مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 2
فتح المادةلا يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية الاشخاص التابعون للمراكز أو البعثات الثقافية | والوفود التجارية أو المصالح الاجتماعية ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذين تتألف منهم البعثات الدبلوماسية وهيئات التمثيل القنصلى عن طريق اتفاقات خاصة .
وعند عدم وجود اتفاق صريح ، فان الحكومة تحتفظ طبقا للمادة 11 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ، والمادة 20 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية ، بحق تحديد عدد موظفى المركز الدبلوماسي والقنصلي ، وتخفيض هذا العدد عند الضرورة
المادة 4
فتح المادةيتعين على البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية توجيه قائمة موظفيها لوزارة الشؤون الخارجية حسب النموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةلا يجوز للسفارات ، والمفوضيات والقنصليات ، المعتمدة بصفة نظامية في الجزائر أن تشترى أو تبيع أو تكترى ولا ، بصفة عامة ، أن تعقد صفقة عقارية ، اما لحاجيات مصالحها أو لاسكان موظفيها أو لاقامتهم ، أن تطلب وتحصل قبل ذلك على اذن مكتوب من وزير الخارجية .
المادة 6
فتح المادةكل صفقة عقارية تجرى باون اذن تعتبر باطلة وغير مقبولة مهما كان غرضها أو نوعها
المادة 7
فتح المادةيجب ان يوجه الى وزارة الخارجية احصاء بشأن المحلات والعمارات التي قد اقتنتها أو اكثرتها قبل نشر هذا المرسوم البعثات الدبلوماسية أو الاعضاء الذين يؤلفونها في أجل قدره خمسة وأربعين يوما وحسب الصورة المبينة في الملحق رقم 2 .
المادة 8
فتح المادةلوزير الخارجية ان يحتفظ بحق المطالبة في كل حين بتقديم وثائق الاثبات التي يراها ضرورية ، وبصفة خاصة عقود الملكية ، والبيع أو الكراء ، والايجار ، الخ ..
المادة 9
فتح المادةلم تعد تتمتع أية عمارة ذات هدف مهني أو مخصصة للسكنى لم يؤذن بها سلفا طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 7 بالامتيازات التي تتمتع بها عادة العمارات التي يحتلها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
المادة 10
فتح المادةكل تغيير أو اصلاح من شأنه أن يزيد في قيمة مقر البعثة خاضع لاذن وزارة الشؤون الخارجية
المادة 11
فتح المادةباستثناء حالة وقوع اتفاق خاص ، فان المواد التي تستعمل في هذه التغييرات أو الاصلاحات لا تعفى من رسوم الاستيراد ، الا اذا لم توهب في التراب الوطني وبعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية
المادة 12
فتح المادةدون اخلال بالمقتضيات التي تنص عليها المادة 26 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والمادة 34 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية فان كل انتقال خارج حدود عمالة الاقامة يستدعى اذنا سابقا من وزارة الخارجية يمنح بتقديم المعلومات المنصوص عليها في النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيرخص لموظفين اثنين تعينهما البعثة الدبلوماسية قصد الدخول الى محطة الطائرات في المطار ويكونان حاملين بطاقة شخصية للدخول تسلمها لذلك الغرض وزارة الشؤون الخارجية .
للجمهورية الجزائرية 463 ان السيارات المستعملة حاليا ، يجب ان تكون موضو تسوية في أجل شهر ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةيجوز للممثلين الدبلوماسيين أن يستورد.
أثاثهم ولوازمهم الشخصية دون أن يدفعوا رسوما جمركية
المادة 14
فتح المادةلا يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر كما يجوز لهم استيراد أجهزة كهربائية - منزلية بنسبة جهار أن تمتلك أو تحتفظ أو تستعمل أجهزة راديو للارسال والتلقى الا باذن صريح سابق يمنحه وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ان أجهزة الارسال والتلقى الموجودة الى يوم نشر هذا المرسوم يجب أن تكون موضوع احصاء دقيق ، وأن يوجه هذا الاحصاء في ظرف شهر واحد في نسختين الى وزير الشؤون الخارجية وتبلغ احداهما الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا يؤذن بامتلاك أجهزة الارسال والتلقى ولا الاحتفاظ بها واستعمالها الا في مقر السفارات ، والمفوضيات ، والبعثات الدبلوماسية •
المادة 15
فتح المادةتحتفظ الحكومة بحق الرقابة ، ونشر الدعوى لدى المحاكم الدولية ، في جميع الحالات التي لم يصرح فيها بصفة نظامية عن امتلاك أو استعمال جهاز للارسال والتلقى
المادة 16
فتح المادةيؤذن لكل سفارة باستيراد دون أداء الرسوم الجمركية ، عدد من السيارات لمصالحها ، مناسبا لأهمية السفارة أو المركز القنصلى ومع العمل العادي للبعثة الدبلوماسية | | | أو المركز القنصلي وباستثناء حالة التعامل بالمثل فانه لا يجوز للبعثة الدبلوماسية مهما كان الحال ان تمتلك أكثر من خمس سيارات للخدمة مسجلة بعنوان « السلك الدبلوماسي » وهذا العدد محصور في سيارتين على الأكثر تسجل بعنوان «السلك القنصلى » فيما يخص المراكز القنصلية
المادة 17
فتح المادةيعفى الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون من رسوم الاستيراد ، بما فيها رسوم الجمرك على شراء سيارة شخصية •
المادة 18
فتح المادةلا تسجل بعنوان « السلك الدبلوماسي » أو السلك القنصلى » الا السيارات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم .
المادة 19
فتح المادةطبقا للتشريع السارى به العمل ، فان كل سيارة تمتلكها بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلى ليست عنده لوحة التسجيل المعدنية بعنوان ) ) السلك الدبلوماسي » أو السلك القنصلي ، لا تطبق عليها الامتيازات التي تجرى عادة على وسائل نقل اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وباستثناء سيارات السياحة 6 فان استعمال أو امتلاك سيارات عسكرية ، أو نتفاعية أو سيارت نقل عمومي ، خاضعان لاذن خاص يمضيه حتما وزير الخارجية ومهما كان الحال فلا يمكن تسجيل مثل هذه السيارات | بعنوان « السلك الدبلوماسي » أو « السلك القنصلي ، واحد لكل عائلة
المادة 21
فتح المادةان السيارات والاثاث والاجهزة الكهربائية المنزلية ، المستوردة دون أداء رسوم جمركية ، اذا حولت أ.
بيعت أو وهبت الى أشخاص لا يعفون من هذه الرسوم ، فان الاعفاء يبطل ، وتطلب رسوم الدخول من الشخص صاحب الامتياز ، على أن الممثلين الدبلوماسيين يعفون من الحقوق والرسوم الخاصة ببيع سيارتهم الشخصية أو أثاثهم أو اجهزتهم الكهربائية المنزلية التي اشتريت بالجزائر واستمر استعمالها منذ أكثر من ثلاث سنوات •
المادة 22
فتح المادةمهما كان الحال فان انتقال أو بيع سيارات أو اثاث أو اجهزة كهربائية منزلية يجب أن يطلب بشأنه ادن من وزير الشؤون الخارجية
المادة 23
فتح المادةان احداث أو تجهيز مركز ثقافي أو اعلامي أو فتح تمثيل تجارى ، وبصفة عامة ، كل مؤسسة شبيهه بذلك يستوجب الحصول على إذن خاص من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 24
فتح المادةلا يقبل فيما يتعلق بفتح القنصليات الا الاذن المكتوب المسلم من وزير الشؤون الخارجية ، ولوزارة الخارجية حق اجراء التصحيح والرقابة في كل حين
المادة 25
فتح المادةلا يجوز فتح أى مركز قنصلي في التراب الوطني دون موافقة الحكومة ،
المادة 26
فتح المادةيجب ان يقدم بشأن المؤسسات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 والتي لم تسو حالتها حتى الآن طلب بالموافقة ، في أجل شهر ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم وتكلف السلطات المختصة باغلاق المحلات التي لم تقدم بشأنها طلبات الرخصة فى أجل شهر ابتداء من يوم نفاذ هذا المرسوم
المادة 27
فتح المادةلا يجوز توزيع المطبوعات والمجلات والكتيبات أو الافلام السينمائية ذات صبغة سياسية ، والتي تستوردها السفارات الا بعد الحصول على اذن خاص ويبدأ الاجراء بالموافقة بمجرد تقديم نسخة الى وزارة الشؤون الخارجية
المادة 28
فتح المادةلا يجوز فتح معارض تجارية وتنظيم اجتماعات ثقافية الا باذن سابق من وزارة الشؤون الخارجية يطلبه رئيس البعثة قبل الموعد بشهرين واذا لم تجب وزارة الشؤون الخارجية على الطلب في ظرف شهر ، فيعتبر سكوتها موافقة • 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384
المادة 29
فتح المادةيحدد استيراد الكحول بدون رسوم جمركية بعشرين لترا في كل ثلاثة أشهر وعن كل ممثل دبلوماسي أو قنصلي
المادة 30
فتح المادةيجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ، بمناسبة | الاعياد الوطنية والاستقبالات الرسمية الاستثنائية أن يستورد باسم البعثة ، ودون أداء رسوم جمركية ، ما يعادل خمسة وسبعين لترا من الكحول ، بموافقة وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 31
فتح المادةيجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية ان يستوردوا أربع كيلوغرامات من التبغ في كل شهر دون أداء رسوم جمركية ، ويمكن لكل ممثل دبلوماسي أو قنصلى أن يستورد ثلاثة كيلوغرامات منه في الشهر .
المادة 32
فتح المادةباستثناء السيارات المسجلة بعنوان « رؤساء البعثات الدبلوماسية » .C.M.D التي يكون لها الحق في منح ستمائة لتر شهريا من الايسانس المعفى من الرسوم ، تمنح كل سيارة من السيارة المنصوص عليها فى المادتين 16 و 17 ثلاثمائة لتر من الايسانس المعفى من الرسوم ، في كل شهر
المادة 33
فتح المادةيجوز للممثلين الدبلوماسيين استيراد المواد الغذائية دون أداء رسوم جمركية بمبلغ قدره خمسمائة دينار في الشهر ولكل عائلة ، وذلك اذا لم تكن المادة المجلوبة غير موجودة في السوق الوطنية
المادة 34
فتح المادةان العلاقات مع المصالح المختلفة التابعة للوزارات والادارات والهيئات الوطنية ، وكذا الدعوات التي يوجهها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى المعتمدون لدى الجمهورية الى الموظفين بالوزارات الجزائرية يجب ان تتم عن طريق مصالح التشريفات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية
المادة 35
فتح المادةطبقا لمبدأ احترام سيادة الدولة القابلة يجب على البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجزائر ، وعلى الاعضاء الذين تتألف منهم ، ان يتجنبوا كل عمل أو عبارة أو تصريحات عمومية موجهة ضد الدول الأخرى من التراب الوطني .
المادة 36
فتح المادةولا يمكن بأي وجه كان للهيئة القنصلية ان تستنفع من استعمال مركب أو طائرة تشملها الحصانة | الدبلوماسية والقنصلية
المادة 37
فتح المادةان السيارات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 تتمتع وحدها دون غيرها من الوسائل الاخرى للنقل بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ، وفى حالة ما اذا أذن بصفة استثنائية لرئيس بعثة دبلوماسية في استعمال طائرة شخصية ، لا يجوز مهما كان الحال أن يتجاوز هذا الاذن ثلاثة أشهر ويمكن تجديد هذه المدة باذن صريح من وزير الشؤون الخارجية وتحتفظ الحكومة بالحق في أن تسحب في كل حين الاذن الخاص باستعمال طائرة شخصية اما التنقلات الجارية بواسطة طائرة خاصة داخل التراب الجزائرى أو خارجه فتكون موضوع اذن خاص ..
ومهما كان فلا بد ان تجرى هذه التنقلات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الملاحة الجوية .
المادة 38
فتح المادةيعتبر كأعضاء تابعين لمكتب المساعدة الفنية للأمم المتحدة بالجزائر ، الموظفون الآتي بيانهم :
الممثل المقيم نائبه مساعده رئيس مكتب الاخبار • رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية .
ممثل المندوب السامي للاجئين ممثل اليونسكو ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة في افريقيا ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة في الجزائر
- ممثل منظمة الفلاحة والتغذية .
وبصفة عامة ممثلو كبريات المنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة التي أبرمت معها الحكومة اتفاق لاجل التعاون .
المادة 39
فتح المادةيعتبر الموظفون المنصوص عليهم في المادة اعلاه كالدبلوماسيين فيما يتعلق بالاستيراد دون أداء رسوم جمركية .
المادة 40
فتح المادةيتمتع الخبراء التابعون اما لمكتب المساعدة الفنية للأمم المتحدة واما للمنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة التي أمضت الحكومة الجزائرية اتفاق تعاون معها ، بالامتيازات التالية :
- الاعفاء من الرسوم الجمركية على اللوازم الشخصية ، والاناث ، وسيارة شخصية واحدة وذلك في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من توليه مهامه .
منحة شهرية من لايسانس لمعفى من لرسوم كميتها مائة وخمسون لترا ، ومن السجائر بقدر ستين علبة .
خمسة لترات من الكحول شهريا
المادة 41
فتح المادةان مقتضيات الاتفاقية الخاصة بالامتيازات وحصانات الامم المتحدة ، المبرمة في 13 فبراير سنة 1946 والاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات المنظمات الاختصاصية، بصورتها التي تمت عليها المصادقة عند 29 ديسمبر سنة 1951 تنطبق على المسائل التي لم يشر اليها هذا المرسوم اشارة صريحة •
المادة 42
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 43
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ، ونائب رئيس الحكومة ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الارشاد القوومى ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 | أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة ملحق رقم - -1
- معلومات تتعلق بعدد أعضاء البعثات القنصلية والدبلوماسية . 1 الدبلوماسي أو الممثل القنصلي :
اللقب والاسم :
السن :
الوظيفة :
تاريخ الوصول :
العنوان الخاص :
2 - عضو العائلة :
اللقب والاسم :
السن :
المهنة تاريخ الوصول :
- خدم خاص :
اللقب والاسم :
السن :
الجنسيه :
تاريخ الوصول :
كل تغيير يطرأ فيما بعد ، يجب الاخبار به الى وزارة - الشؤون الخارجية في ظرف ثمانية أيام ملحق رقم 2- معلومات تتعلق بالمحلات التي يحتلها أعضاء السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي :
سفارة : 1 معلومات عن المكان :
عنوان المكان :
نوعه ( فيلة ، شقة ، مكاتب ، الخ ... ) تشكيله : - مجموع المساحة :
المساحة المغطاة :
سنة البناء :
أصل الملك : ( ملكية خاصة ، ملك شاعر ، الخ 000 )
2 - معلومات عن الملاك :
اللقب والاسم :
المهنة :
العنوان في الجزائر :
العنوان الحالي :
3 - معلومات عن المحتل الحالي للمكان :
اللقب والاسم :
الصفة :
تاريخ احتلال المحل :
بأي صفة ( شراء ، اكتراء ، هبة ) :
4 - صفة الاحتلال
أ - بخصوص الاملاك التي ابتاعها أعضاء السلك الدبلوماسي أو السلك القنصلي : 1 البائع : اللقب والاسم :
العنوان بالجزائر :
العنوان الحالي :
المهنة : 2 تاريخ الشراء 3 طريقة أداء الثمن :
الثمن :
المكان :
العملة :
التاريخ :
البنك :
الموثق :
ب - بخصوص الاملاك المكتراة : 1 مبلغ الكراء الشهري : 2 تاريخ ابرام الكراء : 3 طريقة أداء الكراء :
المكان :
أدوار الاداء :
البنك :
العملة : 4 المنتفع من الكراء :
اللقب والاسم :
الصفة :
العنوان الحالي :
ج - بخصوص الاملاك الشاغرة :
تاريخ ورقم القرار العمالي :
الجزائر في تأشير رئيس البعثة :
ملحق رقم 3 - نموذج يتعلق بتنقلات الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين في الجزائر :
لقب الطالب واسمه :
درجته :
وظيفته :
العنوان :
المرافقون له :
المكان المقصود :
طريق الذهاب : 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 طريق الاياب :
وسيلة الانتقال :
نوع السيارة :
رقم التسجيل :
مدة الرحلة : i مكان الاقامة :
هدف الرحلة :
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-84
- مرسوم رقم 64-85
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-88
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل بالجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
-
مرسوم رقم 81-293
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.