ج.ر عدد 50 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار…………………………………………. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22–272 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة…………………………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل……….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. …………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل……………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بجاية……. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة جيجل……………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بإن صالح……………………………………………………………………………………………………………………. 14

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 28 يوليو سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. …………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة أدرار………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الطارف……………. 17 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات……………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. …………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية الطارف… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل…………. 18

29 ذوالحجّة عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 28 يوليو سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة البيئة………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس……………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران……………………………………….. 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………… 19 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين……………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحوّلة للمعادن.. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي……………… 20 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي…………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي…………………………………………………………………………………………………………… 23

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 قوانين قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 61 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدّل، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّل، لا سيما المادة 49 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم، والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين. المادّة 2 : ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار، بهدف : – تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، – ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، – تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، – إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، – تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، – تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية، – تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. المادّة 3 : يرسخ هذا القانون المبادئ الآتية : – حرية الاستثمار : كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

المادّة 4 : تخضع لأحكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال : – اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج، – المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية، – نقل أنشطة من الخارج. المادّة 5 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون. استثمار الإنشاء : كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و/أو الخدمات. استثمار التوسع : كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و/أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة. لا يخوّل اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و/أو مرتبطة طابع التوسع للاستثمار. وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثلة لتلك الموجودة. استثمار إعادة التأهيل : كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع و/أو خدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع الإنتاجية أو إعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل. نقل أنشطة من الخارج : عمل التحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر. الفصل الثاني الضمانات والواجبات المادّة 6 : يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون من أراضٍ تابعة للأملاك الخاصة للدولة. تمنح الأراضي من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 28 يوليو سنة 2022 م توضع المعلومات التي تتعلق بتوفر العقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، لا سيما من خلال المنصة الرقمية للمستثمر المذكورة في المادة 23 أدناه. المادّة 7 : تعفى من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج. وتعفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية. المادّة 8 : تستفيد من ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، والمحررة بعملة حرة التحويل يسعّرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الحدود الدنيا المح ددة حسب التكلفة الكلية للمشروع. كما تقبل كحصص خارجية، عملية إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق ضمان التحويل وكذا الحدود الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات. كما يتضمن ضمان التحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، المداخيل الحقيقية الصافية النّاتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم. المادّة 9 : تضمن الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 10 : لا يمكن أن يكون الاستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة إلاّ في الحالات المنصوص عليها في القانون. ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 11 : تنشأ لدى رئاسة الجمهورية “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” تدعى في صلب النص “اللجنة” تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إخطارها. ويمكن المستثمر، زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً للتشريع المعمول به. تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 12 : زيادة على أحكام المادة 11 أعلاه، يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم، أو إبرام اتفاق بين الوكالة المذكورة في المادة 18 أدناه، التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر، تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم. المادّة 13 : لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة. المادّة 14 : يمكن أن تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وكذا تلك الممنوحة في ظل الأحكام السابقة، موضوع تحويل أو تنازل بموجب رخصة تسلّمها الوكالة المذكورة في المادة 18 أدناه. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 15 : يجب على المستثمر أن يلتزم بما يأتي : – السهر على احترام التشريع المعمول به والمعايير، لا سيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، والمنافسة، والعمل، وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية، – تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون. الفصل الثالث الإطار المؤسساتي المادّة 16 : الأجهزة المكلفة بالاستثمار هي : – المجلس الوطني للاستثمار، – الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 المادّة 17 : يكلف المجلس الوطني للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 18 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01–03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها. يُعدّ المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. تحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 18 : تدعى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المنشأة بموجب المادة 6 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01–03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، من الآن فصاعداً “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتدعى في صلب هذا النص “الوكالة”. تُكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بما يأتي : – ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، – إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم، – ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، – تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها، – مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره، – تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون، – متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية. تُنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية : – الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، – الشبابيك الوحيدة اللامركزية. تحصّل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار. يحدد تنظيم الوكالة وسيرها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة عن طريق التنظيم.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

المادّة 19 : الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية هو المحاور الوحيد ذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية. تُحدد معايير تأهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى عن طريق التنظيم. المادّة 20 : الشبابيك الوحيدة اللامركزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. المادّة 21 : يضم الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بما يأتي : – تجسيد المشاريع الاستثمارية، – منح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، – الحصول على العقار الموجه للاستثمار، – متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر. المادّة 22 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يؤهل ممثلو الهيئات والإدارات لدى الشبابيك الوحيدة بمنح، في الآجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل القرارات والوثائق والتراخيص التي لها علاقة بتجسيد واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة. المادّة 23 : تنشأ “منصة رقمية للمستثمر” يسند تسييرها إلى الوكالة، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة. وتسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينياً بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار. وتشكل المنصة الرقمية أيضاً أداة توجيه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها. تُحدد كيفيات تسيير هذه المنصة عن طريق التنظيم. 28 يوليو سنة 2022 م الفصل الرابع الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا المادّة 24 : يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بمفهوم المادة 4 من هذا القانون، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية المذكورة أدناه : – النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص “نظام القطاعات”، – النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب النص “نظام المناطق”، – النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى في صلب النص “نظام الاستثمارات المهيكلة”. المادّة 25 : يجب أن تخضع الاستثمارات، قبل إنجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة المذكورة في المادة 18 من هذا القانون، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في أحكام هذا القانون، عن طريق التنظيم. المادّة 26 : تكون قابلة للاستفادة من “نظام القطاعات”، الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية : – المناجم والمحاجر، – الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، – الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية، – الخدمات والسياحة، – الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، – اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات، عن طريق التنظيم. المادّة 27 : تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام القطاعات”، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الآتية :

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م • بعنوان مرحلة الإنجاز : )1 الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، )2 الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، )3 الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، )4 الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال، )5 الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، )6 الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء. • بعنوان مرحلة الاستغلال : ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال : )1 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، )2 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. المادّة 28 : تُعد قابلة للاستفادة من “نظام المناطق”، الاستثمارات المنجزة في : – المواقع التابعة للهضاب العليا و الجنوب و الجنوب الكبير، – المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، – المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، عن طريق التنظيم. المادّة 29 : زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا “نظام المناطق” والتي تكون الأنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في هذه المادة، من المزايا الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 • بعنوان مرحلة الإنجاز : من المزايا المحددة في المادة 27 من هذا القانون. • بعنوان مرحلة الاستغلال : لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال : )1 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، )2 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. تُحدد قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في “نظام المناطق”، عن طريق التنظيم. المادّة 30 : تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، قابلة للاستفادة من نظام “الاستثمارات المهيكلة”. تُحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام الاستثمارات المهيكلة”، عن طريق التنظيم. المادّة 31 : زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة : • بعنوان مرحلة الإنجاز : من المزايا المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون. يمكن تحويل مزايا مرحلة الإنجاز المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، المكلفة بإنجاز الاستثمار، لحساب هذا الأخير. • بعنوان مرحلة الاستغلال : ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات، من : )1 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، )2 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، على أساس اتفاقية تُعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم. المادّة 32 : مع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون، في مدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات، وترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المدرجة ضمن “نظام المناطق” و”نظام الاستثمارات المهيكلة”. يسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة. ويمكن تمديد أجل الإنجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز إنجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة. تحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم. المادّة 33 : تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة، مع أخذ بعين الاعتبار الأهداف المبيّنة في المادة 2 أعلاه، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي. تستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة. تحدد كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم، عن طريق التنظيم. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادّة 34 : في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلاّ تلك القابلة للاستفادة من المزايا. يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال و النتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا. المادّة 35 : لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون، إلى الجمع بين المزايا المعنية، ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل. المادّة 36 : تكلف الإدارات والهيئات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا، بالسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم للاستثمار. 28 يوليو سنة 2022 م وفي حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمر، يمكن سحب هذه المزايا، جزئيا أو كليا، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 37 : يعاقب كل من يقوم، بسوء نية، بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الفصل السادس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 38 : يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون. دون الإخلال بأحكام المادة 32 (الفقرة 3) أعلاه، تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون، وكذا مجموع النصوص اللاحقة به، خاضعة للقوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها، إلى غاية انقضاء مدة المزايا. المادّة 39 : تحوّل حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة. المادّة 40 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، باستثناء المادة 37 منه التي تبقى سارية المفعول. دون الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادّة 41 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22–272 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الموارد المائية والأمن المائي ووزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادّة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية والمستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هكتارين (2) وستة وثمانين (86) آرا وتسعين (90) سنتيارا، وتوجد بإقليم ولاية تيبازة، بلدية فوكة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب يوميا 300000( م 3 /ي)، بإنجاز البنى التحتية والمعدات الآتية : – مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية، – محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب، – خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة، – المصافي والمناخل، – بنايات الترشيح والتصفية وضخ مياه البحر والتأثير المتبادل وإعادة التعدين للمياه المنتجة، – أماكن تخزين مختلف المواد، – بنايات إدارية، – الشبكات والطرق المتنوعة. المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–7 و 92–2 و 204 و 205 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيّدة سليمة مسراتي، رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–7 و 92–2 و 204 و 205 منه، 28 يوليو سنة 2022 م فرديّة – وبمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، لا سيما المادتان 23 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لمدة خمس (5) سنوات : – بلخير فنتيز، – امحمد جلاوي، – بشير يلس شاوش، – مصطفى منقلاتي، – لخضر بن أحمد، – نصيرة كافي، – معمر رياض، – عبد المجيد قدي، – الشريف نزار، – ياقوت أمال عيساني، – إلياس بن ساسي، – حمزة خضري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة، لإحالتهم على التقاعد : – محمد بوكابوس، بصفته مكلّفا بمهمة، – صالح محمديوة، بصفته مكلّفا بمهمة، – نسيمة أومزيان، بصفتها مديرة للدراسات، – شريفة رمضاني، بصفتها مديرة للدراسات، – فريدة صام، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – خالد مزيان بن طاهر مزيان، بصفته مديرا للدراسات، – محمد بشير سويسي، بصفته مديرا للدراسات، – توفيق ريقط، بصفته مديرا للدراسات، – عدلان زهدة، بصفته مديرا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد حميد بوحدي، بصفته مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد بن عبد االله واضح، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم فرحان، بصفته نائب مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر دحدوح، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة نوال بوركايب، مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرحمان بوطويل، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الباسط تواتي، مديرا للدراسات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عمر أوزويغ، قائدا للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد نجم الدين تشيكو، نائب مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة صبرينة لبو، مديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد رشيد زرار، بصفته مديرا للتربية في ولاية بجاية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة جيجل : 28 يوليو سنة 2022 م – عبد الناصر تيلبي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، بناء على طلبه، – الطيب بولحية، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بناء على طلبه، – السعيد شوقي شكور، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد شرفاوي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تامنغست. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بإن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد عبد الرحمان سويقات، بصفته مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بإن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – حكيمة خودور، بصفتها مديرة للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م – دليلة ويدير، بصفتها مديرة للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، – فريد لاسمي، بصفته مديرا للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير، – فاطمة الزهراء بوتويس، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – راضية براهيمي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، – صالح كالون، بصفته رئيسا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار، – محمد زازون، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير، – رشيد ڤريريس، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الإدماج والمناولة، – محمود مواكي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – بوعلام بعداش، بصفته نائب مدير للوثائق والمحفوظات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة شهيرة ميرة توامي، بصفتها مديرة للتنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد منذر ونادة، بصفته محافظا للغابات في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جويدة نقاش، نائبة مدير للأرصاد الجوية، – عبد الحكيم حمادوش، نائب مدير للنقل عبر الطرق، – عبد الغني حماني، نائب مدير لحركة المرور، – شكيب بوراوي، نائب مدير للسلامة والملاحة الجويتين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد سماعيل بن عائشة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المالك طالبي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوعلام شرشالي، بصفته نائب مدير للاستعجالات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد طارق ميلي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان : – سيموشة بن حبيلس، – فاتح بومعراف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : 28 يوليو سنة 2022 م – آسيا فراني، نائبة مدير لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، – سعيدة لعور، نائبة مدير للملاءمة مع التغيرات المناخية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – سعيدة كرنوڤ، نائبة مدير لليقظة التكنولوجية، – رشيدة نوال بويعقوب، نائبة مدير للصفقات والعقود. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد سفيان مجاهد، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة ليلى بوعجاب، نائبة مدير لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحق بكراوي، أمينا عاما لجامعة أدرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد بن الصغير، مديرا لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد فوزي نوار، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الطارف. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد محمد حبيب بلماحي، عميدا لكلية هندسة الطرائق بجامعة قسنطينة .3

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات بجامعة مستغانم : – عبد الصّمد أمير، كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، – العجال عدالة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – رمضان بوثليجة، كلية العلوم الاجتماعية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة فوزية بن رحال، عميدة لكلية الطب بجامعة وهران .1 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد صالح شوف، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد محمد عبد الرحمان سويقات، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد منذر ونادة، محافظا للغابات في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الغني باشا، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة النقل : – جويدة نقاش، نائبة مدير للأرصاد الجوية، – عبد الحكيم حمادوش، نائب مدير لنقل الأشخاص عبر الطرق، – عبد الغني حماني، نائب مدير لحركة المرور عبر الطرق، – شكيب بوراوي، نائب مدير للطيران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المالك طالبي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان. 28 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد بوعلام شرشالي، مديرا لهياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة البيئة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، تعين السيّدات الآتية أسماؤهن بوزارة البيئة : – آسيا فراني، مفتشة بالمفتشية العامة للبيئة، – زهية إبرسيان، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، – سعيدة لعور، نائبة مدير للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عقيل حنافي فضيل، نائب مدير للملاءمة مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس.

بموجب قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس، كما يأتي : “ ……………………………………………………………………………. – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – غاني بوزيد، ممثلا للوزير المكلّف بالمالية، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“

29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران، كما يأتي : “ ……………………………………………………………………………. – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – بن سماعيل رؤوف، ممثلا للوزير المكلّف بالمالية، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6
يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437
الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة
القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
المعدّل، كما يأتي :
• عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
– السيّد بلعربي ياسين، رئيسا،
– السيّد جبراني عبد الحكيم، نائبا للرئيس.
• عن ممثلي القطاع المعني :
– السيّدة بن موسى أمال، عضوا دائما،
– السيّد شهدة خالد، عضوا دائما،
– السيّد ناقة مراد، عضوا مستخلفا،
– السيّد بوغابة عابد، عضوا مستخلفا.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19
• عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) :
– السيّدة جرمان صبيحة، عضوا دائما،
– السيّد لعناني عادل، عضوا مستخلفا.
• عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير
المحاسبي للعمليات المالية للدولة) :
– السيّدة بن كزيم صفية، عضوا دائما،
– السيّد صادقي أورمضان، عضوا مستخلفا.
• عن وزارة التجارة :
– السيّدة حراد جازية، عضوا دائما،
– السيّد معيوف ميلود، عضوا مستخلفا.
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو
سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية
للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية
للأطراف المتميزة في مجال التمهين.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2
يونيو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-293 المؤرّخ
في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي
يحدّد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا
التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين،
في اللّجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير
التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين :
– محمد معوش، رئيسا،
– لحسن شيحي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين
والتعليم المهنيين، عضوا،
– علي سعدون، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– مهدي دكار، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا،
– سليمان مسقي، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة
والصناعة التقليدية، عضوا،
– كمال بلعالية، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة، عضوا،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

– عبد العالي دروة، ممثل الوزير المكلّف بالعمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
– صلاح الدين مصباح، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
عضوا،
– إبراهيم عبدو علي، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير
الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة، عضوا،
– سمير عبد الرحيم مداني، ممثل الفدرالية الجزائرية
للأشخاص ذوي الإعاقة، عضوا،
– محمد شنوفي، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة
التقليدية والحرف، عضوا،
– محمد بن رقية، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة، عضوا،
– حميد برناوي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا،
– عبد اللطيف بوشول، ممثل الشركة الوطنية لتسويق
وتوزيع المواد البترولية، عضوا،
– عز الدين بولفخاذ، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب
العمل، عضوا.
وزارة الصناعة
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة
2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441
الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي
للصناعات الميكانيكية والصناعات المحوّلة
للمعادن.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18
مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441
الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات
الميكانيكية والصناعات المحوّلة للمعادن، كما يأتي :
“ ....................................................... (بدون تغيير حتى)
بعنوان الهيئات المهنية والمؤسسات الاقتصادية
للفرع :
– السيّد عربات السعيد، الرئيس المدير العام للمؤسسة
الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، مجمع إيميتال،
عضوا،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
28 يوليو سنة 2022 م
– السيّد بخشي رشيد، ممثل عن البورصة الجزائرية
للمناولة والشراكة، عضوا،
– السيّد بن جامع عبد العزيز، الرئيس المدير العام
للمؤسسة العمومية الاقتصادية للجرارات الفلاحية، المجمع
الجزائري للميكانيك، عضوا،
........................... (الباقي بدون تغيير) .“.........................
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة
2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية
الاستثمار الفلاحي.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرّخ في 6
شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن
إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرّخ في
28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–432 المؤرّخ في
28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي
يحدّد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك
الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم
التنفيذي رقم 21–432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443
الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار
الفلاحي.
المادة 2 : تتشكل اللجنة التقنية لترقية الاستثمار
الفلاحي، التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي
الفلاحية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوالي،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،

29 ذوالحجّة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
28 يوليو سنة 2022 م
– مدير أملاك الدولة للولاية،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية،
– مدير الموارد المائية للولاية.
المادة 3 : يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء، بحكم كفاءاتهم،
من شأنهم مساعدتها في أشغالها.
كما يمكنها أيضا الاستعانة بكل هيكل و/أو هيئة حسب
المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 4 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية
لترقية الاستثمار الفلاحي بموجب مقرّر من المدير العام
للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو
سنة .2022
محمد عبد الحفيظ هني
وزارة الأشغال العمومية
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة
2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن
الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال
العمومية وسيره.
إنّ وزير الأشغال العمومية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–158 المؤرّخ في
16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد
شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة،
المنصوص عليها في الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع
الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق
بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في
18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21
والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في
المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، لا سيما
المادة 6 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرّخ في
28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–381 المؤرّخ في
28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية،
– وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 6 مارس سنة 2022،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم
التنفيذي رقم 98–410 ا لمؤرّخ في 18 شعبان عام 1419
الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في
المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره.
المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، الذي يرأسه مكلّف
بالدراسات والتلخيص، رئيسي دراسات (2) ومكلّفين
بالدراسات .(2)
المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلّفان بالدراسات
مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل
المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم
التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419
الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام
المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن
الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الأشغال العمومية أو
المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية
إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير
الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن
الأشخاص فيها.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو
سنة .2022
كمال ناصري

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 ذوالحجّة عام 1443 ه

وزارة الموارد المائية والأمن المائي
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس
سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة
إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد
المائية والأمن المائي.
إنّ وزير الموارد المائية والأمن المائي،
– بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام
1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر
بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم
وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في
أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990
والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة
للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي
السيارات والحجاب،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في
10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالموارد المائية،
28 يوليو سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–88 المؤرّخ في 21
جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4
ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق
باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان
التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–405 المؤرّخ في
15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422
الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن
بوزارة الموارد المائية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق
15 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة
المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443
الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي
الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تنشأ لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك
موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن
المائي طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
7 5 7 5
المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني
عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء
لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس
سنة .2022
كريم حسني

29 ذوالحجّة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
28 يوليو سنة 2022 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك
موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك
موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
مخلوف كريمة
عثماني نسيمة سيدهم محمد
قميدي العيد عيسيو شريف
لعرجوم عبد العزيز حجيج زوهير
بوجملين نصر الدين بلعياضي السعيد
بن عبد الرحمان ليندة قريني محمد
شابوني إلهام نعيمة
ممثلو الموظفين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
العربي شراك نور الدين
العيفة فتاح بوعمار حسيبة
قطاي أمينة عبد الله فتيحة
عبد النور أمال محمد يمينة
خميسي فازية بوعباش مراد
بولحبال خديجة بولحليب فاطمة
قرباوي ليلى
ترأس لجنة الطعن السيّدة مخلوف كريمة، نائبة مدير تثمين الموارد البشرية.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 شوّال عام 1438 الموافق 10
بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
يوليو سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة