مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-235 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-236 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-237 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-238 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-239 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة البيئة…. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التنسيق القطاعي المشترك ومتابعة الإصلاحات بالوكالة الوطنية للأمن الصحي………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة البيئة………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للمجاهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………………1 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الثقافة – سابقا…… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 29 يونيو سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية ببني عباس…………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد الله………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية وهران………….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات………… 13 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في جرجرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
29 ذو القعدة عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 يونيو سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية……….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………… 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى ”صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”…………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية………………… 17 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها……… 18 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن القديس ڤريڤوريو”………………………….. 18
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 29 يونيو سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن روز الكزار”……………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن القديس بيدرو”…………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن سانتا كروز”………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن سان تياڤو”………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “زاوية سيدي منصور” بولاية تيزي وزو………. 21 قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “الموقع الأثري لمغارات غلدمان” بولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………… 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز…………………………………………………………….. 27
29 ذو القعدة عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-235 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2022، الفرع الأول ‘’الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية’’، الفرع الجزئي الأول ‘’الأمانة العامة’’، باب رقمه 44-04 وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وأربعون مليون دينار 240.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وأربعون مليون دينار 240.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 29 يونيو سنة 2022 م تنظيميّة المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22-236 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 1.206.340.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 1.206.340.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22-237 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول ‘’الإدارة العامة’’، الفرع الجزئي الأول ‘’المصالح المركزية’’، باب رقمه 37-24 وعنوانه ‘’نفقات تسيير خلية الأمن العملياتي المكلفة بتحضير ومتابعة أشغال القمة العربية’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار 85.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار 85.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-24 ”نفقات تسيير خلية الأمن العملياتي المكلفة بتحضير ومتابعة أشغال القمة العربية”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22-238 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،
29 ذو القعدة عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألف دينار 2.694.551.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألف دينار 2.694.551.000( دج) يقيّد في 29 يونيو سنة 2022 م ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين……………………………………….. 000 569 11 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين…………………………………………. 000 388 889 1 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني………………….. 000 731 563 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني………………………………………………………… 000 312 128 مجموع القسم السادس 000 000 593 2 مجموع العنوان الثالث 000 000 593 2 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 000 593 2 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 000 000 18 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 000 500 53 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 000 676 14 مجموع القسم الأول 000 176 86
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 29 يونيو سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 000 000 2 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 000 375 13 مجموع القسم الثالث 000 375 15 مجموع العنوان الثالث 000 551 101 مجموع الفرع الجزئي الثاني 000 551 101 مجموع الفرع الأول 000 551 694 2 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 000 551 694 2 مرسوم رئاسي رقم 22-239 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-30 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسون مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار 50.146.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسون مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار 50.146.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46-21 ”المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد – .’’19 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون
29 ذو القعدة عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة البيئة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مريم هند بن مهدي، بصفتها أمينة عامة لوزارة البيئة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نادية شنوف، بصفتها مفتشة عامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التنسيق القطاعي المشترك ومتابعة الإصلاحات بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة فلة أوجيدة، مديرة للتنسيق القطاعي المشترك ومتابعة الإصلاحات بالوكالة الوطنية للأمن الصحي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة البيئة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة نادية شنوف، أمينة عامة لوزارة البيئة. 29 يونيو سنة 2022 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للمجاهد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد وزناجي، بصفته مديرا للمتحف الوطني للمجاهد، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد يحي مقداد، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة قسنطينة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد سليم مزياني، بصفته مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة قسنطينة .1 ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الثقافة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء بن حميدة، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الثقافة – سابقا، لإحالتها على التقاعد.
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة صبرينة بويحياوي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – صبيحة بوسدرة، في ولاية أدرار، – مخلوف لعيب، في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بن عمار، بصفته محافظا للغابات في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدات الآتية أسماؤهن، بوزارة السكن والعمران والمدينة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 – نعيمة راشدي، بصفتها مديرة للهندسة المعمارية، لإحالتها على التقاعد، – مليكة معمري، بصفتها مديرة لسياسة المدينة بالمديرية العامة للمدينة، لإحالتها على التقاعد، – رشيدة آيت عيسى، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق حسام، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية ببني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى بوحفصي، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية ببني عباس، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة كريمة خوذير، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
29 ذو القعدة عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد دريدي قاسمي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية البيض، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – صونية أدافير، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – عبد الحكيم علواش، بصفته نائب مدير للطرق. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد نصر، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فلة أوجيدة، بصفتها رئيسة للدراسات بمديرية ترقية حقوق الطفل في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 29 يونيو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد الله.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة لامية آيت محيوت، رئيسة لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد الله. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين عباس مستور، أمينا عاما لبلدية وهران. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد علي علاوي، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد جمال لبزير، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية جانت. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد لياس بونعجات، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية البليدة.
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد مراد وزناجي، مديرا للمجاهدين في ولاية المدية. ★ مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة شهيلي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطينة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد سعيد بوخاوش، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة البليدة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد بونوار بن صايم، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة تلمسان. ★ مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد زغدود جغلول، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد رضا رميلي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة عنابة : – نادية لخوة متناني، كلية الآداب واللغات، – حمزة عزوز، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد حسين بوعزيز، عميدا لكلية الطب بجامعة ورقلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد عز الدين بودينة، نائب مدير لترقية الشراكة والحياة الجمعوية بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : – ليمين بن صغير، في ولاية تبسة، – ميلود بدر الدين، في ولاية سكيكدة، – حسان يعقوبي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
29 ذو القعدة عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – فاطمة الزهرة غلام الله، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – سماح لحلوح، نائبة مدير لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – رفيق بن منصور، في ولاية تيميمون، – علال العلوي، في ولاية إن صالح، – يوسف مصباح، في ولاية المنيعة. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – عبد الحفيظ زناڤي، في ولاية تيميمون، – ماجد حايدي، في ولاية أولاد جلال، – عبد القادر حنيني، في ولاية إن صالح، – سماعين كنتولي، في ولاية إن قزام، – مصطفى بن علية، في ولاية توقرت، – نور الدين دخاخني، في ولاية المغير، – مصطفى درقاوي، في ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بن عمار، محافظا للغابات في ولاية وهران. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في جرجرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد دحموش، مديرا للحظيرة الوطنية في جرجرة. 29 يونيو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة كريمة خوذير، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية : – صونية أدافير، مديرة للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، – عبد الحكيم علواش، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم سالمية، في ولاية البليدة، – ڤرزو ڤرزو، في ولاية إن قزام. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد خليل رضا حاج معطي، نائب مدير لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي بوزارة الصحة.
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، ينهى، ابتداء من 4 يونيو سنة 2022، انتداب السيّد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، ينتدب، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 5 يونيو سنة 2022، السيّد عبد الرحمن العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، ينتدب، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 5 يونيو سنة 2022، االسيّد عبد الرحيم بوحفص، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042–302 المسمّى ”صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”، المعدّل والمتمّم،
29 ذو القعدة عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”. المادة 2 : تقوم المصالح المختصة على مستوى الولاية بإعداد جرد وضمان متابعة العتاد والمعدات واللوازم التي قامت المصالح العمومية باقتنائها من حساب الصندوق وفق ما ينص عليه القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : يقوم الوالي المختص إقليميا، عند نهاية كل سنة مالية، باستدعاء اللجنة الولائية المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، لغرض إعداد تقرير مفصل يتعلق باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان هذا الصندوق، ويرفق بوضعية مالية و مادية مع جرد العتاد والمعدات واللوازم. يرسل هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا إلى المندوب الوطني للأخطار الكبرى. المادة 4 : يعد رئيس اللجنة الوطنية تقريرا سنويا ماليا وماديا مفصلا يتعلق باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى. ويرسل هذا التقرير من الوزير المكلّف بالداخلية إلى وزير المالية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي 29 يونيو سنة 2022 م يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”، المعدّل والمتمّم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي : “ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. ممثلو المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال) : ممثلو القطاع : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. ممثلو الوزير المكلّف بالمالية : – المديرية العامة للمحاسبة : – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………. – السيّدة كمش سارة، مستخلفة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .’’
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد بوقادوم عبد الرحمان، ممثل وزير البيئة، خلفا للسيّد شيخي مراد، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .’’ وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–365 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، – وبعد الاطلاع على مداولة الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين المؤرّخة في 9 يونيو سنة 2022، – وبعد التشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 2 : يحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألف وخمسمائة (1500) منصب. المادة 3 : تحدّد فترة التسجيلات في المسابقة ابتداء من 2 يوليو سنة 2022 إلى 16 يوليو سنة .2022 المادة 4 : تودع ملفات الترشح على مستوى كليات الحقوق الآتية : باتنة وبجاية وبسكرة والبليدة 2 وتلمسان وتيزي وزو والجزائر 1 وسطيف 2 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 1 والمسيلة وورقلة ووهران وبرج بوعريرج. يمكن المترشحين بولايات الجنوب إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الملحقات المفتوحة بكليات كل من : أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف وغرداية. المادة 5 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يومي 17 و 18 سبتمبر سنة .2022 يجرى الاختبار الشفوي للقبول النهائي على مستوى كليات الحقوق المحدّدة في المادة 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، بعد عشرين (20) يوما من تاريخ إعلان نتائج الاختبارات الكتابية للقبول.
29 ذو القعدة عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة .2022 عبد الرشيد طبي وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94–175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لمدة أربع (4) سنوات : – حسان نوي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – حسان بودالي، ممثل وزير المالية، – عثمان لخلف، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – رضا بوبكر، ممثل محافظ بنك الجزائر، – عز الدين زقاي، ممثل مسيّري الأشخاص الاعتبارية المصدرة للقيم المنقولة، – محمد البشير بن منصور، ممثل المصف الوطني للخبراء المحاسبين. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن القديس ڤريڤوريو”. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، 29 يونيو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن القديس ڤريڤوريو”، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمّى “حصن القديس ڤريڤوريو” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. – “حصن القديس ڤريڤوريو” هو معلم تاريخي دفاعي، بني سنة 1588 خلال فترة الاحتلال الإسباني الأول لمدينة وهران، ذو شكل نجمي غير منتظم كان يشرف على حصن المرسى الكبير ومدينة وهران ومينائها، كما كان يتصل بحصن سانتا كروز. المادة 2 : يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “حصن القديس ڤريڤوريو”، ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن روز الكزار”. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن روز الكزار”، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسّمى “حصن روز الكزار” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. – “حصن روز الكزار” هو معلم تاريخي دفاعي، شُيّد خلال فترة الاحتلال الإسباني الأول لمدينة وهران، وعرف بتسميات أخرى على غرار رأس القصر والقصر الجديد، ويشكّل نموذجا للتراكم المعماري والتاريخي، فبالإضافة إلى المعالم التي ترجع إلى الفترة الإسبانية، يضم كذلك برج الأحمر الذي شيّد سنة 1347 من طرف السلطان “أبي الحسن المريني” والمغارات التي تعود إلى الفترة الوسيطية وقصر الباي الذي بّني بعد مغادرة الإسبان لمدينة وهران نهائيا سنة .1792 المادة 2 : يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن روز الكزار”، ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي ★ قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن القديس بيدرو”. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن القديس بيدرو”، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمّى “حصن القديس بيدرو” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
29 ذو القعدة عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – “حصن القديس بيدرو” معلم تاريخي دفاعي، بني سنة 1737 خلال فترة الاحتلال الإسباني الثاني لمدينة وهران، ذو شكل خماسي الأضلاع، كان يعتبر ثالث مسلك في النظام الدفاعي للمدينة خلال القرن الثامن عشر الميلادي. المادة 2 : يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن القديس بيدرو”، ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي ★ قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن سانتا كروز”. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سانتا كروز”، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، 29 يونيو سنة 2022 م تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمّى “حصن سانتا كروز” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. – “حصن سانتا كروز” هو معلم تاريخي، كان يعتبر جزءا من النظام الدفاعي لمدينة وهران خلال فترة الاحتلال الإسباني لها. بني سنة 1509 من أجل مراقبة أرجاء المدينة والطريق الرابط بين وهران ومرفأ برج مرسى الكبير. المادة 2 : يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن سانتاكروز”، ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي ★ قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن سان تياڤو”. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سان تياڤو”، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمى “حصن سان تياڤو” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. – “حصن سان تياڤو” معلم تاريخي دفاعي، بني سنة 1736 خلال فترة الاحتلال الإسباني الثاني لمدينة وهران على شكل حذوة فرس، وكان يعتبر ثالث مسلك في النظام الدفاعي لمدينة وهران، تمثل دوره في حماية الحصون الكبيرة لهذه المدينة. المادة 2 : يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن سان تياڤو”، ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي ★ قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “زاوية سيدي منصور” بولاية تيزي وزو. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “زاوية سيدي منصور” بولاية تيزي وزو، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمّى “زاوية سيدي منصور” الواقع ببلدية تيميزارت، دائرة واڤنون، ولاية تيزي وزو، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. – تعتبر “زاوية سيدي منصور” من أقدم الزوايا في منطقة القبائل، ما بين سنتي 1632( - 5361)، تضمّ مسجدا وأقساما للتّدريس وضريح الولي الصالح سيدي منصور الذي تحمل اسمه والذي يرجع له الفضل في تأسيسها، كانت تلقن المبادئ والقيم الإسلامية واللّغة العربية وعلم الفلك، كما لعبت دورا هاما في محاربة الاستعمار الفرنسي. المادة 2 : يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “زاوية سيدي منصور”، ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي
29 ذو القعدة عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “لمغارات غلدمان” بولاية بجاية. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “لمغارات غلدمان” بولاية بجاية، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الموقع الأثري“مغارات غلدمان” الواقع ببلدية بوحمزة، دائرة صدوق، ولاية بجاية، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. – يعود الموقع الأثري “لمغارات غلدمان” لفترة ما قبل التاريخ المؤرخة ما بين الألفيتين الثامنة والخامسة، حيث كشفت ثلاث (3) مغارات لهذا الموقع من أصل عشر (01)، إلى حد اليوم، عن صناعات قديمة وأدوات فخارية وحليّ مصنوعة من بقايا عظام الحيوانات والأدوات الحجرية.. المادة 2 : يترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى الموقع الأثري “لمغارات غلدمان”، ما يأتي : – شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها والذي تحدد كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 29 يونيو سنة 2022 م 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف، إلى والي ولاية بجاية بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اللجان الأسلاك والرتب
- سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
- سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال : (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)، رقم 1
- سلك مهندسي السكن والعمران : (رتبتا : مهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المتصرفين،
- سلك المترجمين التراجمة،
- سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- رتبة مفتش مستوى 2 للبريد،
- سلك مساعدي المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتبة : مساعد مهندس مستوى 2)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي : ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
29 ذو القعدة عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 يونيو سنة 2022 م ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- رتبة مفتش مستوى 1 للبريد،
- رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ( شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- سلك مساعدي المتصرفين،
- رتبة تقني سامٍ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 3 3 3 3
- رتبة مفتش للبريد، رقم 2 - رتبة تقني سامٍ (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك ملحقي الإدارة،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي،
- رتبة محاسب إداري رئيسي،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
- رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد.
- رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك العاملين للبريد : ( رتب : عامل رئيسي عامل متخصص، وعامل)،
- سلك المأمورين،
- سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة،
- سلك أعوان الإدارة،
- سلك الكتّاب : (رتب : كاتب مديرية وكاتب رقم 3 وعون حفظ البيانات)، 3 3 3 3
- سلك المحاسبين الإداريين : (رتبتا : محاسب إداري ومساعد محاسب إداري)،
- رتبة تقني (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك المعاونين التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات،
- سلك العمال المهنيين،
- سلك سائقي السيارات،
- سلك الحجّاب.
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدّل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 كريم بيبي تريكي اللجان الأسلاك والرتب
- سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
- سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال : (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة رقم 1 الإحصائيات، (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك مهندسي السكن والعمران : (رتبتا : مهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المتصرفين،
- سلك المترجمين التراجمة،
- سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- رتبة مفتش مستوى 2 للبريد،
- سلك مساعدي المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتبة : مساعد مهندس مستوى 2)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، تحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي : ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون العاج طالب ولد أحمد بودوشة باية نادية فطيمة نجاة قليزرة شطابي وازين بيلوم عبد الوهاب كنزة صابر وهيبة بن بوشعيب زهواني عباسي رجم خديجة سعاد آسيا محسن
29 ذو القعدة عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 اللجان الأسلاك والرتب
- رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- رتبة مفتش مستوى 1 للبريد،
- رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ( شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- سلك مساعدي المتصرفين،
- رتبة تقني سامٍ لتكنولوجيات الإعلام رقم 2 والاتصال،
- رتبة مفتش للبريد،
- رتبة تقني سامٍ (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك ملحقي الإدارة،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي،
- رتبة محاسب إداري رئيسي،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
- رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد.
- رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك العاملين للبريد : (رتب : عامل رئيسي وعامل متخصص، وعامل)،
- سلك المأمورين،
- سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة،
- سلك أعوان الإدارة،
- سلك الكتّاب : (رتب : كاتب مديرية وكاتب رقم 3 وعون حفظ البيانات)،
- سلك المحاسبين الإداريين : (رتبتا : محاسب إداري ومساعد محاسب إداري)،
- رتبة تقني (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك المعاونين التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات،
- سلك العمال المهنيين،
- سلك سائقي السيارات،
- سلك الحجّاب. 29 يونيو سنة 2022 م ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون يحياوي ريغي دهيري معيزة يسمينة مهدية كريمة صالح سمان خلوفي رقية طلاع سميحة نوال حياة حليمة زريف عباد برحيل حشفة سيدعلي محمد القاتل نور يمينة الهدى العيشاوي بوزعباطة دبار بلعبيدي مرزاق خديجة محمد إبراهيم الهادي شوط هطاك بوزيدي بديار عمار عبد العزيز راضية أمين بلالة العزري علالي حميدي سفيان عيماد سيد أحمد سهام
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأعضاء الآتية أسماؤهم : – اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 1 : السيدة : العاج باية، نائبة مدير تسيير الموارد البشرية، – اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 2 : السيدة : يحياوي يسمينة، نائبة مدير التوثيق ورقمنة الأرشيف، – اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 3 : السيد : العيشاوي مرزاق : نائب مدير تقييس الخدمات المالية البريدية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادتان 40 و 41 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 – وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المخصصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة الطعون المودعة من أصحاب الامتياز، التي تخص تصنيف الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز والفصل فيها. المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية، التي يرأسها مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من : بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، – المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، – المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
29 ذو القعدة عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، – مدير المصالح الفلاحية للولاية المعنية. بعنوان وزارة المالية : – المدير الفرعي للممتلكات العمومية الفلاحية. بعنوان وزارة الموارد المائية والأمن المائي : – مدير الماء للاستخدام الفلاحي، – المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص، بحكم كفاءاته، من شأنه مساعدتها في أشغالها. تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 4 : تتولى مصالح مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، أمانة اللجنة الوطنية. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : – استلام ملفات الطعون المودعة أو المرسلة من طرف مديري المصالح الفلاحية للولايات المعنية، – تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية مع رئيسها، – إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية، – تبليغ مقررات اللجنة الوطنية للمعنيين. يجب أن ترسل ملفات الطعون إلى أمانة اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ استلامها. المادّة 5 : يرفق الطعن المقدم من طرف صاحب الامتياز بملف يتضمن ما يأتي : – استمارة معلومات تخص قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز مملوءة، يرفق نموذجها في الملحق الأول بهذا القرار، – تقرير الخبرة يقوم بإنجازه مكتب دراسات معتمد يدفع مصاريفه صاحب الامتياز، بالنسبة لقطعة الأرض الفلاحية المعنية بالتصنيف، – نسخة من عقد الامتياز، – نسخة من وثيقة هوية صاحب الامتياز. 29 يونيو سنة 2022 م المادة 6 : يودع ملف طعن صاحب الامتياز لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية التي ترسله إلى اللجنة الوطنية، مرفقا بما يأتي : – الدراسة المنجزة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية لقطعة الأرض الفلاحية المصنفة، – نسخة من محضر معاينة قطعة الأرض الفلاحية المعنية بالطعن تعده اللجنة التقنية، يرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا القرار. يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب كل وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الطعن. المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسها. المادة 8 : تقوم اللجنة الوطنية بدراسة الطعون في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها. المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، على الأقل. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تدوّن المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة الوطنية. المادة 11 : ترسل مقررات اللجنة الوطنية للطعون إلى الوزير المكلف بالفلاحة. تبلغ هذه المقررات إلى أصحاب الامتياز عن طريق مديري المصالح الفلاحية للولايات المعنية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، من تاريخ استلامهم إيّاها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة .2022 محمد عبد الحفيظ هني
29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 29 يونيو سنة 2022 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استمارة معلومات تخص قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز التاريخ : …………………………………….(اليوم)…………………………(الشهر)………………………………………(السنة)………………………… السيد / السيدة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الهاتف المحمول : …………………………………………….البريد الإلكتروني …………………………………………………………………….: – مقرر رقم ……………………..مؤرخ في ……………………………………… يتضمن تصنيف قطعة أرض فلاحية (فردية أو جماعية) المسمّاة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الواقعة : في بلدية …………………………………………………………………………………………………………….، بالمكان المسمّى …………………………………………………………………………………………………، ولاية ………………………………………………………………………………………………………………….، – صاحب عقد امتياز رقم ………………………… مؤرخ في ………………………….. تم إعداده في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للمستثمرة : – بمساحة كلية للمستثمرة الفلاحية الجماعية …………ه …………آر ………….. سنتيار، منها الجزء الذي يعود إليه /………….( )1 بمساحة ………….ه …………. آر ………….. سنتيار، – أو مستثمرة فلاحية فردية مساحتها ……………………ه …………………آر ……………………سنتيار. يرفض صاحب الامتياز تصنيف قطعة أرضه الفلاحية (فردية أو جماعية) في المنطقة (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • ويطلب تصنيفها في المنطقة (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • إمضاء المعني
29 ذو القعدة عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 يونيو سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية ………………………….. محضر معاينة قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز رقم …………. مؤرخ في……………………(اليوم)…………………………(الشهر)…………………………………..(السنة)………………………… في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وبناء على الطعن المقدم من طرف السيد ………………………………….بخصوص مراجعة تصنيف قطعة أرضه الفلاحية الواقعة بالمكان المسمّى ………………………………….ببلدية ……………………………..بصفته صاحب الامتياز بموجب العقد رقم ……………….المؤرخ في …………………….، تنقلت لجنة تقنية بتاريخ ……………………..لمعاينة قطعة الأرض الفلاحية، مكونة من الأعضاء الآتين :
- ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
- ممثل مديرية الموارد المائية للولاية،
- ممثل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية. لاحظت اللجنة التقنية ما يأتي : فيما يتعلق بإمكانيات قطعة الأرض الفلاحية : المنطقة : …………………ه ……………….آر …………………سنتيار التصنيف السابق : (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • المنشآت الموجودة ومميزاتها : آبار أو تنقيبات، حوض لجمع الماء أو أحواض للسقي، مبانٍ لتربية المواشي، عتاد فلاحي……………إلخ. النسبة السنوية لتساقط الأمطار بالمنطقة : ………………… مم / سنة النشاط الفلاحي : ……………………………………………………….. فيما يتعلق بالخصائص الجغرافية : تقدير درجة انحدار الأراضي الفلاحية : %……………………… تقدير نوعية التربة : ……………………………………………… التضاريس السائدة بمنطقة تواجد المستثمرة الفلاحية : ………………………………………………………………………………………….. بناء على ما سبق ذكره، تقترح اللجنة التقنية التمسك بالتصنيف السابق أو مراجعة التصنيف كما يأتي (باعتماد نموذج سلم التصنيف) : التصنيف السابق المنطقة أ المنطقة ب المنطقة ج المنطقة د كمية الأمطار تفوق كمية الأمطار تتراوح كمية الأمطار تتراوح كمية الأمطار تقل عن 600 مم بين 450 مم و 600 مم بين 350 مم و 450 مم 350 مم اقتراح التصنيف بعد المراجعة توقيع أعضاء لجنة المعاينة : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة