قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … 1070,00 دج 2675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 22 6 ذو الحجة عام 1417 قرارات مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . . . . . .
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1997 . 5 وزارة المالية قرارات مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 وزارة الطاقة والمناجم ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك 21 قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تصفالوت” (الكتل 333 أ، 334 335 أ و 336 ) . . . . . . . . . . . 22 قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج عمر ادريس “ ( الكتل : 220 ب 221 ب 222 ب و 238 ب ) . 23 قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ حاسي مطماط “ ( المكتلتان : 416 و 417)
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ أولف “ ( الكتل : 332 ، 337 ب 339 ب و 341 أ). 25 … قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 26 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 27 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآة كهربائية. 28 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. وزارة الاتصال والثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مايو سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة الفعلية لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الاتصال والثقافة.
6 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 فهرس ( تابع ) وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن . . . . .
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة. بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير السكن ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة الرتب المحددة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي : الأسلاك الرتب مساعدون تقنيون مساعدون تقنيون أعوان تقنيون متخصصون - أعوان تقنيون متخصصون
- أعوان أشغال ….. الباقي بدون تغيير ….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996. وزير الداخلية والجماعات وزير السكن المحلية والبيئة كمال حكيمي مصطفى بن منصور وزير التجهيز والتهيئة الوزير المنتدب لدى العمرانية رئيس الحكومة المكلف اسماعين دين بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 18 يناير سنة 1997، يحدد القائمة الوطنية لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات 1997. بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي لإثبات فعلية المنفعة العمومية لسنة 1997، كما يأتي : الولاية الاسم واللقب محمد بلبالي محمد مالكي أدرار امحمد بولغيتي علي شحام عبد الرحمن كينة امحمد بوكانة قدور عز الدين قطاوي بن عبد الله عبان مداوي قوادري معمر بن فرج الله محمد مقران عبد القادر تكلين الشلف عبد القادر روام امحمد شاقور حسين عبدات أحمد بو عادل نور الدين تهامي بن قويدر رحمة 2 الأخضر فشكار بشير باباغيو سعد عويسي الأغواط مدني بلخضر عيسى ربيعي عبد القادر بوخاري البشير حاج عيسى محمد خشبة محمد هروالة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري تقني سام متصرف إداري تقني سام مهندس دولة عون تقني تقني سام مهندس عون إداري مهندس تقني مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس مهندس مستشار تقني رئيس مشروع مدير مدير رئيس مصلحة مدير مهندس مدير مدير مدير
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب جعفر عمارة مولود بن عبدي بلخير بومعزة عبد الحميد كانوني عبد اللطيف خليفي حسين زمار أم البواقي عبد الله معيوف يحي خلفاوي عبد الرحمن بن الطاهر شعبان دغموش النوي ميهوب رشيد بوعزيز محمد الطاهر سدراتي التومي زروق الوردي بن عكشة مسعود حموتة محمد العلوي كمال بادي باتنة محمد مقليد عمار لعريبي الجمعي مقلاتي فيصل عيسى إبراهيم معمري مراد بوطمين فريد مولاي سعيد عزيزي سعيد مزيانت صالح شلغوم عثمان تركي بجاية ناصر حساوي صالح او رابح سعيد مساحلي محند أويدير كرتوت محند الطيب ربية محمد رمضاني جودي قانون / العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس دولة رئيسي مهندس معماري مهندس فلاحي نائب مدير مهندس تطبيقي نائب مدير نائب مدير مهندس نائب مدير مهندس دولة تقني مهندس معماري مهندس دولة مهندس
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب عبد العزيز خلفالي نادية تمام عبد العزيز ترغيني محمود بادي أحمد شيتور طاهر ناصري بسكرة صالح خليفة داود كحول نور الدين غيلوبي عبد الكريم سلطاني نور الدين علالي علي يحياوي جعفر باختي أحمد عبد القاوي بوفلجة برباوي علالي هوازي بشار صديق بن صديق الطاهر مهداوي مولاي حسن بكاوي ميلود كرومي بن سليمان فراجي معمر بن مليك مصطفى بوزياني محمد سليماني فرحات رضا محند وقواق رابح بوكلة البليدة علي جربالي محمد حميد نور الدين حيرش جمال بلحسن داود حتو موسى عموش للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندسة تقني مهندس تقني سام متصرف إداري مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تقني تقني تقني تقني تقني رئيس قسم مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني في الإحصاء تقني سام مهندس دولة مهندس دولة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب ناصر العوج البليدة (تابع) حكيم أزرويسفي محمد ربحي حسان داسي نور الدين الغشاشي محمد أرزقي مرزوق سعيد وزاني البويرة عبد الرحمن طالب محمد عمراني مزيان مختاري مصطفى بانوح مولود كاسل سعيد سلماني مبارك سويدي بلقاسم مسعودي عبد القادر قابة أحمد بن عبد السلام إبراهيم زماكي سليمان عزي تا منغست أحمد عبد السلامي ناجم بويبه عبد القادر سعسع عبد القادر تازولي نور الدين دعاس عبد الوهاب زغلامي لمين بورنان محمد ونوغي محمد مصار تبسة علي بلخيري محمد ناصر عبد الرحمن ميزاب زكريا بوعزة كمال بن مدخن جمال فيلالي رضا مصطفاوي العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية خبير في الغابات مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي رئيس قسم فرعي مساعد مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس تقني تقني تقني יייייייייי مساعد إداري تقني تقني متصرف إداري مهندس دولة مهندس معماري مهندس تقني سام مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب أحمد شيخ عبد الكريم بن عبو عبد الوهاب مسلم أحمد منصوري تلمسان رضوان جيلالي بن عمارة حسين بلعيد عيسى أحمد برغم محمد بوعناني محمد صغير بن رمضان محمد الأمين بن ساولة محمد بوسلهام حسين لصبح محمد رابح بن ستي محمد طيطاوين تيارت لخضر مريح ناصر نوار محمد عابد خالد عرارية احسن خاتي محمد جليد سعيد أوياد تيزي وزو يوسف تركماني ربيع محلب عبد العزيز مزاري الوناس مغلات محمد سعيداني عبد الكريم إدريسي جلالي قواوي ناصر يوسعيدان بوجمعة مباركي عبد الكريم طاسين مصطفى عبيب الجزائر حناشي أو صديق رشيد حمادي لخضر خيشة للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس معماري تقني سام مفتش مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مفتش مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي متصرف إداري مهندس فلاحي متصرف إداري متصرف إداري
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب الجزائر (تابع) يوسف زريفي أحمد سقرجيجان سليم حاج يوسف إسماعيل فليح مراد خلالفة أحمد جرعوب عيسى أخذاري الطاهر سعيد يوسف بن مصباح الجلفة محمد لبقع محمد بن زهية إسماعيل لحمر نذير بولاعة يوسف بوجنيجنة أحمد شيبوط جيجل خضير بوسمينة محمد فتواح بشير بوحريش مبارك قندوزي عمار بيروش محمد العبودي بشير زهاني عز الدين موسار بوجمعة خطابي الخير مصامدة الطاهر بلونيس سطيف عبد الحميد زعبوبي مبروك كتفي ميلود بلخير زهير حماشي محمد سواسي بوزيدي بونشادة خليفة مولف مسعود بوسنينة العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 الرتبة أو الوظيفة تقني سام تقني سام مهندس دولة عون تقني متخصص مساعد إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس تقني سام مهندس تطبيقي متصرف إداري متصرف إداري مهندس مهندس فلاحي مهندس تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي تقني فلاحي مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني تقني سام تقني سام
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب علي بوهالي قادة قاسم إبراهيم حمدوش عبد القادر بن عطية إبراهيم كداني سعيدة هواري شرفاوي محمود بختاوي الحبيب عداد عبد الله عواس البشير عاسي جلول بورابح بوبكر بلخيرة احسن بورغيدة احسن حمزاوي عبد اللطيف قاسمي علي مسيخ صالح صالحة طاهر سناني سكيكدة فضيل بوعيطة بوزيد حتحوت كمال المرد حسين بورويس شريف بوشبشب محمد رماش امحمد رزقي لخضر بلغسل سيدي بلعباس فتحي بلبشير سحنون زمالي مصطفى كرمادي محيي الدين سحولي خليفة قندوز للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 الرتبة أو الوظيفة رئيس مقاطعة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس تقني مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني رئيس قسم فرعي تقني رئيس قسم فرعي مساعد مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس دولة مهندس مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب عمار الصلح عبد الرحمن المبوب عمار مرغم عبد العزيز سعودي عبد الحميد موالحي عنابة نور الدين زرمي أحمد رشيد يسين بنوزان أحمد عجال بوجمعة العارف محمد لزهر لعجايلية مراد غوتي مسعود سخري محمد الشريف مكموش عمار زيتوني عبد الكريم مومني جمال بوربيع عبد الرحمن عباس قالمة عبد الكريم ناصري أحمد رماش سعيد أحياهم أحمد نواورية بوزيد بن عيسى يوسف دهان عمار بوعزيز مولود بن محمد عبد الحق حميدة بوعزيز حرشي شعبان بونعاس قسنطينة كريم در غال الحسن بوبربارة نبيل ثنيو عبد الوهاب بوعروج رشيد ملول محمد مرزوقي يونس بوصبوعة عبد الباقي خلفاوي العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417ه الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي قاض رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي تقني رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي رئيس قسم مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب توفيق بوزار حكيم حمادو محمد منقار سليمان صالحي علي بلقادة المدية جيلالي بن سعدي محمد شايب الذراع عبد القادر زوبيري أحمد بوشريط عبد القادر طالبي محمد يحياوي عبد العزيز حمودي أحمد بوحسون عابد بن شهيدة جمال الدين بن ناني أحمد بن نجار أحمد قندوز مستغانم الحبيب سعداوي الحبيب حشلاف يوسف بن فغول معمري بلحول أحمد قيرة منصور خضير الحبيب داني عمر بوساق بشير بكري بلقاسم جراد رشيد قرطي المسيلة رشيد راشد عبد العزيز فرج عبد الكامل طويل بلعموري جعنون عبد الرحمن بن عيسى لخضر شاطر بوعلام بركي ثامر عياش للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي فلاحي مهندس دولة فلاحي تقني مفتش للأملاك الوطنية مهندس فلاحي تقني سام فلاحي متصرف إداري مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية متصرف إداري متصرف إداري مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس مهندس مهندس تقني مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس محافظ عقاري مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية مهندس تطبيقي مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس معماري مهندس معماري محافظ عقاري رئيس قسم رئيس مفتشية متصرف إداري
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب مصطفي مداد أحمد رضا سلمان بوعزة دندان عبد القادر غريب قادة حصاد معسكر عبد المالك عنتر عنتر حبيب محمد الأمين وزاني عكاشة مغراوي فغول بن غاني محمد قدار محمد بوحفص برزيق بلاحة حاج صالح قطاي مصطفى حفصي لخضر ثليب قدور بن أحمد بوعافية ورقلة لخضر عيساني عبد الستار سعيدي أحمد بوحادة محمد بن قانة محمد سعيد غمري عبد الحميد غوشة محمود العايب لزهر بوعوينة محمد خليل حبيب شلبي محمد شريف جمال غوتي وهران محمد قفايطي رضا بونورة عبد القادر بن مصطفى عبد الغني بختي محمد رجعة فيصل شارون محمد العوج مصطفى جرادي العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 الرتبة أو الوظيفة مهندس فلاحي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس معماري رئيس قسم فرعي مهندس مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مفتش للأملاك الوطنية رئيس مصلحة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني مهندس دولة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس دولة مهندس تطبيقي مساعد إداري رئيسي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس مهندس معماري
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب محمد مصطفى بالخضر أحمد جبار بوعلام شلالي الشيخ بوبكر السيد البيض أحمد بوكلاب نور الدين وزاني محمد عباد عبد القادر خطاب علي عياط محمد بوشنافة أبي بكر الصديق بن حمزة مختار خلفون أحمد بن رمضان بوعلام خلوي كمال راقي إيليزي عمار غوتي أمقران تاغريت عبد القادر جعفر عبد الرحمن فوناس الصالح حمايدي سالم أحمد غداير حسين طلبة عبد القادر حمادي فريد ميمي السعيد تواتي إبراهيم نويوة برج بوعريريج الهاشمي زواولي سمير بوشيدة فضيل بضياف علي مباركية علي حرز الله للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة أمين عام لدائرة مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي كاتب عام لبلدية رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي تقني سام متصرف إداري تقني مساعد إداري تقني نائب مدير مهندس تقني رئيس بلدية رئيس قسم فرعي رئيس مندوبية تنفيذية مهندس دولة مساعد إداري كاتب عام لبلدية رئيس قسم فرعي مكلف بالدراسات رئيس مفتشية للأملاك الوطنية مهندس مهندس دولة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس مهندس
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب حسين مخالفية برج بوعريريج محمد بلخيري (تابع) يسعد شليقة الصديق سعيدي مراد عربي اعمر إيغيل محمد مقران عمر بورشاي بوعلام طنجاوي بومرداس رزقي عيسى حسين بلخمر محمد حاوشين مبارك روابح جمال ساعد شاوش أميدو رمضاني الحاج خليف رشيد شاعو عمي عمارة نجيب فيصل العزلي عبد المجيد بودليوة زينب تلمساني عبد الكريم ضواوية الطارف عادل بلهاني عبد الوهاب عمي مهدي بن حمزة ساسي جوادي زهير ديباس رابح بوعزيز لخضر بن روبة العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري تقني سام تقني سام مهندس دولة رئيس قسم فلاحي متصرف إداري تقني سام رئيس مكتب رئيس قسم مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس تطبيقي مهندس تقني سام رئيس مكتب فلاحي رئيس مكتب فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مفتش فرعي تقني سام مهندس دولة مهندس مهندس
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب أحمد غزالي محمد براهمي محمد لمين صديقي عبد الحفيظ يرفع تندوف نور الدين غالمي محمد بولبروات محمد بليلة أحمد ضبيان أحمد بكي محمد عدة عيسى زحاف تيسمسيلت شارف زمعان داود بوقارة محمد إسحاق رمضان آيت حمدوش عبد القادر بوراس محمد لمين زبوج سالم غماري قدور نارون عبد الرحمن فزاعي عمار ربيعات محمد رمضاني الصادق موساوي مسعود بضياف الوادي سامي جديد صالح خلادي إبراهيم نصيرة إسماعيل تجاني عثمان مصباحي الجيلاني جابر يوسف شلبي للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة تقني سام مفتش للأملاك الوطنية تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني تقني تقني متصرف إداري تقني سام رئيسي تقني سام رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم مهندس معماري رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس معماري رئيس مصلحة مفتش مهندس دولة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب فندالي محبوبي عبد السلام مومني خليفة جمعة حسين قنطري وناس رغيس بشير قبلي خنشلة … الزهاري بوقرة جمال عسول ميلود حمزاوي عبد الرحمن بوزيدي إبراهيم عايب محمد الصالح مباركي عبد الغني تراب الخضر رزاق محمد زنداوي رابح أوفلة مراد بوهنشير سوق أهراس عمار عمايرية جمال العايبي معمر مساعدية الطيب درواز رابح موفق جميل صابر حسان قاسمي امحمد كوراد محمد خيتر رجراج بوحالة صونية عيسيو عماري جلول تيبازة عمر قادم زروق صامت الطاهر مصطفى صحراوي محمد بن عزيزة أحمد جلاب زهير مكلاتي حسين الطواهرية العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري مهندس معماري مفتش مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس فلاحي تقني مفتش بالأملاك الوطنية مساعد إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة فلاحي مهندس دولة فلاحي مهندس دولة فلاحي مهندسة دولة تقني مهندس معماري تقني سام تقني مهندس دولة مهندس مهندس مهندس
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب إسماعيل صام بلقاسم مرزوقي عبد الكريم ديب الساسي بلمرابط ميلة الزوبير بولحبال محمد زموري محمد الطيب بن بغيلة ناصر جامع عبد الكريم حلوي عبد الباقي حيور رابح خالوش أحمد دقيش محمد مزياني بلحاج رحالي بلغيت متريتر فضيل عزون أحمد بنيدر عين الدفلى بن يوسف بوشحمي جمال بن سونة محمد عبدوني العربي بربارة رشيد بن جيلالي بن يوسف ناجم جلول العبدي مختار معطي محمد علاوة النعامة أحمد العيرج محمد باموسة شيخ برغيوة سليمان عقون قويدر علاوي خيري بلقاسم للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية مهندس . مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مفتش مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة متصرف إداري مفتش مهندس دولة مهندس دولة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب محمد قاسمي أحمد بختي بلقاسم بوعرفة مرزوق دحمان الجيلالي أحمد بن وناس عين تموشنت عبيدو بلحية امحمد موفق محمد طحرور محمد منقوري جمال الدين دربال حميد زناسني قويدر بوزوينة الطاهر قرين الخضري فرحات عمر بهدي أحمد إسماعيل مصطفى شريف غرداية قدور شنينة عبد الرحيم عنتر موسى خالد محيي الدين بوحميدة محمد بن عيسى محمد عيسى إبراهيم حاج امحمد بكير عابد نسلي بلحميسي بلماهل يوسف سنوسي محمد العربي عبد الله سنوسي جلول بوكر باعة غليزان سعيد عريب جيلالي بن قدور قاسم جادي محمد بشاوي عبد الله بن يمينة رشيد كرتوس العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي تقني مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم تقني مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم مهندس مهندس دولة رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم مهندس تقني سام مفتش في الغابات تقني تقني تقني
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية قرارات مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعتمد السيد عبد الرحمن كرسان، الكائن في 3 شارع اسعد حساني . الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، الممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعتمد السيد عبد الكريم لوني، الكائن في 9 تعاونيات الفيلا رقم 130 ، تعاونية ابن سينا مطلع النهار - وهران، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعتمد السيد عبد القادر بوخاتمي، الكائن في 1 ساحة الإخوة زروق شوبو - وهران، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعتمد السيد عبد المجيد ولد سعدي، الكائن في 23 شارع محمد بن زادي، حسين داي - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، الممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعتمد السيد محمد مصطفى، الكائن في 33 حي الزيتون طريق دوجة، مغنية - تلمسان، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على ، المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعتمد السيد مصطفى تلمساني، الكائن في 3 درب طراقاست - عنابة، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعتمد السيد عبد الغني حميسي، الكائن في 21 شارع كاميل سانت سان، شاطوناف، الأبيار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ).
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تصفالوت” (الكتل 1333، 334، 335 أو 336 ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 9 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه منحها رخصة التنقيب . وبعد الاطلاع على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تصفالوت” ( الكتل : 333 أ، 334، 335 أو 336 ) التي تقدر مساحتها الإجمالية 25.463,59 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : تحدّد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالاتي :
6 ذو الحجة عام 1417 الجريدة الرسمية القمم خط الطول خط العرض 1 100 غربا ′ 40 ° 26 2 35 0 شرقا ′ 40 ° 26 3 35 0 شرقا ′ 00 ° 25 4 35 0 غربا ′ 00 ° 25 5 35 0 غربا ′ 50 ° 25 6 100 غربا ′ 50 ° 25 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية” سوناطراك رخصة التنقيب مدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996. عمار مخلوفي * قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر ادريس” ( الكتل : 220 221 ب 222ب و 238 ب ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولي عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-366 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمّن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر ادريس (الكتل : 220 ب 221 ب 222ب و 238ب ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 9 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج عمر ادريس “ ( الكتل 220ب 221 ب 222 ب و 238 ب ) ، وبعد الاطلاع على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد، مدة سنة، صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج عمر ادريس “ ( الكتل : 220 ب، 221 ب 222 ب و 238 ب ) ( الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-366 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 9 أكتوبر سنة 1996 إلى 9 أكتوبر سنة 1997. المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1996. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996. عمار مخلوفي العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي مطماط “ ( الكتلتان : 416 و 417). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي مطماط “ ( الكتلتان : 416 و 417)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك في 9 يونيو سنة 1996، والذي تلتمس فيه تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي مطماط الكتلتان 416 و ( 417 ) . وبعد الاطلاع على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي :. المادة الأولى : تمدّد، مدة سنة، ابتداء من 21 غشت سنة 1996، صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ حاسي مطماط” الكتلتان : 416 و 417) الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت سنة 1996 إلى 21 غشت سنة 1997. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أولف” الكتل : 332 337 339 ب و ( 1341 ) إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أولف” ( الكتل : 332 337 ب 6 339 ب و 341 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 5 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ أولف “ ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب، و 341 أ ) . وبعد الاطلاع على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم. / العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد ، مدّة سنة ابتداء من 21 غشت سنة 1996، صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ أولف “ ( الكتل : 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت سنة 1996 إلى 21 غشت سنة 1997 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996. . عمار مخلوفي * قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على طلبي مؤسسة سونلغاز” المؤرخين في 26 يونيو سنة 1996 و2 يوليو سنة 1996
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بار) قطرها 8 وطولها 13,691 كم، تربط ما بين القناة 28 عنابة ومركز تمدد الغاز الكائن غرب مدينة برحال، ولاية عنابة.
- محطة البروبان بتوقرت ذات الضغط العالي ( 20 بار) سعتها 600م 3 الكائنة شمال مدينة توقرت ولاية ورقلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996 . عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبات مؤسسة “سونلغاز” المؤرخة في 9 و 10 يونيو و 3 و 8 يوليو سنة 1996، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط ما بين المراكز ذات التوتر العالي بحاسي مسعود، قاسي الطويل (2) ولاية ورقلة
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي 220/60 كف بمرسى الحجاج، ولاية وهران والمركز ذي التوتر العالي بزهانة، ولاية معسكر
- خطّ كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط ما بين مركز وادي العثمانية والخطّ ذي التوتر العالي 60 كف عين السمارة، ميلة، ولاية ميلة توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كف إلى مركز ذي توتر عال 220 كف بوادي سلي، ولاية الشلف توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كف إلى مركز ذي توتّر عال 220 كف بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996. عمار مخلوفي / العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.- إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على طلب مؤسسة سونلغاز” المؤرخ في 28 غشت سنة 1996 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها،
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية: مركز كهربائي ذو توتّر عال 60/10 كف بحيدرة، ولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على طلبات مؤسسة سونلغاز” المؤرخة في 9 و 10 و 16 يوليو سنة 1996.
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 220 كف بزهانة، ولاية معسكر توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 220 كف بالغزوات، ولاية تلمسان توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كف إلى مركز ذي توتر عال 220 كف بتلمسان، توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 220 كف بمرسى الحجاج، ولاية وهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996. عمار مخلوفي
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مايو سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة الفعلية لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الاتصال والثقافة. إن وزير الاتصال والثقافة ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة الفعلية لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الاتصال والثقافة العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الرتب مستشار في التربية - مستشار رئيسي في التربية أستاذ مهندس - أستاذ مهندس المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 وزير الاتصال وزير التربية والثقافة الوطنية ميهوبي الميهوب سليمان الشيخ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن. إن وزير السكن ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
6 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة السكن المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب شبه الطبيين : المساعدات مساعدة اجتماعية مؤهلة الاجتماعيات مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة مساعدة اجتماعية رئيسية
- الممرضون - ممرض مؤهل ممرض حاصل على شهادة دولة
- ممرض رئيسي للجمهورية الجزائرية / العدد 22 31 المادة 2 : تتولى وزارة السكن توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسييرهم حسب أحكام القانون الأساسي المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات الإدارة المكلفة بالصحة والسكان في مؤسساتها المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح الإدارة المكلفة بالصحة والسكان. المادة 3 : يدمج المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، لدى وزارة السكن طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996. وزير السكن وزير الصحة والسكان كمال حكيمي يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 الأسلاك المعنية ممثلو المستخدمين العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة متساوية الأعضاء مختصة بجميع أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يحدّد تشكيل هذه اللجنة وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون جميع الأسلاك (لجنة مجتمعة)
3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يوليو سنة 1996. عبد السلام بوشوارب عبد القادر بن مبارك الجزائر