قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 يناير سنة 2003 م يناير سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة… 5 مرسوم تنفيذي رقم 03-47 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره … مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة بوزارة التجارة .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة بوزارة التجارة …
2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
2002، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين
2002 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، الأشغال العمومية.
يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 3 26 يناير سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، البحري والموارد الصيدية. يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة التجارة ..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتخليص بوزارة التجارة مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر التجارة
سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة …
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة التجارة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر والأسعار في الولايات.
سنة 2002، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”.
يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف … مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة الشؤون الدينية والأوقاف.
2003 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير بوزارة الشباب والرياضة.
سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مديرين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية.
فهرس (تابع) 26 يناير سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الأشغال العمومية.
2003، يتضمنان تعيين نائبي مديرين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات …. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
قرار رقم 01 / ق.م د / 03 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1423 الموافق 19 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن المحروقات في المساحة المسماة “اللندة “ (الكتلة : 214)…
تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة خدمة الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وزارة المالية لدى المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات
قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد شروط اعتماد باعة التبغ. 15 مقررات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 17 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003، يتضمن تجديد المهلة المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس. 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2002.
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 26 يناير سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس للحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 مكرر : يستفيد الممارسون وظائف عليا في الدولة ، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية طبقا للجدول المذكور أدناه. تمدد الاستفادة من هذا التعويض إلى الممارسين وظيفة عليا في الدولة الذين يحتفظون بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية تطبيقا للمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه”. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة .2003 علي بن فليس
-
- - مرسوم تنفيذي رقم 03-47 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة الناطقة الرسمية عن الحكومة، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 24 ذو القعدة عام 1423 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بن تركية، بصفته رئيسا لديوان وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد رابح زكاغ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. 26 يناير سنة 2003 م المادة 2 : تتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة 18 : تزود الدولة المركز الدولي للصحافة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما شاغلين للوظيفتين العليين المذكورتين أدناه، بالإدارة المركزية بوزارة التجارة، لإحالتهما على التقاعد : محند أمقران سي العربي، مديرا للدراسات، عبد الله حسناوي، مديرا للجودة وأمن المنتوجات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة التجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الكريم حرفوش ، نائب مدير لترقية الجودة،
- مجيد أكلي، نائب مدير للاستهلاك والتحليل الكمي، – نور الدين زعيط ، نائب مدير لمتابعة التموين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 2001 ، مهام السيد محمد نور الدين سبيع، بصفته مديرا لتنظيم التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد عيسى عبد الكريم بن غانم، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، “سونلغاز”، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 رابح بن عياش ، نائب مدير للموظفين قادر عمروش، نائب مدير للوسائل العامة أكلي زانون، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات عبد الرزاق لعريوي، نائب مدير للوثائق والأرشيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002، مهام السيد عبد القادر زروقي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد لزهر بن عيسى، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد ساعد زوقاري، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 24 ذو القعدة عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2002 ، مهام السيد محمد شيهاب عيسات، بصفته مديرا للتخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدة حورية آيت قاسي، زوجة راحو، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار أحمد علي، بصفته نائب مدير للخدمة العمومية للطرق بوزارة الأشغال العمومية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد سيد علي حسني، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 26 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد محمد بن تركية، رئيسا لديوان وزير التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للدراسات بوزارة التجارة :
- نور الدين زعيط مجيد أكلي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة : جمال الدين طوالبي نور الدين سعودي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم حرفوش، مفتشا بوزارة التجارة.
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد محمد نور الدين سبيع، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تعين السيدة فريدة غزالي، زوجة مقراني، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تعين السيدة هيبة صورية بن عمار ، زوجة بلعربي، نائبة مدير للوثائق والإعلام بوزارة التجارة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين :
- سليمة خالم ، في ولاية خنشلة فؤاد توتة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد كريم قش، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الوادي. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تعين الآنسة نجاة صغير، مديرة للمنافسة والأسعار في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن السيدة تسعديت بلقاسم، زوجة محيو نائبة مدير لتثمين الموارد البشرية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد عيسى عبد الكريم بن غانم، رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد عبد العزيز راس مال، مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 24 ذو القعدة عام 1423 ه مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : أكلي زانون، نائب مدير للمستخدمين، رابح بن عياش ، نائب مدير للوسائل العامة، قادر عمروش، نائب مدير للوثائق والأرشيف عبد الرزاق لعريوي، نائب مدير للدراسات والإنجازات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد مراد رضا ترايكية، نائب مدير لاستثمار الأملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد عبد الحميد خبزقة، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد مداني بوستة، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي. 26 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد طاهر مسعود ناصر ، نائب مدير لحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد خالد طلحة، مديرا للنقل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد محمد مداوي، مديرا للنقل في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة : عبد العظيم بلبكري، مديرا لتطوير الرياضة، زبير عمران، نائب مدير للمواهب الرياضية والفرق الوطنية، صديق بوشحلاطة، نائب مدير للرياضة الجوارية.
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد حسين قرشوش، نائب مدير لهياكل رياضة النخبة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد نور الدين أودني، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد حسين نسيب مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد سيد علي حسني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن السيدة سامية مسعودي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد محمد محي الدين، نائب مدير للطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد طارق بن عمر ، نائب مدير للأشغال البحرية الجديدة بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد علي حوشين، مديرا عاما للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات التالية : إبراهيم بلعباس، في ولاية جيجل، محمد مشقاق، في ولاية سطيف مسعود بن أحمد، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : مصطفى كورابة، في ولاية بسكرة نصر الدين بوضياف، في ولاية تندوف.
26 يناير سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 03 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ . م د / 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر زروقي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب وفاته، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2002 تحت رقم 206/02 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2002 تحت رقم 444،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
- واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب عبد القادر زروقي بسبب الوفاة لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، اتضح أن المترشح عابد مخطاري هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة يقرر : المادة الأولى : يستخلف النائب عبد القادر زروقي، بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح عابد مخطاري. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي خالد دهينة.
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1423 الموافق 19 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “اللندة “ (الكتلة : 214). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-398 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “اللندة” ( الكتلة : 214)، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 205 م . ع المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “اللندة” (الكتلة : 214) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار بسنة، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2002، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “اللندة” (الكتلة : 214) التي منحت للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-398 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 2 نوفمبر سنة 2002 إلى أول نوفمبر سنة 2003، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1423 الموافق 19 ديسمبر سنة 2002. شكيب خليل
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 24 ذو القعدة عام 1423 ه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة خدمة لدى المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن سلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 26 يناير سنة 2003 م الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المستخدمون التابعون للأسلاك النوعية والرتب الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون الأطباء العامون العامون مساعدو التمريض مساعدو التمريض الممرضون المؤهلون الممرضون الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة المادة 2 : تضمن إدارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 91 – 106 ورقم 91 – 107 المؤرخين في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. وزير الشؤون الدينية وزير الصحة والسكان والأوقاف وإصلاح المستشفيات بو عبد الله غلام الله عبد الحميد أبركان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد شروط اعتماد باعة التبغ. إن وزير المالية
-
بمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 34 منه،
-
وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 34 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بشروط اعتماد باعة التبغ، والترخيص ببيع المنتجات التبغية واكتتاب دفتر الشروط. المادة 2 : يسلّم مدير الضرائب المختص إقليميا اعتماد باعة التبغ إلى الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تلقي الطلب. المادة 3 : يقدم الطلب إلى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 15 يجب أن يبين الطلب ما يأتي : اسم ولقب المعني بالأمر، عنوان الإقامة عنوان المحل، رقم المادة والتعريف الإحصائي (عند الاقتضاء). يرفق الطلب بما يأتي : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية شهادة الجنسية، مستخرج من شهادة عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مستخرج من سجل الضرائب مصفى دفتر الشروط ممضى قانونا من صاحب الطلب نسخة من المستند يثبت شغل المحل. المادة 4 : يتوقف استغلال محل البيع على مدير الضرائب المختص إقليميا ، تسليم رخصة استغلال قابلة للتجديد كل سنتين. يتوقف تسليم الرخصة على تقديم شهادة ميلاد المعني بالأمر ومستخرج من سجل الضرائب مصفى وشهادة القيد في السجل التجاري. يتعين على المصالح المختصة تسليم رخصة الاستغلال في أجل أقصاه شهرا واحدا إلا في حالة سحب الاعتماد. المادة 5 : تحدد رخصة الاستغلال مكان التموين بالمواد التبغية. المادة 6 : يعتمد باعة التبغ المتجولون بنفس شروط اعتماد باعة التبغ وبالشروط المحددة فيما يأتي : باستثناء الأشخاص المعوقين، يجب ألا يقل سن باعة التبغ المتجولين عن 55 سنة،
-
لا يعتمد الباعة المتجولون إلا في الحدود التي تحددها سلطة الضبط وتعين فيما يخص كل بلدية، بقرار من المدير العام للضرائب،
-
لا يعتمد الباعة المتجولون إلا في المناطق الإقليمية المعيّنة مسبقا. ولا يسمح، بهذا الصدد، لأي بائع متجول ببيع المواد التبغية بجوار المنشآت ذات الصبغة التربوية أو الصحية أو الرياضية أو الثقافية التي يتردد عليها القصر. المادة 7 : يرخّص بقرار من المدير الولائي للضرائب للفنادق والمطاعم المصنفة وباعة المشروبات (المقاهي ودور المشروبات) ومستغلي محطات الخدمة، بطلب منهم، ببيع التبغ المصنع لزبائنهم. المادة 8 : يكتتب باعة التبغ والباعة المتجولون دفتر الشروط الملحق بهذا القرار أثناء تقديمهم لطلب الاعتماد. يحدد هذا الأخير الشروط العامة لممارسة النشاط. يتعين على بائع التبغ بهذا الصدد، بطلب التموين من الموزّع أو الموزعين المعينين له. المادة 9 : يجب على باعة التبغ أن يضعوا كل أنواع وعلامات التبغ تحت تصرف المستهلكين وفق نفس الشروط. المادة 10 : لا يمكن تعريف باعة التبغ إلا عن طريق لائحة، مضاءة أو غير مضاءة، تتضمن عبارة “تبغ”. وتمنع كلّ إشارة خارجية أخرى مكتوبة أو مرسومة. ويعني هذا المنع أيضا الباعة المتجولين. المادة 11 : يترتب على مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال وكذا تعليمات دفتر الشروط ، السحب الفوري للاعتماد. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. محمد ترباش 26 يناير سنة 2003 م الملحق دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : عنوان الإقامة : عنوان المحل : المقيد في السجل التجاري تحت رقم : المدعو أدناه “بائع التبغ”، أطلب اعتمادا بصفة بائع تبغ. وألتزم بالمراعاة الصارمة للأحكام الآتية : المادة الوحيدة : يصرح بائع التبغ بأنه على علم بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيّما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه، وبالقرار المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط اعتماد باعة التبغ. يرفق هذا التصريح بملخص لأهم هذه الأحكام. حرر ب.. …………… ، في الإمضاء
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م مقررات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تعتمد الآنسة عمي سهيلة، الساكنة بحي عين النعجة 1074 مسكن، عمارة 27 رقم 2 جسر قسنطينة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد بوشاوش لخضر، الساكن ب ص. ب. رقم 60 فرجيوة ميلة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد دخيل عبد الرحمان، الساكن بثكنة الجمارك طريق الحصن الأمامي - عنابة. وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد معلم محمد الشريف، الساكن بحي الأقواس الرومانية حائطة 07/142 – تبسة - وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد مزنر محمود، الساكن ب 12 شارع مولود حمودي حسين داي - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد كنان محمد ، الساكن بحي 104 مسكن عمارة ج ص . ب 140 يسر - بومرداس - وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد دباري يوسف، الساكن ب H.L.M الشمال رقم 13 الثنية - بومرداس، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد دراجي مختار، الساكن ب 05 جنان بن عمر القبة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد عادل محمد رضا، الساكن بحي الصومام عمارة 32 رقم 18 باب الزوار الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد ديدوح مصطفى الساكن ب 22 نهج وريدة مداد القصبة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تعتمد السيدة زبيري مفيدة ، الساكنة بحي 530 مسكن زواغي عمارة 35 عين الباي - قسنطينة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد أو حليمة عادل، الساكن بحي 110 نهج العقيد شابو بواسماعيل – تيبازة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد عقابة عثمان، الساكن بحي العمارات وادي العلايق - البليدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد مرداس فاروق ، الساكن بشارع أول نوفمبر 1954 بلدية بوشقوف – قالمة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد قاسي محمد بلقاسم، الساكن ب 9 شارع السودان - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد عادل عبد العالي، الساكن ب عمارة 1005 رقم 63 حي ساقية سيدي يوسف - قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد بن دريس عبد القادر ، الساكن ب ص ب 644 خراطة - بجاية وكيلا لدى الجمارك .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 24 ذو القعدة عام 1423 ه بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد دحماني عبد النور، الساكن ب 33 شارع CERVANTES بلوزداد – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد أحميد جعفر المولود، الساكن ب 165 عمارة رقم 9 بئر الزراف بوزريعة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد حمازة مكي، الساكن بحي المسبح شارع بن أحمد محمد رقم 7 عين توتة - باتنة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد قني مراد الساكن ب 31 شارع علي خوجة برج الكيفان - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد مقراني عمر، الساكن بشارع رقم 10 فيلا رقم 3 المروج بئر مراد رايس - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد توم محمد، الساكن ب 32 شارع الأمير خالد عين طاية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد بوخاري عمار ، الساكن بحي محمد خميستي عمارة أرقم 5 - برج بوعريريج، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تعتمد الآنسة هزلة نجلاء، الساكنة بحي تكسبت ص ب رقم 4 – الوادي، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد حمزة إسماعيل، الساكن ب miramar wolfer ernest bis 13 الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. 26 يناير سنة 2003 م بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد بلقاسمي خالد، الساكن بحي الباهية عمارة ه رقم 174 القبة – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد يوسفي مختار ، الساكن بتجزئة المحطة البرية رقم 47 زرالدة تيبازة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد دحماني محمد الشريف، الساكن بحي 600 مسكن عمارة 148 رقم 1 الخروب - قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد شعقراد عمار ، الساكن بحي 1013 عمارة 85 رقم 7 الخروب – قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد مداسي عزوز ، الساكن بشارع صالح سرسور عين الحجر - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد مادي رشيد، الساكن بسعيد حمدين 384 مسكن عمارة 87 رقم 4 بئر مراد رايس - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد فراج اسماعيل الساكن بسوق الإثنين - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تعتمد الآنسة عفير كهينة، الساكنة بشارع بروسي رقم 16 سيدي امحمد - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد رحالي عبد القادر، الساكن ب 9 عين الخضراء – المسيلة، وكيلا لدى الجمارك.
24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد عدلي كريم، الساكن ب 10 شارع العربي بن مهيدي - الجزائر وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد مخلوف بلقاسم، الساكن بتعاونية طارق حوش عطار، عمارة 21 رقم 8 الدار البيضاء – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد عثمان خالد، الساكن ب 12 شارع كوشي احمد أولاد فايت – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد شوالي حسين، الساكن ب 41 شارع محمد بلوزداد سيدي امحمد – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد حوبة عبد القادر ، الساكن ب ص. ب 92 تيكسبت - الوادي، وكيلا لدى الجمارك. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003، يتضمن تجديد المهلة المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19 بمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز “ سد كراميس “، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد المهلة المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، لبلدية الظهرة (ولاية الشلف )، طبقا للإجراءات المحددة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993. المادة 2 : يكلف والي ولاية الشلف والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003. وزير الموارد المائية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المجيد عطار الأمين العام مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 24 ذو القعدة عام 1423 ه 26 يناير سنة 2003 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2002 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 746.020.549.951,31 233.630.864,03 1.372.483.018,54 1.006.585.276.451,86 143.017.942.143,95 الديون المترتبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة. الرأسمال ………. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 2.972.869.565,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.454.149.267,76 4.685.477.393,30 188.760.097.448,51 المجموع 2.234.008.338.017,68 674.846.505.963,01 246.766.743.680,03 62.398.554,09 13.597.468.360,32 389.124.935.393,28 191.493.022.665,40 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 524.731.263.401,55 المجموع 2.234.008.338.017,68 المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر