قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ….. 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 للجمهورية الجزائرية / فهرس خواستم تنظيمية العدد 31 12 محرم عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-100 مؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية “. فراستم فرديه
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1420 الموافق 22 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة الدانمارك بكوبنهاجن. 4 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد . . . . وزارة المالية
، يحدد إجراءات الإيداع القانوني للوثائق
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي
سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات . . . . 16 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 17 مقرر مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
12 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-100 مؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999، يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية .. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسة 1999 ، لا سيما المادة 80 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 095-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي . يكون الوزير المكلف بالطاقة والمناجم هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، وبإمكانه، عند الحاجة، تعيين أمر ثانوي بالصرف. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 095-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
-
- || المبلغ السنوي لإعانة الدولة في إطار البرنامج المتوسط المدى “ دراسات وبحوث منجمية”،
- حصة من حاصل الأتاوى المنجمية الحواصل الأخرى الناجمة عن البحث الجيولوجي والمنجمي ولا سيما التعويضات الجزافية وحقوق الدخول التي يدفعها المستفيدون من الاكتشافات المنجمية. في باب النفقات : إنجاز وتسيير الهياكل الجيولوجية الوطنية والجرد المعدني والإيداع القانوني والإعلام الجيولوجي ضمن تبعات المرفق العام،
- الإعانات الموجهة لإنجاز البرامج ذات الأولوية للدراسات المتعلقة بالتنقيب العام والبحث المنجمي للدولة،
الجريدة الرسم
- المساهمات الموجهة لعمليات التنقيب العام والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات وتطوير الطبقات التي شرع في استغلالها المتعاملون . المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. ائرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1420 الموافق 22 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة الدانمارك بكوبنها جن . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1420 الموافق 22 أبريل سنة 1999 يعين السيد محمد بن حسين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة الدانمارك بكوبنهاجن، ابتداء من 20 أبريل 1997 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 . الصفحة 13 - العمود الثاني - الأسطر 3 و 4 و 7 وو بدلا من : .. المكتب الوطني للحليب ومنتجاته يقرأ : .. الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني.
إن الوزير ، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 7 و 19 و 20 و 21 و 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
1.2 محرم عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام لرئاسة الجمهورية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 7 و 19 و20 و21 و 22 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى محافظة الطاقة الذرية لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني وتسمى فيما يأتي “اللجنة”. المادة 2 : اللجنة جهاز استشاري، مكلّف بالمساهمة في ترقية استعمال الطاقة الذرية، وتنمية التطبيقات النووية في مجموع قطاعات النشاط وبتنفيذ برامج التعاون ما بين القطاعات والدولية لا سيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بهذه الصفة، مهام اللجنة هي : اقتراح كل عملية تعاون من شأنها ترقية التطبيقات النووية في مختلف قطاعات النشاط، دراسة واقتراح عناصر البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتعاون العلمي والتقني بين محافظة الطاقة الذرية والقطاعات الوطنية الأخرى
- التفكير في تنسيق نشاطات التعاون العلمي والتقني على الصعيد الوطني والدولي في ميدان الطاقة الذرية والتطبيقات النووية. المادة 3 : تحت رئاسة محافظة الطاقة الذرية تحتوي اللجنة على :
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم ممثل عن وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الجزائرية / العدد 31 5 ممثل عن وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، -ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة الصحة والسكان ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري،
- ممثل عن وزارة النقل
- المدير المركزي للتعاون بمحافظة الطاقة الذرية. تضمن مصالح محافظة الطاقة الذرية أمانة اللجنة. المادة 4 : ينصب أعضاء اللجنة، المعينون من طرف سلطتهم الوصية، بقرار من وصاية محافظة الطاقة الذرية لمدة ثلاث (3) سنوات وفي حالة منع عضو لأي سبب كان، يتم استخلافه في نفس الأشكال للمدة الباقية. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب إما من رئيسها وإما من ثلثي أعضائها . المادة 6 : يعدّ رئيس اللجنة جدول أعمال كل اجتماع ويرسل إلى كل عضو عشرة (10) أيام قبل الموعد المحدد للاجتماع. لا تستطيع اللجنة أن تجتمع بصفة مقبولة إلا إذا حضرها على الأقل ثلثا أعضائها. وتجتمع ثمانية (8) أيام بعد ذلك مهما كان النصاب. المادة 7 : تدوّن نتائج اللجنة في محضر يمضيه الرئيس ويرسل إلى السلطة الوصية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة .1999 عمار زفرار
6 الجزائرية / العدد 31 . 12 محرم عام 1420 ه وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999، يحدد إجراءات الإيداع القانوني للوثائق الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. إن وزير الدفاع الوطني،
- بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 4 منه ، بالإيداع القانوني لحساب الدولة لمجمل الوثائق ذات الطابع الخرائطي قبل النشر. المادة 2 : دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة الأولى منه، فإنه يقصد بالوثائق ذات الطابع الخرائطي في مفهوم هذا القرار، كل إنتاج للمعطيات المرجعية الفضائية، المنجزة على شكل مخطط بياني أو عددي مهما كانت طبيعة حواملها، طالما كانت موجهة للاستعمال العام. المادة 3 : إن إجراءات الإيداع القانوني إجبارية على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج المعلومات الخرائطية على أي نحو كانت. المادة 4 : يقصد بإجراءات الإيداع القانوني ما يأتي : جمع وحفظ الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، تشكيل مراجع وطنية ونشرها،
- الاطلاع على هاته الوثائق، ما عدا تلك المحفوظة بالتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : على هذا الأساس، يجبر على القيام بالإيداع القانوني قبل الشروع في النشر و/ أو التوزيع التجاري كل المنتجين وأصحاب المطابع والناشرين والمستوردين للوثائق الخرائطية لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد. المادة 6 : يشرع في إجراءات الإيداع القانوني بتسليم المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، خمسة (5) نماذج من الوثيقة، تكون مطابقة للأصل.
1.2 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية يسبق هذا الإجراء بطلب رسمي في شكل استمارة يودع من طرف المعني بالإيداع، تقدم فيه كل المعطيات الخاصة بالوثيقة موضوع الإيداع القانوني، مثل : التعريف بهوية الشخص الذي يقوم، وفقا للحالة، بنشر أو طبع أو إنتاج أو توزيع هذه الوثيقة
- تاريخ الطبعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ النشر، عنوان الوثيقة نوعية المعلومات وغاية استعمالها والموضوع المعالج فيها . المادة 7 : يقوم المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ، المكلف بالقيام بالإجراءات القانونية إزاء المودع، لا سيما تلك التي تخص التسجيل والحفظ والاطلاع ونشر المراجع، موضوع الإيداع، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة حالما يودع الطلب بتبليغ رسمي للإيداع في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ تقديم الطلب. المادة 8 : يجرى التبليغ بالإيداع القانوني لصالح المعني عن طريق وثيقة رسمية تحتوي على الرقم التسلسلي والثلاثي وسنة الإيداع. وتعاد نسخة من الوثيقة المودعة إلى المستفيد مضمنة بنفس المراجع المادة 9 : تقيّد مراجع الإيداع القانوني المذكورة في المادة 8 أعلاه، إجباريا في الوثيقة الخرائطية المعنية التي سيتم طبعها و/أو نشرها . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتعلّق بمهنة المهندس الخبير العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلّق بمسح الأراضي العام، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 16 و 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم، لا سيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
8 الجريدة الرسمية للج وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-95 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط كيفيات ممارسة المهنة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه، يمكن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أن تعهد للمهندسين الخبراء العقاريين المعتمدين في إطار عقود التعامل الثانوي، بتنفيذ العمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام. المادة 2 : تنفّذ العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للإجراءات والمقاييس والتعليمات التقنية المعمول بها. المادة 3 : تحدد شروط وكيفيات إنجاز العمليات المعهد بها للمهندسين الخبراء العقاريين في دفاتر شروط خاصة مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي اثرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 66 منه، المعدلة والمتممة بالمادة 164 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،ة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 ، المعدلة والمتممة بالمادة 164 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، تحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأول بهذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام المادة الأولى من هذا القرار أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
12 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 المادة 3 : للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب يجب على المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أن تعد شهادات حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها . ترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق الأول التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادة 66 من قانون المالية التكميلي لسنة 1992، المعدلة والمتممة رقم التعريفة 42-03 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو بالمادة 164 من قانون المالية لسنة 1996 . بيان المنتوجات مجدد. 48-02 ورق و ورق مقوى غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط، ورق و ورق مقوى لبطاقات وأشرطة للتثقيب، بشكل لفات أو صفائح عدا الورق الداخل في الصنع. 48-09 ورق كربون وورق استنساخ ذاتي البند 01-48 أو 03-48 ، ورق و ورق مقوى يدوي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك ورق مطلي أو مشرب لآلات الاستنسل “دوبليكاتور” أو صفائح الأوفست وإن كان مطبوعا بشكل لفات أو ورق. 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 82-02 مناشير يدوية، ونصال مناشير من جميع الأنواع بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة). 00-91-02-82 - نصال مستقيمة ، لشعل المعادن. 82-03 مبارد و مبارد للخشب وكلابات بما فيها الكلابات القاطعة وكماشات وملاقط ومقصات لقطع المعادن وقاطعات ومواسير وقاطعات مسامير ومثاقب التخريم وعدد يدوية مماثلة. 00-10-03-82 مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة. 00-20-03-82 كلابات بما في ذلك القاطعة وكماشات وملاقط وعدد مماثلة. 82-04 مفاتيح ربط وشد يدوية (بما في ذلك المفاتيح المقووية، قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها .
10 العدد 3.1 12 محرم عام 1420 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 82-04-11-00 غير قابلة للتعديل (ثابتة). 00 – 12-04-82 | قابلة للتعديل ذات فتحة متغيرة). 00-20-04-82 قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها . 82-06 عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 02-82 إلى 05-82 مهيأة كمجموعات للبيع بالتجزئة. 82-07 عدد قابلة للتبديل للعدد اليدوية وإن كانت آلية أو للعدد الآلية ( مثلا للضغط، للكبس والبصم والتثقيب والطرق واللولبة والحفر والتقعير والتقرير والطحن والخرط وفك وربط البراغي) بما فيها قوالب سحب وثقب المعادن وأدوات حفر الأتربة والصخور. 82-07-50-00 عدد للحفر 84-14 مضخات هوائية أو مضخات تفريغ هواء، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة وإن كانت مجهزة بمرشحات. 00-40-14-84 مراوح 84-14-80-90 مضخات أخرى ومضاغط. 84-69 آلات كاتبة عدا آلات الطبع الواردة في البند 71-84 وآلات لمعالجة . النصوص 84-73 أجزاء ولوازم ماعدا الأغلفة والصناديق وما يماثلها معدة للاستعمال فقط أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 69-84 إلى 72-84. 84-73-10-00 أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 69-84. 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-03 أجزاء معدة للاستعمال فقط أو بصورة أساسية في الآلات الداخلة في البند 01-85 أو 85-02 85-04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (مثل مقومات (التيار) ووشائح تأثير كهربائي. 85-04-23-00 محولات ذات عوازل سائلة ، تزيد قدرتها عن 10.000 كيلو فولت أمبير. 85-06 نضائد ومجموعات نضائد كهربائية.
12 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-07 مجمعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة. 85-08 عدد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج، للاستعمال باليد. 85-08-10-00 مثاقب من جميع الأنواع بما في ذلك المثاقب الدائرية. 85-08-80-00 عدد أخرى. 00-90-08-85 أجزاء 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك أجهزة الاتصالات بالتيار الناقل أو الاتصالات الرقمية والهواتف التلفزيونية. 85-18 مذياعات (ميكروفونات) وحواملها، مكبرات الصوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت. 85-20 مسجلات صوت وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعة الصوت. 85-20-20-00 أجهزة الرد على المكالمات التلفونية. غيرها من مسجلات الأشرطة الممغنطة المندمجة بأجهزة لإذاعة الصوت. 00-33-20-85 - - تعمل بأشرطة كاسيت. 85-22 أجزاء ولوازم معدة فقط أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البنود من 19-85 885-21 غيرها .00-90-22-85 85-23 حوامل معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة ولكن غير مسجلة، عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37. 85-23-12-00 - - يزيد عرضها عن 4 مم دون أن يتجاوز 6,5مم. 85-25 أجهزة الإرسال للهاتف والبرق اللاسلكيين والإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة) وإن كان مندمجا فيها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت، آلات تصوير تلفزيونية أو تصوير ثابت تلفزيوني. 85-25-10-00 أجهزة إرسال : للهاتف والبرق اللاسلكيين.
12 ية للج / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 10 – 20 – 25 – 85 - - أجهزة إرسال بجهاز استقبال. للهاتف والبرق اللاسلكيين. 85-29 أجزاء معدة للاستعمال فقط أو بصورة أساسية في الأجهزة الداخلة في البنود من 25-285 إلى 85-28
- هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف.
- 50-29-85 — هوائيات أخرى .10 70-10-29-85 - - - أجزاء
- أخرى. 85-29-90-10 أثاث وصناديق. 85-30 أجهزة كهربائية للإشارة والأمن والرقابة أو التحكم وتنظيم المرور للسكك الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانيء، أو المطارات (عدا ما يدخل منها في البند رقم 08-86). 85-30-80-00 أجهزة أخرى. 85-30-90-00 أجزاء. 85-32 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل، مكثفات كهربائية ثابتة أخرى. 00-21-32-85 | بالتنتالوم. 85-32-22-00 الكتروليتية بالألومنيوم. 85-32-23-00 ذات عازل كهربائي من خزف بطبقة واحدة. 85-32-24-00 ذات عازل كهربائي من خزف متعددة الطبقات. 85-32-25-00 ذات عازل من ورق أو من لدائن. | - - غيرها .00-29-32-85 85-32-30-00 مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل. 85-32-90-00 أجزاء.
12 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسم هورية الجزائرية / العدد 31 13 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة (ريوستات) وأجهزة المقاومة (بوتنسيومتر). 85-34 دارات كهربائية مثبتة (مطبوعة). 85-35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع و وقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح وعاكسات التيار وقاطعات التيار ومانعات الصواعق ومحددات الضغط الجهد الكهربائي) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل). معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. 85-36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح وعاكسات التيار، والمقويات وقاطعات التيار وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل)، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85-36-10-00 - منصهرات وقاطعات التيار بمنصهرات.
- فواصل : 10-85-36-20 ذات قوة لا تزيد عن 32 أمبير. 20 – 85-36-20 ذات قوة تزيد عن 32 أمبير. 00-30-36-85 أجهزة أخرى لحماية التيار الكهربائي. أجهزة أخرى . 10-90-36-85 أزرار التماس ذات قوة لا تزيد عن 40 أمبير. 85-38 أجزاء معدة فقط أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البنود 35-85 أو 36-85 أو 37-85 غيرها .00-90-38-85 85-41 صمامات ثنائية وترانزيستورات مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايات الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالسلك ذات قطب إيجابي مؤكسد) ومزودة أولا بوصلات، حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بوصلات. 00 – 20-44-85 حبال متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور. 85-48 بقايا البطاريات والمجمعات الكهربائية والبطاريات والمجمعات الكهربائية غير المستعملة، أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة غير المذكورة ولا الداخلة في بنود أخرى من هذا الفصل. 87-03 سيارات سياحية وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص (ماعدا الداخلة في البند (802) بما في ذلك سيارات من نوع “بريك” وسيارات السباق. 20-23-03-87 مجموعات أخرى مخصصة للتركيب الصناعي 87-05 عربات لاستعمالات خاصة، غير تلك المعدة بصفة أساسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل سيارات قطر وتصليح سيارات رافعة وسيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسان، سيارات الكنس، سيارات سمادة ، سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالأشعة).
- غيرها .90-90-05-87 87-08 أجزاء ولوازم العربات الداخلة في البنود من 01-87 إلى 05-87. 90-30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات ذات المفعول الأيوني. 90-33 أجزاء ولوزام للآلات والأجهزة أو الأدوات الواردة في الفصل 90 وغير مذكورة ولا داخلة في هذا الفصل. 91-07 مفاتيح وغيرها من الأجهزة المزودة بحركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تواقت لتحريك جهاز في وقت معين.
12 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 الثاني التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، المعدلة والمتممة بالمادة 164 من قانون المالية لسنة 1996. إن مدير (1) … الممضي أسفله، يشهد المذكور في الفاتورة رقم المستورد من طرف (3) موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في في تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم .. (1) مدير الوسائل أو التجهيزات (2) نوعية التجهيزات بالمديرية العامة ل . أن العتاد التالي (2) بتاريخ (الإمضاء) . بتاريخ (3) في حالة الاستيراد لحساب الغير ، يحدد اسم ونوعية النشاط التجاري وعنوان المستورد.
16 الجزائرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات. إن وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 65-296 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للبترول، وبمقتضى المرسوم رقم 73-51 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء، والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-217 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات لا سيما المادة 1.3/1 منه، وبعد الاطلاع على محضر الجرد المعد من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بجرد الأملاك والوسائل التابعة لمركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 1.3/1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-217 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد المادي والمالي لمركز البحث لإعطاء المحروقات قيمتها اللائقة بها ، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات. المادة 2 : يتم تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين ابتداء من 9 يونيو سنة 1997 ، تاريخ حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويله إلى المعهد الجزائري للبترول. المادة 3 : يقتضي هذا التحويل حلول المعهد. الجزائري للبترول محلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها فيما يخص الأملاك الآتية المفصلة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار :
12 محرم عام 1420 ه أملاك عقارية تحتوي ייייי على : بنايات أملاك منقولة تحتوي على : عتاد مكاتب
- عتاد ملحق
- عتاد مخابر أجهزة اجتماعية وأجهزة مختلفة عربات
- مستهلكات،
- وثائق وأرشيف كما يقتضي تحويل المستخدمين، طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-217 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، الذين يبلغ عددهم 70 عونا. المادة 4 : يتم إثبات عناصر أصول وخصوم أملاك مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها المحول إلى المعهد الجزائري للبترول وفقا لحصيلة الجرد المضبوطة في 30 أبريل سنة 1998 من قبل محافظ الحسابات حسب الشروط الآتية : الأصول :
- الاستثمارات : 1.835.690,04،
- المخزون : 7.532.359,10
- ديون لدى الغير : 22.890.265,83،
- حصل : 20.726.883,47 52.985.198,44 الخصوم :
- أرصدة خاصة : 34.243.497,38 الدين : 18.741.701,06 52.985.198,44 وزية الجزائرية / العدد 31 1.7 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999. وزير الطاقة والمناجم عن وزير المالية يوسف يوسفي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن وزير المالية، ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، لا سيما المادتان 6 (الفقرة (2) و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
18 الجريدة الرد الجزائرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على اقتراح السّيّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها . المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : أولا - نسبة 10 % :
- سائق المداومة عون مصلحة (حاجب)،
- حارس
- عامل مقسم هاتفي
- عون الاستنساخ عون المخزن. ثانيا - نسبة 15 % :
- خادم
- نادل مقهى. ثالثا نسبة 20 % :
- سائق سيارة رئيس المجلس،
- سائق سيارة الأمين العام للمجلس،
- سائق سيارة رئيس ديوان المجلس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999. عن وزير العمل عن الوزير المنتدب والحماية الاجتماعية لدى رئيس الحكومة، والتكوين المهني المكلف بالإصلاح الأمين العام الإداري والوظيف عبد العزيز بوطالب العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
12 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998 ، السيدات والسادة : الكتروسي علي - بن الحاج عبد الحق، أمير محمد، بن بريخو يوسف
- أوجات خالد، - بن دعماش عبد القادر ، أوزير الهاشمي، - بن سالم محمد ،
- أوسياف سعيد ، - بن عامر امحمد أو صديق مجيد، - بن عباس سامية آيت بلقاسم محرز بن عطية قادة آيت شعلال حسين - بن عمار الصغير
- بدر الدين محمد لخضر - بن ياخو فريد، بدعيدة عبد الله، بن يخلف حواس،
- براشد لهواري - بن يربح نذير براهيتي محمود، - بن يونس أحسن
- براهيمي محمد، بودبوز شافعي بصالح حميد، - بود شيش كمال بغول يوسف بوضياف شريف
- بكوش علي، بورنان لوناس بلاق محمد، بوزيان محمد بلجيلالي علي بوساحة بلقاسم بلخوجة جانين ناجية بوسبع صالح، بلعرج مصطفى بوغاشيش سبتي، بلغربي عبد القادر ، - بوكليخة رشيد بلكحلة سيدي محمد، - بومعزة عبد الرحمن للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1.9 بونعاس عمار، زكور عبد الرحيم محفوظ، بوهالي محمد، - زاوش سليمان
- تازبينت سعيد زرهوني محمد بن عمر،
- ثميني محمد، زعاف محمد
- ترباش محمد، زمير لي وهيبة تفاحي جلول، زواوي أحمد،
- تومي طاهر، ساكر محمد العربي، جباري منور، سحنون عثمان
- جلول عبد القادر ، سراج عابد جلولي عبد الكريم - سعدي عمار ، جمعي مدني سعيد الشريف محمد، حدود محمد لنور، -سعيدي يوسف حرشاوي آسيا، سلطان عبد العزيز
- حسام بشير سهيل عبد العالي، حساني عبد الكريم،
- سوامس أحمد ، حمداد و سليم حمدي أحمد ، سيدي سعيد عبد المجيد، حمدي سامية، - شاريخي محمد الصغير حمزة شاذلي، - شامي محمد، حملاوي يحيى، - شاوش رمضان الزوبير حموتن رشيد شريفي محمد حميدي إلياس،
- شلغوم عبد السلام خالدي بوبكر، صحراوي عبد الحفيظ خلادي مراد صويلح صالح خير الدين عبد المومن عباس فيصل ضاوي عبد الرزاق،
- دحو كلثوم، عبد اللطيف عمار،
- درداش عبد الله عبدلي نوار، دهينة خالد، عزوزة الهادي ديلمي عبد اللطيف، عزي عبد المجيد، رافد عبد القادر، عشيت هني عبد الحميد، رباح محمد - عمامرة صالح رزيق عبد الوهاب عمر أو عياش عبد الباقي روايبية صالح عمراوي محمد،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه عوفي محمد، - كروم لخضر، عون محمد الكامل - كور نصر الدين عشايبو أحمد، - كور جاني محمد الصديق، غانس عبد القادر ، - العروسي عبد الحميد،
- فارس زهير - العزري رياض
- فتوحي أحمد ، العيدون عبد الباقي
- فصلة عبد المجيد، لوراري حسان قرين عز الدين - مجاهر جيلالي قطوش شريف - مرازقة عيسى قوميري مراد - مساحلي سعدي
- قويدري أحمد، مساعيد محمد الأمين قيته رشيد مشتي صادق ،
- قلة عبد الرزاق، معاش مراد كاملي لحسن، معوشي اسماعيل المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 مقراوي مصطفى موهوبي صالح، مقيدش مصطفى ميسوم محمد المختار، منتوري محمد الصالح، نعيجة دحمان مقلاتي ناصر، - نعيمي طاهر ، منكور نور الدين علي، هني عبد القادر ، مهلال وهيبة هني مروان مودود بلعيد يوسفي حبيب،
- موفق عبد الرحمن يوسفي علي. المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999. محمد الصالح منتوري شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر