قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 أبريل سنة 1997 ، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم. 6 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بريزينة” ( الكتلة : 116 ).
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قارة “البويب” ( الكتلة : 426 ب ). . .
20 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية ، وإنتاجها، وخزنها ، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم مايأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بالفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، تنشأ لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتنفيذ الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص “ اللجنة “. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 2 : تكلف اللجنة بما يأتي :
تنظيمية
- تضمن الاتصال، باعتبارها هيئة وطنية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف الأخرى، تحصي المنشآت الوطنية المعنية بالتصريحات الواجب تبليغها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تضمن جمع المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية المصنوعة، والمعالجة، والمستعملة والمخزونة، والمستوردة أو المصدرة، والمعنية بأحكام الاتفاقية السالفة الذكر، تحدد النشاطات الواجب التصريح بها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرف بها، تقيم وتطوّر أنظمة خاصة بالإعلام والاتصال في هذا المجال وتبلغها،
- تعد كل التصريحات الأولية والسنوية الواجب عرضها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- تتخذ كل التدابير الضرورية لحفظ المعلومات السرية، تساهم في كل عمل يهدف إلى ترقية التطور التكنولوجي في القطاعات التي تستعمل المواد الكيميائية تنشر كل معلومة مفيدة ترمي إلى ضمان الحماية من المواد الكيميائية السامة تقدم توصيات بشأن كل التدابير الضرورية لتكييف التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية المذكورة، تساهم في تكوين مستخدمي الصناعة الكيميائية والهيئات الأخرى المعنية بتطبيق الاتفاقية السالفة الذكر، تقوم، عند الحاجة، بمهمات تفتيشية في موقع المنشآت على الصعيد الوطني، تستقبل وتؤطّر مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يؤدّون مهمات التفتيش والتحقق
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تشارك في نشاطات التعاون المتعدد الأطراف في إطار الاتفاقية السالفة الذكر، تحدد كل التدابير الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة لها. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 3 : تتشكّل اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة من :
- ممثل عن رئيس الحكومة، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني )، ممثل عن وزير العدل ممثل عن وزير المالية ( المديرية العامة للجمارك)، ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الفلاحة والصيد البحري ، ممثل عن وزير الصحة والسكان، ممثل عن وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ممثل عن السلطة المكلفة بالبيئة.
- ممثل عن مندوب مساهمات الدولة. المادة 4 : يعيّن رئيس الحكومة رئيس اللجنة. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كلّ ستّة أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من رئيسها . / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه يقدم رئيس اللجنة بعد كل دورة تقريرا عن نشاطات اللجنة إلى السلطة الوصية. المادة 6 : يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة. المادة 7 : يمكن اللجنة أن تحدث لجانا تقنية تراها ضرورية للقيام بمهامها . المادة 8 : يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغالها ويفيدها في ذلك. المادة 9 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة التي ينتمون إليها. ويعينون من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم رتبة مدير على الأقل في الوزارة التي يمثلونها، ويتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وفي حالة انتهاء عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه بنفس الطريقة. ويخلفه العضو المعين الجديد طوال الفترة المتبقية. المادة 10 : تزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية 6 يديرها أمين تنفيذي. ويعين هذا بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . تماثل وظيفة الأمين التنفيذي ، في مجال القانون الأساسي والمرتب ، وظيفة المدير لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 11 : يكلف الأمين التنفيذي بما يأتي : يضع قرارات اللجنة حيز التنفيذ، يضمن تسيير الأمانة التنفيذية وعملها،
- يعد ويعرض برنامج نشاطات أمانة اللجنة، يحضر جدول أعمال اجتماعات اللجنة
20 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- يعد تقريرا عن نشاط اللجنة،
- يشارك في دورات اللجنة. المادة 12 : يساعد الأمين التنفيذي في مهامه المستخدمون الضروريون لأداء مهامه. يخضع مستخدمو الأمانة التنفيذية للأحكام القانونية الأساسية المعمول بها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 13 : تزوّد اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها. وتسجل الاعتمادات المذكورة في ميزانية مصالح رئيس الحكومة . الفصل الخامس أحكام . ختامية المادة 14 : تبين نصوص تنظيمية بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 اليمين زروال * مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (5.390.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (5.390.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 أبريل سنة 1997، تعدل وتتمم النظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 167 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-139 المؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبعد المداولة، يصادق على الأحكام التالية المتضمنة تعديل وتتميم النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم المادة الأولى : تستبدل عبارة “قانون الانتخابات” المذكورة في المواد : 25، 27، 29، 30، 32 و 41 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري بعبارة “ الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”. المادة 2 : يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني للنظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المذكور سابقا، ويحرر كالآتي : انتخاب أعضاء البرلمان”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 22 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلّمها بوصل. المادة 4 : تضاف إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المذكور سابقا ، مادة 22 مكرر، وتحرر كالآتي : في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له، تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 26 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر. المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.
20 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع. المادة 6 : تضاف المادة 26 مكرر إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : ينبغي على كلّ مترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية، أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر من إعلان النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المعني. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 32 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة. يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط ويعلن النتائج النهائية تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 8 : تعدل المادة 33 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 10.1 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام المادة 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 34 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : يحق لكل مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، وكذلك الحال بالنسبة لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، بحسب الأحوال. المادة 10 : تعدّل وتتمم المادة 35 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات الآتية : 1 - الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة. 2 - إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه. 3 - عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم. المادة 11 : تعدّل وتتمّم الفقرة الأخيرة من المادة 36 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : يبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 12 : تعدّل وتتمم المادة 37 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون، خلال جلسة مغلقة، طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون، بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيًا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية. المادة 13 : تعدل المادة 39 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417ه المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه. المادة 14 : تعدل وتتنمّم المادة 40 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي : ينبغي أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين للإعلان النهائي لنتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني. يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس. المادة 15 : تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حررت بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 أبريل سنة 1997. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير الأعضاء : السيد : طه طيار . السيد : عبد الرزاق زوينة. السيد : معمر بوزنادة. السيد : عامر رخيلة. السيد : محمد الصادق العروسي. السيد : عمرو بن قراح
20 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بريزينة” ( الكتلة : 116 ( إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-278 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ بريزينة “ ( الكتلة : 116 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 30 يوليو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث في المساحة المسماة “ بريزينة “ ( الكتلة : 116 )، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار، بسنة واحدة ابتداء من 20 غشت سنة 1996 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بريزينة (الكتلة : 116) التي منحت المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-278 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 20 غشت سنة 1996 إلى 20 غشت سنة 1997، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة .1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة قارة البويب” ) الكتلة : 426 ب ) . إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيّات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-294 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة قارة البويب “ ( الكتلة : 426 ب )،
20 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 8 يوليو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث في المساحة المسماة “ قارة البويب “ ( الكتلة : 426 ب )، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار، بسنة واحدة، ابتداء من 20 غشت سنة 1996 ، مدة صلاحية رخصة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قارة البويب “ ( الكتلة : 426 ب ) التي منحت المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 20 غشت سنة 1996 إلى 20 غشت سنة 1997، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 عمار مخلوفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر