ج.ر عدد 44 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر النهر النسخة الأصلية مو دمج مو دمج النسخة الاصلية وترجمتها 70 تمن النسخة الاصلية 1,001 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها ய قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 800 وج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منه .. التعائف الورقي الاخيرة عنه بحد به تحديد به اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تعيير العنوان 1.50 دج ولمي البشر على اساس 15 دج للسطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية

الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى رئاسة الجمهورية. 971 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن ترسيم متصرف . قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 سنة 1978 يتعلق بتأسيس لجان متساوية الاعضاء 970 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى المالية . أكتوبر المتمرنين . 972 خاصة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الحزينة باسلاك الاعوان الاداريين وسائقي السيارات من الصنف الاول، برئاسة الجمهورية. المتمرنين . 973

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين. 976 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الجمارك المتمرنين . 977 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين. 978 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1398 الموافق 14 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 979 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1398 الموافق 17 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. 979 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن منح معهد باستور رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 979 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة (دورة 1978 ( • 980 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق بسلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (دورة (1978) . 980 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات)، قصد تنصيب مجالس العمال. 980 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن سحب امتياز استغلال قاعة سينما الاطلس من بلدية مدينة الجزائر ومنحه للوزارة المكلفة بالثقافة. 982 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي. 982 اعلانات وبلاغات

- انداران لمقاولين. 983 مراسيم قرارات، مقررات


رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يتضمن ترسيم متصرف

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد الحاج بن محمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1977. قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 اكتوبر سنة 1978 يتعلق بتأسيس لجان متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك الاعوان الاداريين وسائقي السيارات من الصنف الاول، برئاسة الجمهورية.

– ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المتضمن تحديد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء للجمهورية الجزائرية 971 وبناء على التعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء | وسيرها، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية.

- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاعوان الاداريين وسائقي السيارات من الصنف الأول، بمديرية الادارة العامة لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة السابقة طبقا للجدول الآتي ممثلو الادارة النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الاعوان الاداريون 2 2 2 2 2 2 2 سائقو السيارات من الصنف الاول 2 2 2 2 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978. عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك موظفى رئاسة الجمهورية . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك المختزيلين الضاربين على الآلة الكاتبة. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسي المشتركة المطبقة على العمال المهنيين،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني .

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصلحة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الاداريين والاعوان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والعمال المهنيين وسائقى السيارات من الصنف الاول وسائقي السيارات من الصنف الثاني وأعوان المصلحة، بيوم 2 ديسمبر سنة 1978 . المادة 2 : ترسل، أو تودع رغبات الترشح لهذه الانتخابات في المكتب المركزى للانتحاب المفتوح في مديرية الادارة العامة لرئاسة الجمهورية، قبل 15 نوفمبر سنة 1978 . المادة 3 : يتم الانتخاب بالمراسلة على الكيفية التالية : يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب التي هي في نفس الوقت قائمة للمترشحين، كما يتلقى ظرفين لاستعمالهما في هذا المجال. بعد أن يقوم الناخب بالاختيار، يدرج الورقة في الظرف الابيض ثم يغلقه. ويجب الا تكتب عليه أو توضع أية علامة خارجية . وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الماليه المتمرنين. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 يدرج الظرف الابيض بدوره في ظرف ثان يحمل اسم الناخب | المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . ولقبه ومكان عمله وامضاءه . يجب أن يصل الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى المنصوص عليه أعلاه، قبل انتهاء عملية الانتخاب يوم 2 ديسمبر سنة 1978 . المادة 4 : تتم عمليات الفرز في مكتب الانتخاب المركزى الذى يتألف من رئيس ونائب رئيس وكاتبين وممثل عن كل قائمة من المترشحين . يعين هؤلاء بموجب قرار . المادة 5 : ان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يعلن نتائج الانتخابات. ويعد فائزا حسب العدد المترشحون الاربعة أو الستة الذين حصلوا على أغلبية الاصوات فيعين الاثنان أو الثلاثة الاولون أعضاء مرسمين، والاثنان أو الثلاثة القانون لهم أعضاء نوايا . المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 . عبد المجيد علاهم عام 1388 وبمقتضى الموافق المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي المالية المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 69-141 ورقم 70-99 المؤرخين على التوالى في 2 سبتمبر سنة 1969 و 13 يوليو سنة 1970 . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى المالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 240 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى المالية، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي المالية، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، المفتشون المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء • المادة 5 : يحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى، واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي مايلي : ا اختبار في المحاسبة الخاصة :

  • المبادىء العامة المحاسبة المؤسسات : الحساب الختامي وحساب النتائج،
    • النظم والطرق المحاسبية
  • مراقبة التسجيل المحاسبي ، دعم وازدواجية الحسابات الختامية والحسابات التنظيم المحاسبي. المدة : 4 ساعات، المعامل 4 . ب - اختبار في التحرير الاداري يتضمن : اعداد مذكرة لتقديم تقرير-
  • أو تلخيص وثيقة ادارية. المدة : 3 ساعات، المعامل 2 . المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائى في محادثة حول مسائل في المالية العمومية. المدة 20 دقيقة - المعامل 2. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسه التطبيق الاقتصادي والمالى المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من :
  • مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا . للجمهورية الجزائرية 973 مدير التفتيش المالي أو ممثله
  • مفتش مالي يمثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك. يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين . المادة 10 : يرسم المفتشون الماليون المتمرنون الناجحون في الامتحان ، في الدرجة الأولى من سلك مفتشى المالية بقرار يصدره وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينه المتمرنين ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 20 أبريل سنه Ione والقاضي باجبارية معرفة اللغه الوطنيه على الموظفين ومن يماثلهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير وشير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الحزينة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء • المادة 5 : يحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي سؤالا في احدى المواد الاختيارية الآتية : مراحل النفقات العامة ،

  • التحصيل ، المحاسبة الخاصة بالخزينة ،
  • المعاشات المدة : 4 ساعات، المعامل 3 . المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة من احدى مواد الاختبار الكتابي : المدة : 30 دقيقة، المعامل 2 . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
  • مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله . ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى الخزينة . يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين . المادة 10 : يرسم مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بقرار يصدره وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الضرائب المتمرنين. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 975 وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . و بمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك معتشى الضرائب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مفتشى الضرائب، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطيه الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمنضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء • المادة 5 : يحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن الاختبار الكتابى موضوعا في فن الجباية يختاره المترشح من بين المواد الحمس الانيه :

  • الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة . الرسم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع . المدة : 4 ساعات، المعامل 6 . المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي وحسب الاختصاص الذي اختاره المترشح. المدة : 30 دقيقة، المعامل 2 . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . مدير الصرائب أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثله ماعدا ممثلى المستخدمين . المادة 10 : يرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنه 1978 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة | الخارجية لسلك مفتشى أملاك الدولة المنظمة بموجب القرار 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى أملاك الدولة | الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975. المتمرنين.

- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 . 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمنصص تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشي أملاك الدولة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68

المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مفتشو أملاك الدولة الناجحون في المسابقة المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى و اختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن الاختبار الكتابى تحرير مذكرة أو تقرير عن مسألة أو أكثر تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو الرهن المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المدة : 4 ساعات، المعامل 3 . المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي حسب ما اختاره المترشح . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله . ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى أملاك الدولة يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين . المادة 10 : يرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الجمارك المتمرنين .

- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . 1386 الموافق 2 وبمقتضى يونيو المرسوم سنة رقم 66 1966 151 والمحددة المؤرخ بموجبه في 12 الاحكام صفر عام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى الجمارك، المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي سؤالا ذا طابع مهني في احدى المواد الآتية : التشريع والتنظيم الجمركي . تنظيم المصالح . المنازعات الجمركية . المدة : 4 ساعات المعامل 3. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل وحلول لوضعيات تطبيقية في احدى مواد الاختبار الكتابي. المدة : 30 دقيقة، المعامل 2 . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الجمارك يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين . المادة 10 : يرسم مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بسظيم امتحان الكفاءة في سلك الحاسبين الطوبوغر فيين المتمرنين . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبعة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 1 (1) الحاسبون الطوبوغرافيون للمسح المتمرنون والناجحون في المسابقة الخارجية للدخول في سلك الحاسبين | الطوبوغرافيين المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 . 2 (2) الحاسبون الطوبوغرافيون لنمسح المتمرنون الذين لم يستطيعوا، لاسباب قاهرة المشاركة في امتحان الكفاءة المنظم لهم، أو استفادوا من تمديد التمرين مدة سنة المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء المادة 5 : يحتوى الامتحان اختبارين كتابيين . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي : سؤالا في حساب المسح المترى مأخوذا من البرنامج الملحق بهذا القرار المدة : 4 ساعات، المعامل 2 . اختبارا تطبيقيا يتمثل في اعداد مخطط ورسم، انطلاقا من عناصر معينة (رسم) ،قياسي رسم بياني مستطيل، قياس زوايا وقياس مسافات المدة : 4 ساعات، المعامل 2 . المادة 7 : يصحح الامتحان الكتابى على انفراد عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي تعينهم لهذا العرض مديرية الادارة العامة المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساويه الاعضاء لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثنه ماعدا ممثلي المستخدمين . المادة 9 : يرسم الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الناجحون في الامتحان، في الدرجه الاولى من هذا السلك. مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم مع رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشتهو

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 الجريدة الرسمية وزارة البريد للجمهورية الجزائرية 979 والمواصلات

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1398 الموافق 14 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1398 الموافق 14 أكتوبر سنة 1978 يسمح ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1978 باأحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الاحمر وكالة بريدية أدرار - ق .ر تيطاوين الاخرس أدرار - ق .ر أولاد اتشير تيزي غنيف رجم دموش رأس الماء زروالة سيدي بلعباس قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة البلدية الدائرة الولاية فنوغيل أدرار أدرار زاوية كونتة رقان أدرار تيزي غنيف ذراع الميزان تيزي وزو رأس الماء تلاغ سيدي بلعباس سيدي حمدوش السفيزف سيدي بلعباس عام 1398 الموافق 17 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1398 الموافق 17 أكتوبر سنة 1978 يسمح ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1978 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية حسين داي قباضة من من الدرجة الثالثة حسين داى حسين داي الجزائر با شجراح وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن منح معهد باستور رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الامر رقم 71-45 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث معهد باستور وبناء على طلب معهد باستور للحصول على رخصة استثنائية وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح معهد باستور رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - الفترة قدرها اثنا عشر (12) شهرا. تسرى هذه المخالفة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو أصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه . المادة 3 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنه 1970 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1978 ( .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنه 1978، يصرح بنجاح الاشخاص الآتيه أسماؤهم نهائيا، وحسب درجة الاستحقاق في مسابقة الالتحاق بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة (دورة (1978) : 1 محمد الياسين مسلم ، و - عبد الكريم حرفوش ، 2 ابن عودة بلفضيل ، 10 عبد الوهاب مليلي ، 3 محمد الحبيب كحلول ، II - قويدر بن موسى ، 4 عبد الحميد ثامرى ، 12 صالح قادوم ، 5 محمد منصور ، 13 - رابح بن هنية ، 6 عبد السلام زيتاري ، 14 - ليلى حفراد ، 7 - الاخضر بن النوى ، 15 محمد شامي . 7 - خيرة قرباص ، قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق بسلك مراقبى مصلحة مراتبه الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة (1978).

– بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978، يصرح بنجاح الاشخاص الآتية أسماؤهم | نهائيا وحسب درجة الاستحقاق في الاختبارات الخاصة بالالتحاق بسلك مراقبي مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (دورة (1978) : I - محمد بن حسان 2 - وردة بوعشة . قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات، قصد تنصيب مجالس العمال . ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة و تكييف الهواء والتبريد (سوناكات)، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنيه الخاصه بالادوات الكهربائيه المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفره وتكييف الهواء والتبريد (سو ناكات) يقرر مايلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية (سوناكات) من الوحدات التالية :

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 رقم الوحدة الاقتصادية الهيئة المعنية الوحدة الاقتصادية المديرية العامة رقم 1 المفتشية العامة مديرية التوزيع مديرية الموظفين والتكوين مديرية التموين مديرية الصيانة مديرية المالية والمحاسبة مديرية الهياكل الاساسية والادوات الخدمات الاجتماعية الوحدة الاقتصادية المديرية الجهوية لمدينة الجزائر

- العنوان 87 شارع محمد الخامس الجزائر ساحه بور سعيد الجزائر رقم 2 - شبكة الموانىء الجهوية للعبور والتخزين والاصلاحات

  • حظيرة السيارات الثقيلة الوحدة الاقتصادية مؤسسات البيع ومصالح ما بعد البيع رقم 3 . الوحدة الاقتصادية مديرية التركيب- رقم 4 الوحدة الاقتصادية المديرية الجهوية لوهران لمدينة الجزائر قصر المعارض بالصنوبر البحري الحراش - الجزائر 11 طريق سيدى موسى الدار البيضاء وادي السمار - الجزائر 67 نهج جيش التحرير الوطني رقم 5 فرع الميناء الجهوى للعبور والتخزين والتصليح وهران حظيرة السيارات الثقيلة الوحدة الاقتصادية المديرية الجهوية لعنابة- رقم 6 . فرع الميناء الجهوي للعبور والتخزين الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع في عنابة رقم 7 الوحدة الاقتصادية - مؤسسة البيع في وهران- رقم 8 الوحدة الاقتصادية - مؤسسة البيع في قسنطينة رقم 9 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع في البليدة رقم 10 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع في تيزي وزو- رقم II نهج سولاير الرصيف الجنوبي والتصليح عنابة الغرفة التجارية في عنابة 2 ساحة عبد المالك - وهران 8 نهج 19 مايو 1956 (المنطقة الصناعية بالما) - قسنطينة ممر فاليو - البليدة 63 نهج عبان رمضان - تيزي وزو المادة 2 يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978. محمد يعلى

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن سحب الامتياز الاستغلال قاعة سينما الاطلس من بلدية مدينة الجزائر ومنحه للوزارة المكلفة بالثقافة.

- ان وزير الاعلام والثقافة ووزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67 52 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، وبمقتضى المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 75 3 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة المعدل بموجب المرسوم رقم 75-51 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1975. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-53 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي، وبعد الإطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في ذى الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي يقررون مايلي : المادة الأولى : يسحب الامتياز الممنوح لبلدية مدينة الجزائر قصد استغلال المحل التجارى لقاعة سينما الاطلس. المادة 2 : يجب على بلدية مدينة الجزائر أن تعيد للمتنازل مايلي : 1 (1) المحل التجاري بكل أثاثه وأدواته وأجهزته وكل ما أقتنته مدة استغلالها للامتياز. 2 (2) المحلات المستعان بها على الاستغلال مهما كان مالكها. المادة 3 : يعد الوالي بصفته ممثلا لكل الوزارات المعنية محضرا عن حالة الاماكن وجردا مفصلا للادوات والاثاث يلحقان بأصل هذا القرار. وتسلم نسخة من هذه الوثائق الى مصلحة أملاك الدولة لتسجيلها في دفتر المشتملات الخاص بأملاك الدولة. المادة 4 : تخصص الادوات والاثات المستعمل في استغلال قاعة ، الاطلس، وحق الانتفاع من محلات هذه القاعة، للوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 5 : تحل الوزارة المكلفة بالثقافة بحكم القانون، محل بلدية مدينة الجزائر في كل الحقوق والالتزامات الناتجة عن استغلال قاعة الاطلس من قبل بلدية الجرائر. المادة 6 : تخصص قاعة الاطلس لتنظيم التظاهرات الثقافية وتحدد شروط ادارتها قصد تحقيق هذا الهدف بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 7 : تدفع الهيئة المكلفة بادارة قاعة الاطلس كل الرسوم والتكاليف الناجمة عن استغلالها . المادة 8 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة والامين العام لوزارة الداخلية والامين العام لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر 1978 وزير الداخلية وزير المالية محمد بن أحمد عبد الغنى محمد الصديق بن يحيى وزير الاعلام والثقافة رضا مالك قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 ، يعين السيد عبد الحميد سكندر، مستشارا ثقافيا متمرنا. ويتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 295 الموافق لدرجة التمرين من السلم 13، ويوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريده رسميه سيمهورية الجزائرية 983 اعلانات وبلاغات

انداران لمقاولين تنذر المؤسسة العامة للبناء، صندوق البريد رقم 6 بالعطاف ولاية الاصنام، متعهدة الصفقة رقم 78-229 المبرمة بالتراضى سبتمبر سنة 1977 - رأى لجنة الصفقات للولاية رقم 244 بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1977 والمصادق عليها من قبل والى المدية في 16 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقة بانجاز مجموعة سكنية تتكون من 30 مسكنا ريفيا بالقرية الاشتراكية للثورة الزراعية في بئر والمصادق عليها من قبل والى الاصنام في 25 مارس سنة 1978 | مسعود دائرة بوسيف لان تستأنف في أجل 10 أيام ابتداء قصد بناء 55 مسكنا مسيرا ذاتيا، والطرق والشبكات المختلفة بمزرعة الاتحاد بالرويبة - لان تستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار في الاجل المحدد أعلاه، تطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .

- ينذر السيد محمد ثامر المقاول في الاشغال العمومية والبناء والمقيم بعين وسارة - ولاية الجلفة، متعهد الصفقة الموقعة في 6 من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة : 1 انجاز الاشغال المتخلى عنها ، 2 - تموين الورشة بالادوات ومواد البناء . 3 دعم القوة العاملة، 4 - الاسراع في العمل لاستدراك التأخير المسجل. واذا لم يستجب المقاول للطلبات المذكورة أعلاه تطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه في 21 نوفمبر سنة 1964 من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء . المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر