مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………….. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بالحراش - الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام بالجزائر………………………….. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر العاصمة……………… 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة……………………………………………………. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمتاحف…. 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر…………………………………………………………………………………………………….. 14 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفوضة الوطنية لحماية الطفولة………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………. 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائرة قيجل في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 5 أكتوبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف - دار الإمام - الجزائر……………………………… 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر…………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات……………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الثقافة.. 16 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها……………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر……………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير قصر الثقافة………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بسطيف……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني “أحمد زبانة” بوهران……………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي لأم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف…………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)……………………………………. 18 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة…………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة……………………………………………………………………………………………………………………………. 25
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه 5 أكتوبر سنة 2016 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة الع ادية الث انية لمؤتمر الاتحاد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على بروتوك ول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنس ان والشع وب بش أن حق وق المرأة في إفريقيا، المعتمد من طرف الدورة العادية الث انية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بمابوتو (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة 2003 وعلى تصريحاته التفسيرية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشع وب بشأن حق وق المرأة في إف ريقيا، المعتم د من طرف الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بمابوتو (موزمبيق) في 11 يوليو سنة 2003، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على اعتماد بروتوك ولات أو اتف اقات خ اصة، عند الاقتضاء، قصد استكمال أحكام الميثاق وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين (31) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا (إثيوبيا)، في يوني و سن ة 1995، قد وافق ت بموجب الق رار )XXXI( 240 AHG/RES.، على توصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في إفريقيا،
- وإذ تأخذ في الاعتبار كذلك أن المادة 2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على مبدأ ع دم التمييز على أس اس الع رق أو القبيل ة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخ ر أو الأص ل الق ومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الولادة أو أي وضعية أخرى،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أيضا أن المادة 18 من الميثاق الإف ريقي لحق وق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حماية حقوقها كما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية،
- وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و 61 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان والممارسات الإفريقية التي تتفق مع الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كمبادىء مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الإفريقي،
- وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م الاختياري والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من الحقوق الإنسانية الثابتة والمترابطة وغير القابلة للتجزئة،
- وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة حول دور المرأة في تعزيز السلم والأمن،
- وإذ تلاحظ أن حقوق الم رأة ودورها الأساسي في التنم ية ق د تم التأكيد عليهما في خطط عمل الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان (3991)، وحول السكان والتنمية لعام (1994) وحول التنمية الاجتماعية (5991)،
- وإذ تؤكد من ج دي د على مبدأ تع زي ز المس اواة بين الجنسين كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وفي الشراكة الج ديدة لتنمية إفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصل ة التي تشدد على الت زام الدول الإفريقية بضمان مشاركة المرأة الإف ريق ية التام ة في تنمية إفريقيا على قدم المساواة،
- وإذ تلاحظ كذلك أن خطة العمل الإفريقية وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين وإعلان عام 1995، تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ خطوات ملموس ة لإيلاء عناية أكبر للحقوق الإنسانية للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف المؤسسة على الجنس،
- وإذ تقر بدور المرأة الحاسم في الحفاظ على القيم الإفريقية القائمة على مبادىء المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدل والتضامن والديمقراطية،
- وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والإقليمية الفرعية الأخرى التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجال،
- وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأطراف على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع المواثيق الدول ية ح ول حق وق الإنسان، وإعلان التزامها رسميا بالقضاء على جميع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 أشكال التمييز والممارس ات الضارة ضد الم رأة، فإن المرأة في إفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،
- وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،
- وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز وتحقيق وحماية حقوق المرأة لتمكينها من التمتع بجميع حقوقها الإنسانية بالكامل، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى التعريفات لغرض هذا البروتوكول : أ) تعني عبارة “القانون التأسيسي”، القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ب) تعني عبارة “الميثاق الإفريقي”، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ج) تعني عبارة “اللجنة الإفريقية”، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، د) تعني كلمة “المؤتمر”، مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، ه) تعني عبارة “التمييز ضد المرأة”، أي تمييز أو إبعاد أو تقييد أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس تستهدف الحقوق الإنسانية للمرأة وحرياتها الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية وتؤثر على هذه الحقوق أو تبطل الاعتراف بها أو تمتعها بها أو ممارستها لها، و) تعني عبارة “الدول الأطراف”، الدول الأطراف في هذا البروتوكول، ز) تعني كلمة “المرأة”، الأشخاص من جنس الإناث بما في ذلك الفتيات، ح) يعني مختصر “النيباد”، الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا التي أنشأها المؤتمر، ط) تعني عبارة “الممارسات الضارة”، أي سلوك أو مواقف و/ أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للمرأة والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة الجسد،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه ي) تعني كلمة “الاتحاد”، الاتحاد الإفريقي، ك) تعني عبارة “العنف ضد المرأة”، جم يع الأعمال المرتكبة ضد المرأة والتي تسبب أو من شأنها أن تسبب الض رر أو المع ان اة الجس دي ة أو الجنس ية أو النفسية أو الاقتصادية بما في ذلك التهديد بالقيام بمث ل هذه الأعمال أو فرض قيود على المرأة أو حرمانها اعتباطا من الح ريات الأساسية، سواء في الحي اة العامة أو الخاصة، في وقت السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب. المادّة 2 القضاء على التمييز ضد المرأة 1 - تكافح الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي وغيرهما. وتقوم، في هذا الصدد، بما يأتي : أ) إدخال مبدأ المس اواة بين ال رجل والم رأة في دساتيرها ومواثيقها التشريعية الأخرى، إذا لم يتم القيام بذلك بعد، وضمان تنفيذها فعلا. ب) اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية مناسب ة وتنفيذه افع لا بم ا فيه ا تلك ال رام ية لمنع ومعاقبة جميع أشكال التمييز والممارسات الض ارة التي تعرّض صحة الم رأة ورفاهيته ا العامة للخطر، ج) إدخال اهتمامات المرأة في قراراتها السياسية وتشريعاتها وخططها وبرامجه ا وأنشطتها الإنمائ ية وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى، د) اتخ اذ إجراءات تصحيح ية وإيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة من الناحية القانونية والعملية، ه) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الرامية للقض اء على جم يع أشك ال التمييز ضد المرأة. 2 - تلتزم الدول الأطراف بتعديل أنماطها الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة من خلال تثقيف العموم واستراتيجيات للإعلام والتعليم والاتصال بغية تحقيق القضاء على كل الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة وجميع الممارسات الأخرى القائمة على فكرة النقص أو التفوق من قبل أحد الجنسين أو على أساس أدوار الرجل والمرأة التي تحدد حسب قوالب ثابتة. 5 أكتوبر سنة 2016 م المادّة 3 الحق في الكرامة 1 - لك ل امرأة الحق في احت رام الك رامة المتأصل ة في الإنس ان والاعتراف بحقوقها الإنسانية والقانونية وحمايتها. 2 - لكل امرأة الحق في احترام شخصها وتنمية شخصيتها بحرية. 3 - تعتمد الدول الأطراف وتنفذ الإجراءات المناسبة التي تهدف إلى منع الحط من قدر المرأة واستغلالها. 4 - تعتمد الدول الأط راف وتنفذ إج راءات تهدف إلى ضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها وحمايتها من كاف ة أشكال العنف خاصة العنف الجنسي والشفهي. المادّة 4 الحق في الحياة والسلامة والأمن 1 - لكل امرأة الحق في احترام حياتها وسلامتها الجسدية وأمن شخصها. ويجب منع جميع أشكال الاستغلال والعقاب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. 2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات المناسبة والفعلية للقيام بما يأتي : أ) سن وتطبيق قوانين تمنع جميع أشك ال العنف ضد المرأة بما في ذل ك العلاق ات الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرّا أو علنا، ب) اعتماد ك ل إج راءات أخرى تش ريع ية وإداري ة واجتماع ية واقتص ادي ة وغي ره ا لل وقاي ة من جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها، ج) تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية منها والقضاء عليها، د) التعزيز الفعال لتعليم السلم من خلال المناهج الدراسية والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على عناصر المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تشرّع للعنف ضد المرأة وتؤجج استمراره والسماح به، ه) معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء،
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م و) إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول من أجل ضمان الإعلام وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهن فعلا، ز) الوقاية من الاتجار بالمرأة وإدانته وتتبع مرتكبيه وحماية النساء الأكثر عرضة لهذا الخطر، ح) منع إجراء كل الاختبارات الطبية أو العلمية على المرأة دون موافقتها ودراية تامة منها، ط) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من موارد لتنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، ي) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام على المرأة الحامل والمرضعة، في الدول التي لا تزال تعتمدها، ك) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات تحديد وضع اللاجئ، ومنح المرأة اللاجئة الحماية الكاملة والخدمات المضمونة بموجب القانون الدولي للاجئين بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق. المادّة 5 القضاء على الممارسات الضارة تمنع الدول الأطراف وتدين جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والتي تتعارض مع المعايير الدولية. وتتخذ الدول الأطراف جم يع الإجراءات التشريعية وغيرها للقض اء على مثل هذه الممارسات، وخاصة ما يأتي : أ) تحسيس جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال حملات وبرامج إعلامية وتعليمية رسمية وغير رسمية واتصال، ب) منع، بمقتضى إجراءات تشريعية مصحوبة بعقوبات، جميع أشكال تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للمرأة وإضفاء الصبغة الطبية أو شبه الطبية على تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وعلى كل الممارسات الضارة الأخرى. ج) توف ير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات الصحة والدعم القانوني والقضائي والمشورة والإحاطة المناسبة وكذلك التدريب المهني حتى يصبحن قادرات على العناية الذاتية، د) حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة وغيرها من جميع أشكال العنف والتعسف وعدم التسامح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 المادّة 6 الزواج تسهر الدول الأطراف على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساويين في الزواج. وفي هذا الصدد، تقوم الدول الأطراف باعتماد الإجراءات التشريعية المناسبة لضمان ما يأتي : أ) عدم عقد أي زواج دون الموافقة الحرة والكاملة من الطرفين، ب) يكون الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للفتاة 18 سنة، ج) تشجيع الزواج الأحادي كشك ل مفضل للزواج. إنّ حق وق المرأة في ال زواج وفي الأسرة، بما في ذلك في علاقات الزواج المتعدد، محمية ومضمونة، ح) ليعترف به قانونا، يعقد كل زواج كتابة ويسجل وفقا للقوانين الوطنية، خ) يختار الزوج والزوجة، باتفاق فيما بينهما، نظام زواجهما ومكان إقامتهما، د) للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ بلقبها واستخدامه كما تش اء بص ورة مشترك ة أو منفصلة مع لقب زوجها، ذ) للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ بجنسيتها واكتساب جنسية زوجها، ر) للمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما إلا إذا كان ذلك يتنافى مع أحكام التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي، ز) يس اهم الرجل والمرأة بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية أطفالهما وتعليمهم، س) أثناء مدة الزواج، للمرأة الحق في اكتساب ممتلكات خاصة بها وإدارتها بكامل الحرية. المادّة 7 الانفصال والطلاق وفسخ الزواج تقوم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية مناسب ة لضمان تمتع الرجل والمرأة بنفس الحق وق في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج. وفي هذا الصدد، تسهر على ما يأتي : أ) يتم الانفص ال والطلاق وفسخ ال زواج بطريقة قضائية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه ب) للرجل والمرأة نفس الحق في طلب الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج، ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج، تكون للرجل والمرأة نفس الحقوق والواجبات المتبادلة تجاه أطفالهما. وفي جميع الحالات، تكون مصلحة الأطفال أمرا جوهريا، د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج، يكون للمرأة والرجل الحق في الاقتسام المنصف للأملاك المشتركة المكتسبة خلال الزواج. المادّة 8 الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون المرأة والرج ل يتمتعان بحقوق متساوية أمام القانون، كما يتمتعان بحق حماية واستفادة متساويتين من القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لضمان ما يأتي : أ) وصول المرأة الفعلي للمعونة والخدمات القانونية والقضائية، ب) دع م المبادرات المحل ية والوطنية والإقليم ية والقاري ة الموجهة لوصول المرأة للمعونة والخدمات القضائية، ج) إنشاء هياكل تعليمية ملائمة وغيره ا من الهياكل المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة وتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق المرأة، د) تدريب أجهزة تنفيذ القانون على جميع المستويات لتصبح قادرة على تفسير وتطبيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فعلا، ه) التمثيل المنصف للمرأة في المؤسسات القضائية وتلك القائمة على تنفيذ القانون، و) إصلاح القوانين والممارسات التمييزية لتعزيز وحماية حقوق المرأة. المادّة 9 الحق في المشاركة السياسية وصنع القرار 1 - تتخذ الدول الأطراف إجراءات إيجابية محددة لتعزيز الحكم القائم على المشاركة وكذلك المشارك ة المتساوي ة للمرأة في الحي اة السياسية في بلدانه ا من خلال تدابير إيجابية وقوانين وطنية وإجراءات أخرى لتضمن بذلك : 5 أكتوبر سنة 2016 م أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخاب ات بدون أي تمييز، ب) تمثيل المرأة بالتساوي مع الرجل على جميع المستويات في العمليات الانتخابية، ج) اعتبار المرأة شريك ة مساوية للرجل على جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية للدولة. 2 - تضمن الدول الأطراف تمثيلا ومشاركة متزايدة، ومهمة وفعالة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار. المادّة 10 الحق في السلام 1 - يكون للمرأة حق العيش في سلام وحق المشاركة في تعزيز وصون السلام. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان مشاركة متزايدة للمرأة : أ) في برامج تعليم السلام وثقافة السلام، ب) في هياك ل وعمليات الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية، ج) في هياكل صنع القرار المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية لضمان الحماية الجسدية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا وخاصة النساء، د) على جميع مستويات الهياكل القائمة على إدارة المخيمات وفضاءات لجوء أخرى لطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا وخاصة النساء، ه) في جم يع م ناحي التخطيط والصياغة لبرامج إع ادة البن اء والتأه يل وتنفيذه ا في فت رة ما بعد النزاعات. 3 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية لخفض النفقات العسكرية على نحو ملموس لصالح الإنفاق على التنمية الاجتماعية عامة والنه وض بالمرأة خاصة. المادّة 11 حماية المرأة في النزاعات المسلحة 1 - تلتزم الدول الأطراف باحترام وضمان احترام سيادة القانون الدولي الإنساني المطبق في حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر على السكان، وبالأخص المرأة.
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م 2 - يتعين على الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القان ون الدولي الإنساني، حماية المدنيين في حالات النزاع ات المسلحة، بمن فيهم النساء بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها. 3 - تلتزم الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والنازحات داخليا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب وإبادة جماعية و/ أو جرائم ضد الإنسانية وأن يمثل مرتكبوها أمام العدالة لدى المحاكم ا لمختصة. 4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشارك ة أي طفل وخاصة الفتيات اللائي لم يبلغن سن ال 18 من العمر في الأعمال العدائية، وبالأخص عدم تجنيد أي طفل. المادّة 12 الحق في التعليم والتدريب 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان : أ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان تكافؤ الفرص في مجالي التعليم والتدريب والوصول إليهما، ب) القضاء على جميع الأنماط الثابتة في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام التي تؤدي إلى تواصل مثل هذا التمييز، ج) حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أشكال المعاملة السيئة بما فيها التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات الأخرى، وسن عقوبات ضد مرتكبي مثل هذه الممارسات، د) تمتع النساء ضحايا التعسف والتحرش الجنسي بالمشورة وخدمات إعادة التأهيل، ه) إدخال مسألة الن وع البش ري وتعل يم حقوق الإنس ان على جميع المستويات في المناهج الدراس ية بما في ذلك تدريب المدرسين. 2 - تتخذ الدول الأطراف إجراءات حقيقية ومحددة لتحقيق ما يأتي : أ) زيادة مستوى معرف ة الكتابة والقراءة لدى المرأة، ب) تعزيز تعليم وتدريب المرأة على جميع المستويات وفي جم يع مج الات التخصص، ولا سيم ا في مجال العلوم والتكنولوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 ج) تعزيز قبول واستيفاء الفتيات في المدارس ومؤسسات التدريب الأخرى وتنظيم البرامج لصالح الفتيات اللاتي يتركن المدرسة مبكرا. المادّة 13 الحقوق الاقتصادية والحماية الاجتماعية تعتمد الدول الأطراف إجراءات تشريعية وغيرها وتنفذها لضمان تساوي الفرص للمرأة في العمل والتدرج الوظيفي وفي الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد، تلتزم بما يأتي : أ) تعزيز المساواة في الحصول على العمل، ب) تعزيز الحق بين الرجل والمرأة في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية، ج) ضمان الشفافية في انتداب المرأة وترقيتها وفصلها ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل والمعاقبة عليه، د) إعطاء المرأة حرية اختيار عملها وحمايتها من الاستغلال من قبل ص احب العمل وانتهاك حقوقها الأساسية كم ا تعترف بها وتضمنه ا الاتفاقيات والقوانين والنظم النافذة، ه) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة وخاصة في القطاع غير الرسمي، و) إنشاء نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي وتوعيتها للانخراط فيه، ز) تحديد السن الأدنى للعمل، ومنع عمل الطفل دون هذا السن. ومنع ومكافحة ومعاقبة جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة، ح) اتخ اذ الإج راءات المناسب ة لتثمين عمل المرأة في المنزل، ط) ضمان إجازة أمومة مناسبة وبأجر للمرأة قبل الوضع وبعده في كل من القطاعين الخاص والعام، ي) ضمان المس اواة في قوان ين الضريبة بين الرجل والمرأة، ك) الاعتراف بحق المرأة العاملة ذات المرتب في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين ذوي المرتب لفائدة زوجاتهم وأطفالهم، ل) الاعتراف بأن تربية الأطفال ونماءهم هي مهمة اجتماعية يتحم ل فيها الوالدان المسؤولية الأولى وتتحمل الدولة وكذلك القطاع الخ اص مسؤولية ثانوية فيها،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه م) اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية المناسبة لمكافحة استغلال أو استعمال المرأة في الممارسات الدعائية الإباحية أو المهينة لكرامتها. المادّة 14 الحق في الصحة ومراقبة الوظائف الإنجابية 1 - تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز حقوق المرأة في الصحة بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية. وتشمل هذه الحقوق : أ) الحق في السيطرة على خصوبتها، ب) الحق في تقرير الإنجاب، وعدد الأطفال، والمباعدة بين الولادات، ج) الحق في اختيار طرق منع الحمل، د) الحق في الحماية الذاتية وضمان الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ه) الحق في إعلام المرأة بوضعها الصحي والوضع الصحي لشريكها، ولا سيما في حالة الإصابة بأمراض منقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك وفقا للمعايير والممارسات المعترف بها دوليا، و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة، 2 - تتخذ الدول الأطراف الإج راءات المن اسب ة لما يأتي : أ) ضمان وصول المرأة لخدمات صحية كافية ورخيصة السعر وعلى مسافات معقولة، بما في ذلك برامج الإعلام والتعليم والاتصال، وخاصة للمرأة في المناطق الريفية، ب) توفير خدمات الصحة والتغذية للمرأة في فترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة وتحسين الخدمات الموجودة، ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة، وخاصة السماح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وزنا المحارم، وحيث يعرّض الحمل الصحة العقلية والبدنية للأم أو حياتها وحياة الجنين للخطر. المادّة 15 الحق في الأمن الغذائي تضمن الدول الأطراف حق المرأة في الوصول إلى غذاء صحي ومناسب. وفي هذا الصدد، تتخذ الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي : أ) تمكين المرأة من الحصول على ماء الشرب النقي، ومصادر الطاقة المنزلية، والأرض ووسائل إنتاج الغذاء، 5 أكتوبر سنة 2016 م ب) إقامة أنظمة مناسبة للإمدادات والتخزين قصد ضمان الأمن الغذائي. المادّة 16 الحق في السكن اللائق للمرأة نفس حق الرجل في الحصول على سكن وظروف سكن مقبولة في بيئة صحية. ولهذا الغرض، تضمن الدول الأطراف للمرأة، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، فرصا للحصول على سكن لائق. المادّة 17 الحق في محيط ثقافي إيجابي 1 - للمرأة ح ق العيش في مح يط ثق افي إيجابي والمشارك ة في تحدي د السياسات الثقاف ية على جميع المستويات. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لدعم مشاركة المرأة في وض ع السياسات الثقافية على جميع المستويات. المادّة 18 الحق في بيئة صحية ومستدامة 1 - للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية ومستدامة. 2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي : أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في التخطيط والإدارة والحماية في مجال البيئة والاستخدام الجيد للموارد الطبيعية على جميع المستويات، ب) تعزيز البحث والاستثمار في مجال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات ذات الصلة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، وتسهيل وصول المرأة إليها والتحكم فيها، ج) دعم وحماية تنمية المعرفة لدى المرأة في مجال التكنولوجيات المحلية، د) تقنين إدارة النفايات المنزلية وتحويلها وتخزينها وإزالتها، ه) الحرص على احترام المعايير المناسبة لتخزين النفايات السامة ونقلها وإزالتها. المادّة 19 الحق في التنمية المستدامة للمرأة الحق في التمتع الكامل بحقها في تنمية مستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لتحقيق ما يأتي :
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م أ) إدخال مسألة النوع البشري في الإجراءات الوطنية للتخطيط للتنمية، ب) ضمان مشاركة منصفة للمرأة على جميع المستويات في الصياغة وصنع القرارات وتنفيذها والتقييم بشأن سياسات وبرامج التنمية، ج) تع زي ز وص ول المرأة إلى م وارد الإنتاج مثل الأرض والتحكم فيها وضمان حقها في الملكية، د) تسهيل وصول المرأة إلى القروض والتدريب وتنمية المهارات والخدمات الإرشادية على المستويين الريفي والحضري قصد ضمان أحسن ظروف العيش لها والحطّ من مستوى الفقر لديها، ه) الأخذ في الاعتبار مؤشرات التنمية البشرية الخاصة بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية، و) السهر على حطّ الآثار السلب ية الناتج ة عن العولمة وعن تنفيذ السياسات والبرامج التجارية والاقتصادية إلى أدنى درجة بالنسبة للمرأة. المادّة 20 حقوق الأرملة تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تمتع الأرملة بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الأحكام الآتية : أ) لا تخضع الأرملة لأي معاملة لا إنسانية، مهينة أو مذلة، ب) بعد وفاة زوجها، تصبح الأرملة آليا ولي أطفالها ما لم يتعارض ذلك مع مصلحتهم ورفاهيتهم، ج) للأرملة حق الزواج من جدي د برجل من اختيارها. المادّة 21 الحق في الميراث 1 - للأرملة الحق في حصة منصفة من ميراث ممتلكات زوجها. وللأرملة، بغض النظر عن نظام الزوجية، الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. وفي حالة الزواج من جديد، تحتفظ بهذا الحق إذا كان البيت ملكا لها أو آل إليها بالميراث. 2 - للمرأة مثل الرجل الحق في ميراث ممتلكات والديهما وفق حصص منصفة. المادّة 22 الحماية الخاصة بالمرأة المسنة تتعهد الدول الأطراف بما يأتي : أ) ضمان حماية المرأة المسنة واتخاذ إجراءات محددة تتعلق باحتياجاتها المادية والاقتصادية والاجتماعية، وتيسير حصولها على العمل والتدريب المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 ب) ضمان حماي ة المرأة المسنة ضد العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتمييز على أساس السن، وضمان الحق لها في المعاملة بكرامة. المادّة 23 الحماية الخاصة بالمرأة المعوقة تتعهد الدول الأطراف بما يأتي : أ) ضمان حماية المرأة المعوقة خاصة باتخاذ إجراءات محددة تتعلق باحتياجاتها المادية والاقتصادية والاجتماعية، لتيسير حصولها على العمل والتدريب المهني وكذلك مشاركتها في صنع القرار، ب) ضمان حق المرأة المعوقة ضد العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتمييز على أساس العجز، وضمان الحق لها في المعاملة بكرامة. المادّة 24 الحماية الخاصة بالمرأة في ظروف صعبة تتعهد الدول الأطراف بما يأتي : أ) ضمان حماية المرأة الفقيرة والمرأة ربة الأسرة والمرأة الآتية من مجموعات سكانية مهمشة، وكذلك تهيئة بيئة ملائمة لوضعها واحتياجاتها المادية والاقتصادية والاجتماعية، ب) ضمان حماية المرأة المسجونة الحامل أو المرضع ة بتوف ير بيئة ملائم ة لحالته ا وضمان حقها في المعاملة بكرامة. المادّة 25 التعويضات تتعهد الدول الأطراف بما يأتي : أ) ضمان التعويض المناسب لكل امرأة تمّ انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول، ب) ضمان أن تتولى تحديد التعويضات السلطات القضائية والإدارية والتشريعية ا لمختصة، أو كل سلطة مختصة ينص عليها القانون. المادّة 26 التنفيذ والمتابعة 1 - تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوكول على المستوى الوطني وتدرج في تقاريرها الدورية المقدم ة، طبق ا للمادة 62 من الميث اق الإف ريقي، بيانات ح ول الإجراءات التشريعية أو غيرها التي اتخذتها من أجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول. 2 - تلتزم الدول الأطراف باعتماد كل الإجراءات الضروري ة ورصد الموارد المال ية المناسب ة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه المادّة 27 التفسير للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير هذا البروتوكول أو الناتجة عن تطبيقه أو تنفيذه. المادّة 28 التوقيع والتصديق والانضمام 1 - يعرض هذا البروتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية. 2 - تودع وثائق التصديق والانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. المادّة 29 الدخول حيّز النفاذ 1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة .(15) 2 - بالنسبة لك ل دولة طرف تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيّز النفاذ، يصبح البروتوكول نافذا تجاهها بتاريخ إيداعها لوثيقة انضمامها، 3 - يبلّ غ رئيس مفوض ية الاتح اد الإفريقي جم يع الدول الأعضاء في الاتح اد الإفريقي بدخول هذا البروتوكول حيّز النفاذ. المادّة 30 التعديل والتنقيح 1 - يجوز لكل دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البروتوكول أو تنقيحه. مراسيم مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). . بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عياش سلمان، بصفته مدي را للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. 5 أكتوبر سنة 2016 م 2 - تقدم مقترحات التعديل أو التنقيح كتابة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يبلّ غ الدول الأطراف بها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها. 3 - يقوم المؤتمر، بناء على رأي اللجنة الإفريقية، ببحث هذه المقترحات في غضون سنة واحدة (1) بع د إبلاغها لل دول الأط راف، وفق ا لأحك ام الفق رة 2 من هذه المادة. 4 - يعتمد المؤتمر مقترحات التعديل أو التنقيح بالأغلبية البسيطة. 5 - يدخل التعديل حيّز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف قبلته، بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إشعار القبول. المادّة 31 وضع هذا البروتوكول لا يؤثر أي من أحكام هذا البروتوكول على الأحكام الأكثر رعاية لحقوق المرأة المضمنة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في أي اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية أو دولية تطبّق في هذه الدول. المادّة 32 الأحكام الانتقالية في انتظار إنش اء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنس ان والشعوب، للجنة الإفريقية اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير هذا البروتوكول والناتجة عن تطبيقه أو تنفيذه. اعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي. مابوتو، في 11 يوليو سنة .2003 فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة مريم شرفي، بصفتها نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة الع دل، لتكليفها بوظيفة أخرى.
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بالحراش - الجزائر. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى، ابتداء من 11 يناير سنة 2016، مهام السّيد سيد علي محديد، بصفته مدي را للض رائب بالح راش - الج زائ ر، بسبب الوفاة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام بالجزائر. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد توفيق تبون، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدين ية والأوقاف بدار الإمام بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر العاصمة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر قطشة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوق اف في القراءات بالجزائر العاصمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تبسة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد معوشي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تبسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعيد لعرباني، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مراد بتروني، بصفته مديرا للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الثقافة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مراد شويحي، بصفته نائب مدير لتوزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المليك بلخير، بصفته نائب مدير للدراسات الاستشرافية والتطوير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة سليمة لرقم، بصفتها نائبة مدير لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية بوزارة الثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الثقافة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد بشير راجف، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمتاحف. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمتاحف الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- عائشة عمامرة، مديرة المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية،
- محمد جحيش، مدير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر،
- كلثوم قيطوني، مديرة المتحف العمومي الوطني سيرتا بقسنطينة،
- الشريف رياش، مدير المتحف الوطني بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى بلكحلة، بصفته مديرا للمتحف الوطني للزخرف ة والمنمنمات وفن الخط، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهم ا، بصفتهما مدي رتين للمتحفين الآتيين :
- حورية شريد، مديرة المتحف الوطني للآثار القديمة،
- فاطمة عزوق، مديرة المتحف الوطني للباردو. 5 أكتوبر سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد صالح أمقران، بصفته مديرا للمتحف البحري الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام الآنسة شادية خلف الله، بصفتها مديرة للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد بوعلام بلشهب، بصفته مديرا للمتحف العمومي الوطني بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد فريد إغيل احريز، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عز الدين عنتري، بصفته مديرا لمركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم، بصفتهم مدي رين للثق افة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م
- ميلود بلحنيش، في ولاية المدية،
- براهيم بن عبد الرحمان، في ولاية المسيلة،
- العيد شيتر، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسن مرموري، بصفته مديرا للثقافة في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعيد مرماط، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد رمضان بن لولو، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد جعفر نعار، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفوضة الوطنية لحماية الطفولة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة مريم شرفي، مفوضة وطنية لحماية الطفولة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15
- عياش سلمان، مكلّفا بمهمة،
- رابح توافق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائرة قيجل في ولاية سطيف. . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد لخضر رأس الجبل، رئيسا لدائرة قيج ل في ولاية سطيف. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
- نصر الدين وراش، مفتشا،
- خالد بوشمة، مديرا للتكوين وتحسين المستوى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف - دار الإمام - الجزائر. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر قطشة، مديرا للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف - دار الإمام - الجزائر. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوق اف في القراءات بالجزائر. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه توفيق تبون، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مدي رين للشؤون الدين ية والأوق اف في الولايتين الآتيتين :
- بختي سحوان، في ولاية تبسة،
- مالك براح، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد صلاح الدين بوزيدي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الثقافة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الثقافة :
- مراد بتروني، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- حسن مرموري، مديرا للكتاب والمطالعة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الثقافة :
- سليمة لرقم، مفتشة،
- زين الدين خلف اوي، ن ائب مدي ر للتعاون المتعدد الأطراف. 5 أكتوبر سنة 2016 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة نعيمة عبد الوهاب، مديرة للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد مراد شويحي، مديرا للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد بوعلام بلشهب، مديرا لمركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير قصر الثقافة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عز الدين عنتري، مديرا لقصر الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بسطيف. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن الآنسة شادية خلف الله، مدي رة للمتحف العمومي الوطني بسطيف.
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني “أحمد زبانة” بوهران. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد صالح أمقران، مديرا للمتحف العمومي الوطني “أحمد زبانة” بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن الآنسة عادلة طالبي، مديرة للمتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. ★ مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجه وي لأم البواقي. . بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمب ر سنة 2016، يعيّن السّيد آمحم د عقيدي، مديرا للمسرح الجهوي لأم البواقي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات. . بموجب م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمب ر سن ة 2016، تعيّ ن السّي دة وال سّ ادة الآت ي ة أس ماؤه م م ديرين لل ثق افة في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17
- ميلود بلحنيش، في ولاية برج بوعريريج،
- فاطمة بكارة، في ولاية عين الدفلى،
- العيد شيتر، في ولاية النعامة،
- براهي م بن عب د الرحمان، في ولاي ة عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر جعلاب، مديرا للثقافة في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. . بموجب م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2016، يعيّن السّي د عب د القادر ق ارة، مدي را للمركز الوطن ي لتجم ع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّ نان تعيين مديري ن للشباب والرياضة في الولايات. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآت ي اسماهما مدي رين للشب اب وال رياضة في الولايتين الآتيتين :
- عمار جايز، في ولاية جيجل،
- رمضان بن لولو، في ولاية مستغانم. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد جعفر نعار، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البليدة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه 5 أكتوبر سنة 2016 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني). إنّ الوزير الأول، ووزيرالداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام الم ادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 3 أبريل سن ة 2011 والمذك ور أعلاه، يوض ع في ح الة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني) في حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : السلكان التعدادات الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية 200 البيولوجيون في الصحة العمومية 500 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات نور الدين بدوي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة (طاكسي)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدِّد قواعد حركة المرور عبر الطرق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدِّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدَّل والمتمَّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 الذي يحدد الترتيبات المتعلقة بالعدادات الزمنية الكيلومترية (عداد السيارات)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة، المعدَّل والمتمَّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة مثلما هو مرفق بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي الملحق دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة I - أحكام عامة المادة الأولى : يطبق دفتر الشروط هذا على أي شكل من أشكال استغلال خدمة سيارة الأجرة. المادة 2 : يجب أن تُستغل خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 3 : لا يمكن أن يمارس سائق سيارة الأجرة نشاط خدمة سيارة الأجرة ما لم يكن حائزا دفتر المقاعد.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه المادة 4 : زيادة على الوثائق التي يقتضيها التنظيم المعمول به لكل سائق سيارة، يتعيَّن على سائق سيارة الأجرة تقديم الوثائق أدناه عند الطلب للأعوان المؤهلين :
- دفتر المقاعد،
- رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وعند الاقتضاء، رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف سائق إضافي،
- بطاقة مراقبة العداد (بالنسبة لخدمات سيارات الأجرة الفردية). المادة 5 : يجب أن تكون المركبات المستعملة بصفة سيارات الأجرة، مزودة بما يأتي :
- حقيبة الإسعافات الأولية تحتوي على زوج من المقص ومضغطة وعلبة البيتادين أو الإيوزين وعلبة من الماء المؤكسج بحجم 10 مل، وعلبة من الكمادات المعقَّمة وعلبة من القطن وعلبة من شريط شاش الجراحة وزوج من القفازات المعقَّمة وشريط من اللصقة المشمَّعة،
- صدرية عاكسة للنور،
- مطفأة صالحة للاستعمال،
- مثلث الإشارة المسبقة،
- جهاز مضيء وكتابات على النحو المنصوص عليه في المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من دفتر الشروط هذا،
- غلاف معتم يسمح بتغطية الجهاز المضيء، يجب أن تكون حقيبة الإسعافات الأولية والمطفأة ملزمتين بحمل الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة. المادة 6 : تجدَّد المراقبة التقنية لسيارات الأجرة كل ستة (6) أشهر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يجب على سائق سيارة الأجرة القيام بفحص طبي لدى أطباء متخصصين يثبتون بنية جسدية وعقلية جيدة ودرجة إبصار حسنة. تحدد فترات هذه الفحوص الطبية كالآتي :
- كل سنتين (2) بالنسبة للسائقين البالغين من العمر 55 وأقل،
- كل سنة بالنسبة للسائقين البالغين من العمر أكثر من 55 سنة. 5 أكتوبر سنة 2016 م يقيَّد تقدير الفحوص الطبية في دفتر المقاعد من طرف مصالح مديرية النقل للولاية. المادة 8 : يتعين على سائق سيارة الأجرة الخضوع لجميع الفحوص الإدارية وتلك المتعلقة بحالة المركبة التي يمكن أن يقوم بها الأعوان المؤهلون لهذا الغرض بغتة، حتى في أماكن التوقف. يجب عليه أيضا الخضوع للفحوص المتعلقة بتشغيل عداد سيارة الأجرة. المادة 9 : يمنع قيادة سيارات الأجرة من طرف شخص آخر غير سائق سيارة الأجرة أو السائق الإضافي أو سائق مركبة شركة سيارات الأجرة. غير أنَّه تكون مرخصة خارج الخدمة إلا بحضور، على متن المركبة سائق سيارة الأجرة أو السائق الإضافي أو سائق مركبة شركة سيارات الأجرة وأن يكون الجهاز المضيء مغطى بغلاف معتم. المادة 10 : يتعين على مستغل سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أو معنوي القيام بالمداومة ليلا وأيام العطل بالقرب من المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين (المطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية) والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي طبقا للبرنامج الذي يحدِّده مدير النقل للولاية. وفيما يخص شركة سيارات الأجرة، يجب عليها القيام بالمداومة ب 20 % على الأقل، من حظيرة المركبات التي تتوفر عليها. في حالة حدوث مانع، يجب على سائق سيارة الأجرة المعيَّن أن يشعر مدير النقل للولاية ومصالح الأمن بذلك قبل ثمان وأربعين (48) ساعة قصد القيام بتعويضه. وينبغي له أن يقوم بهذه المداومة في وقت لاحق. المادة 11 : يتعين على مستغل خدمة سيارة الأجرة إعلام مديرية النقل للولاية بكل تغيير من شأنه تعديل المعلومات المتعلقة بما يأتي:
- مقر السكن،
- نمط الاستغلال،
- السائق الإضافي وسائقي المركبات التابعة لشركة سيارات الأجرة،
- كل انقط اع مؤقت للنشاط يزيد عن شهر واحد (1)،
- كل توقف مؤقت أو نهائي عن النشاط.
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م المادة 12 : يتعين على سائق سيارة الأجرة، في حالة التوقف عن النشاط أو سحب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، إيداع وثائق الاستغلال الأصلية إلى مديرية النقل للولاية التي تسّلم له شهادة التوقف عن النشاط. وفي حالة التوقف النهائي عن النشاط، يجب على سائق سيارة الأجرة الشروع في حذف كل العلامات المميّزة المرتبطة بسيارة الأجرة. المادة 13 : يمنع كل إشهار مهما يكن شكله داخل مركبة سيارة الأجرة أو خارجها. المادة 14 : يجب على المستغل في حالة تغيير المركبة، الامتثال لأحكام دفتر الشروط هذا. II - الأحكام الخاصة باستغلال خدمة سيارة الأجرة 1 - بصفة فردية المادة 15 : يجب أن تكون المركبة المستعملة لاستغلال خ دمات س ي ارات الأجرة الفردية على النحو الآتي :
- تحتوي على أربعة (4) أبواب جانبية،
- تحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير المركبة، تكتب عليه كلمة “ طاكسي”. يجب أن يشعل الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة ويطفأ عندما يوضع العداد في وضع مشغول، ويغطى بغلاف معتَّم عندما يكون خارج الخدمة. ويجب أن تبقى الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء اللتان تحتويهما الأجهزة المضيئة في وضعية قابلة للتشغيل وتبيِّن التعريفة المطبقة :
- التعريفة أ : التعريفة الخاصة بالنهار، الإشارتان المنبهتان : الحمراء والبيضاء في وضعية اشتعال،
- التعريفة ب : التعريفة الخاصة بالليل، الإشارة المنبهة : الحمراء في وضعية اشتعال. المادة 16 : يكتب على البابين الأماميين في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة، في الاتجاه العمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم، ويكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية بأعداد يكون ارتفاعها 10 سم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 يجب أن تكون هذه الكتابات بلون أسود على خلفية بيضاء. يجب أن تزود سيارة الأجرة الفردية، فضلا عن ذلك، بعداد يتم تركيبه وجوبا داخل المركبة، بحيث يسمح للسائق بتشغيله من مقعده واستعماله في مراقبة البيانات بوضوح في النهار وفي الليل. يجب إخضاع عدادات سيارات الأجرة لأشكال الرقابة الابتدائية والدورية التي يقوم بها أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية الذين يسلّمون ويجددون بطاقات مراقبة عداد سيارة الأجرة. 2 - بصفة جماعية المادة 17 : يجب أن تكون سيارة الأجرة الجماعية على النحو الآتي :
- تحتوي على أربعة (4) أبواب جانبية،
- تحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير المركبة، تكتب عليه كلمة “طاكسي جماعي حضري” أو “طاكسي جماعي ما بين البلديات” أو “طاكسي جماعي ما بين الولايات”، حسب نمط استغلال خدمة سيارة الأجرة. المادة 18 : يكتب على البابين الأماميين في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة، في الاتجاه العمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم، ويكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية بأعداد يكون ارتفاعها 10 سم. يجب أن تكون الكتابات المذكورة أعلاه، بلون أسود على خلفية بيضاء. 3 - بصفة شركات سيارات الأجرة المادة 19 : تخضع المركبات التابعة لشركات سيارات الأجرة لنفس الأحكام المتعلقة بالعلامات المميّزة المقررة بالنسبة لمركبات خدمات سيارات الأجرة الفردية. يجب أن تحتوي المركبات، بالإضافة إلى ذلك، على مستوى البابين الخلفيين على كتابات خاصة بتسمية الش ركة وشعارها ورقم هاتفها بأحرف يبلغ ارتفاعها 5 سم. المادة 20 : يجب أن تُجهَّز مركبات شركات سيارات الأجرة بوسائل اتصال لها علاقة بالنشاط.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه المادة 21 : يجب صيانة مركبات شركات سيارات الأجرة في مساحة التخزين والصيانة. يجب أن تتوفر مساحات التخزين والمناورة على مساحة دنيا من خمسة أمتار مربعة 5( م 2) لكل مركبة، وتستجيب لمخططات النظافة والسلامة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 22 : يلزم مسيِّر شركة سيارات الأجرة بالقيام بما يأتي :
- التصريح عن سائقي المركبات لمديرية النقل للولاية،
- تسليم نسخة من عقد العمل والتصريح بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي المتعلقين بسائق شركة سيارات الأجرة والنظام الداخلي لشركة سيارات الأجرة، إلى مديرية النقل للولاية،
- إعلام مديرية النقل للولاية بكل فسخ للعقد مع سائقي مركبات شركة سيارات الأجرة الخاصة به. III - الأحكام المتعلقة باستغلال خدمة سيارة الأجرة بالاتصال مع الزبائن المادة 23 : يجب أن يتأكد سائق سيارة الأجرة، عند بداية الخدمة، أن مركبته في حالة جيدة للسير وأن العداد يشتغل بكيفية جيدة بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية ومن توفر شروط السلامة والراحة للزبائن أثناء الخدمة. المادة 24 : ي جب على سائق سيارة الأجرة القيام بما يأتي :
- ارتداء لباس يتلاءم واستغلال خدمة سيارة الأجرة : قميص بأزرار، كنزة أو سترة وسروال وأحذية مغلقة،
- الظهور بمظهر اللياقة والأدب في علاقاته بالزبائن،
- لصق التعريفات المعمول بها على متن مركبته واحترامها،
- تشغيل عداد سيارة الأجرة بمجرد انطلاق السفرية، في حالة سيارة أجرة فردية مع تطبيق التعريفة المطبقة،
- تلبية نداء الزبائن،
- السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر، 5 أكتوبر سنة 2016 م
- مساعدة الأشخاص المسنين أو المعوقين في الركوب والنزول من المركبة وفي حمل أمتعتهم،
- احترام نقاط التوقف على مستوى المحطات الحضرية ومساحات التوقف بالنسبة للخدمات ما بين الولايات والمنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين (المطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية)،
- إيداع الأمتعة و/أوالأشياء الخاصة التي نسيها الزبائن داخل المركبة إما في محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الأقرب. المادة 25 : يجب أن يكون سائق سيارة الأجرة مزوَّدا بدفتر ذي أورم (وصولات) يطبع عليها وجوبا لقب المستغل واسمه ومكان الاستغلال، وكذا رقم الترتيب التسلسلي. يتعيَّن عليه أن يسلِّم الزبون، بناء على طلبه، وصلا مملوءا قانونا وموقعا من طرفه يُسجَّل عليه سعر السفرية. المادة 26 : لا يجب على سائق سيارة الأجرة القيام بما يأتي :
- رفض السفريات أو انتقاؤها عندما يكون غير مشغول،
- استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية دون موافقة الزبائن،
- التدخين على متن المركبة. المادة 27 : يمكن سائق سيارة الأجرة رفض القيام بما يأتي :
- التكفل بالأشخاص في حالة سكر،
- التكفل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف المركبة من الداخل،
- رفض الزبائن المصحوبين بالحيوانات الأليفة غير الموجودة في أقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة،
- رفض زبون إذا كان بالقرب من محطة سيارة الأجرة بأقل من خمسين (50) مترا توجد بها سيارات أجرة شاغرة. المادة 28 : يلزم سائق سيارة الأجرة باحترام النظام الداخلي للمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين ونقطة التوقف الملحقة به.
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م يلزم سائق سيارة الأجرة بوضع مركبته على مستوى نقاط التوقف حسب الترتيب الزمني للوصول وراء المركبة الأخيرة، ويتقدم بها على هذا المنوال نحو نقطة الانطلاق. يجب أن يبقى تحت تصرف الزبائن ولا يسبب أي إزعاج فيما يخص سلامة المسافر أو راحته. يجب أن يبقى السائق داخل مركبته أو بالقرب منها حتى يتمكن من الاستجابة لكل طلب. يجب أن يمتثل لتعليمات مصالح النظام إذا كانت بعين المكان. المادة 29 : في حالة القيام بخدمة سيارة الأجرة الفردية، بناء على مكالمة هاتفية، يتم تشغيل العداد ابتداء من المحطة أو من النقطة التي توجد فيها سيارة الأجرة، وتؤخذ مدة الانتظار بعين الاعتبار. ويجب أن لا يغطى العداد بأي حال من الأحوال. المادة 30 : تلصق التعريفات المطبقة بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية وسيارات الأجرة الجماعية بوضوح داخل المركبات، حسب النموذجين أدناه : أ) بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية :
- ولاية : …………………………………………………
- سيارة أجرة فردية رقم : …………………………..
- التعريفة حسب الكيلومتر المقطوع : …………….
- الزيادة مقابل حمل الأمتعة ……. دج عن الوحدة. ب) بالنسبة لسيارات الأجرة الجماعية : تبيَّن الأسعار بالمقعد وحسب المسافة الكيلومترية المقطوعة.
- ولاية : …………………………………………………
- سيارة أجرة جماعية رقم : ………………………..
- السعر الكيلومتري (سيارة أجرة جماعية) ………………….. دج عن كل شخص.
- التعريفة الجزافية (سيارة أجرة جماعية حضرية) ………………. دج عن كل شخص.
- الزيادة مقابل حمل الأمتعة ……. دج عن الوحدة. في حالة اعتراض، يمكن الزبون أن يتصل بمديرية النقل للولاية، أو يتجه إلى محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 المادة 31 : يتعين على المستغل، في حالة انقطاع الرحلة بسبب عطب أو عارض تقني، ضمان استمرارية الخدمة (من نقطة الانطلاق إلى غاية المقصد). المادة 32 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا، يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 33 : يشهد مستغل خدمة سيارة الأجرة أنه اطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه. توقيع المستغل ★ قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة (طاكسي)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه يقرِّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارات الأجرة. المادة 2 : دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة وثيقة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بهوية سائق سيارة الأجرة وبداية و/أو توقف النشاط والمركبة المستغلة والفحوص الطبية والمخالفات والعقوبات. يسلِّمه مدير النقل للولاية. المادة 3 : دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة شخصي ووقتي وقابل للإلغاء. لا يمكن تحويله أو التنازل عليه، كما لا يمكن أن يكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. المادة 4 : يجب على صاحب الطلب، من أجل الحصول على دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، وهي كالآتي :
- أن يبلغ عمره خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يمارس نشاطاً مأجوراً آخر. المادة 5 : يجب على صاحب الطلب، من أجل الحصول على دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، أن يودع طلباً لدى مديرية النقل للولاية، مرفقاً بالوثائق أدناه، مقابل وصل استلام:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة منذ سنتين (2)، على الأقل،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية، 5 أكتوبر سنة 2016 م
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية وحدة إبصار حسنة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. المادة 6 : يخضع صاحب طلب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة. المادة 7 : يجب على صاحب طلب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة متابعة تكوين سائق سيارة الأجرة تقدِّمه مؤسسة تكوين مؤهلة. تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين وبرنامجه بموجب اتفاقية توقع بين الوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة المكلفة بهذا التكوين. في حالة تغيير مكان استغلال خدمة سيارة الأجرة من ولاية إلى ولاية أخرى، يجب على حائز شهادة تكوين سائق سيارة الأجرة إعادة اجتياز بنجاح المادة الخاصة بمعرفة مخطط مقر الولاية وخطوط السير والمرافق العمومية الرئيسية. المادة 8 : يجب على صاحب الطلب من أجل أن يسلَّم له دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، تتميم ملفه بنسخة من شهادة تكوين سائق سيارة الأجرة. المادة 9 : يتعيَّن على سائق سيارة الأجرة، في حالة ضياع دفتره للمقاعد أو سرقته، التصريح فورا بذلك لمصالح الأمن المختصة وإعلام مديرية النقل للولاية بذلك، والتماس تسليم دفتر مقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة جديد لدى مديرية النقل للولاية مزودًا بالتصريح بالضياع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة (طاكسي)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 القرار إلى تحديد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة المرفقة بالملاحق من 1 إلى 5 بهذا القرار. المادة 2 : نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة هي كالآتي :
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة فردية (الملحق الأول)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة جماعية (الملحق الثاني)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف سائق إضافي (الملحق الثالث)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف شركة سيارات الأجرة (الملحق الرابع)،
- دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة (الملحق الخامس). المادة 3 : تحدَّد خصائص رخص استغلال خدمة سيارة الأجرة ودفتر المقاعد كما يأتي:
- تكون رخص ة استغ لال خدمة سي ارة الأج رة من لون أخضر بالنسبة لخدمات سيارة الأجرة الفردية ومن لون أصفر بالنسبة لخدمات سيارات الأجرة الجماعية، وتكون أبعادها من 12 x 16 سنتيمترا،
- تصمَّم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف سائق إض افي من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 21( x 27 سنتيمترا)،
- تصمَّم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف شركة سيارات الأجرة من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 21( x 27 سنتيمترا)،
- يكون دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة من لون وردي وذي أبعاد من 15 x 11 سنتيمترا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه 5 أكتوبر سنة 2016 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ……………… رقم …………………………………. رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة فردية إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تسلّم رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة فردية للسيد …………………………………………………….. الساكن ب ……………………………………………………………………….. بصفته………………………………………………..
- بلدية الالتحاق : …………………………………………………………………………………………………………………..
- محيط النقل الحضري الملحق به : ……………………………………………………………………………………………..
- رقم تسجيل المركبة : …………………………………………………………………………………………………………….
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : ……………………………………………………………………………………………
- مدة كراء رخصة سيارة الأجرة : ………………………………………………………………………………………………. المادة 2 : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية. حرر ب ………………. في ………………………………….. مدير النقل الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ……………… رقم …………………………………. رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة جماعية إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة،
3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27 5 أكتوبر سنة 2016 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تسلّم رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة جماعية للسيد ……………………………………………….. الساكن ب ……………………………………………………………………………. بصفته …………………………………………..
- بلدية الالتحاق : …………………………………………………………………………………………………………………..
- محيط النقل الحضري الملحق به : ……………………………………………………………………………………………..
- المسار : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- رقم تسجيل المركبة : …………………………………………………………………………………………………………….
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : ……………………………………………………………………………………………
- مدة كراء رخصة سيارة الأجرة : ………………………………………………………………………………………………. المادة 2 : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية. حرر ب ………………. في ………………………………….. مدير النقل الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ……………… رقم …………………………………. رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف سائق إضافي إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تسلّم رخصة سياقة إضافية للسيد ……………………………………………………………………………. الساكن ب ……………………………………………. وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به السيد ………………………………. بصفته حائزا رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة رقم …………….. صادرة في ……………………………………………….
- بلدية الالتحاق : …………………………………………………………………………………………………………………..
- محيط النقل الحضري الملحق به : ……………………………………………………………………………………………..
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 محرّم عام 1438 ه 5 أكتوبر سنة 2016 م
- المسار (في حالة الخدمة بسيارة أجرة جماعية) : ………………………………………………………………………..
- رقم تسجيل المركبة : …………………………………………………………………………………………………………….
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : …………………………………………………………………………………………… المادة 2 : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية. حرر ب ………………. في ………………………………….. مدير النقل الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ……………… رقم …………………………………. رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف شركة سيارات الأجرة إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لشركة سيارات الأجرة التي تسمى : ……………. الكائن مقرها الاجتماعي ب ……………….. والممثلة من طرف السيد …………………………………… بصفته مسيِّرا، استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة. المادة 2 : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية. حرر ب ………………. في ……………………………….. مدير النقل
2 9 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل 5 8 د د مديرية النقل لولاية ……………… ع لا / ة يّ ر ئا دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة ز لج ا ة يّ ر و ه رقم : ……………………………………………… م ج لل ة يّ م س — 1 — رّ لا ةد ير لج ا يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يسلَّم للسيد (ة) ………………………. دفتر المقاعد لاستغلال خدمة سيارة الأجرة في ولاية …………………………………………………… المادة 2 : يجب على صاحب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، في حالة تغيير الولاية، أن يجتاز بنجاح المادة الخاصة بمعرفة مخطط مقر الولاية وخطوط السير والمرافق العمومية الرئيسية. المادة 3 : يطلب من المعني الامتثال للتنظيم المعمول به. ه م حرر ب …………………. في ……………………… 2 0 1 4 1 3 6 8 ة نس م ا مدير النقل ع ر م رّ بو ح ت — 3 — م كأ 3 5 الخامس إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، — 2 — اللقب : ……………………………………………………… الاسم : ………………………………………………………. الصورة تاريخ و مكان الازدياد : ………………………………….. ابن (ة) : …………………….. و ………………………….. العنوان : …………………………………………………… صاحب رخصة السياقة رقم …………. الصادرة بتاريخ : ………………………………….. من طرف : ……………………………………………………………… — 4 —
ه م تأشيرة مصالح الأمن 2 1 0 1 4 1 3 6 1 …………………………………………………………………………………………. 8 ة نس اع م 2 …………………………………………………………………………………………. م ر بو 3 …………………………………………………………………………………………. ح رّ تك 4 …………………………………………………………………………………………. م أ 3 5 5 …………………………………………………………………………………………. 6 …………………………………………………………………………………………. 7 …………………………………………………………………………………………. 8 …………………………………………………………………………………………. 9 …………………………………………………………………………………………. 10 ………………………………………………………………………………………… 5 8 11 ………………………………………………………………………………………… دد ع 12 ………………………………………………………………………………………… لا / 13 ………………………………………………………………………………………… ة يّ 14 ………………………………………………………………………………………… ر ئا 15 ………………………………………………………………………………………… ز لج ا — 5 — ة يّ ر و مه ج مدة صلاحية عقد رخصة سيارة رقم تسجيل تأشيرة المصالح لل الأجرة (في حالة كراء رخصة المركبة التابعة لمديرية النقل ة يّ للولاية م سيارة الأجرة) س رّ لا ةد ير لج ا — 7 — 3 0 لقب المستفيد مرجع مقرر صفة من رخصة منح رخصة المستفيد (1) سيارة الأجرة سيارة الأجرة (1) - المالك
- المكتري. — 6 — تاريخ بداية تأشيرة المصالح التابعة صفة السائق توقف النشاط النشاط لمديرية النقل للولاية مؤقت نهائي — 8 —
3 الفحوص الطبية
تأشيرة المصالح التابعة الرقم التاريخ الصلاحية لمديرية النقل للولاية
د د ع ل ا / ة يّ ر ئ ا ئ ز لج ا ة يّ ر و ه م ج ل ل ة يّ م س رّ ل ا ة د ي ر لج ا م ه 2 1 0 4 1 3 6 8 ة ن م س ا ع ر م ب رّ و ح ت ك — 9 — م أ 3 5 المخالفات والعقوبات العقوبات الإدارية والجزائية المتعلقة بممارسة نشاط النقل بواسطة التاريخ المخالفات العقوبات سيارة الأجرة هي تلك المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم. ا ة ط ح م
- ر ئ ا ز لج ا
-
ب . ص ، س ي ار د ا ر م ر ئ ب ، ين ت ا س ب لا ي ح ، ة يّ م س ر لا ة ع ب ط لم ا — 10 —