قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب 226 س ، 227 228 ب و 229 س). 37 38
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 16 غشت سنة 2000 ، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك" في المساحة المسماة " إزارين" (الكتل : 225 ب، 226 س، 227 228 ب و 229 س) التي تبلغ مساحتها 18.592,3 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية إيليزي .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 30 ° 28 02 " 00 ' 10 ° 07 ″ 00 ′ 30 ° 28 03 ° 00 ' 10 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28 04 ″ 00 ′ 20 ° 07 00 ′ 15 ° 28 05 ″ 00 ′ 20 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 06 " 00 ' 30 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 07 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 27 08 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 09 " 00 ' 15 ° 08 00 ′ 00 ° 27 10 ″ 00 ′ 30 ° 06 00 ′ 00 ° 27 11 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 15 ° 28 12 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000.
شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.