتّجارة والمديرون الولائيون للتّجارة سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. المادّة 2 : تستثنى من تطبيق أحكام المادّة الأولى المذكورة أعلاه، التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا المسي رة بموجب أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-342 المؤرّخ في في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة .2008 الهاشمي جعبوب / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّ يد البح ري وت ربي ة المائيات، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصّ يد البحري وت ربية المائيات، كما يأتي :
- السيد حروادي فريد، ممثل الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية، رئيسا،
- السيد حاكم يوسف، ممثل وزير الدف اع الوطني، عضوا،
- السيد مداسي ناصر الدين، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة، عضوا،
- السيد عبدة علي، ممث ل ال وزي ر المكلّف بالفلاحة، عضوا،
- السيد فاضلي هجرسي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، عضوا،
- السيدة ناتش سميرة، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، عضوة،
- السيد دراجي جمال، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، عضوا،
- السيد بوشيشة أحسن، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، عضوا،
26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2008 م
- السيد غزالي محمد، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
- السيد ستي محمد، رئيس المجلس العلمي بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
- السيد باديس عبد المالك، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
- السيد أومونة مصطفى، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
- السيد نغلي العربي، ممثل منتخب عن المستخدمين في دعم البحث بالمركز الوطني للبحث والتن مية في الصّيد البحري وتربية المائ يات، عضوا،
- السيد رحماني توفيق، ممثل الغرفة الوطنية للصّيد البحري وتربية المائيات، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحك ام المادّة 7 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : بعنوان باحثي المركز :
- السيد ستي محمد، أستاذ باحث بجامعة العلوم التكنولوجية هواري بومدين، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 33
- السيد حشمان مولود، أستاذ باحث بمعهد العلوم الاقتصادية (معهد العلوم الاقتصادية - الخروبة)، عضوا،
- السيد غزالي محمد، أستاذ بجامع ة البليدة، عضوا،
- السيد باديس عبد المالك، أستاذ محاضر بجامعة البليدة، عضوا،
- السيد بلحسنات خالد، أستاذ باحث بمعهد علوم البحر وتهيئة الساحل، عضوا،
- السيد أومونة مصطفى، أستاذ باحث بجامعة البليدة، عضوا،
- السيد عمار بوزيد، أستاذ باحث بالمركز الجامعي لخميس مليانة، عضوا،
- الآنسة شادر سميرة، باحثة بمركز تنمية الطاقات المتجددة، عضوة. بعنوان الباحثين من خارج المركز :
- السيد بوطيبة زيتوني، أستاذ بجامعة السانية وهران، عضوا،
- السيد قارة هشام، أستاذ بجامعة باجي مختار - عنابة، عضوا،
- السيد إيقروادة مقران، أستاذ باحث بجامعة ميرة، بجاية، عضوا،
- السيد بولحديد مصطفى، أستاذ باحث بمعهد علوم البحر وتهيئة الساحل، عضوا. بعنوان الباحثين الوطنيين غير المقيمين بالجزائر :
- السيد عم ارة رش يد، أست اذ باحث بجامع ة d’Opale Cote - Littoral - فرنسا، عضوا،
- السيد م راد ص الح الدي ن، أست اذ ب احث - B.V Technologie Pharming - هولندا، عضوا،
- السيد بن مرادي ناصر، أستاذ باحث بالمركز الوطني للبحث العلمي )CNRS( - فرنسا، عضوا،
- مزيان طارق، أستاذ باحث بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي CNRS( - )UMR - فرنسا، عضوا.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 08-04 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008، يتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنق د والق رض، لا سيّم ا الموادّ 62 و 63 و 64 و 65 و 88 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 04-01 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2008، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها. المادّ ة 2 : يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة، المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك، عند تأسيسها، رأسمالا محرّرا كليا ونقدا يساوي على الأقل : المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد أ) عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادّة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، ب) ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) بالنسبة للمؤسسات الماليّة المحدّدة في المادّة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات الماليّة الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع. يجب تحرير هذا التخصيص وفق نفس الشروط الواردة في المادّة 2 أعلاه. المادّة 4 : تمنح البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة أجلا مدته اثنا عشر (12) شهرا للتقيّد بالأحكام التنظيمية وذلك اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام. وعند انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسس ات الماليّة التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام وهذا بموجب المادّة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تلغى أحكام النظام رقم 04-01 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر. المادّة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة .2008 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة