قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مراسيم تنظيمية / العدد 48 28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-272 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني..
مرسوم تنفيذي رقم 23-273 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق…… 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-274 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط .. 10 مرسوم تنفيذي رقم 23-275 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن استبدال مشروع مقرر للإنجاز منصوص عليه في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 12-370 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية.. 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية…. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول ………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.. يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، لوزارة العدل.. يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية في المديرية العامة للجمارك….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، للصحة العمومية..
يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، لترقية الاستثمار.
تعيين رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهورية… 14 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء تبسة.. 14
28 ذو الحجة عام 1444 ه
16 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 الجمارك…… 2023، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش في
، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة لمصالح
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، في ولاية غرداية..
يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، خنشلة.
يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ،
، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية
، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة النقل.. 16 يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة النقل. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو والصناعة التقليدية في ولاية البويرة.
سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية المدية.. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ولاية تندوف.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة والتحكم في الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم.. ، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في
2023، يتضمن تعيين مديرة الطاقات المتجددة
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 48 28 ذو الحجة عام 1444 ه
16 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق
9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة تيزي وزو.. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن التعيين بجامعة وهران ………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 سوق أهراس.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 والمنشآت القاعدية… يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية
يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الأشغال العمومية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 في ولاية الجزائر.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 الصحة. يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل……… 18 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية
يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات الصحية بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية الأغواط ………… 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (استدراك).. 18 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 ، يحدّد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة.. 20 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال………….. 24 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه..
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 16 يوليو سنة 2023 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، كما يأتي : (1) بعنوان المديرية الجهوية للأملاك الوطنية : نائب مدير
- رئيس مكتب. 2 (2) بعنوان المديرية الولائية لأملاك الدولة :
- رئيس مصلحة، – رئيس مكتب. 3 (3) بعنوان المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري : – رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب
- رئيس فرقة عملياتية. (4) بعنوان مفتشية أملاك الدولة : رئيس مفتشية أملاك الدولة مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع مكلف بالتحصيل
- رئيس قسم.
(5) بعنوان المحافظة العقارية : محافظ عقاري
- محافظ عقاري مساعد رئيس قسم. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يُعيّن نواب المديرين بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، من بين : (1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 (3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المنصب العالي نائب مدير بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، للموظفين الحائزين على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة. المادة 4 : يُعيّن المحافظون العقاريون من بين :
- المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 16 يوليو سنة 2023 م (3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين، الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، (4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يُعيّن رؤساء مفتشيات أملاك الدولة من بين : (1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين المستشارين (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين الرئيسيين ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين المحللين ، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، (4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يُعيّن المحافظون العقاريون المساعدون، من بين : 1 (1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين، 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 7 : يُعين رؤساء المصالح بالمديرية الولائية لأملاك الدولة وبالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري ورؤساء المكاتب بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية من بين :
28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م الجريدة الرسمية
- المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف (3) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 8 : يُعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الولائية لأملاك الدولة وبالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من بين : 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندس قسم المسح الأراضي ومتصرف رئيسي ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة 2 (2) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 9 : يُعيّن رؤساء الفرق العملياتية بالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من بين : 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي، (2) المهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 10 : يُعيّن المكلفون بالمواد المحجوزة والبيوع والمكلفون بالتحصيل بمفتشية أملاك الدولة من بين : للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ومتصرف رئيسي أو رتبة معادلة 2 (2) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، والمتصرفين المحللين والمتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 11 : يُعيّن رؤساء الأقسام بمفتشية أملاك الدولة و بالمحافظة العقارية من بين : 1 (1) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة
- مساعدي المتصرفين ومساعدي المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 (3) مفتشي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومفتشي مسح الأراضي والملحقين الرئيسيين للإدارة والتقنيين السامين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 (4) مراقبي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومراقبي مسح الأراضي وملحقي الإدارة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والراتب المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يُصنف نواب المديرين بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية ويُدفع راتبهم استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالإدارة المركزية. المادة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 48 28 ذو الحجة عام 1444 ه
المناصب العليا محافظ عقاري رئيس مفتشية أملاك الدولة محافظ عقاري مساعد رئيس مصلحة بالمديريتين الولائيتين لأملاك الدولة، ولمسح رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية 16 يوليو سنة 2023 م مستوى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 550 11 460 10 380 الأراضي والحفظ العقاري 8 250 8 250 رئيس مكتب بالمديريتين الولائيتين لأملاك الدولة، ولمسح الأراضي والحفظ العقاري 7 200 رئيس فرقة عملياتية بالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري 7 200 مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع بمفتشية أملاك الدولة مكلف بالتحصيل بمفتشية أملاك الدولة رئيس قسم بمفتشية أملاك الدولة وبالمحافظة العقارية الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 14 : يتم شغل المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 15 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 16 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا محافظ عقاري ورئيس مفتشية أملاك الدولة ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بالمديرية الولائية ورئيس قسم، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول. المادة 17 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فرقة بمصالح مسح الأراضي، قبل 7 200 7 200 6 160 نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم للمنصب العالي رئيس فرقة عملياتية، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 18 : في حالة الترقية إلى رتبة أعلى، ودون الإخلال بالسلطة التقديرية للهيئة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بمناصبهم. المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يُحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-272 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني بتسالة المرجة، ولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 23-273 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق. إن الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9
-
بناء على التقرير المشترك بين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق. المادة 2 : تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون (1447) هكتارا وتسعة (9) آرات وثمانية وثمانون (88) سنتيارا ، تقع في أقاليم ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
-
ولاية عنابة :. (بدون تغيير) .
-
ولاية الطارف : (بدون تغيير).
-
ولاية قالمة (بدون تغيير)
-
ولاية سوق أهراس ……….. (بدون تغيير). ولاية تبسة : خمسمائة واثنان (502) هكتاراً وتسعة وسبعون (79) آراً “. “المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
-
الخصائص العامة :
-
الطول الإجمالي : 417 كلم،
-
السرعة القصوى : . (بدون تغيير) .
-
- أشغال الردم العامة :
-
الأنقاض : 5.657.901 م 3 ، الردم : 4.150.250 م 3
-
أشغال المنشآت الفنية : منشآت السكك الحديدية : 39 وحدة ،
-
منشآت الطرق : 63 وحدة ، منشآت الري : 651 وحدة،
-
الأنفاق : (بدون تغيير)
-
خندق مغطى : (بدون تغيير) .
-
المحطات والمواقف :
-
المحطات : 29 وحدة،
-
المواقف : (بدون تغيير) . الإشارة والاتصال : (بدون تغيير).
-
الكهرباء : (بدون تغيير) .” . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة . 2023 أيمن بن عبد الرحمان 16 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-274 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط. إن الوزير الأول،
-
بناء على تقرير وزير الري،
-
وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 112-5 و 141 الفقرة 2 ) منه
-
وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمير سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه،
28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م الجريدة الرسمية يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة (104) هكتارات وواحداً وسبعين (71) آراً وتسعين (90) سنتياراً، وتقع بأقاليم ولايتي ميلة وجيجل، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي : . ولاية ميلة : ستة وسبعون (76) هكتاراً وستة وثلاثون (36) آراً وسبعة وخمسون (57) سنتياراً، موزعة كما يأتي : بلدية تسادان حدادة، سبعة عشر (17) هكتاراً وتسعة وخمسون (59) آراً وخمسة وعشرون (25) سنتياراً،
- بلدية مينار زارزة، سبعة (7) هكتارات وثمانية وأربعون (48) آراً واثنان وخمسون (52) سنتياراً، بلدية العياضي برباس، عشرة (10) هكتارات وستة وثلاثون (36) آراً وخمسة وثلاثون (35) سنتياراً، بلدية عين البيضاء حريش، ستة (6) هكتارات وواحد وعشرون (21) آراً وواحد وتسعون (91) سنتياراً، بلدية فرجيوة ، أحد عشر (11) هكتاراً وثلاثة وخمسون (53) آراً وخمسة وسبعون (75) سنتياراً، بلدية دراجي بوصلاح، تسعة عشر (19) هكتاراً وواحد وأربعون (41) آراً وأربعة وثلاثون (34) سنتياراً، بلدية بوحاتم، ثلاثة (3) هكتارات وخمسة وسبعون (75) آراً وخمسة وأربعون (45) سنتياراً. . ولاية جيجل : ثمانية وعشرون (28) هكتاراً وخمسة وثلاثون (35) آراً وثلاثة وثلاثون (33) سنتياراً موزعة كما يأتي :
- بلدية جيملة ، واحد وعشرون (21) هكتاراً وخمسة وخمسون (55) آراً وواحد وثمانون (81) سنتياراً،
- بلدية بوذريعة بني ياجيس، ستة (6) هكتارات وتسعة وسبعون (79) آراً واثنان وخمسون (52) . سنتياراً للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 المادة 3 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ولاية ميلة : 81 كلم من القنوات،
- أربع (4) محطات ضخ،
- سبعة (7) خزانات للماء، نظام تسيير عن بعد.
- ولاية جيجل : – 16 كلم من القنوات
- محطة معالجة تبلغ طاقتها 53000 مترا مكعبا في اليوم،
- البارجة العائمة محطة إعادة العمل، ثلاث (3) محطات ضخ، ثلاثة (3) خزانات للماء، نظام تسيير عن بعد. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 23-275 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن استبدال مشروع مقرر للإنجاز منصوص عليه في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 12-370 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 16 يوليو سنة 2023 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-370 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستبدل المشروع العمومي للتنمية المنصوص عليه في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 370-12 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، بمشروع المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي” طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة المشاريع المقرر إنجازها الولاية البلدية المشروع المدينة الإعلامية الجزائر أولاد فايت “دزاير ميديا سيتي المساحة حسب الحائز الحالي المخطط .(بدون تغيير حتى) المستثمرة الفلاحية الجماعية 23 ه و 14 آراً 30 و 32 و 33 المزرعة الفلاحية “ و 30 سنتياراً الاشتراكية بوشاوي اعمر سابقا ………… .(الباقي بدون تغيير)..
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الكريم غمقاني، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عمر ركاش بصفته مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الحليم مرابطي، بصفته مديراً عاماً للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيد ندير بولاعة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 48 13 فردية بصفته نائب مدير لتقييس ومراقبة المطابقة في المديرية العامة للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة فطيمة شلابي، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تنهى ابتداء من 29 مايو سنة 2023 مهام السيد سفيان خياري ، بصفته مديراً للموارد البشرية في المديرية العامة للجمارك، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهي مهام السيد نور الدين سماعيل، بصفته مديراً عاماً للمعهد الوطني للصحة العمومية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيد يوسف بن عزيز بصفته مديراً للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد عبد الكريم غمقاني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد سمير مفتاح، مكلفاً بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيّد رشيد شحات رئيساً للدراسات بمصالح وسيط الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد عمر ركاش، مديراً عاماً للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : عبد الغاني عمارة ، مديرا عاما للتشريفات،
- ناصر بوشريط، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا، 16 يوليو سنة 2023 م
- سلمة مليكة حدادي ، مديرة عامة لإفريقيا، محمد سفيان براح، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف،
- توفيق عبد القادر ماحي، مديرا للدراسات، سعيد مزيان، مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية
- فاروق رماش ، مديرا للشؤون القنصلية حسين مزود ، مديرا للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي،
- توفيق جوامع، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، ميلود بن مخلوف، مديرا لآسيا الوسطى والشرقية منير حمايدية، مديرا للأملاك والوسائل العامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة صليحة بوعكاز أمينة عامة لمجلس قضاء تبسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : نبيلة بصاح عبد الكريم صغير،
- سماعيل عيبش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد مراد أيت سي سليمان، مفتشاً في المفتشية العامة لمصالح الجمارك.
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية : هند بولقناطر ، نائبة مدير للعقار، عبد الكريم زيد، نائب مدير للتخطيط ومتابعة أشغال مسح الأراضي،
- ناصر دريسي، نائب مدير لتطوير الشبكات والأمن المعلوماتي، مصطفى بويحياوي، نائب مدير للوسائل والميزانية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة صافية كويرات، بصفتها مديرة للدراسات لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا ، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظيفة أخرى : فتحي ليله، في ولاية أدرار، مراد بلحسن، في ولاية تلمسان حمزة جودي، في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد خالد صافي، بصفته مديراً لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة نوال العمراني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيد حميدة محروق بصفته مديراً منتدباً للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حاجة شحيمة، بصفتها مديرة للمنشآت الأساسية البحرية،
- مجيد آيت قاسي ، بصفته مديراً للمنشآت الأساسية المطارية،
- خالد إبن الوليد سي بلخير ، بصفته مديراً لتسيير الطرق وصيانتها، محمد رافعي، بصفته نائب مدير للصفقات العمومية،
- كريمة ولد سليمان، بصفتها نائبة مدير للطرق السيارة فاطيمة مفتي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد مراد سعيدي، بصفته مديراً للأشغال العمومية في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيد ليازيد لونيس بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يولو سنة 2023 ، تنهى مهام السيد الصالح قرابه، بصفته مديراً منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد حكيم قانون، بصفته مديرا للدراسات بوزارة النقل، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة نجمة راشدي، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيد شكيب بوراوي بصفته نائب مدير للطيران بوزارة النقل، بناء على طلبه. 16 يوليو سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة أمينة بن ودان، بصفتها نائبة مدير للسلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيد رشيد غدوشي، بصفته مديراً للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة سعاد لطيف، بصفتها نائبة مدير للدعم التقني بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية . النعامة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الرحيم شليحي، بصفته مديراً للصحة والسكان في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م – حمزة جودي، في ولاية أدرار، ندير بولاعة، في ولاية تلمسان،
- مراد بلحسن، في ولاية جيجل فتحي ليله، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد محمد تايهي، أميناً عاماً لبلدية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية . تندوف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعين السيد خالد صافي، مديراً لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، تُعيّن السيدة نوال العمراني، مديرة للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد كمال عاشور ، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية . بشار للجمهوريّة الجزائرية / العدد 48 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- الطيب مزاري، نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته رضا يونس بوعصيدة، نائب مدير للابتكار والرصد التكنولوجي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيّد حسين أوشيش نائب مدير ، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق و يوليو سنة 2023 ، يتضمن التعيين بجامعة وهران 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة وهران 1 :
- فتيحة كايل، مديرة لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية، عبد المجيد أبو بكر ، عميداً لكلية الطب. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد حميدة محروق مديرا للشباب والرياضة في ولاية سوق . أهراس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية :
- حاجة شحيمة ، مديرة لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية
- كريمة ولد سليمان، مديرة لتسيير الطرق السيارة وصيانتها،
-
-
- فاطيمة مفتي، مديرة لتسيير وتثمين الموارد البشرية، مجيد آيت قاسي، مديراً لتسيير الطرق وصيانتها،
-
- خالد إبن الوليد سي بلخير ، مديراً لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية
- مراد سعيدي، مديراً لتطوير المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
- محمد رافعي، مديراً للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين :
- الصالح قرابه، في ولاية الأغواط،
- ليازيد لونيس، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، تعيّن السيدة نجمة راشدي، نائبة مدير للطيران بوزارة النقل. 16 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعيّن السيد رشيد غدوشي، مديراً للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، تعيّن السيدة سعاد لطيف، مديرة للتجهيزات الصحية بوزارة الصحة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد مختار سماحي، مديراً للبيئة في ولاية الأغواط. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (استدراك) الجريدة الرّسميّة - العدد 31 الصادر بتاريخ 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023. الصفحة 12 - العمود الأول - السطر 12 بالنسبة لبوعلام شبيحي :
- بدلا من : “لتكليفه بوظيفة أخرى”
- يقرأ : “ لإحالته على التقاعد” .(الباقي بدون تغيير)..
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 2 : يمنع استعمال التبغ داخل الهياكل والمصالح والمؤسسات والمنشآت والمواقع التابعة :
- للإدارة المركزية
- للولايات
- للمقاطعات الإدارية للدوائر، للبلديات، للمندوبيات، وللملحقات البلدية. المادة 3 : يمتد منع استعمال التبغ إلى الأماكن التي يمارس فيها المستخدمون مهامهم. المادة 4 : يجب أن يدرج إجباريا في النظام الداخلي للهياكل والمصالح والمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، منع استعمال التبغ وتدابير حماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية المترتبة على عدم الالتزام بهذه القواعد. المادة 5 : يتعين على مسؤولي الهياكل والمصالح والمؤسسات والمنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه، وضع وبشكل واضح، إشارات تذكّر بمنع التدخين داخل هذه الأماكن وعند الاقتضاء، إشارات تبين الأماكن المخصصة للمدخنين. تحدد الأماكن المخصصة للمدخنين بعد استشارة ممثلي المستخدمين، وحسب التوفر، طبيب العمل ومسؤول الأمن.
توضع الأماكن المخصصة للتدخين بعيدا عن أماكن العمل والمكاتب وقاعات الاستقبال. المادة 6 : تتابع وتنفذ الإجراءات المتعلقة بمنع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من قبل لجنة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية. تكلف اللجنة بما يأتي :
- اقتراح كل إجراء من شأنه الوقاية ومكافحة استعمال التبغ في الأماكن المذكورة في هذا القرار،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنع استعمال التبغ في الأماكن العمومية
- المساهمة في تنفيذ برامج الوقاية ومكافحة استعمال التبغ، تنظيم حملات تحسيسية تتعلق بمكافحة استعمال التبغ،
- إعداد الحصيلة السنوية لنشاطاتها وإرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. المادة 7 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من بينهم الرئيس، ممثلين (2) عن المديرية العامة للأمن الوطني ممثلين (2) عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثلين (2) عن مؤسسات التكوين تحت الوصاية
- أربعة (4) ممثلين عن المجالس الشعبية الولائية
- أربعة (4) ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية، ممثلين (2) عن المراكز والهيئات تحت الوصاية طبيب العمل للإدارة المركزية. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته. يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يتولى أمانة اللجنة الهيكل المكلف بالموظفين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 16 يوليو سنة 2023 م المادة 8 : يتعرّض المستخدمون الذين يخالفون أحكام منع استعمال التبغ في الأماكن المذكورة في هذا القرار، إلى العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل 2023 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام عاديل حميميد وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 ، يحدد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة. إن الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي لقصر الثقافة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي لقصور الثقافة، تحت سلطة المدير ، ما يأتي : قسم التنشيط الثقافي والفني،
- القسم التقني والصيانة قسم السمعي البصري والتوثيق، قسم الإدارة والمالية. المادة 3 : يكلف قسم التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي : برمجة عروض وأنشطة ثقافية وفنية ما قبل الأولى وتقديمها للجمهور في إطار منتظم ومتنوع في مختلف المناسبات والتظاهرات الثقافية تنظيم تظاهرات ثقافية مع البلدان الأخرى في إطار تعزيز التبادل والتعاون الثقافي الدولي،
- احتضان وبرمجة جميع التظاهرات، تشجيع الفنانين المبدعين بتعريف وتقديم وعرض أعمالهم،
- تحديد مخطط الاتصال وإعداده وتنفيذه
- احتضان الأحداث التي تنظم في إطار رسمي. يضم قسم التنشيط الثقافي والفني مصلحتين (2) : 1- مصلحة البرمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية، وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع البرمجة
- فرع تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية. 2- مصلحة العلاقات العامة والاتصال. المادة 4 : يكلف القسم التقني والصيانة، على الخصوص، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21 تسيير العتاد التقني الضروري لإنجاز برامج أنشطة قصر الثقافة ضمان المتابعة التقنية أثناء سير الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة،
- متابعة العتاد التقني وضمان صيانته،
- مواكبة التطورات في مجال الابتكار التكنولوجي والتقني والسهر على تطوير الكفاءات في هذا الميدان،
- ضمان حفظ وصيانة مبنى قصر الثقافة
- تهيئة المساحات الخضراء الخاصة بقصر الثقافة وصيانتها. يضم القسم التقني والصيانة مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الإضاءة والتجهيزات التقنية والفنية 2 - مصلحة الحفظ والصيانة. المادة 5 : يكلف قسم السمعي البصري والتوثيق، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف السمعي البصري لجميع الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة، ضمان تسجيل جميع الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة في سجل خاص، بالتنسيق مع القسم التقني والصيانة، إصدار ونشر وتوزيع جميع دعائم الاتصال المرتبطة بالأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة ويبرمجها أو يعرضها،
- ضمان تقديم خدمات المطالعة،
- ضمان رقمنة أرصدة قسم المطالعة والتوثيق والسمعي البصري للمكتبة ضمان استغلال وتسيير فضاءات السمعي البصري والإعلام الآلي والإنترنت ومتابعة الشبكة العامة للمؤسسة،
- تسيير وتنظيم الفضاءات الخاصة بالأطفال، لا سيما المكتبة الناطقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا مخبر اللغات. يضم قسم السمعي البصري والتوثيق ثلاث (3) مصالح : مصلحة الإصدار والنشر، – مصلحة المطالعة والتوثيق – مصلحة السمعي البصري والإعلام الآلي.
المادة 6 : يكلف قسم الإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي قصر الثقافة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين مستخدمي قصر الثقافة وتجديد معارفهم،
- ضمان متابعة الدورات والورشات التعليمية والتكوينية
- تسيير الموارد المالية والوسائل العامة لقصر الثقافة
- مسك السجلات المحاسبية لقصر الثقافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد تقديرات ميزانية قصر الثقافة
- السهر على أمن المستخدمين والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية لقصر الثقافة ضمان توفير الأمن لرواد قصر الثقافة. يضم قسم الإدارة والمالية ثلاث (3) مصالح : 1- مصلحة تسيير الموارد البشرية والمالية، وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع المستخدمين والتكوين،
- فرع المالية والمحاسبة. 2 - مصلحة الوسائل العامة 3- مصلحة الأمن. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي لقصر الثقافة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو 2023 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 16 يوليو سنة 2023 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023 ، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية . النقالة إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
- وبموجب اللائحة رقم 04/خ.ش.ب-خ.ش. إ إ للجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2022،
28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى تحديد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة 2 : يتم إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر إعلان عن المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام ، ابتداء من تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية . النقالة المادة 4 : يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة سحب ملف إعلان المنافسة خلال أجل الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ نشر إعلان المنافسة، من الساعة التاسعة (9) صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16:30) بعد الزوال، على مستوى مقر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يتضمن ملف الإعلان عن المنافسة ما يأتي : نظام المزايدة بإعلان المنافسة المعد من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
- دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، قائمة 1400 منطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 48 23 المادة 5 : يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، والذين قاموا بسحب ملف إعلان المنافسة، أن يرسلوا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، طلبات توضيحات فيما يخص ملف إعلان المنافسة في أجل لا يتجاوز سبعة وأربعين (47) يوما يسري ابتداء من تاريخ آخر أجل لسحب ملف إعلان المنافسة. تُرسل الردود على طلبات التوضيحات، من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الطلب، كتابيا، وإلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف إعلان المنافسة. يجب أن يتضمن كل رد كذلك محتوى طلب التوضيح ذي الصلة. المادة 6 : يمنح للمتعاملين أجل خمسة وسبعين (75) يوما، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنافسة لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات نظام إعلان المنافسة. يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تمديد أجل تحضير العروض، عندما تستدعي الظروف ذلك. يجب أن تودع العروض في آخر يوم من أجل تحضير العروض المذكورة أعلاه ، قبل الساعة منتصف النهار (12:00)، بالعنوان الآتي : سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي. الجزائر 16005 - الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يتم فتح الأظرفة في نفس اليوم الموافق لإيداع العروض على الساعة الثانية زوالا (14:00). المادة 7 : على إثر انقضاء أجل الخمسة وستين (65) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تنشر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نتائج تقييم العروض على موقعها الإلكتروني. يمكن المتعهدين تقديم طعن أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر نتائج تقييم . العروض تبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الطعن خلال أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تقديمه.
ترسل النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إلى رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ آخر أجل لتقديم الطعن أو الطعون. المادة 8 : تتم الموافقة على منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ، موضوع هذا القرار، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. المادة 9 : إذا كان آخر يوم من الآجال المنصوص عليها في هذا القرار لا يوافق يوم عمل، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل تال: المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023. كريم بيبي تريكي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “قوة جوب” ، الكائنة بمركز الأعمال القدس، محل رقم 11-12، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “مغرب أو مبلوا” ، الكائنة بحي 142 مسكن، عمارة 16 يوليو سنة 2023 م رقم 15، بلدية الدرارية، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “الجزائرية للتشغيل”، الكائنة ب 111 شارع الاستقلال مرج الديب، ولاية سكيكدة ، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “نصيبي أمبلوا” ، الكائنة بحي الريم 36 مسكن، رقم ب 20 أ، سيدي عاشور ، بلدية عنابة، ولاية عنابة طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “أرش كونسليوم الجزائر “ ، الكائنة ب 48 حي تعاونية الأطباء، نهج مكلي، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم.
28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “م ذ ش و ذ م م أمين للشغل”، الكائنة بحي العربي بن مهيدي، 60 مسكن، بناية رقم 43، بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم ، لا سيّما المادة 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمم ، لا سيّما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 ، لا سيما المادة 65 منه، وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 25
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-240 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، لسنة 2023، بتطبيق نسب تحدد كالآتي : • %5 %5 ، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 20.000 دج، • 4 % ، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 20.000 دج ويقل أو يساوي 50.000 دج ، • %3 %3، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 50.000 دج تحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 1283 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية لسنة 2023 ، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك، لسنة 2023. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 ، والمذكورين أعلاه. المادة 3 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لسنة 2023، على المبلغ الشهري لمعاش العجز المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 16 يوليو سنة 2023 م الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية لسنة 2023 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : يرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني، بنسبة 3 % لسنة 2023. المادة 6 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2023 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023. فيصل بن طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة