اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 12-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل تكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012 ……… 6 إعلانات وقرارات المجلس الدّستوري قرار رقم 03 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 (استدراك)…………………… 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة……. 18 مرسوم تنفيذي رقم 12-242 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الطارف…… 20 مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الوادي…….. 21 مرسوم تن في ذي رقم 12-244 م ؤرّخ في 14 رجب عام 1433 ال موافق 4 يون يوسنة 2012، يتضمن إنش اء ج ام عة برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم تنفي ذي رقم 12-245 م ؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يوني و سن ة 2012، يتضمن إن شاء ج امعة سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة…….. 25 مرسوم تنفي ذي رقم 12-247 م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يوني و سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 12-248 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة غرداية…….. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………… 30 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 31
20 رجب عام 1433 ه 35 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران…………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام پ 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………. 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤس اء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات…………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات………………………………………………………….. 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان….. 35
35 20 رجب عام 1433 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…….. 35 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية……………………………………………………………………………………………………… 36 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية…………………………………………………………………………………………………………………….. 36 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل……………………………………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة………………………………………………………………………………………………………………………. 37 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………………………………………………… 37 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية وختم الدولة………………………………………………………………………………………………………………….. 38 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو…………………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي…………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة…….. 39 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل………………………………………………………………………………………………………………….. 40 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 41 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون………………………………………………………………………………………………………………………. 41 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية………………………………………………………………………………………………………………….. 42 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين…………………………………………………………………………………………… 42 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 43
20 رجب عام 1433 ه 35 5 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل…………………………………………………………………………………………………………………. 43 قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 44 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدّد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية……………………………………………………………………………………………………… 60 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني………………………………………………………………………………………………………. 61 قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1432 الموافق 9 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة…………………………………………………….. 63
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه
10 يونيو سنة 2012 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 12-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضم ن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل تكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل تكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012، إعلانات المجلس الدّستوري قرار رقم 03 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 5 رجب عام 1433 الموافق 26 مايو سنة 2012 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الات فاق بين حكوم ة الجمه ورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية ومع هد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل تكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012 والملحق بأصل هذا المرسوم. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الصفحة 32 - العمود الأول - السطر 14
- بدلا من : “حزب الجبهة الوطنية الجزائرية”
- يقرأ : “حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية”. (الباقي بدون تغيير) تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005 والمتضمن التصديق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-140 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأوروأسيوية، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-405 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصديق على بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، الموقع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والأصناف المحمية بموجب التشريعات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 الأخرى والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية و طبيعة ومدة إجراءات الحظر التي تطبق عليها وكذا أجزاء الإقليم وفترات تطبيقها أثناء السنة. المادّ ة 2 : تؤسس لجنة وزارية مشتركة تكلف بتحديد قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبتحديد ظروف تكوين مجموعاتها ومواطنها ومتطلبات حمايتها أثناء الفترات أو الظروف التي تكون فيها هشة. تحدد كيفيات وشروط سير هذه اللجنة والمصادقة على أشغالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالغابات. المادّة 3 : تعد قائمة مؤقتة لأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية وتلحق بهذا المرسوم للسماح بحماية أصناف الحيوانات المعنية قبل إعداد القائمة النهائية ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض وبالأصناف المحمية بموجب التشريعات و/أو التنظيمات وكذا الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق القائمة المؤقتة لأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية .1 الثديات 1.1 آكلات اللحوم الاسم اللاتيني الاسم العادي كركال كركال الوشق / عناق الأرض فليس ليبيكا القط البري/ الخنطل جنتا جنتا نمس / رباح إربستس إكنومون زردي إكتونيكس ليبيكا نتينة / شفشة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) 1.1 آكلات اللحوم (تابع) لبتيلوغوس سغفال أمشيش بودرار لوترا لوترا كلب الماء ليكاؤون بيكتوس أحنشي مليفورا كبنسيس آكل العسل/ تيسكة / تيقزي موناكوس موناكوس بومنير، الفقمة موستلا نيفاليس سبع الفيران/ فار الخيل/ سرعوب بونتيرا بردوس النمر فولبس روبيلي ثعلب الصحراء .2.1 الخفاشيات الاسم اللاتيني الاسم العادي أسليا تريدنس خفاش كبير ملون / خفاش ثلاثي السن صحراوي إبتسيكوس روتينوس خفاش ذين دائري / خفاش سيروتين إبوسيدروس كافر إبوسيدروس كافر إبسوقو سافي خفاش صغير سافي مينيوبتروس خفاش ذو الأنف القصير سكريبرسي ميوتيس كبكسيني خفاش شتوي كبسيني ميوتيس إمرجيناتوس الخفاش العاري ميوتيس ناتروري الخفاش الشتوي الوحيد ميوتيس بونيكوس خفاش المغرب نيكتلوس ليسلري الخفاش الذهبي الكبير / نيكتولا ليسل نيكتلوس نوكتولا الخفاش الأصفر الكبير / الخفاش العادي أوتونيكتريس أمبريكي خفاش ذو الأذن الكبيرة / طمروق بيبيسترلوس دزرتي خفاش الصحاري بيبيسترلوس كوحلي خفاش الأخشاب بيبسترلوس بيبسترلوس خفاش العادي / طير الليل الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م .2.1 الخفاشيات (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي بيبيسترلوس روبيلي خفاش ذو الأنياب الطويلة / خفاش روبال بلتوكوس كولوبتوفيسي بلتوكوس كولوبتوفيسي بلتوكوس تنريفي غسلري خفاش غسلر رينولوفوس بلازي خفاش متوسط الحجم رينولوفوس كليفوسوس خفاش كرتزكمار رينولوفوس أوريال خفاش ذو الأنف الورقي رينولوفوس فرومكينوم خفاش كبير ذو حذوة حصان رينولوفوس إبوسيدروس خفاش صغير ذو حذوة حصان رينولوفوس مهلي عماش رينوبوما أردويكيي خفاش صغير رينوبوما ميكروفيلوم خفاش كبير تدريدا إجيبتياكا خفاش الصحراء المصري تدريدا تنيوتيس خفاش سيستوني تافوزوس نوديفنتريس خفاش عار البطن .3.1 إرياكودي بروكافيا كابنسيس دمان الصخور .4.1 آكلات الحشرات أتلريكس ألجيروس قنفد الجزائر براكينوس أتيوبيكوس قنفد الصحراء .5.1 ماكروسيليدي إلفونتولوس روزتي مخرطم، درار .6.1 القردة مكاكا سيلفانوس القرد المغربي
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) .7.1 القوارض الاسم اللاتيني الاسم العادي أتلنتوكزيروس جتولوس سنجاب بربري / سبسب إليوميس ملنوروس أدغيغة / فرناب إستريكس كريستاتا شيهم / ظربان كتنودكتيلوس غوندي قندي الأطلس كتنودكتيلوس فالي قندي الصحراء ماسوتيرا مزابي تلوت قندي وادي ميزاب .2 الطيور الاسم اللاتيني الاسم العادي أكسيبيتر جنتليس صقر باز أكسيبيتر نيزوس بو عمار/ باشق / أسيون أكروسيفالوس بوفسيوة ملانوبوقون إجيبيوس موناكوس نسر ألكا توردا بطريق صغير ألسدو أتيس صياد السمك / مخيط الماء أنسر أنسر وزة رمادية أبوس أفينيس سمامة ذات القطن الأبيض أكيلا كريز أتوس عقاب أسود / العقاب الملكي أكيلا بومارينا أكيلا بومرينا / عقاب بومارينا أكيلا رباكس عقاب الأرنب أرديا بوربوريا بلشون أرجواني/ بلشون أحمر / نعوشة حمراء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 .2 الطيور (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي أرديولا غلويدس بلشون سرطاني / واق أبيض صغير أزيو فلاموس بومة المستنقعات / موكة أزيو أوتوس بافة أتنا نوكتويا هامة / أم اليل أيتيا نيروكا الونس الأشجار/ حمران صغير بوتوروس ستلاريس ماص منجم / واق بوبو أسكلفوس البومة الكبيرة للصحراء بوبو بوبو بورورو / البومة الكبيرة لأوروبا بورينوس إديكنوموس كروان بوتيو بوتيو صقر حوام بوتيو روفينوس صقر جراح كردويليس كردويليس مقنين / حسون كبريمولغوس إجيبتيوس سبد الصحراء كبريمولغوس أوروبايوس سبد أوروبا كبريمولغوس روفيكوليس سبد ذو طوق أصهب كردرينوس إياتيكولا أبروس المتطوق كرزوفيلوس دوبونتي لبيدة كليدونياس إيريدا بناية / خطيفة البحر سيكونيا سيكونيا بلارج أبيض / اللقلق الأبيض سيكونيا نيغرا بلارج أسود/ اللقلق الأسود سانكلوس سانكلوس دنقلة / جحموم الماء
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) .2 الطيور (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي سيركائتوس غليكوس عقاب الحنش / صقر صرارة سيركوس إروجينوزوس دراع / مرزة القصب / ساف سيركوس سيانوس صقر الفران سيركوس مكروروس مرزة شاحبة / دراع سيركوس بيغرغوس مرزة رمادية / سيوانية كلماتور غلندريوس وقواق كوكوتروستس أبو منقار كوكوتروستس كولومبا إناس زغطوط / الحمامة الغابية كوراسيا غارولوس شرقرق كورفوس موندولا غراب الزرع/غراب صغير كركس كركس سردوك الماء/بغل السمان كنكولوس كنوروس وقواق / تيكوك الرمادي دندروكوبوس مينور نقار الخشب صغير ليدوسي دندروكوبوس ماجور نقار الخشب كبير نوميدوس إغرتا ألبا نعوش أبيض كبير إغرتا غرزيتا نعوش أبيض صغير إلانوس كرولوس صقر أبيض أومبريزا أورتولانا بلبل الشعير / قرجاج فالكو بيأرميكوس الطير الحر فالكو كولمباريوس صقر الجراد فالكو إليونوري برني فالكو بلغرينويدس خلوي / طير الحر الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م .2 الطيور (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي فالكو سوبوتيو برني صغير فالكو تيننكولوس بوجرادة / بوعمار فالكو فسبرتينوس شدانق فرتيركولا أركتيكا ببغاء البحر فوليكا كريستاتا غرة غرولوس غلندريوس أبو زريق البلوط / جغيغ غليناغو مديا فرخ الأرض/ شنكوب جلوكليدون نيلوتيكا خطاف البحر غلريولا برتينكولا قلريول ذات العقد غروس غروس كركي كركي / غرنوق جيبتوس بربتوس صقر الحملان / بولحي جيبس فولفوس نسر ألياتوس ألبيسيلا عقاب البحر ذو الذيل الأبيض إرياتوس بناتوس عقاب صغير إرياتوس فسياتوس عقاب أبيض إمونتوبوس إمونتوبوس أبو ساق الأبيض / بومغيزل إرندو دوريكا خطافة / خطافة حمرية إكزوبريكوس مينوتوس بيشون صغير/ بوعنق صغير جانكس توركيلا تركول/ أبو لوي / نقاب النمل لوكسيا كورفيروسترا منقار التنوب/ أبو مقص الصنوبري
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) .2 الطيور (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي لاروس أودويني النورس / نورس أدوين لوكوستلا لوسينيودس خنشع مرمرونتا حذف جميل أونقوستيروستريس مروبس أبياستر يمون أوروبا/ خضار أوروبا مروبس برسيكوس يمون الفرس / خضار الفرس ميلفوس ميغرنس حداية سوداء ميلفوس ميلفوس حداية حمراء مونتيكولا سكستيليس طوطو الكيفان موروس بسانوس طير بصان نيوفرون بركنوبتروس عقاب السلاوات / رخمة نومنيوس أركواتا كروان رمادي / سرناف نومنيوس كروان ذو المنقار الرقيق / تنويروستريس كروان الغيط نيكتيكوراكس بيشون رمادي صغير/ نيكتيكوراكس بلشون الليل/ نعوش الغابة أوريولوس أوريولوس أبو طاطا / صغير أوروبا أوتوس سكوبس البومة / إمروف بانديون ألييتوس العقاب الصياد / شح/ عقاب البحر برنيس أبيفوروس حوام النحل بيكا بيكا عقعاق بيكوس فيريديس نقاب الخشب الأخضر لوفايانتي فلكروكوراكس غراب الماء أريستوتليس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 .2 الطيور (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي فلكروكوراكس كربو غراب الماء الكبير فنيكوبتروس روبر غرنوق البحر / نحاف روزوس فنيكوروس أوكروروس أحمر الذيل فنيكوروس فنيكوروس أحمر الذيل ذو الجبهة الحمراء فنيكوروس موسيري بوفسو بلتليا لوكوروديا أبو ملعقة بلغاديس فلسينلوس أبو منجل الأسود، معزة الماء بورفيريو بورفيريو غرة الزرقة بورزانا بورزانا النورس / مرعاي برونلا كولاريس وعل بتروكلس ليكتنستيني قط ليشتنشتاين بيروكوراكس غراب ذو المنقار الأحمر / بيروكوراكس غراب الصحراء رالوس أكواتيكوس تفلق الماء ريكورفيروسترا أفوزتا نكات أسود الذيل / بومغيزل رغولوس إغنيكابيلوس سيبوس / بوفصو رودوبكيس سنغينيا دغناش ذو الأجنحة الورديين / بوزويش أحمر سرينوس سرينوس ترنجي / خضير سيتا لودنتي كاسر الجوز القبائلي سترنا ألبيفرونس خطاف قزم سترنا نيلوتيكا خطاف هنسل
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) .2 الطيور (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي ستريكس ألوكو أم الليل ستروتيون كملوس نعامة ذات عنق أحمر كملوس ستورنوس أونيكولور زرزور أسود تادورنا فيروجينيا أبو فروة تادورنا تادورنا شهرمان تورغوس تركليوتوس نسر أبو ودان ترنقا أوكروبوس سقساق تورنيكس سيلفاتيكا نغيوق الأندلسي / سمان الجبل تيتو ألبا طير الليل أوبوبا إبوبس الهدهد المهاجر/ تبيب .3 البرمائيات أليتس موروس علجوم فريقي أوبلوبتركوس ضفدع مبقع إفريقي أوكسيبيتاليس بلوغودلوس نبولوزوس بلوغودلوس نبولوزوس بلوغودلوس بوارتي سمندل الماء الجزائري بسودوبيدليا علجوم برونجرسمي برونجرسمي سلمندرا ألجيرا سمندل جزائري .4 الزواحف أكونتو دكتيلوس أكونتو دكتيلوس بدرياقي بدرياقي أكونتو دكتيلوس أكونتو دكتيلوس بلنسي بلنسي الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م .4 الزواحف (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي أكونتودكتيلوس أكونتودكتيلوس دومريلي دومريلي أكونتودكتيلوس ثعبة بردليس أكنتودكتيلوس أكنتودكتيلوس سافيقني سافيقني أكنتودكتيلوس أكنتودكتيلوس سبينيكودا سبينيكودا أكنتودكتيلوس أكنتودكتيلوس تغيتنسيس تغيتنسيس أقاما أمبليريس بولام كارتا كارتا سلحفاة بحرية كلسيدس موريتنيكوس دساسة موريطانيا كلسيدس مينوتوس دساسة صغيرة ثلاثية الأصابع كلسيدس أوسيلتوس دساسة كلسيدس براليلوس كلسيدس براليلوس كمليو كمليون تاتة / حرباية كيلونيا ميداس سلحفاة خضراء كلميس لبروزا فكرون الماء كورونيلا جيرونديكا حية غير سامة / حفيت جيرونديكا درموكليس كورياسيا سلحفاة بحرية كبيرة إميس أوربيكولاريس سلحفاة موجلة إريكس جكولوس حية رمحية / حية دفانة أومساس ألجرينسيس رضاعة البقر يالوزوروس كوليكري يالوزوروس كوليكري
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) .4 الزواحف (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي ماكروبوتودون أبو بكري بسباس ماكروبوتودون ماكروبوتودون موريتانيكوس موريتانيكوس مزالينا باستوري ميزالينا باستوري ميريوفوليس ميريوفوليس الجزائري ألجرينسيس نتريكس نتريكس حفات ناجا هاج صل أفريقيا الشمالية / بفتيرة / ثعبان أوفيزوبس إلغنس أوفيزوبس إلغنس بسامودروموس بسامودروموس ألجيروس ألجيروس بسامودروموس بسامودروموس بلانسي بلانسي سلارسيس برسبيسيلاتا سلارسيس برسبيسيلاتا سانكوبوس فسياتوس زلقاق سانكوس سانكوس سمكة الرمال / شرشمان تارونتولا دزرتي رتيلاء الصحراء / وزغة الصحراء تيمون باتر بوريون تيمون تنجيتانوس تيمون تنجيتانوس ترابلوس موتابليس حردون متغير / قاضي الجبل ترابلوس تورنفلي قاضي الجبل الأزرق تروبيوكولوتاس بودفان ألجريكوس تروبيوكولوتاس ستود تروبيوكولوتاس ستود نري نري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 .4 الزواحف (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي تروبيوكولوتاس تروبيوكولوتاس تريبوليتانوس تريبوليتانوس أوروماستيكس ألفرد أوروماستيكس ألفرد سكدميتي سكدميتي أوروماستيكس جيري أوروماستيكس جيري أوروماستيكس ديسبار أوروماستيكس دسبار فيبيرا لتستي فيبيرا لتستي .5 مفصليات الأرجل I - الحشرات أ. مغمدات الأجنحة .1 كرابيدي أنتيا سكسمكولاتا أنتيا سكسمكولاتا أسافيديون راسي أسافيديون راسي بروسكوس بوليتوس برسكوس بولتوس كلزومة إنكويزيتور كلزومة خرشية كلزومة سيكوفونتا كلزومة كربوس موربيلسوس كربوس موربيلسوس دريبتا دونتاتا دريبتا دونتاتا أوريكربوس فميني أوريكربوس فميني مايلي مايلي قرافيبتروس سراتور قرافيبتروس سراتور لموستنوس ألجيرينوس لموستنوس ألجيرينوس ألجيرينوس ألجيرينوس لموستنوس دنفوي لموستنوس دنفوي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) .1 كرابيدي (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي ليسينوس بنكتفيروس ليسينوس بنكتفيروس نبريا رولينياتوس نبريا رولينياتوس بركوس بيلينياتوس بركوس بيلينياتوس رشيا لوسيفوغا رشيا لوسيفوغا سفودروس سفودروس لوكوفتلموس لوكوفتلموس تاكيتا نانا تاكيتا نانا .2 ستفيلينيدي ألبسودوس ميوبس ألبسودوس ميوبس ديوكوس ستاندنجري ديوكوس ستاندنجري دوريكسينوس بونيكوس دوريكسينوس بونيكوس لبتوبيوم لوسيدوم لبتوبيوم لوسيدوم نزاريس برنوري نزاريس برنوري برغبريوس فغنيزي برغبريوس فغنيزي سبكدوفيلويس كلسيتوم سبكدوفيلويس كلسيتوم كزونتولينوس كوشري كزونتولينوس كوشري .3 أودرينيدي أوكتبيوس أمبرسوس أوكتبيوس أمبرسوس .4 الدرقيات ( سيلفيدي) سيلفا غرنولتا درقة محببة سيلفا سينوياتا درقة .5 سيسندليدي سيسنديلا كمبستريس سيسنديلا كمبستريس الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م .6 الجعليات (سكرابيدي) الاسم اللاتيني الاسم العادي أفوديوس لوريدوس أفوديوس لوريدوس غروريموس بابورنسيس جعل الرصيف البحري إيبالوس كونستنتان جعل الشاطيء أو الشوك أونتوفاغوس توروس أونتوفاغوس توروس سكرابيوس لتيكوليس سكرابيوس لتيكوليس .7 بوبرستيدي فنوبس مرموتاني القبوطية .8 الغفريات (أنوبيدي) إرنوبيوس سردي كستونة الأرز إرنوبيوس فروكتيوم كستونة الثمار .9 مليريدي فلسومليريس غرانولتا فلسومليريس غرانولتا .10 كريبتوفا جيدي أناتيلوبوس تيري بطريس الخشب أتومانيا بربرا خنفساء الشندر برمكوزوما أونيفستر بقة التربة .11 الغباشيات ( تنبريونيدي) كريبتيكوس تريتنسيس غباشة أرضية نزوتس نيتيديكوليس نزونية بروباتيكوس فلداني غباشة
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) .12 سيرمبيسيدي الاسم اللاتيني الاسم العادي أكونتوسينوس هنسكي غنطوش بارمنا ألجريكا برفوق جزائري .13 فصيلة النضاريات ( كريزومليدي) فيلوترتا جرجرنسيس نضارية جرجرة فيلوترتا فلاسيوزا نضارية .14 كوركوليونيدي ليكسوس ألجيروس ليكسوس جزائري سيبينيا بريماتا ألجريكا سيبينيا بريماتا جزائري .15 الدعاسق (كوكسينليدي) أداليا بيبونكتاتا دعسقة ذات 2 نقاط كيلوكوروس دعسقة ذات 2 نقاط بيبوستالوس كوكسينيلا دعسقة ذات 12 نقطة ديودسيمبونكتاتا كوكسينيلا دعسقة ذات 7 نقاط سبتمبونكتاتا إبراسبيس روبينسيس إبراسبيس روبينسيس بروبيليا دعسقة ذات 14 نقطة كواتيورديسيمبونكتاتا .16 كلريدي تناسيموس فورميكاروس تناسيموس فورميكاروس تريكودس أبياروس تريكودس أبياروس .17 زوفريدي كوليديوم إلونغاتوم كوليديوم إلونغاتوم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 .18 ملويدي الاسم اللاتيني الاسم العادي ميلابريس كوليدا ميلابريس كوليدا ميلابريس أمبريسا ميلابريس أمبريسا ميلابريس أنتروبتا ميلابريس أنتروبتا ميلابريس فريابليس ميلابريس فريابليس ب. إمينوبتير .1 ملويدي أبيس مليفيكا النحلة أبيس مليفيكا النحلة الصحراوية صحارينسيس بومبوس ترستريس ذكر النحل كزيلوكوبا فيولاسيا النحل الشغال .2 لمبريادي لمبيريس نوكتيلوكا يرقة مضيئة .3 كسيديدي براكيميريا أنترميديا حفرية الخرشيات .4 غشائية الأجنحة (براكونيدي) أبنتلاس بورتتري دحمور الكرنبيات أبنتلاس سوليتاريوس دحمور وحيد أبنتلاس فيتريبنيس دحمور متيوروس فرسيكولور نزكة ملونة .5 ولوفيدي بريسكابوس سرفادي حشرة الدودة الجرارة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) .6 إكنومونيدي الاسم اللاتيني الاسم العادي إريغورغوس فموراتور إريغورغوس فموراتور بمبلا انستيغاتور بمبلا انستيغاتور .7 أنسيرتيدي أونسيرتوس بيتيوكامبي أنسيرتوس بيتيوكاب أونسيرتوس كواني أونسيرتوس كواني .8 سينيبيدي ديبلولابس ديفيزا ديبلولابس ديفيزا .9 فورميسيدي كتغليفيس بيكولور كتغليفيس بيكولور .10 كريزيدي كريزيس روتيلانس كريزيس روتيلانس .11 موتيليدي بريموتيلا بربرا بريموتيلا بربرا موتيلا برتيتا موتيلا برتيتا .12 فسبيدي بوليستس غليكوس بوليستس غليكوس فيسبولا جرمانيكا فيسبولا جرمانيكا .13 تريكوغرماتيدي تريكوغراما إفانيسنس تريكوغراما إفانيسنس الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م ج - ذوات الجناحين ( ديبتار) .1 تاكينيدي الاسم اللاتيني الاسم العادي كومبسيلورا كونسيناتا كومبسيلورا كونسيناتا إكزوريستا لرفاروم إكزوريستا لرفاروم إكزوريستا سغرغاتا إكزوريستا سغرغاتا فريكسي كوداتا فريكسي كوداتا سنومتوبيا سبراتا سنومتوبيا سبراتا .2 سيرفيدي سيرفوس كورولي سيرفوس كورولي كزنتندروس كومتوس كزنتندروس كومتوس .3 بومبيليدي فيلا برونيا فيلا برونيا د - حرشفيات الأجنحة ( لبيدوبتار) .1 ستيرادي ملانغريا غلاتيا ملانغريا غلاتيا بندوريانا بندورا بندوريانا بندورا ستيروس سملي ستيروس سملي .2 ليكنيدي بوليوماتوس كاروس بوليوماتوس كاروس .3 بيريدي أبوريا كراتيجي أبوريا كراتيجي
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) .3 بيريدي (تابع) الاسم اللاتيني الاسم العادي كولياس كروكوس كولياس كروكوس أوكلوي بيشي أوكلوي بيشي غونبتريكس رامني غونبتريكس رامني .4 نامفاليدي أرغينيس بافيا أرغينيس بافيا فانيسا أتلانتا فانيسا أتلانتا فنيسا بوليكلوروس فنيسا بوليكلوروس .5 بابيليونيدي إفيكليدس فستمالي إفيكليدس فستمالي بابليو مكاون بابليو مكاون .6 تورتريسيدي رمابيزيا براسينتانا رمابيزيا براسينتانا ستينودس بسودوألترنانا ستينودس بسودوألترنانا ذ - عصبيات الأجنحة (نفروبتار) .1 كريزوبيدي كريزوبا كرنيا كريزوبا كرنيا كريزوبا فولغريس كريزوبا فولغريس ز - رعاشات (أودونات) .1 أشنيدي إشنا أفينيس إشنا أفينيس اشنا سيانيا اشنا سيانيا اشنا أزوسيلس اشنا أزوسيلس أناكس أمبراطور أناكس أمبراطور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 .2 أسكلفويدي الاسم اللاتيني الاسم العادي أسيزوما بنوربويدس أسيزوما بنوربويدس .3 كلوبتريجيدي كلوبتريكس اقزول كلوبتريكس اقزول كلوبتريكس فيرغو كلوبتريكس فيرغو مريديوناليس مريديوناليس .4 كوردوليدي كوردوليا إنيا كوردوليا إنيا .5 كناغريونيدي كناغريون مركوريال كناغريون مركوريال بسودغريون أموني بسودغريون أموني .6 غومفيدي غومفوس لوكازي غومفوس لوكازي ليندنيا تترافيلا ليندنيا تترافيلا أونيكوغومفوس كوستي أونيكوغومفوس كوستي .7 لستيدي لستس درياس لستس درياس لستس نوميديكوس لستس نوميديكوس .8 ليبلوليدي غيوتميس سميالينا غيوتميس سميالينا سمبتروم سونقينوم سمبتروم سونقينوم أوروتميس ادواردسي أوروتميس ادواردسي
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) م. منتيدي .1 منتيدي الاسم اللاتيني الاسم العادي إريس أوراتوريا إريس أوراتوريا مانتيس روليجيوزا مانتيس روليجيوزا ريفتينا فسياتا ريفتينا فسياتا سفودرومونتيس سفودرومونتيس بيأوكولاتا بيأوكولاتا II - عديدات الأرجل .1 سكنديليدي سكوتيجيرا كولوبتراتا سكوتيجيرا كولوبتراتا نانوفيلوس اكزيميوس نانوفيلوس اكزيميوس .2 سكولوبندريدي إتموستيغموس إتموستيغموس تريغونوبودوس تريغونوبودوس III - عنكبيات (أراكنيد) .1 ديستريدي ديسدرا أميفيرا ديسدرا أميفيرا .2 بلبيمانيدي بلبيموس جيبولوس عنكبوت قاتلة .3 إرسيدي إرزوس لتيفسياتوس إرزوس لتيفسياتوس الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م .4 لينيفيدي الاسم اللاتيني الاسم العادي غناتونغريوم دنتاتوم غناتونغريوم دنتاتوم ميكوبيستس بلوديكولا ميكوبيستس بلوديكولا أودو توراكس أودو توراكس تنجيتانوس تنجيتانوس باتيفونتس غراسيليس باتيفونتس غراسيليس .5 ليكوزيدي أوغنا ردياتا أوغنا ردياتا مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة البويرة”. يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة البويرة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. المادّة 2 :زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البويرة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بالبويرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالبويرة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة البويرة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بالبويرة إلى جامعة البويرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-242 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الطارف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالطارف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة الطارف”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة الطارف واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الطارف بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بالطارف المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالطارف المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة الطارف. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بالطارف إلى جامعة الطارف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الوادي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالوادي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة الوادي”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة الوادي واختصاصاتها كما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّ ة 4 : يحل المركز الجامعي بالوادي المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-277 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالوادي المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة الوادي. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بالوادي إلى جامعة الوادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-244 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة برج بوعريريج”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة برج بوعريريج واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير . المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة برج بوعريريج بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : ي حل الم رك ز الجامعي ب برج ب وعري ريج الم نش أ بموجب الم رس وم الت نف يذي رقم 01-275 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي ببرج بوعريريج المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة برج بوعريريج.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي ببرج بوعريريج إلى جامعة برج بوعريريج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-245 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة سوق أهراس. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة سوق أهراس”. يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة سوق أهراس واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الفلاحية والبيطرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سوق أهراس بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : ي حل الم ركز الج امع ي بسوق أه راس المنش أ بموج ب المرسوم ال تن فيذي رقم 01-279 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بسوق أهراس المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة سوق أهراس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بسوق أهراس إلى جامعة سوق أهراس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة خنشلة”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة خنشلة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة خنشلة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من : الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بخنشلة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بخنشلة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة خنشلة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بخنشلة إلى جامعة خنشلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-247 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة خميس مليانة”. يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة خميس مليانة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّ ة 4 : ي حل المرك ز الج امعي بخم يس مليانة المن ش أ بم وجب الم رس وم الت نفي ذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بخميس مليانة المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة خميس مليانة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بخميس مليانة إلى جامعة خميس مليانة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-248 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة غرداية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” جامعة غرداية”. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة غرداية واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة غرداية بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 29
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بغرداية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بغرداية المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة غرداية. المادّة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحول مستخدمو المركز الجامعي بغرداية إلى جامعة غرداية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محند الحسين أوفروخ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بلغراف، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية باتنة :
- دائرة أريس : توفيق ضيف،
- ولاية بجاية :
- دائرة درقينة : محند وعلي بريبي،
- دائرة شميني : محمد صغير زرواطي،
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة ماكودة : سليمان غول،
- ولاية إيليزي :
- دائرة إيليزي : فريد سفار،
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة برج الأمير عبد القادر : موسى العوفي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة سيدي علي بوسيدي : جيلالي طواهرية،
- ولاية النعامة :
- دائرة مغرار : رشيد بن عامر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماهم بصفتهم رؤساء دوائ ر في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية باتنة :
- دائرة عين جاسر: عبد الحميد سفاري،
- ولاية البليدة :
- دائرة بوقرة : رشيد أكسوم،
- ولاية تامنغست :
- دائرة تين زواتين : محفوظ كريد،
- ولاية تلمسان :
- دائرة بن سكران : محمد عمار،
- ولاية سكيكدة :
- دائرة الحدائق : عبد الغني عباس،
- ولاية مستغانم :
- دائرة ماسرة : عبد القادر حضري،
- ولاية تيبازة :
- دائرة سيدي عمرو : السعيد أخروف،
- ولاية عين الدفلى :
- دائرة العامرة : عبد المجيد عبدلي،
- دائرة جليدة : محمد شلف.
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية بسكرة :
- دائرة الوطاية : عبد الرزاق رحال،
- ولاية بجاية :
- دائرة أوقاس: زهير شعبان،
- ولاية غرداية :
- دائرة المنيعة : محمود غريب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد سعدون أونيس، بصفته ك اتب ا عام ا لدى رئيس دائرة سقوس بولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد مسعود بولعراس، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سوق الاثنين بولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية في ولاية الجزائر . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد لزهاري مساعدي، بصفته مديرا للشؤون الدينية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوق اف في ال ولايتين الآتيتين، لتكل يف كل منهما بوظيفة أخرى :
- موسى عبد اللاوي، في ولاية عنابة،
- مسعود عمروش، في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عب د اللط يف سب ع، بصفته مدي را للبيئ ة في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحكيم بوساحية، بصفته نائب مدير لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد مبارك حسني، بصفته ن ائب مدي ر للتنسيق م ا بين القطاعات والتع اون الدولي بمديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد القادر لقجع، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية، بجامعة وهران، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
- بن عيسى بن عيسى، في ولاية تلمسان، ابتداء من 2 مايو سنة 2012،
- أحمد بن عبو، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد فارس، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد لمين هواري، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد السلام غنام، في ولاية أدرار،
- جلول حيادحين، في ولاية الشلف،
- أمحمد صافة، في ولاية سعيدة،
- عز الدين العماري، في ولاية إيليزي،
- محمد بوكحيلي، في ولاية الوادي،
- بلخير هامل، في ولاية تيبازة،
- يزيد قواح، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد لمين هواري، رئيسا لديوان والي ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بلغ راف، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة.
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّ ادة الآت ية أسماؤه م رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية :
- ولاية باتنة :
- دائرة عين جاسر : محفوظ كريد،
- ولاية البليدة :
- دائرة بوڤرة : السعيد أخروف،
- ولاية تلمسان :
- دائرة بن سكران : عبد القادر حضري،
- ولاية سكيكدة :
- دائرة الحدائق : عبد الحميد سفاري،
- ولاية مستغانم :
- دائرة بوقيراط : عبد المجيد عبدلي،
- دائرة خير الدين : محمد شلف،
- دائرة ماسرة : رشيد أكسوم.
- ولاية المسيلة :
- دائرة المسيلة : عبد الغني عباس،
- ولاية عين الدفلى :
- دائرةجليدة : محمد عمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية :
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة بوزقن : مسعود بولعراس،
- ولاية وهران :
- دائرة عين الترك : محند الحسين أوفروخ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 33
- ولاية تيبازة :
- دائرة سيدي عمرو : أحمد محصر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية :
- ولاية بجاية :
- دائرة درقينة : سليمان غول،
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة ماكودة : محمد صغير زرواطي،
- ولاية جيجل :
- دائرة جيجل : توفيق ضيف،
- ولاية سطيف :
- دائرة عموشة : محند وعلي بريبي،
- ولاية عنابة :
- دائرة الحجار : فريد سفار،
- ولاية إيليزي :
- دائرة إيليزي : موسى العوفي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية :
- ولاية الجلفة :
- دائرة فيض البوطمة : محمود غريب،
- ولاية سكيكدة :
- دائرة الحروش : زهير شعبان،
- ولاية المسيلة :
- دائرة بن سرور : عبد الرزاق رحال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ولاية بجاية :
- دائرة شميني : سعدون أونيس،
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة برج الأمير عبد القادر : أمحمد طكوش. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة سيدي علي بوسيدي : رشيد بن عامر،
- ولاية تيبازة :
- دائرة بوسماعيل : جيلالي طواهرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :
- لزهاري مساعدي، في ولاية البليدة،
- موسى عبد اللاوي، في ولاية الجزائر،
- مسعود عمروش، في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الحكيم بوساح ية، مفتش ا ب وزارة التربية الوطنية. الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
- حفيظة ستيتي، نائبة مدير لبرامج الاستعجال الاجتماعي،
- حميدة بن ناصر، نائبة مدير للبرامج والمتابعة والمراقبة،
- دوجة جدي، نائبة مدير للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير،
- أحسن بومية، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للصناع ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثم ار في الولايات الآتية :
- بلخير هامل، في ولاية الشلف،
- عبد السلام غنام، في ولاية الأغواط،
- يزيد قواح، في ولاية أم البواقي،
- أمحمد صافة، في ولاية سيدي بلعباس،
- محمد بوكحيلي، في ولاية الوادي،
- جلول حيادحين، في ولاية تيبازة،
- عز الدين العماري، في ولاية ميلة.
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد لخضر فني، رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لخضر فني، رئيس الديوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد مدني علوي، مفتشا عاما لوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مدني علوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عمارة، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية. إن وزير العدل، حافظ الأختام، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تع يين السيد بوجمعة آيت أودي ة، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يف وض إلى ال سي د ب وجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات بما في ذلك الق رارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين تيغزة، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يف وض إلى السي د نصر الدين تيغزة، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 37
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة ليندة بركة، مديرة عامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة ليندة بركة، المديرة العامة لعصرنة العدالة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد مختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية وختم الدولة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح أحمد علي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصالح أحمد علي، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الع دل، ح افظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد مختار الأخض ري، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الع دل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ ق رار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد الطاهر عبد اللاوي، مديرا للتعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 39 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، مدير التعاون القانوني والقضائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد شنوفي، مديرا للقضاة بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد شنوفي، مدير القضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خالد درار، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد درار، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد سليم لعذاوري، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سليم لعذاوري، مدير المنشآت الأساسية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد رشيد محي الدين، مديرا للاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يف وض إل ى السيد رشي د محي الدين، مدير الاستشراف والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 41
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد كمال سيرين، مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال سيرين، المفتش العام لمصالح السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أول أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد بشير عدة، مديرا لأمن المؤسسات العقابية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بشير عدة، مدير أمن المؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد فيصل بوربالة، مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل بوربالة، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 43
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد جلاوي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد جلاوي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد محمد ماني، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ماني، مدير المالية والمنشآت والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★ قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد فيصل دهيمي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد فيصل دهيمي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد لعجين زواوي، نائب مدير للقضاء الجزائي بوزارة العدل،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لعجين زواوي، نائب مدير القضاء الجزائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد مراد سيد أحمد، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مراد سيد أحمد، نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 45 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد جمال فلوسي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد جمال فلوسي، نائب مدير تنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد جمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد جمعي بوذراع، نائب مدير الشرطة القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة فتيحة شرفي، نائبة مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة فتيحة شرفي، نائبة مدير التشريع والتقنين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة حفيظة هلال، نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة حفيظة هلال، نائبة مدير الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد حميد بوحدي، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حميد بوحدي، نائب مدير الاحصائيات والتحاليل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 47
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة عائشة عاشور، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة عائشة عاشور، نائبة مدير الوثائق والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير لدراسة المعاهدات بوزارة العدل،
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمود ج ودر عبد اللطيف، نائب مدير دراسة المع اهدات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة زينب بن زهرة، نائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة زينب بن زهرة، نائبة مدير الشؤون الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد محمد خالدي، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد خالدي، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عمر طوباش، نائب مدي ر تسيير أسلاك كتاب ة الضبط، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد علي رحال، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 49 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي رحال، نائب مدير تسيير الموظفين الإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير تكوين القضاة وإعلامهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيدة نورية كروش، نائبة مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة نورية كروش، نائبة مدير تكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير ميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير ميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 51 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد حسان زنون، نائب مدير للصفقات والعقود بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حسان زنون، نائب مدير الصفقات والعقود، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد حكيم عكنون، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حكيم عكنون، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم جادي، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكريم جادي، نائب مدير الاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى موجاج، نائب مدير للتنظيم بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى موجاج، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد تواتي، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد تواتي، نائب مدير تطبيقات الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 53
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة جويدة مختاري، نائبة مدير لمعاملة المحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة جويدة مختاري، نائبة مدير معاملة المحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد رضا سحنون، نائب مدير للوقاية والصحة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رضا سحنون، نائب مدير الوقاية والصحة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة مريم شرفي، نائبة مدير حماية الأحداث والفئات الضعيفة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد علي جلولي، نائب مدير للوقاية والمعلومات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي جلولي، نائب مدير الوقاية والمعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 55 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد علي بن عيسى، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي بن عيسى، نائب مدير التكوين وتشغيل المساجين، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة الهوارية محداني، نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة الهوارية محداني، نائبة مدير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة سميرة زكري، نائبة مدير للإحصائيات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة سميرة زكري، نائبة مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد كيلاني زروالة، نائب مدير للتوظيف والتكوين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد كيلاني زروالة، نائب مدير التوظيف والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 57
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى خالد، نائب مدير لتسيير الموظفين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى خالد، نائب مدير تسيير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة جوهرة هني شبرة، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة جوهرة هني شبرة، نائبة مدير النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد محمد خايلي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد خايلي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد كمال مزياني، نائب مدير المنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد كمال برنو، نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد كمال برنو، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 59 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد الطيب زنيبع، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد نوي
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدّد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية. إنّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-478 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-478 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1424 الموافق 9 ديسمبرسنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية. القسم الأوّل مجال التطبيق المادّة 2 : يقصد بالنفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية الأعضاء والأطراف أو أجزاء الأعضاء أو الأطراف وكذا كل عنص ر مقتطع من النسيج وبصفة عامة كل نسيج من مصدر بشري محصل خلال نشاطات العلاج. المادّة 3 تطبق أحكام هذا القرار على كل منتجي النفايات الجسدية أو الحائزين عليها وعلى كل هيئة استشفائية و/ أو كل مركز تعليم أو بحث الذي يستعمل الأنسجة المتكونة من الأعضاء البشرية. علاوة على المؤسسات الصحية بمفهوم (المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-478 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه). المادّة 4 : يتعين على منتجي و/ أو الحائزين على النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية كما حددتها أحكام المادّة 3 أعلاه، والذين لا يمكنهم القيام بمعالجة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه 10 يونيو سنة 2012 م النفايات المتكومة من الأعضاء الجسدية التي ينتجونها و/ أو التي بحوزتهم وحسب أحكام هذا القرار، أن يقوموا بإبرام اتفاقية مع مؤسسة صحية تمتلك الوسائل والمنشآت المطلوبة لمعالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية. القسم الثاني الأحكام التقنية المطبقة على النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية المادّة 5 : علاوة على اللون الأخضر والاستعمال الوحيد للأكياس البلاستيكية المخصصة للجمع المسبق للنفاي ات المتكون ة من الأعضاء الجسدية طبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-478 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبعنوان مبدأ الحذر يجب أن تكون الأكياس المستعملة للجمع المسبق سميكة . المادّة 6 : تجمع نفايات الجمع المسبق في تعبئة صلبة مغلقة بطريقة محكمة وتحمل العبارة الكاملة “نفايات متكونة من أعضاء جسدية”. المادّة 7 : يجب أن يكون كل كيس للجمع المسبق موضوع تعريف بواسطة وثيقة ملصقة على الكيس والتي تضمن سرية هوية الشخص المعالج، وتتضمن الوثيقة ما يأتي :
- التعريف بالمنتج،
- طبيعة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية،
- تاريخ إنتاج النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية،
- تاريخ الجمع من أجل التخزين،
- تاريخ المعالجة المحتملة وطبيعتها،
- تاريخ ومكان الدفن. المادّة 8 : تتم معالجة النفايات المتكونة من الأعض اء المنصوص عليها في أحكام المادّة 7 أعلاه، عن طريق مسار إزال ة العدوى وذلك بإضاف ة مواد كيماوية تهدف إلى ضمان عدم ض رر النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية. المادّة 9 : تدون العناصر التي تظهر في الوثيقة المذكورة في المادّة 7 أعلاه، في سجل مرقم ومؤشر عليه يمسكه المسؤول عن مركز التخزين، فور وصول النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية إلى المركز.
20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م المادّة 10 : تخزّن النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية عن طريق التجميد ولمدة أقصاها أربعة (4) أسابيع. المادّة 11 : يجب أن يكون مكان التجميد المستعمل لتخزين النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، موجها خصيصا لهذا الغرض ويتم تحديده كذلك. يجب أن تكون محلات التجميد مجهزة بالتهوية والإضاءة وتكون بمعزل عن التقلبات الجوية والحرارة، ومزودة بالمياه وقنوات الصرف الصحية وأن يتم تنظيمها وتطهيرها بعد كل نزع. المادّة 12 : يقوم بنقل وتفريغ مغلفات النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية أعوان مخصّصون له ذا الغرض ويتم تخفيض نقل وتفريغ المغلفات المذكورة في هذا القرار إلى أدنى حد ويجب أن تنجز مع مجمل وسائل الحماية المطلوبة لهذا الغرض بهدف تجنب كل خطر عدوى محتمل. المادّة 13 : يتم دفن النفايات الجسدية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة .2011 وزير التهيئة العمرانية وزير الصحة والسكان والبيئة وإصلاح المستشفيات الشريف رحماني جمال ولد عباس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إنّ وزير التضامن الوطني والأسرة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضّمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 61
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني، يقرر مايأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسم بر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تحدّد ت شكيلة ك ل لجنة وف قا للجدول الآتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه
10 يونيو سنة 2012 م ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- المتصرفون المستشارون،
- المتصرفون الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية،
- النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى،
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، اللجنة - المتصرفون، الأولى 3 3 3 3
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- ملحقو الإدارة،
- المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- مساعدو المحاسبين الإداريين،
- الكتاب، اللجنة - أعوان حفظ البيانات، 2 - أعوان المكتب، 3 3 3 3
- العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث،
- سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
- الحجاب. “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة .2010 السعيد بركات
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1433 ه
10 يونيو سنة 2012 م قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1432 الموافق 9 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1432 الموافق 9 ديسمبر سنة 2010، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة، وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب
- المتصرفون المستشارون،
- المتصرفون الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية،
- النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى،
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة، اللجنة - مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، الأولى - المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- ملحقو الإدارة،
- المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- مساعدو المحاسبين الإداريين،
- الكتاب، اللجنة - أعوان حفظ البيانات، 2 - أعوان المكتب،
- العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث،
- سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
- الحجاب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون بدوي سيد رباح نادية طالب فتح دحماني زعيم علي الدين سفيان بلعاليا كمال بومدين جفال نعيمة بن قرطبي مسعودة نعيمة لخلف مسعود ناجم آسيا برازان جميلة مغني نبيل بدوي سيد رباح نادية عدنان صالح قاسمي حميد علي بلعاليا كمال بومدين بوعايشة أودينة محمد مسعودة محمد لمين لخلف مسعود ناجم آسيا غانمي رابح مش رفي عبد القادر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة