مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-198 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الك اتب الع امّ لدى رئيس دائرة الثنية في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولايتين………………………………………………………………………….. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لشركة سباق الخيل والرهان المشترك……………………………………………………………………………………………………………….. 7
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 6 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة…………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولايتين……………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب…………………………….. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.. 10 قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة………. 12 قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………….. 15
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه 6 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم………… 16 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا الوظيفية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة على مستوى المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إط ار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 المجلس الدستوري مق رّر مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 9 أبري ل سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الدّراسات والبحث بمركز الدّراسات والبحوث الدّستورية بالمجلس الدّستوري…………………………………………………………. 32
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 6 مايو سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-198 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، تنظيميّة
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرّم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد جوزيف بلاتير، رئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم. المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي بولعتيقة، بصفته كاتبا عاما لولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد ع بد الباقي زياني، بصفته كاتبا عاما لولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بشار. ب م وجب م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 16 جمادى الأول ى ع ام 1433 الموافق 8 أبريل س نة 2012 تنهى مهام السّيد توف يق دزي ري، بصفته مديرا للإدارة المحل ية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد فوزي بن حسين، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بم وجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ج مادى الأولى ع ام 1433 الم وافق 8 أب ريل
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤس اء دوائر في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية باتنة : دائرة سريانة : كمال نويبات، ولاية بجاية : دائرة خراطة : محمد جنادي، ولاية سطيف : دائرة عين أزال : أحمد بوليل، ولاية عين تموشنت : دائرة بني صاف : عبد الحق ناصري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد كم ال عبلة، بصفت ه رئيس ا لدائ رة المراهن ة في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد حمو بكوش، بصفته رئيسا لدائرة وادي النجاء في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الك اتب الع امّ ل دى رئيس دائ رة الثنية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 31 ديسمير سنة 2011، مهام السّيد عمران تيرساتين، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الثنية في ولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى، 6 مايو سنة 2012 م ابتداء من 7 سبتمبر سنة 2011، مهام السّيد حميد عباد، بصفته كاتبا عاما لبلدية جيجل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر قارس، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ حمزة، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة السّكن والعمران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة والصّناع ة التقليدية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- لزهر قواسمية، في ولاية بسكرة،
- محمد العيد حمزاوي، في ولاية غليزان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين بالولايات الآتية :
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
- فوزي بن حسين، في ولاية تلمسان،
- حمو بكوش، في ولاية تيسمسيلت،
- علي بولعتيقة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين للولايتين الآتيتين :
- عبد الباقي زياني، في ولاية بشار،
- توفيق دزيري، في و لاية عين الدفلى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية سطيف : دائرة عين أزال : كمال نويبات، ولاية سكيكدة : دائرة عين قشرة : أحمد بوليل، ولاية قسنطينة : دائرة قسنطينة : عبد الحق ناصري، ولاية عين تموشنت : دائرة بني صاف : محمد جنادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد كمال عبلة، رئيسا لدائرة سريانة بولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد سليمان طيابي، مديرا للدّراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد حسين أوهنية، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد رضا علالي، مديرا للنّقل في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد مالك بلقج، مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد الطيب رتيتي، مديرا عاما لشركة سباق الخيل والرهان المشترك.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد لخضر قارس، نائب مدير لوسائل الصيانة بالمديرية العامة للطرق بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محم د هلال، مدي را للأشغ ال العم وم ية في ولاي ة أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
- بن علي جاب الله، مديرا للدّراسات الاستشرافية والتخطيط،
- عائشة اللان، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات،
- سليمة أوبوسعد، نائبة مدير لتنشيط التنمية الاجتماعية،
- فايزة ياكر، نائبة مدير للتعاون،
- نجوى شاكر، نائبة مدي ر لترق ية أجه زة الإدماج الاجتماعي،
- بهية سبع، نائبة مدير لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب. 6 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد كريم شعلان، مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد يوسفي، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد ن ور الدين زرايبي، عميدا لكلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد العربي خيري، مديرا لمركز الفندقة والسياحة ببوسعادة.
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنسة حورية رزيني، رئيسة دراسات بقسم التأهيل بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 السّيدان الآتية اسماهما مديرين للصناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايتين الآتيتين :
- لزهر قواسمية، في ولاية المسيلة،
- محمد العيد حمزاوي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 58 الصادر بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة .2011 الصفحة 35، العمود الأول، السطر 5 :
- بدلا من : “مصطفى بنايني”،
- يقرأ : “مصطفى بن عيني”. ………. (الباقي بدون تغيير) ………… قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 55 رئيس مخزن 55 رئيس المصلحة الداخلية 55 المادّ ة 2 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه بمنصب واحد لكل مديرية ولائية للضرائب ومنصب واحد لمديرية كبريات المؤسسات. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 6 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات 5 وبمشروع في الإدارة المركزية الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة 1 الترجمة الفورية - الترجمة الفورية مسؤول قواعد 1 المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات 1 المعلوماتية الإحصائيات المكلف بالبرامج 1 الإحصائية الوثائق المكلف بالبرامح 1 والمحفوظات الوثائقية المخبر والصيانة رئيس مخبر 3
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر ب ال جزائر في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، تطبيقا لأحكام المواد 17 و 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة من الأعضاء الآتين :
- لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية : السادة،
- وندلوس محمد، رئيسا
- البسغي مراد، محررا
- بلحسن بوسعد، عضوا
- ديدون منير، عضوا
- حرفوش محمد، عضوا
- حطاب عبد العزيز، عضوا
- قويدري محمد، عضوا
- لابانجي أحمد، عضوا
- مجوبي عبد السلام، عضوا
- موساوي رشيد، عضوا
- ينات الهاشمي، عضوا
- زيتوني محمد الأمين، عضوا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11
- لجنة التكوين : السيدة والسادة،
- بوسعيد رابح، رئيسا
- تفيغولت رابح، محررا
- عوين محمد، عضوا
- بلقاضي بلقاسم، عضوا
- بوبير جلول، عضوا
- بلحضور ياسين، عضوا
- بوسا صادق، عضوا
- شريف محمد شريف، عضوا
- إكان كهينة، عضوا
- مسعود أحمد، عضوا
- سيفي اسماعيل، عضوا
- تيقمونين ابراهيم، عضوا
- لجنة الاعتماد : السادة،
- ياحي نور الدين، رئيسا
- مقران عبد العزيز، محررا
- علواش محمد صالح، عضوا
- بعلي عزوز، عضوا
- بن منصور محمد البشير، عضوا
- براشدي عبد الله، عضوا
- بوقربوعة أحسن، عضوا
- بولحضور شكيب، عضوا
- جاجه عثمان، عضوا
- قاص عبد الحميد، عضوا
- أوكيل علي، عضوا
- زروقي جمال، عضوا
- لجنة مراقبة النوعية : السادة،
- حاج علي سمير، رئيسا
- دهلوم سعيد، محررا
- بن محروش محمد، عضوا
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه
- بونجعاد عبد الوهاب، عضوا
- شيخي محمد لعربي لكرم، عضوا
- الجمعه بلعيد، عضوا
- ادريسي كمال، عضوا
- معزوز علي، عضوا
- مهداوي صطفى، عضوا
- رزقي رباعي، عضوا
- توامي محمد الأمين، عضوا
- زرهوني أمين، عضوا
- لجنة الانضباط والتحكيم : السادة،
- جراد جمال، رئيسا
- بن حمو محمد صالح، محررا
- بن حمودة يحي، عضوا
- بوقلال اسماعيل، عضوا
- دحماني شريف، عضوا
- دشمي محمد، عضوا
- غانم جمال، عضوا
- قميري عبد ا لمجيد، عضوا
- حدادا محمد، عضوا
- حدوش عبد ا لمجيد، عضوا
- كشلال علي، عضوا
- معزوزي علي، عضوا يعين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات. ★ قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يعيّن أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة مدة ست (6) سنوات، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، السيدتان والسادة : 6 مايو سنة 2012 م
- اخلف يونس، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- كفيف بن عودة، ممثل الوزير المكلف بالإحصاء،
- مجدوب نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- شيتي شفيق، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- صبا محمد شريف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- دباش جمال، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- كشرود بشير، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- جحدو محمد، رئيس المفتشية العامة للمالية،
- راوية عبد الرحمان، المدير العام للضرائب،
- موساوي رشيد، المدير المكلف بالتقييس المحاسبي،
- إيدير رمضان، ممثل عن بنك الجزائر،
- ميهوبي براهيم، ممثل عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة،
- نقاب امقران، ممثل عن مجلس المحاسبة،
- تودرت أكلي، ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- شافي صالح، ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- بن حبيلس زهير، ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- بورنان شريف، ممثل عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- بونفرات حفيظة، ممثلة عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- فراغ حورية، ممثلة عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- بوشيبان حسين، ممثل عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- براهيمي محمد، ممثل عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- توامي حميد، ممثل عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- وندلوس محمد، خبير محاسب،
- بوسعيد رابح، خبير محاسب،
- جراد جمال، خبير محاسب.
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-274 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-28 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يحدّد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرّخة في 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وسير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن،
- وبمقتضى الإرسال رقم 6111 المؤرّخ في 13 يونيو سنة 2011 والمتضمّن موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى المفتشية العامة للمالية خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء للموظفين التابعين للأسلاك المحددة وفقا للجدول الآتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه اللجان الأسلاك اللجنة المفتشون العامون للمالية. الأولى اللجنة مفتشو المالية. الثانية المتصرفون وملحقو الإدارة والمترجمون التراجمة والمهندسون في الإعلام الآلي والتقنيون في اللجنة الإعلام الآلي والمهندسون في الثالثة الإحصائيات والتقنيون في الإحصائيات والوثائقيون أمناء المحفوظات ومساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات. أعوان الإدارة والمحاسبون الإداريون والكتاب والمعاونون التقنيون في اللجنة الإعلام الآلي والأعوان التقنيون في الرابعة الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الإحصاء والأعوان التقنيون في الإحصاء والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات. اللجنة العمال المهنيون وسائقو السيارات الخامسة والحجاب. 6 مايو سنة 2012 م عدد الموظفين ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادّة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية وأحكام القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمالية المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة .2011 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 6 مايو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بموظفي المفتشية العامة للمالية وفقا للجدول الآتي : ممثّلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة المفتشون العامون للمالية شطاح زهير الأولى عبيدات محند سعيد بركات علي اللجنة مفتشو المالية قاراش رشيد الثانية شيخ موسى بقدور أحمد اللجنة المتصرفون وملحقو الإدارة بن لعلام الثالثة والمترجمون التراجمة سفيان والمهندسون في الإعلام الآلي عناني أمال والتقنيون في الإعلام الآلي والمهندسون في الإحصائيات والتقنيون في الإحصائيات مرفود حميدة والوثائقيون أمناء المحفوظات المولودة لماني ومساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات اللجنة أعوان الإدارة والمحاسبون عميشي مولود الرابعة الإداريون والكتاب والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي بوضياف والأعوان التقنيون في الإعلام حكيمة الآلي والمعاونون التقنيون في مناصر زهية الإحصاء والأعوان التقنيون في المولودة منصر الإحصاء والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات اللجنة العمال المهنيون وسائقو فش يت عبد الخامسة السيارات والحجاب القادر كوطابلي نسيم خليلي جمال الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون عماري سعيد بوكريش جمال عبيد محمد بن فطيمة نبيل جبوري شعبان حرشاوي براهيم مداحي محمد مقشوش نورة مزاري علي عثماني كريمة بوكريش جمال سعودية محمد قوني لخضر تراك علي علي لحمر يوسف أوشيش عبد مقشوش نورة غريس مختار الحكيم خلي وان بوكريش جمال مانع دليلة عبد الغاني المولودة بكار بن كريد حفيظة بوبازين عبد متيجي مصطفى المولودة شرف المجيد صحورية عقيلة مقشوش نورة بن يطو محمد شراقي خيرة بوكريش جمال فرعون لوناس المولودة خلفي منصر أحمد مخلوفي امحمد عايدي جميلة سليم ياسين مقشوش نورة بوحفص مراد زنون فوزي بوكريش جمال أوزايد حميد خنونة محمد كشار فاروق ماشن يوسف مسعودي لحلو مقشوش نورة بوشواطة نسيمة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 6 مايو سنة 2012 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أومقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة. المادة 3 : يمنح المترشحون أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء زيادة في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة بإثبات وضعية المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة الحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع ( 4 ) صور شمسية.
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة بالاشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل وفي الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين بذلك فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة العشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية : 1 - رتبة رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم : (امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة وتقييم مشروع في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 .) 2 - رتبة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم : (مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة وتقييم مشروع في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .) 3 - رتبة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم : (امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة وتقييم مشروع في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .) 4 - رتبة مهندس دولة في الطاقة والمناجم : (مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17
- اختبار في دراسة حالة في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .) 5 - رتبة مهندس دولة في الطاقة والمناجم : (امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة حالة في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .) 6 - رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم : (مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .) 7 - رت ب ة تقني سام في الطاقة والمناجم : (امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .) 8 - رتبة تقني في الطاقة والمناجم : ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .)
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه 9 - رتبة تقني في الطاقة والمناجم : ( امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اخت بار تطبيق ي في التخصص (المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .) المادة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها. المادة 8 : تضبط لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية. تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم أعضاء لجنة القبول النهائي، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 11 : كل مترشح يعلن ناجحا نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. 6 مايو سنة 2012 م المادة 12 : يجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أوالامتحانات المهنية كما هو منصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والم ن اجم، كماح ددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة .2011 وزير الطاقة والمناجم عن الأمين العام للحكومة يوسف يوسفي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. إنّ وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية.
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 عبد المالك سلال ★ قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 تتشكل اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية، تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، من السّيدات والسّادة :
- قليعي جعفر، ممثل وزير الوارد المائية، رئيسا،
- مستيري عبد اللطيف، ممثل وزير الموارد المائية، نائبا للرئيس،
- بوقروة زكية، ممثلة وزارة الموارد المائية، عضوة،
- بن عدي محند، ممثل وزارة الموارد المائية، مستخلفا،
- آيت مسغات عبد العزيز، ممثل وزارة الموارد المائية، عضوا،
- يعلاوي موسى، ممثل وزارة الموارد المائية، مستخلفا،
- ايت ورجة جمال، ممثل الوزيرالمكلّف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- عميار عبد القادر، ممثل الوزيرالمكلّف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
- بوداود نصيرة، ممثلة الوزيرالمكلّف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية)، عضوة،
- رزيق عمار، ممثل الوزيرالمكلّف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا،
- مجدوبة ليلى شهيناز، ممثلة الوزيرالمكلّف بالتجارة، عضوة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19
- جيدال عتيقة، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، مستخلفة. تتولى السّيدة بن سطالي حميدة عضوة والسّيدة بوريدة وهيبة عضوة مستخلفة أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية التعليم الأساسي في أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمدارس الابتدائية،
- مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمتوسطات،
- مكتب التمدرس والحياة المدرسية.
- المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصّص، وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة التربية التحضيرية وتطويرها،
- مكتب متابعة التعليم المكيف وتطويره.
- المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي، وتتكون من ثلاثة مكاتب ( 3 ) :
- مكتب تقييم التعلم المدرسي،
- مكتب تطوير الإعلام والاتصال في التعليم الأساسي،
- مكتب الإرشاد المدرسي.
- المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
- مكتب الآداب واللغات،
- مكتب المواد العلمية،
- مكتب المواد الاجتماعية،
- مكتب التربية الفنية والبدنية والرياضية. المادة 3 : تنظم مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري،
- مكتب التمدرس والحياة المدرسية،
- مكتب متابعة تسيير مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 6 مايو سنة 2012 م
- المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب تنظيم التعليم المتخصص ومتابعته،
- مكتب تنظيم الأولمبياد والمنافسات الدولية،
- مكتب تنظيم التعليم الخاص ومتابعته.
- المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب تقييم التعلم المدرسي،
- مكتب تطوير الإعلام والاتصال في التعليم الثانوي،
- مكتب التوجيه المدرسي.
- المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الآداب واللغات،
- مكتب المواد العلمية،
- مكتب المواد الاجتماعية،
- مكتب المواد التكنولوجية. المادة 4 : تنظم مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية، وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، وتتكون من أربع (4) مكاتب :
- مكتب تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- مكتب الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية،
- مكتب إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
- مكتب متابعة تسيير حظيرة تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها.
- المديرية الفرعية للتوثيق التربوي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التوثيق،
- مكتب النشر،
- مكتب الأرشيف.
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
- المديرية الفرعية لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب تنظيم النخبة المدرسية ومتابعتها،
- مكتب المنافسات العلمية. المادة 5 : تنظم مديرية التكوين في مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب برامج ومخططات التكوين المتخصص،
- مكتب متابعة المتربصين في مؤسسات التكوين،
- مكتب مراقبة وتقييم برامج التكوين المتخصص،
- مكتب الإحصائيات والمتابعة.
- المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب برامج ومخططات التكوين أثناء الخدمة،
- مكتب متابعة العمليات المبرمجة وتقييمها،
- مكتب السندات التكوينية،
- مكتب متابعة التكوين عن بعد. المادة 6 : تنظم مديرية التقويم والاستشراف في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب جمع المعطيات الإحصائية،
- مكتب تحليل المعطيات الإحصائية،
- مكتب توزيع المعلومة الإحصائية.
- المديرية الفرعية لتقويم المنظومات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تقويم المؤسسات التعليمية،
- مكتب تقويم مكتسبات التلاميذ،
- مكتب إعداد مؤشرات النظام التربوي،
- مكتب الدراسات حول النظام التربوي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21
- المديرية الفرعية للاستشراف، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب إعداد الخطط الاستشرافية،
- مكتب التحليل والدراسات المقارنة،
- مكتب الدراسات الاستشرافية. المادة 7 : تنظم مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي في مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب النشاطات التربوية والثقافية،
- مكتب النشاطات الرياضية،
- مكتب الجمعيات المدرسية والتبادل بين المؤسسات.
- المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والصحية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التغذية المدرسية،
- مكتب الصحة المدرسية والوقاية،
- مكتب النشاط الاجتماعي. المادة 8 : تنظم مديرية الهياكل والتجهيزات في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب تنفيذ برامج الاستثمار ومتابعتها،
- مكتب مقاييس البناءات والتجهيزات،
- مكتب متابعة صيانة البناءات والتجهيزات.
- المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التخطيط والخريطة المدرسية،
- مكتب الدراسات والبرمجة،
- مكتب متابعة برامج الإنجاز وتقييمها.
- المديرية الفرعية لبنك المعطيات، وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الجمع والتحليل الإحصائي،
- مكتب استغلال المعطيات الإحصائية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه الم ادة 9 : تنظم مديرية تسيير الموارد البشرية في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لموظفي الإدارة المركزية والتأطير، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير موظفي الإدارة المركزية،
- مكتب تسيير مفتشي التربية الوطنية،
- مكتب تسيير مديري الثانويات ومؤطري المؤسسات العمومية تحت الوصاية والمدرسين الأجانب،
- مكتب المعاشات والتقاعد.
- المديرية الفرعية لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية، وتتكون من ثلاث (3) مكاتب :
- مكتب متابعة تسيير موظفي مديرية التربية،
- مكتب متابعة تسيير موظفي المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات،
- مكتب ضبط عمليات التوظيف والترقية اللامركزية.
- المديرية الفرعية لتنظيم تسيير المسارات المهنية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب المسارات المهنية،
- مكتب تعداد الموظفين،
- مكتب متابعة أساليب التسيير. الم ادة 10 : تنظم مديرية تسيير الموارد المالية والمادية في أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب إعداد ميزانية التسيير،
- مكتب المصالح غير الممركزة،
- مكتب تسيير نفقات موظفي المؤسسات التعليمية،
- مكتب مراقبة الالتزام بالنفقات.
- المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الأمر بصرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتها،
- مكتب تصفية الرواتب والمنح والتعويضات،
- مكتب الصفقات العمومية والتجهيز، 6 مايو سنة 2012 م
- مكتب تسيير الوكالة المركزية ومتابعة نفقات التسيير.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب المصالح الداخلية،
- مكتب تنظيم التداريب والملتقيات،
- مكتب التسفير،
- مكتب التموين.
- المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب مؤسسات التعليم الأساسي،
- مكتب مؤسسات التعليم الثانوي،
- مكتب المؤسسات الوطنية والمؤسسات الجهوية للتكوين،
- مكتب مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية. الم ادة 11 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والتعاون في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتعاون، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التقنين،
- مكتب الدراسات والتلخيص،
- مكتب الاستشارة القانونية.
- المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التعاون والتبادلات في الميدان التربوي،
- مكتب البرامج الدولية للتعاون المتعدد الأطراف،
- مكتب العلاقات الثنائية للتعاون والتبادلات الدولية.
- المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المنازعات،
- مكتب التظلمات،
- مكتب التوجيه الإداري.
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية أبو بكر بن بوزيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. إنّ وزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 عمار غول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، تتشكل اللّجنة القطاعية للصفقات ل وزارة الأشغ ال العموم ية، تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، من السّيدات والسّادة :
- طلعة فاروق، ممثل وزير الأشغال العمومية، رئيسا،
- بولحليب عبد الرحمان، ممثل وزير الأشغال العمومية، نائبا للرئيس،
- ساقو عبد الكريم، ممثل قطاع الأشغال العمومية، عضوا،
- بلعيدي جيلالي، ممثل قطاع الأشغال العمومية، عضوا،
- صيّاد سمير، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- بوجطيط زهير، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
- لعمراني مليكة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوة،
- عروس وسيلة، ممثلة وزير التجارة، عضوة،
- كرماش سهيلة، ممثلة وزير التجارة، مستخلفة. يتولى مكتب الصفقات العمومية بمديرية التخطيط والتنمية لوزارة الأشغال العمومية، الأمانة الدائمة للّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا الوظيفية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة على مستوى المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، 6 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي على مستوى المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة، كما هو مبين في الجداول المرفقة. المديريات الجهوية للتجارة شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية شعبة قمع الغش المديريات عدد المناصب عدد المناصب رئيس مهمة رئيس تحقيق رئيس مهمة رئيس تحقيق الجزائر 1 1 ورقلة 1 1 وهران 1 1 باتنة 1 1 سطيف 1 1 البليدة 1 1 بشار 1 1 سعيدة 1 1 عنابة 1 1 المجموع 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9
14 جمادى الثانية عام 1433 ه 6 مايو سنة 2012 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 المديريات الولائية للتجارة شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية شعبة قمع الغش المديريات عدد رئيس مهمة أدرار 1 الشلف 1 الأغواط 1 أم البواقي 1 باتنة 1 بجاية 1 بسكرة 1 بشار 1 البليدة 1 البويرة 1 تامنغست 1 تبسة 1 تلمسان 1 تيارت 1 تيزي وزو 2 الجزائر 3 الجلفة 1 جيجل 1 سطيف 2 سعيدة 1 سكيكدة 1 سيدي بلعباس 1 عنابة 1 قالمة 1 قسنطينة 1 المدية 1 مستغانم 1 المسيلة 1 معسكر 1 المناصب عدد المناصب رئيس تحقيق رئيس مهمة رئيس تحقيق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه 6 مايو سنة 2012 م المديريات الولائية للتجارة (تابع) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية المديريات عدد المناصب رئيس مهمة رئيس تحقيق ورقلة 1 1 وهران 2 3 البيض 1 1 إيليزي 1 1 برج بوعريريج 1 1 بومرداس 1 1 الطارف 1 1 تندوف 1 1 تيسمسيلت 1 1 الوادي 1 1 خنشلة 1 1 سوق أهراس 1 1 تيبازة 1 1 ميلة 1 1 عين الدفلى 1 1 النعامة 1 1 عين تموشنت 1 1 غرداية 1 1 غليزان 1 1 المجموع 53 62 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة وزير التجارة مصطفى بن بادة شعبة قمع الغش عدد المناصب رئيس مهمة رئيس تحقيق 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 62 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2011 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهن ية للالتح اق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمب ر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهن ية المذك ورة في الفقرة الأولى أعلاه، في شك ل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامّة للوظيف ة العمومية أو في شكل إلص اق داخلي، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتش ريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية السارية المفعول،
- نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها تثبت وضعية المترشح إزاء التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) سارية المفعول، يجب على المترشحين، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية يسلمهما طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وفي الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظف ين المعني ين خلال عش رة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ تأكيد مشاركتهم كتابيا في الامتحانات المهنية. المادّة 5 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات، ما يأتي :
- رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة : 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة ملحق للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار نظري في الاختصاص، الم دة : 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة تقني للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 6 مايو سنة 2012 م 2 - اختبار نظري في الاختصاص، الم دة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة تقني سام للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار نظري في الاختصاص، الم دة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة : ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو انجليزية) المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة ملحق بالمكتب ات الجامع ية من المستوى الثاني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة محافظ بالمكتبات الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2،
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول تنظيم تسيير المكتبات الجامعية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة : 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2، 3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة : ساعتان، المعامل .2
- رتبة منشط جامعي من المستوى الأول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق والنشاط البدني الرياضي والترفيهي حسب اختصاص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق والنشاط البدني الرياضي والترفيهي حسب اختصاص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة منشط جامعي رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق والنشاط البدني الرياضي والترفيهي حسب اختصاص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مقتصد جامعي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1 المادّة 6 : تتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة رئيس المهندسين للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة تقني للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتبة تقني سام للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2، 2 - اختبار في موض وع تقني في التخصص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 3 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدة : ساعة واحدة، المعامل .1
- رتبة عون تقني للمخابر الجامعية : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2، 2 - اختبار في موض وع تقني في التخصص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 3 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدة : ساعة واحدة، المعامل .1
- رتب ة ملحق بالمكتبات الجامع ية من المستوى الأول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .1
- رتب ة ملحق بالمكتبات الجامع ية من المستوى الثاني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3، 6 مايو سنة 2012 م 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة محافظ بالمكتبات الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : 3 ساعات، المعامل : .2
- رتبة رئيس محافظي المكتبات الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في مجال علوم الإعلام، المدة : 3 ساعات، المعامل : .3
- رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في تنظيم وتقنيات وتسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية : 1 - اختبار في دراسة نص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في الاختصاص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في تقنيات التنشيط، الم دة : 3 ساعات، المعامل : 2، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
- رتبة منشط جامعي رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات المعامل 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق والنشاط البدني الرياضي والترفيهي حسب اختصاص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 3 - اختبار في تقنيات التنشيط، المدة : 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة رئيس المنشطين الجامعيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق والنشاط البدني الرياضي والترفيهي حسب اختصاص المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مقتصد جامعي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مقتصد جامعي رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة نائب مقتصد جامعي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 31
- رتبة نائب مقتصد جامعي مسير : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اخ ت بار في ال ق ان ون الإداري، الم دة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مس اعد المص الح الاقتصادي ة الجامعية المسير : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة حارس جامعي رئيسي : 1 - اختبار في دراسة نص، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2، 2 - اختبار تقني في الوقاية وأمن المؤسسات الجامعية، المدة : (2) ساعتان، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2 المادّة 7 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها. المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابق ات على أساس الاختبارات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية فقط، المترشحون الذين تحصل وا على مع دل ع ام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّة 9 : تضبط لجن ة القبول النهائي المذكورة في المادّة 10 أدناه، قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية. يجب أن تلصق القائمة على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 12 : كلّ مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيين ه أو بمؤسس ة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنج اح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح، ويعوض بالمترشح الذي يل يه في القائم ة الاحتياطية، حسب الترتيب. المادّة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات ع لى أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحدّدة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جم يع الش روط القانون ية المطلوبة للالتح اق بمختلف الأسلاك وال رتب الخاص ة بالتعل يم الع الي كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بو شمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 مايو سنة 2012 م المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 9 أبريل سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدّراسات والبحث بمركز الدّراسات والبحوث الدّستورية بالمجلس الدّستوري. إن رئيس المجلس الدّستوري،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصّة بتنظيم المجلس الدّستوري والقان ون الأس اسي لبعض موظف يه، المع دّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-154 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد الطّيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدّستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد بوبكر، مديرا للدّراسات والبحث بمركز الدّراسات والبحوث الدّستورية بالمجلس الدّستوري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد بوبكر، مدير الدّراسات والبحث بمركز الدّراسات والبحوث الدّستورية، المكلّف بتسيير الموظفين والوسائل بالمجلس الدّستوري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدّستوري، على جميع الوثائق المتعلّقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدّستوري. المادّة 2 : ينشر هذا المق رّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 9 أبريل سنة .2012 الطّيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة