مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-218 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-219 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-220 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………… 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة البيداغوجية والتوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………….. 6 وزارة المالية قرار م ؤرخ في 10 ربيع الثاني ع ام 1438 الم وافق 9 يناي ر سن ة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية بالمديرية العامة للميزانية………………………………….. 6 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات…………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي……………………………………………………………………. 9 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………. 22
10 ذو القعدة عام 1438 ه 46 3 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-218 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار 7.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايي ر ومائتان وث مانون مل يون دينار 9.280.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار 7.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير ومائتان وثمانون مليون دينار 9.280.000.000( دج) تنظيميّة يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.800.000 9.280.000 المجموع : ……………. 7.800.000 9.280.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 200.000 440.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 100.000 700.000
- التربية - التكوين 1.670.000 3.000.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 5.690.000 2.550.000
- دعم الحصول على السكن 140.000 2.590.000 المجموع : ……………. 7.800.000 9.280.000
46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 مرسوم تنفيذي رقم 17-219 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم، غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-44 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دين ار ( 3.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 35-01 “ الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 1.500.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات طبع الشهادات………………………………. 1.500.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 3.000.000
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-220 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-49 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره أربعة ملاي ير وت سعم ائة م لي ون دين ار 4.900.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “ مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دينار 4.900.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 “ مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد بلقاسم سليمان، مدير الدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، ممثل المدير العام، رئيسا،
- السيد عبيب كمال، نائب مدير للتدقيق والمراقبة ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السيد زايدي خالد، متصرف رئيسي، ممثل المدير العام للمالية والوسائل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد يحياوي محمد، نائب مدير بمديرية تسيير الموارد المادية والمالية، ممثل وزارة التربية الوطنية،
- الرائد بن عثمان وهاب، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- السيد مرازي عبد النور، مفتش للعمل في ولاية الجزائر ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- السيد زقنون أحمد، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- السيد أوشبارة مصطفى، مفتش قسم بالمديرية العامة للمحاسبة ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
- العقيد الزيغد عبد الحميد، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- الرائد بن واضح كمال، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- النقيب مناش مراد، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- ممثلان (2) عن تلاميذ المدرسة الوطنية للحماية المدنية المتربصين منتخبان من طرف زملائهما. ★ قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة البيداغوجية والتوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الث ان ي عام 1403 الموافق 5 فب راير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، أعضاء اللجنة البيداغوجية والتوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م
- العقيد قراش دوداح، نائب مدير للتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، ممثل المدير العام، رئيسا،
- العقيد الزيغد عبد الحميد، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- الطبيب الرائد مداني سعاد، مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- الرائد شافعي عيسى، مدير التدريب والت ربص ات بالم درسة ال وطن ية للح ماية المدنية،
- الرائد بن واضح كمال، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- النقيب مناش مراد، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- ممثلان (2) ينتخبهما تلاميذ المدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- ممثل عن كل وزارة تهمها المسألة المسجلة في جدول الأعمال. وزارة المالية قرار م ؤرخ في 10 رب يع الث اني ع ام 1438 الم وافق 9 يناي ر سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية بالمديرية العامة للميزانية. ب م وجب ق رار م ؤرخ في 10 رب يع ال ث اني ع ام 1438 الموافق 9 يناير سن ة 2017، تج دد ت شكيل ة اللجان الإداري ة المتس اوية الأعض اء الخاصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، طبقا للجدول الآتي : اللجنة الأولى المختصة إزاء الأسلاك الآتية : المفتشون- المحللون للميزانية، المهندسون ال مع ماري ون، م هن دسو ال سّكن والع م ران، ال متص رفون، الم ترج مون - الت راجمة، الم هندسون في الإعلام الآلي، المهندسون في الإحصائيات، ال وث ائق ي ون - أم ن اء الم ح ف وظ ات. المحللون الاقتصاديون،
10 ذو القعدة عام 1438 ه 46 7 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- ياسين تاج الدين بوهريرة - ياسين فرحة -
- زهير عباسي - محمد أمين حمداد -
- عدلان خليفي - حملاوي بريغت -
- نور الدين أوراق - اليزيد دراجي - اللجنة الثانية المختصة إزاء الأسلاك الآتية : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رابح كراش - موسى مواليد اسماعيل عساس - عبد الله بوجميعة رياض صويلح - محمد لمين ماضي سفيان عتيق - رابح منتصر المراقبون للميزانية، أعوان المعاينة للميزانية، ملحقو الإدارة، أعوان الإدارة، الكتاب، المحاسبون الإداريون، التقنيون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات، الأعوان المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، العمال ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- يسمينة علي بوعوينة - بدرالدين عبدو -
- نادية حميدي - محمد لمين لعلام -
- ياسين ريابي - بوجمعة قنوش -
- محمد لمين نخيلي - محمد أمين بلميهوب - التقنيون في الإحصائيات، مساعدو الوثائقيين أمناء المهنيون، سائقو السيارات، الحجاب. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رابح كراش - موسى مواليد اسماعيل عساس - عبد الله بوجميعة رياض صويلح - محمد لمين ماضي سفيان عتيق - رابح منتصر يتولى رئاسة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مدير إدارة الوسائل والمالية أو ممثل عنه في حالة غيابه. ★ قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-103 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي : اللقب والاسم الصفة سحنون سفيان رئيس المجلس سعودي بوعلام عضو عراب مصطفى عضو فلوسي جمال عضو السلطة الممثلة الوزير المكلف بالمالية وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بالعدل
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اللقب والاسم الصفة بغوس عبد القادر عضو حماني عبد الغاني عضو بن ميسية يوسف عضو خليفاتي حسان عضو قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 95-309 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-91 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها، المتمم، لا سيما المادة 2 منه، 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م السلطة الممثلة الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تفويض الإمضاء للمدير العام للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ت عدل وت ت مّم أحك ام ال مادة 2 من القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 ف ب راي ر س نة 1997، الم ت مم والمذك ور أعلاه، وت حرر كما يأتي : “ المادة 2 : ت تش كل الل ج نة ال وطن ية للق بول بلا قيمة، كما يأتي :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- أمين الخزينة المركزية أو وكيله، عضوا،
- المفتش العام لمصالح الجمارك، عضوا مقررا،
- مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، عضوا،
- المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا، عضوا،
- قابض الجمارك المعني، عضوا .” المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة .2017 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك قدور بن طاهر
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يح دد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. المادة 2 : تتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- شعبة “ا لمخابر الجامعية”:
- رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان(2)، المعامل .2
- رتبة رئيس المهندسين للمخابر الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة ملحق للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة تقني للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة بالتخصص: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة تقني للمخابر الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .1 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م
- رتبة تقني سام للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة تقني سام للمخابر الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2، 2 - اختبار في موضوع ذي صلة بتخصص المترشح: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعة واحدة (1) المعامل .1
- رتبة عون تقني للمخابر الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 2 - اخ تبار في موضوع ذو صل ة بت خصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعة واحدة (1) المعامل .1
- شعبة “المكتبات الجامعية” :
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تنظيم و تقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسييرالأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة محافظ بالمكتبات الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة محافظ بالمكتبات الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تنظيم و تقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة رئيس محافظي المكتبات الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اخ تبار حول تنظيم تسيير المكتبات الجامعية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تنظيم وتقنيات وتسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل 2، 3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في الإختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- شعبة “التنشيط الجامعي” :
- رتبة منشط جامعي من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات الرياض ي ة وال ت رف ي ه ية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .1 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات الرياضية والترفيهية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تقنيات التنشيط : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة منشط جامعي رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات ال ري اض ي ة وال ت رفيه ية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة منشط جامعي رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات ال رياض ي ة وال ترفيهية : الم دة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في تقنيات التنشيط : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة رئيس المنشطين الجامعيين (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات الرياضية والترفيهية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
- شعبة “المصالح الاقتصادية الجامعية” :
- رتبة مقتصد جامعي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة مقتصد جامعي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة مقتصد جامعي رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد جامعي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان(2) المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد جامعي مسير (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- شعبة “الحراسة الجامعية” :
- رتبة حارس جامعي رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2، 2 - اختبار تقني في الوقاية وأمن المؤسسات الجامعية : المدة ساعتان (2) المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 - م س ار الدراس ة أو الت ك وين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام بتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة،
- تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، يتم كما يأتي :
- 3 نقاط لتقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”،
- 2.5 نقطة لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
- نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
- نقطة ونصف )1.5( لتقدير “مقبول”. 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس )0.25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الإقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0.5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0.5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات و الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- نصف )0.5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة إنتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0.5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهيد(إبن أو إبنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام للمسار الدراسي أو للتكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعوقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية :
- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (2) (الطب العام و شهادة طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرارأن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة .2017 طاهر حجار ★ قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17
- الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات الجزائر. للالتحاق برتبة :
- رئيس المهندسين للمخابر الجامعية. المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
- الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
- الكليات التابعة لجامعة بجاية،
- الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
- الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
- الكليات التابعة لجامعة سكيكدة،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
- الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
- الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
- الكليات التابعة لجامعة الوادي،
- الكليات التابعة لجامعة الطارف،
- الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
- الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
- الكليات التابعة لجامعة الشلف،
- الكليات التابعة لجامعة معسكر،
- الكليات التابعة لجامعة وهران 1،
- الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
- الكليات التابعة لجامعة أدرار،
- الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
- الكليات التابعة لجامعة سعيدة،
- الكليات التابعة لجامعة بشار،
- الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات الجزائر. للالتحاق بالرتب الآتية :
- مهندس دولة للمخابر الجامعية،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية،
- ملحق للمخابر الجامعية،
- تقني سام للمخابر الجامعية. المادة 4 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (بن عكنون ) الجزائر،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير البليدة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير الشلف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المدية،
- معهد التكوين المهني (علي منجلي) قسنطينة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (ديدوش مراد) عنابة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (500) سطيف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 1 أم البواقي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (قادة بلقاسم) تيارت،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (منصورة) تلمسان، 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ورقلة 1،
- المعهد الوطني المتخصص (أحمد بن زوبير) الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الوادي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (محمد شريف مساعدية) غرداية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني النعامة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (بن سعيدي عبد العاطي) البيض،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين تامنغست،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (جانت) إيليزي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشار،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أدرار .2 للالتحاق برتبة :
- معاون تقني للمخابر الجامعية،
- تقني للمخابر الجامعية. المادة 5 : يسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة أدناه :
- مركز التكوين المهني والتمهين (رابح بلغفور) الحراش 1 - الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (بوزريعة 1) الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (الصومعة) البليدة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) بجاية،
- مركز التكوين المهني والتمهين الشلف،
- مركز التكوين المهني والتمهين المدية،
- مركز التكوين المهني والتمهين (متعدد الاختصاصات) قسنطينة،
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- مركز التكوين المهني والتمهين (بلعيد بلقاسم) عنابة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور بيلار) سطيف،
- مرك ز الت كوين الم هني وال تم هين (ذكور) أم البواقي،
- مركز التكوين المهني والتمهين (حمداني عدة) تيارت 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين تلمسان 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين معسكر،
- م رك ز ال ت كوين الم ه ني والت م ه ين (ذكور) وهران 3،
- مركز التكوين المهني والتمهين ورقلة 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين (أحمد ليناني 1) الأغواط،
- مركز التكوين المهني والتمهين الوادي 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ا لمختلطة) غرداية، -مركز التكوين المهني والتمهين النعامة، -مرك ز التك وين الم هني وال تمه ين (قندوز بن عبد الله) البيض،
- مركز التكوين المهني والتمهين (إبن رشد) تامنغست،
- مركز التكوين المهني والتمهين إيليزي،
- مركز التكوين المهني والتمهين (شطيط مباركة) بشار،
- مركز التكوين المهني والتمهين أدرار 3،
- مركز التكوين المهني والتمهين تندوف. للالتحاق برتبة :
- عون تقني للمخابر الجامعية. المادة 6 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
- الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
- الكليات التابعة لجامعة تبسة،
- الكليات التابعة لجامعة وهران .1 للالتحاق بالرتب الآتية :
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول،
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني،
- محافظ المكتبات الجامعية،
- رئيس محافظي المكتبات الجامعية،
- مساعد المكتبات الجامعية. المادة 7 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير (الصنوبر البحري) الجزائر،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تيزي وزو،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تبسة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (عبد الحق بن حمودة) بومرداس،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشلف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (مرفال) وهران. للالتحاق برتبة :
- عون تقني للمكتبات الجامعية. المادة 8 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الكليات التابعة لجامعة البويرة،
- الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
- الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
- الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
- الكليات التابعة لجامعة أم البواقي،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
- الكليات التابعة لجامعة الوادي،
- الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة الطارف،
- الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
- الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
- الكليات التابعة لجامعة معسكر،
- الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
- الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
- الكليات التابعة لجامعة الشلف،
- الكليات التابعة لجامعة بشار،
- الكليات التابعة لجامعة وهران .2 للالتحاق بالرتب الآتية :
- منشط جامعي من المستوى الأول،
- منشط جامعي من المستوى الثاني،
- منشط جامعي رئيسي،
- رئيس المنشطين الجامعيين. المادة 9 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
- الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
- الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة، 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م
- الكليات التابعة لجامعة بجاية،
- الكليات التابعة لجامعة البويرة،
- الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
- الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
- الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
- الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
- الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
- الكليات التابعة لجامعة الطارف،
- الكليات التابعة لجامعة الوادي،
- الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
- الكليات التابعة لجامعة الشلف،
- الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
- الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
- الكليات التابعة لجامعة أدرار،
- الكليات التابعة لجامعة معسكر،
- الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
- الكليات التابعة لجامعة بشار. للالتحاق بالرتب الآتية :
- مقتصد جامعي،
- مقتصد جامعي رئيسي،
- نائب مقتصد جامعي،
- نائب مقتصد جامعي مسير، المادة 10 : يسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى المعاه د الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير(الصنوبر البحري) الجزائر،
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تيزي وزو،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تبسة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (عبد الحق بن حمودة) بومرداس،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشلف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (مرفال) وهران. للالتحاق برتبة :
- مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير. المادة 11 : يسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة أدناه :
- مركز التكوين المهني والتمهين (رابح بلغفور) الحراش 1 - الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (بوزريعة 1) الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (الصومعة) البليدة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) بجاية،
- مركز التكوين المهني والتمهين الشلف،
- مركز التكوين المهني والتمهين المدية،
- مركز التكوين المهني والتمهين (متعدد الاختصاصات) قسنطينة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (بلعيد بلقاسم) عنابة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور بيلار) سطيف،
- مركز الت كوين المهني والتمهين (ذكور) أم البواقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21
- مركز التكوين المهني والتمهين (حمداني عدة) تيارت 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين تلمسان 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين معسكر،
- مركز الت كوين المهني والتمهين (ذكور) وهران 3،
- مركز التكوين المهني و التمهين ورقلة 1،
- مرك ز التك وين ال مهن ي والت مهي ن (أحمد ليناني )1 الأغواط،
- مركز التكوين المهني والتمهين الوادي 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ا لمختلط) غرداية،
- مركز التكوين المهني والتمهين النعامة،
- مركز التك وين المهني والتمهين (قندوز بن عبد الله) البيض،
- مركز التكوين المهني والتمهين (إبن رشد) تامنغست،
- مركز التكوين المهني والتمهين إيليزي،
- مركز التكوين المهني والتمهين (شطيط مباركة) بشار،
- مركز التكوين المهني والتمهين أدرار 3،
- مركز التكوين المهني والتمهين تندوف. للالتحاق برتبة :
- حارس جامعي رئيسي. المادة 12 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة .2017 طاهر حجار
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العلي ا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 والمتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية العليا للسياحة في الصنف “أ”، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالية المدرسة رئيس قسم الوطنية التوثيق العليا والأرشيف أ 3 م- 1 305 للسياحة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من الوزير
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة غشت سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس قسم السمعي أ 3 م- 1 البصري واللغات رئيس قسم مركز المدرسة حساب أ 3 م- 1 الوطنية الإعلام العليا الآلي للسياحة (تابع) رئيس دائرة التدرج رئيس دائرة ما بعد أ 3 م- 2 التدرج والبحث العلمي رئيس دائرة تحسين المستوى أ 3 م- 2 رئيس دائرة تجديد المعلومات الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
-
مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
-
متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية 305 قرار من بصفة موظف، الوزير
-
مترجم - ترجمان، يثبت خمس (5) س نوات من ال خ دم ة ال فع ل ي ة ب هذه الصفة،
-
متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
-
مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت الوزير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
أستاذ مساعد، قسم “أ” على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
-
أستاذ مساعد، قسم “ب” على الأقل، الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
أستاذ مساعد، قسم “أ” على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
-
أستاذ مساعد، قسم “ب” على الأقل، قرار من
يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- مفتش رئيسي في السياحة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
46 10 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي (تابع) أ 3 م- 2 المدرسة الوطنية العليا للسياحة (تابع) رئيس مصلحة المستخدمين رئيس مصلحة الميزانية أ 3 م- 2 والوسائل العامة رئيس مصلحة الإيواء والإطعام المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين رئيس قسم ورئيس مصلحة على مستوى المدرسة الوطنية العليا للسياحة ع لى ال ت والي، من ال زي ادة الاس ت دلال ي ة ال م ح ددة ب 75 ن قط ة الم واف قة لل مس ت وى 5، وال زي ادة الاستدلال ية ال مح ددة ب 55 نقط ة الم وافقة لل مست وى 4، اب تداء من تاريخ أول ين اير سن ة 2008 إل ى غ اي ة ت اري خ ص دور ال قرار الوزاري الم شترك ال مؤرخ في 15 ي ناي ر سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) 183 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة، الوزير
- مفتش في السياحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 183 بصفة موظف، قرار من الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) س ن وات من ال خ دم ة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة .2017 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة