مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-248 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………….. 4 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………….. 5 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 21 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………. 5 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير القض اء العسكري بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………… 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرّخان في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين……….. 5 قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين قاض عسكري…………………………… 5 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه…………………………………… 6 قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1436 الموافق 23 غشت سنة 2015، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية………. 10 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”……………… 10 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 رمضان ع ام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان……………………………. 10 قرار مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة……………………………. 11
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 27 سبتمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 محرّم ع ام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو……………………. 11 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1436 الموافق 27 مايو سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض…………… 12 ق رار مؤرخ في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة 2015، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي ال غابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة………………. 13 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………… 13 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوّال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء… 26 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………….. 27 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان الع ام ل ين في نش اط ات ال حفظ أو الص يان ة أو ال خ دمات ب ع نوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-248 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدست ور، لا سيم ا المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 الم ؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 27 سبتمبر سنة 2015 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر. الم ادة 2 : يعدل عنوان المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “مرسوم رقم 83-594 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983، يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر”. المادة 3 : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يجب على الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر أن يرتدوا بذلا……….(الباقي بدون تغيير)”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1436 الموافق الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاقات بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة ع ام 1436 الموافق 20 سبتمبر سن ة 2015، ت ن هى مهام اللواء نور الدين م ق ري، ب صف ت ه مديرا للعلاقات الخ ارج ية سنة .2015 والتع اون بوزارة الدف اع ال وطني، ابتداء من 20 سبتمبر
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني. . بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة ع ام 1436 الموافق 20 سبتمبر سن ة 2015، تنهى مهام اللواء محمد العيد قندوز، بصفته مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 20 سبتمبر سنة .2015 ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 21 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية. . بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 7 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 21 سبتمبر سن ة 2015، تعيّن السّيدة شفيقة زهوان، رئيسة للدراس ات برئاسة الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. . بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015 يعيّن اللواء الصالح عورة، مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدف اع الوطني، ابتداء من 21 سبتمبر سنة .2015 ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، يعيّن العميد محمد بركاني، مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 21 سبتمبر سنة .2015 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرّخان في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2015، تنه ى، ابتداء من 20 سبتمب ر سنة 2015، مهام العقي د ميل ود داوي، بصفته وكيلا عسكري ا للجمهوري ة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، تنهى، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2015، مهام العقيد محمد محمدي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى. ★ قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 19 سبتمبر سنة 2015، يعيّن العقيد محمد محمدي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 21 سبتمبر سنة .2015
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، 27 سبتمبر سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 41 و 42 و 51 و 52 و 77 و 79 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال ع ام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه : سلك ملحقي الإدارة الإقليمية :
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية. سلك أعوان الإدارة الإقيلمية :
- عون الإدارة الإقليمية،
- عون رئيسي للإدارة الإقليمية. سلك محاسبي الإدارة الإقليمية :
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية. المادّة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية دورة التكوين،
- المؤسسة العمومية المكلفة بالتكوين،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين. المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية دورة التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادّة 6 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : بالنسبة لرتبتي ملحق الإدارة الإقليمية وملحق رئيسي للإدارة الإقليمية :
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة عون الإدارة الإقليمية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- مراكز التكوين المهني والتمهين،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 بالنسبة لرتبتي محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية ومحاسب الإدارة الإقليمية :
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادّة 7 : ينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : يلزم المتربصون المعنيون بالتكوين التحضيري بإجراء تربص تطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية حسب المدة المحددة في برنامج التكوين، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادّة 9 : تحدد مدة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية،
- عون الإدارة الإقليمية،
- عون رئيسي للإدارة الإقليمية.
- خمسة (5) أشهر بالنسبة للرتب الآتية :
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادّة 11 : يضمن تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء التكوين التحضيري، مكونو مؤسسات التكوين المعنية و/أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه المادّة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادّة 13 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ينظم امتحان نهائي يشمل :
- اختبارا كتابيا ذا صلة ببرنامج التكوين، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبارا تطبيقيا يتضمن دراسة حالة، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2 المادة 14 : يتم تحديد كيفيات تقييم دورة التكوين التحضيري في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل : 3،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل : 3،
- علامة تقري ر أو مذك رة نهاية التربص، المعامل : .2 المادّة 15 : يتم الإعلان ع ن النج اح النهائي في التك وين التحضيري، للمتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه. 27 سبتمبر سنة 2015 م المادّة 16 : تضبط قائمة المتربصين ال ذي تابع وا دورة التكوين التحضي ري، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوا،
- ممثلين اثنين(2) عن المكونين التابعين للمؤسسة التكوينية، عضوين. المادّة 17 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للمتربصين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 18 : يرسم المتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين التحضيري في الرتب المعنية وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 19 : ينش ر ه ذا الق رار في الجري دة الرّسمي ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 نور الدين بدوي الملحق 1 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبتي ملحق المدة : ثلاثة (3) أشهر. 1 - التكوين النظري : شهران (2) الرقم الوحدات 1 مدخل إلى القانون ومفاهيم القانون العام 2 المالية المحلية للإدارة الإقليمية وملحق رئيسي للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 60 سا 4 60 سا 4 3 تسيير الموارد البشرية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية 42 سا 3 4 التنظيم الإداري والمؤسساتي 5 التحرير الإداري 6 الإعلام الآلي 42 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 الحجم الساعي الإجمالي 264 ساعة 2 - التربص التطبيقي : شهر واحد (1) يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 27 سبتمبر سنة 2015 م الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبتي عون الإدارة المدة : ثلاثة (3) أشهر. 1 - التكوين النظري : شهران (2) الرقم الوحدات 1 المالية المحلية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي الإقليمية وعون رئيسي للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 60 سا 4 60 سا 4 3 مفاهيم حول القانون الأساسي للوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 42 سا 3 4 التحرير الإداري 5 الإعلام الآلي 6 مدخل إلى القانون الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : شهر واحد (1) يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الملحق 3 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبتي محاسب الإدارة المدة : خمسة (5) أشهر. 1 - التكوين النظري : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات الميزانية للجماعات الإقليمية 2 الجباية المحلية 3 الصفقات العمومية والبرامج التنموية 36 سا 2 36 سا 2 30 سا 2 264 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. الإقليمية ومحاسب رئيسي للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 90 سا 4 90 سا 4 4 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية 90 سا 4 5 الأملاك العمومية للجماعات الإقليمية والتعاون المشترك 84 سا 3 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : شهر واحد (1) يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 42 سا 2 42 سا 2 528 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1436 الموافق 23 غشت سنة 2015، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. إنّ وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عزالدين كري، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عزالدين كري، مدير المالية المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق تضامن الجماعات المحلية”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1436 الموافق 23 غشت سنة .2015 نور الدين بدوي 27 سبتمبر سنة 2015 م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”، كما يأتي : “ - …………………(بدون تغيير)…………………..،
- …………………..(بدون تغيير)…………………..،
- تاوتي بشير، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية ورقلة، عضوا .” وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان، كما يأتي : ………………….” (بدون تغيير حتى) السيدات والسادة :
- الهاشمي عفيف، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”.
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو س نة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، كما يأتي : “ ………………….. (بدون تغيير حتى) السيدة والسادة :
- لغريب أحمد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” ★ قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غ شت س نة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، كما يأتي : “ ……………….. (بدون تغيير حتى)
- سويسي مسعود، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا، …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- غزلي عاشور، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- بلقاضي جمال، ممثل وزير التربية الوطنية، ……………. (الباقي بدون تغيير) ………………. .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 6 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-369 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء وكالة ت رق ية حظيرة الري اح الكب رى وتنظيمه ا وسيرها، في مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى : السيدات والسادة :
- ماسينيسا ولد لعمارة، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- عمر أيت وعراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- لطيفة زكري، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
- ليزيد بوزرورة، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- عبد اللّه طلايلية، ممثل الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- فاطمة عياشي، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة،
- علي عطية، ممثل الوزيرة المكلّفة بالتربية الوطنية،
- نور الدين بعزيز، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- كريمة صادقي، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،
- عبد الوحيد طمار، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- حميد مرنيش، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه
- مليكة محفوظ، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- رشيد نجلاوي، الوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة،
- دحمان سليني، رئيس المجلس الشعبي البلدي للعاشور،
- كمال حمزة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي ابراهيم،
- اعمر بن ياحي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت. تلغ ى أحك ام الق رار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمب ر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب ق رار مؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذي رقم 10-333 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، في مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- كمال شادي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا،
- رشيد بلخير، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
- مراد علوان، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، 27 سبتمبر سنة 2015 م
- عبد الرحمان أفليحاو، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية،
- حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
- جميل حمولي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
- عبد القادر بدراني، ممثل الوزير المكلّف بالاستشراف والإحصائيات،
- عبد الكريم مسيلي، ممثل الوزير المكلّف بالعمران،
- علي بولرباح، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- محمد غزالي، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري،
- محمد حجار، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. ★ قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، كما يأتي : “ * عن ممثلي الوزراء :
- نور الدين طيبي، ممثل وزير الدفاع الوطني.
- بعنوان الخبراء :
- نسيمة بودفوة، خبيرة من المركز الوطني للتنوع البيولوجي وتطوير الموارد البيولوجية، ………………(الباقي بدون تغيير)……………….”.
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة 2015، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي ال غابات في الولايات لت مثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادّة 828 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يؤه ل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات ف ي الولاي ات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الإدعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادّ ة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة .2015 سيد أحمد فروخي ★ ق رار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذي رقم 14-373 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، السيّدة والسادة :
- حميد براهمية، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، رئيسا،
- عمر آيت وعراب، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- إبراهيم بولعجول، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- طيب أوكسال، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- عبد الوحيد بن زديرة، ممثل الوزير المكلّف بالمناجم،
- نادية دوفان، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة،
- محمد رضوان شكور، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- قويدر فرعون، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
- عبد النور ياحي، ممثل الوزيرة المكلّفة بالصناعة التقليدية،
- ممثلان (2) عن العمال.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوّال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 93 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير. المادّة 2 : يجب إيداع الطعن في طلب مكتوب من طرف ملتمس الطعن مقابل وصل استلام، لدى :
- ال والي، بالنسبة للعقود التي يك ون تسليمها من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- الوزير المكلّف بالعمران، بالنسبة :
- للعقود التي يكون تسليمها من اختصاص الوالي المختص إقليميا،
- للعقود التي يكون تسليمها من اختصاص الوزير المكلّف بالعمران،
- للطعون في قرارات اللّجنة الولائية المذكورة في المادّة 3 أدناه. المادّة 3 : تنشأ لدى الوزير المكلّف بالعمران ولدى الوالي المختص إقليميا، لجنة مكلّفة بدراسة الطعون المودعة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي لم يرضه 27 سبتمبر سنة 2015 م الرد أو الذي لم ترد عليه السلطة المكلّفة بتحضير عقود التعمير وتسليمها والفصل فيها. المادّة 4 : تحدّد تشكيلة اللّجنتين المذكورتين في المادّة 3 أعلاه وسيرهما، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالعمران والوالي المختص إقليميا، على التوالي. المادّة 5 : تكلّف اللّجنتان، في إطار صلاحياتهما، بما يأتي : 1 - بالنسبة للجنة الولائية :
- معالجة الطعن المودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه،
- إصدار قرار نهائي يتم تبليغه، في نفس الوقت، لملتمس الطعن ورئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة (5) أيام،
- إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلّفة بالعمران. 2 - بالنسبة للجنة الوزارية :
- معالج ة الطعن المتعلق بعقود التّعمير المودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه،
- إ ص دار قرار نهائي وتنفيذي يتم تبليغه، في نفس الوقت، لملتمس الطعن وللسلطة المكلّفة بتسليم عقود التعمير عن طريق المديرية الولائية المكلّفة بالعمران في أجل خمسة (5) أيام،
- إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلّفة بالعمران. المادّة 6 : في حالة إذا لم يتحصّل ملتمس الطعن على ردّ اللّجنة المختصة في الأجلين المحدّدين في المادّة 5 أعلاه، يمكن إيداع طعن ثان لدى الوزير المكلّف بالعمران، مقابل وصل استلام. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة .2015 وزير الداخلية وزير السكن والعمران والجماعات المحلية والمدينة نور الدين بدوي عبد المجيد تبون
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 27 سبتمبر سنة 2015 م قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالي ة للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صف قات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
- وبمقتض ى المرس وم الرئاسي رق م 15-125 المؤرخ ف ي 25 رج ب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضم ن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة .2015 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يناير 2015 1420 1305 فبراير 2015 1420 1305 مارس 2015 1420 1305 للفصل الأول من سنة 2015 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1442 1389 1268 1442 1389 1268 1442 1389 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه II / معامل >> K << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل >> K << للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999، هي : 27 سبتمبر سنة 2015 م صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة 2015 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1142 1142 1054 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,146 938 929 933 1,086 1060 1037 1040 1,000 1000 1000 1000 1,048 1015 1026 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1060 1049 1048 1,000 1461 1435 1433 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1040 1040 1040 1,000 1123 1123 1123 1,762 1220 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 F M رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 27 سبتمبر سنة 2015 م معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1304 1304 1304 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1099 1109 1092 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 994 981 1005 1,000 864 864 864 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1190 1190 1190 1,102 1457 1498 1498 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 0,956 1221 1221 1221 1,298 881 879 880 1,025 1046 1053 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1230 1234 1231 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1146 1146 1146
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 27 سبتمبر سنة 2015 م معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,035 1072 1072 1072 1,000 1000 1000 1000 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه 27 سبتمبر سنة 2015 م معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 1135 1135 1135 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,000 1333 1333 1333 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 0,979 748 717 685 1,075 1100 1100 948 1,019 1217 1217 1217 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه 27 سبتمبر سنة 2015 م معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1626 1626 1626 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 0,957 882 822 815 0,967 908 863 858 0,969 941 897 893 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1013 1159 معامل الارتباط يناير 2015 فبراير 2015 مارس 2015 1,000 1466 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه ق رار مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتض ى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثان ي عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يه دف ه ذا الق رار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 :………………………………………………..،
- السيد لخض ر بلحلو، نائبا للرئيس، ممثلا لوزير السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيدة رشيدة جندر،
- السيدة خيرة لزورقي، عضوا دائما، ممثلة لوزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد لخضر بلحلو، …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 2 : ينش ر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عبد المجيد تبون 27 سبتمبر سنة 2015 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يعدّل الق رار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “………………….(بدون تغيير حتى)
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيد :
- علي جيلالي،
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : -………………..(بدون تغيير حتى)
- رشيد لرجان، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- زكير فازز، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- نذير بوعباس، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- فوضيل بن صخري، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : ……………………(بدون تغيير)………………….. .”
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السيد :
- قدور فروخي، …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”.
13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية : السيدتان والسادة :
- لعجال خديجة، المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي،
- عبسي عبد الرزاق مراد، المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- بن عودة مليكة، مديرة المستخدمين والتكوين،
- بن أمزال مراد، نائب مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- أكير عبداللّه، نائب مدير لبرامج التنمية التضامنية. 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : السيدة والسيدان :
- عوايجية محمد الهادي، المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- لخلف مسعود، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
- سعدي جميلة، مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين - بئر خادم، ولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 3 - بعنوان الشخصيات المختارة من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على أساس كفاءتها العلمية : السيدة والسادة :
- ولد طالب محمود، أستاذ في الأمراض العقلية للأطفال، جامعة الجزائر،
- شويكرات رمضان، أستاذ في علم الأوبئة، جامعة الجزائر،
- آيت موهوب امحمد، أستاذ مساعد في علم الاجتماع، جامعة المسيلة،
- بن عبد المالك عبد العزيز، أستاذ مساعد في علم النفس، جامعة قسنطينة 2،
- بن دريدي فوزي، أستاذ محاضر، باحث، جامعة عنابة،
- بن سالم كمال، أستاذ مساعد في القانون الخاص، جامعة وهران،
- دنوني هجيرة، أستاذة في القانون الخاص، جامعة وهران،
- دليمي عبد الحميد، أستاذ، جامعة قسنطينة 3،
- حنطبلي يوسف، أستاذ في علم الاجتماع، جامعة الجزائر. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان ال ع ام ل ين في ن ش اط ات ال ح فظ أو الص ي انة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ذو الحجّة عام 1436 ه وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبم قتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 27 سبتمبر سنة 2015 م الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الأول 3 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - المجموع العام 6 - عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 1 2 219
-
- 3 1 200
-
- 2 1 200
-
- 6 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة .2015 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري خلفة بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة