قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ….. …… 1,070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم . . . . . . 6 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 10 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية . 11 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها ، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب. … 22 إعلانات وبلاغات | بنك الجزائر مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. . 24 مقرر رقم 99-02 مؤرخ في 18 رجب عام 1420 الموافق 28 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. 24 مقرر رقم 99-03 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. 25
و شعبان عام 1420 ه . ة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو
سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، لكل سلك أو مجموعات الأسلاك الآتية : مفتش عام، كل الأصناف، مفتش مركزي، كل الأصناف، مفتش رئيسي، كل الأصناف،
- محلل الاقتصاد مهندس، كل الأصناف وثائقي أمين محفوظات مترجم وترجمان متصرف رئيسي، متصرف
- طبيب عام،
- جراح أسنان
- شبه طبي، / العدد 81 9 شعبان عام 1420 ه
- مفتش، كل الأصناف مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف،
- مساعد إداري، مساعد وثائقي، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري، مساعد محاسب
- كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية تقني سام، كل الأصناف، تقني، كل الأصناف، مراقب، كل الأصناف معاون إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي
- كاتب الخزل
- كاتب الرقن، عون إداري،
- عون مكتب عون الرقن عون حجز المعلومات سائق سيارات، كل الأصناف عامل مهني، كل الأصناف،
- حجاب . المادة 2 : تحدّد تشكيلة كل لجنة بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والنصوص التطبيقية المذكورة أعلاه، على النحو المبين في الجدول الآتي :
و شعبان عام 1420 ه الجريدة الرقم اللجان مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف 1 مفتش كل الأصناف مراقب، كل الأصناف مهندس، كل الأصناف محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي متصرف رئيسي متصرف مترجم وترجمان وثائقي أمين محفوظات 2 مساعد وثائقي مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف مساعد إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية رئيسي كاتب الرقن كاتب مديرية كاتب الخزل 3 عون الرقن معاون إداري عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون حجز المعلومات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 581 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه الرقم اللجان عامل مهني، كل الأصناف 4 سائق سيارات، كل الأصناف حجاب المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الموارد البشرية بلقاسم مزاري قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 213 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لا سيما المادة 109 منه ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-337 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة المؤرخة في 13 يناير سنة 1946، وبمقتضى المرسوم رقم 63-338 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 64-84 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية فيانا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن المصادقة على اتفاقية فيانا الخاصة بالعلاقات القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 64-259 المؤرخ في 27 غشت سنة 1964 والمتضمن أحكام خاصة تتعلّق بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا أعضاء مكتب المساعدة التقنية للأمم المتحدة والخبراء،
و شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وكذا قائمة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ذات الطابع الإنساني التي يمكن أن تنتفع بهذا الإعفاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع إعفائها من الحقوق والرسوم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم. يمنح الإعفاء من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا . أ/ البضائع المعادة ذات المنشا الجزائري أو التي اكتسبت هذا المنشأ. المادة 2 : تستفيد البضائع ذات المنشا الجزائري أو التي اكتسبت هذا المنشأ، عند عودتها إلى الإقليم الجمركي والمصدّرة بصفة نهائية، من الإعفاء من الحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية :
أ) يجب إثبات المنشا الجزائري لهذه البضائع، ب) يجب التعرف على هذه البضائع كونها نفس البضائع التي صدرت، ج) يجب أن لا تطرأ على البضائع أي معالجة خارج الإقليم الجمركي عدا تلك الضرورية لحفظها، د يجب أن تتم إعادة الاستيراد لصالح الشخص الذي قام بالتصدير أو لحسابه، دون سواه، ه) لا تقبل إعادة استيراد البضائع إلا في حالات فسخ عقد التصدير أو رفض المشتري استلام البضائع بسبب فسادها أو عدم تطابقها مع شروط العقد. المادة 3 : عندما تستفيد البضائع بموجب تصديرها منحة أو امتيازا جبائيا آخر، يتوقف القبول بالإعفاء للبضائع الجزائرية المعادة على الاستيراد المسبق للمبالغ التي منحت بهذا الشأن أو على إلغاء الامتيازات الممنوحة. المادة 4 : يتم إثبات الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بتقديم كل الوثائق المفروضة والمعترف بثبوتيتها من قبل مصلحة الجمارك. عندما تحتج مصلحة الجمارك على منشا البضائع المصرح بها ، يمكن المصرح أن يرفع النزاع أمام اللجنة الوطنية للطعن. ب / البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. المادة 5 : فضلا على الحصانات المنجرة عن الاتفاقيات الدولية، يمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم لما يأتي : أ (أ) الأشياء المستوردة من طرف السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في الجزائر لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال عائلاتهم،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأشياء المستوردة من طرف الأعضاء الأجانب برتبة رئيس بعثة في الهيئات الدولية الرسمية الموجود مقرّها في الجزائر والتي تحدد قائمتها وفقا للتشريع المعمول به لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال عائلاتهم، ج الشعارات الرسمية والأختام والرايات والأوسمة والكتب والأرشيف والوثائق الرسمية واللوازم وأثاث المكتب والأجهزة المرسلة من الحكومات إلى مصالحها الدبلوماسية والقنصلية بالجزائر. د المجلات والمنشورات والأفلام والبضائع الموجهة للعرض كعينات بمقر السفارات أو القنصليات أو الهيئات القنصلية بمناسبة تظاهرات ثقافية وتجارية. ه) المواد الغذائية الضرورية للاستهلاك الشخصي والعائلي لصالح الدبلوماسيين وكذا تلك الموجهة للمراسيم الرسمية للمصالح الدبلوماسية والقنصلية. المادة 6 : تتوقف الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على شرط المعاملة بالمثل من طرف الدول الأجنبية وعلى تقديم رخصة من وزارة الشؤون الخارجية. ج / البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى هيئات وجمعيات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر. المادة 7 : تقبل بالإعفاء من الحقوق والرسوم، البضائع الموجهة إلى هيئات التضامن أو الجمعيات ذات الطابع الإنساني المعتمدة والتي تحدد قائمتها بموجب التنظيم المعمول به لا يخص الإعفاء إلا الإرساليات الموجهة إلى هذه الهيئات التي تقوم بنفسها بتوزيعها المباشر. المادة 8 : يجب أن تكون الإرساليات الموجهة إلى هيئات التضامن أو الجمعيات المذكورة في المادة 7 أعلاه : / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه أ مرفقة بسند نقل محرّر باسم إحدى هذه الهيئات أو الجمعيات. ب متضمنة هبات موجهة للتوزيع المجاني لصالح المحتاجين المنكوبين أو لصالح أصناف أخرى من الأشخاص ممن يستحقون المساعدة. د/ الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الثقافي. المادة 9 : تقبل الأشياء المحصل عليها مجانا في إطار التبادل الثقافي بالإعفاء من الحقوق والرسوم حسب الشروط الآتية : أ) تقديم تصريح بالاستيراد موقع من قبل مسؤول الهيئة أو الجمعية المعتمدة أو من قبل ممثله المؤهل، يثبت أن الأشياء ستوجه إلى المقصد المصرح به ب اكتتاب تعهد بالتكفّل بالأشياء ضمن محاسبة مادية من الهيئة أو الجمعية المعنية. ه / الإرساليات الاستثنائية المجردة من كل طابع تجاري ولا سيما منها ما يتعلّق بالعينات والتجهيزات وهدايا الزواج والهدايا الشخصية، التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم. المادة 10 : تقبل بالإعفاء من الحقوق والرسوم الأشياء والكتب والوثائق والمنشورات الموجهة للمتاحف والمكتبات ومصالح الدولة والولايات والبلديات باستثناء الأدوات ومواد الاستعمال العادي. المادة 11 : يقتصر الإعفاء على الإرساليات الموجهة مباشرة إلى الهيئات المستفيدة. يجب أن يرفق التصريح بالاستيراد بشهادة موقعة من قبل مسؤول الهيئة المرسل إليها من ممثله المؤهل تثبت أن البضائع ستوجه مباشرة إلى المقصد المصرح به وأن يتكفل بها ضمن محاسبة مادية لدى الهيئة المعنية.
و شعبان عام 1420 ه ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 . 9 المادة 12 : تقبل كذلك بالإعفاء من الحقوق والرسوم : أ) العينات المجردة من كل طابع تجاري، ب الملصقات وكذا الحوامل الإشهارية حتى لو كانت مصوّرة والتي تهدف أساسا إلى جلب الجمهور إلى زيارة البلدان الأجنبية أو المدن الأجنبية أو المحافل أو المعارض في الخارج والتي تكتسي طابعا عاما شريطة أن تكون هذه الوثائق موجهة للتوزيع المجاني ولا تحتوي على أي إشهار تجاري. ج (ج) الأزهار والأكاليل والأشياء المرافقة للتوابيت والمرمدات التي تحتوي على جثث أو رماد الموتى أو الأشياء التي تحمل من قبل الأشخاص المتوجهين للجنائز أو القادمين لتزيين المقابر المتواجدة بالجزائر، د تجهيزات الأشخاص القادمين للإقامة في الجزائر بمناسبة زواجهم مع أشخاص مقيمين بالجزائر بصفة نهائية. غير أن الإعفاء لا يمنح بالنسبة للأقمشة والملابس المصنعة حتى ولو كانت أشياء جديدة شريطة أن تتناسب حسب عددها ونوعها مع الحاجات الحقيقية للمعنيين وأن تكون موجهة لاستعمالهم الشخصي. المادة 13 : يتوقف الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة 12 أعلاه، على أن يقدم إلى مصلحة الجمارك رفقة التصريح بالاستيراد ما يأتي : أ) وثيقة رسمية تثبت أن أحد الزوجين يقيم بصفة نهائية بالجزائر ب عقد زواج مثبت قانونا ج) جرد بالتجهيزات. و اللوازم والأشياء المنقولة والأمتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الإقامة من قبل الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر. المادة 14 : يمكن الأجانب المرخص لهم بالإقامة في التراب الوطني، وفقا للتشريع المعمول به ولفترة تساوي أو تفوق ثلاث (3) سنوات، أن يجمركوا بالإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والإعفاء من الحقوق والرسوم عند انقضاء المهلة، ما يأتي : أ) الأشياء والأمتعة التي يحتويها أثاثهم المنزلي والموجهة للاستعمال الشخصي أو للاستعمال من قبل الزوج وأولادهم القصر المقيمين معهم ب سيارة سياحية يقل سنها عن خمس (5) سنوات عند تاريخ جمركتها تحت نظام الوضع للاستهلاك. المادة 15 : يجب على المعنيين، عند جمركة الأشياء والأمتعة الشخصية والسيارة، أن يقدموا رفقة التصريح الجمركي ما يأتي : أ (أ) شهادة تغيير الإقامة ب جرد بالأشياء والأمتعة المذكورة أعلاه، ج) وثيقة تتضمن رخصة الإقامة في الجزائر تسلّمها السلطة المختصة د شهادة ترقيم السيارة ه) سند النقل. يجب أن تؤشر على الوثائق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) السلطات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة. المادة 16 : تقبل البضائع المذكورة أعلاه بالإعفاء من الكفالة وتحت نظام القبول المؤقت لمدة سنة. تمدد هذه المدة كل سنة من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك وذلك بناء على تقديم سند الإقامة الساري المفعول. المادة 17 : بعد انقضاء إقامة متتالية لثلاث (3) سنوات، يمنح الوضع للاستهلاك للأشياء والأمتعة الشخصية والسيارة بالإعفاء من
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق والرسوم بناء على تقديم شهادة إقامة تسلّمها المصالح المختصة تبين أن مدة الإقامة تساوي أو تفوق ثلاث (3) سنوات. ز / الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث. المادة 18 : تقبل للجمركة الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث من قبل عائلة شخص متوفى غير مقيم بالإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق والرسوم، وفق الشروط الآتية : أ (أ) يجب أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه، ملكا للمتوفى قبل وفاته، ب يجب أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه، مجردة في قائمة محرّرة خلال تصفية الإرث من قبل السلطات المختصة. يجب أن يتم إرجاع الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث من قبل عائلة شخص متوفى غير مقيم في حدود مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان الحيازة. المادة 19 : يجب على ذوي الحقوق أن يقدموا خلال جمركة الممتلكات ملفا يحتوي على ما يأتي : أ) التصريح الجمركي للوضع للاستهلاك، ب) شهادة الوفاة، ج (ج) عقد تصفية الإرث أو الفريضة د جرد الأشياء الموجودة خلال تصفية الإرث من قبل السلطات المختصة وتثبته السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة. ج / الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات أجنبية أو من طرف هيئات غير حكومية إما كجائزة إثر منافسة أو مسابقة وإما كجائزة عمل بطولي أو شجاع وإما كاعتراف على عمل فكري أو علمي أو فني. / العدد 81 9. و 9 شعبان عام 1420 ه المادة 20 : تقبل بالإعفاء من الحقوق والرسوم والإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، الأشياء المستوردة المهداة مجانا في بلد أجنبي لأشخاص مقيمين في الإقليم الجمركي كاعتراف أو كجائزة لنشاط مبذول في مجالات كالرياضة والفنون والعلوم. المادة 21 : لا يمنح الاعفاء إذا كانت الأشياء توحي من خلال نوعها أو كميتها أو قيمتها بانشغال أو اتجاه ذوي طابع تجاري. المادة 22 : باستثناء الأشياء المذكورة في الفقرة (د) من المادة 12 أعلاه، لا يمكن بيع أو إعارة الأشياء المستفيدة من الإعفاء، مجانا أو بمقابل إلا بعد دفع الحقوق والرسوم المعمول بها وقت التنازل وفق التشريع المعمول به. المادة 23 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الوهاب قارة مصطفى، مفتشا عاما بوزارة الصحة والسكان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الوهاب قارة مصطفى، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 يحيى قيدوم وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999، يتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية.
- إن وزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999. وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة بوعبد الله غلام الله المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الملحق الأول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات الخاص بسلك مفتشي التعليم القرآني. 1 (1 مادة الثقافة العامة :
- الجزائر في مواجهة معركة التنمية في عالم متغير ومتطور.
-
- النظام العالمي الجديد : الأسس – الأهداف الوسائل - التكيف مع هذا النظام. العدد 81 و شعبان عام 1420 ه
- لا تنمية بدون استثمار فعّال لموارد الثروة الباطنية والتحكم فيها.
- البطالة : العوامل والأسباب - الانعكاسات - طرق التقليص منها.
- المديونية وانعكاساتها في حياة الأمم. البترول العربي : نعمة أم نقمة ؟ . الإعلام ودوره في قضايا التنمية والسياسة والتربية.
- علاقة الجزائر بالمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية على اختلاف اختصاصاتها .
- الاتحاد المغاربي ودور الجزائر فيه. القضايا العربية وعد التها. التلوث البيئي وخطره على الحياة. مشكل المياه قد يعرض العالم إلى حروب وفتن تعصف بالسلام العالمي كله.
- الغزو الفكري : الأسس - الوسائل - الأهداف - طرق الوقاية.
- المرأة كقوة حية في عملية البناء الحضاري.
- الإسلام وحقوق الإنسان.
- الآفات الاجتماعية : الأسباب - النتائج - طرق الوقاية والعلاج.
- الأسرة السوية كما رسمها الإسلام.
- دور الإمام في المجتمع.
- الإنسان والطبيعة. 2 ( مادة الشريعة الإسلامية : أ) - أصول الفقه : أولا : مصادر التشريع المختلف فيها : مكانة أدلة التشريع التبعية.
- المصادر المرسلة - الاستحسان - سد الذرائع - الاستصحاب - قول الصحابي - شرع من قبلنا - العرف
- عمل أهل المدينة - الاستقراء - الأخذ بأقل ما قيل - فقد الدليل.
و شعبان عام 1420 ه ثانيا - الاجتهاد والتقليد ثالثا الفتوى والاستفتاء . ب) – المواريث :
- نظام الإرث قبل الإسلام - نظام الإرث في الإسلام : أركان الميراث - أسبابه - شروط الإرث - موانعه - أقسام الإرث - المستحقون للتركة إجمالا المستفيدون من التركة - أصحاب الفروض العصبات وأنواعها - الحجب - العول وأقسامه - الرد وأحكامه …. إلخ. التبرعات : الوصية - الهبة - الوقف. ج) مقاصد الشريعة : التعريف - الأهمية - التأليف في علم المقاصد
- المعنى - مقاصد الشارع - مقاصد المكلفين. 3 (3 مادة علوم القرآن والحديث :
- نزول القرآن الكريم - جمعه. رسم المصحف - تدوينه - تفسيره - ترجمته.
- أحكام القراءات والتجويد – اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات قديما وحديثا.
- إعجاز القرآن الكريم من جميع النواحي. السنة والقرآن الكريم - الحديث القدسي (مع معرفة الفروق بينها جميعا). مكانة السنة في التشريع الإسلامي.
- تدوين السنة : تاريخه - طرقه. وضع الحديث : الأسباب والنتائج. علم مصطلح الحديث : نشأته موضوعه رجاله - أشهر المؤلفات فيه.
- دور السنّة في التربية وتقويم السلوك.
- اهتمام علماء الجزائر بعلم الحديث في القديم والحديث. رية الجزائرية / العدد 81 13 4 (4) - الاختبار الشفوي : المحاور :
- أحكام القراءات والتجويد : تطبيقا.
- طرق تدريس الصغار - طرق تدريس الكبار .
- طرق وأساليب تحفيظ القرآن للصغار والكبار. النمو الانفعالي والاجتماعي والعقلي لدى : الصغير - المراهق - الراشد .
- التقييم : وسائله - أنواعه – طرقه - غاياته. المنظومة التشريعية المتعلقة برسالة المسجد. الملحق الثاني برنامج المسابقة على أساس الاختبارات الخاص بسلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين. 1 (1 مادة الثقافة العامة :
- الجزائر في مواجهة معركة التنمية في عالم متغير ومتطور.
- النظام العالمي الجديد : الأسس – الأهداف – الوسائل - التكيف مع هذا النظام.
- لا تنمية بدون استثمار فعّال لموارد الثروة الباطنية والتحكم فيها . البطالة : العوامل والأسباب - الانعكاسات - طرق التقليص منها . المديونية وانعكاساتها في حياة الأمم. البترول العربي : نعمة أم نقمة ؟ . الإعلام ودوره في قضايا التنمية والسياسة والتربية. علاقة الجزائر بالمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية على اختلاف اختصاصاتها.
- الاتحاد المغاربي ودور الجزائر فيه.
14 الجريدة الرس
- القضايا العربية وعدالتها .
- التلوث البيئي وخطره على الحياة. مشكل المياه قد يعرض العالم إلى حروب وفتن تعصف بالسلام العالمي كله. الغزو الفكري : الأسس - الوسائل – الأهداف – طرق الوقاية. المرأة كقوة حية في عملية البناء الحضاري. الإسلام وحقوق الإنسان.
- الآفات الاجتماعية : الأسباب - النتائج - طرق الوقاية والعلاج.
- الأسرة السوية كما رسمها الإسلام.
- دور الإمام في المجتمع. الإنسان والطبيعة. 2 ( مادة الشريعة الإسلامية : أ) - أصول الفقه : أولا : مصادر التشريع المختلف فيها : مكانة أدلة التشريع التبعية.
- المصادر المرسلة - الاستحسان - سد الذرائع - الاستصحاب - قول الصحابي - شرع من قبلنا - العرف
- عمل أهل المدينة - الاستقراء - الأخذ بأقل ما قيل فقد الدليل. ثانيا - الاجتهاد والتقليد ثالثا الفتوى والاستفتاء . ب) – المواريث :
- نظام الإرث قبل الإسلام - نظام الإرث في الإسلام : أركان الميراث - أسبابه - شروط الإرث - موانعه - أقسام الإرث - المستحقون للتركة إجمالا المستفيدون من التركة - أصحاب الفروض العصبات وأنواعها - الحجب - العول وأقسامه - الرد وأحكامه …. إلخ. العدد : 81 و شعبان عام 1420 ه
- التبرعات : الوصية - الهبة - الوقف. ج) مقاصد الشريعة :
- التعريف - الأهمية - التأليف في علم المقاصد
- المعنى - مقاصد الشارع - مقاصد المكلفين. 3 ( مادة علوم القرآن والحديث :
- نزول القرآن الكريم - جمعه.
- رسم المصحف - تدوينه - تفسيره - ترجمته. أحكام القراءات والتجويد - اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات قديما وحديثا.
- إعجاز القرآن الكريم من جميع النواحي.
- السنة والقرآن الكريم - الحديث القدسي (مع معرفة الفروق بينها جميعا). مكانة السنة في التشريع الإسلامي.
- تدوين السنة : تاريخه - طرقه .
- وضع الحديث : الأسباب والنتائج. علم مصطلح الحديث : نشأته موضوعه - رجاله - أشهر المؤلفات فيه.
- دور السنة في التربية وتقويم السلوك.
- اهتمام علماء الجزائر بعلم الحديث في القديم والحديث. 4 (4) - الاختبار الشفوي : المحاور :
- نبذة تاريخية عن إقامة المساجد في الجزائر : أنواعها - أماكنها - إشعاعاتها وآثارها في المحيط.
- المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسالة المسجد.
- الدور الثقافي والتعليمي للمسجد. تنظيم المسجد وتسييره : تربويا وإداريا.
- أحكام القراءات والتجويد.
و شعبان عام 1420 ه الجريدة
- الدروس المسجدية والخطب المنبرية.
- الفروق الفردية لدى الراشدين وطرق تدريسهم.
- شخصية الإمام من حيث المظهر والسلوك والإدراك والمعاملة والتفتح على المحيط. الملحق الثالث برنامج المسابقة على أساس الاختبارات الخاص بسلك وكلاء الأوقاف. 1 (1 مادة الثقافة العامة : الجزائر في مواجهة معركة التنمية في عالم متغير ومتطور. النظام العالمي الجديد : الأسس - الأهداف . الوسائل - التكيف مع هذا النظام.
- لا تنمية بدون استثمار فعّال لموارد الثروة الباطنية والتحكم فيها .
- البطالة : العوامل والأسباب - الانعكاسات طرق التقليص منها .
- المديونية وانعكاساتها في حياة الأمم. البترول العربي : نعمة أم نقمة ؟ . الإعلام ودوره في قضايا التنمية والسياسة والتربية. علاقة الجزائر بالمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية على اختلاف اختصاصاتها. الاتحاد المغاربي ودور الجزائر فيه.
- القضايا العربية وعدالتها . التلوث البيئي وخطره على الحياة. مشكل المياه قد يعرض العالم إلى حروب وفتن تعصف بالسلام العالمي كله.
- الغزو الفكري : الأسس - الوسائل - الأهداف - طرق الوقاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 المرأة كقوة حية في عملية البناء الحضاري.
- الإسلام وحقوق الإنسان.
- الآفات الاجتماعية : الأسباب - النتائج - طرق الوقاية والعلاج.
- الأسرة السوية كما رسمها الإسلام.
- دور الإمام في المجتمع.
- الإنسان والطبيعة. 2 ( مادة الشريعة الإسلامية :
- تعريف الوقف - دليل مشروعيته.
- حكمة مشروعية الوقف - أركان الوقف - شروط الواقف.
- أركان الوقف.
- شروط الموقوف. وقف المنقول - وقف المشاع - شروط الموقوف عليه. شروط الموقوف عليه غير المعين - شروط صيغة الوقف. حكم الوقف ابتداء ودواما.
- هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به. -موت الموقوف عليه - لمن تكون ملكية الموقوف.
- الولاية على الموقوف عليه - أحق الناس بالولاية.
- شروط الوالي على الوقف - وظيفة الناظر على الوقف.
- عزل الناظر . أجرة الناظر - نفقة الموقوف وما يتصل بها . 3 ( مادة علوم القرآن والحديث :
- نزول القرآن الكريم - جمعه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رسم المصحف - تدوينه - تفسيره - ترجمته. أحكام القراءات والتجويد - اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات قديما وحديثا.
- إعجاز القرآن الكريم من جميع النواحي. السنة والقرآن الكريم - الحديث القدسي (مع معرفة الفروق بينها جميعا). مكانة السنة في التشريع الإسلامي. تدوين السنة : تاريخه - طرقه. وضع الحديث : الأسباب والنتائج. علم مصطلح الحديث : نشأته موضوعه رجاله - أشهر المؤلفات فيه.
- دور السنّة في التربية وتقويم السلوك.
- اهتمام علماء الجزائر بعلم الحديث في القديم والحديث. 4 (4) - الاختبار الشفوي : المحاور :
- الوقف العام.
- الوقف . الخاص أهمية الوقف في التضامن الوطني. نبذة عن الأوقاف في الجزائر. آثار الاستعمار في تعطيل حركة الوقف. النصوص التشريعية الخاصة بالوقف.
- الكتب والمراجع الخاصة بالوقف.
- تنمية الأوقاف واستثمارها. الملحق الرابع برنامج المسابقة على أساس الاختبارات الخاص بسلك الأئمة الأساتذة. 1 (1 مادة الثقافة العامة :
- الجزائر في مواجهة معركة التنمية في عالم متغير ومتطور. / العدد 81 9 و 9 و شعبان عام 1420 ه
- النظام العالمي الجديد : الأسس – الأهداف – الوسائل - التكيف مع هذا النظام.
- لا تنمية بدون استثمار فعّال لموارد الثروة الباطنية والتحكم فيها.
- البطالة : العوامل والأسباب - الانعكاسات . طرق التقليص منها . المديونية وانعكاساتها في حياة الأمم.
- البترول العربي : نعمة أم نقمة ؟ . الإعلام ودوره في قضايا التنمية والسياسة والتربية.
- علاقة الجزائر بالمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية على اختلاف اختصاصاتها.
- الاتحاد المغاربي ودور الجزائر فيه. القضايا العربية وعدالتها . التلوث البيئي وخطره على الحياة. مشكل المياه قد يعرض العالم إلى حروب وفتن تعصف بالسلام العالمي كله.
- الغزو الفكري : الأسس - الوسائل - الأهداف - طرق الوقاية.
- المرأة كقوة حية في عملية البناء الحضاري. الإسلام وحقوق الإنسان.
- الآفات الاجتماعية : الأسباب - النتائج - طرق الوقاية والعلاج.
- الأسرة السوية كما رسمها الإسلام.
- دور الإمام في المجتمع. 2 (2 مادة الشريعة الإسلامية : أ) – أصول الفقه : أولا : مصادر التشريع المختلف فيها : مكانة أدلة التشريع التبعية - المصالح المرسلة - الاستحسان سد الذرائع – الاستصحاب - قول الصحابي - شرع من قبلنا - العرف - عمل أهل المدينة - الاستقراء - الأخذ بأقل ما قيل - فقد الدليل.
و شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17 ثانيا : الاجتهاد والتقليد. ثالثا : الفتوى والاستفتاء. ب) – المواريث :
- نظام الإرث قبل الإسلام - نظام الإرث في الإسلام : أركان الميراث - أسبابه - شروط الإرث - موانعه - أقسام الإرث - المستحقون للتركة إجمالا المستفيدون من التركة - أصحاب الفروض العصبات وأنواعها - الحجب - العول وأقسامه - الرد وأحكامه …. إلخ .
- التبرعات : الوصية - الهبة - الوقف . ج) مقاصد الشريعة :
- التعريف - الأهمية - التأليف في علم المقاصد - المعنى - مقاصد الشارع - مقاصد المكلفين. 3 (3 مادة علوم القرآن والحديث :
- تعريف علوم القرآن لغة واصطلاحا - نشأة هذه العلوم وتطوّرها - المكي والمدني - أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل - سبب النزول - نزول القرآن الكريم. الوحي : تعريفه لغة واصطلاحا – أنواعه كيفياته - دليل ثبوته على منكريه - الفرق بين القرآن والحديث النبوي. نزول القرآن - جمع القرآن وتدوينه - سوره و آياته - القراءات القرآنية - المجمل والمبين من القرآن - ناسخ القرآن ومنسوخه - مطلق القرآن ومقيده - منطوق القرآن ومفهومه - المناسبة بين القرآن وآياته - إعراب القرآن . الحديث الصحيح : تعريفه - شروطه نوعاه - أصح الأسانيد - مصادره – مضامينه - التعريف المجمل بهذه الكتب. الحديث الحسن : تعريفه - الاحتجاج به نوعه - توضيح مصطلحات الترميذي - مضامينه تعريف مجمل بالسنن الأربعة. الحديث الضعيف : تعريفه - أسباب ضعفه
- أنواعه (تعريفها والتمثيل لها ) - حكمه. تعريف بعض أنواع الحديث. 4 (4) - الاختبار الشفوي : المحاور :
- رسالة المسجد في المجتمع.
- أهلية الإمام لهذه الرسالة. كيفيات إعداد الدروس المسجدية (الشروط وطرق التدريس).
- كيفيات إعداد الخطب المنبرية الشروط وطرق الالقاء). المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسجد ورسالته.
- الخطاب المسجدي : أهدافه وغاياته. المسجد وعلاقته بالمحيط.
- وظائف المسجد.
- ترقية الخطاب المسجدي. مواصفات الإمام الموجه والمربي. الملحق الخامس برنامج المسابقة على أساس الاختبارات الخاص بسلك الأئمة المدرسين. 1 (1 مادة الثقافة العامة : الجزائر عبر التاريخ. أبعاد بيان أول نوفمبر 1954 . مفهوم الدولة - الشعب – الوطن.
- الأصالة والمعاصرة.
- البطالة. المديونية. حقوق الإنسان في الإسلام.
- الأسرة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التضامن الوطني. الإسلام : كليات ومقاصد .
-
- دور الإمام في المجتمع.
- رسالة المسجد ووظائفه.
- الخطابة الدينية : مميزاتها، آدابها، آثارها. المرأة نصف المجتمع. 2 ( مادة العلوم الشرعية : أ ) فقه العبادات : الطهارة : المياه - حكم النجاسة – الوضوء والغسل وأحكامهما - التيمم والمسح على الخفين وأحكامهما . الصلاة : أوقاتها - أحكام إصلاح الصلاة - الإمامة وأحكامها - صلاة الجماعة وأحكامها - صلاة الجمعة وأحكامها - صلاة المسافر وأحكامها - النوافل السنن المؤكّدة وأهم أحكامها - الجنائز وأحكامها . الصوم : حكمه - مشروعية أحكامه – أركانه شروطه - الاعتكاف وأحكامه. الزكاة : أهم أحكامها - الأنصبة – المصارف - زكاة الفطر وأحكامها . الحج : حكمه وشروطه - أركانه وأهم أحكامه - مفسدات الحج - العمرة وأحكامها - الأضحية وأحكامها - العقيقة وأحكامها . ب) - فقه المعاملات : البيع : تعريفه - حكمه - الدليل عليه - أركان عقد البيع وشروط كل ركن منها - أنواع البيع وحكم كل نوع منه - ما يدخل في البيع تباعا وما لا يدخل - مراعاة الإسلام لمصلحة البائع والمشتري على حد سواء - بيع الثمار قبل بدء صلاحها - الشروط في البيع - الخيار في البيع - السلم - الربا - الصرف - الحجر - الشفعة - المزارعة - المساقاة - المضاربة - الشركة - الوكالة - الحوالة - الضمان - الوديعة. / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه ج) - أصول الفقه : مبحث [1] تقسيم الدلالات باعتبار وضع اللفظ للمعنى : [أ] . الخاص. [ب] العام. [ج] المشترك. مبحث [2] تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الحقيقة - المجاز – الصريح - الكناية). مبحث [3] دلالة اللفط على المعنى (الواضح الدلالة - غير الواضح الدلالة). مبحث [4] كيفية دلالة اللفظ على المعنى. 3 ( مادة علوم القرآن والحديث :
- تعريف علوم القرآن لغة واصطلاحا - نشأة هذه العلوم وتطورها - المكي والمدني - أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل - سبب النزول - نزول القرآن الكريم. الوحي : تعريفه لغة واصطلاحا – أنواعه – كيفياته - دليل ثبوته على منكريه - الفرق بين القرآن والحديث النبوي.
- نزول القرآن - جمع القرآن وتدوينه - سوره وآياته - القراءات القرآنية - المجمل والمبين من القرآن - ناسخ القرآن ومنسوخه - مطلق القرآن ومقيده - منطوق القرآن ومفهومه - المناسبة بين القرآن وآياته - إعراب القرآن . الحديث الصحيح : تعريفه - شروطه نوعاه - أصح الأسانيد - مصادره – مضامينه التعريف المجمل بهذه الكتب. الحديث الحسن : تعريفه - الاحتجاج به نوعه - توضيح مصطلحات الترميذي - مضامينه تعريف مجمل بالسنن الأربعة. الحديث الضعيف : تعريفه - أسباب ضعفه أنواعه (تعريفها والتمثيل لها ) - حكمه . تعريف بعض أنواع الحديث. 4 (4) - الاختبار الشفوي : المحاور : رسالة المسجد في المجتمع.
- وظائف المسجد.
و شعبان عام 1420 ه
- مواصفات الإمام : المعرفية - والمهنية - والسلوكية.
- كيفية إعداد الدروس المسجدية. خصائص الخطابة الدينية.
- خطبة الجمعة : مواصفاتها - خصائصها . الملحق السادس برنامج المسابقة على أساس الاختبارات الخاص بسلك الأئمة المعلمين. 1 (1 مادة الثقافة العامة : الإنسان والطبيعة. الاستقرار الاجتماعي. الفلاحة والاقتصاد. أعلام الفكر في الجزائر. الجزائر عبر التاريخ. أبعاد بيان أول نوفمبر 1954. مفهوم الدولة – الشعب – الوطن.
- الأصالة والمعاصرة. البطالة. المديونية. حقوق الإنسان في الإسلام.
- الأسرة. التضامن الوطني.
- الإسلام : كليات ومقاصد .
- دور الإمام في المجتمع. رسالة المسجد ووظائفه.
- الخطابة الدينية : مميزاتها، آدابها، آثارها.
- المرأة نصف المجتمع. مية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 2 (2 مادة العلوم الشرعية : المحاور : أ )أ فقه العبادات : الطهارة : أقسامها - كيفياتها - المياه - حكم النجاسة - الصلاة - صلاة المسبوق - صلاة الجمع جمع المسافر. الصيام : حكمه - الأعذار المبيحة للإفطار
- الكفارة - القضاء . الزكاة : ما حجب فيه - النصاب لكل نوع - مصاريف الزكاة - زكاة الفطر وأحكامها . الحج : شروطه - الواجبات - الأركان - كيفية الحج….. العمرة : أحكامها - ميقاتها - الفرق بينها وبين الحج. ب) فقه الأسرة :
- النكاح - الخطبة - أركان النكاح - المحرمات من النساء (مختلف الحالات). الطلاق : حكمه - الحكمة منه - أركانه - أقسامه - العدة - أسبابها - أقسامها . النفقة والسكن - المتعة - الإيلاء واللعان والقذف. غسل الميت - الكفن - الصلاة على الجنازة - الدفن - التعزية. ج )ج فقه المعاملات : البيع : حكمه - أركانه - شروطه – أنواعه – الربا - السلم - الإجارة - الجعالة - الشركة – المساقاة المزارعة - الشفعة - الصلح - الهبة والصدقة - الوقف - الوكالة.
20 الجزيد مهورية الجزائرية 3 (3 مادة علوم القرآن والحديث : المحاور : أ) - فهم وتفسير آيات قرآنية :
- سبيل السعادة والنجاة : الآية : 108 - سورة يوسف).
- كيف تكون الدعوة إلى الله والدفاع عنها : الآية : 125 سورة النحل).
- آية الليل وآية النّار : الآية : 12 سورة الإسراء).
- إرادة الدنيا وإرادة الآخرة (الآية : 18 سورة الإسراء).
- الود من إكرام الله لأولياء الله : (الآية : 96 سورة مريم).
- القرآن يصف عباد الرحمن (الآية : 63 سورة الفرقان).
- من آداب المتعلّم حسن التلقي وطلب المزيد الآية : 114 سورة طه). من وعد الله للصالحين (الآية : 105 سورة الأنبياء). أكل الحلال والعمل الصالح (الآية : 15 سورة المؤمنون). الفرقان (الآيات : 2/1 سورة الفرقان). ب) – علوم الحديث : تدوين السنّة - الفرق بين السنة والقرآن والحديث النبوي.
- الحديث المتواتر - خبر الأحاد والفرق بينهما.
- بيان الصحيح ودرجاته وأقسامه - بيان الحسن وعلاقته بالصحيح، وأقسامه مع الاحتجاج به - تعريف الضعيف والأسباب الداعية إلى الوضع. أشهر المحدثين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه 4 (4) - الاختبار الشفوي : المحاور :
- رسالة المسجد في المجتمع.
- وظائف المسجد.
- مواصفات الإمام : المعرفية - والمهنية - والسلوكية.
- كيفية إعداد الدروس المسجدية.
- خصائص الخطابة الدينية.
- خطبة الجمعة : مواصفاتها - خصائصها . الملحق السابع برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني الخاص بسلك معلمي القرآن الكريم. 1 (1 مادة الثقافة العامة : الإنسان والطبيعة. الاستقرار الاجتماعي.
- الفلاحة والاقتصاد. أعلام الفكر في الجزائر.
- الجزائر عبر التاريخ. أبعاد بيان أول نوفمبر 1954. مفهوم الدولة - الشعب – الوطن.
- الأصالة والمعاصرة.
- البطالة. المديونية. حقوق الإنسان في الإسلام.
- الأسرة.
- التضامن الوطني.
- الإسلام : كليات ومقاصد .
- دور الإمام في المجتمع.
و شعبان عام 1420 ه
- رسالة المسجد ووظائفه.
- الخطابة الدينية : مميزاتها، آدابها، آثارها .
- المرأة نصف المجتمع. 2 ( مادة العلوم الشرعية : المحاور : الطهارة : الغسل – الوضوء - التيمم. الصلاة : أوقاتها - أركانها - شروطها - واجباتها - مفسداتها . الأذان والإقامة : حكمهما - الكيفية العملية. النوافل : أقسامها - أوقاتها - تحية المسجد صلاة الضحى - صلاة التراويح - الشفع – الوتر - صلاة العيدين. سجود السهو : صفته – حكمه – سببه - محله - ما يسجد له وما لا يسجد له. صلاة الجمعة : حكمها - شروطها - أركانها - -L آدابها - مكروهات الجمعة. صلاة الجنازة : حكمها - أركانها . الصوم : تعريفه - حكمه - شروط الصيام - مستحبات الصيام. صدقة الفطر : حكمها - مقدارها - ما تؤدي منه - وقت إخراجها - مصرفها . الزكاة : حكمها – شروطها - معنى النصاب. الحج : حكمه - شروطه - أركانه - واجباته - وقته. 3 (3 مادة علوم القرآن والحديث : تعريف القرآن الكريم - نزول القرآن - جمعه.
- المكي والمدني وصفات كل نوع - الحديث القدسي. تعريف السّنّة - الفرق بينها وبين القرآن. رسم المصحف (الرسم العثماني) : يطلب من المترشح كتابة ربع من القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع التركيز على الأمور الآتية : ية الجزائرية / العدد 81 21
- الحذف : حذف الألف - حذف الياء - حذف الواو . الزيادة : زيادة الألف - زيادة الياء - زيادة الواو. الهمزة. الفصل والوصل.
- ما فيه قراءتان.
-
- الاختبار الشفوي : يناقش المترشح في إحدى النقاط الواردة في محاور هذا البرنامج، سواء من الجانب النظري أو التطبيقي العلمي. الملحق الثامن برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الخاص بسلك القيمين. 1 ( مادة الثقافة الإسلامية :
- النظافة من الإيمان.
- مواجهة الآفات الاجتماعية.
- المياه والمحافظة عليها .
- البيئة والمحيط ومشكلة التلوث.
- المواطن الصالح وبناء المجتمع.
- احترام الوقت. 2 ( مادة الشريعة الإسلامية :
- الصلوات الخمس.
- الآذان .
- الإقامة. 3 ( مادة علوم القرآن والحديث : حفظ ما تيسر من القرآن الكريم.
- حفظ بعض الأحاديث النبوية الشريفة. 4 (4) - الاختبار الشفوي : المحاور :
- قراءة نص ذي طابع ديني لا يقل عن 70 كلمة، وتوجيه بعض الأسئلة حوله لتحديد المستوى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب. إن وزير التجارة ووزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 127 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المتعلقة بتموين مناطق الجنوب، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعريفات تسديد أعباء النقل البري للسلع المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. المادة 2 : تحدّد تعريفة تسديد أعباء النقل البري بين الولايات المرتبطة بتموين مقار ولايات الجنوب المذكورة في المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بدينار واحد وخمسين سنتيما (1,50 دج) عن الطن الكيلومتري المنقول. المادة 3 : تحدد تعريفة تسديد أعباء النقل البري داخل الولاية المرتبطة بالتوزيع في ولاية الجنوب المعنية، طبقا لملحق هذا القرار.
و شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999. وزير التجارة وزير النقل بختي بلعايب سيد أحمد بوليل الملحق تحديد تعريفة النقل بالطن الكيلومتري المنقول” داخل الولاية ولاية إيليزي من مقر الولاية نحو : طن كم / دج جانت 9,00 برج الحواس 9,00 إن أمناس 2,00 دبداب 2,00 برج عمر إدريس 2,00 ولاية تندوف من مقر الولاية نحو : طن كم / دج تفاغمت 7,68 غار جبيلات 7,47 بسيبيسة 7,36 الحنك 7,25 بوعقبة 7,21 الخال 1 7,20 حاسي منير 7,05 عزام 7,05 الخال 2 7,20 حاسي خبي 2,30 أم العسل 2,20 ولاية تامنغست : طن كم / دج من مقر الولاية نحو : إدلس 8,35 تازورق 8,25 إن قرام 8,15 تين زواتين 7,96 إن غار 3,90 فقارات الزاوية 3,10 اباليسا 2,01 إن امقل 2,00 سيلات 2,02 إن صالح 1,80 ولاية أدرار طن كم / دج من مقر الولاية نحو : طالمين 3,00 برج باجي مختار 3,00 تيمياوين 3,00 فنوغيل 2,50 زاوية كنتة 2,25 سالي 1,93 رقان 1,82 أولف 1,68 تيميمون 1,67 تنركوك 1,59 إن زقمير 2,50 عقبلي 2,50 تيت 2,50 تيموكتين 2,50 أولاد عيسى 2,50 أوقروت 2,50 دلدول 2,50 مترفة 2,50
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن اعتماد بنك.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 و 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 139 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “ بنك ناتكسيس الأمانة “ شركة أسهم، بصفته بنكا . يوجد مقر “ بنك ناتكسيس الأمانة “ شركة أسهم، بشارع در ارني ، رقم 62 ، حيدرة، محافظة الجزائر الكبرى. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري. المادة 2 : يمكن أن يقوم “ بنك ناتكسيس الأمانة “ شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 3: يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999. عبد الوهاب كرمان مقرر رقم 99-02 مؤرخ في 18 رجب عام 1420 الموافق 28 أكتوبر سنة 1999، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر،
و شعبان عام 1420 ه بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 و 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 139 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “ الشركة الجزائرية للبنك “ شركة أسهم، بصفتها بنكا. يوجد مقر “ الشركة الجزائرية للبنك “ شركة أسهم، بشارع شكيكن، رقم 17 ، حيدرة، محافظة الجزائر الكبرى. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره سبعمائة مليون ( 700.000.000 ) دينار جزائري. المادة 2 : يمكن أن يقوم بنك “ الشركة الجزائرية للبنك “ شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 3: يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. جمهورية الجزائرية / العدد 81 2.5 للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1420 الموافق 28 أكتوبر سنة 1999 عبد الوهاب كرمان ★ مقرر رقم 99-03 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل ، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 و 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 139 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يتم اعتماد “ الشركة العامة الجزائر “، شركة أسهم، بصفتها بنكا . يوجد مقر “ الشركة العامة الجزائر “ شركة أسهم بفندق سوفيتال ، محافظة الجزائر الكبرى. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري. المادة 2 : يمكن أن يقوم بنك “ الشركة العامة الجزائر “ شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر