قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية «سوناطراك» رخصة للتنقيب في المساحة المسماة « زريبة » (الكتل : 1359، 1360 و 1361) 33
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية «سوناطراك » رخصة للتنقيب في المساحة المسماة «زريبة » (الكتل : 1359، 360 أ ، و (1361) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 21.760,20 كلم 2 وتقع في تراب ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 03 " 00 ° 30 ° 28 02 ″ 00 ′ 00 ° 04 " 00 ° 30 ° 28 03 ″ 00 ′ 00 ° 04 ″ 00 ′ 00 ° 26 04 ″ 00 ′ 20 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 26 05 ″ 00 ′ 20 ° 03 ″ 00 ′ 05 ° 27 06 ″ 00 ′ 10 ° 03 ″ 00 ′ 05 ° 27 07 " 00 10 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 28 08 ″ 00 ′ 00 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 28 / العدد 21 . 15 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية «سوناطراك » أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية «سوناطراك »
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1418 الموافق 14 فبراير سنة .1998 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.