قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بريزينة" ( الكتلة : 116 ). 9
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار، بسنة واحدة ابتداء من 20 غشت سنة 1996 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " بريزينة (الكتلة : 116) التي منحت المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-278 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 20 غشت سنة 1996 إلى 20 غشت سنة 1997، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة .1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.