قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور "أريونتال" (الكتلتان : 144 أ و 145). 37
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور أريونتال (الكتلتان : 144 أو 145) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48.650,5 كلم2 وتقع في المياه الإقليمية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 00 ′ 00 ° 03 الشاطئ الجزائري 02 ″ 00 ′ 00 ° 03 ″ 00 ′ 45 ° 37 03 04 الحدود الجزائرية " 00 ' 45 ° 37
- التونسية 04 الحدود الجزائرية الشاطئ الجزائري
- التونسية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.