ج.ر عدد 3 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-467 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” المعتمد ببون في 26 يناير سنة 2009 ……………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-472 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-03 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في الولايات… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغابات والحزام الأخضر بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة جيجل… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العامّ لشركة مناجم الجزائر “منال ش.ذ.أ”…………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز………………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات……. 43

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 18 يناير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………. 43 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………. 44 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………. 45

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-467 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” المعتمد ببون في 26 يناير سنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” المعتمد ببون، في 26 يناير سنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” المعتمد ببون، في 26 يناير سنة 2009، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” إن أطراف هذا النظام الأساسي،
  • رغبة منها في دعم الإدخال المنتشر والمتزايد للطاق ة المتجددة واستخ دامه ا بغية تحق يق التنمية المستدامة،
  • واستلهاما من إيمانها القوي بالفرص الهائلة التي تقدمها الطاق ة المتجددة لمعالجة المشاكل التي يطرحها أمن الطاقة وأسعارها المتقلبة والتخفيف من حدتها بشكل تدريجي،
  • وإيمانا منها بالدور الجوهري الذي يمكن للطاقة المتجددة أن تقوم به في الحد من تركز انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، مما يسهم في تثبيت الن ظام المناخي ويمكن من تحقيق التحول المستدام والأمن والخفيف الوطأة إلى اقتصاد منخفض الكربون،
  • ورغبة منها في توسيع رقعة التأثير الإيجابي الكامن في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل،
  • وإذ تحفزها القدرات الهائلة الكامنة في الطاقة المتجددة في توفير الوصول إلى الطاقة بشكل لامركزي، خاصة في الدول النامية، وفي توفير الوصول إلى الطاقة للمناطق والجزر المعزولة والنائية،
  • وإذ يساورها القلق من العواقب السلبية الخطيرة المترتبة على استخدام الوقود الأحفوري والاستعمال غير الفعال للكتلة الحيوية بالنسبة للصحة،
  • و إيمانا منها بأن الطاقة المتجددة إذا ما تم ربطها مع الفعالية المركزة للطاقة يمكنها تغطية احتياجات الطاقة العالمية المتوقع ازديادها بشكل هائل في العقود القادمة،
  • وتأكيدا منها على رغبتها في إنش اء منظم ة دولية للطاقة المتجددة تقوم بتسهيل التعاون بين أعضائها وفي الوقت ذاته بناء تع اون وثيق مع المنظمات القائمة والتي تشجع استخدام الطاقة المتجددة، اتفقت على ما يلي : المادّة الأولى إنشاء الوكالة أ) تؤسس أطراف هذا النظام الأساسي بموجبه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (يشار إليها فيما يلي ب”الوكالة”)، وهذا حسب الشروط والأحكام التالية، ب) تقوم الوكالة على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها وتلتزم خلال تنفيذ نشاطاتها باحترام حقوق أعضائها السيادية واختصاصاتهم.

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م المادّة 2 الأهداف تشج ع الوكال ة الإدخ ال المنتشر والمت زايد لجم يع أنواع الطاقة المتجددة واستخدامه ا المستدام، آخذة في الحسبان : أ) الأولويات الوطنية والمحلية والفوائد الناتج ة عن المناهج الجامعة بين الطاقة المتجددة وإجراءات الاستخدام الفعال للطاقة، إلى جانب ب) إسه امات الطاق ة المتجددة في الحفاظ على البيئة عبر الحد من الضغط على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تقليص إزالة الغابات، خاصة في المناطق الاستوائية، والحد من التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وكذلك إسهامها في حماية المناخ والنمو الاقتصادي والتم اسك الاجتماعي، بما يشمل التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدام ة، بالإضاف ة إلى إسهامها في توفير الإمداد بالطاقة وتأمينه وفي التنم ية الإقليم ية وإش راك الأجي ال في تحمل المسؤولية. المادّة 3 التعريف يشار بمصطلح “الطاقة المتجددة” في هذا النظام الأساسي إلى جميع أشكال الطاقة المولدة من الموارد المتجددة بأسلوب مستدام، مما يشمل : 1 - الطاقة الحيوية، 2 - الطاقة الحرارية الأرضية، 3 - الطاقة الكهرمائية، 4 - طاقة المحيطات، مما يشمل طاقة المد والجزر والأمواج والطاقة الحرارية في المحيطات وغيرها، 5 - الطاقة الشمسية، و 6 - طاقة الرياح. المادّة 4 الأنشطة أ) بصف ة الوك الة قطب امتياز لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ومن خلال نشاطها كميسر ومحفز يقوم بالتزويد بالخبرات للتطبيق العملي والسياسات ويقدم الدعم في جميع الشؤون المتعلقة بالطاقة المتجددة ويساعد الدول بهدف الاستفادة من التنمية الفعال ة ونقل المع رف ة والتكنولوجيا، فإن الوكال ة تقوم بالأنشطة التالية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 1 - تضطلع الوكالة، بصفة خاصة لفائدة أعضائها، بالمهام التالية : أ) تحليل ومتابعة الممارسات ال راهنة المتعلق ة بالطاقة المتجددة بصفة منهجية، دون فرض التزامات على سياسات الأعضاء، مما يشمل الأدوات المتعلقة بالسياسات وأنظمة التحفيز وآليات الاستثمار وأفضل الممارس ات والتكنولوجيات المتاحة والأنظمة المندمجة وتجهيزاتها وكذا عوامل النجاح أو الفشل، ب) طرح النقاش مع منظمات وشبكات حكومية وغير حكومية أخرى متخصصة في هذا المجال والمجالات الأخرى المتعلقة به وضمان التفاعل معها، ج) توفير النصائح في مجال رسم السياسات والمساعدة للأعضاء حسب طلبهم، وذلك في مجال الطاقة المتجددة ومع مراعاة احتياجات كل عضو على حدة، وتحفيز النقاشات الدولية حول سياسات الطاقة المتجددة والشروط الإطارية الخاصة بها، د) تحسين النقل الملائم للمعرفة والتكنولوجيات وتشجيع تنمية القدرات والكفاءات المحلية في الدول الأعضاء، مما يشمل الاتصالات المتشابكة الضرورية، ه) تقديم عروض لبناء القدرات متضمنة التكوين والتعليم للدول الأعضاء، و) تقديم النصائح للدول الأعض اء عند الطلب ح ول سبل تمويل الطاقة المتجددة وكذلك دعم تنفيذ الآليات المعنية، ز) تحفيز ودعم القيام ببحوث تشمل أيضا القضايا الاجتماعية الاقتصادية وكذلك تدعيم شبكات عمل البحوث والبحوث المشتركة وتطوير التكنولوجيات وتطبيقها، و ح) التزويد بالمعلومات حول تطوير المعايير التقنية الوطنية والدولية وتطبيقها فيما يتعلق بالطاقة المتجددة بناء على فهم جيد عبر التواجد المستمر في المنتديات المعنية. 2 - بالإضافة إلى ذلك تقوم الوكالة بنشر المعلومات ورفع الوعي العامّ حول الفوائد والقدرات الكامنة في الطاقة المتجددة. ب) وفي إطار تنفيذه ا للأنشطة تقوم الوكالة بالتالي : 1 - التصرف بما يتوافق مع مقاصد ومبادىء منظمة الأمم المتحدة لدعم السلام والتعاون الدولي وبم ا يت وافق م ع سياس ات الأم م المتح دة لدعم التنمية المستدامة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 2 - تخصيص مواردها بطريقة تضمن استخدامها الفعال بحيث تعمل الوكالة على متابعة جميع الأهداف بشكل مناسب وتقوم بنشاطاتها بطريق ة تحقق أكبر استفادة ممكنة لأعضائها وفي جميع مناطق العالم مع مراعاة الحاجات الخاصة للدول النامية والمناطق والجزر النائية والمعزولة. 3 - التعاون الوثيق مع المؤسسات والمنظمات القائمة والسعي إلى تأسيس علاقات متبادلة المنفعة معها لتفادي القيام بأنشطة مزدوجة زائدة عن الحاجة والبناء على موارد الحكومات والمنظمات والوكالات الأخرى وأنشطتها الجارية الساعية إلى دعم الطاقة المتجددة، والاستفادة من هذه الموارد والأنشطة بشكل فعال ومؤثر. ج) ستقوم الوكالة بالتالي : 1 - تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها لأعضائها، 2 - إعلام أعضائها بالنصائح المعنية بالسياسة بعد تقديمها، و 3 - إعلام أعضائها بالمشاورات والتعاون القائمين مع المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال والأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات. المادّة 5 برنامج العمل والمشاريع أ) سوف تقوم الوكالة بأنشطتها بناء على برنامج العمل السنوي والذي تعده الأمانة ويفحصه المجلس وتعتمده الجمعية، ب) يمكن الوكالة، إضافة إلى برنامج عملها، وبعد التشاور مع أعضائها وفي حال عدم وجود اتفاق بعد الحصول على موافقة الجمعية، أن تنفذ المشاريع التي بادر بها الأعضاء ومولوها شريطة توفر موارد غير مالية خاصة بالوكالة. المادّة 6 العضوية أ) إن عضوي ة الوكال ة مفتوح ة للدول الأعض اء في منظمة الأمم المتحدة وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي الراغبة في والقادرة على التصرف فيما يتوافق مع الأهداف والأنشط ة المطروح ة في هذا الن ظام الأس اسي. ويحق الحصول على العضوية في الوكالة للمنظمات 18 يناير سنة 2012 م الحكومية الدول ية للاندماج الاقت صادي الإقليمي بشرط أن تتشكل من دول ذات سيادة تكون واحدة منها على الأقل عضوا في الوكالة، وأن تكون الدول الأعضاء في المنظمة قد نقلت إليها اختصاصاتها بقضية واحدة على الأقل من القضايا التي تعنى بها الوكالة. ب) وتصبح هذه الدول والمنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي : 1 - أعضاء مؤسسين للوكالة عبر التوقيع على هذا النظام الأساسي وإيداع وثيقة التصديق. 2 - أعضاء آخرين بالوكالة عبر إيداع وثيقة الانضمام بعد الحصول على الموافقة على طلب العضوية. وتعتبر العضوية مقبولة إذا ما لم يقدم اعتراض عليها في خلال ثلاثة (3) أشه ر من إرسال الطلب إلى الأعضاء. أما في حال وجود اعتراض على العضوية تنظر الجمع ية في الطلب، وهذا بموجب البند الأول من الفقرة “ح” من المادّة .9 ج) عندما يتعلق الأمر بأي منظمة حكومية دولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تتفق على المسؤولي ات التي سوف تقع على عاتقها لتوفي بالتزاماتها المترتبة على هذا النظام الأساسي. ولا يسمح للمنظمة والدول الأعضاء فيها بممارسة الحق وق الناتج ة عن هذا النظ ام الأس اسي بما فيها حق التصويت بشكل متزامن. وتعلن المنظمات المشار إليها أعلاه في وثائق التصديق أو الانضمام إطار اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي يشملها هذا النظام الأساسي. كما يتعين على المنظمات إبلاغ الحكوم ة المودع لديه ا النظام الأس اسي بأي تعديل ذي أهمية في إطار اختصاصاتها. في حال إج راء تصويت حول قضايا داخل إطار الاختصاصات، يكون من حق المنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التصويت بعدد الأصوات الموافق لمجموع عدد الأصوات الممنوحة للدول الأعضاء في المنظمة الذين هم في الوقت ذاته من أعضاء الوكالة. المادّة 7 الملاحظون أ) يمكن الجمعية منح صفة الملاحظ للجهات التالية : 1 - المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة. 2 - الجهات الموقعة التي لم تصادق على النظام الأساسي، و

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م 3 - المتقدمين بطلب العضوية والذين تمت الموافق ة على طلبهم بم وجب البند 2 من الفق رة “ب” من المادّة .6 ب) يمكن الملاحظين المشاركة في الجلسات العلنية للجمعية ولأجهزتها الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت. المادّة 8 الأجهزة أ) يتم بموجب هذا النظام الأساسي إنشاء الأجهزة الأساسية التالية للوكالة : 1 - الجمعية، 2 - ا لمجلس، و 3 - الأمانة. ب) يمكن الجمع ية وا لمجلس، بشرط موافقة الجمعية، إنشاء الأجهزة الفرعية التي يعتبرانها ضرورية لممارسة وظائفهما وفقا لهذا النظام الأساسي. المادّة 9 الجمعية أ) 1 - تعتبر الجمعية الجهاز الأعلى للوكالة. 2 - يمكن الجمعية مناقشة أي مسألة تقع داخل إطار هذا النظام الأساسي أو متعلقة بصلاحيات ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام الأساسي. 3 - يمكن الجمعية القيام بالتالي في إطار أي من تلك المسائل : أ) اتخاذ قرارات وتقديم توصيات لأي من الأجهزة، و ب) تقديم التوصيات لأعضاء الوكالة وهذا بناء على طلبهم. 4 - بالإضافة إلى ذلك تؤول للجمعية سلطة اقتراح مسائل يقوم المجلس بفحصها ومطالبة المجلس والأمانة بتقديم تقارير حول أي من المسائل المتعلقة بطريقة عمل الوكالة. ب) تتشكل الجمعية من جميع أعضاء الوكالة. وتعقد الجمعية جلساتها بانتظام سنويا ما لم تقرر خلاف ذلك، ج) تتضمن الجمعية ممثلا عن كل عضو فيها. ويمكن أن يقوم بمرافقة الممثلين نواب ومستشارون. ويتحمل العضو تكاليف مشاركة وفده، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 د) تعقد جلسات الجمعية في مقر الوكالة، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك، ه) تنتخب الجمعية في بداية كل دورة عادية رئيسا ومسؤولين آخرين حسب الحاجة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. ويتولى المنتخبون مهامهم لحين انتخاب رئيس ومسؤولين جدد في الدورة العادية التالية. وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي وفقا لهذا النظام الأساسي، و) يتمتع ك ل عضو في الوكالة بصوت واح د في الجمعية مع مراعاة الفقرة “ج” من المادّة 6 . وتتخذ الجمعية قراراتها حول المسائل المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم. أما القرارات المتعلقة بالمحتوى فتتخذ بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين. وإذا ما استحال توافق الآراء يعتبر التوافق محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك. إذا طرح التساؤل حول ما إذا كانت المسألة تخص المحتوى أم لا، فإنها تعالج على أنها مسألة تخص المحتوى إذا لم تقرر الجمعية بتوافق الأعضاء الحاضرين غير ذلك، وإذا استحال توافق الآراء يعتبر التوافق محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين. وتشكل أغلبية أعضاء الوكالة النصاب القانوني للجمعية، ز) تقوم الجمعية، بتوافق آراء الأعض اء الحاضرين، بما يلي : 1 - انتخاب أعضاء ا لمجلس، 2 - اعتماد ميزانية وبرنامج عمل الوكالة المقدمين من قبل المجلس في الجلسات العادية ولديها سلطة اتخاذ القرار حول إدخال تعديلات على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة. 3 - اتخاذ القرارات المتعلقة بالإشراف على السياسات الماليّة للوكالة والقو اعد الماليّة والمسائل الماليّة الأخرى وكذلك انتخاب مراجع الحسابات، 4 - الموافق ة على إدخ ال تعديلات على هذا النظام الأساسي، 5 - اتخاذ القرارات حول إنشاء أجهزة فرعية والموافقة على مجالات اختصاصاتها، و 6 - اتخاذ القرارات حول السماح بالتصويت وفقا للفقرة “أ” من المادّة .17 ح) تقوم الجمعية، بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا لم يكن هناك توافق مع اعتبار توافق الآراء محققا إذا لم يعترض أكثر من عضوين، بما يلي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 1 - اتخاذ القرارات بشأن طلبات العضوي ة عند الحاجة، 2 - الموافقة على النظام الداخلي للجمعية والنظام الداخلي للمجلس وال ذي يقوم ه ذا الأخير بتقديمه، 3 - اعتماد التق رير السنوي وكذلك التقارير الأخرى، 4 - الموافقة على إبرام اتفاقات حول أي موضوعات أو مسائل أو قضايا تقع في نطاق هذا النظام الأساسي، و 5 - اتخاذ القرار في حال وجود اختلاف في الآراء بين أعضائها حول المشاريع الإضافية وفقا للفقرة “ب” من المادّة .5 ط) تحدد الجمعية مقر الوكالة وتعيّن المدير العامّ للأمانة (يشار إل يه فيما بعد ب “المدير الع ام”) بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، أو إذا استحال توافق الآراء فبأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم، ي) تنظر الجمعية في جلستها الأولى وتصادق، عند الاقتضاء، على أي قرار، مسودة اتفاق، أحكام وخطوط توجيهية تعدها اللجنة التحضيرية وتعتمدها بما يتوافق مع إجراءات التصويت حول المسألة المعنية كما هو موضح في الفقرات “و” إلى “ط” من المادّة .9 المادّة 10 المجلس أ) يتألف المجلس مما لا يقل عن 11 ممثلا ولا يزيد عن 21 ممثلا من أعضاء الوكالة الذين تنتخبهم الجمعية. ويتوافق العدد الفعلي للممثلين الذي يتراوح بين 11 و 21 ممثلا مع ما يماثله من العدد المقارب لثلث أعضاء الوكالة مع حسابه على أساس عدد أعضاء الوكالة عند بداية كل انتخاب لأعضاء ا لمجلس. وينتخب أعضاء المجلس على أساس التناوب كما هو منصوص عل يه في النظام الداخلي للجمعية بهدف ضمان المشاركة الفعالة للدول النامية والمتقدمة وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل والمتساوي إلى جانب الفعالية في عمل ا لمجلس. وينتخب أعضاء المجلس لمدة سنتين .(2) ب) يجتمع المجلس كل نصف سنة، وهذا في مقر الوكالة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ج) في بداية كل جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه حتى الجلسة التالية رئيسا ومسؤولين آخرين 18 يناير سنة 2012 م حسبما تقتضي الحاجة. ويملك المجلس حق إعداد نظامه الداخلي. ويجب تقديم هذا النظام الداخلي للجمعية للموافقة عليه. د) يتمتع كل عضو في المجلس بصوت واحد. ويتخذ المجلس القرارات حول المسائل المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة لأعضائه. أما القرارات المعنية بالمحتوى فتتخذ بأغلب ية ثلثي 2( / )3 الأعضاء. إذا طرح التساؤل حول ما إذا كانت المسألة تخص المحتوى أم لا، فإنها تعالج على أنها مسألة تخص المحتوى م ا لم يقرر المجلس خلاف ذلك وهذا بأغلب ية ثلثي 2( / )3 الأعضاء، ه) يكون المجلس مسؤولا أمام الجمعية ويحاسب من قبلها. ويضطلع المجلس بالصلاحيات والوظائف التي أنيط بها بموجب هذا النظام الأساسي وكذلك بالوظائف التي أوكلتها له الجمعية. ويراعي المجلس لهذا الغرض العم ل وفقا لقرارات الجمعية ومراعاة لتوصياتها، كما يضمن تنفيذها بشكل صحيح ومتواصل. و) يقوم المجلس بما يلي : 1 - تسهيل المشاورات والتعاون بين الأعضاء، 2 - دراسة مسودة برنامج عمل الوكالة ومسودة ميزانية الوكالة وتقديمهما إلى الجمعية، 3 - الموافقة على الترتيبات المتعلقة بجلسات الجمعية مما يتضمن إعداد مسودة جدول الأعمال، 4 - دراسة مسودة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة والتقارير الأخرى المعدة من قبل الأمانة وفقا للبند 3 من الفقرة “ه” من المادّة 11 لهذا النظام وتقديمها إلى الجمعية، 5 - إعداد أية تقارير أخرى قد تطلبها الجمعية، 6 - إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول ومنظمات ووكالات دولية باسم الوكال ة شريطة الموافق ة المسبقة للجمعية، 7 - تحديد الشكل الملموس لبرنامج العمل كما اعتمدته الجمعية بهدف تنفيذه من قبل الأمانة وداخل حدود الميزانية المعتمدة، 8 - التمتع بسلطة إحالة مسائل إلى الجمعية للنظر فيها، و 9 - إنشاء أجهزة فرعية عند الحاجة بالتوافق مع الفقرة “ب” من المادّة 8 واتخاذ القرارات حول اختصاصات هذه الأجهزة ومددها.

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م المادّة 11 الأمانة أ) تقدم الأمانة إلى الجمعية والمجلس وأجهزتهما الفرعية الدعم في أداء وظائفها. كما تضطلع بالوظائف الأخرى الموكلة إليها بموجب هذا النظام الأساسي إلى جانب الوظائف الأخرى التي يوكلها إليها كل من الجمعية أو ا لمجلس. ب) تتشكل الأمانة من مدير عامّ يقوم بترأسها ويعد المسؤول الأعلى عن شؤونها الإدارية إلى جانب طاقم العاملين كلما اقتضته الحاجة. ويتم تعيين المدير العامّ من قبل الجمعية بناء على توصية المجلس لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتمديد لمدة واحدة فقط، ج) يتحمل المدير العامّ المسؤولية أمام الجمعية والمجلس فيما يتعلق بتعيين طاقم العاملين وكذلك بتنظيم وتسيير أمور الأمانة، وهذا ضمن مسؤوليات أخرى. ويراعى قي المقام الأول عند توظيف العاملين وتحديد ظروف العمل ضرورة ضمان أعلى درجات الكفاءة والاختصاص والنزاهة. كما يؤخذ بعين الاعتبار أهمية توظيف عاملين من الدول الأعضاء في المقام الأول، وهذا مع تغطية أكبر نطاق جغرافي ممكن مع أخذ التمثيل الملائم للدول النامية بعين الاعتبار بشكل خاص والتأكيد على تحق يق التوازن بين الجنس ين. عند وضع الميزانية يجب خلال النظر في اقتراحات التوظيف اتباع مبدأ الحفاظ على الحد الأدنى من العاملين اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة بصورة ملائمة، د) يشارك المدير العامّ أو من يختاره لينوب عنه في جميع اجتماعات الجمعية والمجلس دون حق التصويت، ه) تقوم الأمانة بما يلي : 1 - إعداد مسودة برنامج عمل الوكالة ومسودة ميزانية الوكالة وتقديمها إلى ا لمجلس، 2 - تنفيذ برنامج عمل الوكالة وقراراتها، 3 - إعداد مسودة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة والتقارير الأخرى التي قد يطلبها كل من الجمعية أو المجلس وتقديمها إلى ا لمجلس، 4 - تقديم الدعم الإداري والفني للجمعية والمجلس وأجهزتهما الفرعية، 5 - تسهيل التواصل بين الوكالة وأعضائها، و 6 - نشر النص ائح في مجال رسم السياسات بين أعضاء الوكال ة بعد إعط ائها لهم وفقا للبند 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 من الفقرة “ج” من المادّة 4 وإعداد تقرير حول النصائح في مجال رسم السياسات التي قامت بها وتقديمه إلى كل من المجلس والجمع ية لكل من جلساتهما. ويحتوي التقرير المقدم إلى المجلس أيضا على النصائح في مجال رسم السياسات المخطط لها عند تنفيذ برنامج العمل السنوي، و) لا يسمح للمدير العامّ ولسائر العاملين خلال اضطلاعهم بواجباتهم بالسعي للحصول على تعليمات من حكومة أو جهة خارج الوكالة أو بتلقي هذه التعليمات. كما يمتنعون عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن ينعكس على مركزهم كمسؤولين دوليين مسؤولين فقط أمام الجمعية وا لمجلس. ويتعين على كل عضو احترام الطابع الدولي الحصري لمسؤوليات المدير العام وسائر العاملين ولا يسعى أي عضو للتأثير عليهم خلال قيامهم بمسؤولياتهم. المادّة 12 الميزانية أ) تمول ميزانية الوكالة من خلال : 1 - المساهمات الإلزامية للأعضاء والتي تحددها الجمعية على أساس جدول الأنصبة المقررة التابع للأمم المتحدة، 2 - المساهمات الطوعية، و 3 - المصادر المحتملة الأخرى. وهذا وفقا للقواعد الماليّة التي يتعين على الجمعية اعتماده ا بت وافق الآراء كم اهو منصوص عل يه في الفقرة “ز” من المادّة التاسعة (9) من هذا النظام الأساسي. وسوف تضمن القواعد الماليّة والميزانية توفير قاعدة ماليّة متينة للوكالة وضمان التنفيذ الفع ال والكفء لأنشط ة الوكال ة كم ا هي مح ددة في برنامج العمل. وتخصص المساهمات الإلزامية لتمويل الأنشطة الجوهرية وتغطية التكاليف الإدارية. ب) تعد الأمانة مشروع ميزانية الوكالة وتقدمه إلى المجلس لدراسته. أما المجلس فيسلمها إلى الجمعية مع التوصية بالموافقة أو يعيدها إلى الأمانة للمراجعة وتقديمها مجددا، ج) تقوم الجمعية بتعيين مراجع خارجي للحاسابات يقوم بمهامه لمدة أربعة (4) أعوام مع إمكانية إعادة انتخابه. أما أول مراجع يتم تعيينه فسيشغل منصبه لمدة عامين .(2) ويتعين على المراجع تدقيق حسابات الوكالة والقيام بالملاحظات والتوصيات التي يراها ضرورية فيما يتعلق بفعالية الإدارة والإجراءات الداخلية للمراقبة الماليّة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه المادّة 13 الشخصية القانونية، والامتيازات والحصانات أ) تملك الوكالة شخصية قانونية دولية. وتتمتع الوكالة على أراضي كل من أعضائها بالأهلية القانونية المحلية اللازمة لها للقيام بوظائفها وتحقيق أهدافها شريطة أن تخضع لتشريعات هذا العضو. ب) يتخذ الأعضاء القرار بشأن اتفاق منفصل حول الامتيازات والحصانات. المادّة 14 العلاقات مع المنظمات الأخرى يملك المجلس سلطة إبرام اتفاقات باسم الوكالة يتم بموجبها إرساء علاقات مناسبة مع الأمم المتحدة وأية منظمة أخرى تعمل في مجال له صلة بالوكالة شريطة الحصول على موافقة الجمعية. ولا تؤثر أحكام هذا النظام الأساسي على الحقوق والواجبات لأي من الأعضاء الناشئة عن أية معاهدة دولية قائمة. المادّة 15 التعديلات والانسحاب والمراجعة أ) يمكن لأي من الأعضاء اقتراح إجراء تعديلات على هذا النظام الأساسي. ويتعين على المدير العامّ إعداد النسخ المعتمدة من نص التعديل المقترح وتسليمها إلى جم يع الأع ضاء في موعد أقص اه تسعون (90) يوما قبل دراسة الجمعية لهذا الاقتراح، ب) تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ بالنسبة لجميع الأعضاء : 1 - فور موافقة الجمعية عليها بعد دراسة الملاحظات المقدمة من قبل المجلس حول كل تعديل مقترح، و 2 - بعد موافقة جميع الأعضاء على الالتزام بهذه التعديلات حسب الإج راءات الدستورية السارية لدى كل عضو. ويتم الإعلان عن الموافقة على الالتزام بالتعديل عب ر إيداع وثيق ة مناسب ة ل دى الحكومة المودع لديها والمذكورة في الفق رة “أ” من المادّة .20 ج) يمكن لكل عضو بعد م رور خمسة (5) أعوام على دخول ه ذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ وفقا للفقرة “د” من المادّة التاسعة عش رة (19) الانسحاب في أي وقت من الوكالة عبر تسليمه لإخطار خطي يفيد الانسحاب إلى الجهة المودع لديها والمحددة في الفقرة “أ” من المادّة 20، والتي تخبر المجلس وجميع الأعضاء فورا، 18 يناير سنة 2012 م د) يصب ح الانسحاب نافذا في نهاية العام الذي تم الإعلان فيه عن الانسحاب. انسحاب عض و من الوكالة لا يعفيه من الواجبات التعاقدية المترتبة على الفقرة “ب” من المادّة 5 ولا من الالتزامات الماليّة للعام الذي ينسحب فيه. المادّة 16 تسوية النزاعات أ) يق وم الأعض اء بفض أي نزاع ينشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي بالوسائل السلمية وفقا للفقرة 3 من المادّة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ولهذا الغ رض يلتمسون حله بالوسائل المش ار إليها في الفقرة الأولى من المادّة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. ب) يمكن المجلس المساهمة في تسوية نزاع ما بأي وسيلة يعتبرها مناسبة، بما في ذلك عبر عرض مساعيه الحميدة أو دعوة الأعضاء المتنازعين إلى إطلاع عملية التسوية التي يختارونها والتوصية بموعد نهائي للعملية المتفق عليها. المادّة 17 تعليق الحقوق المؤقت أ) إذا تأخ ر عضو في الوكال ة في دفع مساهماته الماليّة الواقعة عل يه للوكال ة، فإنه يفق د حق التصويت إذا ما وصل مبلغ هذه المستحقات المتأخرة إلى مقدار مساهماته للعامين السابقين أو تجاوزها. لكن الجمعية يمكنها السماح للعضو بالتصويت إذا ما كانت مقتنعة أنه تأخر في الدفع لظروف لا يمكن للعضو التحكم فيها. ب) إذا قام عضو بخرق أحكام هذا النظام الأساسي أو أي اتفاق يت رتب على هذا النظام بإصرار، فإن الجمع ية يمكنها تعليق امتيازات وحقوق هذا العضو المترتبة على العضوية، وهذا بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعض اء الحاضرين والمدلين بأصواتهم بناء على توصية من ا لمجلس. المادّة 18 مقر الوكالة تحدد الجمعية مقر الوكالة في جلستها الأولى. المادّة 19 التوقيع والتصديق والدخول حيّز التّنفيذ والانضمام أ) يعرض ه ذا النظام الأس اسي للتوق يع خلال المؤتمر التأسيسي على جميع الدول الأعض اء

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م في الأمم المتحدة والمنظمات الحكوم ية الدولية للاندماج الاقتص ادي الإقليمي بم وجب الفق رة “أ” من المادّة .6 ويبقى هذا النظام الأساسي معروضا للتوقيع لحين تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، ب) بالنسبة للدول والمنظ مات الحكومية الدول ية للاندماج الاقتصادي الإقليمي كما هي محددة في الفقرة “أ” من المادّة 6 التي لم توقع على هذا النظام الأساسي يمكنها الانضمام لهذا النظام بعد موافقة الجمعية على عضويتها في الوكالة وفقا للبند “2” من الفقرة “ب” من المادّة .6 ج) يتم الإعلان عن الموافقة على الالتزام بهذا النظام الأساسي عبر إيداع وثيق ة تصديق أو وثيقة انضمام لدى الحكومة المودع لديه ا. وتصدق الدول على هذا النظام الأساسي أو تنضم إليه حسب الإجراءات الدستورية السارية لديها. د) يدخ ل هذا النظام الأس اسي حيّ ز التّنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الذي يعقب تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة والعشرين (52)، ه) بالنسبة للدول أو المنظمات الحكومية الدولية للاندماج الاقتصادي الإقليمي التي تودع وثيقة التصديق أو وثيقة الانضمام بعد دخول النظام الأساسي حيّز التّنفيذ، يدخل هذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الذي يعقب تاريخ إيداع الوثيقة المعنية، و) لا يمكن إبداء تحفظات على أي من أحكام هذا النظام الأساسي. المادّة 20 الحكومة المودع لديها والتسجيل والنص الأصلي أ) يتم تعيين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب هذه الوثيقة كحكومة مودع لديها هذا النظام الأساسي وجميع وثائق التصديق أو الانضمام، ب) تقوم الحكومة المودع لديها بتسجيل هذا النظام الأساسي وفقا للمادّة المائة واثنين (102) من ميثاق الأمم المتحدة، ج) يودع هذا النظام الأساسي المحرّر باللغة الإنجليزية في أرشيف الحكومة المودع لديها، د) تسلم الحكومة المودع لديها نسخا مصدقة من هذا النظام الأساسي إلى حكومات الدول وإلى الأجهزة التنفيذية للمنظمات الحكومية الدولية للاندماج للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 الاقتصادي الإقليمي التي وقعت على هذا النظام الأساسي أو التي حصلت على الموافقة على طلب العضوية وفقا للبند “2” من الفقرة “ب” من المادّة .6 ه) تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي بتاريخ إيداع أي وثيقة تصديق وبتاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيّز التّنفيذ. و) تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي والأعضاء بالتاريخ الذي تصبح فيه دول أو منظمات حكومية دولية للاندماج الاقتصادي فيه أعضاء، ز) ترسل الحكومة المودع لديها طلبات العضوية الجديدة بشكل فوري إلى جميع أعضاء الوكالة لدراستها وفقا للبند “2” من الفقرة “ب” من المادّة .6 إثباتا لذلك وق ع الموقعون أدناه المخولون بذلك على هذا النظام الأساسي. حرّر في مدينة بون بتاريخ 26 يناير سنة 2009 من أصل واحد باللغة الإنجليزية. إعلان المؤتمر المتعلق بالنسخ المصدق عليها للنظام الأساسي لقد تبنى ممثلو الدول المدعوة إلى المؤتمر التأسيسي للوكالة الدول ية للط اقة المتج ددة خلال اجتماعهم في مدينة بون بتاريخ 26 يناي ر سنة 2009 الإعلان التالي الذي يشكل ج زءا لا يتج رأ من النظام الأساسي : يتم التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الموقع عليه في تاريخ 26 يناير سنة 2009 في مدينة بون، مما يشمل هذا الإعلان، باللغات الرسمية الأخ رى لمنظمة الأمم المتحدة غير اللغة الإنجليزية وأيضا بلغة الحكومة المودع لديها، بناء على طلب الموقعين المعنيين (1) .(2) 1 - وصل إلى علم المؤتمر أن فرنسا قد أرسلت إلى الحكومة المودع لديها نسخة من النظام الأساسي باللغة الفرنسية مرفقة بطلب التصديق على النظام الأساسي باللغة الفرنسية. 2 - هذا الإعلان لا يجب أن يتعارض مع اتفاق المؤتمر التحضيري الختامي في مدريد حول لغة العمل.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-472 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-42 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير س نة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد قدره مائتان واثنان وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار 252.613.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتم اد ق دره مائتان واثنان وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار 252.613.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………….. 090.000 202. مجموع القسم الأول 090.000 202.

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 18 يناير سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 50.523.000 مجموع القسم الثالث 50.523.000 مجموع العنوان الثالث 252.613.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 252.613.000 مجموع الفرع الأول 252.613.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية………………… 252.613.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-03 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التهيئة ال ع م ران ي ة وال بيئة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ ف ي 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية. المادّة 2 : تعتب ر نباتات غي ر م زروعة محمي ة، الفصائل التي لم تتعرض لأي تغيير عن طريق الانتقاء من طرف الإنسان والتي :
  • تكون مهددة بالانقراض،
  • تكتسي أهمية في ميادين الوراثة والطب وعلم الفلاحة والاقتصاد والثقافة والعلم بصفة عامة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه المادّ ة 3 : تتم حماية الفصائل النباتية غير المزروعة كما هي محددة في الملحق بهذا المرسوم، على مستوى التراب الوطني. المادّة 4 : لأجل حماية الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية المذكورة في المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنع: الإتلاف والقطع والتشويه والاقتلاع والقطف لنباتات من هذه الفصائل أو أعضاء تكاثرها، أو أي شكل يؤخذ من هذه الفصائل أثناء مراحل دورتها الحيوية، كما يمنع النقل والاستعمال والعرض للبيع والبيع أو الشراء أو حيازة عينات منزوعة من وسطها الطبيعي. المادّة 5 : يمكن الوزي ر المكلف بحماية البيئة منح رخص لاقتطاع عينات من الفصائل النباتية موضوع هذا المرسوم وفق كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. 18 يناير سنة 2012 م المادّة 6 : يمكن أن تكون رخص الاقتطاع مرفقة بشروط تتعلق بكيفيات اقتطاع الفصائل النباتية المعنية. ويمكن أن توقف أو تلغى. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المتمّم. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق كاسيات البذور ذوات الفلقة الواحدة الاسم المترجم مع vernaculaire Nom الاسم العادي الاسم المحلي أليسمتاسي : دماسونيوم بوليسبارموم nombreuses à بيتوماسي : عنازيات بيتوميس أمبيلاتوس سيمودوسي : سيمودوسيا نودوزا سيبيراسي : سعديات كاريكس ايلاتا (سعادي) كاريكس هيرتا Angiospermes - I monocotyledones - 1 - I commun Nom السلالة famille الفصيلة latin Nom : ALISMATACEAE d’eau Etoile : Var polyspermum Damasonium graines eupolyspermum : BUTOMACEAE fleuri Jonc umbellatus Butomus : CYMODOCEAE nodosa Cymodocea : CYPERACEAE élevée Laîche elata Carex hérissé Carex hirta Carex

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 18 يناير سنة 2012 م كاريكس ميري كاريكس بسودوسيباروس سيبيروس بيلبوزوس سيبيروس كوريمبوزوس سيبيروس غلوبوزوس سيبيروس لونغوس أو - لونغوس سيبيروس ميكيليانوس أو - ميكيليانوس سيبيروس بوليستاكيوس فيمبريستيليس ديكوطوما فيمبريستيليس فيروجينيا فويرينا بيبسانس هيليوكاريس كاريبايا رانكوسبورا غلوكا سيربوس كيسبيتوسوس سيربوس انكليناتوس سيربوس سيتاسوس سيربوس سوبينوس إيننودوس ايدروكاريتاسي : كلويات الماء ايدروكاريس مورسوس رانيي فاليسنيريا سبيراليس نوع : نوميديكا ايريداسي : سوسنيات روموليا باتونديري (زيتوت) روموليا بانزيجي (زيتوت) روموليا فايلانتي (زيتوت) الملحق (تابع) Mairie de Carex mairii Carex souchet faux Carex pseudocyperus Carex bulbeux Souchet bulbosus Cyperus Souchet corymbosus Cyperus globuleux Souchet globosus Cyperus odorant( )souchet long Souchet eu-longus longus Cyperus Micheli de )Scirpe( Souchet eu-michelianus michelianus Cyperus épis plusieurs à Souchet polystachyos Cyperus dichotome Fimbristylis dichotoma Fimbristylis ferruginea Fimbristylis pubescent Fuirène pubescens Fuirena Caraïbes des Heleocharis caribaea Heleocharis Rhynchospore glauca Rhynchospora )cespiteux( gazonnant Scirpe caespitosus Scirpus incliné Scirpe inclinatus Scirpus Scirpe setaceus Scirpus couché Scirpe subep.uninodus supinus Scirpus : HYDROCHARITACEAE grenouilles des Hydrocharis ranae ssp morsus Hydrocharis )spiralée( spirale en Vallisnérie numidica : Var spiralis Vallisneria : IRIDACEAE Battandier de Romulea battandieri Romulea Penzigi de Romulea penzigii Romulea Vaillant de Romulea vaillantii Romulea

16 الجريدة الرّسميّة جنكاسي : جنكوس بولبوزوس (سمار) جنكوس ديبوبيراتوس جنكوس فالفاتوس نوع : كاريكنوس لمناسي : عدسيات الماء وولفيا اريزا ليلياسي : الزنبقيات أليوم مولي مسيسيلوم (ثوم - أزليم) أليوم باردوا (ثوم) أليوم سيروتريكوم (ثوم ) أليوم تريكوكنيميس (ثوم ) بيليفاليا بوميلي (كعبان) غاجيا ألجيرينسيس (زيتوت) نوع : ألجيرينسيس غاجيا موريتانيكا ناجاداسي : ناجاس أرسيناريانسيس(موريكاتا) ناجاس غرامينيا ناجاس بيكتيناتا أوركيداسي : سحلبيات نيوسيا نيدوس افيس أوفريس باليدا (الحية و الميتة) أوفريس سفيغوديس موسيزيانا (الحية والميتة العنكبوتية) أوركيس كولينا (الحية و الميتة للتل) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) : JUNCACEAE )fleuri( bulbeux Jonc bulbosus Juncus depauperatus Juncus caricnus : Var valvatus Juncus : LEMNACEAE lentille racines, sans Wolffia arrhiza Wolffia racines sans d’eau : LILIACEAE doré Ail massaesylum moly Allium pardoi Allium Ail seirotrichum Allium poils à Ail trichocnemis Allium pomel de Bellevalia pomelii Bellevalia d’Algérie Gagéa algeriensis : Var algeriensis Gagea Mauritanie de Gagéa mauritanica Gagea : NAJADACEAE Najade )muricata( arsenariensis Najas graminée Najade graminea Najas pectinée Najade pectinata Najas : ORCHIDACEAE d’oiseau nid Néottie nidus-avis Neottia pâle mouche Ophrys pallida Ophrys araignée Ophrys moesziana sphegodes Ophrys collines des Orchis collina Orchis

24 صفر عام 1433 ه الجريدة 18 يناير سنة 2012 م أوركيس كوريوفورا فراغرانس (الحية والميتة) أوركيس كوريوفورا مارتيني (الحية والميتة) أوركيس ايلاتا ديراندوا (الحية والميتة ذات أوراق واسعة) أوركيس ايلاتا مانبيانا (الحية والميتة ذات أوراق واسعة) أوركيس ايتاليكا (الحية و الميتة الإيطالية) أوركيس لونجيكورنو (حفارة مهرة) أوركيس ماسكولا أوماسكولا (الحية والميتة

  • السحلب الذكر) أوركيس ماسكولا أولبيانسيس (الحية والميتة) أوركيس موريو بيكتا (الحية والميتة) أوركيس بالوستريس نوع : ميديتيراني (الحية و الميتة) أوركيس بابيليوناسيا (الحية والميتة) أوركيس باتانس نوع فونتانيزي (الحية والميتة) أوركيس بروفانسياليس نوع : لاكتيا (الحية و الميتة) أوركيس بوربوريا (الحية و الميتة) أوركيس سيميا (الحية و الميتة) أوركيس سولفوريا نوع : ماركوسي (الحية و الميتة) أوركيس تريدنتاتا لكتيال (الحية والميتة) بلاتنتيرا ألجيرينسيس بواسي / غراميني : النجيليات أغروبيروبسيس لوليوم أريستيدا براكيبتيرا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 الملحق (تابع) punaise à Orchis fragrans ssp coriophora Orchis punaise à Orchis martini ssp coriophora Orchis larges feuilles à Orchis Durandoi ssp elata Orchis larges feuilles à Orchis mynbiana ssp elata Orchis d’Italie Orchis italica Orchis allongé éperon à Orchis longicornu Orchis )mâle( coralline Orchis euhmascula ssp mascula Orchis coralline Orchis olbiensis ssp mascula Orchis bouffon Orchis picta morio Orchis marais des Orchis mediterranea : var palustris Orchis papillon Orchis papillionacea Orchis étalée Orchis fontanesii : var patens Orchis Provence de Orchis lactea : var provincialis Orchis pourpré Orchis pupurea Orchis signe Orchis simia Orchis soufrée Orchis markusi : var sulphurea Orchis tridenté Orchis lacteal tridentata Orchis Platanthère algeriensis Platanthera : /GRAMINEAE POACEAE lolium Agropyropsis Aristide brachyptera Aristida

18 الجريدة الرّسميّة أريستيدا فوكسيانا (ألموس - بلول) أفينا بريفياريستاتا بروموس غراماس (شعر الحلوف - بعل الفار) بروموس راسيموسوس كوموتاتوس كتابروزا اكواتيكا كيلاكيروم اوليغوبرا كياتوم (ازللن) ايراغروتيس تريكوفورا فستوكا ألجرينسيس كوليريا بالونسي بسبليديوم أوتوسيفوليوم فالاريس ارانديناسيا بوا نيموراليس أو - نيموراليس سورغوم انوم تريسيتاريا نيتيدا فولبيا اوبتوزا (سبولة القمح) بوتاموجتوناسي : بوتاموجيتون أوغرنسيس (أفرنعمان) بوزيدونيا اوسيانيكا (عشبة البوزيدونيا) سبرغانياسي : سافرة/نبات مائي سبرغانيوم أريكتوم بوليدروم تيفاسي : البوطيات تيفا إيليفانتينا (تاهلي - بوردي) تيفا لاتيفوليا أو-لاتيفوليا (تاهلي) ديكوتيلودون (ذوات الفلقتين) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) Aristide foexiana Aristida Avoine breviaristata Avena Brome garamas Bromus rameux Brome commutatus ssp racemosus Bromus aquatique Catabrosa aquatica Catabrosa épi court à Célachyre oligobrachiatum Coelachyrum Eragrostide tricophora Eragrotis d’Algérie Fetuque algeriensis Festuca balansae Koeleria obtusifolium Paspalidium forêts des Paturin arundinacea Phalaris eu-nemoralis ssp nemoralis Poa annum Sorghum d’obter Vulpin nitida Trisetaria obtusa Vulpia : POTAMOGETONACEAE Hoggar du d’eau Pied Potamot hoggarensis Potamogeton Posidonie oceanica Posidonia : SPARGANIACEAE Rubanier polyedrum ssp erectum Sparganium : TYPHACEAE Massette elephantina Typha large à )quenouille( Massette eu-latifolia ssp latifolia Typha feuilles Dicotyledones - 2 - I

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 18 يناير سنة 2012 م أسيراسي : القيقبيات أسار كامبيستريس (أسفندان - كيكوب) أسار أوبستوساتوم (عريش - تفيفة) أسار اوبالوس (تفيفة - سيفمور) ايزواسي : ميزومبريونتيميوم غوسيني ميزومبريونتيميوم تركوفي أمرونتاسي : قطيفيات ألتيرنانتيرا سسيليس (إلسيبروم سسيليس) أنكردياسي : بطميات بيستاسسا أتلانتيكا (بطم - بطوم) روس كورياريا (سوماك) أسكليبياداسي : صقلابيات كرالوما فيننوزا (تايبرو) أستيراسي/ كمبوزي : مركبات/سفليات الأسدية أندريالا فلوكوزا أندريالا نيغريكانس أوندريالا سبارتيويداس (بونايل) أنتيميس كريزانتا أنفيليا رادياتا نوع أوستراليس (خرف - عرفج - شجرة الصب - عين البقرة) أرتيميزيا أتلانتيكا (شيح الاطلس) أتراكتيليس كارولا (حداد) بيليس أنويا نوع : فارجانس (بريانة) الملحق (تابع) : ACERACEAE champêtre Erable campestris Acer obtus Erable obstusatum Acer d’obier feuilles à opale, Erable opalus Acer : AIZOACEAE Ficoïde Gaussenii Mesembryanthemum Ficoïde Theurkaufii Mesembryanthemum : AMARANTHACEAE carré, pétiole à Althernanthère sessilis( )Illcebrum sessilis Alternanthera sessile alligators à herbe : ANACARDIACEAE l’Atlas de Pistachier atlantica Pistacia roux, corroyeurs, des Sumac coriaria Rhus : ASCLEPIADACEAE Taiberou venenosa Caralluma : ASTERACEAE/COMPOSEAE Andryale floccosa Andryala Andryale nigricans Andryala sparte Andreala spartioides Andryala Anthemis chrysanta Anthemis rayonnante Anvillea australis Var radiata Anvillea d’Australie l’Atlas de Armoise atlantica Artemisia Atractyle caerula Atractilis Var.vergens annua Bellis

20 الجريدة الرّسميّة بيليس روبانس (رزيمة) بيدانس تريبارتيتا بلوميا غاريبينا كلاندولا موناردي (موريرة) كاردانسيلوس كوليتيانوس كاردانسيلوس اليسيفوليوس كاردانسيلوس رابونتيكويداس (حافر البغل - كيوش الحمير) كارلينا أتلانتيكا (بونقار) كرتموس ستريكتوس (كنجر) سانتوريا البينا (عشب النساء - عشب القنفوذ - عين البومة) سانتوريا امارا رابولون (سقية) سانتوريا ميكروكاربا سانتوريا نيكأنسيس واليانا سانتوريا اومفالوتريكا سانتوريا سينيغالنسيس (بلالة) سانتوريا توغورانسيس فوكولديانا سانتوريا فايولوبيس نوع فايولوبيس كريزانتيموم رابوديانوم روبوديانوم (أوقليز) سيرسيوم كيربانس (بسوس العيد) كوتيلا أنتيموئيداس كربيس كلاري (بد الرض) كربيس كلونيس (كلوزونيس) كريبيس فوريليانا (بد الرض) كريبيس سوبروستريس أريناريا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) Pâquerette repens Bellis tripartites feuilles à Bident tripartita Bidens gariepina Blumea Souci monardi Calendula Cardoncelle chouletianus Carduncellus ilicifolius Carduncellus Chardon rhaponticoîdes Carduncellus l’Atlas de Carline atlantica Carlina Carthame strictus Carthamus Alpes des Centaurée alpina Centaurea Rapollon amara Centaurea microcarpa Centaurea walliana ssp nicaeensis Centaurea omphalotricha Centaurea Sénégal du Centaurée senegalensis Centaurea foucauldiana tougourensis Centaurea phaeolepis : Var phaeolepis Centaurea Chrysanthème raboudianum Chrysanthemum reboudianum Circe kirbense Circium Awleslis anthemoides Cotula Clary de Crepide claryi Crepis )clausonis( claunis Crepis Faurel de Crepide faureliana Crepis arenaria ssp suberostris Crepis

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 18 يناير سنة 2012 م كروبينا فولغاريس (دومران - تاتسنمت) ايفاكس موريتانيكا (ألم) فيلاغو فوسيسانس فيلاغو بوميلي (تايمية) غنافاليوم أوليجينوزوم نوع : فايلانتي ايراسيوم أمبليكسيكول اتلانتيكوم (عريشة) ايراسيوم ايرنستي (عريشة) ايراسيوم فوريليانوم (عريشة) ايراسيوم أوميل (معريشة) ايراسيوم جورانوم سوبارفولياتوم ايراسيوم بيريموفي (عريشة) ايبوكوريس كلاريي (لبن - حودلة - سريس) ايبوكوريس سالدانسيس لونيا انومالا (كباد - سدادة) مانتيسالكا ديلستري ميكوميسكوس بيدانكولاتوس (أم علوس) أومانسيس لوناديوئيداس (أشديق - بانوج) اونوبوردون ألجيرينس (أفريز - بوداود) بيغوليتيا دوبيفيانا (لسان الحنش) بانتزيا مونوديانا (تيهاتيت) فاغنالون غرامونتوم (طعام الأرنب - عرفاج) بيكريس كوموزا نوع : روبيجينوزا (المرة) بوليكاريا أرابيكا نوع : إنولوائيداس الملحق (تابع) commune vulgaire, Crupine vulgaris Crupina Mauritanie de Evax mauritanica Evax Cotonnière fuscescens Filago Pomel de Filago pomelii Filago fanges des Gnaphale vaillantii : Var uliginosum Gnaphalium eamplexicaul Epervière atlanticum amplexicaule Hieracium d’Ernest Epervière ernesti Hieracium Faurel de Epervière faurelianum Hieracium humble Epervière humile Hieracium subperfoliatum ssp juranum Hieracium Peyerimhoffi de Epervière peyerimhoffi Hieracium Clary de Hypochoeris claryi Hypochoeris Porcelle saldensis Hypochoeris anomale Launaea anomala Launaea delestrei Mantisalca pedonculées fleurs à Fradinia pedunculatus Mecomischus feuilles à Cammomille lonadioides Omensis longues d’Algérie Carde algeriense Onopordon Hoggar du Pegolette dubiefiana Pegolettia Tehatit monodiana Pentzia Phagnalon garamantum Phagnalon Kabyle Picride rubiginosa Var. comosa Picris Amayou Pulicaire inuloides Var: Arabica Pulicaria

22 الجريدة الرّسميّة بوليكاريا فيلاجينوئيداس (طعام الطير - عطاس) بوليكاريا لاسينياتا بوليكاريا لوتيي (طعام الطير) بوليكاريا سيكولا نوع : رادياتا (طعام الطير - حشيشة قملية - عطاس) بوليكاريا فولغاريس بوميليا (طعام الطير

  • عمس - عطاس) سينيسيو غاليرانديانوس (عشبة العجوزة
  • حشيشة الأرض) سيراتولا تينكتوريا تاراكساكوم جيتولوم (ضرسة العجوزة - حبيبة الشيطان) تراغوبوغون بوريفوليوس ماكروسفالوس فارتيميا سيريسيا فيريسانس (مرارة - بالمرتيقة) فارتيميا سيريسيا أنكانيسانس (مرارة
  • تلمرتيقة) فولوتاريا صحاري (أوهنتات) بيربريداسي : برباريسيات ايبيمديوم بيرالديريانوم (كسيلي الجبل) بوراجيناسي : حمحنيات كورديا روتي (غراف) ايليوتروبيوم لوتوم (مداب أصفر) ايليوتروبيوم ستريغوزوم (مداب خشن) رينديرا جيماندرا سولينانتوس توبيفلوروس (طابع العود) براسيكاسي / كروسيفيري : الصليبيات أرابيس دوميتيي (حارت الجبل) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) filamenteuse Pulicaire filaginoides Pulicaria laciniata Pulicaria Lothe de Pulicaire lothei Pulicaria gaines à Pulicaire radiata : Var sicula Pulicaria commune Pulicaire Pomelia ssp vulgaris Pulicaria Galle de Seneçon gallerandianus Senecio tinturière Serratula tinctoria Serratula Pissenlit getulum Taraxacum poireau, de feuilles à Salsifis ssp porrifolius Tragopogon cultivé Salsifis macrocephalus verte Varthemae virescens ssp, sericea Varthemia blanche Varthemae incanescens ssp, sericea Varthemia Aouhentet saharae Volutaria : BERBERIDACEAE montagnes des Epimède perralderianum Epimedium : BORAGINACEAE Cordia rothii Cordia jaune Héliotrope luteum Heliotropium Héliotrope strigosum Heliotropium Rindera gymmandra Rindera Solenanthes tubiflorus Solenanthus : BRASSICACEAE/CRUCIFERAE Doumi de Arabette doumetii Arabis

24 صفر عام 1433 ه الجريدة 18 يناير سنة 2012 م براسيكا ديمورفا (عشعاش - أسلوس) براسيكا سبينسانس (أفزان - أرزاز) كاردامين بارفيفلورا كرامب كراليكي (حرفي - قمح الحجلة - قمح العجمي - ملفوف بحري - أفرحلاغ) إيروكا سيتولوزا (تانكفيت - بغلة عيشة) إيبيريس بييريموفيي (حرفة) إيزاتيس جرجري (المسوسة) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 الملحق (تابع) formes deux à Choux dimorpha Brassica épineux Choux spinescens Brassica fleurs petites à Cardamine parviflora Cardamine Afahalar Crambe, kralikii Crambe Roquette setulosa Eruca jardins des Thlapsi peyerimhoffi Iberis djurdjurae Isatis كريمريلا كورديلوكاربوس (قليبة) forme en fruits à Kremerielle cordylocarpus Kremriella ليبيديوم لاتفوليوم ماريزيا مالكولميوداس (حفنية) موريكانديو فوليي (فول الإبل - أفرفار - كرمب الجمل) أوتوكاربوس فيرغاتوس (سنافة - سنافو) أودنيا أفريكانا (حنة ليبال) روريبا أمفيبيا تلاسبي بولبوزوم أتلانتيكوم بيكساسي : بقسيات بوكسوس باليريكا بوكسوس سامبيرفيرانس (باكس) كاليتريكاسي : بهائيات الشعر كاليتريش إيرمافروديتيكا كلوزونيس كاليتريش بالوستريس بوليمورفا كامبنيلاسي : جريسيات كامبانولا ألاتا (جرسة ) كامبانولا أوراسياكا (تامزغوت - جرسة) cœur de larges feuilles à Passerage latifolium Lepidium Maresia malcolmioides Maresia Moricande foleyi Moricandio vulgaire Otocarpus virgatus Otocarpus africana Oudneya amphibie Cresson amphibia Rorripa Tabouret atlanticum ssp bulbosum Thlaspi : BUXACEAE Mahon de Buis balearica Buxus commun Buis sempervirens Buxus : CALLITRICHACEAE Callitriche clausonis ssp hermaphroditica Callitriche Callitriche polymorpha ssp palustris Callitriche : CAMPANULACEAE Campanule alata Campanula d’Aurasie Campanule aurasiaca Campanula

24 الجريدة الرّسميّة كامبانولا باربورانسيس (نطعات - جرسة) كامبانولا نوميديكا (جرسة نوميديا) كمبانولا تريكوكاليسينا لورانسيا بيكولور سبيكولاريا جولياني والانبارجيا بيرناردي (جرسة) كباريداسي : كبريات بوسيا سينيغلنسيس ميرويا كراسيفوليا (عجار - عكرمة - سارح - مرجة - أتيل) كابريفولياسي : خمانيات/بلسانيات لونيسيرا كابيليكا (تيسكي) فيبورنوم لانتانا نوع :غلابراتوم (الرند) كاريوفيلاسي : قرنفليات بوفونيا شوفاليري سيراستيوم أنومالوم مورينجيا ستيلاريوئيداس بوليكاربيا ريبانس (صوفية - عربيث) ساجينا بروكومبنس سيلان سيرتانسيس (علك الدبان) سيلان كولوغاتا أومفورينا (قسمير) سيلان غيرانسيس (كعلي - علك الذبان) سيلان غلابيريما (علك الذبان) سيلان بسودوفستيتا (علك الذبان) سيلان رفاركوني (علك الذبان) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) Babors des Campanule barborensis Campanula Numidie de Campanule numidica Campanula trichocalycina Campanula bicolor Laurentia Spéculaire juliani Specularia Bernard de Campanule bernardi Wahlenbergia : CAPPARIDACEAE senegalensis Boscia épaisses feuilles à Merru crassifolia Maerua : CAPRIFOLIACEAE Chèvrefeuille kabylica Lonicera lantane Viorne glabratum var lantana Viburnum : CARYOPHYLLACEAE chevallieri Buffonia Céraïste anomalum Cerastium Sabline stellarioides Moehringia rampant Polycarpe repens Polycarpaea couchée Sagine procumbens Sagina cirte de Silène cirtensis Silene amphorina ssp colorata Silene gharbe du Silène ghiarensis Silene glabre Silène glaberrima Silene couvert Silène pseudovestita Silene renversé Silène reverchoni Silene

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 18 يناير سنة 2012 م سيلان سيدوئيداس سيلان سيسيونيس (علك الذبان) سيلان فيلوتينوئيداس (علك الذبان) سبيرغولاريا تينويفوليا (شريفة - بساط الملوك) سبيرغولاريا دومرغاي سبيرغولاريا فونتينيليي (حبة الحليب - شريفة) سبيرغولاريا بيكنوريزا (حشيش الغزال - بساط الملوك) سبيرغولاريا سالينا ميكروكاربا سيلاستراسي : قاتيات /حرابيات إيفونيموس لتيفوليوس نوع كابيليكوم سيراتوفيلاسي : سيراتوفيلوم سوبمرسوم كينوبودياسي : سرمقيات أناباسيس بروستاتا ( الذقع ) أتربلاكس كوريسيا ( جل - أرماس) أتريبلاكس موليس (قطاف) أوريبوليتون تيسيوئيداس ساليكورنيا أوروبيا سيستاسي : سيستوس ريريانسيس (أرنود) أليميوم أمبيلتوم (عطي) إلينتيموم إيريوسيفالوم (رقيقة - فقعة

  • زفزال) الملحق (تابع) faux-Sédum Silène sedoides Silene sessile Silene sessionis Silene velu Silene velutinoides Silene fines feuilles à Spergulaire tenuifolia Spergularia doumerguaei Spergularia fontaines des Spergulaire fontenellei Spergularia racines à Spergulaire pycnorrhiza Spergularia ponctuées saline Spergulaire microcarpa ssp salina Spergularia : CELASTRACEAE kabylicum Var latifolius Evonymus : CERATOPHYLLACEAE cornifle inerme, Cératophylle submersum Ceratophyllum submergé : CHENOPODIACEAE prostata Anabasis coriaces feuilles à Arroche coriacea Atriplex molles feuilles à Arroche mollis Atriplex thesioides Oreboliton d’Europe Salicorne europea Salicornia : CISTACEAE Ciste rerhayensis Cistus ambellée Halimium umbellatum Halimium capitules à Helianthème eriocephalum Helianthemum laineux

26 الجريدة الرّسميّة إيلينتيموم إيليانتموائيداس (حميرة - رقة - رقيقة) إيلينتيموم جينيوروم (تاحننت) إيلينتيموم جيتولوم (سمهاري - لسلس - ورق الترفاس) إيليونتيموم ليبيي فيلوتينوم (تحسوات

  • رجيق) إيليونتيموم ماريتيموم إيليونتيموم موربيكي ( رقيقة ) كونفولفيلاسي : العليقيات كونفولفولوس دريادوم (حليب الغزال - بومشنون - طلعلاق) كونفولفولوس دوروندوا (العلايق) كونفولفولوس فاتمانسيس (بومشقون - إمسكن) كونفولفولوس سوبينوس (ثجيجت - بومشقون) كراسولاسي : المخلدات سيدوم مولتيسابس ديسباسي : ديبساسيات سكابيوزا كاملوروم سكابيوزا كارتينيانا (بومران - حملة - عين تزقيمة) سكابيوزا ستيلاتا أوستيلاتا سكابيوزا سوسيسا إيلاتيناسي : بارجيا ميري (عشبة تين ترابي) بارجيا سوفريتيكوزا (شبة الحجر) إيلاتين ألسيناستروم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) d’helianthème Helianthème helianthemoides Helianthemum fontanesii Helianthème geniorum Helianthemum Helianthème getulum Helianthemum lippi de Helianthème velutinum lippii Helianthemum maritime Helianthème maritimum Helianthemum murbeckii Helianthemum : CONVOLVULACEAE Dryad de Liseron dryadum Convolvulus Durand de Liseron durandoi Convolvulus Liseron fatmensis Convolvulus couché Liseron brevipes supinus Convolvulus : CRASSULACEAE Orpin multiceps Sedum : DIPSACEAE Scabieuse camelorum Scabiosa Scabieuse cartenniana Scabiosa Scabieuse eu-stellata ssp stellata Scabiosa Scabieuse succisa Scabiosa : ELATINACEAE maire de Berge mairei Bergia jaune Berge suffruticosa Bergia Elatine alsinastrum Elatine

24 صفر عام 1433 ه الجريدة 18 يناير سنة 2012 م إيلاتين بروكوني إيلاتين إيدروبيبار نوع : بدانكولاتا إيلاتين ماكروبودا أوفوربياسي : فربيونيات أوفوربيا دندروإيداس (حبة القعة - حليب الذيبة - أم البينة) أوفوربيا إيروغليفيكا (شدلة - تلالت) أوفوربيا بيلوزا فاقاسي : سومليات كاركوس أفاراس فومارياسي : شاهترجيات كوريداليس سوليدا دانسيفلورا فوماريا ميري (حشيشة السبان - قسيس) فوماريا مونبيي (السبان) روبيكابنوس موريكاريا (ورقن النساء) جيرانياسي : غرنوقيات إيروديوم أسبلينيوئيداس إيروديوم بتانديرانوم إيروديوم بريونافوليوم (الهر) إيروديوم كوليتيانوم (الهر) إيروديوم مونتانوم إيروديوم باكيريزوم ألوغاغاسي : لورانبارجيا تيتراندرا إيبيريكاسي : إيبريكوم أيجيبتياكوم (حمرة - برسمون) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 الملحق (تابع) Brochon de Elatine brochoni Elatine Elatine pedunculata Var hydropiper Elatine pédicelles longs à Elatine macropoda Elatine : EUPHORBIACEAE arborescente Euphorbe dendroides Euphorbia d’hieroglyphe Euphorbe hieroglyphica Euphorbia Euphorbe pilosa Euphorbia : FAGACEAE Afares Chêne afares Quercus : FUMARIACEAE densiflora subsp solida corydalis maire de Fumeterre mairei Fumaria munbyi Fumaria pointes à Rupicapnos muricaria Rupicapnos : GERANIACEAE asplenioides Erodium battandieranum Erodium grue de Bec bryonaefolium Erodium grue de Bec choulettianum Erodium montanum Erodium pachyrhizum Erodium : HALORRHAGACEAE tetrandra Laurenbergia : HYPERICACEAE d’Egypte Millepertuis aegyptiacum Hypericum

28 الجريدة الرّسميّة إيبريكوم بسيلوفيتوم (برسلومة) إيليسبراسي : إليسيبروم فارتسيلاتوم لابياتي /لامياسي : شفويات ماروبيوم أليسوئيداس (أبركيكو) ماروبيوم سوبينوم مانتا سارفينا أوريغانوم فلوريبوندوم (زعتر - رزيمة) فلوميس بوفاي ساكوكاليكس ساتورئيداس (زعتر - عزير الإبل) سالفيا بانلانسي (حبق الإبل - حشيشة كل بلية - بوشوشة) سالفيا جامينيانا (ساق الجمل) ساتوريجا بابورنسيس ساتوريجا إسبيدولا (زعتر - ليمران - كيلو) ساتوريجا جوليانا ساتوريجا بوميلي ( زعتر- كليو) سيدريتيس مورا ستاكيس قيونيانا (سبولة الأوراس) ستاكيس ميالسي (سبولة القبائل) توكريوم أتراتوم (عياق - عود الأبيض) توكريوم كابيليكوم (عياق) توكريوم موريتانكوم (عود الأبيض) توكريوم بوليوم لوتوم (تاكمزوت - شاندقورة) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) Millepertuis psillophytum Hypericum : ILLCEBRACEAE verticillé Illécèbre verticillatum Illecebrum : LABIATAE/LAMIACEAE alysse faux à Marrube alyssoides Marrubium supinum Marrubium cerfs des Menthe cervina Mentha florifère Origan floribundum Origanum Phlomis bovei Phlomis Thym satureoides Saccocalyx Sauge banlansae Salvia Sauge jaminiana Salvia baborensis Satureja hispide Sariette hispidula Satureja juliana Satureja pomel de Calament pomelii Satureja Crapaudine maura Sideritis Aurès des Epiaire guyonniana Stachys Kabylie de Epiaire mialhesi Stachys noire Germandrée atratum Teucrium Kabylie de Germandrée kabylicum Teucrium Mauritanie de Germandrée mauritanicum Teucrium tomenteuse Germandrée luteum ssp polium Teucrium

24 صفر عام 1433 ه الجريدة 18 يناير سنة 2012 م توكريوم سانتي (عياق) تيموس كوموتاتوس (زعتر) تيموس درياتنسيس (زعتر) تيموس ڤيوني (زعتر) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 الملحق (تابع) Santa de Germandrée santae Teucrium commun Thym commutatus Thymus Thym dreatensis Thymus Aurès des Thym guyonii Thymus تيموس لنسيولاتوس (زعترالمدية) lancéolées feuilles à Thym lanceolatus Thymus لغيمينوزي/فاباسي : قطانيات (فول) أكاسيا ألبيدا (فيدربيا ألبيدا) (أهت - أزارا) أكاسيا ليتا (أزرككي - إسانان) أكاسيا راديانا (طلحة - أبسر) أكاسيا سكوربيوئيداس (تسانت - تافرة) أكاسيا سيال (تني - تمات - ثالثة - حنيكش - سيال - أورف) أدينوكربوس فوريي (أورزير) أدينوكربوس أومبيلاتوس (أورزير) أرجيرولوبيوم صحاري (ميماش) أستراغالوس أكانسيس أوزاراروم (حشيشة العقرب) أستراغالوس جينيوروم (عكايفة) أستراغالوس ريني نيموروسوس (بوقرن) سيلاكيروم أولغوبراكياتوم كروتالاريا فيالاتي دوريكنيوم غراسيل (أفرفار) فستوكا ألجيريانسيس جنيستا إيريوكلادا أتلنتيكا (قندول بوعريس - عويرة) جنيستا صحاري (بيلقة - مرخ - صديدة

  • قندول) : FABACEAE / LEGUMINOSAE balanzan Kade, albida( )Faidherbia albida Acacia d’Abyssinie Gimmora laeta Acacia seyal Acacia raddiana Acacia scorpioide Mimosa scorpioides Acacia épineux mimosa Seyal, seyal Acacia Adenocarpe faurei Adenocarpus ombellé Adenocarpe umbellatus Adenocarpus Sahara du Argyrolobe saharae Argyrolobium khouziri - Astragale uzzararum akkensis Astragalus Astragale geniorum Astragalus Renii de Astragale nemorosus ssp renii Astragalus olgobrachyatum Coelachyrum vialattei Crotalaria Dorycnie gracile Dorycnium d’Algérie Fétuque algeriensis Festuca Genêt atlantica erioclada Genista Sahara du Genêt saharae Genista

30 الجريدة الرّسميّة جنيستا سبينولوزا (قندول - تلوحت - ليلقة) جنيستا فبريس (قندول - تلزقيت) إديزاروم بيرالديريانوم لاتيروس ألاردي لاتيروس نوميديكوس لوتوس كريتيكوس كوموتاتوس لوتوس دريبانوكاربوس ليوتيا أحمدي أونونيس أراغونانسيس أونونيس أفيلانا أونونيس كرينيتا أونونيس ميغالوستاكيس (أفزداد) أونونيس ناتريكس أونغوستيسيما (شديدة) أونونيس روزيا تيتراغونولوبوس غوسوني (قرنيش) تريفوليوم كونجستوم (نفل) تريغونيلا بالاكوسكي (أنتيل) فيسيتا فولجانس (جلبانة - بخير - حشيش النمل) لونتيبيلارياسي : أوتريكولاريا إكزوليتا أوتريكولاريا فولغاريس تيبيكا ليناسي : كتانيات لينوم غرانديفلوروم (كثان) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) épineux Genêt spinulosa Genista Genêt vepres Genista Hédysarum perralderrianum Hedysarum Gesse allardi Lathyrus Numidie de Gesse numidicus Lathyrus Crète de Lotier commutatus subsp creticus Lotus drepanocarpus Lotus ahmedi Lyautea aragonensis Ononis Bugrane avellana Ononis Bugrane crinita Ononis Bugrane megalostachys Ononis Bugrane angustissima ssp natrix Ononis Bugrane rosea Ononis Lotier gussonei Tetragonolobus Trèfle congestum Trifolium Balachowskyi de Trigonelle balachowskyi Trigonella écarlate Vesce fulgens Vicita : LENTIBULARIACEAE Urticulaire exoleta Utricularia vulgaire Urticulaire typica vulgaris Utricularia : LINACEAE fleurs grandes à Lin grandiflorum Linum

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 18 يناير سنة 2012 م موراسي : توتيات فيكوس ساليسيفوليا نوع : تيلوكات (تلوكات) ميرتاسي : أسيات ميرتوس نيفلي (حب العاص - تفلتست - ريحان الصحراء الوسطى) نامفياسي : نيلوفريات نوفار لوتيوم (نيلوفار أبيض - مقابر النحل - عرايس النيل) نامفيا ألبا (نيلوفار أصفر - حوذان) أولياسي : زيتونيات فراكسينوس كزانتوكسيلوئيداس (توزلت) اوليا لابيريني (أليو - عاعشت) أوناغراسي : إبيلوبيوم إيرسوتوم إبيلوبيوم نوميديوم (حشيشة الشعبة) لودويجيا (إسنارديا) بالوستريس أونوتيرا موليسيما ستريكتا ترابا ناتانس (بو قرنين) أوروبانكاسي : طفيليات أوروبانش دوسيليري (حليلوا - ترتسوس) أوروبانش لبتانتا (كاروفة) بابافيراسي : خشخاشيات بابافير مالفيفلوروم (بن نعمان) الملحق (تابع) : MORACEAE Teloukat teloukat Var salicifolia Ficus : MYRTACEAE Hoggar du Myrte nivellei Myrtus : NYMPHEACEAE jaune Nénuphar luteum Nuphar blanc Nénuphar alba Nymphea : OLEACEAE jaune Frêne xanthoxyloides Fraxinus oléastre Laperrini, de Olivier laperrini Olea : ONAGRACEAE grandes )à hérissé Epilobe hirsutum Epilobium fleurs( Numidie de Epilobe numidium Epilobium des )Ludwigie( Isnardie palustris )Isnardia( Ludwigia marais Onagre stricta ssp mollissima Oenothera d’eau Chataîgne natans Trapa : OROBANCHACEAE Ducellier de Orobanche ducellieri Orobanche mince Orbanche leptantha Orobanche : PAPAVERACEAE Coquelicot malviflorum Papaver

32 الجريدة الرّسميّة بلانتاجيناسي : بلانتاغو كراسيفوليا (زلفانا) بلانتاغو تونيتانا (زلفانا) بلانباجيناسي : ليمونيوم لتورنوكسي (وذن الحلوف) ليمونيوم راموسيسيموم (وذن الحلوف) ليمونيوم اسباراغوئيداس ليمونيوم جوميفروم ليمونيوم لينغا (وذن الحلوف) ليمونيوم مينوتوم ليمونيوم مولتيسابس غوغيتيانوم ليمونيوم سباتولاتوم روزيكدانسيس ليمونيوم فيرغاتوم بوليغونايسي : بطباطيات كاليغونوم كالفيسانس (أرسو) بوليغالا مونبيانا بوليغونوم إيدروبيبر بوليغونوم سينيغالنس نوع : نوميسيكوم رومكس ألجيريانسيس (حميض الماء - تاسهمتت) رومكس أوبتوزيفوليوس رومكس بالوستريس بريميلاسي : ربيعيات سيكلامن افريكانوم (حاذبي) سيكلامن برسيكوم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) : PLANTAGINACEAE épaisses feuilles à Plantain crassifolia Plantago Plantain tunetana Plantago : PLUMBAGINACEAE Limonium letourneuxii Limonium rameux Limonium ramosissimum Limonium Statice asparagoides Limonium gummiferum Limonium douve grande à Statice lingua Limonium groupe du nains Statices minutum Limonium minutum gougetianum ssp multiceps Limonium rusicadensis ssp spathulatum Limonium baguette en Statice virgatum Limonium : POLYGONACEAE poils sans Calligonumn calvescens Calligonum Polygala munbyana Polygala poivre renouée d’eau, Poivre hydropiper Polygonum d’eau numicicum Var: senegalense Polygonum d’Algérie Patience algeriensis Rumex obtuses feuilles à Patience obtusifolius Rumex marais des Patience palustris Rumex : PRIMULACEAE d’Afrique Cyclamen africanum Cyclamen Perse de Cyclamen persicum Cyclamen

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33 18 يناير سنة 2012 م سيكلامن ريباندوم ليزيماكيا كوزينياتا ليزيماكيا فولغاريس بريمولا أكوليس أتلانتيكا راننكولاسي : أكيليجيا فولغاريس فيسكوزا دلفينيوم إمارجيناتوم (عشاش - عية) راننكولوس باتراكييوئيداس (الحوذان) راننكولوس ديفاريكاتوس راننكولوس فلامولا راننكولوس لينورماندي رامناسي : نبقيات رامنوس كاتارتيكا ريزيداسي : خزاميات راندونيا أفريكانا (أبوخلال - أبوجبلة - فتم الغزال) ريزيدا ألفونسي (كوة الحروف) روزاسي : ورديات سوربوس أريا (روبة - ميس - نلك - عقرنبية) سوربوس دومستيكا (غيبرا - زعرور) سوربوس تورميناليس (عقرنية - طبشت - تفاح) روبياسي : فويات غاليوم نوميديكوم غاليوم بيرالديري الملحق (تابع) Cyclamen repandum Cyclamen Lysimaque cousiniata Lysimachia grande commune, Lysimaque vulgaris Lysimachia lysimaque atlantica subsp acaulis Primula : RANUNCULACEAE viscosa ssp vulgaris Aquilegia d’allouette Pied emarginatum Delphinium Renoncule batrachioides Ranunculus divariquée Renoncule divaricatus Ranunculus )petite flammette Renoncule flammula Ranunculus douve( Renoncule lenormandi Ranunculus : RHAMNACEAE purgatif cathartique, Nerprun cathartica Rhamnus : RESEDACEAE d’Afrique Randonia africana Randonia Réséda alphonsii Reseda : ROSACEAE des sorbier blanc, Alisier aria Sorbus Alpes cormier domestique, Sorbier domestica Sorbus sorbier bois, des Alisier Torminalis Sorbus torminal : RUBIACEAE Numidie de Gaillet numidicum Gallium perraldierii Gallium

34 الجريدة الرّسميّة أولدنلانديا كابنسيس نوع : أنكونستانس ساليكاسي : صفصافيات بوبولوس أوفراتيكا نوع: موريتانيكا (صفصاف) بوبولوس تريمولا (عوبرة - حروة - صفصاف - أمادل) ساليكس ترياندرا (العذرة - سلف العذرة) سابوتاسي : سبوتيات أرغانيا سبينوزا (لوز البربر - الأرقان) ساكسيفراغاسي : كاسرات الحجر بارناسيا بالوستريس ريباس بيترايوم ساكسيفراغا نوميديكا (كاسر) سكروفيلارياسي : خنازيريات أنتيكاريس غلاندولوزا أنتيكاريس لينياريس (زنبال قطقطة) أبتوسيموم بوميلوم سالسيا فوري سالسيا بيناتيسكتا (زهر الكشاتبين) ديجيتاليس اتلانتيكا ليناريا اتلانتيكا ليناريا بورسيزيانا ليناريا سيروزا ليناريا ديسيبيانس ليناريا ديسيتا غراسيليسانس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) inconstans Var: capensis Oldenlandia : SALICACEAE l’Euphrate de Peuplier mauritanica : Var euphratica Populus tremble Peuplier tremula Populus

  • saule triandrique, Saule triandra Salix amandier : SAPOTACEAE Arganier spinosa Argania : SAXIFRAGACEAE marais des Parnassie palustris Parnassia petraeum Ribes Numidie de Saxifrage numidica Saxifraga : SCROPHULARIACEAE glandulosa Anticharis linéaire Anticharis linearis Anticharis pumilum Aptosimum faurei Celsia Celsia pinnatisecta Celsia l’Atlas de Digitale atlantica Digitalis l’Atlas de Linaire atlantica Linaria Linaire burceziana Linaria bouclée Linaire cirrosa Linaria decipiens Linaria gracilescens ssp dissita Linaria

24 صفر عام 1433 ه الجريدة 18 يناير سنة 2012 م ليناريا غاربانسيس نوع : رسغونيانسيس ليناريا ميلتيكوديس ليناريا بليسيريانا ليناريا بلتييري ليناريا فيلوزا ماكروكاليكس أودونتيتس ديسكولور(تلرووست) أودونتيتس فراديني (تلرووست) أودونتيتس لوتيا (تلرووست الصفراء) أودونتيتس بوربيريا سيلياتا (تلرووست) أودونتيتس فيولاسيا بيديكولاريس نوميديكا سكروفولاريا تنويباس (قوزنة - فرسة) فيرونيكا سكوتلاتا سولاناسي : باذنجانيات إيوسيانيس موتيكوس فاليزليز (أفلحلح) ماندراغورا أوتومناليس ويتانيا أدبريسا (عابد - فركاع - سم الفاروروري) تاماريكاسي : تاماريكس بالانسي (أزووا - طرفة) أمبليفيري/أبياسي : أميوبسيس أريستيديس (النوخية) بونيوم شابرتي (أكستار) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 35 الملحق (تابع) gharbe du Linaire resguniensis Var gharbensis Linaria tiges plusieurs à Linaire multicaudis Linaria Pélissier de Linaire pellisseriana Linaria peltieri Linaria velue Linaire macrocalyx ssp villosa Linaria couleurs deux à Odentites discolor Odontites Fradin de Odontites fradini Odontites jaune Odontites lutea Odontites pourpre Odontite ciliata ssp purperea Odontites violacea Odontites Numidie de Pédiculaire numidica Pedicularis grêle Scrofulaire tenuipes Scrofularia écussons à Véronic scutellata Veronica : SOLANACEAE blanche Jusquiane falezlez subsp muticus Hyosyanus Mandragore autumnalis Mandragora serrée Vithania adpressa Withania : TAMARICACEAE Tamaris balansae Tamarix : UMBELLIFEREAE/APIACEA Ammiette aristidis Ammiopsis Chabert de Bunium chabertii Bunium بونيوم كراسيفوليوم (أكستار) épaisses feuilles à Bunium crassifolium Bunium بونيوم إيلاتوم (أكستار) larges feuilles à Bunium elatum Bunium

36 الجريدة الرّسميّة بوبلوروم بلانتاجينيوم (أقربان) كاروم فويتيدوم (أزرر - نوداد) كريتموم ماريتيموم (شمرة البحرية) فيرولا فيسيريتانسيس (علخة - أنيل - حبة لحلاوة) إيدروكوتيل فولغاريس أوينونت لاكينالي بانبينيلا باتنديري (أنسون) فاليرياناسي : فاليريانيلا لبتوكاربا زيغوفيلاسي : فاغونيا فلامندي (شقعة - تهبننت) نيتراريا سكوبيري نوع : فوراي (سواك - أقرزين - داموش) تريبولوس لونجيبيتالوس ألاتوس (حساق

  • حمص الحمير) تريبولوس أوكروليكوس (تاجنوفت - ترماس - عطرس الكلاب) II . جيمنوسبارم عاريات البِزر كوبريساسي : سرويات كوبريسوس دوبريزيانا (تاغوت) جونيبيروس كومونيس أو-كومونيس نوع : إيميسفيريكا (تامربوط - ترن) جونيبيروس أوكسيسدروس (طاقا) جونيبيروس فونيسيا (عرعار) جونيبيروس سابينا (ايرومن) جونيبيروس توريفيرا نوع أفريكانا (سانيفة - أيوال) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) larges feuilles à Buplèvre plantagineum Bupleurum fétide Carvi foetidum Carum maritime pierre Perce maritimum Crithmum Férule vesceritensis Ferula )écuelle vulgaire Hydrocotyle vulgaris Hydrocotyle d’eau( Chenal La de Oenanthe lachenalii Oenanthe Battandier de Aniçoun battandierri Pimpinella : VALERIANACEAE mâche Doucette, leptocarpa Valerianella : ZYGOPHYLLACEAE rouge Fagonia flamandi Fagonia Atarzin faurei : Var schoberi Nitraria longues pétales à Tribulus allatus ssp longipetalus Tribulus jaunes fleurs à Tribulus ochroleucus Tribulus Gymnospermes - II : CUPRESSACEAE du Duprez/Cyprès de Cyprès dupreziana Cupressus Tassili commun Genévrier : Var eu-communis communis Juniperus hemisphaerica oxycèdre Genévrier oxycedrus Juniperus rouge Genévrier phoenicea Juniperus sabine Genévrier sabina Juniperus thurifére Genévrier africana : Var thurifera Juniperus

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 37 18 يناير سنة 2012 م تيتراكلينيس أرتيكولاتا إيفيدراسي : القعوديات إيفيدرا ألاتا ديكايسني بيناسي/أبيتاسي : تنوبيات أبياس نوميديكا (تمنت - تايدة - تاومنت) سدروس أتلانتيكا (المداد - الأرز) بينوس نيغرا (الصنوبر الأسود) تاكساسي : طقسوسيات تاكسوس باكاتا كومونيس (امرول - تارق

  • سيقل) III . كريبتوغام : لا زهرية III - .1 كريبتوغام فاسكولار : لازهرية قنوية بتيريدوفيت : إيزوتاسي : لازهرية المناقع إزوواتس فيلاتا دوبيا مارسيلياسي مارسيليا إجيبتياكا مارسيليا ديفوسا (أربع أوراق - قوب) مارسيليا مينوتا أوفيوغلوساسي : السراخس أوفيوغلوسوم فولغاتوم (العادي) بوليبوديلسي : خنشريات كيلانتاس بتيريديوئيداس دريوبتيريس ديسجونكتا كالكاريا (معاس) الملحق (تابع) Berberie de Thuya articulata Tetraclinis : EPHEDRACEAE Ephédra decaisnei ssp alata Ephedra : PINACEAE/ABIETACEAE de sapin – Babor du Sapin numidica Abies Numidie l’Atlas de Cèdre atlantica Cedrus noir Pin nigra Pinus : TAXACEAE If communis ssp baccata Taxus Cryptogames - III vasculaires Cryptogames - 1 - III Pteridophytes – : ISOETACEAE voilé Isoete dubia ssp velata Isoetes : MARSILIACEAE d’Egypte Marsilée aegyptiaca Marsilea diffuse feuilles à Marsilée diffusa Marsilea minuta Marsilea : OPHIOGLOSSACEAE vulgaire Ophioglosse vulgatum Ophioglossum : POLYPODIACEAE fougère pteridioides Cheilanthes dryopteris Polypode, calcarea ssp disjuncta Dryopteris

38 الجريدة الرّسميّة دريوبتيريس غونجيلوئيداس بروبينكا (حيت الريح) نوتالينا مارانتي سالفينياسي سالفينيا ناتانس III - .2 كريبتوغام سيلولار : لازهريات خلوية (ذات خلية) ليكانس : الأشنيات I - ليكانس فروتيكيلو : الأشنيات المثمرة ألكتوريا كانا ألكتوريا جوباتا ألكتوريا كاليبوفورميس ألكتوريا أمبلكسا أنابتيكيا سيلياريس أنابتيكيا سبسيوزا إفيرنيا بروناستي وباقي أنواعها رامالينا كناريانسيس رامالينا دوريايي رامالينا فاريناسيا و كل أنواعها رامالينا فياستيجياتا رامالينا أوبستوزاتا رامالينا بانيزيي رامالينا بوليناريا رامالينا بوسيلا أوسنيا أرتيكولاتا أوسنيا بارباتا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) propinqua ssp gongyloides Dryopteris Perse de Notolène marantae Nothalaena : SALVINIACEAE nageante Salvinie natans Salvinia cellulaires Cryptogames - 2 - III Lichens — fruticuleux Lichens - I cana Alectoria crinière Alectoriat jubata Alectoria Alectorie chalyboformis Alectoria entrelacé Alectoria implexa Alectoria intriquée Anaptychie ciliaris Anaptychia belle Anaptychie speciosa Anaptychia cendreuse Evernie variétés ses et prunasti Evernia Canaries des Ramaline canariensis Ramalina duri de Ramalina duriaei Ramalina farineuse Ramaline variétés ses toutes et farinacia Ramalina fastigiée Ramaline fiastigiata Ramalina obtue Ramaline obstusata Ramalina panizzei de Ramalina panizzei Ramalina pollinaire Ramaline pollinaria Ramalina minor Ramaline pussila Ramalina articulée Usnée articulata Usnea barbue Usnée barbata Usnea

24 صفر عام 1433 ه الجريدة 18 يناير سنة 2012 م أوسنيا سيراتينا أوسنيا إكستنسا أوسنيا فولفورياجنس II - ليكانس فروتيكيلو- فولياسي - تيريكول : أشنيات مثمرة-ورقية أرضية كل الكلادونيا المحلية كلادونيا أنوماييا كلادونيا باسيلاريس كلادونيا كاييا بيتيسيا كلادونيا كارنيولا كلادونيا سيرفيفورميس كلادونيا كلورو فاييا كلادونيا كونقلوميراتوم كلادونيا كونيو كراييا كلادونيا كونواديا كلادونيا فيمبرياتا كلادونيا فيرما كلادونيا فولياسيا كلادونيا فوركاتا كلادونيا باراستيكا كلادونيا رانجيفورميس III - ليكانس فولياسي : الأشنيات الورقية سيتراريا قلوكا سيتراريا كلوروفيلا ديبلواسيا كانيسينس لوباريا بولموناريا وباقي أنواعها لوباريا أمبليسيما لوباريا سكروبيكولاتا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 39 الملحق (تابع) poils à Usnée ceratina Usnea étendue Usnée extensa Usnea jaune Usnée fulvoreagens Usnea

  • Foliacés - fruticuleux Lichens - II Terricoles indigènes cladonias les Tous irrégulière Cladonie anomaea Cladonia filamenteuse Cladonie bacilaris Cladonia pitices à Cladonie piticia caea Cladonia carnée Cladonie carneola Cladonia cerf de corne Cladonie cerviformis Cladonia verte Cladonie chlorophaea Cladonia glomérée Cladonie conglomeratum Cladonia coin Cladonie craea conio Cladonia cornes à Cladonie conoidea Cladonia frangée Cladonie fimbriata Cladonia fermée Caladonie firma Cladonia feuillue Cladonie foliacea Cladonia fourchue Cladonie furcata Cladonia parasite Cladonie parasitica Cladonia rangées à Cladonie rangiformis Cladonia : foliacés Lichens - III glauque Cétraire glauca Cetraria vertes feuilles à Cétraire chorophylla Cetraria bleuté Diplorene canescens Diploicia pulmonaire Lobarie variétés ses et pulmonaria Lobaria double Lobarie amplissima Lobaria penchée Lobarie scrobiculata Lobaria

40 الجريدة الرّسميّة نيفروما بيلوم نيفروما لا فيغاتوم نيفروما رزوبيناتوم بارميليا أسيتابولوم بارميليا بوريري بارميليا كابيراتا بارميليا كاربوريزون بارميليا كونسبيرسا بارميليا كونتورتا بارميليا دوبوسكي بارميليا ديسيكتا بارميليا إكزاسبيراتا بارميليا قلابرا بارميليا قلابراتولا بارميليا إيبوتروبا بارميليا فلافينتيور بارميليا بارنيفورميس بارميليا باستيليفيرا بارميليا بيرلاتا بارميليا فيسودس بارميليا بروليكسا بارميليا كرسينا بارميليا رتيكولا بارميليا ساكساتيليس بارميليا سكورتيا بارميليا ستوبيا بارميليا سوبروديكتا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) belle la Nephroma bellum Nephroma levide Nephroma lavigatum Nephroma peignée Nephroma resupinatum Nephroma couperose Parmelie acetabulum Parmelia borreri de Parmelie borreri Parmelia froncée Parmelie caperata Parmelia racine fruit à Parmelie carporrhizon Parmelia aspergée Parmelie conspersa Parmelia contournée Parmelie contorta Parmelia dupose Parmelie duposcqui Parmelia coupée Parmelie dissecta Parmelia rapée Parmelie exasperata Parmelia glabre Parmelie glabra Parmelia glabressante Parmelie glabratula Parmelia pénétrée Parmelie hypotropa Parmelia jaune Parmelie flaventior Parmelia peigne Parmelie parnifourmis Parmelia pastille Parmelie pastillifera Parmelia large très Parmelie perlata Parmelia ballonnée Parmelie physodes Parmelia commune Parmelie prolixa Parmelia épineuse Parmelie quercina Parmelia dressée Parmelie reticula Parmelia rochers des Parmelie saxatilis Parmelia scortée Parmelie scortea Parmelia stipée Parmelie stupea Parmelea subrocheuse Parmelie subrudecta Parmelia

24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م بارميليا سولكاتا بارميليا تيلياسيا بارميليا سوريديانس بلتيجيرا كولينا بلتيجيرا لوكوفلبيا بلتيجيرا برايتيكسا فليكتيس أجيلايا فليكتيس أرجينا فيسكيا أدسندنس فيسكيا إيبوليا فيسكيا بيزيانا فيسكيا كايزي فيسكيا كونستيباتا فيسكيا كليمونتي فيسكيا ديميتياتا فيسكيا دوبيا فيسكيا لابتاليا فيسكيا سومي بيناتا فيسكيا ستيلاريس فيسكيا تنيلا فيسكونيا أونتيروقزانتا فيسكونيا قريزيا فيسكونيا بريزيديوزا فيسكونيا بلفيرولاسيا فيسكونيا فينوستا ستريكتا كناريانسيس ستريكتا سيلفاتيكا الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 41 الملحق (تابع) dressée Parmelie sulcata Parmelia tilleul Parmelie tiliacea Parmelia sore à Parmelie soredians Parmelia collerette à Peltigére collina Peltigera blanche nevrure à Peltigéré leucophlebia Peltigera normale Peltigéré praetexa Peltigera commune Phlyctis agelaea Phlyctis argentée Phlyctis argina Phlyctis adhérante Phlyctis adscendens Physcia pôle à Physcie aipolia Physcia apparence belle à Physcie biziana Physcia bleue Physcie caesie Physcia serrée Physcie constipata Physcia Clément de Physcie clementi Physcia dimitié Physcie dimitiata Physcia dubie Physcie dubia Physcia laptée Physcie laptalea Physcia peigne demi Physcie pinnata semi Physcia étoilée Physcie stellaris Physcia tenue Physcie tenella Physcia jaune Physconie enteroxantha Physconia grise Physconie grisea Physconia périsidieuse Physconie perisidiosa Physconia pulvérulente Physconie pelverulacea Physconia véruqueuse Physconie venusta Physconia Canaries des Stricte canariensis Stricta Sylvatica Stricta Sylvatica Stricta

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد بن كلثوم، في ولاية أدرار،
  • صالح سالم، في ولاية تيزي وزو،
  • جمال الدين حصحاص، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الناصر شيخي، بصفته مديرا للبيئة في ولاية خنشلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد القادر بوكار، في ولاية أدرار،
  • عبد الرحمان بودبوز، في ولاية باتنة،
  • محمد عميروش، في ولاية بجاية،
  • أحمد بن زميت، في ولاية تامنغست،
  • صالح عجينة، في ولاية تيارت،
  • مصطفى دار أحمد، في ولاية سعيدة،
  • حسين بن عثمان، في ولاية المدية،
  • محمد شوقي حملاوي، في ولاية المسيلة،
  • محمد شتوان، في ولاية خنشلة،
  • محمد رياض قادري، في ولاية سوق أهراس،
  • مصطفى محاجبية، في ولاية تيبازة،
  • الشيخ محيوي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغابات والحزام الأخضر بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد سعدون شايب، بصفته مديرا للغابات والحزام الأخضر بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد موسى عامر، بصفته محافظا للغابات في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد بشير نخول، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد مراد جبالي، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التّقاعد.

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عب د القادر شربال، بصفته مديرا للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :

  • مصطفى حمداوي، في ولاية أدرار،
  • صالح سالم، في ولاية الشلف،
  • جمال الدين حصحاص، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد بن كلثوم، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العامّ لشركة مناجم الجزائر “منال ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمب ر سن ة 2011 يعيّن السّيد فري د بن حاجي، رئيسا مديرا عامّا لشرك ة مناجم الج زائر المسماة “منال ش.ذ.أ”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد فريد رحوال، مديرا باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 43
  • أحمد بن زميت، في ولاية أدرار،
  • محمد شتوان، في ولاية بجاية،
  • عبد القادر بوكار، في ولاية تامنغست،
  • مصطفى دار أحمد، في ولاية تيارت،
  • محمد عميروش، في ولاية جيجل،
  • الشيخ محيوي، في ولاية سعيدة،
  • مصطفى محاجبية، في ولاية المدية،
  • محمد رياض قادري، في ولاية المسيلة،
  • حسين بن عثمان، في ولاية بومرداس،
  • محمد شوقي حملاوي، في ولاية خنشلة،
  • عبد الرحمان بودبوز، في ولاية سوق أهراس،
  • صالح عجينة، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد موسى عامر، نائب مدير للجرد والملكية الغابية بالمديرية العامّة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد سعدون شايب، مفتشا بالمفتشية العامّة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد سيد علي سبع، نائب مدير لتأطير النشاطات والمهن بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه 18 يناير سنة 2012 م قرارات، مراسيم مقرّرات، تنظيميّة آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالمتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين في وزارة الشّؤون الخارجية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة ببعض الأسلاك المشتركة لشعبة الإدارة العامة في وزارة الشّؤون الخارجية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في وزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الشّؤون الخارجية اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية، طبقا للجدول الآتي :

24 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 45 18 يناير سنة 2012 م اللجان الأسلاك

  • المتصرفون،
  • ملحقو الإدارة،
  • المترجمون - التراجمة،
  • المهندسون والتقنيون في الإعلام الآلي،
  • المهندسون والتقنيون في المخبر والصيانة، 1 - الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • مهندسو السكن والعمران،
  • المهندسون المعماريون،
  • المحاسبون الإداريون،
  • المساعدون الاجتماعيون، 2 - الكتاب،
  • أعوان الإدارة، 3 - العمال المهنيون،
  • سائقو السيارات،
  • الحجاب،
  • المهندسون والمفتشون والمراقبون والأعوان 4 التقنيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : تلغى أحكام القرارات المؤرّخة في 3 أبريل سنة ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1991 والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة، ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، تحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة، ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية، وفقا للجدول الآتي :

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 24 صفر عام 1433 ه ممثلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون

  • المتصرفون، - صفية حركات،
  • ملحقو الإدارة، - محمد شراحن،
  • المترجمون - التراجمة، - رابح
  • المهندسون والتقنيون في مصطفاي، الإعلام الآلي، - أسماء
  • المهندسون والتقنيون في زورداني، 1 المخبر والصيانة،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • مهندسو السكن والعمران،
  • المهندسون المعماريون،
  • المحاسبون الإداريون،
  • المساعدون الاجتماعيون، 2 - الكتاب، - علي لحكل،
  • أعوان الإدارة، - رشيدة نافيل،
  • خلاف أوشان،
  • عبد الكريم زرقين،
  • العمال المهنيون، - عبد القادر 3 - سائقو السيارات، العربي،
  • الحجاب، - مراد مزالي،
  • جمال عبد السلام،
  • كمال بوليسية، 4 - المهندسون والمفتشون - عمر رقية، والمراقبون والأعوان - حميد التقنيون للمواصلات لخضاري، السلكية واللاسلكية الوطنية. - محمد بودخاني، 18 يناير سنة 2012 م الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • موسى شاطري، - صالح لبديوي، - سايح قادري،
  • حسان غناي، - العربي لطرش، - محمد صالح
  • يزيد لخلف، - لطيفة يحياوي لوبيسي،
  • سامي بوقريط، زوجة بن عزة، - أحمد جلال،
  • أحمد شلاغمة، - أحمد جبرائيل ڤهرية،
  • فتيحة سويسي - صالح لبديوي، - سامية لعريبي زوجة وعيل، - العربي لطرش، زوجة طوايبية،
  • سليمان شيلي، - أحمد عبد - عدة الحاج
  • مصطفى أوكيل، الصدوق، شعيب،
  • فتيحة بن - محند طاهر - حورية وحدي عقيلة زوجة مختاري، زوجة لعلام، حمزاوي، - فريدة بوقليع،
  • علي ميموني، - صالح لبديوي، - محمد إيرقي،
  • عائشة شيح، - العربي لطرش، - رشيد ساطور،
  • يسمينة فغول - حميد زرزور، - عبد الكريم زوجة سوطو، - حمزة يحيى يماني،
  • قاسم الهاشمي، شريف، - خديجة بوقليع،
  • نبيل بعزية، - صالح لبديوي، - العربي الحاج علي،
  • عبد القادر - العربي - ح م يد سهلي، لطرش، حرايق،
  • رشيد علي - الوحيد عبد - إلهام تايب يحيى، الباقي، زوجة مجاهد، يعين السيد صالح لبديوي، المدير العام للموارد، رئيسا للجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع يخلفه السيد العربي لطرش، مدير الموارد البشرية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة